- اشارة
- تمهيد
- (1) حكم الأضحية في العصر الحاضر
- اشارة
- تمهيد
- المحور الأصل في المسألة
- أسئلة و استفتاءات حول مسألة الأضحية
- الإجابة على عدّة أسئلة فقهية أخرى: حول هذه المسألة
- (2) أحكام الغناء
- اشارة
- المقام الأوّل: في الأدلّة الدالّة على حرمته
- اشارة
- [الروايات الدالة على حرمة الغناء]
- اشارة
- الطائفة الأولى: ما دلّ على أنه داخل في عنوان الزور
- الطائفة الثّانية: ما دل على أنه داخل تحت عنوان «لهو الحديث»
- الطائفة الثّالثة: ما يدلّ على النهي عنه و اشمئزاز أئمّة الدين (عليهم السلام) منه
- الطائفة الرّابعة: ما يدلّ على أن أجر المغنية سحت
- الطائفة الخامسة: ما دلّ على حرمة استماعه
- الطائفة السّادسة: ما دلّ على حرمة الغناء في القرآن
- دليل المخالف [أو الأدلة الدالة على جواز الغناء]
- اشارة
- الأوّل [نظر روايات حرمة الغناء الى اختلاط الرجال بالنساء]
- الثّاني: الروايات الكثيرة الدالّة على مدح الصوت الحسن
- الثّالث [ما دل على جواز الغناء في الأعياد و الأفراح
- الرّابع [ما دل على نفي البأس عن أجر المغنية التي تزف العرائس
- الخامس [ما دل على جواز شراء الجارية ذات الصوت الحسن للتذكير بالجنة]
- السّادس: يمكن الاستدلال على المسألة بما دلّ على جواز الحِداء للإبل
- السّابع: ما دلّ على جواز النياحة
- المقام الثّاني: في معنى الغناء و حقيقته
- المقام الثّالث: في المستثنيات
- 3- العبادة في المناطق القطبيّة
- 4- رسالة في جواز الإنشاء بالكتابة في العقود و الإيقاعات
- 5- حكم الخُمس في عصر الغيبة (عليه السلام)
- اشارة
- الأوّل: إباحته للشيعة و سقوطها مطلقا
- الثّاني: عزله بجميعه و الوصية به
- الثّالث: دفنه- كما حكاه المفيد
- الرّابع: دفع النصف المتمثل بحقّ السادة إليهم
- الخامس: أن حقّ السادة يصرف فيهم، و أمّا حقّه (عليه السلام) فيقسم على الذرية
- السّادس: صرف سهم الأصناف الثّلاثة (حقّ السادة) إليهم، و أمّا حقّه (عليه السلام) فهو مباح للشيعة
- السّابع: كسابقه إلّا أن حقّه (عليه السلام) يصرف في مواليه
- الثّامن: أن حقّ الأصناف تدفع إليهم و خمس الأرباح مباح مطلقا
- التاسع: صرف حصّة الأصناف إليهم و التخيير في حصته (عليه السلام) بين الدفن، و الوصية
- العاشر: و هو العمدة- دفع سهم الأصناف إليهم
- 6- فلسفة تنصيف دية النّساء
- اشارة
- تمهيد
- مكانة المرأة في عصرنا الحاضر
- أسس البحث
- اشارة
- 1- أنواع القتل و تعريف الدّية
- 2- دية النّساء من وجهة نظر فقهاء الإسلام
- 3- دية المرأة حسب الرّوايات الفقهية
- 4- حدود تنصيف دية المرأة
- 5- فلسفة تنصيف دية المرأة
- 6- الإجابة عن عدّة أسئلة
- السّؤال الأوّل [في دية النساء النموذجيات في الحقول الاقتصادية]
- السّؤال الثّاني: قد يكون المقتول طفلا ذكراً أو أنثى، فهل إن دية الطّفل الذكر ضعف دية الأنثى
- السّؤال الثّالث: إذا كانت الغاية من تشريع الدّية
- السّؤال الرّابع: إنّ الاختلاف بين الرّجل و المرأة في المجالات و الفعاليات الاقتصادية
- السؤال الخامس: بعد قبول صحّة قبلنا مسألة تنصيف دية النّساء
- 7- هل يعتبر تنصيف دية النّساء و منعهنّ عن بعض المناصب الاجتماعية، دليلا على ضعف إيمانهنّ؟!
- 8- خلاصة البحث
- 9- وصايا لنساء المجتمع الإسلامي
- 7- حجيّة علم القاضي
- 8- ضمان العاقلة و فلسفتها
- اشارة
- تمهيد
- أقسام القتل
- 1- آراء فقهاء الإسلام في ضمان العاقلة
- 2- ضمان العاقلة حسب الروايات الفقهية
- 3- وجه تسمية العاقلة
- 4- هل يمكن الوقوف على فلسفة الأحكام؟
- 5- ما هي الفائدة في معرفة فلسفة الأحكام الإلهية؟
- 6- فلسفة الأحكام خاضعة لمصلحة الأكثر، لا الكل
- 7- ضمان العاقلة
- 8- الأشكال الأخرى للعاقلة في المجتمع
- 9- حدود ضمان العاقلة
- 10- خلاصة البحث
- 9- المسائل المستحدثة في الفقه الإسلامي
- اشارة
- تمهيد
- اشارة
- [المقدمة الأولى و هي تشمل- كما ذكرنا- على ثلاثة أبحاث:
- المقدّمة الثانية في بيان الأسس العامة للمسائل المستحدثة:
- اشارة
- الأمر الأول [اختلاف طريقة البحث في المسائل المستحدثة عند الشيعة عما هو عند أهل السنة]
- الأمر الثاني: هل للزمان و المكان تأثير في الاجتهاد؟
- الأمر الثالث: في الأمور التي تبتني عليها هذه المسائل:
- الأمر الرابع: أنّ إطلاقات الأدلّة اللفظية شاملة لكلّ مصاديق موضوع الحكم الشرعي
- الأمر الخامس: كثيراً ما تندرج المسائل المستحدثة ضمن العناوين الثانوية
- خلاصة البحث:
- نبذة من المسائل المستحدثة الهامة
- اشارة
- 1- مسألة تحديد النسل و تقليل المواليد
- 2- إسقاط الجنين
- 3- ضمان الطبيب لما يتلف بطبابته
- اشارة
- حدود الضمان الثابت بالجناية و شروطه:
- اشارة
- الصورة الأولى: إذا قدم على العمل و حصلت الخسارات بسبب قصوره في العلم
- الصورة الثانية: ما إذا حصل التلف بسبب قصوره في الفحص
- الصورة الثالثة: إذا كان التلف مستنداً إلى الآثار المضرّة المترتّبة على الدواء
- الصورة الرابعة: عدم اعتناء و عدم مبالاة الطبيب بالأجهزة الطبّية
- الصورة الخامسة: إذا حصل التلف نتيجة خطأ الأجهزة في تشخيص المرض
- الصورة السادسة:
- الصورة السابعة:
- الصورة الثامنة: و هي على أقسام
- 4- حكم التشريح في الشريعة الإسلامية
- تعريف التشريح:
- نبذة وجيزة عن تاريخ علم التشريح
- اشارة
- [المقام الأوّل: الحكم الأوّلي للتشريح:
- [المقام الثاني: الحكم الثانوي للتشريح:
- [المقام الثالث: الفرق في الحكم بين الحربي و غيره و بين المسلم و الذمّي:
- [المقام الرابع: اختلاف حكم التشريح باختلاف أغراضه
- [المقام الخامس: أمور أخرى ترتبط بالتشريح
- اشارة
- أمّا الجهة الأولى: فإنّ بيع أبدان المسلمين لغرض التشريح مشكل جدّاً؛
- و أمّا الجهة الثانية: فإنّ ظاهر إطلاقات الدية
- و أمّا الجهة الثالثة: فإنّه يجوز النظر إلى عورة الميّت عند التشريح
- و أمّا الجهة الرابعة: فإنّ الظاهر وجوب الكفن و الدفن
- و أمّا الجهة الخامسة: فإنّه هل تجوز الوصيّة بتشريح بدنه بعد موته أو لا؟
- 5- الترقيع و الزرع
- اشارة
- المقام الأوّل: أقسام الترقيع و الزرع
- المقام الثاني: حكم الأقسام من حيث الجواز و الحرمة
- المقام الثالث: في بيان الأحكام الفرعية المترتّبة على ترقيع الأعضاء
- اشارة
- الأوّل: في حكم الأعضاء المبانة من الحيّ أو الميّت
- الثاني: أنّه على فرض جواز بيعها لا إشكال في كون ثمنها لصاحبها
- الثالث: في حكم الدية في المقام:
- الرابع: حكم ما يؤخذ من حيث الطهارة و النجاسة:
- خامساً: في حكم الوصيّة:
- سادساً: حكم شراء الجاهل بغصبية الأعضاء المأخوذة من الحيّ أو الميّت:
- سابعاً: حكم زرع أعضاء الكافر في بدن المسلم و بالعكس:
- ثامناً: هل يجوز زرع أعضاء الحيوان
- تاسعاً: حكم تزريق دم الإنسان للغير:
- عاشراً: حكم وصل الشعر بالشعر و حكم زرعه:
- 6- أحكام البنوك
- اشارة
- الأمر الأول: ضرورة إحداث البنوك:
- الأمر الثاني: حقيقة إيداع الأموال في البنوك:
- اشارة
- 1- يحتمل أن تكون الأموال المودعة في البنوك بشخصها- لا بماليّتها- أمانة
- 2- يحتمل أن تكون أمانات نوعية لا شخصيّة؛
- 3- يحتمل أن يكون المال المودع أمانة لدى البنك بتوكيل من المالك في التصرّف فيه
- 4- يحتمل في المال المودع لدى البنك الإباحة مع الضمان
- 5- و يحتمل أيضاً أن تكون حقيقة الحساب الجاري
- و هناك أنواع أخرى للإيداع تبيّن حالها ممّا ذكرنا، و هي:
- الأمر الثالث: إثبات الملكية للدول و الحكومات الوضعية:
- أحكام المعاملات المصرفية
- أحكام الأوراق المالية
- 10- ولاية الفقيه و حدودها
- اشارة
- الأوّل: منصب الإفتاء
- المنصب الثّاني: القضاء و الحكم بين الناس
- المنصب الثّالث: الولاية
- الاختيارات السبعة للولي الفقيه
- نظرة إجمالية إلى كلمات القوم في مسألة ولاية الفقيه
- حكم المقامات السبعة في الولاية
- اشارة
- المقام الأوّل: ولايته على القصّر و الغيّب
- المقام الثّاني- ولاية الفقيه و حقّ التصرّف بالخُمس و الزكاة و ما شابهها
- المقام الثّالث من صلاحيات الفقيه: «إقامة الحدود الشرعية»
- المقام الرّابع من صلاحيات الفقيه: «إقامة فريضة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر»
- المقام الخامس من صلاحيات الفقيه: «الإشراف على الحكومة»
- اشارة
- أمّا الأوّل [و هو] ضرورة الحكومة للناس فيمكن إثباته من طرق:
- أولوية الفقيه من غيره
- اشارة
- أمّا الأول فهو [الدليل العقلي
- [و أما الثاني فهو] روايات الولاية:
- اشارة
- 1- مقبولة عمر بن حنظلة
- 2- مشهورة أبي خديجة:
- 3- التوقيع المبارك المعروف ما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين
- 4- حديث «مجاري الأمور.»
- 5- حديث «العلماء حكّام الناس»
- 6- حديث «الفقهاء أمناء الرسل»
- 7- حديث «الفقهاء حصون الإسلام»
- 8- حديث «العلماء ورثة الأنبياء»
- 9- حديث «اللّهم ارحم خلفائي»
- 10- حديث «السلطان ولي من لا ولي له»
- حاصل ما يمكن الاعتماد عليه في إثبات ولاية الفقيه
- بقي هنا أمور مهمّة:
- [الأمر] الأوّل: هل يكون تعيين الفقيه لمنصب الولاية بالنصب أو الانتخاب
- [الأمر] الثّاني- حدود نفوذ ولاية الفقيه و اختيارات الولي الفقيه
- اشارة
- 1- مراعاة مصالح الأمّة
- 2- الاستشارة في أموره:
- 3- الرجوع إلى الخبراء
- 4- لزوم الأخذ بأحكام الشرع في جميع أموره
- الثّالث- كشف النقاب عن الولاية المطلقة
- المقام السّادس من صلاحيات الولي الفقيه: «مهمة الولاية على التشريع»
- اشارة
- و يدلّ على ذلك أمور:
- 1- آيات من كتاب الله:
- 2- و من السنّة [ما دل على شمولية الإسلام لجميع حاجات الإنسان
- [ما دل على رواية الأئمة ع جميع علومهم عن رسول الله ص
- [ما دل على تدوين كافة الأحكام الشرعية في كتاب علي ع
- 5- و يدلّ على ما ذكرنا أيضاً بوضوح ما أجمعت الأصحاب عليه
- 6- الإمام (عليه السلام) حافظ للشرع
- 7- ما دلّ على أن دين الله لا يصاب بالعقول
- [الخلاصة]
- خلاصة الكلام في مسألة التفويض:
- المقام السّابع من صلاحيات الولي الفقيه «الولاية على الأموال و الأنفس و حدودها»
- كيف تكون الأرض كلّها للإمام (عليه السلام)؟
- نتيجة البحث في مسألة ولاية الفقيه
- ولاية عدول المؤمنين
- حاصل الكلام في ولاية عدول المؤمنين
- بقي هنا أمور:
- بقي هنا أمور:
بحوث فقهية هامة
اشارة
عنوان و نام پديدآور : بحوث فقهيه هامه/مكارم شيرازي مشخصات نشر : قم: مدرسه الامام علي ابن ابي طالب(ع)، 1428ق=1386. مشخصات ظاهري : 592ص. وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي (اطلاعات ثبت) يادداشت : الطبعه الثانيه شماره كتابشناسي ملي : 1286178
تمهيد
لا نبالغ إذا قلنا إنّ الفقه الإسلامي من أغني المصادر الحقوقية في العالم لأنّه: من جهة يسترفد من منابع مترعة كالقرآن الكريم، و الأحاديث الكثيرة، و الإجماع و العقل- و من جهة أخري أنّ الدين الإسلامي تصدّر الحكومة منذ عصر النّبي الأكرم (صلي الله عليه و آله) مما أدّي إلي تفعيل روح السؤال و مواجهة سيل علامات الاستفهام في مختلف المجالات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الأخلاقية و الإجابة عنها.
و من جهة ثالثة كان تنوع المجتمعات الإسلامية و امتداد الإسلام في منطقة جغرافية واسعة و مهمّة بدوره سبباً آخر في إثارة الأسئلة و تنوعها ممّا أدّي بالفقه الإسلامي الذي اندفع للإجابة عنها إلي إيجاد الحلول لما أشكل منها.
و من جهة رابعة نلاحظ أنّ عدداً غفيراً من علماء الإسلام و فقهاء المسلمين بذلوا جهودهم العلمية طيلة 14 قرناً في هذا المجال، و لذا ليس غريباً أن يكون الفقه الإسلامي بملاحظة العوامل المذكورة آنفاً ثريّاً في آفاقه الحقوقية و مترعاً في أبعاده الفقهية و في هذا الوسط يتجلي الفقه الشيعي أكثر من غيره.
و يقف مذهب أهل البيت (عليهم السلام) في مقدمة المذاهب الإسلامية في هذا المجال لأنّه:
1- فتح باب الاجتهاد أمام فقهاء الشيعة ممّا أعطاهم زخماً كثيراً في تطوير حركة الفقه الإسلامي و دفعهم نحو التعمق و الدقة، أكثر فأكثر في مختلف الفروع و التأمل في أدلتها و التفكير في إيجاد براهين أقوي.
2- لزوم