- هویة الکتاب
- اشارة
- الفصل الأوّل: في تعریف الإجارة
- أدلة التّعاریف و نقدها :
- إیرادات ثلاثة علی التعریف المختار و أجوبتها
- نقد كلام المحقق الطِّهرانی (رحمه الله) :
- الكلام في عقد الاجارة :
- شرائط العقود علی المشهور
- ما معنة أصالة الفساد في المعاملات
- إطلاق المسبِّب یستلزم إطلاق السَّبب
- هل یعتبر اللفظ فى المعاملات
- هل تعتبر العربية فى ألفاظ العقود ؟ :
- هل تعتبر الصّراحة في ألفاظ المعاملات و کذا الحقیقة فیها
- الكلام في لزوم عقد الاجارة :
- بیان مختارنا في متعلق الوفاء
- العهود على ثلاثة أقسام
- إشارة إجمالیة إلی الخیارات
- تحقيق في الاقالة:
- المشايخ على ثلاثة طوائف
- لا تبطل الاجارة بالبيع:
- الشرائط على ثلاثة أقسام
- انفساخ الاجارة بالموت وعدمه :
- بطلانها فى بعض الموارد
- (تنبيهان )
- كلُّ ما صحّ اعارته صحَّ إجارته
- إجارة المشاع جايزة كالمقسوم :
- والعين المستأجرة أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا بتعدٍّ أو تفريط :
- تحقيق في بطلان العمل بالقياس :
- صحة اشترط الضِّمان في مورد الأمانة المالكيّة
- تخقیق إستصحاب العدم الازلي
- ما معني موافقة الشرط لکتاب الله
- جواز الشرط النتیجة
- عدم ضمان المستأجر بعد إنتهاء المدة :
- كفاية مجرد التخلية عن التخلية عن الرّدِّ:
- حكم تلف المال في أثناء الايصال :
- حكم الضمان فى الاجارة الباطلة :
- تذییل
- هل يصّح خيار المجلس في الاجارة :
- الفصل الثاني في شرائطها :
- الكلام فى إجارة الصبّى :
- الأخبار الواردة في البلوغ و معني رفع القسم عن الصَّبيِّ و أنَّ عمدة الخطاءُ
- الكلام فى إشتراط معلومية الأجرة فى الاجارة :
- تملك الاجرة بنفس العقد :
- في وجوب التَّسليم و عدمه :
- حكم ما إذا كانت الأجرة معيوبة
- في ثبوت الأرش في المقام و عدمه
- الإجارة العين المستاجرة باكثر مما استأجره :
- إشتراط تنقيص الأجرة :
- وهم و دفع في أنّ المنفعة الخاصة قابلة للتقیید أم لا؟
- فروعٌ، في إشتراط ایصال ألمتاع في مکان معیَّن
- لو قال آجرتك الدّار کلَّ شهرٍ بکذا
- المبهم على ثلاثة أقسام
- في بیان حقیقة الاباحة بالعوض
- لو قال آجرتك شهراً بكذا وإن زاد فبالنسبة
- فرعان یناسبان المقام
- التحقيق في الاجارة التخييريّة
- إستحقاق الأجير الأجرة بنفس العمل :
- التفاوت في حقیقة إتمام العمل في الموارد
- الحاجة العمل إلى المئون :
- الحکم بالاستحقاق التَّدریجي للاجرة في الاعمال التَّدریجیَّه
- في بیان وجوب أجرة المثل إذا بطل عقد الاجارة
- في الاستدلال بقاعدة لاضرر في المقام
- ما هي قاعدة الاقدام و هل هي مُضَمِّنة أم لا؟
- في بیان قاعدة إحترام مال المسلم
- هل عمل الحرّ مالٌ أم لا؟
- هل قاعدة الاحترام شاملة للمنافع الفائتة؟
- في قاعدة الاتلاف و الید و ما یضمن... الخ و غیرها
- و ينبغى التنبيه على أمور، الأوّل، قال الشّهید بعدم الضَّمان في الاجارة بلا أجرة إذا بطلت لکونها بلا أجرة
- ينبغى التَّنبيه على أمور الاوَّل، قال الشَّهيد بعدم ألضَّمان فى ألاجاره بلا أجرة إذا بطلت لكونها بلا أجرة
- ذهب صاحب الشّرايع إلى عدم ضَمان المستأجر المنافع ألفائتة تحت يده في الاجاره ألباطلة
- هل یصحُّ جعل عمل الحرِّ عوضاً؟
- ما قاله الاردبیلي في ضَمان عمل ألحر
- إستدلال القائلين بعدم ضمان عمل الحرّ
- کراهة إستعمال الاجير قبل مقاطعة الأجرة:
- في بيان حقيقة المعاملة بلاتعيين الاجرة
- يكره تضمين ألاجير إلا مع التهمة :
- هل القواعد العامة تقتضى الضَمان ؟ والجمع الدَّلالى بين الاخبار الواردة في ضَمان الاجير
- الثالث : يشترط أن تكون ألمنفعة مملوكة
- إجارة الاعيان الموقوفة
- بیان تمليك المنفعة على العنوان ومعنى الوجود السِّعىِّ
- ألبحث عن الضمان وعدمه على ضوءّ ألاخبار
- في إجارة المستأجر ما إستأجره إذا كانت المنفعة الخاصة موردًا للاجارة
- فيما إذا كانت الاجاره ألمطلقة أشترط فيها إستيفاءُ المنفعة من المستأجر و آجرما إستأجره
- فی بیان شرط النتيجة
- في بيان شرط ألفعل
- إذا أسقط ألمالك حقَّه الثابت من ناحية الاشتراط هل تصحُّ الاجارة الثّانية أم لا و فيه أنَّ التَّخصيص غير منوِّع
- إذا قلنا ببطلان الاجاره ألثّانية وإستوفى المستاجر الثّاني المنفعة
- في تحقيق المنافع المتضادَّة
- يشترط في المنفعة ان تكون معلومة
- في بيان ألطرق المعيِّنه للمنفعة
- في الاجير ألخاصِّ
- بیان ما هو المختار عندنا من التّفصيل في الاجير ألخاصِّ إذا إشتغل للمستأجر الثّاني
- تنبيهاتٌ حول الاجير الخاصّ وفيه بيان الحيازه و فيه التَّنبيه الاوَّل
- التَّنبيه الثّانى لو أتى الاجير الخاصُّ العمل لنفسه أو لغير المستأجر الاوَّل و فيه بيان إنطباق ألقاعدتين على موردٍ واحد وعدمه
- مختارنا في ألمسئلة
- في الاجير المشترك وأقسامه
- هل تقتضى الاجارة التعجيل أم لا ؟
- هل السَّبق ألزمانى مرجّحٌ للانيان بأحد الواجبين أم لا ؟
- ينبغى التنبيه على أمور :
- إذا كانت الاجارة على نحو الكلّى فى ألمعيَّن و تضيَّق الوقت بطلت الاجارة الثانيه
- و تملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الاجرة به :
- في مقال أبي حنيفة بان المنفعه تُملك بالاستيفاء و جوابه من الاجلَّة
- هل يشترط إتصال مدة الاجارة بالعقد :
- لا دليل على إشتراط الاتّصال في صحة ألعقد
- تصحّ إجارة المنافع المستقبلة
- إذا سلّم العين المستأجرة و مضت مدة الاجارة :
- اقتضا قاعدة اليد للضَّمان
- في بيان ما يتحقق به التَّسليم
- لو زال ألالم بنفسه بعد العقد
- ولو إستأجر شيئًا فتلف قبل قبضه بطلت الاجارة :
- تنبیهان :
- تعيين المحمول :
- لا يكفى إشتراط حمل ألزّاد مالم يعيِّنه وإذا فني ليس له حمل بد له مالم يشترط
- إجارة مركوب للرّكوب عليه متناوباً :
- موارد ضمان الدابَّة:
- إجارة العقار بالمشاهدة:
- تعيين ألارض لحفر البئر:
- إستيجار المرأة للرِّضاع
- حاجة بعض الاعمال كالخياطة إلى الاعيان كالخيط
- إذا لم يأذن الزَّوج زوجته للارضاع
- حق الاستمتاع إستيفائيًّ ..
- إجارة المرأة نفسها للارضاع قبل الزَّوجيَّة
- فى موت المرضعة أو ألمرتضع و أنواع الاجارة حينذاك
- إستئجارُ ألارض ليعمل مسجدًا
- حكم التَّصرف في الاراض المفتوحة عنوة
- الإجارة الدَّراهم والدَّنانير
- تخلف الشَّرط في ألحمل
- إشتراط إباحة المنفعة في الاجارة
- إشتراط القدرة على تسليم المنفعة
- منع ألموجر عن الاستيفاءِ
- انهدام المسكن في الاجارة
- تتميمٌ للبحث:
- الفصل الثالث: مسائل في أحكام الاجارة:
- ألاولى : أن يكون المستأجر قد وجد عيباً في العين المستأجرة .
- ألثّانية، ألعين أمانة في يد المستأجر يضمنها بالتعدّى أو التَّفريط
- ألثالثة، هل يجوز للاجير الّذى تقبَّل عملاً أن يقبِّله غيره بنقيصةٍ أم لا ؟
- الرّابعة، يجب على المستأجر سقى الدابَّة وعلفها
- الخامسة ،اذا أفسد الصّانع ضمن
- السّادسة، لو تلفت ألعين فى يد الصّانع لا بسببه ولا بتعدٍّ ولا بتفريطٍ
- السّابعة، لو إستأجر أجيرًا لينفذه فى حوائجه فعلى من تكون نفقته ؟
- الثّامنة، صاحب الحمّام لا يضمن إلّا ما أودع وفرَّط في حفظه أو تعدّى فيه
- التّاسعة، في كيفية، إبراءِ ما في الذّمة
- العاشرة، إذا آجر عبده ثم أعتقه
- الحادية عشرة، إذا أجر الوصىُّ صبيًّا مدة یعلم ببلوغه فيها
- الثّانية عشرة، إذا إستأجر أجيرا ليعمل له صنعاً فهلك الاجير فهل هناك ضَمان على المستاجر أم لا ؟
- الثّالثة عشرة، في أقسام إستيفاء العمل بالأمر المعاملي
- الرّابعة عشرة في ما يتوقف عليه توفية المنفعة
- خاتمة في التَّنازع
- الاوَّل : إذا تنازعا في أصل ألاجارة
- الثّاني، لو إتفقا في الاذن بالتصرف و قال ألمالك بانه على وجه الاجارة وقال المأذون له كان على وجه العاريَّة
- ألثَّالث ، إذا تنازعا في قدر المستأجر عليه و أنَّه تمام الدّار مثلاً أو نصفها
- الرّابع : إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة
- ألخامس : إذا تنازعا فى أنَّه آجره بغلاً أو سيارةً مثلاً
- السّادس : إذا إختلفا في الصحة و الفساد
- السّابع : قال فى العروه : إذ احمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر إستأجرتك على أن تحمله إلى ألبلد ألفلاني
- الثّامن، إذا خاط ثوبه قباءً و إدَّعى المستأجر أنَّه أمره بان يخيطه قميصًا
- الفهرس لكتاب الاجارة
الآراء حول کتاب الاجارة
هویة الکتاب
الآراء حول
كتابُ الإِجارَةِ
تقریر بحث
سماحة ایة الله العُظمى الإمام السيّد عَلىّ العَلامَة الفانيّ الإصفهانيّ
دامَ ظِلّهُ الْعالي
المحرّر الرقمي: محمدرضا دهقانزاد
تاریخ طبع 1403 ق - 13602 ش
ص: 1