ليس للمالك أن يمنع الغارس بطلب الغرم من عقر الأرض و ليس للغارس أن يمتنع من أداء عقر الأرض إذاقلع المالك الغرس منها وكتب محمد بن محمد بن النعمان . ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد أطال الله بقاءه في رجل وقف دارا أوحانوتا أوضيعة أو غير ذلك من العقار علي ولده وولد ولده وجعلها بعدانقراضهم علي المؤمنين ومعه شريك في سهم من ذلك أقل من سهم أوأكثر مشاعا وطلب عنه الشريك أن يقاسمه بعدإنفاقه ماخصه من ذلك هل له
عندطلب شريكه عنه المقاسمة الرجوع في ذلك وهل لمن أوقف وقفا علي هذه الجهة الرجوع فيه وبيعه
عندالحاجة إليه أو غيرالحاجة والتصرف فيه بالبيع أوالقسمة قبل تسليم ماأوقفه عليهم وهل يجوز الشرط في الوقف إن احتجت كان لي الرجعة إليهم فيما أوقفته وبيعه فيهاأفتنا في ذلك موفقا للصواب .الجواب وبالله التوفيق . ليس له شيء من ذلك ومتي شرط الواقف في الوقف أنه إن احتاج إليه في حياته لفقر كان له بيعه يجوز له إن احتاج بيعه وصرف ثمنه في مصالحه وكتب
[ صفحه 9]
محمد بن محمدالنعمان . ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد أطال الله بقاءه وكبت أعداءه في صبي ترضعه مرضعة عدة مرات هل يحرم عليه بذلك مايحرم عليه بالنسب أفتنا في ذلك متطولا إن شاء الله .الجواب وبالله التوفيق .الصبي إذاأرضعته مرضعة عشر دفعات متواليات لايفصل بينهن برضاع امرأة أخري بشرط أن كان من لبن فحلها يحرم عليه بالرضاعة كل من يحرم عليه بالنسب فعلي هذا يكون بعل مرضعته ألذي اللبن له أباه من الرضاعة ويحرم له أخته منها وجدته من ذلك وبنات أخيه وأختهما منها وجدته من ذلك وبنات جده منه و