- هویة الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- المدخل
- مع العلاّمة الحلّي في موسوعاته الفقهية
- اشارة
- فقد تكرر منه تأليف تلو تأليف في علم واحد لأجل غايات مختلفة،
- اشارة
- الأوّل: تبصرة المتعلمين:
- الثاني: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان:
- الثالث: قواعد الأحكام في مسائل الحلال و الحرام:
- الرابع: مختلف الشيعة في أحكام الشريعة:
- الخامس: تذكرة الفقهاء على تلخيص فتاوى العلماء و ذكر قواعد الفقهاء:
- السادس: منتهى المطلب في تحقيق المذهب:
- السابع: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام:
- الثامن: تحرير الأحكام:
- عصر التخريج و التفريع:
- مشكلة الاختلاف في آرائه:
- منهج التحقيق:
- مقدمة المؤلف
- أمّا المقدّمة
- ففيها مباحث:
- الفصل الأوّلو يحرم كتمان العلم و الفقه،
- الفصل الثاني [رواية زين العابدين عليه السّلام في حق العالم
- الفصل الثالث [في استحباب طلب العلم و وجوبه كفاية
- الفصل الرابع [في حرمة الإفتاء بغير علم
- الفصل الخامس [في وجوب عمل العالم بعلمه
- الفصل السادس [في شرافة العلم
- الفصل السابع [في أن العلم لا يختصر بما في الكتب بل يجب أخذه من العلماء
- الفصل الثامن [في أن أفضل العلم بعد المعرفة باللّه تعالى علم الفقه
- القاعدة الأولى في العبادات
- اشارة
- كتاب الطهارة
- اشارة
- أمّا المقدّمة
- المقصد الأوّل: في المياه
- اشارة
- الفصل الأوّل: في المطلق
- و فيه ثلاثة مباحث:
- فروع:
- 10. الأوّل: لا فرق بين صغير الحيوان و كبيره،
- 11. الثاني: لا فرق بين بول المسلم و الكافر.
- 12. الثالث: قيل: وجوب السّبع في الجنب يتعلّق بالارتماس
- 13. الرابع: يستحبّ نزح ثلاث دلاء للوزغ و العقرب.
- 14. الخامس: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدّر لها منزوح،
- 15. السادس: الدلو التي ينزح بها دلو العادة،
- 16. السابع: لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح،
- 17. الثامن: لا يجب النّيّة في النزح،
- 18. التاسع: لو وجدت الجيفة في البئر فغيّرت ماءها،
- 19. العاشر: لو تكثّرت النجاسة
- 20. الحادي عشر: الأقرب إلحاق جزء الحيوان بكلّه.
- 21. الثاني عشر: إنّما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها في البئر.
- 22. الثالث عشر: لو صبّ الدلو الأوّل في البئر
- 23. الرابع عشر: لو غار ماؤها قبل النّزح،
- 24. الخامس عشر: لو سيق إليها الماء الجاري و صارت متّصلة به
- الفصل الثاني: في المضاف و الأسآر
- الفصل الثالث: في الأحكام و الأواني
- اشارة
- 31. الأوّل: إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا،
- 32. الثاني: يستحب أن يكون بين البئر و البالوعة خمس أذرع إن كانت البئر فوقها،
- 33. الثالث: الماء المسخّن بالشمس في الآنية، يكره الطهارة به،
- 34. الرابع: الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس،
- 35. الخامس: الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر إجماعا،
- 36. السادس: «روى ابن بابويه انّه يكره التّداوي بالمياه الحارّة من الجبال
- 37. السابع: ماء البحر طاهر مطهّر،
- 38. الثامن: قد بيّنا انّ ماء المطر كالجاري،
- 39. التاسع: إذا مات في الماء القليل حيوان له نفس سائلة، نجس الماء،
- 40. العاشر: قد بيّنا انّ المضاف طاهر غير مطهّر،
- 41. الحادي عشر: الماء إذا تغيّر بطول بقائه، لم يخرج عن كونه مطهّرا
- 42. الثاني عشر: الحوض الصغير من الحمام، إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه
- 43. الثالث عشر: لو وجد في الكرّ نجاسة، و شكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرّية أو بعدها،
- 44. الرابع عشر: لو شك في نجاسة متيقّن الطهارة، أو في طهارة متيقّن النجاسة،
- 45. الخامس عشر: لو أخبره عدل بنجاسة الماء،
- 46. السادس عشر: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة، و شكّ في سبقها عليها،
- 47. السابع عشر: إذا حصل الجنب عند غدير أو قليب، و خشي إن نزل فساد الماء،
- 48. الثامن عشر: إذا كان على جسد الجنب أو الحائض نجاسة عينيّة،
- 49. التاسع عشر: غسالة الحمام لا يجوز استعمالها.
- 50. العشرون: حيوان الماء إن كان ذا نفس سائلة كالتمساح،
- 51. الحادي و العشرون: الحيوان المتولّد من الأجسام الطاهرة كالفارة، طاهر،
- 52. الثاني و العشرون: الصيد المحلّل إذا وقع في الماء القليل مجروحا خاليا من النجاسة، فمات فيه،
- 53. الثالث و العشرون: لو لاقى الحيوان الميّت أو غيره من النجاساتما زاد على الكرّ من الماء الجامد،
- 54. الرابع و العشرون: الثلج إن أمكن التطهير به بأن يعتمد المتطهر عليه حتّى يتحقّق مسمّى الغسل جاز،
- 55. الخامس و العشرون: إذا كان معه إناء ان نجس أحدهما و اشتبه،
- 56. السادس و العشرون: لو تعارضت البيّنتان في إناءين،
- 57. السابع و العشرون: إذا عجن عجين بماء نجس و خبز، لم يطهر،
- 58. الثامن و العشرون: إذا توضأ بالنجس لم يرتفع حدثه،
- 59. التاسع و العشرون: الطهارة بماء زمزم غير مكروهة
- المقصد الثاني: في الوضوء
- اشارة
- الفصل الأوّل: في موجباته
- اشارة
- 60. الأوّل: يجب بخروج البول و الغائط و الريح، و النّوم الغالب على السمع و البصر،
- 61. الثاني: الاستحاضة إن كانت قليلة، وجب بها الوضوء خاصّة،
- 62. الثالث: لا يجب الوضوء بحدث سوى ما ذكرناه،
- 63. الرابع: القهقهة غير مبطلة للوضوء،
- 64. الخامس: آكل ما مسّته النار لا ينقض الوضوء،
- 65. السادس: الردّة لا تنقض الوضوء و لا التيمّم،
- 66. السابع: لو ظهرت مقعدته لعلّة،
- 67. الثامن: لا تنتقض الطهارة بظنّ الحدث،
- 68. التاسع: لو خرج البول، أو الغائط، أو الرّيح من غير الموضع المعتاد،
- 69. العاشر: لو خرج البول من الأغلف، حتّى صار في غلفته
- 70. الحادي عشر: النوم ناقض مطلقا متى غلب على الحاسّتين.
- 71. الثاني عشر: الاستحاضة القليلة الدّم، ناقضة،
- الفصل الثاني: في آداب الخلوة
- اشارة
- النظر الأوّل: في كيفيّة التخلّي
- النّظر الثاني: في آداب التخلّي
- النّظر الثّالث: في الاستنجاء
- اشارة
- 80. الأوّل: يجب غسل مخرج البول بالماء.
- 81. الثاني: لو تعذّر الماء أجزأه المسح بالحجر و شبهه،
- 82. الثالث: لو توضّأ قبل غسل المخرج جاز.
- 83. الرابع: لو بال لم يجب عليه سوى غسل مخرج البول لا غيره،
- 84. الخامس: لا يجب على المرأة إدخال اصبعها في فرجها.
- 85. السادس: الاستنجاء من الغائط واجب،
- 86. السابع: يشترط في الأحجار العدد،
- 87. الثامن: يجوز استعمال ما شابه الحجر في الإزالة،
- 88. التاسع: لا يجوز استعمال الصّقيل،
- 89. العاشر: لا يجوز استعمال العظم و الروث،
- 90. الحادي عشر: لو استعمل ما نهى عنه لحرمته،
- 91. الثاني عشر: لو استجمر بالنجس لم يجزه،
- 92. الثالث عشر: لو استنجى بالخرقة، و قلّبها،
- 93. الرابع عشر: يجوز الاستنجاء بالصوف و الشعر.
- 94. الخامس عشر: محل الاستجمار بعد الأحجار المزيلة للعين طاهر.
- 95. السادس عشر: إذا حصل الإنقاء طهر،
- 96. السابع عشر: انّما يجب الاستنجاء في مخرج الغائط
- 97. الثامن عشر: ليس على النائم و لا على من خرج منه ريح استنجاء،
- 98. التاسع عشر: الواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر.
- 99. العشرون: لو انسد المخرج المعتاد، و انفتح آخر،
- 100. الحادي و العشرون: لا يفتقر مع استعمال الماء إلى تراب إجماعا.
- الفصل الثالث: في آداب الوضوء
- اشارة
- 101. الأوّل: السواك مندوب إليه، مرغب فيه،
- 102. الثاني: يستحب وضع الإناء على اليمين،
- 103. الثالث: يستحبّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، مرّة واحدة من حدث النّوم و البول،
- 104. الرابع: لا فرق بين كون يد النائم مشدودة، أو مطلقة، أو في وعاء،
- 105. الخامس: هذا الاستحباب مختص بالمسلم المكلّف.
- 106. السادس: المراد من النوم، الناقض،
- 107. السابع: لا يفتقر غسل اليدين إلى نيّة، و لا تسمية.
- 108. الثامن: لو اجتمعت الأحداث الثلاثة تداخل الغسل.
- 109. التاسع: يستحبّ التسمية عند الطهارة،
- 110. العاشر: يستحب المضمضة و الاستنشاق باليمنى، ثلاثا ثلاثا قبل الوضوء،
- الفصل الرابع: في آداب الحمّام و غيره
- و فيه ستّة مباحث:
- 111. الأوّل: يجب عليه إذا دخل الحمام ستر عورتيه قبله و دبره.
- 112. الثاني: [دعاء الصادق عليه السّلام عند دخول الحمام
- 113. الثالث: يجوز قراءة القرآن في الحمام.
- 114. الرابع: [فيما نهى الصادق عليه السلام في الحمام
- 115. الخامس: [قول الصادق عليه السّلام في غسل الرأس بالخطمي في كلّ جمعة
- 116. السادس: يستحب التنوير في كلّ خمسة عشر يوما مرّة.
- فصول في الفطرة
- 117. الأوّل: حلق العانة مستحب،
- 118. الثاني: نتف الإبط من الفطرة.
- 119. الثالث: قصّ الأظفار من الفطرة.
- 120. الرابع: قصّ الشارب من الفطرة.
- 121. الخامس: فرق الرأس من الفطرة.
- 122. السادس: السّنن الحنيفيّة عشر:
- 123. السابع: يستحب إزالة الشعر من الأنف.
- 124. الثامن: اتّخاذ الشعر أفضل من إزالته.
- 125. التاسع: يستحب الخضاب.
- و فيه ستّة مباحث:
- الفصل الخامس: في أفعال الوضوء و كيفيّته
- اشارة
- المبحث الأوّل: النيّة شرط في الطهارة المائية بنوعيها و الترابية،
- اشارة
- فروع:
- 126. الأوّل: لو نوى ما لا يشرع له الطهارة، كالأكل مثلا، لم يرتفع حدثه إجماعا.
- 127. الثاني: لو نوى ما ليس من شرطه الطّهارة، بل من فضله،
- 128. الثالث: لو جدّد الطهارة، فتبيّن أنّه كان محدثا،
- 129. الرابع: لو نوى المجنب الاستيطان في المسجد، أو قراءة العزائم، أو مسّ الكتابة،
- 130. الخامس: لو ضمّ نيّة التبرّد إليها أجزأه،
- 131. السادس: لو غربت النيّة عن خاطره في أثناء الطهارة،
- 132. السابع: لو نوى قطع النيّة في أثناء الطّهارة لم يبطل فعله الأوّل،
- 133. الثامن: لو شكّ في النيّة بعد الفراغ، لم يلتفت.
- 134. التاسع: لو وضّأه غيره لعذر
- 135. العاشر: الكافر لا يصحّ منه الطّهارة
- 136. الحادي عشر: لو نوى بطهارته صلاة معيّنة، ارتفع حدثه،
- 137. الثاني عشر: المستحاضة و صاحب السلس و المتيمّم ينوون استباحة الصلاة،
- 138. الثالث عشر: لو فرّق النيّة على أعضاء الوضوء، لم يجز،
- 139. الرابع عشر: لا يعتبر النيّة في رفع الخبث عن البدن و الثوب إجماعا.
- 140. الخامس عشر: لو اجتمعت أسباب توجب الوضوء كفى الواحد،
- المبحث الثاني: يجب غسل الوجه،
- المبحث الثالث: يجب غسل اليدين،
- اشارة
- فروع:
- 147. الأوّل: لو قطع بعض يديه. وجب غسل الباقي من المرفق
- 148. الثاني: لو خلق له لحم نابت، أو جلد منبسط في محلّ الفرض،
- 149. الثالث: لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصليّة غسلهما.
- 150. الرابع: لو انقلعت جلدة من غير محلّ الفرض حتّى تدلّت من محلّ الفرض
- 151. الخامس: الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته،
- المبحث الرابع: يجب مسح الرأس.
- اشارة
- فروع:
- 152. الأوّل: لو جفّ ماء الوضوء أخذ من لحيته و أشفار عينيه،
- 153. الثاني: لو مسح على حائل رقيق لا يمنع وصول الماء إلى البشرة،
- 154. الثالث: قد بيّنا أن المسح لا يتقدّر بقدر،
- 155. الرابع: يستحبّ أن تضع المرأة القناع.
- 156. الخامس: لو غسل موضع المسح، لم يجزه.
- 157. السادس: لا يمسح على الجمّة،
- 158. السابع: مسح جميع الرأس بدعة،
- المبحث الخامس: يجب مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين:
- الفصل السادس: في الأحكام
- اشارة
- 165. الأوّل: الترتيب واجب،
- 166. الثاني: الموالاة واجبة.
- 167. الثالث: الفرض في الغسلات مرّة مرّة،
- 168. الرابع: كلّ ما يمنع من إيصال الماء إلى البشرة، يجب إزالته،
- 169. الخامس: الجبائر تنزع و يمسح على العضو مع المكنة،
- 170. السادس: يحرم أن يوضّئه غيره مع المكنة،
- 171. السابع: من توضّأ لصلاة جاز أن يدخل به في غيرها،
- 172. الثامن: لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن،
- 173. التاسع: من دام به السلس يتوضّأ لكلّ صلاة،
- 174. العاشر: يستحبّ الدعاء عند غسل كلّ عضو و مسحه.
- 175. الحادي عشر: يستحبّ أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه،
- 176. الثاني عشر: يستحبّ أن يتوضّأ بمدّ،
- 177. الثالث عشر: يكره مسح بلل الوضوء عن الأعضاء.
- 178. الرابع عشر: يجب أن يكون ماء الغسل و الوضوء مملوكا،
- الفصل السابع: في السّهو فيه
- اشارة
- فروع:
- 179. الأوّل: لو ظن الحدث مع تيقّن الطهارة
- 180. الثاني: لو تيقّن وقت الزوال انّه نقض طهارة، و توضّأ عن حدث و شكّ في السابق،
- 181. الثالث: لا يجوز لمن لحقه الشك في تعيين ترك العضو من إحدى الطهارتين،
- 182. الرابع: يمنع الصبيّ من مسّ كتابة القرآن.
- 183. الخامس: الدراهم المكتوب عليها القرآن يحرم مسّها للمحدث.
- 184. السادس: لو غسل المحدث بعض أعضائه،
- 185. السابع: لو تصفّحه بكمّه، أو قلّبه بعود، أو كتب المصحف بيده،
- 186. الثامن: يجوز مسّ كتب التفاسير و الأحاديث
- المقصد الثالث: في الغسل
- اشارة
- أمّا المقدّمة: ففي أنواعه
- الفصل الأوّل: في الجنابة
- اشارة
- المطلب الأوّل: في السبب
- اشارة
- 187. الأوّل: انّما تكون الجنابة بالجماع في القبل بحيث تغيب الحشفة، أو الدبر على رأي، و إنزال المنيّ:
- 188. الثاني: كيف خرج المنيّ وجب الغسل،
- 189. الثالث: لو أحسّ بانتقال المنيّ، فأمسك ذكره.
- 190. الرابع: و لو رأى في النوم أنّه قد احتلم، فاستيقظ، فلم يجد منيّا،
- 191. الخامس: لو خرج منيّ الرجل من فرج المرأة بعد غسلها،
- 192. السادس: الجماع الّذي يحصل معه التقاء الختانين، موجب للغسل على الرجل و المرأة،
- 193. السابع: الأصحّ عندي وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة على الرجل و المرأة،
- 194. الثامن: في وطء البهيمة المجرّد عن الإنزال إشكال،
- 195. التاسع: لا فرق بين وطء الحيّ و الميّت، البالغ و غيره،
- 196. العاشر: لو غيّب بعض الحشفة و لم ينزل لم يجب الغسل،
- 197. الحادي عشر: لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل، أو أولج الخنثى المشكل ذكره، أو وطأ أحدهما الآخر،
- 198. الثاني عشر: لو وطء الصبيّ، أو الصبيّة،
- 199. الثالث عشر: لو لحق الكافر السبب لحقه الحكم،
- 200. الرابع عشر: لو ارتدّ المغتسل لم يبطل غسله.
- المطلب الثاني: في أحكام الجنابة
- المطلب الثالث: في الغسل
- اشارة
- 208. الأوّل: إذا أجنب الرجل أو المرأة،
- 209. الثاني: النّية شرط في الغسل،
- 210. الثالث: يجب إيصال الماء إلى كلّ البشرة بأقلّ ما يسمّى غسلا،
- 211. الرابع: الترتيب شرط فيه،
- 212. الخامس: لا فرق بين الرجل و المرأة في ذلك كلّه.
- 213. السادس: لا يجب غسل المسترسل من الشعر و اللحية،
- 214. السابع: الموالاة غير واجبة هنا إجماعا.
- 215. الثامن: يستحبّ الاستبراء للرجل المجنب عن الإنزال،
- 216. التاسع: يكفي غسل الجنابة عن الوضوء،
- 217. العاشر: لو اجتمعت أغسال واجبة كفى الواحد،
- 218. الحادي عشر: اذا جرى الماء تحت قدمي الجنب، أجزأه،
- 219. الثاني عشر: اذا اغتسل المنزل، ثمّ رأى بللا بعده،
- 220. الثالث عشر: لو صلّى ثمّ رأى بللا علم أنّه منيّ،
- 221. الرابع عشر: لو جامع و لم ينزل،
- 222. الخامس عشر: الاستبراء على الرجال خاصّة،
- 223. السادس عشر: لو أحدث في أثناء الغسل،
- 224. السابع عشر: لا يجوز أن يغسّله غيره مع القدرة،
- 225. الثامن عشر: هل يجب على الزوج ثمن الماء الّذي تغتسل به المرأة؟
- الفصل الثاني: في الحيض
- اشارة
- المطلب الأوّل: في ماهيّته
- المطلب الثاني: في وقته
- اشارة
- 229. الأوّل: أقلّ الحيض ثلاثة أيّام
- 230. الثاني: إذا رأته زائدا عن الثلاثة، و لم يتجاوز العشرة و أمكن أن يكون حيضا، فهو حيض،
- 231. الثالث: إذا رأت الدم في شهر أيّاما معيّنة، ثمّ طهرت، ثم رأته في آخر ثانيا بتلك العدة،
- 232. الرابع: أقلّ الطهر عشرة أيّام،
- 233. الخامس: الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض،
- 234. السادس: لو رأت ثلاثة أيّام، ثمّ انقطع، ثمّ عاد قبل العاشر و انقطع عليه،
- المطلب الثالث: في المتجاوز عن العادة
- اشارة
- 235. الأوّل: قد بيّنا أنّ الأقلّ ثلاثة، و الأكثر عشرة،
- 236. الثاني: لو رأت ذات العادة المستقيمة عددها متقدّما أو متأخّرا، لا فيها حكمت بأنّه حيض،
- 237. الثالث: لو كان عادتها في كلّ شهر عددا معيّنا، فرأته في الشهر مرّتين،
- 238. الرابع: لو كانت عادتها مختلفة مترتّبة،
- 239. الخامس: لو نسيت العدد،
- 240. السادس: لو ذكرت بعد التخصيص ان أيّامها غيره،
- 241. السابع: ذاكرة العدد خاصّة،
- 242. الثامن: إذا رأت ثلاثة أيّام دم الحيض، فيوما نقاء و يوما دما،
- المطلب الرابع: في الأحكام
- اشارة
- 243. الأوّل: يحرم على الحائض الصلاة و الصوم،
- 244. الثاني: يحرم عليها اللبث في المساجد إجماعا،
- 245. الثالث: يحرم عليها وضع شيء في المساجد،
- 246. الرابع: يحرم عليها الطواف إجماعا.
- 247. الخامس: يحرم عليها قراءة العزائم و أبعاضها حتّى البسملة إذا نوت أنّها منها،
- 248. السادس: يحرم عليها مسّ كتابة القرآن إجماعا.
- 249. السابع: يحرم على زوجها وطؤها،
- 250. الثامن: يحرم طلاقها إذا كان الزوج حاضرا و دخل بها إجماعا.
- 251. التاسع: يحرم عليها الاعتكاف.
- 252. العاشر: يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم،
- 253. الحادي عشر: يجب عليها الاستبراء إن انقطع لأقلّ من عشرة أيّام،
- 254. الثاني عشر: يجب عليها قضاء الصوم، و الصوم، في الحيض ليس بواجب،
- 255. الثالث عشر: لا يجب عليها قضاء الصلاة،
- 256. الرابع عشر: لو سمعت سجدة التلاوة، فالحق عندي آنها تسجد،
- 257. الخامس عشر: يستحبّ لها ان تتوضأ عند كلّ صلاة لا لرفع الحدث و لا للاستباحة،
- 258. السادس عشر: يكره لها الخضاب، و حمل المصحف و لمس هامشه.
- 259. السابع عشر: يحرم على زوجها وطؤها قبلا إجماعا،
- 260. الثامن عشر: لو وطئ عالما لا مستحلاّ عزّر،
- 261. التاسع عشر: لا تجب الكفارة على المرأة و إن غرّت زوجها،
- 262. العشرون: لا فرق في الإخراج بين المضروب و التبر،
- 263. الحادي و العشرون: وطء المستحاضة مباح عندنا
- 264. الثاني و العشرون: لو انقطع دم الحائض حلّ وطؤها قبل الغسل،
- 265. الثالث و العشرون: عرق الحائض طاهر،
- 266. الرابع و العشرون: إذا كان على الحائض جنابة،
- 267. الخامس و العشرون: قد بيّنا أنّه لا بدّ مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده،
- 268. السادس و العشرون: يستحب لها الغسل للإحرام و الجمعة و الزيارات،
- الفصل الثالث: في الاستحاضة
- اشارة
- 269. الأوّل: هو في الغالب، الدم الاصفر البارد الرقيق الخارج بفتور،
- 270. الثاني: كلّ دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيّام النفاس،
- 271. الثالث: يجب على المستحاضة الاستبراء،
- 272. الرابع: إذا فعلت هذه الأغسال صارت طاهرة،
- 273. الخامس: يجب عليها التحفّظ من تعدّي الدم بقدر الإمكان،
- 274. السادس: قال الشيخ اذا انقطع دمها انتقض وضوؤها
- 275. السابع: يجب عليها الغسل كغسل الحائض.
- 276. الثامن: إذا اغتسلت ثمّ احدثت ما يوجب الصغرى أجزأها الوضوء الواحد،
- الفصل الرّابع: في النّفاس
- اشارة
- 277. الأوّل: النفاس دم الولادة،
- 278. الثاني: أكثره عشرة أيّام على أظهر الأقوال في المبتدأة،
- 279. الثالث: حكمها حكم الحائض في جميع الأشياء،
- 280. الرابع: لو ولدت و لم تر دما إلاّ في العاشر،
- 281. الخامس: لو وضعت مضغة، فهو نفاس،
- 282. السادس: لو انقطع الدم لدون عشرة، أدخلت قطنة،
- 283. السابع: لا ترجع إذا تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس،
- 284. الثامن: اذا تجاوز النفاس الأكثر، فهو استحاضة،
- 285. التاسع: لو كانت مبتدأة، أو مضطربة، أو ذات عادة منسيّة،
- 286. العاشر: الأقرب أنّ الاستظهار بيوم أو يومين غير واجب.
- 287. الحادي عشر: لو ولدت و لم تر دما حتّى مضت عشرة أيّام، ثم رأته ثلاثة و انقطع على العشرة، فهو حيض،
- الفصل الخامس: في غسل الأموات
- اشارة
- المطلب الأوّل: في الاحتضار
- المطلب الثاني: في التغسيل
- اشارة
- 292. الأوّل: التغسيل واجب على الكفاية،
- 293. الثاني: يجب إزالة النجاسة عن بدنه أوّلا إن كانت،
- 294. الثالث: ينبغي أن يغسل رأسه برغوة السدر أوّلا،
- 295. الرابع: يستحبّ أن يغسل كل عضو منه ثلاث مرّات في كلّ غسلة،
- 296. الخامس: يكره أن يجعل الميّت بين رجليه، و أن يقعده،
- 297. السادس: وضوء الميّت مستحبّ
- 298. السابع: لا يجوز الاقتصار على أقلّ من الغسلات المذكورة،
- 299. الثامن: لو خيف من تغسيله تناثر جلده
- 300. التاسع: أولى الناس بتغسيل الميت و باقي أحكامه أولاهم بالميراث،
- 301. العاشر: لا يجوز أن يتولّى التغسيل كافر إلاّ مع الضرورة،
- 302. الحادي عشر: كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله،
- 303. الثاني عشر: الشهيد بين يدي الإمام إذا مات في المعركة لا يغسل و لا يكفن،
- 304. الثالث عشر: من وجب عليه القتل كالمرجوم و المحدود،
- 305. الرابع عشر: الشهيد الجنب كالطاهر لا يغسل أيضا،
- 306. الخامس عشر: الصبيّ و البالغ متساويان في الشهادة،
- 307. السادس عشر: إذا جرح في المعركة، و مات قبل انقضاء الحرب و نقله،
- 308. السابع عشر: لو وجد في المعركة ميّتا و ليس به أثر،
- 309. الثامن عشر: كلّ قتيل سوى من قتل بين يدي الإمام يجب تغسيله و تكفينه،
- 310. التاسع عشر: لا فرق بين أن يقتل بسيف أو غيره،
- 311. العشرون: لو وجد بعض الميّت،
- 312. الحادي و العشرون: إذا اجتمع ميّتان أو أكثر،
- 313. الثاني و العشرون: إذا خرج من الميّت نجاسة بعد تغسيله،
- 314. الثالث و العشرون: الحائض و الجنب يغسلان كالطاهر.
- 315. الرابع و العشرون: يجب النية في تغسيل الميّت، لا التسمية.
- 316. الخامس و العشرون: المقتول يغسل دمه، ثم يصبّ عليه الماء،
- المطلب الثالث: في التكفين
- اشارة
- 317. الأوّل: التكفين فرض على الكفاية،
- 318. الثاني: يجزي عند الضرورة واحد.
- 319. الثالث: يستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة غير مطرزة بالذهب،
- 320. الرابع: يستحبّ العمامة للرجل، و القناع للمرأة.
- 321. الخامس: يحرم التكفين في الحرير،
- 322. السادس: يكره الاكمام المبتدأة للأكفان.
- 323. السابع: يستحب التكفين بالقطن المحض.
- 324. الثامن: إذا جمع الكفن، فرش الحبرة على موضع طاهر،
- 325. التاسع: يستحب أن يكتب على الحبرة و القميص و الإزار و العمامة اسمه،
- 326. العاشر: يكره أن يقطع الكفن بالحديد،
- 327. الحادي عشر: ينبغي أن يخاط الكفن بخيوط منه.
- 328. الثاني عشر: يستحبّ أن يستعدّ جريدتان خضراوان من النخل قدر عظم الذراع،
- 329. الثالث عشر: إذا جمع الغاسل الكفن و فعل ما ذكرناه،
- 330. الرابع عشر: يكره أن يجعل في سمعه و بصره و فيه شيء من الكافور،
- 331. الخامس عشر: لا يجوز أن يقرب الميّت شيئا من الطّيب
- 332. السادس عشر: المحرم لا يجوز أن يقرب شيئا من الكافور،
- 333. السابع عشر: إذا فضل من الكافور شيء، مسحه الغاسل على صدره.
- 334. الثامن عشر: هل الكافور المستعمل في الماء للغسلة الثانية، محسوب من أكمل الفضل أو لا؟
- 335. التاسع عشر: إذا لم يوجد للميّت كفن،
- 336. العشرون: الصبيّ في التغسيل و التكفين كالبالغ،
- 337. الحادي و العشرون: الجريدة توضع مع جميع الأموات من البالغين و غيرهم،
- 338. الثاني و العشرون: إذا سقط من الميّت شيء من شعره أو بدنه،
- 339. الثالث و العشرون: لو خرجت منه نجاسة بعد التغسيل،
- 340. الرابع و العشرون: كفن المرأة على زوجها و إن كانت ذات يسار،
- 341. الخامس و العشرون: يؤخذ الكفن المفروض من أصل المال، مقدّما على الديون و الوصايا و الميراث،
- 342. السادس و العشرون: إذا لم يكن له كفن دفن عريانا،
- 343. السابع و العشرون: للورثة أن يمتنعوا من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن،
- 344. الثامن و العشرون: تجمير الأكفان مكروه،
- 345. التاسع و العشرون: لو أراد أهل الميّت أن ينظروه لم يمنعوا.
- 346. الثلاثون: المحرم يغطى رأسه و رجلاه، كالحلال.
- المطلب الرابع: في الصلاة عليه
- اشارة
- النظر الأوّل: من يصلّى عليه
- اشارة
- 347. الأوّل: يجب الصلاة على كلّ ميّت مسلم، أو في حكم المسلم كالصبي
- 348. الثاني: الشهيد يصلّى عليه،
- 349. الثالث: الغائب لا يجوز الصلاة عليه،
- 350. الرابع: النفساء يصلّى عليها،
- 351. الخامس: إذا اشتبه قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلّى على الجميع صلاة واحدة،
- 352. السادس: إذا وجد ميّت، و لم يعلم إسلامه،
- 353. السابع: إذا وجد بعض الميّت،
- 354. الثامن: قطاع الطريق و تارك الصلاة و [يصلّى عليهم
- 355. التاسع: الخوارج و الغلاة لا يصلّى عليهم.
- 356. العاشر: يصلّى الإمام على الغالّ،
- النظر الثاني: في المصلي
- اشارة
- 357. الأوّل: أولى الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه،
- 358. الثاني: انّما يتقدّم الوليّ مع استجماع شرائط الإمامة،
- 359. الثالث: إذا تساوى الأولياء،
- 360. الرابع: لو كان هناك عبد فقيه، و حرّ غير فقيه،
- 361. الخامس: لو تساويا في الصفات
- 362. السادس: لا يجوز لأحد أن يتقدّم إلاّ بإذن الوليّ،
- 363. السابع: إمام الأصل أولى من كلّ أحد،
- 364. الثامن: للمرأة أن تؤمّ بمثلها جماعة.
- 365. التاسع: الوليّ أولى ممن أوصى الميّت إليه بالصلاة و من الأمير.
- 366. العاشر: إذا قدّم الوليّ غيره، فهل لذلك الغير الاستنابة؟
- 367. الحادي عشر: يجوز للنساء أن يصلّين جماعة و منفردات.
- 368. الثاني عشر: إذا اجتمعت جنائز، و تشاحّ أولياؤهم فيمن يتقدّم للصلاة عليهم،
- النظر الثالث: في كيفيّة الصلاة
- اشارة
- 369. الأوّل: يستحبّ لمن شيّع الجنازة أن يمشي خلفها، أو إلى أحد جانبيها، متفكّرا في أمر الآخرة،
- 370. الثاني: كيفيّة الصلاة:
- 371. الثالث: يجب فيها النيّة،
- 372. الرابع: لا يجوز التباعد عن الجنازة بما يعتدّ به،
- 373. الخامس: يستحبّ فيها الجماعة،
- 374. السادس: يكره أن يصلّى على الجنازة الواحدة مرّتين،
- 375. السابع: يقتصر المصلّي على المنافق على أربع تكبيرات،
- 376. الثامن: العراة يقف إمامهم في وسطهم،
- 377. التاسع: إذا اجتمعت جنازة رجل و امرأة،
- 378. العاشر: لو سبق الإمام بالتكبير،
- 379. الحادي عشر: من لم يصلّ على الجنازة،
- 380. الثاني عشر: يصلّى على الجنازة في كلّ وقت
- 381. الثالث عشر: لا بأس بالصلاة و الدفن ليلا،
- 382. الرابع عشر: لو صلّى بعض الصلاة، فأحضرت جنازة أخرى،
- 383. الخامس عشر: لا قراءة في هذه الصلاة
- 384. السادس عشر: لا يشترط في الصلاة أربعة نفر و لا الذكور،
- 385. السابع عشر: إذا صلّى على جنازة، ثمّ تبيّن أنها كانت مقلوبة،
- 386. الثامن عشر: لو لم يكبّر المأموم الثانية قصدا حتى كبّر الإمام الثالثة،
- المطلب الخامس: في الدفن
- اشارة
- 387. الأوّل: دفن الميّت واجب على الكفاية،
- 388. الثاني: يستحبّ أن يحفر القبر قدر قامة
- 389. الثالث: يكره فرش القبر بالساج إلاّ مع الضرورة،
- 390. الرابع: يحرم نبش القبور،
- 391. الخامس: راكب البحر إذا تعذّر دفنه في الأرض،
- 392. السادس: يدفن الشهيد بثيابه، و ينزع عنه الخفان،
- 393. السابع: الصبيّ و المجنون حكمهما في الشهادة و أحكامها حكم البالغ العاقل.
- 394. الثامن: إذا ماتت الحامل دون الولد،
- 395. التاسع: الذميّة الحامل من مسلم،
- 396. العاشر: لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام،
- 397. الحادي عشر: يستحبّ أن يدفن الميّت في أشرف البقاع،
- 398. الثاني عشر: الدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت،
- 399. الثالث عشر: يستحبّ للإنسان اتّخاذ مقبرة له،
- 400. الرابع عشر: يكره دفن الميّتين في قبر واحد.
- 401. الخامس عشر: السابق في المقبرة المسبّلة أولى،
- 402. السادس عشر: لو استعار أرضا للدفن،
- 403. السابع عشر: قال الشيخ: إذا دفن ميّت في القبر، ثم بيعت الأرض،
- 404. الثامن عشر: إذا أخذ السيل الميّت، أو أكله السبع،
- 405. التاسع عشر: يستحبّ أن يخمر قبر المرأة بثوب، إذا أريد دفنها،
- 406. العشرون: يكره تسنيم القبور،
- 407. الواحد و العشرون: جمع الأقارب في مقبرة واحدة حسن،
- 408. الثاني و العشرون: لو بلع الميّت شيئا له قيمة كثيرة،
- 409. الثالث و العشرون: لو دفن من غير غسل،
- 410. الرابع و العشرون: يستحبّ زيارة المقابر،
- 411. خاتمة: يستحبّ التعزية:
- في غسل مسّ الأموات
- المقصد الرابع: في التيمّم
- اشارة
- الفصل الأوّل في الأسباب المبيحة للتيمّم، و ينظمها شيء واحد، و هو العجز عن استعمال الماء
- اشارة
- السبب الأوّل: فقدان الماء
- اشارة
- 413. الأوّل: يجب مع فقدان الماء الطلب غلوة سهمين في كل جهة من الجهات الأربع،
- 414. الثاني: لو تحقّق عدم الماء في هذه الأبعاد،
- 415. الثالث: لو غلب على ظنّه وجود الماء في الزائد عنه،
- 416. الرابع: لا فرق بين جوانب المنزل، و صوب المقصد.
- 417. الخامس: لو دخل عليه وقت صلاة أخرى،
- 418. السادس: قد بيّنا وجوب طلب الماء،
- 419. السابع: لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته، تيمّم،
- 420. الثامن: لو أراق الماء في الوقت عصى،
- 421. التاسع: لا فرق بين قصير السفر و طويله.
- 422. العاشر: لا يشترط السفر،
- 423. الحادي عشر: لو طلب قبل دخول الوقت، لم يعتدّ به،
- السبب الثاني في العجز عن الوصول إليه مع وجوده،
- اشارة
- 424. الأوّل: لو وجد الماء بالثمن، و عجز عنه،
- 425. الثاني: لو تمكّن من الثمن وجب عليه شراؤه ما لم يخف الضرر في الحال،
- 426. الثالث: لو وهب الماء أو الآلة، أو أعير،
- 427. الرابع: لو خاف فوت الوقت مع الاشتغال بتحصيل الماء،
- 428. الخامس: لو باعه بثمن في الذمة يقدر على أدائه في بلده،
- 429. السادس: لو فضل الماء عن حاجة صاحبه،
- 430. السابع: لو وهب ماءه في الوقت،
- 431. الثامن: لو وجد الماء لغسل الميت،
- السبب الثالث الخوف من التلف أو المرض الشديد، أو الشين أو تلف المال، أو ضياعه، أو اللص، أو السبع، أو البرد،
- اشارة
- 432. الأوّل: لو تمكّن خائف البرد من إسخان الماء،
- 433. الثاني: لو كان معه ماء و خاف العطش باستعماله، تيمّم،
- 434. الثالث: لو وجد خائف العطش مع الطاهر ماء نجسا، شرب الطاهر،
- 435. الرابع: لو تألّم باستعمال الماء، و أمن العاقبة،
- 436. الخامس: لو كان الماء عند مجمع الفساق، و خافت المرأة من المكابرة عليها،
- 437. السادس: لو خاف جبنا لا عن سبب،
- 438. السابع: لو كان مريضا لا يقدر على الحركة،
- 439. الثامن: لو كان المريض لا يتضرر باستعمال الماء،
- الفصل الثاني: فيما يتيمّم به
- اشارة
- 440. الأوّل: يصحّ التيمّم بكلّ ما يقع عليه اسم الأرض،
- 441. الثاني: يجوز التيمّم بالمستعمل في التيمّم،
- 442. الثالث: يكره التيمّم بالسبخة و الرمل.
- 443. الرابع: لا يجوز التيمّم بالمعادن و الرماد
- 444. الخامس: يستحبّ التيمّم أن يكون من ربى الأرض و عواليها،
- 445. السادس: لو فقد التراب و الحجر، تيمّم بغبار ثوبه،
- الفصل الثالث في الكيفية
- اشارة
- 446. الأوّل: يجب فيه النية المشتملة على الفعل و الوجه و الاستباحة و القربة،
- 447. الثاني: يجب أن يضع يديه على الأرض، ثمّ يمسح الجبهة بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف،
- 448. الثالث: الترتيب هنا واجب،
- 449. الرابع: الموالاة أيضا واجبة،
- 450. الخامس: لا يجب استيعاب الأعضاء على أظهر القولين.
- 451. السادس: التيمّم إن كان بدلا من الوضوء، اكتفي فيه بالضربة الواحدة للوجه و اليدين،
- 452. السابع: لو قطعت كفاه، سقط مسحهما،
- 453. الثامن: يجب القصد إلى الصعيد،
- 454. التاسع: يجب أن يباشر المسح للوجه و اليدين بنفسه،
- 455. العاشر: لا يجب نقل التراب،
- 456. الحادي عشر: يكفي نيّة استباحة الصلاة مطلقا.
- 457. الثاني عشر: لا يلزمه إيصال التراب إلى منابت الشعر،
- 458. الثالث عشر: لو كان في إصبعه خاتم نزعه،
- الفصل الرابع: في الأحكام
- اشارة
- 459. الأوّل: لا يجب إعادة الصلاة بالتيمّم،
- 460. الثاني: لو تيمّم و على جسده نجاسة،
- 461. الثالث: لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت إجماعا.
- 462. الرابع: يستحبّ نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض، ثم يمسح جبهته بعده.
- 463. الخامس: لو أوصل التراب إلى محل الفرض بخرقة، أو خشبة،
- 464. السادس: كلّ ما ينقض الوضوء ينقض التيمّم، و يزيد عليه وجدان الماء مع التمكن من استعماله،
- 465. السابع: لو وجد الماء و قد فرغ من الصلاة، لم يعد إجماعا،
- 466. الثامن: لو عدم الماء و التراب،
- 467. التاسع: كلّ ما يستباح بالطهارة المائية يستباح بالتيمّم.
- 468. العاشر: يجوز أن يصلّي بتيمّم واحد صلوات الليل و النهار فرائضها جميعا و نوافلها،
- 469. الحادي عشر: الجنب اذا انتقض تيمّمه بحدث أصغر، تيمّم
- 470. الثاني عشر: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة،
- 471. الثالث عشر: إذا اجتمع ميّت و محدث و جنب،
- 472. الرابع عشر: لو كان بدل المحدث حائضا،
- 473. الخامس عشر: لو تغلّب المرجوح أساء،
- 474. السادس عشر: قال الشيخ رضى اللّه عنه: لو وجد الماء بعد الركوع،
- 475. السابع عشر: الارتداد لا يبطل التيمّم.
- 476. الثامن عشر: العاصي بسفره، يباح له التيمّم مع الشروط،
- 477. التاسع عشر: لو نسى الجنابة فتيمّم للحدث لم يجزه عندنا،
- 478. العشرون: لو نوى للجنابة استباح ما يستبيحه المحدث المتطهّر و بالعكس،
- 479. الحادي و العشرون: لو تيمّم الميّت، ثمّ وجد الماء في أثناء الصلاة عليه،
- 480. الثاني و العشرون: لو وجد المتيمّم ما يغلب على الظن وجود الماء فيه،
- 481. الثالث و العشرون: لا يجب التيمّم للنجاسة في البدن مع تعذّر الماء،
- 482. الرابع و العشرون: لو أمكن الجريح غسل بعض جسده، أو بعض أعضائه في الوضوء،
- 483. الخامس و العشرون: يتيمّم لصلاة الخسوف بالخسوف، و لصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء،
- 484. السادس و العشرون: المحبوس بدين يقدر على قضائه، لا يعذر،
- 485. السابع و العشرون: يجوز للعادم الجماع،
- 486. الثامن و العشرون: إذا كان الثوب نجسا، صرف الماء في غسله و تيمّم،
- 487. التاسع و العشرون: لو وجد فاقد الماء و التراب أحدهما بعد الدخول في الصلاة،
- 488. الثلاثون: قال الشيخ رحمه اللّه: لا يجب عليه إذا طلع الركب عليه بعد التيمّم سؤالهم عن الماء،
- 489. الواحد و الثلاثون: لا يبطل التيمّم بنزع العمامة و الخف،
- 490. الثاني و الثلاثون: لو أحدث المتيمّم من جنابة حدثا أصغر،
- 491. الثالث و الثلاثون: يجوز التيمّم لكلّ ما يتطهّر له من صلاة فريضة و نافلة،
- 492. الرابع و الثلاثون: إذا انقطع دم الحائض جاز الوطء من دون غسل،
- 493. الخامس و الثلاثون: و الكافر لا يصحّ تيمّمه،
- 494. السادس و الثلاثون: لو أحدث المتيمّم في صلاته حدثا يوجب الوضوء ناسيا، و وجد الماء،
- 495. السابع و الثلاثون: يكره أن يؤمّ المتيمّم المتوضّئين،
- 496. الثامن و الثلاثون: لو شاهد المأموم المتوضئ الماء في أثناء الصلاة، و لم يشاهد إمامه المتيمّم،
- 497. التاسع و الثلاثون: لو ظنّ فناء مائه فتيمّم و صلّى؛
- 498. الأربعون: لو وجد جماعة متيمّمون ماء يكفي أحدهم في المباح،
- 499. الحادي و الأربعون: لو لم يجد الماء إلاّ في المسجد، و كان جنبا،
- 500. الثاني و الأربعون: [سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء، من أجل المراعي و صلاح الإبل
- المقصد الخامس: في النجاسات
- اشارة
- الفصل الأوّل: في أنواعها:
- اشارة
- 501 و 502. الأوّل و الثاني: البول و الغائط من كلّ حيوان له نفس سائلة لا يؤكل لحمه،
- 503. الثالث: المنيّ نجس من كلّ حيوان ذي نفس سائلة،
- 504. الرابع: الدم المسفوح من كلّ حيوان ذي عرق
- 505. الخامس: الميتة من كلّ حيوان ذي نفس سائلة نجسة،
- 506. السادس: الكلب نجس العين و اللعاب،
- 507. السابع: الخنزير حكمه في التنجيس حكم الكلب،
- 508. الثامن: المسكرات كلّها نجسة،
- 509. التاسع: الفقاع نجس،
- 510. العاشر: الكافر نجس،
- الفصل الثاني: في الأحكام
- اشارة
- 511. الأوّل: يجب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة و الطواف و دخول المساجد،
- 512. الثاني: عفي عن النجاسة مطلقا فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا،
- 513. الثالث: الدم إن كان حيضا أو استحاضة أو نفاسا،
- 514. الرابع: يجب غسل الثوب من النجاسة بالماء المطلق،
- 515. الخامس: لو اتّصل الدم من أحد وجهي الثوب الصفيق إلى الآخر فهما نجاسة واحدة،
- 516. السادس: لا يجزي الفرك في المنيّ،
- 517. السابع: يستحبّ قرص الثوب و حتّه، ثمّ غسله بالماء في دم الحيض،
- 518. الثامن: يغسل الثوب من البول مرّتين،
- 519. التاسع: لا بدّ من عصر الثوب و دلك الجسد.
- 520. العاشر: لو غسل بعض الثوب النجس، طهر المغسول خاصة،
- 521. الحادي عشر: المرأة المربّية للصبي إذا لم يكن لها سوى ثوب واحد و تصيبه النجاسة دائما،
- 522. الثاني عشر: الكلب و الخنزير إذا أصابا الثوب، و أحدهما رطب،
- 523. الثالث عشر: البول إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية، و جفّ بالشمس،
- 524. الرابع عشر: غير البول من النجاسات المائعة كالخمر و شبهه لا يطهر بتجفيف الشمس
- 525. الخامس عشر: انّما يطهر بتجفيف الشمس ما تقدم من الأرض
- 526. السادس عشر: لا يطهر بالشمس ما يبقى فيه أجزاء النجاسة بعد التجفيف.
- 527. السابع عشر: قال الشيخ: الأرض إذا أصابها بول،
- 528. الثامن عشر: انّما تطهر الأرض بإجراء الماء الكثير عليها،
- 529. التاسع عشر: يطهّر التراب باطن الخفّ و أسفل النعل،
- 530. العشرون: قال علم الهدى: الصقيل كالسيف،
- 531. الحادي و العشرون: إذا استحالت الأعيان النجسة، فقد طهرت كالخمر
- 532. الثاني و العشرون: إذا علم بالنجاسة في موضع معيّن من ثوبه أو بدنه،
- 533. الثالث و العشرون: لو كان معه ثوب نجس لا غير،
- 534. الرابع و العشرون: من صلّى في ثوب نجس مع العلم،
- 535. الخامس و العشرون: لو دخل في الصلاة و لم يعلم، ثمّ تجدّد له العلم بسبق النجاسة،
- 536. السادس و العشرون: يحرم الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضّة إجماعا،
- 537. السابع و العشرون: تغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات،
- 538. الثامن و العشرون: إذا وقع فيه نجاسة بعد غسله بعض العدد تداخلا،
- 539. التاسع و العشرون: يغسل الإناء من الخمر و الجرذ سبعا استحبابا على خلاف،
- 540. الثلاثون: يطهر بالغسل من الخمر ما كان من الجواهر الصلبة
- 541. الحادي و الثلاثون: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ،
- 542. الثاني و الثلاثون: لا يجوز استعمال شيء من الجلود إلاّ ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا،
- كتاب الصلاة
- اشارة
- المقصد الأوّل: في المقدمات
- اشارة
- الفصل الأوّل: في أعدادها
- الفصل الثاني: في المواقيت
- اشارة
- النظر الأوّل: في وقت الرفاهية
- النظر الثاني: في أوقات النوافل
- اشارة
- 554. الأوّل: وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله،
- 555. الثاني: وقت نافلة العصر من عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه،
- 556. الثالث: وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة.
- 557. الرابع: وقت الوتيرة عند الفراغ من العشاء،
- 558. الخامس: وقت صلاة الليل بعد انتصافه،
- 559. السادس: وقت ركعتي الفجر عقيب صلاة الليل إلى طلوع الحمرة،
- النظر الثالث: في أوقات المعذورين
- النظر الرابع: في الأوقات المكروهة للنوافل
- النظر الخامس: في الأحكام
- اشارة
- 563. الأوّل: الصلاة في أوّل الوقت أفضل،
- 564. الثاني: لو أخّر عن أوّل الوقت لم يأثم،
- 565. الثالث: لو أدرك المكلّف من وقت الصلاة الأولى قدرا تجب به،
- 566. الرابع: الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء بما لا يبطلها
- 567. الخامس: لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها،
- 568. السادس: لو ظنّ دخول الوقت فصلّى، ثمّ ظهر فساد ظنّه أعاد،
- 569. السابع: معرفة الوقت واجبة.
- 570. الثامن: الأعمى يقلّد،
- 571. التاسع: لو شك في دخول الوقت، و صلّى حينئذ،
- 572. العاشر: لو خرج وقت نافلة الظهر و قد تلبّس منها و لو بركعة،
- 573. الحادي عشر: لو ذهبت الحمرة المغربيّة، و لم يكمل نوافل المغرب،
- 574. الثاني عشر: من فاتته فريضة، فوقتها حين يذكرها، ما لم تتضيّق الحاضرة،
- 575. الثالث عشر: الفوائت مرتّبة كالحواضر،
- 576. الرابع عشر: لو ظنّ انّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر، ثمّ ذكر عدل، و لو كان بعد الفراغ،
- 577. الخامس عشر: يستحبّ قضاء نافلة الليل بالنهار،
- 578. السادس عشر: قال الشيخ رحمه اللّه: الصلاة الوسطى هي الظهر،
- 579. السابع عشر: قال الشيخ رحمه اللّه: يكره تسمية العشاء بالعتمة و الصبح بالفجر.
- الفصل الثالث: في القبلة
- اشارة
- المطلب الأوّل: في القبلة
- اشارة
- 580. الأوّل: القبلة هي الكعبة أو جهتها،
- 581. الثاني: من كان في المسجد يجوز أن يستقبل مهما أراد من جدرانها
- 582. الثالث: لا اعتبار بالبنية،
- 583. الرابع: يكره الفريضة جوف الكعبة.
- 584. الخامس: لو صلّى في المسجد جماعة فخرج بعض الصف عن سمت الكعبة،
- 585. السادس: لو صلّى على سطحها أبرز بين يديه منها شيئا و صلّى قائما،
- 586. السابع: لو صلّى على موضع أرفع منها،
- 587. الثامن: كل إقليم يتوجّهون إلى ركن من الأركان الأربعة،
- 588. التاسع: كلّ قوم من هؤلاء لهم علامات،
- 589. العاشر: يستحبّ لأهل العراق التياسر قليلا إلى يسار المصلي منهم.
- المطلب الثاني: في المستقبل
- اشارة
- 590. الأوّل: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات
- 591. الثاني: القادر على العلم، لا يجوز له الأخذ بالظنّ و الاجتهاد،
- 592. الثالث: لو فقد المبصر العلم اجتهد،
- 593. الرابع: لو صلّى باجتهاد، ثم حصلت صلاة أخرى،
- 594. الخامس: العامي يرجع إلى قول العدل،
- 595. السادس: لو اجتهد و صلّى ثم شكّ في اجتهاده بعد الصلاة أعاد الاجتهاد،
- 596. السابع: لو صلّى الأعمى بقول واحد و أخبره آخر بخلافه،
- 597. الثامن: من وجب عليه الأربع للاشتباه، إذا غلب على ظنّه الجهة،
- 598. التاسع: لو اختلف اجتهاد رجلين عمل كلّ باجتهاده إذا كانا من أهل الاجتهاد،
- 599. العاشر: لو اتّفق الإمام و المأمومون في الجهة بالاجتهاد، ثم عرض ظنّ الفساد، استدار،
- 600. الحادي عشر: المقلّد يرجع إلى أوثق المجتهدين عدالة و معرفة،
- 601. الثاني عشر: المجتهد مع العذر عن الاجتهاد بمرض و شبهه كالمقلّد.
- 602. الثالث عشر: لو صلّى مقلّدا فأخبره مجتهد،
- المطلب الثالث: فيما يستقبل له
- اشارة
- 603. الأوّل: الاستقبال شرط في الفرائض أداء و قضاء مع المكنة،
- 604. الثاني: لا تجوز الفريضة على الراحلة مع القدرة،
- 605. الثالث: إذا صلّى على الراحلة فرضا مع الضرورة، و نفلا مع الاختيار،
- 606. الرابع: لا فرق بين الحمار و البعير و الفرس و غيرها من أصناف الحيوانات،
- 607. الخامس: لو لم يتمكّن من الاستقبال في الابتداء، و تمكّن في الأثناء،
- 608. السادس: قبلة المصلّي على الراحلة حيث توجّهت،
- 609. السابع: لو صلّى على الراحلة اضطرارا، فاحتاج إلى النزول، نزل و تمّم على الأرض،
- 610. الثامن: لا يجوز أن يصلّي الفريضة ماشيا مع الاختيار،
- 611. التاسع: حكم المنذورات و صلاة الجنائز، حكم الفرائض الخمس
- 612. العاشر: البعير المعقول و الأرجوحة المعلّقة بالحبال،
- المطلب الرابع: في أحكام الخلل
- الفصل الرابع: في اللباس
- اشارة
- المطلب الأوّل: فيما يحرم الصلاة فيه من اللباس
- اشارة
- 617. الأوّل: لا تجوز الصلاة في جلد الميتة و إن دبغ،
- 618. الثاني: لا تجوز الصلاة في جلد ما لا يؤكل لحمه كالسباع و شبهها،
- 619. الثالث: لا تجوز الصلاة في شعر كلّ ما يحرم أكله، و لا في صوفه،
- 620. الرابع: في التّكّة و القلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال،
- 621. الخامس: أجمع علماء الإسلام على تحريم لبس الحرير المحض للرجال في حال الصلاة و غيرها،
- 622. السادس: تحرم الصلاة في الثوب المغصوب مع العلم بالغصب،
- 623. السابع: تبطل الصلاة في خاتم ذهب،
- 624. الثامن: قال الشيخان: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم
- 625. التاسع: تحرم الصلاة في الثوب النجس مع العلم بالنجاسة غير المعفوّ عنها،
- المطلب الثاني: فيما يجوز الصلاة فيه
- اشارة
- 626. الأوّل: جلد كلّ ما يؤكل لحمه مع التذكية تجوز الصلاة فيه،
- 627. الثاني: تجوز الصلاة في الخزّ الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب و الأرانب،
- 628. الثالث: تجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا،
- 629. الرابع: تكره في الثوب الّذي تحت وبر الأرانب و الثعالب و الّذي فوقه،
- 630. الخامس: تكره في الثياب السود ما عدا العمامة و الخف.
- 631. السادس: يكره أن يأتزر فوق القميص و لا يكره تحته.
- 632. السابع: يكره اشتمال الصّمّاء بإجماع العلماء،
- 633. الثامن: يكره السّدل في الصلاة كما يفعل اليهود،
- 634. التاسع: يجوز أن يصلّي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه و يرتدي بالباقي.
- 635. العاشر: تكره الصلاة في عمامة لا حنك لها.
- 636. الحادي عشر: يكره أن يأمّ الرجل في غير رداء،
- 637. الثاني عشر: يكره استصحاب الحديد بارزا في الصلاة.
- 638. الثالث عشر: تكره في ثوب يتّهم صاحبه بعدم توقّيه من النجاسة.
- 639. الرابع عشر: تجوز الصلاة في ثوب عمله أهل الذمة إذا لم يعلم مباشرتهم له بالرطوبة،
- 640. الخامس عشر: لو صلّى في ثوب غيره أيّاما ثمّ أخبره صاحبه بنجاسته لم يعد صلاته،
- 641. السادس عشر: تكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل،
- 642. السابع عشر: تكره الصلاة في اللّثام للرجل إذا لم يمنع سماع القراءة،
- 643. الثامن عشر: قال الشيخان
- 644. التاسع عشر: يجوز أن يصلّي و معه فأرة المسك،
- 645. العشرون: يجوز للرجل و المرأة أن يصلّيا مختضبين،
- 646. الحادي و العشرون: تجوز الصلاة في ثياب القطن و الكتّان
- 647. الثاني و العشرون: يجوز أن يصلّي و في كمّه طائر يخاف فوته،
- 648. الثالث و العشرون: قال الشيخ: لا يجوز أن يصلّي الرجل و هو معقوص الشعر،
- 649. الرابع و العشرون: يجوز أن يصلّي و على ثوبه شيء من شعره أو ظفره إذا لم ينفضهما
- المطلب الثالث: في ستر العورة
- اشارة
- النظر الأوّل: [في العورة
- اشارة
- 650. الأوّل: أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة،
- 651. الثاني: المرأة البالغة الحرّة يجب عليها ستر رأسها في الصلاة،
- 652. الثالث: الأولى استحباب القناع للأمة،
- 653. الرابع: أمّ الولد كالأمة،
- 654. الخامس: لو صلّت الأمة مكشوفة الرأس، فاعتقت في الأثناء، أخذت الساتر مع القدرة و عدم الفعل الكثير،
- 655. السادس: لو بلغت الصبيّة في الأثناء بالمبطل استأنفت الصلاة،
- 656. السابع: لا يجوز للأمة كشف شيء من جسدها
- 657. الثامن: الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا،
- 658. التاسع: يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر و بين لون البشرة،
- 659. العاشر: [قول أمير المؤمنين عليه السلام «لا تصلّي المرأة عطلا»
- النظر الثاني: في أحكام الخلل
- اشارة
- 660. الأوّل: الفاقد للساتر لا يسقط عنه فرض الصلاة،
- 661. الثاني: لو فقد الساتر صلّى قائما مع أمن المطّلع بالإيماء للركوع و السجود،
- 662. الثالث: لو صلّى على ما أمر لم يعد،
- 663. الرابع: لو انكشفت عورته في الأثناء و لم يعلم صحّت صلاته،
- 664. الخامس: إذا صلّى قائما أو جالسا يضمّم و لا يتربّع،
- 665. السادس: لو وجد حفيرة دخلها و صلّى قائما بركوع و سجود،
- 666. السابع: لو وجد وحلا أو ماء كدرا لو نزله لستره وجب مع انتفاء المشقّة،
- 667. الثامن: قال في المبسوط: لا بأس أن يصلّي في ثوب و لا يزرّ جيبه،
- 668. التاسع: لا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت،
- 669. العاشر: لو وجد المعير وجب القبول،
- 670. الحادي عشر: لو لم يجد إلاّ ثوبا نجسا فالأقرب الصلاة عاريا،
- 671. الثاني عشر: لو وجد العاري ما يستر عورته وجب،
- 672. الثالث عشر: يستحبّ للعراة الجماعة، و يصلّون جلوسا،
- 673. الرابع عشر: لو كان معهم من له ثوب صلّى فيه بركوع تام و سجود كامل،
- 674. الخامس عشر: يجب ستر العورة عن العيون في غير الصلاة.
- 675. السادس عشر: [في لعن رسول الله صلى الله عليه و آله طوائف من النساء
- الفصل الخامس: في المكان
- اشارة
- المطلب الأوّل: فيما يحرم الصلاة فيه
- اشارة
- 676. الأوّل: تحرم الصلاة في المكان المغصوب
- 677. الثاني: لا فرق بين أن يغصب رقبة الأرض بأن يدّعيها، أو منافعها
- 678. الثالث: لو أذن له المالك صحّت صلاته،
- 679. الرابع: لو أمره المالك بالخروج، وجب المبادرة،
- 680. الخامس: لا تجوز الصلاة في مكان يتعدّى نجاسته إليه.
- 681. السادس: الأقرب عدم تحريم الفريضة جوف الكعبة،
- 682. السابع: قال الشيخان رحمهما اللّه: لو صلّت المرأة و الرجل عن أحد جانبيها أو خلفها مصلّيا بطلت صلاتهما.
- 683. الثامن: لو كانت قدّامه أو إلى أحد جانبيه قائمة أو جالسة أو نائمة أو على أيّ حال كانت غير مصلّية لم تبطل صلاته
- 684. التاسع: لو كانا في موضع ضيق لا يتمكّنان من التباعد، صلّى الرجل أوّلا، ثم المرأة،
- 685. العاشر: قال الشيخ رحمه اللّه: لو صلّت خلف إمام، بطلت صلاة من إلى جانبيها و خلفها،
- المطلب الثاني: فيما تجوز الصلاة فيه [من المكان
- اشارة
- 686. الأوّل: يجب بأصل الشرع صلاة واحدة في مكان واحد،
- 687. الثاني: تجوز الصلاة في الأماكن كلّها عدا ما استثنيناه،
- 688. الثالث: يكره الصلاة في الحمام،
- 689. الرابع: لا بأس بالصلاة في المسلخ، و على سطح الحمام.
- 690. الخامس: تكره الصلاة في المقابر،
- 691. السادس: يكره السجود على القبر، و أن يصلّى إليه.
- 692. السابع: تكره الصلاة في معاطن الإبل،
- 693. الثامن: لو صلّى إلى المعطن لم يكن مكروها،
- 694. التاسع: لا تكره الصلاة في مرابض الغنم،
- 695. العاشر: تكره الصلاة في مرابط الخيل و البغال و الحمير،
- 696. الحادي عشر: تكره الصلاة في بيت فيه كلب.
- 697. الثاني عشر: تكره الصلاة في بيوت الغائط و إليها،
- 698. الثالث عشر: تكره الصلاة في بيوت المجوس،
- 699. الرابع عشر: لا بأس بالصلاة في بيوت اليهود و النصارى،
- 700. الخامس عشر: تكره الصلاة في بيوت النيران،
- 701. السادس عشر: تكره الصلاة في جوادّ الطرق،
- 702. السابع عشر: يستحبّ أن يجعل بينه و بين ممرّ الطريق ساترا بإجماع العلماء،
- 703. الثامن عشر: لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلّي،
- 704. التاسع عشر: قال أبو الصلاح: يكره الصلاة إلى إنسان مواجه، و المرأة نائمة أشدّ كراهية.
- 705. العشرون: يكره أن يصلّى إلى نار مضرمة،
- 706. الحادي و العشرون: روى عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: «لا بأس أن يصلّي الرجل، و أمامه شيء من الطير،
- 707. الثاني و العشرون: يكره أن يصلّى إلى سيف مشهر أو غيره من السلاح،
- 708. الثالث و العشرون: تكره الصلاة في مذابح الأنعام،
- 709. الرابع و العشرون: تكره الصلاة في قرى النمل، و بطون الأودية،
- 710. الخامس و العشرون: تكره الصلاة في ثلاث مواطن بطريق مكة:
- 711. السادس و العشرون: البيداء لغة المفازة،
- 712. السابع و العشرون: تكره الصلاة في أرض الرمل المنهال،
- المطلب الثالث: فيما يسجد عليه
- اشارة
- 713. الأوّل: أجمع علماؤنا كافّة على أنّه يحرم السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته الأرض،
- 714. الثاني: لا يجوز السجود على ما أنبتت الأرض من الملبوسات،
- 715. الثالث: لا يجوز السجود على كور العمامة،
- 716. الرابع: لا يجوز أن يسجد على بعض أعضائه اختيارا،
- 717. الخامس: يجوز السجود على الأرض و على ما نبت منها غير مأكول و لا ملبوس،
- 718. السادس: يجوز السجود على القرطاس،
- 719. السابع: يجوز السجود على الخمرة إذا كانت معمولة بالخيوط.
- 720. الثامن: يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه، كالصوف، و الشعر،
- 721. التاسع: لو اضطرّ جاز أن يسجد على المعادن،
- 722. العاشر: لا يجوز السجود على الوحل
- 723. الحادي عشر: لا يجوز أن يسجد على شيء من بدنه،
- 724. الثاني عشر: شرط موضع الجبهة الملك أو حكمه، و الطهارة.
- 725. الثالث عشر: إذا تيقّن حصول النجاسة في موضع، و جهل تعيّنه،
- الفصل السادس: في الأذان و الإقامة
- اشارة
- المطلب الأوّل: في محلّه
- اشارة
- 726. الأوّل: الأذان لغة الإعلام،
- 727. الثاني: الأذان و الإقامة ليسا بواجبين في شيء من الصلوات الخمس،
- 728. الثالث: محل الأذان و الإقامة الصلوات الخمس خاصة أداء و قضاء،
- 729. الرابع: الجماعة الثانية في المسجد يجتزءون بأذان الأولى ما دامت الصفوف لم تتفرّق،
- 730. الخامس: لو سمع الإمام أذان غيره جاز أن يجتزأ به في الجماعة،
- 731. السادس: يستحبّ لقاضي الصلوات الخمس الأذان و الإقامة لكلّ صلاة،
- 732. السابع: لو جمع بين صلاتين، أذّن للأولى و أقام،
- 733. الثامن: يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد و إقامتين،
- 734. التاسع: الأذان مستحبّ للرجل، و المرأة
- 735. العاشر: لا يؤذّن لشيء من النوافل، و لا لغير الخمس من الفرائض،
- 736. الحادي عشر: يستحبّ الأذان في السفر،
- المطلب الثاني: في كيفيتهما
- اشارة
- 737. الأوّل: صورة الأذان:
- 738. الثاني: الترجيع
- 739. الثالث: التثويب في أذان الغداة
- 740. الرابع: يكره أن يقول بين الأذان و الإقامة: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح.
- 741. الخامس: الترتيب واجب في الأذان و الإقامة،
- 742. السادس: آخر فصول الأذان، لا إله إلاّ اللّه.
- 743. السابع: يستحبّ الوقوف في فصولهما فلا يظهر إعرابها،
- 744. الثامن: يستحبّ إذا فصل بالجلوس ان يقول:
- 745. التاسع: يستحبّ رفع الصوت به إن كان رجلا،
- 746. العاشر: يكره الكلام في خلالهما،
- 747. الحادي عشر: قال الشيخان رحمهما اللّه
- المطلب الثالث: في المؤذّن
- اشارة
- 748. الأوّل: يعتبر فيه الإسلام، و العقل، لا البلوغ
- 749. الثاني: يعتبر بأذان العبد.
- 750. الثالث: ليس على النساء أذان و لا إقامة،
- 751. الرابع: الخنثى المشكل لا يؤذّن للرجال،
- 752. الخامس: يستحبّ أن يكون المؤذّن متطهّرا من الحدثين،
- 753. السادس: يستحبّ أن يكون صيّتا،
- 754. السابع: يستحبّ أن يكون قائما،
- 755. الثامن: يجوز أن يؤذّن راكبا،
- 756. التاسع: يكره أن يلتفت بأذانه يمينا و شمالا،
- 757. العاشر: يستحبّ أن يرفع صوته بالأذان ما لم يستضرّ به في جميع فصوله،
- 758. الحادي عشر: يستحبّ أن يكون مبصرا.
- 759. الثاني عشر: يستحبّ أن يجعل المؤذّن اصبعيه في أذنيه حال الأذان،
- 760. الثالث عشر: لا يختص الأذان بقوم دون آخرين،
- 761. الرابع عشر: قال الشيخ: يجوز أن يكون المؤذّنون اثنين اثنين،
- 762. الخامس عشر: يكره أن يكون المؤذّن لحّانا.
- 763. السادس عشر: يستحبّ له أن يظهر «الهاء» في لفظتي اللّه و الصلاة،
- 764. السابع عشر: يستحبّ أن يكون فصيحا،
- المطلب الرابع: في الأحكام
- اشارة
- 765. الأوّل: من نام في خلال الأذان أو الإقامة، ثمّ استيقظ،
- 766. الثاني: لو ارتدّ في أثنائه استأنف،
- 767. الثالث: لو ترك المنفرد الأذان و الإقامة متعمدا،
- 768. الرابع: أجمع علماء الإسلام على المنع من تقديم الأذان قبل الوقت في غير الفجر،
- 769. الخامس: ينبغي الأذان في أوّل الوقت.
- 770. السادس: إذا دخل المسجد، و كان الإمام ممّن لا يقتدى به أذّن لنفسه و أقام،
- 771. السابع: اختلف علماؤنا في تحريم أجرة الأذان مع عدم التطوع،
- 772. الثامن: يستحبّ حكاية قول المؤذّن.
- 773. التاسع: قال في المبسوط: لو قاله في الصلاة لم تبطل إلاّ في قوله: حيّ على الصلاة،
- 774. العاشر: روي أنّه إذا قال: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، يقول: و أنا أشهد أن لا إله إلاّ اللّه، وحده لا شريك له،
- 775. الحادي عشر: إذا نقص المؤذّن من أذانه شيئا
- 776. الثاني عشر: يقوم الإمام و المأمومون إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة.
- 777. الثالث عشر: [في أن الرضا عليه السلام أمر من كان سقيما و لا يولد له أن يرفع صوته بالأذان في منزله، ففعل، فذهب سقمه و كثر ولده
- 778. الرابع عشر: [في أقلّ المجزي من الأذان
- 779. الخامس عشر: الأذان عندنا وحي من اللّه تعالى على لسان جبرئيل عليه السّلام،
- 780. السادس عشر: الإقامة أفضل من الأذان،
- المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها
- اشارة
- المطلب الأوّل: في الأفعال الواجبة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في القيام
- اشارة
- 781. الأوّل: القيام ركن مع القدرة،
- 782. الثاني: لو أمكنه القيام، و عجز عن الركوع قائما و السجود، لم يسقط عنه القيام،
- 783. الثالث: لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على جانبه الأيمن بالإيماء،
- 784. الرابع: لو عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرّا،
- 785. الخامس: لو عجز القاعد عن السجود رفع ما يسجد عليه،
- 786. السادس: يستحبّ له أن يتربّع حال القراءة و يثني رجليه في الركوع و السجود،
- 787. السابع: لو كان قيامه كهيئة الركوع لحدب أو كبر، وجب أن يقوم على ما يمكنه،
- 788. الثامن: لو تمكّن من القيام منفردا و عجز عنه مأموما
- 789. التاسع: لو كان المرض في عينيه،
- 790. العاشر: يستحبّ للقائم أن يفرق بين قدميه من ثلاث أصابع إلى شبر،
- الفصل الثاني: في النيّة
- اشارة
- 791. الأوّل: النيّة ركن في الصلاة إجماعا،
- 792. الثاني: كيفية النيّة أن يستحضر صفة الصلاة في ذهنه،
- 797. الثالث: لا يشترط نيّة القصر و الإتمام.
- 798. الرابع: يشترط فيها مقارنتها لتكبيرة الافتتاح،
- 799. الخامس: لو نوى فعل ما ينافي الصلاة، و لم يفعل،
- 800. السادس: لو نوى بأحد أفعال الصلاة غيرها
- 801. السابع: لو نوى ببعض أفعال الصلاة الرياء،
- 802. الثامن: يجوز نقل النيّة في مواضع،
- 803. التاسع: لو أخّر نيّته عن التكبير لم يصحّ.
- 804. العاشر: لو صلّى مأموما اشترط أن ينوي الائتمام بخلاف الإمام.
- 805. الحادي عشر: لو شكّ هل نوى أم لا في الحال، استأنف،
- الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام
- اشارة
- 806. الأوّل: التكبيرة ركن في الصلاة،
- 807. الثاني: الأعجم يجب عليه التعلّم،
- 808. الثالث: الأخرس ينطق بالممكن،
- 809. الرابع: يجب أن يأتي بأكبر على وزن أفعل،
- 810. الخامس: يجب على المصلّي أن يسمع نفسه بالتكبير إن كان صحيح السمع،
- 811. السادس: يجب أن يكبّر قائما،
- 812. السابع: لو أتى بالتكبير مقطّعا لم يصحّ،
- 813. الثامن: يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات،
- 814. التاسع: هذه السبع تستحبّ في سبعة مواطن:
- 815. العاشر: يستحبّ أن يأتي بعد تكبيرة الإحرام بالتوجه.
- 816. الحادي عشر: يستحبّ رفع اليدين بالتكبير في فرائض الصلوات و نوافلها إلى أن يحاذي بهما شحمتي أذنيه
- 817. الثاني عشر: يستحبّ مدّ الأصابع و ضمّها و الاستقبال بباطنها إلى القبلة،
- 818. الثالث عشر: يستحبّ للإمام ان يسمع من خلفه، التكبير إذا لم يبلغ العلوّ المفرط،
- 819. الرابع عشر: يستحبّ بعد التوجّه التعوذ باللّه من الشيطان، أمام القراءة في الفرائض و النوافل،
- 820. الخامس عشر: التعوّذ مستحبّ في أوّل ركعة من الصلاة خاصّة،
- 821. السادس عشر: لو كبّر و نوى الافتتاح انعقدت صلاته،
- 822. السابع عشر: لو كان في لسانه آفة من تمتمة
- 823. الثامن عشر: لو أدرك الإمام راكعا كبّر للافتتاح واجبا،
- 824. التاسع عشر: يستحبّ للمأموم أن يكبّر بعد فراغ الإمام من التكبيرة،
- الفصل الرابع: في القراءة
- اشارة
- 825. الأوّل: القراءة واجبة،
- 826. الثاني: لا يجوز الإخلال بشيء من الحمد و السورة و لو بحرف،
- 827. الثالث: يجب ترتيب كلمات الحمد و آيتها،
- 828. الرابع: يجب الموالاة في القراءة،
- 829. الخامس: بسم اللّه الرحمن الرحيم، آية من كل سورة، إلاّ براءة،
- 830. السادس: لا يجوز مع الاختيار الاقتصار على الحمد من دون السورة الكاملة في الأوليين من الفرائض،
- 831. السابع: لا يجزئ في القراءة الترجمة،
- 832. الثامن: لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلّم بالعربيّة،
- 833. التاسع: لو لم يحفظ شيئا من القرآن، و ضاق الوقت،
- 834. العاشر: الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه.
- 835. الحادي عشر: قد بيّنا أنّ الحمد لا يجب في الأخيرتين،
- 836. الثاني عشر: لا يجزئ عن السورة في الأوليين تكرار الحمد،
- 837. الثالث عشر: يجوز أن يقرأ السورة الواحدة في الركعتين مكرّرا لها
- 838. الرابع عشر: لا يتعيّن الحمد في النوافل وجوبا بل ندبا،
- 839. الخامس عشر: الإعراب واجب،
- 840. السادس عشر: يجب أن يقرأ بالمتواتر،
- 841. السابع عشر: يجوز أن يقرأ بأيّ قراءة شاء من القراءات السبع،
- 842. الثامن عشر: يجب أن يخرج الحروف من مخارجها،
- 843. التاسع عشر: هل يجب الترتيب في التسبيح على ما تلوناه؟
- 844. العشرون: لو أخلّ بالقراءة في الأوليين عمدا بطلت صلاته.
- 845. الحادي و العشرون: لا يجوز القران بين سورتين غير الحمد في ركعة من الفرائض،
- 846. الثاني و العشرون: قال علماؤنا: «الضحى» و «أ لم نشرح» سورة واحدة
- 847. الثالث و العشرون: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم،
- 848. الرابع و العشرون: يجب الجهر بالحمد و السورة في الصبح و أولتي المغرب و العشاء،
- 849. الخامس و العشرون: أقلّ الجهر أن يسمعه القريب الصحيح السمع
- 850. السادس و العشرون: يسقط الجهر من المرأة إجماعا.
- 851. السابع و العشرون: حكم القضاء حكم الأداء في ذلك،
- 852. الثامن و العشرون: لو أخلّ بالجهر أو الإخفات في موضعه عمدا عالما بطلت صلاته،
- 853. التاسع و العشرون: يستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه القراءة في الجهريّة
- 854. الثلاثون: إنّما يجب الجهر في القراءة خاصّة دون غيرها من أذكار الصلاة،
- 855. الواحد و الثلاثون: يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر،
- 856. الثاني و الثلاثون: يستحبّ المخافتة في نوافل النهار،
- 857. الثالث و الثلاثون: يستحبّ للمصلّي السكوت بعد قراءة الحمد و بعد السورة.
- 858. الرابع و الثلاثون: يستحبّ ترتيل القراءة و الوقوف في مواضعه،
- 859. الخامس و الثلاثون: المعوّذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في الفرائض.
- 860. السادس و الثلاثون: يستحبّ قصار المفصل في الظهرين و المغرب،
- 861. السابع و الثلاثون: يستحبّ قراءة قل يا أيّها الكافرون في سبعة مواطن:
- 862. الثامن و الثلاثون: يستحبّ أن يقرأ في أوليي صلاة الليل ثلاثين مرّة قل هو اللّه أحد،
- 863. التاسع و الثلاثون: إذا قرأ في النافلة عزيمة سجد وجوبا عند موضع السجود،
- 864. الأربعون: يجوز أن يعدل المصلّي من سورة إلى أخرى
- 865. الواحد و الأربعون: إذا مرّ المصلّي بآية رحمة استحب له أن يسأل اللّه تعالى إيصالها إليه،
- 866. الثاني و الأربعون: إذا تقدّم المصلّي سكت عن القراءة،
- 867. الثالث و الأربعون: قول «آمين» حرام تبطل به الصلاة،
- الفصل الخامس: في الركوع
- اشارة
- 868. الأوّل: الركوع لغة الانحناء،
- 869. الثاني: يجب فيه الانحناء إلى حيث يتمكّن من وضع يديه على ركبتيه،
- 870. الثالث: يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب،
- 871. الرابع: يجب فيه الذكر،
- 872. الخامس: يجب أن يأتي بالذكر حال الركوع،
- 873. السادس: يجب رفع الرأس من الركوع،
- 874. السابع: يجب الطمأنينة في الانتصاب،
- 875. الثامن: يستحبّ التكبير إذا أراد الركوع،
- 876. التاسع: لا يستحبّ القراءة في الركوع و لا السجود إجماعا.
- 877. العاشر: يستحبّ للإمام رفع صوته بالذكر فيه.
- 878. الحادي عشر: يستحبّ أن يقول بعد انتصابه من الركوع:
- 879. الثاني عشر: قال الشيخ رحمه اللّه: و إن قال: ربّنا و لك الحمد لم تبطل صلاته،
- 880. الثالث عشر: لو قال: «من حمد اللّه سمع له»، لم يأت بالمستحبّ،
- 881. الرابع عشر: لو عطس عند رفعه فقال: «الحمد للّه ربّ العالمين»،
- 882. الخامس عشر: يكره أن يركع و يداه تحت ثيابه،
- الفصل السادس: في السجود
- اشارة
- 883. الأوّل: السجود لغة الخضوع و الانحناء، و شرعا وضع الجبهة على الأرض،
- 884. الثاني: يجب في كلّ واحدة منهما السجود على سبعة أعضاء:
- 885. الثالث: لا يجب السجود على جميع أعضاء الجبهة،
- 886. الرابع: يجب إبراز الجبهة للسجود على ما يصحّ السجود عليه، و وضع الجبهة عليه،
- 887. الخامس: يجب الانحناء للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه،
- 888. السادس: يجب الذكر في كلّ واحدة كما قلنا في الركوع،
- 889. السابع: يجب فيه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، و أن يأتي بالذكر الواجب و هو ساجد،
- 890. الثامن: يجب رفع الرأس من السجدة الأولى،
- 891. التاسع: يستحبّ التكبير قائما قبل السجود،
- 892. العاشر: يكره الإقعاء بين السجدتين،
- 893. الحادي عشر: لو سجد على أنفه دون جبهته لم يجز.
- 894. الثاني عشر: يستحبّ له التجافي حال السجود لا يضع شيئا من جسده على شيء،
- الفصل السّابع: في التشهّد
- اشارة
- 895. الأوّل: التشهّد واجب في كلّ ثنائية مرّة،
- 896. الثاني: الواجب في كل تشهّد أربعة أشياء: الجلوس بقدره مطمئنّا؛ و الشهادتان،
- 897. الثالث: من لا يحسن التشهّد يجب عليه التعلّم،
- 898. الرابع: يجب الترتيب في التشهّد فيبدأ بشهادة التوحيد،
- 899. الخامس: الصلاة على النبيّ و آله عليهم السّلام واجبة في التشهّدين معا.
- 900. السادس: يستحبّ أن يجلس متورّكا،
- 901. السابع: التحيّات ليست واجبة في واحد من التشهّدين.
- 902. الثامن: تقديم التسليم على التشهّد مبطل للصلاة.
- 903. التاسع: لو قال: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه أجزأه
- 904. العاشر: يجوز الدعاء في التشهّد مطلقا بالمباح،
- الفصل الثامن: في التسليم
- اشارة
- 905. الأوّل: الأظهر عندي أنّ التسليم غير واجب،
- 906. الثاني: للتسليم صورتان،
- 907. الثالث: لا يخرج من الصلاة بقوله: السّلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته،
- 908. الرابع: المرّة الواحدة مجزئة للإمام و المأموم و المنفرد،
- 909. الخامس: هل التسليمة الأولى من الصلاة؟
- 910. السادس: لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة و الردّ على الملكين و على من خلفه إن كان إماما
- المطلب الثاني: في الأفعال المندوبة
- اشارة
- 911. الأوّل: يستحبّ له إذا مشى إلى الصلاة أن يكون خاضعا خاشعا، على سكينة و وقار،
- 912. الثاني: يستحبّ له إيقاعها في المسجد بخشوع و استكانة جماعة في أوّل الوقت،
- 913. الثالث: يستحبّ أن يتوجّه بسبع تكبيرات،
- 914. الرابع: القنوت مستحبّ في كل ثنائيّة في الفرائض و النوافل بعد القراءة قبل الركوع،
- 915. الخامس: يستحبّ أن يدعو فيه بالمنقول،
- 916. السادس: يستحبّ فيه الجهر مطلقا،
- 917. السابع: يستحبّ له أن ينظر حال قيامه إلى موضع سجوده، و حال ركوعه إلى ما بين رجليه،
- 918. الثامن: يستحبّ له وضع يديه حال قيامه على فخذيه،
- 919. التاسع: التعقيب مستحبّ عقيب الصلاة كلّها،
- 920. العاشر: يستحبّ عقيب الفرائض سجود الشكر،
- 921. الحادي عشر: سجدات القرآن خمس عشرة:
- 922. الثاني عشر: قال الشيخ رحمه اللّه سجود العزائم الأربع واجب على القارئ و المستمع.
- 923. الثالث عشر: قال الشيخ رحمه اللّه في الخلاف: موضع السجود في حم عند قوله: وَ اُسْجُدُوا لِلّٰهِ
- 924. الرابع عشر: يجوز فعل هذه السجدات في الأوقات كلّها،
- 925. الخامس عشر: السجود على الفور في الواجب و المستحبّ،
- 926. السادس عشر: يجب السجود أو يستحبّ كلّما حصل السّبب.
- 927. السابع عشر: لا يشترط لسجود المستمع كون التالي ممّن يصلح أن يكون إماما له،
- 928. الثامن عشر: يستحبّ للإمام أن لا ينصرف من مصلاّه حتّى يتمّ من خلفه صلاته،
- 929. التاسع عشر: يستحبّ له إذا فرغ من صلاته أن يرفع يديه فوق رأسه تبرّكا،
- 930. العشرون: يجوز الدعاء على الظالم عقيب الصلوات.
- 931. الحادي و العشرون: يكره النوم بعد الغداة كراهية شديدة،
- المطلب الثالث: في التروك
- اشارة
- 932. الأوّل: يجب عليه ترك كلّ ما يبطل الطهارة مع القدرة،
- 933. الثاني: يجب عليه ترك التكفير،
- 934. الثالث: لا فرق بين التكفير فوق السرة و تحتها،
- 935. الرابع: قال الشيخ رحمه اللّه: يحرم وضع الشمال على اليمين.
- 936. الخامس: لو وضعهما للتقية لم يكن به بأس.
- 937. السادس: يحرم عليه الالتفات إلى ما وراءه،
- 938. السابع: الكلام بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن و لا دعاء مبطل للصلاة إن كان عمدا،
- 939. الثامن: يحرم عليه الضحك في الصلاة بقهقهة،
- 940. التاسع: يحرم عليه فعل الكثير الّذي ليس من أفعال الصلاة،
- 941. العاشر: البكاء لشيء من أمور الدّنيا حرام تبطل به الصلاة إن كان عمدا،
- 942. الحادي عشر: الأكل و الشرب إن كان كثيرا بطلت صلاته إن كان عمدا،
- 943. الثاني عشر: يحرم عليه قطع الصلاة إلاّ لضرورة دينيّة أو دنيويّة.
- 944. الثالث عشر: يكره التثاؤب و التمطي، و العبث، و التنخم
- 945. الرابع عشر: يجوز أن يستند إلى الحائط،
- 946. الخامس عشر: يجوز الدعاء في جميع أحوال الصلاة بالمباح،
- 947. السادس عشر: يجوز للرجل و المرأة الإيماء للحاجة،
- 948. السابع عشر: لا يقطع الصلاة رعاف و لا قيء،
- 949. الثامن عشر: قال الشيخ رضى اللّه عنه: و لو نوى أن يصلّي بالتطويل لم تبطل صلاته لو خفّفها
- المقصد الثالث: في باقي الصلوات
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الجمعة
- اشارة
- 950. الأوّل: الجمعة ركعتان بدل الظهر،
- 951. الثاني: يستحبّ للمصلّي أن يمشي إلى الجمعة إن كان قريبا،
- 952. الثالث: من شرائط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه،
- 953. الرابع: العدد شرط في الوجوب و الجواز،
- 954. الخامس: الخطبتان شرط في الجمعة،
- 955. السادس: الجماعة شرط في الجمعة،
- 956. السابع: انفراد الجمعة شرط فيها،
- 957. الثامن: المصر ليس شرطا في الجمعة،
- 958. التاسع: انّما تجب الجمعة على الذكور المكلّفين الأحرار الحاضرين،
- 959. العاشر: لا تجب الجمعة على من كان بينه و بينها أزيد من فرسخين،
- 960. الحادي عشر: يسقط الوجوب مع المطر في الطريق المانع من الحضور،
- 961. الثاني عشر: الكافر تجب عليه، و لا تصحّ منه.
- 962. الثالث عشر: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلّي الظهر في أوّل وقتها،
- 963. الرابع عشر: قيل: الإصغاء إلى الخطبة واجب،
- 964. الخامس عشر: إنّما يتعلّق النهي حال الخطبتين لا قبلهما و لا بعدهما،
- 965. السادس عشر: من وجبت عليه [صلاة الجمعة فصلّى الظهر، وجب عليه السعي،
- 966. السابع عشر: لو فاتته الخطبة و ركعة، و أدرك مع الإمام الثانية، فقد أدرك الجمعة.
- 967. الثامن عشر: يعتبر في الإمام: التكليف،
- 968. التاسع عشر: يستحبّ للخطيب إذا صعد أن يتوكّأ على قوس أو عكاز أو سيف أو شبه ذلك،
- 969. العشرون: يستحبّ أن يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الجمعة،
- 970. الحادي و العشرون: يستحبّ الجهر في صلاة الجمعة و في ظهرها.
- 971. الثاني و العشرون: إذا أذّن المؤذّن حرم البيع على من تجب عليه الجمعة،
- 972. الثالث و العشرون: إذا دخل و الإمام يخطب كره له الصلاة تحيّة و غيرها،
- 973. الرابع و العشرون: إذا ركع مع الإمام ثمّ زوحم في السجود،
- 974. الخامس و العشرون: لو لم يتمكّن من متابعته في الركوع و السجودفي الركعتين معا، فلا جمعة له،
- 975. السادس و العشرون: لو أحدث الإمام استخلف،
- 976. السابع و العشرون: يستحبّ لمن يصلّي الظهر إيقاعها في المسجد الأعظم.
- 977. الثامن و العشرون: يحرم السفر بعد زوال الشمس على من يجب عليه الجمعة قبل فعلها، إلاّ لضرورة،
- 978. التاسع و العشرون: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة،
- 979. الثلاثون: إذا كان الإمام ممّن لا يقتدى به، قدم المأموم صلاته على صلاة الإمام،
- 980. الواحد و الثلاثون: لو ضاق الوقت عن الخطبتين سقطت الجمعة،
- 981. الثاني و الثلاثون: يستحبّ الإكثار من الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم يوم الجمعة.
- الفصل الثاني: في صلاة العيدين
- اشارة
- 982. الأوّل: صلاة العيدين واجبة على الأعيان بشرائط الجمعة إلاّ الخطبة،
- 983. الثاني: وقت هذه الصلاة من طلوع الشمس إلى الزوال،
- 984. الثالث: لو فاتت هذه الصلاة عمدا أو نسيانا أو جهلا لم تقض واجبا و لا ندبا،
- 985. الرابع: كيفيّة هذه الصلاة في العيدين واحدة،
- 986. الخامس: رفع اليدين مع كلّ تكبيرة مستحبّ،
- 987. السادس: التكبير الزائد متأخّر عن القراءة في الركعتين،
- 988. السابع: الأقرب انّ التكبيرات الزائدة مستحبّة،
- 989. الثامن: لو نسي التكبير و ركع لم يقضه بعد الركوع،
- 990. التاسع: يستحبّ للمصلّي أن يتنظّف و يغتسل و يتطيّب،
- 991. العاشر: لا أذان و لا إقامة في العيدين،
- 992. الحادي عشر: يستحبّ له أن يطعم شيئا من الحلوة قبل خروجه في الفطر،
- 993. الثاني عشر: لو لم يتمكّن من الخروج إلى الصحراء صلاّها في المسجد، أو في منزله.
- 994. الثالث عشر: الخطبتان واجبتان،
- 995. الرابع عشر: يستحبّ أن يخطب قائما، و لو خطب جالسا جاز،
- 996. الخامس عشر: يكره التنفّل قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال للإمام و المأموم، إلاّ في المدينة
- 997. السادس عشر: يستحبّ التكبير - للجامع، و المنفرد، و المسافر، و الحاضر،
- 998. السابع عشر: يكره السفر بعد الفجر يوم العيد، إلاّ بعد أن يشهد الصلاة،
- 999. الثامن عشر: لا ينقل المنبر من موضع،
- 1000. التاسع عشر: إذا اجتمع العيد و الجمعة، تخير من صلّى العيد في حضور الجمعة،
- الفصل الثالث: في صلاة الكسوف
- اشارة
- 1001. الأوّل: صلاة الكسوف واجبة على الأعيان عند كسوف الشمس،
- 1002. الثاني: هذه الصلاة ركعتان،
- 1003. الثالث: يستحبّ الإطالة بقدر زمان الكسوف،
- 1004. الرابع: لو سبق الإمام بركوع،
- 1005. الخامس: أوّل وقت صلاة الكسوف أو الخسوف ابتداؤه، و آخره ابتداء الانجلاء،
- 1006. السادس: لو لم يعلم الكسوف حتّى خرج الوقت،
- 1007. السابع: لا يجب ترتيب هذه الصلاة مع الفرائض اليومية لو فاتتا،
- 1008. الثامن: لو استترت الشمس أو القمر بالسحاب، و هما منكسفان صلّى،
- 1009. التاسع: تجب هذه الصلاة على النساء و الرجال و الخناثى و المسافر و الحاضر و الحر و العبد،
- 1010. العاشر: لو فرغ من الصلاة و لم ينجل الكسوف، أعاد الصلاة استحبابا،
- 1011. الحادي عشر: لا يستحبّ فيها الخطبة.
- 1012. الثاني عشر: لو اتّفق الكسوف في وقت الفريضة، فالوجه عندي انّ الوقتين ان اتّسعا، تخيّر في البداءة بأيّهما شاء،
- 1013. الثالث عشر: لو دخل في الكسوف و خاف فوات الحاضرة، قطعها
- 1014. الرابع عشر: لو صلّى الحاضرة فانجلى الكسوف،
- 1015. الخامس عشر: لو اجتمعت مع صلاة الاستسقاء و الجنازة و العيد،
- 1016. السادس عشر: لو اجتمعت مع النافلة قدّم صلاة الكسوف،
- 1017. السابع عشر: لو تضيّق وقت الكسوف حتى لا يدرك ركعة لم تجب،
- 1018. الثامن عشر: تصلّى هذه الصلاة في كل وقت،
- 1019. التاسع عشر: قيل: يجوز أن يصلّي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا،
- الفصل الرابع: في الصلوات المندوبة
- اشارة
- 1020. [القسم الأوّل: صلاة الاستسقاء،
- 1021. [القسم الثاني: نافلة شهر رمضان
- 1022. [القسم الثالث: باقي النوافل
- اشارة
- 1023. [البحث الأوّل: يستحبّ صلاة التسبيح استحبابا مؤكّدا،
- 1024. [البحث الثاني: صلاة فاطمة عليها السّلام مستحبّة،
- 1025. [البحث الثالث: صلاة علي عليه السّلام مستحبّة،
- 1026. [البحث الرابع: صلاة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم مستحبّة يوم الجمعة و هي ركعتان،
- 1027. [البحث الخامس: الصلاة الكاملة مستحبّة،
- 1028. [البحث السادس: صلاة الأعرابي مستحبّة يوم الجمعة عند ارتفاع النهار،
- 1029. [البحث السابع: صلاة ليلة الفطر مستحبّة،
- 1030. [البحث الثامن: صلاة الغدير مستحبّة،
- 1031. [البحث التاسع: صلاة ليلة النصف من شعبان مستحبّة،
- 1032. [البحث العاشر: صلاة ليلة المبعث و يومها مستحبّة،
- 1033. [البحث الحادي عشر: صلاة الاستخارة مستحبّة،
- المقصد الرابع: في اللواحق
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الخلل الواقع في الصلاة
- اشارة
- 1034. الأوّل: يجب إعادة الصلاة على من أخلّ بواجب منها عمدا،
- 1035. الثاني: إذا أخلّ بركن سهوا، فإن تجاوز محلّه أعاد الصلاة،
- 1036. الثالث: لو زاد في الصلاة ركوعا عمدا أو سهوا بطلت صلاته،
- 1037. الرابع: لو سلّم ثم تيقّن النقيصة،
- 1038. الخامس: لو شك في الركوع و هو قائم ركع،
- 1039. السادس: لو ترك سجدتين و علم أنّهما من ركعة واحدة، أعاد الصلاة،
- 1040. السابع: لو شك في عدد الثنائية كالصبح،
- 1041. الثامن: لا حكم للسهو في مواضع:
- 1042. التاسع: لو سها عن قراءة الحمد فذكر و هو في السورة،
- 1043. العاشر: إذا شكّ فيما زاد على الأوليين من الرباعيات،
- 1044. الحادي عشر: لو شكّ بين الاثنين و الثلاث و هو قائم،
- 1045. الثاني عشر: لا بدّ في الاحتياط من النيّة، و تكبيرة الافتتاح،
- 1046. الثالث عشر: يجب سجود السهو على من تكلّم ناسيا، أو سلّم ناسيا في غير موضع،
- 1047. الرابع عشر: لو سها في النافلة بما يوجب السجدتين في الفريضة لم يجب السجود،
- 1048. الخامس عشر: يجب في سجود السهو النيّة، و السجدتان على الأعضاء السبعة، و التشهد، و التسليم،
- 1049. السادس عشر: السجود للسهو بعد الفراغ من الصلاة،
- 1050. السابع عشر: لو نسي سجدتي السهو، يسجدهما متى ذكر،
- 1051. الثامن عشر: لا يتداخل سجود السهو لو تعدّد السبب، اتّفق أو اختلف.
- 1052. التاسع عشر: لا يسجد لما يتركه عمدا،
- 1053. العشرون: هل يشترط الطهارة لسجود السهو؟
- الفصل الثاني: في القضاء
- اشارة
- 1054. الأوّل: لا يجب القضاء لفوات الصلاة وقت الصغر و الجنون و الكفر
- 1055. الثاني: لا تجب الصلاة على الصبيّ حتّى يبلغ إمّا بالاحتلام أو بالإنبات أو بالسنّ،
- 1056. الثالث: لو زال عقل المكلّف بشيء من قبله،
- 1057. الرابع: المرتدّ يقضي زمان ردّته،
- 1058. الخامس: يجب قضاء الفائتة من الفرائض مع الذكر اتّحدت أو تعدّدت،
- 1059. السادس: الحواضر تترتّب إجماعا،
- 1060. السابع: لا يجوز لمن عليه فريضة فائتة أن يتنفّل قبل قضائها،
- 1061. الثامن: لو نسي صلاة و لم يعلم بعينها،
- 1062. التاسع: يستحبّ قضاء النافلة المرتّبة مع الفوات،
- 1063. العاشر: لا يجب القضاء أكثر من مرّة واحدة،
- 1064. الحادي عشر: من ترك الصلاة مع وجوبها عليه مستحلاّ قتل إجماعا،
- الفصل الثالث: في الجماعة
- اشارة
- المطلب الأوّل: في أحكام الجماعة
- اشارة
- 1065. الأوّل: الجماعة مستحبة في الفرائض كلّها، استحبابا مؤكّدا،
- 1066. الثاني: الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا.
- 1067. الثالث: يدرك الجماعة من أدرك الإمام راكعا،
- 1068. الرابع: لا تصحّ الجماعة لمن بينه و بين الإمام حائل يمنع المشاهدة غير الصفوف
- 1069. الخامس: لا يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به،
- 1070. السادس: لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة من غير صفوف متّصلة،
- 1071. السابع: لا يجوز للمأموم أن يتقدّم في الموقف على الإمام،
- 1072. الثامن: إذا كان الإمام ممّن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه في الجهريّة و الإخفاتيّة،
- 1073. التاسع: يجب على المأموم متابعة الإمام،
- 1074. العاشر: يشترط نيّة الائتمام في المأموم،
- 1075. الحادي عشر: يجوز أن يأتمّ المفترض بمثله،
- 1076. الثاني عشر: وقت القيام إلى الصلاة، إذا قال المؤذّن: قد قامت الصلاة، فحينئذ يكره للمأموم النافلة،
- 1077. الثالث عشر: المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أوّل صلاته،
- 1078. الرابع عشر: يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام و ينصرف لضرورة و غيرها.
- المطلب الثاني: في الإمام
- اشارة
- 1079. الأوّل: يشترط في الإمام: الإيمان، و العدالة، و العقل، و طهارة المولد.
- 1080. الثاني: لا يجوز إمامة الصبيّ و إن كان مراهقا عارفا،
- 1081. الثالث: لا يجوز للقائم الائتمام بقاعد، سواء كان إمام الحق أو غيره،
- 1082. الرابع: لا يجوز إمامة الأمّي للقارئ، و يجوز العكس،
- 1083. الخامس: لا يجوز إمامة اللحّان بالمتقن،
- 1084. السادس: و يجوز للسيّد أن يأتمّ بعبده إذا كان أقرأ منه،
- 1085. السابع: لا يجوز أن يأتمّ رجل و لا خنثى بامرأة في فرض و لا نفل،
- 1086. الثامن: يجوز إمامة الأعمى إذا كان وراءه من يسدّده،
- 1087. التاسع: لا تصحّ الصلاة خلف الكافر مع علمه بكفره،
- 1088. العاشر: لا يجوز أن يؤمّ عاقّ أبويه، و لا قاطع رحمه،
- 1089. الحادي عشر: لا يتقدّم أحد على غيره في مسجده، و لا في منزله،
- 1090. الثاني عشر: الهاشمي أولى بالإمامة من غيره إذا كان بشرائط الإمامة.
- 1091. الثالث عشر: إذا تشاحّ الأئمة، كان من يختاره المأمومون أولى،
- 1092. الرابع عشر: يستحبّ للإمام إسماع من خلفه الشهادتين في جميع الصلوات.
- 1093. الخامس عشر: إذا مات الإمام نحّي عن القبلة، و استناب المأمومون غيره،
- 1094. السادس عشر: إذا دخل المأموم و خشي فوات الركوع،
- 1095. السابع عشر: ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتّى يتمّ من فاته شيء من الصلاة خلف صلاته.
- المطلب الثالث: في المساجد
- اشارة
- 1096. الأوّل: بناء المسجد فيه فضل كثير و ثواب جزيل،
- 1097. الثاني: يستحبّ الإسراج فيها،
- 1098. الثالث: يستحبّ للداخل أن يتعاهد نعله أو خفّه،
- 1099. الرابع: صلاة الفريضة في المسجد أفضل منها في المنزل،
- 1100. الخامس: يكره تعلية المساجد، بل تبني وسطا،
- 1101. السادس: يجوز نقض ما استهدم منها، و يستحبّ إعادته،
- 1102. السابع: يحرم إدخال النجاسة إليها،
- 1103. الثامن: يستحبّ كنس المساجد و تنظيفها،
- 1104. التاسع: لا ينبغي أن يتنعّل و هو قائم، بل يجلس و يلبسها،
- 1105. العاشر: من كان في منزله مسجد جعله لنفسه يصلّي فيه،
- 1106. الحادي عشر: لا يدفن الميّت في المساجد.
- 1107. الثاني عشر: يجوز بناء المسجد على بئر الغائط مع الطمّ و انقطاع الرائحة.
- الفصل الرّابع: في صلاة الخوف
- اشارة
- 1108. الأوّل: صلاة الخوف ثابتة
- 1109. الثاني: شروط هذه الصلاة أن يكون العدوّ مباح القتال،
- 1110. الثالث: الصلاة إن كانت ثنائية صلّى الإمام بالطائفة الأولى ركعة مخفّفا،
- 1111. الرابع: يجوز للإمام أن يقرأ حال الانتظار،
- 1112. الخامس: لا حكم لسهو المأمومين حال متابعتهم،
- 1113. السادس: إذا احتاج الإمام إلى أن يفرّقهم أربع فرق،
- 1114. السابع: هذا الترتيب مع إرادة الجماعة،
- 1115. الثامن: الإمام و المأمومون في عدد الصلاة سواء،
- 1116. التاسع: لا يجب التسوية بين الطائفتين،
- 1117. العاشر: يجب أخذ السلاح في الصلاة،
- 1118. الحادي عشر: لو كان بالقوم أذى من مطر أو مرض،
- 1119. الثاني عشر: صلاة الخوف جائزة في الحضر
- 1120. الثالث عشر: لو كان العدوّ في جهة القبلة،
- 1121. الرابع عشر: لو صلّى بهم الجمعة صلاة الخوف خطب بالفرقة الأولى و صلّى بهم ركعة،
- 1122. الخامس عشر: لو صلّى بهم في الأمن صلاة الخوف،
- 1123. السادس عشر: صلاة شدّة الخوف تسمّى صلاة المطاردة و المسايفة،
- 1124. السابع عشر: لو صلّى مؤميا فأمن أتمّ صلاة آمن و بالعكس،
- 1125. الثامن عشر: الفارّ من الزحف يعيد ما صلاّه بالإيماء مع عدم تسويغ الفرار،
- 1126. التاسع عشر: لو خاف من سيل أو سبع،
- 1127. العشرون: لبس الحرير محرّم على الرجال، و يجوز في حال الحرب.
- 1128. الحادي و العشرون: لو فاتته صلاة الخوف، قضاها صلاة أمن في الكيفيّة،
- الفصل الخامس: في صلاة السفر
- اشارة
- 1129. الأوّل: يجب في السفر التقصير في الصلاة و الصوم معا بشروط تأتي،
- 1130. الثاني: شرط التقصير قصد بريدين، هما ثمانية فراسخ، أربعة و عشرون ميلا،
- 1131. الثالث: لو انتفى قصد المسافة لم يجز القصر و إن تجاوزها،
- 1132. الرابع: لو خرج ينتظر رفقة إن حصلت سافر، أتمّ ما لم يبلغ خروجه المسافة،
- 1133. الخامس: الاعتبار انّما هو بالنيّة لا الفعل،
- 1134. السادس: لو خرج إلى السفر مكرها، فالأقرب وجوب التقصير،
- 1135. السابع: من شرط التقصير إباحة السفر، فلا يترخّص العاصي، كالآبق،
- 1136. الثامن: لو كان السفر مباحا فغيّر نيّته إلى المعصية، انقطع ترخّصه،
- 1137. التاسع: من شرائط القصر عدم قطع المسافة بوطن له، أو عزم على الإقامة عشرة أيام،
- 1138. العاشر: كل من نوى الإقامة عشرة أيّام فانّه يتمّ في البلد الذي نوى الإقامة فيه،
- 1139. الحادي عشر: من شرط التقصير أن لا يكون سفره أكثر من حضره،
- 1140. الثاني عشر: لا يجوز التقصير حتّى يتوارى جدران البلد الّذي يسافر منه، أو يخفى عليه أذانه،
- 1141. الثالث عشر: المسافر إذا دخل بلدا قصّر فيه ما لم ينو مقام عشرة أيام،
- 1142. الرابع عشر: مع كمال الشروط يجب التقصير،
- 1143. الخامس عشر: لو قصّر المسافر اتّفاقا، لم يصحّ و أعاد قصرا.
- 1144. السادس عشر: لو شك هل المطلوب مسافة؟ أتمّ،
- 1145. السابع عشر: لو قصد المسافة فمنع،
- 1146. الثامن عشر: لو نوى إقامة عشرة في غير بلده، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة،
- 1147. التاسع عشر: لا يشترط نيّة القصر في وجوبه،
- 1148. العشرون: لو قصّر المسافر معتقدا تحريم القصر،
- 1149. الحادي و العشرون: لا قصر في الصلاة إلاّ في الرباعيّات بلا خلاف،
- 1150. الثاني و العشرون: من نسى صلاة قصر أو تمام، صلاّها كما فاتته،
- 1151. الثالث و العشرون: لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلّي، فالأقوى الإتمام،
- 1152. الرابع و العشرون: قد بيّنا أنّ الأوقات في الظهرين و المغربين مشتركة،
- 1153. الخامس و العشرون: المسافر إذا ائتمّ بمقيم اقتصر على فرضه، و لا يتابعه في الإتمام،
- 1154. السادس و العشرون: إذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلّي النوافل،
- 1155. السابع و العشرون: يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر، ثلاثين مرّة،
- 1156. الثامن و العشرون: يجوز للمسافر أن يصلّي النافلة على الراحلة،
- كتاب الزكاة
- اشارة
- أمّا المقدّمة
- المقصد الأوّل: فيمن تجب عليه [الزكاة
- اشارة
- 1163. الأوّل: شرائط الوجوب: البلوغ، و العقل، و الحريّة،
- 1164. الثاني: العقل شرط في وجوب الزكاة،
- 1165. الثالث: الحريّة شرط في الوجوب،
- 1166. الرابع: الإسلام ليس شرطا فلا يسقط الوجوب عن الكافر،
- 1167. الخامس: إنّما تجب الزكاة على من ملك أحد النصب الزكويّة، على ما يأتي بيانها،
- 1168. السادس: من شرط الوجوب كون الملك تامّا،
- 1169. السابع: الغانم يملك بالحيازة،
- 1170. الثامن: الوقف لا زكاة فيه،
- 1171. التاسع: لو خلف المسافر نفقة لأهله قدر النصاب و حال الحول،
- 1172. العاشر: لو نذر الصدقة بالنصاب في الحول سقطت الزكاة،
- 1173. الحادي عشر: لو اشترى بخيار ملك بالعقد،
- 1174. الثاني عشر: إمكان التصرف شرط في الوجوب،
- 1175. الثالث عشر: لو عاد المغصوب أو الضالّ أو الغائب، استحبّ له أن يزكّيه لسنة واحدة،
- 1176. الرابع عشر: المرتدّ إن كان عن فطرة،
- 1177. الخامس عشر: الدين لا زكاة فيه،
- 1178. السادس عشر: اللقطة إن كانت نصابا في غير الحرم،
- 1179. السابع عشر: المرأة تملك الصداق بالعقد،
- 1180. الثامن عشر: القرض يجب فيه الزكاة على المقترض إن تركه حولا،
- 1181. التاسع عشر: إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب،
- 1182. العشرون: لو تمكّن من الدفع إلى الإمام أو النائب و لم يدفع ضمن،
- 1183. الحادي و العشرون: لو كان له نصاب فاقترض آخر، و رهن الأوّل،
- 1184. الثاني و العشرون: لو كان معه أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها،
- 1185. الثالث و العشرون: و في وجوب الزكاة في مال التجارة قولان.
- المقصد الثاني: فيما يجب فيه و ما يستحبّ
- اشارة
- الفصل الأوّل انّما تجب الزكاة في تسعة أشياء:
- الفصل الثاني: في زكاة الإبل
- اشارة
- 1186. الأوّل: شروط زكاة الإبل:
- اشارة
- و نصب الإبل اثنا عشر:
- 1187. أوّلها: خمس،
- 1188. الثاني: عشر،
- 1189. الثالث: خمس عشرة،
- 1190. الرابع: عشرون،
- 1191. الخامس: خمس و عشرون،
- 1192. السادس: ستّ و عشرون،
- 1193. السابع: ستّ و ثلاثون،
- 1194. الثامن: ستّ و أربعون،
- 1195. التاسع: إحدى و ستّون،
- 1196. العاشر: ستّ و سبعون،
- 1197. الحادي عشر: إحدى و تسعون،
- 1198. الثاني عشر: مائة و إحدى و عشرون،
- 1199. الثاني: لو كانت الزيادة على مائة و عشرين بجزء من بعير
- 1200. الثالث: لا زكاة فيما دون الخمس،
- 1201. الرابع: الشاة المأخوذة ينبغي أن تكون الجذعة من الضأن أو الثنيّة من المعز،
- 1202. الخامس: يجوز أن يخرج عن الإبل الكرام الشاة الكريمة و اللئيمة و السمينة و المهزولة،
- 1203. السادس: لو أخرج بعيرا عن الشاة لم يجزئه إلاّ إذا كانت قيمته تساوي قيمة الشاة أو تزيد،
- 1204. السابع: من وجب عليه سنّ و فقدها، و وجد الأعلى بدرجة،
- 1205. الثامن: لو عدم السنّ و ما يليها صعودا و نزولا،
- 1206. التاسع: لو أراد الجبر بشاة و عشرة دراهم لم يجز،
- 1207. العاشر: لا يثبت الجبران في غير الإبل.
- 1208. الحادي عشر: البخاتي من الإبل، و العراب، و النجيب، و الكريم، و اللئيم،
- 1209. الثاني عشر: لا تؤخذ المريضة من الصحاح، و لا الهرمة
- 1210. الثالث عشر: المأخوذ في الزكاة يسمّى فريضة،
- 1211. الرابع عشر: السوم شرط في الإبل و البقر و الغنم إجماعا،
- 1212. الخامس عشر: الحول شرط في الأنعام الثلاثة، و الذهب، و الفضة، بلا خلاف،
- 1213. السادس عشر: لو كان معه خمس من الإبل، فحال عليها حولان، وجبت شاة واحدة،
- 1214. السابع عشر: لا تعدّ السخال مع الأمّهات، و لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول،
- 1215. الثامن عشر: لو كان معه دون النصاب، فنتجت في أثناء الحول حتى كمل النصاب،
- 1216. التاسع عشر: لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين السوم،
- 1217. العشرون: من شرائط الأنعام أن لا تكون عوامل،
- 1218. الحادي و العشرون: لو تلف من النصاب شيء ضمن المالك الفريضة كملا إن كان بتفريط،
- 1219. الثاني و العشرون: ينقطع الحول بارتداد المالك إن كان عن فطرة،
- الفصل الثالث: في زكاة البقر
- اشارة
- 1220. الأوّل: الزكاة تجب في البقر بشروط الإبل،
- 1221. الثاني: لا شيء في الزائد على الأربعين حتّى يبلغ ستّين،
- 1222. الثالث: التبيع و التبيعة هو الذي له سنة،
- 1223. الرابع: ما يؤخذ منه الزكاة يسمّى نصابا، و المأخوذ فريضة.
- 1224. الخامس: لو اتّفق في النصاب الفرضان كمائة و عشرين،
- 1225. السادس: الفريضة المأخوذة في الإبل و البقر، الإناث خاصّة،
- 1226. السابع: لو فقد السنّ الواجبة في البقر انتقل إلى غيرها بالقيمة السوقيّة أو دفع القيمة.
- 1227. الثامن: البقر العراب و الجواميس جنس واحد،
- 1228. التاسع: لا زكاة في بقر الوحش إجماعا،
- الفصل الرابع: في زكاة الغنم
- اشارة
- 1229. الأوّل: شروط زكاة الغنم شروط زكاة الإبل و البقر،
- 1234. الثاني: ما يتعلّق به الزكاة يسمّى نصابا، و ما لا يتعلّق به هنا يسمّى عفوا،
- 1235. الثالث: الضأن و المعز سواء،
- 1236. الرابع: لا زكاة في الظباء، و المتولّد من الوحشي و الأنسي يعتبر فيه الاسم.
- 1237. الخامس: لو ملك أربعين، فحال عليها ستّة أشهر، ثم ملك أربعين أخرى،
- 1238. السادس: أوّل ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة،
- الفصل الخامس: في زكاة الذهب و الفضّة
- اشارة
- 1239. الأوّل: شروط الزكاة فيهما:
- 1240. الثاني: لكلّ من الذهب و الفضة نصابان:
- 1245. الثالث: كلّ واحد من الجوهرين يعتبر نصابه بنفسه لا بقيمته من الآخر،
- 1246. الرابع: الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين:
- 1247. الخامس: الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد،
- 1248. السادس: العفو الأوّل في الفضة ما نقص عن المائتين،
- 1249. السابع: لو مرّ على العشرين نصف الحول، ثمّ ملك أربعة،
- 1250. الثامن: لا تجب في المغشوش من الذهب و الفضة حتى يبلغ صافيهما نصابا،
- 1251. التاسع: لا عبرة باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين في العيار،
- 1252. العاشر: المكسور من الدراهم و الدنانير إذا انكسر بعد ضربه و نقشه،
- 1253. الحادي عشر: الحليّ لا تجب فيه الزكاة،
- 1254. الثاني عشر: ما يجري على السقوف و الحيطان من الذهب حرام،
- 1255. الثالث عشر: لو قصد الفرار بالسبك،
- 1256. الرابع عشر: لا تضمّ السبائك و لا النقار إلى الذهب و الفضة،
- الفصل السادس: في زكاة الغلاّت
- اشارة
- 1257. الأوّل: الشروط في وجوب الزكاة هنا:
- 1258. الثاني: الوسق ستّون صاعا بصاع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم.
- 1259. الثالث: النصب معتبرة بالكيل بالأصواع،
- 1260. الرابع: لو تساوت الموازين في النقص اليسير، سقطت الزكاة،
- 1261. الخامس: إنّما يعتبر الأوساق عند الجفاف،
- 1262. السادس: لا تجب الزكاة في الغلاّت الأربع، إلاّ إذا نمت على ملكه،
- 1263. السابع: لو مات المالك و عليه دين و ظهرت الثمرة،
- 1264. الثامن: إذا بلغت الغلاّت الأربع النصاب،
- 1265. التاسع: لو شربت الثمرة سيحا و غير سيح، اعتبر الأغلب، و حكم له،
- 1266. العاشر: الوجوب يتعلّق بالحبّ إذا اشتدّ، و بالثمرة إذا بدا صلاحها،
- 1267. الحادي عشر: لو تلفت بعد الجفاف بتفريط ضمن، و بدونه لا ضمان،
- 1268. الثاني عشر: لو اشترى الذمي زرع المسلم قبل بدوّ الصلاح، و رده عليه بعد اشتداده لعيب،
- 1269. الثالث عشر: لو كان له رطب لا يجفّ عادة،
- 1270. الرابع عشر: لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة و البطء، أو زرع أو كرم كذلك، ضمّ السابق مع اللاحق،
- 1271. الخامس عشر: لو كان له نخل يطلع مرّتين في عام ضممناهما،
- 1272. السادس عشر: لو كان النخل جيّدا لم يجز الرديء،
- 1273. السابع عشر: الزكاة في الغلاّت تجب بعد المئونة،
- 1274. الثامن عشر: يجوز الخرص في الكرم و النخل،
- 1275. التاسع عشر: إذا عرف الخارص المقدار خيّر المالك في إبقائه أمانة في يده
- 1276. العشرون: ينبغي للخارص التخفيف عن المالك بقدر ما يستظهر به المالك
- 1277. الحادي و العشرون: الخرص لا يفيد التضمين و إن اختار المالك الضمان،
- 1278. الثاني و العشرون: لو ادّعى المالك التلف أو تلف البعض بعد الخرص،
- 1279. الثالث و العشرون: لو لم يخرج الإمام خارصا جاز للمالك أن يخرج خارصا،
- 1280. الرابع و العشرون: لا يجوز للساعي أخذ الرطب عن التمر، و لا العنب عن الزبيب،
- 1281. الخامس و العشرون: لو استأجر أرضا فزرعها ببذره، كانت الزكاة على المستأجر،
- 1282. السادس و العشرون: لو اشترى ثمرة بشرط القطع قبل بدوّ الصلاح،
- 1283. السابع و العشرون: الحنطة و الشعير هنا جنسان إجماعا، لا تضمّ أحدهما إلى الآخر،
- الفصل السابع: في الأحكام
- اشارة
- 1284. الأوّل: لو ثلم النصاب قبل الحول سقطت،
- 1285. الثاني: لو باع النصاب بعد الحول قبل الأداء، صحّ في نصيبه، و وقف نصيب الفقراء،
- 1286. الثالث: لا تسقط الزكاة بموت المالك إذا وجبت عليه،
- 1287. الرابع: لو تلف المال من غير تفريط سقطت الزكاة،
- 1288. الخامس: يجوز إخراج القيمة في الأنعام و غيرها، و منع المفيد في الأنعام بعيد.
- 1289. السادس: لا اعتبار بالخلطة في الزكاة،
- 1290. السابع: لو كان النصاب لواحد، وجبت الزكاة عليه،
- 1291. الثامن: الزكاة تجب في العين لا في الذمة،
- 1292. التاسع: لا يضمّ جنس إلى غيره،
- 1293. العاشر: الدين لا يمنع الزكاة و إن استوعب،
- 1294. الحادي عشر: لو حال الحول على النصاب، فتصدّق به أجمع، صحّ،
- الفصل الثامن: فيما يستحبّ فيه الزكاة
- اشارة
- المطلب الأوّل: في مال التجارة
- اشارة
- 1295. الأوّل: يستحبّ الزكاة في مال التجارة على أقوى القولين،
- 1296. الثاني: شرط ثبوت الزكاة فيها - استحبابا عندنا، و وجوبا عند بعض علمائنا - الحول،
- 1297. الثالث: قال الشيخ: لو اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير لم ينقطع حول الدراهم،
- 1298. الرابع: لو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية،
- 1299. الخامس: عروض التجارة يبنى حول بعضها على بعض،
- 1300. السادس: تثبت زكاة التجارة في كلّ حول مع الشرائط.
- 1301. السابع: لو اشترى سلعا في أوقات متعاقبة،
- 1302. الثامن: لو ملك دون النصاب و حال عليه الحول،
- 1303. التاسع: لو اشترى شقصا بعشرين، فحال الحول و هو يساوي مائة، و حال الحول على الزيادة،
- 1304. العاشر: لو باع السلعة في أثناء الحول
- 1305. الحادي عشر: تقوّم السلعة بعد الحول بالثمن الذي اشتريت به،
- 1306. الثاني عشر: القدر المخرج هو ربع عشر القيمة من النقد الّذي كان رأس المال.
- 1307. الثالث عشر: لو نوى القنية وقت الشراء، لم تثبت الزكاة،
- 1308. الرابع عشر: لو نقص رأس المال في أثناء الحول و لو حبّة،
- 1309. الخامس عشر: زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة،
- 1310. السادس عشر: زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة،
- 1311. السابع عشر: لا تجتمع زكاة العين و التجارة في مال واحد،
- 1312. الثامن عشر: لو اشترى أرضا للتجارة فزرعها، أو نخلا لها، فأثمر، ثمّ وجبت زكاة العين في الزرع و الثمرة،
- 1313. التاسع عشر: لو كان معه مائتا درهم، فاشترى بمائة و خمسين عرضا،
- 1314. العشرون: لو دفع ألفا قراضا على النصف، فربح ألفا، ضممنا حصّة المالك إلى رأس المال و تثبت الزكاة فيه،
- 1315. الحادي و العشرون: لو نوى بنصاب التجارة القنية تعيّن البناء
- 1316. الثاني و العشرون: لو اشترى سلعة بدراهم، فحال عليها الحول، و باعها بالدنانير،
- 1317. الثالث و العشرون: لو نتج مال التجارة، كان النتاج مال التجارة،
- المطلب الثاني: في بقيّة ما يستحبّ فيه الزكاة
- اشارة
- 1318. الأوّل: يستحبّ الزكاة في الخيل بشروط أربعة:
- 1323. الثاني: يخرج عن كلّ عتيق في كلّ سنة ديناران،
- 1324. الثالث: يستحبّ الزكاة في كلّ ما يخرج من الأرض غير الغلاّت الأربع
- 1325. الرابع: النصاب هنا
- 1326. الخامس: القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحا أو شبهه،
- 1327. السادس: لا يستحبّ الزكاة في الخضر،
- 1328. السابع: يستحبّ الزكاة في المساكن، و العقارات، و الدكاكين إذا كانت للغلّة،
- 1329. الثامن: لا يستحبّ الزكاة في الأقمشة، و الأثاث، و الفرش، و الأواني،
- المقصد الثالث: في وقت الإخراج و المتولّي له
- اشارة
- المطلب الأوّل: في الوقت
- اشارة
- 1330. الأوّل: لا زكاة في الأنعام و الأثمان حتّى يحول الحول،
- 1331. الثاني: لو أخّر الإخراج مع التمكّن و وجود المستحق، ضمن،
- 1332. الثالث: يجوز للمالك عزل الزكاة من دون إذن الساعي،
- 1333. الرابع: لو دفع إلى الفقير الزكاة، فأمره الفقير أن يشتري له بها ثوبا أو غيره، و لم يقبضها، فتلفت
- 1334. الخامس: روي جواز تأخير الزكاة شهرا أو شهرين.
- 1335. السادس: قد روي جواز تقديم الزكاة شهرا و شهرين و ثلاثة و أربعة
- 1336. السابع: لو كان معه أقلّ من نصاب فأخرج زكاة نصاب ناويا أنّه إن تمّ النصاب كان ما أخرجه زكاة معجّلة،
- 1337. الثامن: إذا كان معه نصاب لا أزيد، فدفع الزكاة منه قرضا قبل الحول،
- 1338. التاسع: إذا دفع الزكاة قبل الحول قرضا،
- 1339. العاشر: لو تسلّف الساعي الزكاة من غير مسألة المالك و لا الفقراء، ثمّ حال الحول،
- 1340. الحادي عشر: ما يتعجّله المستحقون متردّد بين الزكاة و الاسترداد،
- 1341. الثاني عشر: لو أيسر الفقير،
- 1342. الثالث عشر: لو أيسر بعد الدفع، ثمّ حال الحول عليه، و هو فقير، جاز الاحتساب،
- 1343. الرابع عشر: لو دفع عن نصاب ثمّ أتلف بعضه قبل الحول، سقطت الزكاة،
- 1344. الخامس عشر: لو عجّل عن أحد النصابين، فهلك
- المطلب الثاني: في المتولّي للإخراج
- اشارة
- 1345. الأوّل: يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر و الباطن، و الأفضل صرفها إلى الإمام العادل،
- 1346. الثاني: لو أخذ الجائر الزكاة، ففي إجزائها روايتان،
- 1347. الثالث: لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا، و لو دفعها كذلك ضمن،
- 1348. الرابع: لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه،
- 1349. الخامس: لو فرّقها بنفسه، أو حملها إلى الإمام أو إلى بعض إخوانه ليفرّقها،
- 1350. السادس: يشترط في العامل شروط ستّة:
- 1351. السابع: الإمام مخيّر إن شاء استأجر الساعي بأجرة معلومة، مدّة معلومة،
- 1352. الثامن: يجب على الإمام بعث ساع للجباية في كلّ سنة،
- 1353. التاسع: أجرة الوزّان و الكيّال و الناقد على ربّ المال،
- 1354. العاشر: ليس للساعي تفرقة الزكاة بنفسه من دون إذن الإمام،
- 1355. الحادي عشر: إذا أخذ الساعي أو الإمام الزكاة دعا لصاحبها،
- 1356. الثاني عشر: ينبغي لوالي الصدقة أن يسم نعمها في أصلب موضع و أكشفه،
- 1357. الثالث عشر: النيّة شرط في أداء الزكاة،
- 1358. الرابع عشر: لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة و لم ينو المالك،
- 1359. الخامس عشر: يجب مقارنة النيّة للدفع،
- 1360. السادس عشر: لو كان له مال غائب، فأخرج زكاة، و قال: إن كان مالي سالما فهذه زكاته، أو تطوّع، لم يجزئه،
- المقصد الرابع: في مستحق الزكاة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الأصناف
- اشارة
- الصنف الأوّل و الثاني: الفقراء و المساكين
- اشارة
- 1361. الأوّل: لا تميز بين الفقير و المسكين مع الانفراد،
- 1362. الثاني: يجوز لصاحب الدار و الخادم و الفرس أخذ الزكاة مع حاجته و اعتياده لذلك.
- 1363. الثالث: لو كان له كفاية باكتساب أو صناعة لم يجز له أخذ الزكاة،
- 1364. الرابع: لو أعدّ مالا للإنفاق و ليس له كسب و لا صناعة، اعتبرت الكفاية حولا،
- 1365. الخامس: لو كانت له دار غلّة يكفيه غلّتها، لم يجز له أخذ الزكاة،
- 1366. السادس: لو كان معه ما يمون نفسه و عياله بعض السنة، جاز أن يتناولها من غير تقدير،
- 1367. السابع: لو كان ذا كسب يكفيه، حرم عليه أخذها،
- 1368. الثامن: لا يشترط في استحقاق الفقر الزمانة،
- 1369. التاسع: الزوجة الفقيرة إذا كان زوجها غنيّا،
- 1370. العاشر: الولد المكتفي بنفقة أبيه، أو الأب المكتفي بنفقة الابن، لا يجوز لأحدهما أخذ الزكاة من صاحبه،
- الصنف الثالث: العاملون على الزكاة و هم جباة الصدقات
- الصنف الرابع: المؤلّفة قلوبهم
- الصنف الخامس: الرقاب
- الصنف السادس: الغارمون
- اشارة
- 1388. الأوّل: لو أنفق الغارم ما استدانه في معصية،
- 1389. الثاني: لو لم يعلم في ما ذا أنفقه،
- 1390. الثالث: لو قضى الغارم دينه من ماله أو من غيره،
- 1391. الرابع: لو استغرق السهم الدين
- 1392. الخامس: الغارم ضربان:
- 1393. السادس: لو ضمن دينا، و كان هو و المضمون عنه موسرين،
- 1394. السابع: يجوز القضاء عن الحيّ و إن كان ممّن يجب نفقته مع العجز.
- الصنف السابع: سبيل اللّه
- الصنف الثامن: ابن السبيل
- الفصل الثاني: في الأوصاف
- اشارة
- 1395. الأوّل: لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر غير المؤلّفة،
- 1396. الثاني: لو لم يوجد المؤمن، فالأصحّ منع غيره منها،
- 1397. الثالث: حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال،
- 1398. الرابع: يجوز أن يعطى زكاة المال و الفطرة أطفال المؤمنين،
- 1399. الخامس: اختار الشيخ
- 1400. السادس: الإجماع على منع إعطاء من تجب نفقته على الدافع،
- 1401. السابع: من عدا من ذكرنا من الأقارب، كالأخ و العمّ و الخال، لا يمنع من الزكاة مع الشرائط،
- 1402. الثامن: لو كان في عائلته من لا تجب نفقته، كيتيم أجنبيّ،
- 1403. التاسع: أجمع العلماء كافّة على تحريم الزكاة على بني هاشم من غيرهم،
- 1404. العاشر: يجوز لموالي بني هاشم - و هم من اعتقوه - أخذ الزكاة المفروضة،
- 1405. الحادي عشر: يجوز للهاشميّ أن يتناول الزكاة من مثله من الهاشميين،
- 1406. الثاني عشر: لو كان الهاشميّ فقيرا قد منع من الخمس،
- 1407. الثالث عشر: لو ادّعى شخص الفقر،
- 1408. الرابع عشر: لو ادّعى العبد الكتابة، و لم يعلم صدقه،
- 1409. الخامس عشر: لو ادّعى الغرم،
- 1410. السادس عشر: لو ادّعى ابن السبيل الحاجة، قبل قوله من غير يمين،
- 1411. السابع عشر: لا يعطى الزكاة المملوك و إن كان طفلا،
- 1412. الثامن عشر: يجوز أن يعطى أطفال المؤمنين، فيتولّى الأخذ وليّهم،
- 1413. التاسع عشر: المخالف إذا أخرج زكاته إلى أهل نحلته، ثمّ استبصر،
- 1414. العشرون: لو دفع الإمام أو الساعي إلى من يظنّه فقيرا فبان غنيّا،
- 1415. الحادي و العشرون: لو بان أنّ المدفوع إليه عبد المالك،
- 1416. الثاني و العشرون: لو دفع إلى من ظاهره الإسلام أو الحريّة، فبان الخلاف،
- 1417. الثالث و العشرون: الفقراء و المساكين و العاملون و المؤلّفة يعطون عطاء مطلقا
- 1418. الرابع و العشرون: الغازي، و العاملون عليها، و الغارم لمصلحة ذات البين، يأخذون مع الغنى و الفقر
- 1419. الخامس و العشرون: من تجب نفقته، لو كان غازيا، أو عاملا، أو مكاتبا،
- 1420. السادس و العشرون: لو سافرت زوجته، كان الزائد عن نفقة الحضر محتسبا من سهم ابن السبيل،
- 1421. السابع و العشرون: يجوز أن يخصّ بالزكاة كلّها شخص من صنف واحد،
- 1422. الثامن و العشرون: الغارم يعطى قدر الدّين خاصّة، قلّ أو كثر،
- 1423. التاسع و العشرون: في تحريم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحقّ قولان
- 1424. الثلاثون: لو كان المالك في غير بلد المال،
- 1425. الواحد و الثلاثون: لو فقد المستحقّ استحبّ له عزلها و الإيصاء بها،
- 1426. الثاني و الثلاثون: لو اتّصف المستحقّ بصفات مختلفة،
- 1427. الثالث و الثلاثون: أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل و هو خمسة دراهم أو نصف دينار،
- 1428. الرابع و الثلاثون: يستحبّ أن يعطى زكاة الأثمان و الغلاّت أهل الفقر المعروفين بأخذ الزكوات،
- 1429. الخامس و الثلاثون: لو كان الفقير يترفّع عن الزكاة، جاز إعطاؤه،
- 1430. السادس و الثلاثون: يكره للفقير مع الحاجة الامتناع من قبولها.
- 1431. السابع و الثلاثون: من أعطي شيئا ليفرّقه في قبيل و كان منهم،
- 1432. الثامن و الثلاثون: أهل السّهمان إنّما يستحقّون عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم،
- 1433. التاسع و الثلاثون: يكره للرجل شراء صدقته و استيهابها،
- 1434. الأربعون: العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات و لا وارث له، ورثه أرباب الزكاة،
- 1435. الواحد و الأربعون: لو ادّعى المالك الإخراج، قبل قوله من غير بيّنة و لا يمين،
- المقصد الخامس: في زكاة الفطرة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في من تجب عليه
- اشارة
- 1436. الأوّل: زكاة الفطرة واجبة بشرط الحريّة و التكليف و الغنى،
- 1437. الثاني: لا زكاة على الصبيّ و المجنون.
- 1438. الثالث: الفقير لا زكاة عليه،
- 1439. الرابع: إنّما تجب على الغنيّ، و هو من ملك قوت سنته له و لعياله،
- 1440. الخامس: النيّة معتبرة في إخراجها،
- 1441. السادس: الفطرة تجب على أهل البادية،
- 1442. السابع: يجب أن يخرج الفطرة عن نفسه و عن جميع من يعوله،
- 1443. الثامن: يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته و إن كانت غنيّة،
- 1444. التاسع: المطلّقة رجعيّة يجب على الزوج إن لم يخرج عنها،
- 1445. العاشر: المتمتّع بها لا تجب فطرتها على الزوج
- 1446. الحادي عشر: زوجة المعسر أو المملوك إذا كانت موسرة
- 1447. الثاني عشر: لو أخرجت الزوجة عن نفسها،
- 1448. الثالث عشر: لو كانت الزوجة من أهل الاخدام فاتّخذت خادما بأجرة،
- 1449. الرابع عشر: يخرج عن ولده مع العيلولة صغيرا كان أو كبيرا،
- 1450. الخامس عشر: لو كان الولد صغيرا معسرا، وجبت فطرته على الأب،
- 1451. السادس عشر: لو كان للولد خادم،
- 1452. السابع عشر: يجب على المولى الإخراج عن عبده، و إن كان غائبا،
- 1453. الثامن عشر: قال الشيخ: لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب
- 1454. التاسع عشر: إذا اشترى عبدا و نوى به التجارة في يد المضارب وجبت عليه فطرته.
- 1455. العشرون: لو ملك عبده عبدا،
- 1456. الحادي و العشرون: فطرة العبد المكاتب المشروط على مولاه،
- 1457. الثاني و العشرون: من نصفه حرّ و نصفه مملوك،
- 1458. الثالث و العشرون: القنّ إذا تزوّج بإذن مولاه، كانت فطرة امرأته على مولاه،
- 1459. الرابع و العشرون: المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة،
- 1460. الخامس و العشرون: لو زوّج أمته بعبد غيره، أو مكاتبته و سلّمها إليه،
- 1461. السادس و العشرون: لو آجر عبده، كانت فطرته على مالكه دون المستأجر.
- 1462. السابع و العشرون: لو أوصى لرجل برقبة عبد، و لآخر بمنفعته،
- 1463. الثامن و العشرون: فطرة المشترك على أربابه بالحصص،
- 1464. التاسع و العشرون: لا يجب أن يخرج على الجنين.
- 1465. الثلاثون: اختلف علماؤنا في الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة،
- 1466. الحادي و الثلاثون: يستحبّ للفقير إخراج الفطرة عن نفسه و عن عياله،
- الفصل الثاني: في قدرها و جنسها
- اشارة
- 1467. الأوّل: الجنس ما كان قوتا غالبا،
- 1468. الثاني: قدر الفطرة صاع من جميع الأجناس بصاع النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم،
- 1469. الثالث: يجزئه الصاع من سائر الأجناس إذا اعتبر الكيل،
- 1470. الرابع: لو أخرج صاعا من جنسين من الأجناس المنصوصة،
- 1471. الخامس: هل يجوز أن يخرج أقلّ من صاع من جنس أعلى إذا ساوى قيمته صاعا من أدون على سبيل التقويم؟
- 1472. السادس: لو أخرج من غير الغالب على قوته،
- 1473. السابع: لا يجزئه إخراج المعيب،
- 1474. الثامن: يجوز إخراج القيمة،
- 1475. التاسع: قال في الخلاف: لا يجزئ الدقيق و السويق من الحنطة و الشعير على أنّهما أصل،
- 1476. العاشر: السلت إن قلنا إنّه نوع من الشعير أجزأ على أنّه أصل لا قيمة،
- الفصل الثالث: في وقتها و مستحقّها
- اشارة
- 1477. الأوّل: تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان،
- 1478. الثاني: لو وهب له عبد فأهلّ شوال، و لم يقبض
- 1479. الثالث: لو ولد له ولد بعد الهلال، أو تزوّج، أو اشترى أو أسلم، أو بلغ،
- 1480. الرابع: لو مات له ولد، أو مملوك، أو طلّق زوجته، أو باع عبده قبل الغروب فلا زكاة،
- 1481. الخامس: لو أوصى له بعبد، ثم مات الموصي بعد الهلال، فالزكاة عليه،
- 1482. السادس: لو مات الموصى له، كان للوارث القبول،
- 1483. السابع: لو مات بعد الهلال و عليه دين، ففطرة عبده في تركته،
- 1484. الثامن: العبد إذا كان نصفه حرّا و هاياه مولاه فوقع الهلال في نوبة أحدهما،
- 1485. التاسع: يستحبّ إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى المصلّى، و يتضيّق عند الصلاة.
- 1486. العاشر: لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا،
- 1487. الحادي عشر: يجوز أن يخرجها من المال الغائب عنه،
- 1488. الثاني عشر: يصرف الفطرة إلى من يصرف إليه زكاة المال،
- 1489. الثالث عشر: يجوز صرفها إلى واحد، و يجوز للجماعة صرف صدقتهم إلى الواحد دفعة،
- 1490. الرابع عشر: لو أخرجها إلى المستحقّ فأخرجها آخذها إلى دافعها،
- 1491. الخامس عشر: يستحبّ تخصيص الأقارب بها، ثمّ الجيران مع وجود الأوصاف،
- 1492. السادس عشر: يجوز للمالك أن يتولّى التفرقة بنفسه،
- 1493. السابع عشر: يجوز أن يعطى صاحب الخادم و الدار و الفرس من الزكاتين،
- 1494. الثامن عشر: يستحبّ أن لا يعطى الفقير أقلّ من صاع،
- 1495. التاسع عشر: لا تسقط صدقة الفطرة بالموت،
- 1496. العشرون: لا يملك المستحقّ الزكاة إلاّ مع القبض من المالك أو وكيله،
- المقصد السادس: في الخمس
- اشارة
- الفصل الأوّل: فيما يجب فيه
- اشارة
- 1497. الأوّل: يجب الخمس في سبعة أصناف:
- 1498. الثاني: الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب،
- 1499. الثالث: ما يؤخذ في دار الحرب منهم، إذا كان في أيديهم غصبا من مسلم أو معاهد،
- 1500. الرابع: الخمس يجب في الغنيمة قلّت أو كثرت.
- 1501. الخامس: المعادن، كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة،
- 1502. السادس: في اعتبار النصاب في المعادن، قولان للشيخ:
- 1503. السابع: النصاب معتبر بعد المئونة،
- 1504. الثامن: النصاب معتبر في الذهب و ما عداه بالقيمة،
- 1505. التاسع: لا يعتبر الحول في المعادن.
- 1506. العاشر: المعدن إن كان في ملك، ملكه صاحب الملك،
- 1507. الحادي عشر: قال الشيخ: يمنع الذميّ من العمل في المعدن،
- 1508. الثاني عشر: الخمس يجب في المخرج من المعدن،
- 1509. الثالث عشر: لو باع الواجد جميع المعدن، فالخمس عليه،
- 1510. الرابع عشر: الكنز هو المال المدفون في الأرض، و يجب فيه الخمس،
- 1511. الخامس عشر: الكنز إن وجد في أرض موات من دار الإسلام أو غيره معهودة بالتملّك،
- 1512. السادس عشر: لو استأجر أجيرا ليحفر له، طلبا للكنز، فوجده، فهو للمستأجر،
- 1513. السابع عشر: لو استأجر دارا فوجد كنزا، فهو للمالك،
- 1514. الثامن عشر: يجب الخمس في كلّ كنز على اختلاف أنواعه،
- 1515. التاسع عشر: لا يعتبر في الكنز الحول،
- 1516. العشرون: يجب الخمس على الواجد،
- 1517. الحادي و العشرون: يجب إظهار الكنز على واجده، و إخراج الخمس منه،
- 1518. الثاني و العشرون: لا يجب في الكنز شيء ما لم يبلغ قيمته عشرين دينار بعد المئونة عليه، من حفر و غيره،
- 1519. الثالث و العشرون: الغوص كلّ ما يستخرج من البحر،
- 1520. الرابع و العشرون: قال الشيخ: العنبر من نبات البحر
- 1521. الخامس و العشرون: قال الشيخ: الحيوان إن أخذ بالغوص أو قفّيّاففيه الخمس،
- 1522. السادس و العشرون: المسك لا شيء فيه.
- 1523. السابع و العشرون: أرباح التجارات، و الصنائع، و الزراعات، و جميع [أنواع الاكتسابات عن مئونة السنّة
- 1524. الثامن و العشرون: انّما يجب الخمس في هذا النوع من فواضل أرباح التجارات، و الصناعات، و الزراعات،
- 1525. التاسع و العشرون: الحرام إذا اختلط بالحلال و لم يتميّز أحدهما عن الآخر و لا صاحبه،
- 1526. الثلاثون: لا يعتبر في غنائم دار الحرب، و لا الحلال الممتزج بالحرام،
- الفصل الثاني: في مستحقّه و كيفية قسمته
- اشارة
- 1527. الأوّل: يقسم الخمس ستّة أقسام،
- 1528. الثاني: قال السيّد المرتضى: من انتسب إلى هاشم بالأمومة استحقّ الخمس،
- 1529. الثالث: يعتبر في أخذ الخمس الإيمان،
- 1530. الرابع: لا يحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحقّ فيه،
- 1531. الخامس: المراد بذي القربى هنا الإمام خاصّة،
- 1532. السادس: الأحوط قسمة الخمس في الأصناف من غير تخصيص، و هل يجوز التخصيص؟
- 1533. السابع: مستحقّ الخمس من الركاز و المعادن، هو المستحقّ له من الغنائم،
- 1534. الثامن: الأسهم الثلاثة الّتي للإمام ملكه يصنع بها ما شاء، من نفقة، و صدقة، و نقل، و غير ذلك،
- الفصل الثالث: في الأنفال
- اشارة
- 1535. الأوّل: الأنفال هاهنا كلّ ما يخصّ الإمام،
- 1536. الثاني: قال ابن إدريس: اختصاصه عليه السّلام برءوس الجبال و بطون الأودية و المعادن إنّما هو فيما يكون في أرضه المختصّة به،
- 1537. الثالث: يحرم التصرّف فيما يخصّ الإمام حال ظهوره إلاّ باذن منه،
- 1538. الرابع: الأقرب جواز صرف حصص الأصناف الثلاثة إليهم بنفسه فيما يكتسبه غير غنائم الحرب
- 1539. الخامس: أباح الأئمّة عليهم السّلام لشيعتهم المناكح في حال ظهور الإمام و في غيبته،
- 1540. السادس: كما يسوغ للإمام أن يحلّ في زمانه، فكذلك يسوغ له أن يحلّ بعده،
- 1541. السابع: اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام.
- 1542. الثامن: يجب أن يتولّى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحقّ النيابة،
- 1543. التاسع: إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه، حلّ ما فضل عن القطيعة،
- كتاب الصّوم
- اشارة
- أمّا المقدّمة
- المقصد الأوّل: في النيّة
- اشارة
- 1548. الأوّل: النيّة شرط في الصوم، فلا يصحّ بدونها،
- 1549. الثاني: نيّة القربة لا تكفي عن نيّة التعيين في كلّ موضع يشترط فيه التعيين،
- 1550. الثالث: ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنيّة أنّه منه إذا كانسفر التقصير.
- 1551. الرابع: لو نوى الحاضر في شهر رمضان صيام غيره مع الجهل، وقع عن رمضان،
- 1552. الخامس: وقت النيّة في الصوم المعيّن، كرمضان، و النذر المعيّن، من أوّل الليل حتّى يطلع الفجر،
- 1553. السادس: وقت نيّة النفل من الليل إلى الزوال،
- 1554. السابع: هل يحكم بالصوم الشرعيّ المثاب عليه من وقت النيّة، أو من ابتداء النهار؟،
- 1555. الثامن: قال الشيخ في الخلاف: جوّز أصحابنا في رمضان أن تتقدّم نيّته عليه بيوم أو أيّام.
- 1556. التاسع: ادّعى الشيخ رحمه اللّه
- 1557. العاشر: لا يكره صوم الثلاثين من شعبان،
- 1558. الحادي عشر: لو لم تحصل الرؤية، و نوى صومه من رمضان، كان حراما،
- 1559. الثاني عشر: لو نوى الإفطار، لاعتقاد أنّه من شعبان،
- 1560. الثالث عشر: لو نوى الصوم في رمضان، ثمّ نوى الخروج منه بعد انعقاده،
- 1561. الرابع عشر: لو أخبره عدل واحد بالهلال، و قلنا بعدم الاكتفاء،
- 1562. الخامس عشر: لو نوى أنّه صائم غدا إن شاء اللّه،
- 1563. السادس عشر: لو نوى قضاء رمضان، أو تطوّعا و لم يعيّن،
- 1564. السابع عشر: لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غدا منه فهو صائم،
- 1565. الثامن عشر: لو ترك النيّة عامدا حتّى زالت الشمس،
- 1566. التاسع عشر: لو أصبح بنيّة الإفطار مع علمه بأنّه من الشهر و وجوبه عليه، ثمّ جدّد النيّة لم يجزئه،
- 1567. العشرون: قال الشيخ في المبسوط: النيّة إرادة،
- 1568. الحادي و العشرون: صوم الصبيّ المميّز شرعيّ، و نيّته معتبرة،
- 1569. الثاني و العشرون: لو نوى صوم يوم الشكّ عن فرض عليه،
- 1570. الثالث و العشرون: لو صام أحد الأيّام المكروهة عن فرض عليه،
- 1571. الرابع و العشرون: لو أمسكه غيره عمّا يجب الإمساك عنه،
- 1572. الخامس و العشرون: الكافر يجب عليه الصوم، و لا يصحّ منه،
- المقصد الثاني: فيما يقع الإمساك عنه
- اشارة
- القسم الأوّل الواجب
- اشارة
- 1573. الأوّل: يجب الإمساك عن الأكل، و الشرب، و الجماع، و الإنزال،
- 1574. الثاني: يحرم على الصائم الأكل و الشرب نهارا؛
- 1575. الثالث: بقايا الغذاء المتخلّفة بين أسنانه إذا ابتلعها نهارا عمدا، فسد صومه،
- 1576. الرابع: الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت به العادة، لم يفطر به،
- 1577. الخامس: لو جمع في فيه قلسا و ابتلعه،
- 1578. السادس: لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه
- 1579. السابع: حكم الازدراد حكم الأكل فيما تقدّم،
- 1580. الثامن: الجماع في القبل مفسد للصوم مع العمد إجماعا، و كذا الوطء في الدّبر مع الإنزال،
- 1581. التاسع: وطء الميتة في القبل و الدّبر كوطء الحيّة.
- 1582. العاشر: لو وطئ بهيمة،
- 1583. الحادي عشر: لو وطئ الغلام في دبره،
- 1584. الثاني عشر: الإجماع على أن الموطوءة في قبلها مختارة عالمة يفسد صومها،
- 1585. الثالث عشر: لو تساحقت امرأتان و أنزلتا أفسدتا صومهما،
- 1586. الرابع عشر: كلّ من أنزل نهارا عمدا أفسد صومه،
- 1587. الخامس عشر: قال الشيخ: لو نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه عامدا بشهوة فأمنى،
- 1588. السادس عشر: لو كان ذا شهوة مفرطة،
- 1589. السابع عشر: لو فكّر فأمنى، ففي الإفساد نظر،
- 1590. الثامن عشر: لو أمذى بالتقبيل لم يفطر.
- 1591. التاسع عشر: قال الشيخان رحمهما اللّه: الكذب على اللّه و على رسوله عليه السّلام و على الأئمة عليهم السّلام يفسد الصوم،
- 1592. العشرون: المشاتمة و التلفّظ بالقبيح لا يوجب الإفطار،
- 1593. الحادي و العشرون: إذا قلنا الكذب مفطر، استوى الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة عليهم السّلام
- 1594. الثاني و العشرون: الارتماس في الماء قال الشيخان: يفسد الصوم،
- 1595. الثالث و العشرون: لا بأس بصبّ الماء على الرأس للتبرّد،
- 1596. الرابع و العشرون: إذا ارتمس مختارا، فوصل الماء إلى حلقه، أفسد صومه،
- 1597. الخامس و العشرون: إيصال الغبار الغليظ، كغبار الدقيق و النفض إلى الحلق اختيارا، مفسد للصوم،
- 1598. السادس و العشرون: من أجنب ليلا، و تعمّد البقاء على الجنابة من غير ضرورة و لا عذر حتّى يطلع الفجر،
- 1599. السابع و العشرون: الأقرب أنّ حكم الحائض و النفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر كذلك،
- 1600. الثامن و العشرون: إذا جامع قبل الفجر، ثمّ طلع و هو على حاله،
- 1601. التاسع و العشرون: لو طلع الفجر و في فيه طعام، لفظه،
- 1602. الثلاثون: لو أجنب ليلا، ثمّ نام ناويا للغسل حتّى أصبح، صحّ صومه،
- 1603. الحادي و الثلاثون: لو احتلم نهارا في رمضان نائما أو من غير قصد،
- 1604. الثاني و الثلاثون: القيء عمدا يفسد الصوم،
- 1605. الثالث و الثلاثون: الاحتقان بالمائع حرام، و هل يفسد الصوم؟
- 1606. الرابع و الثلاثون: يكره الاحتقان بالجامد، و لا يفسد به الصوم،
- 1607. الخامس و الثلاثون: قال الشيخ: لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه،
- 1608. السادس و الثلاثون: لو جرح نفسه برمح، فوصل إلى جوفه، أو أمر غيره بذلك،
- 1609. السابع و الثلاثون: لو قطر في أذنه دهنا أو غيره، و وصل إلى الدماغ،
- 1610. الثامن و الثلاثون: لو قطر في إحليله دواء، أو غيره، أو أدخل فيه ميلا، لم يفطر،
- 1611. التاسع و الثلاثون: يجب الاحتراز في الصوم عن جميع المحرّمات،
- 1612. الأربعون: منع المفيد
- 1613. الحادي و الأربعون: لا بأس بمضغ العلك و إن كان ذا طعم،
- 1614. الثاني و الأربعون: كلّ ما يدخل الفم و لا يتعدّى الحلق، لا بأس به،
- 1615. الثالث و الأربعون: لو أدخل شيئا في فمه و ابتلعه سهوا،
- 1616. الرابع و الأربعون: يجوز للصائم السواك،
- 1617. الخامس و الأربعون: إنّما يبطل الصوم بما عددناه إذا وقع عمدا،
- 1618. السادس و الأربعون: لو فعل المفطر جاهلا بالتحريم،
- 1619. السابع و الأربعون: لو أكل أو جامع ناسيا، فظنّ فساد صومه، فتعمّد الأكل و الشرب،
- 1620. الثامن و الأربعون: لو عقد الصوم ثمّ نوى الإفطار و لم يفطر،
- القسم الثاني: فيما يستحبّ اجتنابه
- اشارة
- 1621. الأوّل: يكره مباشرة النساء، تقبيلا، و لمسا، و ملاعبة،
- 1622. الثاني: لو قبّل و لم ينزل لم يفطر إجماعا، و لو أنزل، وجب القضاء و الكفّارة.
- 1623. الثالث: «روى الشيخ في الصحيح عن الكاظم عليه السّلام: أنّه لا بأس للصائم أن يمصّ لسان المرأة،
- 1624. الرابع: المذي لا ينقض الصيام،
- 1625. الخامس: يكره الاكتحال بما فيه مسك أو طعم يصل إلى الحلق، كالصبر،
- 1626. السادس: يكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة،
- 1627. السابع: يجوز للصائم دخول الحمام،
- 1628. الثامن: شمّ الرياحين مكروه،
- 1629. التاسع: الاحتقان بالجامد مكروه،
- 1630. العاشر: يكره بلّ الثوب على الجسد،
- 1631. الحادي عشر: يكره السعوط إذا لم يتعدّ إلى الحلق.
- 1632. الثاني عشر: يكره المماراة في الصوم، و التنازع،
- المقصد الثالث: فيما يوجب القضاء و الكفارة أو القضاء خاصة و أحكام ذلك
- اشارة
- الفصل الأوّل: فيما يوجبهما أو يوجب القضاء
- اشارة
- 1633. الأوّل: إذا وطئ في فرج المرأة حتّى أدخل الحشفة، و الصوم واجب عليه، وجب عليه القضاء و الكفارة،
- 1634. الثاني: يفسد صوم المرأة بذلك، و يجب عليها القضاء و الكفارة،
- 1635. الثالث: لو كان مجنونا فوطئها، و هي صائمة،
- 1636. الرابع: لو زنى بامرأة في نهار رمضان،
- 1637. الخامس: لو استدخلت ذكره و هو نائم، أفطرت دونه،
- 1638. السادس: لو أكرهته على الجماع، وجب عليها كفارة عن نفسها،
- 1639. السابع: لو وطئ امرأة في دبرها فأنزل، وجب القضاء و الكفارة إجماعا،
- 1640. الثامن: لو وطئ في فرج بهيمة فأنزل، وجب القضاء و الكفارة،
- 1641. التاسع: لا فرق بين وطء الزّوجة و غيرها.
- 1642. العاشر: لو استمنى بيده فأنزل، أو أنزل عقيب الملاعبة، أو الملامسة، أو التقبيل، أو الوطء في غير الفرجين،
- 1643. الحادي عشر: لو تساحقت امرأتان فأنزلتا،
- 1644. الثاني عشر: لو طلع الفجر و هو مجامع فاستدام الجماع،
- 1645. الثالث عشر: لو ترك نيّة الصوم من الليل و جامع،
- 1646. الرابع عشر: من أكل أو شرب عامدا في رمضان نهارا مع وجوب الصوم عليه و إسلامه اختيارا،
- 1647. الخامس عشر: يجب بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، القضاء و الكفارة،
- 1648. السادس عشر: أوجب الشيخان الكفارة و القضاء بتعمّد الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمة عليهم السّلام،
- 1649. السابع عشر: لو أجنب ليلا، و تعمّد البقاء على الجنابة، حتّى طلع الفجر،
- 1650. الثامن عشر: قد بينّا أنّ الارتماس حرام،
- 1651. التاسع عشر: قال السيّد المرتضى: الحقنة محرّمة، و لا توجب قضاء و لا كفارة،
- 1652. العشرون: لو ارتدّ عن الإسلام أفطر إجماعا، و عليه قضاؤه،
- 1653. الحادي و العشرون: لو سافر، أو حاضت المرأة، أو نفست،
- 1654. الثاني و العشرون: يجب القضاء خاصّة في الصوم الواجب المتعيّن، بعشرة أشياء:
- 1655. الثالث و العشرون: في مساواة الاستنشاق للمضمضة في ذلك نظر،
- 1656. الرابع و العشرون: روى الشحام عن الصادق عليه السّلام: «انّ الصائم إذا تمضمض لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرات».
- 1657. الخامس و العشرون: المشهور بين علمائنا عدم الفرق بين صلاة الفرض و النفل،
- 1658. السادس و العشرون: لو تمضمض متداويا، أو طرح خرزا أو غيره في فيه، لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه،
- 1659. السابع و العشرون: لو وصل إلى الجوف بغير الحلق شيء،
- الفصل الثاني: في الأحكام
- اشارة
- 1660. الأوّل: إنّما تجب الكفارة في إفطار ما يتعيّن صومه، كرمضان و قضائه بعد الزوال،
- 1661. الثاني: إنّما يفسد الصوم إذا وقع منه المفطر عمدا مختارا، مع وجوب الصوم عليه،
- 1662. الثالث: كلّ موضع يجب فيه القضاء إمّا منفردا أو منضمّا،
- 1663. الرابع: كفارة كلّ يوم من رمضان، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا مخيرا في ذلك سعة،
- 1664. الخامس: الإطعام لكلّ مسكين مدّ،
- 1665. السادس: [قول الصادق عليه السّلام فيمن سأله عن الصائم يصيبه عطش حتّى يخاف على نفسه
- 1666. السابع: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما،
- 1667. الثامن: حدّ العجز عن التكفير، أن لا يجد ما يصرفه في الكفارة،
- 1668. التاسع: لا يسقط القضاء بسقوط الكفارة للعجز،
- 1669. العاشر: لو عجز عن صيام شهرين متتابعين، و يمكن من صيامهما متفرّقة، و لم يقدر على العتق، و لا الإطعام،
- 1670. الحادي عشر: قال الشيخان: إذا عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوما
- 1671. الثاني عشر: لو عجز عن شهرين، و قدر على شهر، فالوجه وجوبه،
- 1672. الثالث عشر: الكفارة في إفطار قضاء رمضان بعد الزوال، إطعام عشرة مساكين،
- 1673. الرابع عشر: المشهور انّ كفارة نذر المتعيّن مثل كفارة رمضان،
- 1674. الخامس عشر: لو أكل شاكّا في طلوع الفجر، و لم يتبيّن طلوعه و لا عدمه، و استمرّ به الشك،
- 1675. السادس عشر: لو كرّر السبب المقتضي لوجوب الكفارة في يومين، تكرّرت الكفارة،
- 1676. السابع عشر: من أفطر مستحلاّ، و قد ولد على الفطرة، فهو مرتدّ،
- 1677. الثامن عشر: يعزّر من أكره امرأته على الجماع في رمضان بخمسين سوطا،
- 1678. التاسع عشر: قال الشيخ رحمه اللّه: لو وطئها نائمة أو مكرهة، صحّ صومها،
- 1679. العشرون: لو زنى بها، فعلى كلّ منهما كفّارة،
- 1680. الحادي و العشرون: لو طلع الفجر و في فيه طعام لفظه، و لو ابتلعه،
- 1681. الثاني و العشرون: يجوز الجماع حتّى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعه و الغسل،
- 1682. الثالث و العشرون: لو انفرد برؤية الهلال في رمضان و أفطر،
- 1683. الرابع و العشرون: لو فعل ما يجب به الكفّارة؛ ثمّ سقط عنه فرض ذلك، لمرض، أو حيض، أو نفاس،
- 1684. الخامس و العشرون: لو تبرّع متبرّع بالتكفير عمّن وجب عليه، جاز،
- المقصد الرابع: فيمن يصحّ صومه
- اشارة
- 1685. الأوّل: البلوغ شرط في وجوب الصوم،
- 1686. الثاني: يستحبّ تمرين الصّبي بالصوم إذا أطاقه،
- 1687. الثالث: العقل شرط في وجوب الصوم و صحّته،
- 1688. الرابع: حكم المغمى عليه، حكم المجنون،
- 1689. الخامس: الإسلام شرط في صحّة الصوم لا في وجوبه،
- 1690. السادس: الطهارة من الحيض و النفاس شرط في صحّة الصوم،
- 1691. السابع: المستحاضة بحكم الطاهر، يجب عليها الصوم،
- 1692. الثامن: لا يصحّ الصوم الواجب من المسافر الّذي يجب عليه قصر الصلاة،
- 1693. التاسع: المريض لا يصحّ منه الصوم إن كان يضرّ به،
- 1694. العاشر: النائم إذا سبقت [منه النيّة صحّ صومه، و إن استمرّ إلى الليل،
- 1695. الحادي عشر: المجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتّى طلع الفجر،
- المقصد الخامس: في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
- المقصد السادس: في شهر رمضان
- اشارة
- المطلب الأوّل: في علامته
- اشارة
- 1701. الأوّل: يعلم الشهر برؤية الهلال،
- 1702. الثاني: لو لم يره لعدم طلبه، أو لعدم الحاسّة، أو لغير ذلك، اعتبر بالشهادة،
- 1703. الثالث: لا يقبل شهادة النساء في ذلك، و لا في شيء من الأهلّة، لا منفردات و لا منضمّات،
- 1704. الرابع: لو شهد عدلان بأوّله فصاموا ثلاثين، ثمّ لم ير الهلال مع الصحو،
- 1705. الخامس: لو انفرد برؤية شوّال،
- 1706. السادس: لو رآه عدلان و لم يشهدا عند الحاكم، أو شهدا و ردّت شهادتهما، لعدم معرفته، بهما،
- 1707. السابع: لو رؤي في البلد رؤية شائعة،
- 1708. الثامن: لو لم ير الهلال أصلا و غمّ على الناس أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، ثم صاموا وجوبا من رمضان،
- 1709. التاسع: يستحبّ الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان و رمضان على الأعيان،
- 1710. العاشر: لا يجوز التعويل على الجدول، و لا على كلام المنجّمين، و لا على الاجتهاد فيه، و لا على العدد،
- 1711. الحادي عشر: لو أفطر يوم الشك ثمّ قامت البيّنة برؤيته،
- 1712. الثاني عشر: إذا رأى الهلال أهل بلد، وجب الصوم على أهل البلاد [و جميع الناس،
- 1713. الثالث عشر: لو كان بحيث لا يعلم الأهلّة كالمحبوس و شبهه، إذا لم يعلم الشهر يجتهد و يغلب على ظنّه،
- 1714. الرابع عشر: يستحبّ الدعاء عند رؤية الهلال
- 1715. الخامس عشر: وقت وجوب الإمساك هو طلوع الفجر الثاني
- 1716. السادس عشر: يستحبّ تقديم الصلاة على الإفطار
- المطلب الثاني: في شرائطه
- اشارة
- القسم الأوّل: شرائط الوجوب
- اشارة
- 1717. الأوّل: العقل و البلوغ شرطان في وجوب الصوم،
- 1718. الثاني: الإسلام شرط في الصّحة على ما قلناه،
- 1719. الثالث: السلامة من المرض شرط في الوجوب إذا كان الصوم يزيد في المرض، أو يبطئ البرء معه،
- 1720. الرابع: الإقامة أو حكمها شرط في الصوم،
- 1721. الخامس: لا يجوز الإفطار حتّى يغيب عنه أذان مصره، أو يخفى عنه جدران بلده.
- 1722. السادس: لو قدم المسافر، أو برأ المريض مفطرين، استحبّ لهما الإمساك،
- 1723. السابع: الخلوّ من الحيض و النفاس شرط في الصوم،
- القسم الثاني: شرائط القضاء
- اشارة
- 1724. الأوّل: يشترط في وجوب القضاء البلوغ حال الفوات،
- 1725. الثاني: العقل شرط في القضاء،
- 1726. الثالث: الإسلام شرط في وجوب القضاء،
- 1727. الرابع: لو أزال عقله بمسكر أو بشرب مرقد، وجب عليه قضاء ما يفوته فيه.
- 1728. الخامس: قال الشيخ رحمه اللّه: لو طرح في حلق المغمى عليه، أو من زال عقله دواء
- 1729. السادس: شرائط الكفّارة هي شرائط القضاء،
- 1730. السابع: يستحبّ للمغمى عليه و الكافر القضاء.
- المطلب الثالث: في الأحكام
- اشارة
- 1731. الأوّل: يتعيّن قضاء الفائت في السنة الّتي فات فيها ما بينه و بين رمضان الآتي،
- 1732. الثاني: ظاهر كلام الشيخ في الخلاف تعميم الحكم في المريض و غيره ممّن فاته الصوم،
- 1733. الثالث: حكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء.
- 1734. الرابع: لو أخّره سنتين فما زاد، فيه إشكال،
- 1735. الخامس: لو استمر به المرض حتى مات سقط القضاء و لا كفارة،
- 1736. السادس: الذي يقضي عن الميت أكبر أولاده الذكور،
- 1737. السابع: السيّد المرتضى أوجب الصدقة أوّلا،
- 1738. الثامن: إن كان الوليّ واحدا، تعيّن عليه قضاء الجميع،
- 1739. التاسع: قد بيّنا وجوب الصدقة مع عدم الوليّ،
- 1740. العاشر: لو صام أجنبيّ عن الميّت بغير قول الوليّ،
- 1741. الحادي عشر: كلّ صوم واجب على المريض و غيره،
- 1742. الثاني عشر: قال الشيخ: حكم المرأة في ذلك حكم الرجل،
- 1743. الثالث عشر: إذا مات المسافر بعد تمكّنه من القضاء،
- 1744. الرابع عشر: يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الزوال لا بعده،
- 1745. الخامس عشر: لو أجنب في شهر رمضان و ترك الاغتسال ساهيا من أوّل الشهر إلى آخره،
- 1746. السادس عشر: الأولى تتابع أيّام القضاء،
- 1747. السابع عشر: لا يجوز لمن عليه صوم واجب رمضان أو غيره، أن يصوم تطوّعا حتّى يأتي به.
- 1748. الثامن عشر: يجوز القضاء في جميع أيّام السنة، إلاّ العيدين و أيّام التشريق لمن كان بمنى،
- 1749. التاسع عشر: لو أصبح جنبا في قضاء رمضان، أفطر ذلك اليوم، و لم يجز له صومه،
- المقصد السابع: في بقيّة أقسام الصوم
- اشارة
- القسم الأوّل: في الواجب منه
- اشارة
- 1750. الأوّل: صوم كفّارة قتل الخطاء واجب بعد العجز عن العتق،
- 1751. الثاني: صوم كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان واجب،
- 1752. الثالث: صوم كفّارة قتل العمد، و هو شهران متتابعان، واجب مع الصدقة و العتق.
- 1753. الرابع: صوم بدل الهدي للمتمتّع إذا لم يجد الهدي و لا ثمنه واجب،
- 1754. الخامس: صوم كفّارة اليمين و باقي الكفّارات واجب،
- القسم الثاني: في الصوم المندوب
- القسم الثالث: في صوم التأديب
- القسم الرابع: في الصوم المحظور
- المقصد الثامن: في التوابع
- اشارة
- 1761. الأوّل: الشيخ الكبير و العجوز إذا عجزا عن الصوم أفطرا إجماعا،
- 1762. الثاني: للشيخ قولان في قدر الصدقة،
- 1763. الثالث: ذو العطاش إذا كان لا يرجى زواله أفطر،
- 1764. الرابع: لا ينبغي لهؤلاء أن يتملّئوا من الطعام و الشراب و لا يواقعوا النساء،
- 1765. الخامس: الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن، إذا خافتا على أنفسهما
- 1766. السادس: لو خافتا على الولد كان لهما الإفطار،
- 1767. السابع: صوم النافلة لا يجب بالشروع،
- 1768. الثامن: كلّ الصوم يلزم فيه التتابع إلاّ أربعة:
- 1769. التاسع: من وجب عليه شهران متتابعان، إمّا لكفّارة أو نذر، أو غير ذلك،
- 1770. العاشر: من وجب عليه شهر متتابع لنذر و شبهه فصام خمسة عشر يوما ثمّ أفطر لعذر و غيره،
- 1771. الحادي عشر: ثلاثة الأيّام في بدل هدي المتعة متتابعة،
- 1772. الثاني عشر: كلّ صوم متتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى،
- 1773. الثالث عشر: هل يجوز صيام أيّام التشريق بدلا عن الهدى لمن كان بمنى؟
- 1774. الرابع عشر: يكره للمسافر النكاح،
- 1775. الخامس عشر: يكره السفر في رمضان للصائم إلاّ لضرورة،
- 1776. السادس عشر: من وجب عليه شهران متتابعان فعجز عن ذلك،
- 1777. السابع عشر: لو نذر صوم يوم من رمضان،
- 1778. الثامن عشر: لو نذر صوم يوم قدوم زيد لم ينعقد،
- 1779. التاسع عشر: لو نذر صوم يوم دائما فوجب عليه شهران متتابعان،
- 1780. العشرون: لو نذر أن يصوم في بلد معيّن،
- 1781. الحادي و العشرون: لو نذر صوم سنة معيّنة وجب،
- 1782. الثاني و العشرون: لو نذر صوم شهر،
- 1783. الثالث و العشرون: لو نذر أن يصوم يوما و يفطر يوما، صوم داود عليه السّلام فوالى الصوم،
- 1784. الرابع و العشرون: لو نذر صوم يوم بعينه، فقدّم صومه
- 1785. الخامس و العشرون: السحور مستحبّ،
- 1786. السادس و العشرون: ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة،
- 1787. السابع و العشرون: روى ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه «يستحبّ للرجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان».
- المقصد التاسع: في الاعتكاف
- اشارة
- المطلب الأوّل: في ماهيته و شرائطه
- اشارة
- 1788. الأوّل: الاعتكاف لغة: اللبث الطويل، و في الشرع: عبارة عن لبث مخصوص للعبادة،
- 1789. الثاني: لا يصحّ الاعتكاف إلاّ من مكلّف مسلم حر، أو عبد مأذون له ممّن يصحّ منه الصوم.
- 1790. الثالث: يصحّ اعتكاف الصبيّ المميّز
- 1791. الرابع: النيّة شرط في الاعتكاف،
- 1792. الخامس: الصوم شرط في الاعتكاف،
- 1793. السادس: الإسلام شرط في الاعتكاف،
- 1794. السابع: العقل شرط في الاعتكاف،
- 1795. الثامن: إذن الزوج شرط في حق المرأة في الندب،
- 1796. التاسع: إذن المستأجر شرط في اعتكاف الأجير،
- 1797. العاشر: لو أذن لعبده في الاعتكاف فأعتق بعد التلبّس،
- 1798. الحادي عشر: المدّة شرط في الاعتكاف،
- 1799. الثاني عشر: لو نذر اعتكاف شهر معيّن وجب التتابع،
- 1800. الثالث عشر: إذا نذر اعتكاف شهر دخل الأيّام و الليالي،
- 1801. الرابع عشر: لو نذر اعتكاف شهر معيّن،
- 1802. الخامس عشر: لو نذر اعتكاف شهر معيّن، أو صومه، ففعل ذلك قبله،
- 1803. السادس عشر: لو نذر اعتكافا مطلقا
- 1804. السابع عشر: لو نذر اعتكاف أيّام معيّنة، فمرض، أو حبس،
- 1805. الثامن عشر: المكان شرط في الاعتكاف،
- 1806. التاسع عشر: اعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل،
- 1807. العشرون: لو نذر اعتكافا في موضع معيّن تعيّن،
- 1808. الحادي و العشرون: استدامة اللبث شرط في الاعتكاف،
- المطلب الثاني: في الأحكام
- اشارة
- 1809. الأوّل: لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه، إلاّ لضرورة،
- 1810. الثاني: لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها إلاّ أن يجد غضاضة،
- 1811. الثالث: قال الشيخ رحمه اللّه: يجوز أن يخرج ليؤذّن في منارة خارجة عن المسجد،
- 1812. الرابع: يجوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد،
- 1813. الخامس: قال الشيخ: إذا خرج لضرورة ممّا عدّدناه، لا يمشي تحت الظّلال
- 1814. السادس: لا يجوز له أن يصلّي في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلاّ بمكّة خاصّة،
- 1815. السابع: إذا طلّقت المعتكفة، أو مات زوجها، فخرجت و اعتدّت في بيتها،
- 1816. الثامن: إذا مرض مرضا يحتاج معه إلى الخروج، أو يزيد الصوم فيه خرج، ثمّ يستأنف على إشكال
- 1817. التاسع: لو أحرم في المسجد الحرام بحجّة أو عمرة، و هو معتكف،
- 1818. العاشر: قال الشيخ رحمه اللّه: لو أغمي على المعتكف أيّاما، ثمّ أفاق،
- 1819. الحادي عشر: لو أخرج رأسه إلى بعض نسائه ليغسلنه لم يبطل اعتكافه،
- 1820. الثاني عشر: لو نذر الاعتكاف في زمان بعينه، تعيّن زمانه،
- 1821. الثالث عشر: لو وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهبا أو حريقا إن جلس في المسجد،
- 1822. الرابع عشر: ينبغي للمرأة المعتكفة أن تستتر بشيء
- 1823. الخامس عشر: الاعتكاف في أصله مندوب،
- 1824. السادس عشر: يستحبّ للمعتكف أن يشترط على ربّه أنّه إذا عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف،
- 1825. السابع عشر: الاشتراط إنّما صحّ في عقد النذر،
- 1826. الثامن عشر: يحرم على المعتكف الجماع،
- 1827. التاسع عشر: يحرم عليه البيع و الشراء،
- 1828. العشرون: يحرم عليه المماراة و الكلام الفحش،
- 1829. الحادي و العشرون: يستحبّ له دراسة العلم، و المناظرة فيه،
- 1830. الثاني و العشرون: كل ما يفسد الصّوم يفسد الاعتكاف إذا وقع نهارا،
- 1831. الثالث و العشرون: تجب الكفارة بالجماع على المعتكف،
- 1832. الرابع و العشرون: الكفّارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، مخيّرا في ذلك.
- 1833. الخامس و العشرون: كلّ مباشرة يستلزم إنزال الماء، فحكمها حكم الجماع،
- 1834. السادس و العشرون: لو مات المعتكف قبل الانقضاء،
- 1835. السابع و العشرون: قال الشيخ: قضاء الاعتكاف الواجب واجب على الفور
- كتاب الحج
- اشارة
- أمّا المقدّمة
- اشارة
- 1836. الأوّل: الحجّ لغة: القصد،
- 1837. الثاني: الحجّ من أعظم أركان الإسلام،
- 1838. الثالث: الحجّ و العمرة يجبان مع الشرائط الآتية على الفور
- 1839. الرابع: في الحجّ فضل كثير،
- 1840. الخامس: الدعاء في تلك المواطن مستجاب،
- 1841. السادس: تكرار الحجّ مستحب،
- 1842. السابع: لا ينبغي له ترك الحجّ لأجل الدين،
- 1843. الثامن: يكره الترغيب عن الحج،
- 1844. التاسع: المشي مع المكنة أفضل من الركوب
- 1845. العاشر: ينبغي له إذا عزم على الحجّ النظر في أمر نفسه،
- 1846. الحادي عشر: إذا عزم على الخروج صلّى ركعتين،
- 1847. الثاني عشر: يستحب تشييع المسافر و توديعه و الدعاء له،
- 1848. الثالث عشر: يكره السفر وحده،
- 1849. الرابع عشر: ينبغي إعانة المسافر،
- 1850. الخامس عشر: روى السكوني، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «إيّاكم و التعريس على ظهر الطريق، و بطون الأودية،
- 1851. السادس عشر: الحجّ قسمان: واجب و ندب،
- المقصد الأوّل: في بيان حجة الإسلام
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الشرائط
- اشارة
- الأوّل: البلوغ
- اشارة
- 1852. الأوّل: لا يجب على الصبيّ الحجّ إجماعا،
- 1853. الثاني: يشترط إذن الوليّ في إحرام الصبيّ و حجّه
- 1854. الثالث: ما يحتاج إليه الصبيّ من حمولة و غيرها ممّا يزيد على نفقته الواجبة يثبت على الوليّ.
- 1855. الرابع: إذا عقد الصبيّ الإحرام،
- 1856. الخامس: كلّ ما يحرم على البالغ فعله يمنع منه الصبي،
- 1857. السادس: لو بلغ بعد إكمال الحجّ لم يجزئه عن حجّة الإسلام،
- 1858. السابع: لو وطأ الصبيّ قبل الوقوف في الفرج،
- الثاني: العقل
- الثالث: الحرية
- اشارة
- 1859. الأوّل: الحريّة شرط في وجوب الحجّ بالإجماع،
- 1860. الثاني: العبد إذا حجّ بإذن مولاه صحّ حجّه،
- 1861. الثالث: لو أذن له مولاه في الإحرام فتلبّس، لم يكن للمولى فسخه،
- 1862. الرابع: لو أذن له مولاه ثمّ رجع،
- 1863. الخامس: لو أحرم بإذن مولاه ثمّ باعه، صحّ البيع،
- 1864. السادس: الأمة المزوّجة ليس لها أن تحجّ إلاّ بإذن المولى و الزوج،
- 1865. السابع: لو أحرم بغير إذن مولاه بطل،
- 1866. الثامن: لو أذن له مولاه فأحرم، ثم أفسد حجّه،
- 1867. التاسع: لو جنى العبد في إحرامه بما يلزمه الدم،
- 1868. العاشر: لو ملكه مولاه الفداء أجزأ الصدقة به،
- الرابع: الاستطاعة
- اشارة
- 1869. الأوّل: الاستطاعة شرط في وجوب حجّة الإسلام
- 1870. الثاني: لو فقدهما و تمكّن من المشي، لم يجب عليه،
- 1871. الثالث: لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله،
- 1872. الرابع: لا يباع دار السكنى في ثمن الزاد و الراحلة،
- 1873. الخامس: لا يجب عليه الاستدانة للحجّ إذا لم يكن له مال غير الدين،
- 1874. السادس: لو كان له ما يحجّ به و تاقت نفسه إلى النكاح،
- 1875. السابع: لو كان له مال فباعه قبل وقت الحجّ مؤجّلا إلى بعد فواته،
- 1876. الثامن: لو غصب مالا فحجّ به، أو غصب حمولة فركبها حتّى أوصلته، أثم بذلك،
- 1877. التاسع: القريب من مكّة يعتبر الراحلة في حقّه بنسبة حاجته،
- 1878. العاشر: لو حجّ عنه غيره و هو مستطيع،
- 1879. الحادي عشر: لا بدّ من فاضل عن الزاد و الراحلة قدر ما يموّن عياله
- 1880. الثاني عشر: يشترط أيضا أن يكون له ما يفضل عن قضاء ديونه،
- 1881. الثالث عشر: الزاد المشترط هو ما يحتاج من مأكول أو مشروب و كسوة،
- 1882. الرابع عشر: الراحلة المشترطة يجب أن تكون راحلة مثله
- 1883. الخامس عشر: لو كان وحيدا اعتبر نفقته لذهابه و عوده.
- 1884. السادس عشر: يعتبر في الاستطاعة وجود ما يحتاج إليه في السفر،
- 1885. السابع عشر: لو كان له بضاعة يكفيه ربحها، أو ضيعة يكفيه غلّتها،
- 1886. الثامن عشر: لو كان واجدا للزاد و الراحلة، فخرج في حمولة غيره أو نفقه غيره،
- 1887. التاسع عشر: لا يعتبر وجود الزاد في المراحل مع وجوده في البلدان التي جرت العادة بحمل الزاد منها.
- 1888. العشرون: لو وجد ثمن الزاد و الراحلة وجب شراؤهما مع وجود البائع،
- 1889. الواحد و العشرون: لو عجز عن الزاد و الراحلة،
- الخامس: إمكان المسير
- اشارة
- 1890. الأوّل: يدخل تحت هذا الشرط: الصحة،
- 1891. الثاني: المريض إن كان يرجى برؤه، و وجد الاستطاعة،
- 1892. الثالث: لو وجد المعضوب المال، و لم يجد الأجير،
- 1893. الرابع: المعضوب إذا لم يكن له مال،
- 1894. الخامس: لو كان على المعضوب حجّتان كحجّة الإسلام و منذورة،
- 1895. السادس: يجوز للصحيح أن يستنيب في التطوّع،
- 1896. السابع: قال الشيخ: المعضوب إذا وجب عليه حجّة بالنذر أو بإفساد حجّه، وجب عليه أن يحجّ عن نفسه رجلا،
- 1897. الثامن: تخلية السرب شرط في الوجوب و هو أن يكون الطريق أمنا،
- 1898. التاسع: لو لم يندفع العدوّ إلاّ بمال أو خفارة
- 1899. العاشر: طريق البحر كطريق البرّ،
- 1900. الحادي عشر: اتّساع الزمان شرط،
- 1901. الثاني عشر: اشترط الشيخ رحمه اللّه الرجوع إلى كفاية
- 1902. الثالث عشر: الإسلام ليس شرطا في الوجوب،
- 1903. الرابع عشر: لو ارتدّ بعد أداء الحجّ مسلما،
- 1904. الخامس عشر: الأعمى يجب عليه الحجّ مع الشرائط،
- 1905. السادس عشر: شرائط الوجوب في الرجل هي شرائطه في المرأة،
- 1906. السابع عشر: نفقة المحرم في محلّ الحاجة إليه عليها،
- 1907. الثامن عشر: إذن الزوج ليس بمعتبر في الواجب،
- 1908. التاسع عشر: الشرائط التي ذكرناها، منها ما هي شرط في الصحّة و الوجوب معا، و هو العقل؛
- الفصل الثاني: في أنواع الحج
- اشارة
- 1909. الأوّل: الحجّ على ثلاثة أنواع: تمتّع، و قران، و إفراد.
- 1910. الثاني: التمتّع فرض من نأى عن المسجد الحرام،
- 1911. الثالث: حدّ حاضري المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم، من كان بين منزله و بين المسجد اثنا عشر ميلا من كلّ جانب.
- 1912. الرابع: لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة و لا بالعكس.
- 1913. الخامس: لا يجوز القران بين الحجّ و العمرة في إحرام واحد،
- 1914. السادس: و لا يجوز نيّة حجّتين و لا عمرتين،
- 1915. السابع: لو أراد التطوّع بالحجّ، فالتمتّع أفضل أنواعه.
- 1916. الثامن: المفرد إذا أحرم بالحجّ، ثمّ دخل مكّة،
- 1917. التاسع: لو بعد المكّي عن أهله، ثم عاد و حجّ على ميقات،
- 1918. العاشر: من كان من أهل الأمصار، فجاور بمكّة، ثمّ أراد حجّة الإسلام،
- 1919. الحادي عشر: للشيخ قول في أشهر الحجّ:
- 1920. الثاني عشر: لا يجوز الإحرام بالحجّ قبل أشهره،
- 1921. الثالث عشر: لا ينعقد إحرام العمرة المتمتّع بها إلاّ في أشهر الحجّ،
- 1922. الرابع عشر: لو دخل المتمتّع مكّة و خشي فوات الوقت،
- المقصد الثاني: في الإحرام
- اشارة
- الفصل الأوّل: في المواقيت
- اشارة
- المطلب الأوّل: في تعيينها
- اشارة
- 1923. الأوّل: لا يجوز الإحرام إلاّ من إحدى المواقيت
- 1924. الثاني: هذه المواقيت مأخوذة بالنص عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم.
- 1925. الثالث: ذو الحليفة ميقات أهل المدينة مع الاختيار،
- 1926. الرابع: العقيق ميقات أهل العراق، و كلّ جهاته ميقات،
- 1927. الخامس: هذه المواقيت مواقيت لأهلها
- 1928. السادس: من كان منزله دون الميقات، فميقاته منزله بالإجماع.
- 1929. السابع: الصبيّ يجرّد من فخّ،
- 1930. الثامن: هذه المواقيت إنّما هي لإحرام العمرة المتمتّع بها، أو للحجّ مفردا أو قارنا،
- 1931. التاسع: المواقيت الّتي قدّمناها مواقيت الحجّ على اختلاف ضروبه،
- المطلب الثاني: في أحكام المواقيت
- اشارة
- 1932. الأوّل: لا يجوز الإحرام قبل الميقات بحجّ و لا عمرة
- 1933. الثاني: لو أحرم قبل الميقات في غير هذين الموضعين لم ينعقد إحرامه،
- 1934. الثالث: إذا جاء إلى الميقات و أراد النسك وجب عليه الإحرام منه،
- 1935. الرابع: لو أسلم بعد مجاوزة الميقات وجب عليه الحجّ و لزمه الرجوع،
- 1936. الخامس: لو كان مريضا يمنعه المرض من الإحرام عند الميقات،
- 1937. السادس: لو كان الميقات قرية فخربت و نقلت عمارتها إلى موضع آخر،
- 1938. السابع: لو سلك طريقا بين الميقاتين أحرم عند محاذاة الميقات،
- 1939. الثامن: من جاور بمكة من أهل الأمصار، ثمّ أراد النسك، فليخرج إلى ميقات أهله، و ليحرم منه،
- الفصل الثاني: في مقدمات الإحرام
- اشارة
- 1940. الأوّل: يستحبّ لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه و لحيته من أوّل ذي القعدة،
- 1941. الثاني: يستحبّ للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الّذي يريد فيه الخروج إلى العمرة.
- 1942. الثالث: يستحبّ له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر،
- 1943. الرابع: يستحبّ له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات،
- 1944. الخامس: لو أحرم من غير غسل أعاد الإحرام مستحبا.
- 1945. السادس: لو لم يجد الماء للغسل تيمّم:
- 1946. السابع: يستحبّ له أن يحرم بعد الزوال عقيب صلاة الظهر، يبدأ بصلاة الإحرام
- 1947. الثامن: يكره أن يطيب للإحرام قبله،
- الفصل الثالث: في كيفيّة الإحرام
- اشارة
- 1948. الأوّل: إذا بلغ الحاجّ الميقات، فعل ما ذكرناه،
- 1949. الثاني: الواجب في الإحرام ثلاثة أشياء:
- 1950. الثالث: لو نوى الإحرام مطلقا، و لم ينو لا حجا و لا عمرة،
- 1951. الرابع: يصحّ إبهام الإحرام،
- 1952. الخامس: تعيين الإحرام أولى من إطلاقه.
- 1953. السادس: لو أحرم بنسك ثمّ نسيه،
- 1954. السابع: لو نوى الإحرام بنسك و لبّى بغيره،
- 1955. الثامن: يستحبّ أن يذكر في لفظه ما يقصده من أنواع الحجّ،
- 1956. التاسع: التلبيات الأربع واجبة و شرط في الإحرام للمتمتّع و المفرد،
- 1957. العاشر: صورة التلبيات الواجبة:
- 1958. الحادي عشر: ما زاد على ما ذكرناه من التلبيات الواجبة، مستحبّ غير مكروه،
- 1959. الثاني عشر: للشيخ رحمه اللّه في رفع الصوت بالتلبية قولان:
- 1960. الثالث عشر: لا يشترط في التلبية الطهارة إجماعا،
- 1961. الرابع عشر: يستحبّ أن يذكر ما يحرم به في التلبية،
- 1962. الخامس عشر: المتمتّع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكّة.
- 1963. السادس عشر: الإشعار أو التقليد يقوم كلّ منهما مقام التلبية في حق القارن،
- 1964. السابع عشر: يستحبّ لمن حجّ على طريق المدينة رفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء،
- 1965. الثامن عشر: إذا عقد نيّة الإحرام و لبس ثوبيه و لم يلبّ و لم يشعر و لم يقلّد
- 1966. التاسع عشر: يستحبّ لمن أحرم بنسك أن يشترط على ربّه عند إحرامه إن لم يكن حجّة فعمرة،
- 1967. العشرون: لا يلبّي في مسجد عرفة و لا في الطواف.
- 1968. الواحد و العشرون: يستحبّ أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخلّلها كلام،
- 1969. الثاني و العشرون: لا أعرف لأصحابنا قولا في أنّ الحلال يلبّي.
- 1970. الثالث و العشرون: يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية
- 1971. الرابع و العشرون: إذا قال: لبّيك إنّ الحمد، كسر الألف،
- 1972. الخامس و العشرون: لبس ثوبي الإحرام واجب بالإجماع،
- 1973. السادس و العشرون: يكره النوم على الفراش المصبوغة،
- 1974. السابع و العشرون: لا يلبس ثوبا يزرّه و لا مدرعة.
- 1975. الثامن و العشرون: لا يجوز أن يلبس السراويل إلاّ إذا لم يجد إزارا،
- 1976. التاسع و العشرون: يلبس المحرم نعلين،
- 1977. الثلاثون: يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتّقي بذلك الحرّ و البرد، و أن يغيّرهما،
- 1978. الواحد و الثلاثون: يكره بيع الثوب الّذي أحرم فيه.
- 1979. الثاني و الثلاثون: لو أحرم و عليه قميص، نزعه و لا يشقّه.
- الفصل الرابع: في أحكام الإحرام
- اشارة
- 1980. الأوّل: الإحرام ركن من أركان الحجّ يبطل بالإخلال به عمدا،
- 1981. الثاني: لا يصحّ الإحرام إلاّ من محلّ،
- 1982. الثالث: يجوز للقارن و للمفرد فسخ حجّه إلى التمتّع،
- 1983. الرابع: يجوز للقارن و المفرد إذا قدما مكّة الطواف،
- 1984. الخامس: إذا أتمّ المتمتّع أفعال عمرته، و قصّر، فقد أحلّ،
- 1985. السادس: إذا فرغ المتمتع من عمرته و أخلّ ثمّ أحرم بالحجّ،
- 1986. السابع: المتمتّع إذا طاف و سعى، ثمّ أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر،
- 1987. الثامن: ينبغي للمحرم بالحجّ من مكّة أن يفعل حالة الإحرام يوم التروية كما فعله أوّلا عند الميقات،
- 1988. التاسع: الإحرام واجب على كلّ من يريد أن يدخل مكّة،
- 1989. العاشر: إحرام المرأة كإحرام الرجل إلاّ في رفع الصوت بالتلبية و لبس المخيط،
- المقصد الثالث: في الطّواف
- اشارة
- الفصل الأوّل: في دخول مكّة
- اشارة
- 1990. الأوّل: إذا فرغ المتمتّع من الإحرام من الميقات،
- 1991. الثاني: يستحبّ له إذا أراد دخول مكة أن يغتسل إمّا من بئر ميمون أو فخّ،
- 1992. الثالث: دخول مكّة واجب للمتمتّع أوّلا، ليطوف و يسعى و يقصّر للعمرة،
- 1993. الرابع: لا يجب على المتكرّر في دخول مكة الإحرام لدخولها كلّ سنة،
- 1994. الخامس: لا يكره دخول مكّة ليلا.
- 1995. السادس: الحائض و النفساء يستحبّ لهما الاغتسال لدخول مكّة.
- 1996. السابع: يستحبّ لمن أراد دخول المسجد الحرام، أن يغتسل،
- الفصل الثاني: في مقدّمات الطواف و كيفيّته
- اشارة
- 1997. الأوّل: الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصح بدونه،
- 1998. الثاني: الطهارة ليست شرطا في طواف النفل،
- 1999. الثالث: ستر العورة شرط في الطواف (الواجب).
- 2000. الرابع: الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة.
- 2001. الخامس: يستحبّ لمن أراد الطواف أن يغتسل لدخول المسجد،
- 2002. السادس: النيّة شرط في الطواف،
- 2003. السابع: يجب أن يبتدئ بالطواف من الركن الذي فيه الحجر و يختم به،
- 2004. الثامن: يجب أن يطوف على يساره
- 2005. التاسع: يجب أن يطوف بين البيت و مقام إبراهيم عليه السّلام،
- 2006. العاشر: يجب أن يطوف على هذه الهيئة سبعة أشواط،
- 2007. الحادي عشر: يجب أن يصلّي هاتين الركعتين في المقام.
- 2008. الثاني عشر: لو نسي الركعتين، رجع إلى المقام، و صلاّهما فيه مع المكنة،
- 2009. الثالث عشر: موضع المقام حيث هو الآن،
- 2010. الرابع عشر: وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه،
- 2011. الخامس عشر: يستحبّ أن يقرأ في الأولى الحمد و التوحيد، و في الثانية الحمد و الجحد،
- 2012. السادس عشر: لو كان الطواف نفلا،
- 2013. السابع عشر: لو نسي الركعتين حتى مات، قضى (عنه) وليّه،
- 2014. الثامن عشر: يستحبّ له إذا دخل المسجد أن لا يتشاغل بشيء حتّى يطوف،
- 2015. التاسع عشر: لا يستحبّ رفع اليدين عند رؤية البيت.
- 2016. العشرون: ينبغي له أن يستقبل الحجر بجميع بدنه، و أن يقف عنده،
- 2017. الواحد و العشرون: الاستلام مستحبّ و ليس بواجب، و ليس بمهموز،
- 2018. الثاني و العشرون: مقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع،
- 2019. الثالث و العشرون: يستحبّ استلام الركن اليماني،
- 2020. الرابع و العشرون: يستحبّ له أن يلتزم المستجار في الشوط السابع،
- 2021. الخامس و العشرون: قال في المبسوط: يستحبّ الاضطباع،
- 2022. السادس و العشرون: يستحبّ أن يقتصد في مشيه،
- 2023. السابع و العشرون: الدنوّ من البيت في الطواف أفضل من التباعد،
- 2024. الثامن و العشرون: يستحبّ أن يطوف ثلاثمائة و ستّين طوافا،
- 2025. التاسع و العشرون: لو تباعد حتّى أدخل المقام في الطواف،
- 2026. الثلاثون: لو طاف و ظهره إلى الكعبة لم يجزئه.
- 2027. الواحد و الثلاثون: يستحبّ الطواف ماشيا،
- الفصل الثالث: في الأحكام
- اشارة
- 2028. الأوّل: لو طاف الواجب و هو محدث،
- 2029. الثاني: لو أحدث في طواف الفريضة،
- 2030. الثالث: لو طاف ستّة و انصرف،
- 2031. الرابع: لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له أو لغيره في الفريضة،
- 2032. الخامس: لو حاضت المرأة أو نفست و قد طافت أربعا، قطعت الطواف وسعت،
- 2033. السادس: الطواف ركن من تركه عمدا بطل حجّه،
- 2034. السابع: من شكّ في عدد الطواف،
- 2035. الثامن: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة،
- 2036. التاسع: يجوز القران بين الطوافين في النفل،
- 2037. العاشر: لو ذكر في الشوط الثاني قبل أن يبلغ الركن أنّه قد طاف سبعا،
- 2038. الحادي عشر: لو طاف أقلّ من سبعة ناسيا، ثمّ ذكر،
- 2039. الثاني عشر: لو طاف واجبا، و هو محدث، عامدا أو ناسيا،
- 2040. الثالث عشر: لو تحلّل من إحرام العمرة، ثمّ أحرم بالحج، و طاف، و سعى له، ثمّ ذكر أنّه طاف محدثا أحد الطوافين، و لم يعلم أيّهما هو،
- 2041. الرابع عشر: المريض لا يسقط عنه الطواف،
- 2042. الخامس عشر: يجوز الكلام بالمباح و إن كان شعرا في أثناء الطواف إجماعا،
- 2043. السادس عشر: لو حمل محرم محرما فطاف به، و نوى كلّ منهما الطواف عن نفسه،
- 2044. السابع عشر: قال الشيخ: لا يجوز أن يطوف و عليه برطلة
- 2045. الثامن عشر: من نذر أن يطوف على أربع،
- 2046. التاسع عشر: طواف الحجّ ركن فيه بالإجماع،
- 2047. العشرون: من نسي طواف النساء،
- المقصد الرابع: في السعي
- اشارة
- 2048. الأوّل: للسعي مقدّمات عشر كلّها مندوبة:
- 2049. الثاني: النيّة واجبة في السعي، و شرط فيه،
- 2050. الثالث: يجب فيه الترتيب،
- 2051. الرابع: يستحبّ أن يسعى ماشيا، و لو سعى راكبا جاز،
- 2052. الخامس: السعي واجب و ركن من أركان الحجّ و العمرة،
- 2053. السادس: لو بدأ بالمروة و سعى سبعا،
- 2054. السابع: يجب أن يسعى سبعة أشواط،
- 2055. الثامن: لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط،
- 2056. التاسع: يجوز أن يجلس في أثناء السعي للاستراحة،
- 2057. العاشر: من طاف بالبيت، جاز له تأخير السعي إلى بعد ساعة أو العشي
- 2058. الحادي عشر: لا يجوز تقديم السعي على الطواف،
- 2059. الثاني عشر: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي،
- 2060. الثالث عشر: لا يجوز للمتمتع أن يقدّم طواف الحجّ و سعيه على المضيّ إلى عرفات اختيارا،
- المقصد الخامس: في التقصير
- اشارة
- 2061. الأوّل: إذا فرغ المتمتّع من سعي العمرة، قصّر من شعره،
- 2062. الثاني: لو أخلّ بالتقصير عامدا حتى أهلّ بالحجّ، بطلت عمرته،
- 2063. الثالث: لو جامع امرأته قبل التقصير عامدا، وجب عليه جزور إن كان موسرا،
- 2064. الرابع: التقصير في إحرام العمرة المتمتع بها أفضل من الحلق؛
- 2065. الخامس: أدنى التقصير أن يقصّ شيئا من شعر رأسه و لو كان يسيرا،
- 2066. السادس: لو قصّ الشعر بأيّ شيء كان أجزأه،
- 2067. السابع: ينبغي للمتمتّع أن يتشبّه بالمحرمين بعد التقصير في ترك لبس المخيط،
- 2068. الثامن: يكره للمتمتّع أن يخرج من مكّة بعد عمرته قبل أن يقضي مناسكه أجمع،
- 2069. التاسع: يجوز للمحرم المتمتّع إذا دخل مكّة أن يطوف و يسعى و يقصّر،
- المقصد السادس: في إحرام الحجّ
- المقصد السابع: في الوقوف بعرفات
- اشارة
- 2075. الأوّل: يستحبّ لمن أراد الخروج إلى منى أن لا يخرج من مكّة حتى يصلّي الظهر يوم التروية بها ثم يخرج إلى منى إلاّ الإمام،
- 2076. الثاني: إذا أحرم بالحج خرج إلى منى
- 2077. الثالث: لو صادف يوم التروية الجمعة،
- 2078. الرابع: يستحبّ للإمام أن يخطب أربعة أيّام من ذي الحجة:
- 2079. الخامس: الخطبة بعرفة يوم عرفة قبل الأذان.
- 2080. السادس: المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة ليس بنسك،
- 2081. السابع: يستحبّ له أن يدعو عند الخروج إلى عرفات بالمأثور،
- 2082. الثامن: يجب في الوقوف بعرفات النيّة،
- 2083. التاسع: الوقوف قائما أفضل منه راكبا.
- 2084. العاشر: لو مرّ بعرفة مجتازا،
- 2085. الحادي عشر: لا يشترط فيه الطهارة، و لا ستر العورة،
- 2086. الثاني عشر: يستحبّ أن يضرب خباءه بنمرة و هي بطن عرنة،
- 2087. الثالث عشر: الوقوف بعرفة ركن.
- 2088. الرابع عشر: للوقوف بعرفة وقتان:
- 2089. الخامس عشر: لا يجوز أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس،
- 2090. السادس عشر: لو غمّ الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة،
- 2091. السابع عشر: عرفة كلّها موقف يصحّ الوقوف في أيّ حدّ شاء منها بالإجماع.
- 2092. الثامن عشر: يجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس، ثمّ يمضي إلى الموقف.
- المقصد الثامن: في الوقوف بالمشعر
- اشارة
- 2093. الأوّل: إذا غربت الشمس في عرفات، فليفض منها قبل الصلاة إلى المشعر داعيا بالمنقول،
- 2094. الثاني: إذا وصل إلى جمع بات بها،
- 2095. الثالث: يجب فيه النيّة،
- 2096. الرابع: يجب الوقوف بعد طلوع الفجر الثاني،
- 2097. الخامس: الوقوف بالمشعر ركن،
- 2098. السادس: جمع كلّها موقف،
- 2099. السابع: وقت الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حال الاختيار،
- 2100. الثامن: قال الشيخ رضى اللّه عنه: من ترك الوقوف بالمشعر عمدا، وجبت عليه بدنة.
- 2101. التاسع: يستحبّ أخذ حصى الجمار من المزدلفة، و هو سبعون حصاة.
- 2102. العاشر: يستحبّ له الإفاضة من المشعر بعد إسفار الصبح قبل طلوع الشمس،
- المقصد التاسع: في نزول منى و قضاء المناسك بها
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الرمي
- اشارة
- 2103. الأوّل: إذا أفاض من المزدلفة فليأت إلى منى على سكينة و وقار،
- 2104. الثاني: إذا نزل استحبّ له المسارعة برمي جمرة العقبة حال وصوله،
- 2105. الثالث: يجب الرمي بالحجارة
- 2106. الرابع: لا يجوز الرمي إلاّ بالحصى؛
- 2107. الخامس: يجب أن يكون الحصى أبكارا،
- 2108. السادس: يجب كون الحصى من الحرم،
- 2109. السابع: يستحبّ أن تكون برشا كحليّة ملتقطة منقّطة غير مكسّرة رخوة،
- 2110. الثامن: يكره أن تكون صمّاء، أو سوداء، أو حمراء، أو بيضاء، أو مكسّرة.
- 2111. التاسع: يجب في الرمي النيّة
- 2112. العاشر: يجب إصابة الجمرة بفعله،
- 2113. الحادي عشر: يرمي كلّ حصاة بانفرادها،
- 2114. الثاني عشر: يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي من قبل وجهها لا من أعلاها استحبابا،
- 2115. الثالث عشر: يستحبّ أن يرميها خذفا
- 2116. الرابع عشر: يجوز الرمي للمحدث و الجنب و الحائض، - و الطهارة أفضل - و راكبا و راجلا - و الراجل أفضل -،
- 2117. الخامس عشر: وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها،
- 2118. السادس عشر: يستحبّ غسل حصى الجمار الثلاث،
- الفصل الثاني: في الذبح
- اشارة
- المطلب الأوّل: في من يجب عليه الهدي
- اشارة
- 2119. الأوّل: إذا فرغ من رمي جمرة العقبة، ذبح هديه أو نحره إن كان من البدن.
- 2120. الثاني: دم التمتّع نسك لا جبران،
- 2121. الثالث: إذا أحرم بالعمرة و أتى بأفعالها في غير أشهر الحجّ ثمّ أحرم بالحجّ،
- 2122. الرابع: انّما يجب الدّم على من أحلّ من إحرام العمرة،
- 2123. الخامس: الهدي يجب على من نأى عن مكّة،
- 2124. السادس: المملوك إذا حجّ بإذن مولاه، لم يجب عليه الهدي،
- 2125. السابع: انما يجب الهدي على المتمكّن منه أو من ثمنه إذا وجده بالشراء.
- 2126. الثامن: لو تمتّع الصبيّ، وجب على وليّه أن يذبح عنه،
- 2127. التاسع: النائب إذا تمتّع،
- المطلب الثاني: في كيفيّة الذبح
- اشارة
- 2128. الأوّل: تجب فيه النيّة المشتملة على جنس الفعل، و جهته، و كونه هديا،
- 2129. الثاني: الإبل تختصّ بالنحر، فلو ذبحها لم يجز، و البقر و الغنم بالذبح،
- 2130. الثالث: يستحبّ نحر الإبل قائمة من قبل اليمين
- 2131. الرابع: يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة،
- 2132. الخامس: ذبح هدي التمتع أو نحره بمنى،
- 2133. السادس: وقت استقرار وجوب الهدي،
- 2134. السابع: أيّام النحر بمنى أربعة:
- المطلب الثالث: في صفات الهدي
- اشارة
- 2135. الأوّل: يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم،
- 2136. الثاني: يجزئ في الهدي الجذع من الضأن و الثنيّ من غيره.
- 2137. الثالث: يجب أن يكون الهدي تامّا،
- 2138. الرابع: العضباء - و هي الّتي ذهب قرنها - لا تجزئ،
- 2139. الخامس: الخصيّ لا يجزئ،
- 2140. السادس: الجمّاء،
- 2141. السابع: المهزولة لا تجزئ،
- 2142. الثامن: لو اشترى هديا على أنّه سمين فوجده مهزولا،
- 2143. التاسع: أفضل الهدي من الإبل و البقر الإناث،
- 2144. العاشر: يستحبّ أن يكون الهدي ممّا عرّف به استحبابا مؤكّدا لا وجوبا.
- المطلب الرابع: في البدل
- اشارة
- 2145. الأوّل: إذا لم يجد الهدي و وجد ثمنه،
- 2146. الثاني: لو لم يجد الهدي و لا ثمنه،
- 2147. الثالث: يجب صوم الثلاثة متتابعا، و لا يجب التتابع في السبعة،
- 2148. الرابع: يجب التفريق بين الثلاثة و السبعة،
- 2149. الخامس: يجوز صوم الثلاثة قبل التلبس بالحجّ،
- 2150. السادس: [لو مات من وجب عليه الصيام و لم يصم
- 2151. السابع: لو تمكّن من صيام السبعة وجب،
- 2152. الثامن: لو تلبّس بالصوم ثمّ أيسر، أو وجد الهدي،
- 2153. التاسع: لو تعيّن الصوم و خاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة،
- 2154. العاشر: لو مات من وجب عليه الهدي،
- 2155. الحادي عشر: من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر و لم يجد،
- المطلب الخامس: في الأحكام
- اشارة
- 2156. الأوّل: الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلاّ عن واحد مع المكنة،
- 2157. الثاني: الهدي إمّا تطوّع،
- 2158. الثالث: لو ذبح الواجب غير المعيّن، فسرق أو غصب بعد الذبح،
- 2159. الرابع: لو عطب الواجب غير المعيّن أو عاب بما يمنع الإجزاء،
- 2160. الخامس: لو عيّن معيبا عمّا في ذمّته،
- 2161. السادس: تعيين الهدي يحصل بقوله: هذا هدي،
- 2162. السابع: لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه،
- 2163. الثامن: لو ضلّ الهدي فوجده غيره،
- 2164. التاسع: لو اشترى هديا و ذبحه، فاستعرفه غيره، و ذكر أنّه هديه ضلّ عنه، و أقام بذلك شاهدين،
- 2165. العاشر: لو عيّن هديا صحيحا عمّا في ذمّته أجود، فهلك أو عاب بما يمنع الإجزاء،
- 2166. الحادي عشر: لو ولدت الهدية، كان ولدها بمنزلتها في وجوب نحره أو ذبحه،
- 2167. الثاني عشر: يجوز ركوب الهدي و شرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده،
- 2168. الثالث عشر: من السنّة أن يأكل من هدي المتعة،
- 2169. الرابع عشر: لا يجوز الأكل من الواجب غير هدي التمتّع،
- 2170. الخامس عشر: الدماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة:
- 2171. السادس عشر: ما يساق في إحرام الحجّ يذبح أو ينحر بمنى،
- 2172. السابع عشر: لو نذر هديا مطلقا أو معيّنا و أطلق مكانه،
- 2173. الثامن عشر: تقليد الهدي مسنون،
- 2174. التاسع عشر: الذبح أو النحر مقدّم على الحلق، و متأخر عن الرمي،
- 2175. العشرون: لو نذر هديا بعينه، زال ملكه عنه، و انقطع تصرّفه عنه
- 2176. الواحد و العشرون: لا ينبغي أخذ شيء من جلود الهدي،
- 2177. الثاني و العشرون: لا يجوز الحلق و لا زيارة البيت إلاّ بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محلّه،
- 2178. الثالث و العشرون: غير المتمتّع لا يجب عليه الهدي،
- المطلب السادس: في الضحايا
- اشارة
- 2179. الأوّل: الأضحيّة مستحبّة استحبابا مؤكّدا و ليست فرضا،
- 2180. الثاني: أيّام ذبح الأضاحي بمنى أربعة:
- 2181. الثالث: وقت الأضحية إذا طلعت الشمس و مضى بقدر صلاة العيد و الخطبتين،
- 2182. الرابع: الأيّام المعدودات أيّام التشريق، و المعلومات عشر ذي الحجّة،
- 2183. الخامس: لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجّة و أراد أن يضحّي أن يحلق رأسه أو يقلّم أظفاره،
- 2184. السادس: روى أصحابنا أنّ من ينفذ من أفق من الآفاق هديا،
- 2185. السابع: لا تختص الأضحية بمكان،
- 2186. الثامن: يستحبّ أن يكون أملح، و هو الأبيض،
- 2187. التاسع: يستحبّ التضحية بذوات الأرحام،
- 2188. العاشر: يجب التذكية بإزهاق الروح،
- 2189. الحادي عشر: ينبغي أن يتولّى ذبح أضحيته بنفسه،
- 2190. الثاني عشر: يجب استقبال القبلة بالذبح و النحر، و التسمية،
- 2191. الثالث عشر: تكره ذباحة الأضحية و غيرها ليلا
- 2192. الرابع عشر: يستحبّ الأكل من الأضحية،
- 2193. الخامس عشر: يجوز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام و ادّخارها،
- 2194. السادس عشر: يكره أن يضحّي بما يربّيه، و يستحبّ بما يشتريه،
- 2195. السابع عشر: إذا تعذّرت الأضحية،
- 2196. الثامن عشر: إذا اشترى شاة تجزئ في الأضحية بنيّة أنّها أضحية،
- 2197. التاسع عشر: إذا تعيّنت، زال ملكه عنها،
- 2198. العشرون: لو أوجب أضحية بعينها، فعابت بما يمنع الإجزاء،
- 2199. الواحد و العشرون: لو أوجب أضحية في عام، فأخّرها إلى قابل،
- 2200. الثاني و العشرون: و تجزئ الأضحية عن سبعة،
- 2201. الثالث و العشرون: القنّ و المدبّر و أم الولد و المكاتب المشروط لا يملكون شيئا،
- الفصل الثالث: في الحلق و التقصير
- اشارة
- 2202. الأوّل: إذا ذبح الحاجّ هديه،
- 2203. الثاني: يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن و يحلق إلى العظمين
- 2204. الثالث: لو لم يكن على رأسه شعر، سقط الحلق،
- 2205. الرابع: لو ترك الحلق أو التقصير معا حتّى زار البيت،
- 2206. الخامس: لو رحل من منى قبل الحلق رجع و حلق بها أو قصّر واجبا،
- 2207. السادس: يستحب إذا حلق رأسه بمنى، أن يدفنه بها، و أن يقلّم أظفاره،
- 2208. السابع: لا يجوز الحلق قبل وقته و هو يوم النحر،
- 2209. الثامن: لو بلغ الهدي محلّه و لم يذبح،
- 2210. التاسع: قال أبو الصلاح: يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق.
- 2211. العاشر: يوم الحجّ الأكبر هو يوم النحر،
- 2212. الحادي عشر: إذا عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامها،
- 2213. الثاني عشر: يستحبّ لمن حلق أو قصّر يتشبّه بالمحرمين في تركلبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة،
- 2214. الثالث عشر: إنّما يحصل التحلّل بالرمي و الحلق أو التقصير معا.
- المجلد 2
- هویة الکتاب
- اشارة
- المدخل
- تتمة القاعدة الأولى في العبادات
- تتمة كتاب الحج
- المقصد العاشر: في بقيّة أفعال الحجّ
- اشارة
- الفصل الأوّل: في زيارة البيت
- اشارة
- 2215. الأوّل: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى،
- 2216. الثاني: هذا الطواف ركن في الحجّ يبطل بالإخلال به عمدا،
- 2217. الثالث: يستحبّ لمن أراد زيارة البيت أن يفعل كما فعل يوم قدومه،
- 2218. الرابع: يجب في طواف الزيارة النية.
- 2219. الخامس: سعي الحجّ واجب فيه و ركن.
- 2220. السادس: قد بيّنا انّ التحلّل الثاني يقع عند طواف الزيارة،
- 2221. السابع: طواف النساء واجب على الرجال و النساء و الخناثى
- 2222. الثامن: قد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف و السعي على الخروج إلى منى و عرفات.
- الفصل الثاني: في الرجوع إلى منى
- الفصل الثالث: في الرمي
- اشارة
- 2228. الأوّل: يجب عليه أن يرمي في كلّ يوم من أيّام التشريق، الجمار الثلاث، كلّ جمرة بسبع حصيات.
- 2229. الثاني: وقت الرمي في الأيّام كلّها من طلوع الشمس إلى غروبها،
- 2230. الثالث: الترتيب في الجمرات واجب،
- 2231. الرابع: يجب أن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات،
- 2232. الخامس: يجوز الرمي راكبا، و ماشيا أفضل،
- 2233. السادس: يجوز أن يرمى عن العليل و المبطون و المغمى عليه و الصبيّ
- 2234. السابع: لو نسي رمي الجمار كلّها في الأيّام بأجمعها حتّى جاء إلى مكّة
- 2235. الثامن: لو نسي النائب في الرمي كان حكمه حكم المنوب،
- 2236. التاسع: وقت قضاء الرمي بعد طلوع الشمس من اليوم الثاني.
- 2237. العاشر: يستحبّ التكبير بمنى أيّام التشريق عقيب خمس عشرة صلاة
- 2238. الحادي عشر: يستحبّ للإمام أن يخطب بعد الظهر يوم الثالث من أيّام النحر،
- الفصل الرابع: في النفر من منى
- اشارة
- 2239. الأوّل: إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأوّل من أيّام التشريق،
- 2240. الثاني: لا فرق في جواز النفر في الأوّل بين أهل مكّة و غيرهم ممّن يريد المقام بمكّة أو لا يريد،
- 2241. الثالث: النفر في الأوّل انّما يكون بعد الزوال،
- 2242. الرابع: لو غربت الشمس في ثاني أيّام التشريق بمنى وجب المبيت بها و إن اتّقى،
- 2243. الخامس: يجوز لمن نفر في الأوّل إتيان مكّة و المقام بها،
- 2244. السادس: إذا نفر في الأوّل دفن حصى اليوم الثالث بمنى استحبابا.
- 2245. السابع: يستحبّ للحاجّ أن يصلّي في مسجد الخيف بمنى مدّة مقامه بها،
- 2246. الثامن: يستحبّ لمن نفر في الثاني خاصّة أن يأتي المحصّب و يصلّي في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و يستريح فيه قليلا،
- الفصل الخامس: في طواف الوداع
- اشارة
- 2247. الأوّل: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى استحبّ له العود إلى مكّة لطواف الوداع،
- 2248. الثاني: تكره الفريضة جوف الكعبة،
- 2249. الثالث: يستحبّ الدعاء عند الخروج بالمنقول.
- 2250. الرابع: يستحبّ لمن أراد الخروج من مكة بعد قضاء المناسك طواف الوداع سبعة أشواط و صلاة ركعتين،
- 2251. الخامس: طواف الوداع مستحبّ، لا يجب بتركه دم،
- 2252. السادس: لو كان منزله في الحرم استحبّ له الوداع،
- 2253. السابع: الحائض و النفساء لا وداع عليهما، و لا فدية عنه،
- 2254. الثامن: يستحبّ له أن يشرب من زمزم،
- المقصد الحادي عشر: في تروك الإحرام
- اشارة
- الفصل الأوّل: في ما يجب اجتنابه
- اشارة
- الأوّل: الصيد
- اشارة
- 2255. الأوّل: الصيد حرام على المحرم
- 2256. الثاني: صيد الحرم حرام على المحلّ و المحرم،
- 2257. الثالث: المراد بالصيد الحيوان الممتنع،
- 2258. الرابع: يضمن المحرم الصيد،
- 2259. الخامس: لا يحرم شيء من الحيوان الأهلي في الحرم،
- 2260. السادس: لا كفّارة في قتل السباع،
- 2261. السابع: الجراد من صيد البرّ يحرم قتله على المحرم مطلقا
- 2262. الثامن: انّما يحرم صيد البرّ خاصّة،
- 2263. التاسع: صيد البرّ حرام اصطياده و ذبحه و الأكل منه
- 2264. العاشر: لو كان الدالّ محرما و المدلول محلاّ في الحلّ،
- 2265. الحادي عشر: لو أعار قاتل الصيد سلاحا، فقتله به،
- 2266. الثاني عشر: صيد الحرم يضمن بالدلالة و الإشارة كصيد الإحرام،
- 2267. الثالث عشر: لو صاد المحرم صيدا، لم يملكه إجماعا،
- 2268. الرابع عشر: لو ذبحه المحرم كان ميتة حراما على المحرم و المحلّ،
- 2269. الخامس عشر: إذا ذبح المحرم الصيد، كان حراما،
- 2270. السادس عشر: إذا اضطرّ المحرم،
- 2271. السابع عشر: لا يجوز له إمساك الصيد و هو محرم،
- 2272. الثامن عشر: إذا ذبح المحرم الصيد و أكله،
- 2273. التاسع عشر: لو ملك صيدا في الحلّ، ثمّ أدخله الحرم،
- 2274. العشرون: حمام الحرم لا يحلّ صيده و إن كان في الحلّ،
- 2275. الواحد و العشرون: يضمن حمام الحرم المسلم و الكافر و الصغير و الكبير
- 2276. الثاني و العشرون: المحلّ إذا رمى من الحلّ صيدا في الحرم، فقتله،
- 2277. الثالث و العشرون: لو رمى صيدا فجرحه، فمضى لوجهه، و لم يعلم حياته و لا موته،
- 2278. الرابع و العشرون: يكره للمحلّ قتل الصيد في الحلّ إذا كان يؤمّالحرم،
- الثاني: الاستمتاع بالنساء
- اشارة
- 2279. الأوّل: الوطء حرام على المحرم بالإجماع،
- 2280. الثاني: يكره للمحرم الخطبة،
- 2281. الثالث: لا يجوز للمحرم أن يشهد بالعقد بين المحلّين،
- 2282. الرابع: لو عقد المحرم حال إحرامه على امرأة، و كان عالما بتحريم ذلك عليه،
- 2283. الخامس: إذا اتّفق الزوجان على وقوع العقد في حال الإحرام،
- 2284. السادس: لو شهد و هو محرم، فعل حراما، و صحّ العقد،
- 2285. السابع: كما يحرم عليه الشهادة بالعقد حال إحرامه، يحرم عليه إقامتها في تلك الحال
- 2286. الثامن: إذا وطئ العاقد في الإحرام،
- 2287. التاسع: يجوز له مراجعة امرأته و هو محرم،
- 2288. العاشر: يجوز له مفارقة النساء حال الإحرام بكلّ حال،
- 2289. الحادي عشر: كما يحرم الوطء قبلا، كذا يحرم دبرا،
- 2290. الثاني عشر: كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد، فانّه يفرّق بين الرجل و المرأة من غير طلاق.
- الثالث: الطيب
- اشارة
- 2291. الأوّل: الطيب حرام على المحرم بالإجماع
- 2292. الثاني: النبات الطيب، منه ما لا ينبت للطيب
- 2293. الثالث: الحنّاء ليس بطيب،
- 2294. الرابع: العصفر ليس بطيب،
- 2295. الخامس: الريحان الفارسي لا تجب به الفدية.
- 2296. السادس: يحرم عليه لبس ثوب مسّه طيب محرّم و افتراشه و النوم عليه و الجلوس،
- 2297. السابع: لو أصاب ثوبه طيب، و معه ماء لا يكفيه لإزالته و الطهارة،
- 2298. الثامن: لا بأس بالممشق
- 2299. التاسع: لو جعل الطيب في خرقة و شمّها،
- 2300. العاشر: قال الشيخ رحمه اللّه: يكره له الجلوس عند العطارين، الذين يباشرون العطر
- 2301. الحادي عشر: يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب،
- 2302. الثاني عشر: لو طيب بعض العضو، وجب الفداء.
- 2303. الثالث عشر: لو اضطرّ إلى أكل طعام فيه طيب، أو مسّه،
- 2304. «الرابع عشر: يجوز له شراء الطيب و بيعه
- الرابع: لبس المخيط
- اشارة
- 2305. الأوّل: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا
- 2306. الثاني: يحرم عليه لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم اختيارا،
- 2307. الثالث: لا يجوز له لبس القبا،
- 2308. الرابع: لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما،
- 2309. الخامس: يحرم لبس ما يستر ظهر القدم
- 2310. السادس: يجوز لبس النعال مطلقا،
- 2311. السابع: لو وجد نعلا لا يتمكّن من لبسه،
- 2312. الثامن: ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء و لا غيره
- 2313. التاسع: يجوز للمرأة لبس المخيط و الغلالة
- 2314. العاشر: يحرم على المرأة لبس القفّازين
- الخامس: في باقي المحظورات
- اشارة
- 2315. الأوّل: لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب اختيارا،
- 2316. الثاني: لا يجوز أن يكتحل بالسواد اختيارا،
- 2317. الثالث: لا تجب الفدية بالاكتحال.
- 2318. الرابع: لا يجوز للمحرم النظر في المرآة،
- 2319. الخامس: لا يجوز للمرأة أن تلبس الحليّ للزينة،
- 2320. السادس: لا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم للزينة،
- 2321. السابع: يحرم على الرجل في حال الإحرام تغطية الرأس،
- 2322. الثامن: يحرم عليه الارتماس في الماء
- 2323. التاسع: لو حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه،
- 2324. العاشر: لو غطّى رأسه ناسيا، ألقى القناع واجبا، و جدّد التلبية استحبابا، و لا شيء عليه،
- 2325. الحادي عشر: لا يجب على الرجل كشف وجهه
- 2326. الثاني عشر: إحرام المرأة في وجهها،
- 2327. الثالث عشر: الخنثى المشكل لا يجوز له تغطية رأسه
- 2328. الرابع عشر: يحرم على الرجل التظليل سائرا
- 2329. الخامس عشر: يحرم على المحرم إزالة شيء من شعره قليلا و كثيرا،
- 2330. السادس عشر: يجوز للمحرم أن يحلق شعر المحلّ،
- 2331. السابع عشر: قصّ الأظفار حرام على المحرم اختيارا،
- 2332. الثامن عشر: اختلف علماؤنا في الحجامة
- 2333. التاسع عشر: لا يدلك جسده بقوّة،
- 2334. العشرون: لا يجوز قتل القمّل و الصئبان
- 2335. الواحد و العشرون: يحرم على المحرم الفسوق، و هو الكذب،
- 2336. الثاني و العشرون: يحرم عليه الجدال،
- 2337. الثالث و العشرون: الإجماع على تحريم استعمال الدهن الطيب،
- 2338. الرابع و العشرون: يحرم على المحرم قطع شجر الحرم
- 2339. الخامس و العشرون: الشجرة إذا كان أصلها في الحرم و فرعها في الحل حرم قطعها و قطع غصنها،
- 2340. السادس و العشرون: أوجب الشيخ الضمان في قطع شجر الحرم
- 2341. السابع و العشرون: صيد وجّ و شجره مباح،
- 2342. الثامن و العشرون: الأقرب عندي كراهة لبس السلاح مع عدم الضرورة،
- 2343. التاسع و العشرون: إذا قتل المحرم حيوانا و شك في أنّه صيد،
- 2344. الثلاثون: يجوز إخراج الفهد من الحرم،
- الفصل الثاني: في ما يجب على المحرم من الكفّارة في ما يفعله عمدا أو خطاء
- اشارة
- المطلب الأوّل: [في الصيد
- اشارة
- النظر الأوّل: في الجزاء
- اشارة
- 2345. الأوّل: الصيد قسمان:
- 2346. الثاني: يجب الجزاء على قتل الصيد للمحرم بالإجماع و النصّ،
- 2347. الثالث: يجب الجزاء بقتله للضرورة
- 2348. الرابع: لو صال عليه صيد فخاف منه القتل أو الجرح أو إتلاف المال و لم يندفع إلاّ بالقتل،
- 2349. الخامس: لو خلّص صيدا من سبع أو شبكة، أو أخذه ليخلص خيطا من رجله أو نحوه فتلف،
- 2350. السادس: يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك للّه تعالى و القيمة للمالك.
- 2351. السابع: الجزاء واجب على المحرم،
- النظر الثاني: في ما لكفّارته بدل
- اشارة
- 2352. الأوّل: دابّة الصيد يضمن بمثلها من النعم
- 2353. الثاني: ما يثبت فيه نصّ مقدّر اتّبع
- 2354. الثالث: يجب في قتل النعامة جزور،
- 2355. الرابع: اختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد،
- 2356. الخامس: لو عجز عن الأصناف الثلاثة،
- 2357. السادس: في فراخ النعامة قولان:
- 2358. السابع: يجب في حمار الوحش و بقرته بقرة،
- 2359. الثامن: يجب في الظبي شاة
- 2360. التاسع: إذا كسر بيض النعامة
- 2361. العاشر: إذا كسر المحرم بيضة من القطا أو القبج،
- النظر الثالث: في ما لا بدل فيه
- اشارة
- 2362. الأوّل: الحمام كلّ طائر يهدر،
- 2363. الثاني: لو قتل المحرم فرخ الحمام،
- 2364. الثالث: لو كسر المحرم بيض الحمام في الحلّ،
- 2365. الرابع: لا فرق بين حمام الحرم و الأهلي في القيمة إذا قتل في الحرم،
- 2366. الخامس: في كلّ واحد من القطا و الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعى من الشجر،
- 2367. السادس: في كلّ من العصفور و الصعوة و القبّرة و ما أشبهها مدّ من الطعام،
- 2368. السابع: في قتل الزنبور عمدا كفّ من طعام،
- 2369. الثامن: من قتل جرادة و هو محرم، كان عليه كفّ من طعام أو تمر،
- 2370. التاسع: في كلّ واحد من الضبّ و القنفذ و اليربوع جدي.
- النظر الرابع: في ما لا نصّ فيه
- اشارة
- 2371. الأوّل: كلّ صيد لا مثل له و لا تقدير للشرع فيه، يرجع فيه إلى قول عدلين يقوّمانه،
- 2372. الثاني: قال الشيخ: في البطّ و الإوز و الكركي شاة،
- 2373. الثالث: قال الشيخ رحمه اللّه: من قتل عظاية
- 2374. الرابع: القيمة واجبة في كلّ ما لا تقدير فيه شرعا،
- 2375. الخامس: الكبير من ذوات الأمثال يضمن بكبير، و الصغير بمثله،
- 2376. السادس: لو أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا،
- النظر الخامس: في أسباب الضمان
- اشارة
- 2377. الأوّل: من قتل صيدا وجب عليه فداؤه،
- 2378. الثاني: حكم البيوض حكم الصيد في تحريم الأكل،
- 2379. الثالث: لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعامة، فأكله المحرم،
- 2380. الرابع: انّما يضمن بيض الصيد الحرام،
- 2381. الخامس: لو أتلف جزءا من الصيد، ضمنه،
- 2382. السادس: لو نتف ريشة من حمام الحرم، وجب أن يتصدّق بصدقة،
- 2383. السابع: لو جرح الصيد، ضمن الجرح على قدره،
- 2384. الثامن: لو اشترك جماعة في قتل صيد، فعلى كلّ واحد منهم فداء كامل،
- 2385. التاسع: لو رمى اثنان صيدا فقتله أحدهما و أخطأ الآخر،
- 2386. العاشر: لو ضرب بطير على الأرض فقتله، كان عليه دم و قيمتان،
- 2387. الحادي عشر: لو شرب المحرم لبن ظبية،
- 2388. الثاني عشر: لو جرح صيدا و قتله آخر،
- 2389. الثالث عشر: لو رمى الصيد و هو حلال في الحلّ، فأصابه السهم و هو محرم فقتله،
- 2390. الرابع عشر: لو كان معه صيد فأحرم،
- 2391. الخامس عشر: لو أمسك المحرم صيدا فذبحه آخر محرم،
- 2392. السادس عشر: لو أغلق بابا على حمام من حمام الحرم و فراخ و بيض،
- 2393. السابع عشر: لو نفّر حمام الحرم،
- 2394. الثامن عشر: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها طائر،
- 2395. التاسع عشر: لو رمى صيدا، فتحرّك الصيد فقتل آخر أو فرخا،
- 2396. العشرون: لو وطئ ببعيره أو دابّته صيدا فقتله،
- 2397. الواحد و العشرون: لو جرح صيدا فتحامل فوقع في شيء تلف به،
- 2398. الثاني و العشرون: لو أغرى المحرم كلبه على صيد فقتله،
- 2399. الثالث و العشرون: لو أمر المحرم عبده المحلّ بقتل صيد، فقتله،
- النظر السادس: في اللواحق
- اشارة
- 2400. الأوّل: لو قتل المثلي ضمنه بالمثل،
- 2401. الثاني: إذا أخرج المثل، ذبحه و تصدّق به على مساكين الحرم،
- 2402. الثالث: ما لا مثل له من الصيد
- 2403. الرابع: قد مضى انّه يحرم على المحلّ في الحرم من الصيد ما يحرم على المحرم في الحلّ،
- 2404. الخامس: قال الشيخ: «إنّما يتضاعف من الجزاء ما كان دون البدنة،
- 2405. السادس: لو كان الصيد لا دم فيه، و قتله محلّ في الحرم أو محرم في الحلّ،
- 2406. السابع: يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه قبل موته على إشكال.
- 2407. الثامن: كلّ من وجب عليه بدنة في كفّارة الصيد و لم يجد،
- 2408. التاسع: منع الشيخ من صيد حمام الحرم حيث كان للمحلّ و المحرم.
- 2409. العاشر: لو قتل المحرم حيوانا، و شك في أنّه صيد، لم يضمنه،
- 2410. الحادي عشر: لو اقتتل نفسان في الحرم فعلى كلّ واحد منهما دم.
- 2411. الثاني عشر: يجوز أن يكون مع المحرم لحم الصيد إذا لم يأكله،
- 2412. الثالث عشر: لو اشترك محلّون في قتل صيد في الحرم،
- 2413. الرابع عشر: الخيار في الكفّارة بين الإطعام و الصيام إلى القاتل لا إلى الحكمين،
- 2414. الخامس عشر: يجوز في إطعام الفدية التمليك و الإباحة.
- 2415. السادس عشر: لو قتل المحرم صيدا فأخذه محرم آخر
- 2416. السابع عشر: لو أصاب محرم صيودا كثيرة على وجه الإحلال، و رفض الإحرام متأوّلا،
- 2417. الثامن عشر: لو قتل حمامة مسرولة
- المطلب الثاني: في ما يجب بالاستمتاع
- اشارة
- 2418. الأوّل: إذا وطئ المحرم امرأته عالما بالتحريم عامدا، قبل الوقوف بالموقفين،
- 2419. الثاني: قال الشيخ: الحجّة الأولى هي حجّة الإسلام و الثانية عقوبة.
- 2420. الثالث: لو جامع بعد الموقفين،
- 2421. الرابع: لو وطئ بعد الوقوف بعرفة و قبل الوقوف بالمزدلفة،
- 2422. الخامس: لو وطئ ناسيا أو جاهلا بالتحريم،
- 2423. السادس: لا فرق بين الوطء في القبل و الدّبر في الأحكام الّتي تقدمت
- 2424. السابع: لو وطئ قبل التلبية أو الإشعار و التقليد،
- 2425. الثامن: لو كرّر الوطء و هو محرم،
- 2426. التاسع: لو جامع قبل طواف الزيارة،
- 2427. العاشر: لو جامع قبل طواف النساء في إحرام الحجّ،
- 2428. الحادي عشر: لا فرق بين أن يطأ في إحرام حجّ واجب أو مندوب
- 2429. الثاني عشر: لو وطئ أمته و هو محلّ و هي محرمة بغير إذنه،
- 2430. الثالث عشر: لو جامع المحلّ زوجته و هي محرمة تطوعا بغير إذنه،
- 2431. الرابع عشر: لو زنى بامرأة، فيه تردّد، ينشأ من كونه أبلغ في هتك الإحرام،
- 2432. الخامس عشر: قال الشيخ: «من وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ، فلم يجد كان عليه بقرة،
- 2433. السادس عشر: لو وطئ في العمرة قبل السعي،
- 2434. السابع عشر: القارن إذا أفسد حجّه، وجبت عليه بدنة و القضاء،
- 2435. الثامن عشر: إذا قضى الحاج أو المعتمر، فعليه في قضاء الحجّ الإحرام من الميقات،
- 2436. التاسع عشر: لو أفسد القضاء الواجب بسبب الإفساد،
- 2437. العشرون: لو عقد المحرم لمثله على امرأة، و دخل المحرم،
- 2438. الواحد و العشرون: لو نظر الى غير أهله فأمنى،
- 2439. الثاني و العشرون: لو نظر إلى أهله من غير شهوة،
- 2440. الثالث و العشرون: لو مسّ امرأته بشهوة،
- 2441. الرابع و العشرون: لو قبّل امرأته بشهوة،
- 2442. الخامس و العشرون: من لاعب امرأته فأمنى،
- 2443. السادس و العشرون: لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى،
- 2444. السابع و العشرون: قد بيّنا أنّه إذا أفسد حجّه، وجب عليه إتمام الفاسد.
- 2445. الثامن و العشرون: لو أحصر في حجّ فاسد، فله التحلّل،
- المطلب الثالث: في ما يجب بالطيب و الادّهان
- المطلب الرابع: في ما يجب باللبس و التظليل
- اشارة
- 2451. الأوّل: إذا لبس المحرم ثوبا لا يحلّ له لبسه عمدا،
- 2452. الثاني: الاستدامة في اللبس كالابتداء،
- 2453. الثالث: لو لبس مع الذّكر، وجبت الفدية بمجرّد الفعل
- 2454. الرابع: لو لبس ثيابا كثيرة دفعة، وجب عليه فداء واحد،
- 2455. الخامس: لو احتاج إلى اللبس، لبس و وجب عليه الفداء،
- 2456. السادس: لو لبس قميصا و عمامة و خفّين و سراويل،
- 2457. السابع: إذا لبس ثمّ صبر ساعة، ثمّ لبس شيئا آخر، ثمّ لبس بعد ساعة أخرى،
- 2458. الثامن: لو لبس ناسيا أو جاهلا ثمّ ذكر أو علم فنزع،
- 2459. التاسع: من غطّى رأسه، وجب عليه دم شاة،
- المطلب الخامس: في حلق الرأس و قصّ الأظفار
- اشارة
- 2460. الأوّل: إذا حلق المحرم رأسه متعمّدا، وجب عليه الفداء،
- 2461. الثاني: الكفّارة إمّا صيام ثلاثة أيّام، أو دم شاة، أو الصدقة على ستّة مساكين
- 2462. الثالث: يجزئ البرّ و الشعير و الزبيب في الفدية،
- 2463. الرابع: لا فرق بين شعر الرأس و بين شعر سائر البدن في وجوب الفدية،
- 2464. الخامس: اختلف قول الشيخ في المحرم هل له أن يحلق رأس المحلّ؟
- 2465. السادس: لو قلع جلدة عليها شعر، لم يكن عليه ضمان،
- 2466. السابع: يباح حلق الرأس لأذى، و عليه الفدية،
- 2467. الثامن: لو ذبح الشاة في كفّارة الحلق لم يبح له أكل شيء منها،
- 2468. التاسع: يحرم على المحرم قصّ أظفاره،
- 2469. العاشر: لو قصّ بعض الظفر،
- 2470. الحادي عشر: لو قصّ أظفار يديه و رجليه معا،
- 2471. الثاني عشر: من أفتى غيره بتقليم ظفره، فقلمه فأدماه،
- المطلب السادس: في كفّارة باقي المحظورات
- اشارة
- 2472. الأوّل: إذا رمى المحرم القملة من جسده أو قتلها،
- 2473. الثاني: يجب في قطع الشجرة الكبيرة من الحرم بقرة،
- 2474. الثالث: من جادل مرّة أو مرتين صادقا حال إحرامه، لم يكن عليه شيء،
- 2475. الرابع: قد بيّنا انّ الجدال هو قول الرجل: لا و اللّه و بلى و اللّه،
- 2476. الخامس: لا كفّارة في الكذب سوى الاستغفار،
- 2477. السادس: قال الشيخ: إذا اقتتل اثنان في الحرم،
- المطلب السابع: في اللواحق
- اشارة
- 2478. الأوّل: إذا اجتمعت أسباب مختلفة كاللبس و تقليم الأظفار و الطيب، تعدّدت الكفّارة،
- 2479. الثاني: لو جنّ بعد إحرامه، فجامع قبل الموقفين
- 2480. الثالث: الصبيّ إذا قتل صيدا ضمنه،
- 2481. الرابع: لو خرجت قافلة الحجّ فأغمي على واحد منهم،
- 2482. الخامس: لو قبّل امرأته بعد طواف النساء،
- 2483. السادس: لو أحصر فبعث بهديه، ثمّ احتاج إلى الحلق لأذى، قبل أن يبلغ الهدي محلّه،
- 2484. السابع: لو قلع ضرسه مع الحاجة،
- المقصد الثاني عشر: في الحصر و الصدّ و الفوات
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الصدّ
- اشارة
- 2485. الأوّل: الحصر هو المنع عن تتمّة أفعال الحجّ بالمرض خاصّة،
- 2486. الثاني: إذا تلبّس الحاجّ بالإحرام و صار محرما، ثمّ صدّ عن الوصول إلى مكّة،
- 2487. الثالث: لو كان له طريق سوى موضع الصدّ، و معه نفقة تكفيه،
- 2488. الرابع: انّما يتحلّل المصدود بالهدي و نيّة التحلّل معا،
- 2489. الخامس: لا بدل لهدي التحلّل،
- 2490. السادس: هل يجب عليه الحلق أو التقصير مع ذبح الهدي؟
- 2491. السابع: خصّ بعض أصحابنا وجوب الهدي بالمحصور لا بالمصدود،
- 2492. الثامن: لو ساق المصدود في إحرامه هديا قبل الصدّ ثمّ صدّ، هل يكفيه هدي السياق عن هدي التحلّل؟
- 2493. التاسع: لا يتعيّن مكان لنحر هدي التحلّل في المصدود،
- 2494. العاشر: و كما لا يتعيّن بمكان، فكذا لا يختص بزمان،
- 2495. الحادي عشر: إذا منع عن الوصول إلى مكّة قبل الموقفين، فهو مصدود،
- 2496. الثاني عشر: إذا تحلّل وفاته الحجّ،
- 2497. الثالث عشر: لا فرق بين الصدّ العامّ و الخاص،
- 2498. الرابع عشر: لو أحرم العبد بغير إذن سيّده، أو الزوجة تطوّعا بغير إذن زوجها،
- 2499. الخامس عشر: يستحبّ له تأخير الإحلال لجواز زوال العذر
- 2500. السادس عشر: لو غلب على ظنّه انكشاف العدوّ قبل الفوات،
- 2501. السابع عشر: لو صدّ فأفسد حجّه،
- 2502. الثامن عشر: يستحبّ للمحرم أن يشترط على ربّه حال الإحرام كما بيّناه،
- 2503. التاسع عشر: ينبغي أن يشترط ما له فائدة،
- 2504. العشرون: الصادّ لأهل الحجّ إن كانوا مسلمين، فالأولى الانصراف عنهم،
- 2505. الواحد و العشرون: لو احتاج الحاجّ إلى لبس السلاح و ما يجب فيه الفدية لأجل الحرب،
- 2506. الثاني و العشرون: لو بذل العدوّ الطريق و هم معروفون بالعذر،
- 2507. الثالث و العشرون: إذا تحلّل المصدود قضى ما وجب عليه خاصة،
- 2508. الرابع و العشرون: الصدّ قد يتحقق في العمرة.
- الفصل الثاني: في المحصور
- اشارة
- 2509. الأوّل: الحصر هو المنع بالمرض عن مكّة أو عن الموقفين،
- 2510. الثاني: لو وجد المحصور من نفسه خفّة بعد أن يبعث هديه، و أمكنه المسير إلى مكّة، فليلحق بأصحابه،
- 2511. الثالث: إذا لم يبعث الهدي بعث الثمن،
- 2512. الرابع: المحصور إذا احتاج إلى حلق رأسه لأذى، ساغ له، و فداه.
- 2513. الخامس: لا فرق في حكم الإحصار بين الحاجّ و المعتمر،
- 2514. السادس: إذا ساق المحصور هديا كفاه بعثه،
- 2515. السابع: لو اشترط على ربّه،
- 2516. الثامن: قال ابن إدريس: المحصور يفتقر إلى نية التحلّل
- الفصل الثالث: في حكم الفوات
- اشارة
- 2517. الأوّل: قد بيّنا فوات الحجّ لمن فاته الموقفان معا،
- 2518. الثاني: يستحبّ له مع فوات الحجّ المقام بمنى إلى القضاء، أيّام التشريق،
- 2519. الثالث: لا يجب على فائت الحجّ الهدي،
- 2520. الرابع: إذا كان دم الفائت واجبا، وجب القضاء
- 2521. الخامس: من فاته الحجّ الواجب، وجب قضاؤه كما فاته،
- 2522. السادس: لا يحتاج من فاته الحجّ إلى تجديد إحرام لعمرة التحلّل.
- 2523. السابع: عمرة التحلّل لا تسقط عمرة الإسلام
- 2524. الثامن: لو أراد فائت الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل ليحجّ به،
- 2525. التاسع: المكّي و غيره سواء في وجوب الهدي بالفوات و عدم وجوبه،
- 2526. العاشر: العمرة المفردة لا تفوت،
- المقصد الثالث عشر: في أحكام النساء و العبيد و الصبيان و النائب في الحج
- اشارة
- الفصل الأوّل: في أحكام النساء
- اشارة
- 2527. الأوّل: الحجّ واجب على النساء كوجوبه على الرجال،
- 2528. الثاني: لو كانت حجّة الإسلام و لم تستكمل الشرائط،
- 2529. الثالث: لو نذرت الحجّ بغير إذن الزوج، لم ينعقد نذرها،
- 2530. الرابع: حكم المطلّقة رجعيّا حكم الزوجة ما دامت في العدة،
- 2531. الخامس: إذا خرجت في حجّة الإسلام بإذنه، فقدر نفقة الحضر عليه، و الزائد لأجل السفر عليها،
- 2532. السادس: جميع ما يجب على الرجل من أفعال الحجّ و تروكه، فهو واجب على المرأة إلاّ في لبس المخيط،
- 2533. السابع: لو تركت الإحرام نسيانا، أو ظنّت عدم جوازه،
- 2534. الثامن: إذا دخلت المرأة مكّة، طافت و سعت و قصّرت كما يفعل الرجل، ثمّ أحرمت بالحجّ.
- 2535. التاسع: لو حاضت في أثناء طواف العمرة،
- 2536. العاشر: لو حاضت في إحرام الحجّ قبل طواف الزيارة،
- 2537. الحادي عشر: الحائض تودّع البيت من باب المسجد،
- 2538. الثاني عشر: يجوز لها إذا خافت الحيض بعد أفعال العمرة تقديم طواف الزيارة و النساء،
- 2539. الثالث عشر: العليلة يجوز أن يطاف بها،
- 2540. الرابع عشر: المستحاضة تطوف بالبيت كالطاهرة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة،
- 2541. الخامس عشر: لو طلّقت بعد إحرام الحجّ،
- 2542. السادس عشر: المتوفّى عنها زوجها يجوز لها أن تخرج في الحجّ
- الفصل الثاني: في أحكام العبيد و الصّبيان و الكفّار في الحجّ
- اشارة
- 2543. الأوّل: لا يجوز للعبد الحجّ بغير إذن مولاه،
- 2544. الثاني: إحرام العبد بإذن مولاه صحيح،
- 2545. الثالث: الكافر يجب عليه الحجّ و لا يصحّ منه إلاّ بشرط تقدّم الإسلام،
- 2546. الرابع: المخالف للإماميّة من أهل القبلة إذا حجّ ثمّ استبصر،
- 2547. الخامس: من شهد المناسك و هو سكران لم يحصّل شيئا، لم يصحّ حجّه،
- الفصل الثالث: في حجّ النائب
- اشارة
- 2548. الأوّل: لا يجوز للمستطيع مع التمكّن أن يستنيب غيره في الإتيان بالحجّ الواجب كالإسلام و النذر،
- 2549. الثاني: لو عجز عن أداء الحجّ الواجب بنفسه، و أمكنه إقامة غيره ليحجّ عنه،
- 2550. الثالث: يصحّ الاستيجار للحجّ و تبرأ ذمّة المستأجر إذا كان ميّتا أو ممنوعا،
- 2551. الرابع: يشترط في النائب العقل و البلوغ و الإسلام و أن لا يكون عليه حجّ واجب،
- 2552. الخامس: من فقد الاستطاعة و هو صرورة، و تمكّن من الحجّ تطوّعا،
- 2553. السادس: العبد المأذون له في النيابة يصحّ نيابته عن الحرّ في التطوّع و الواجب.
- 2554. السابع: لا يجوز النيابة عن المخالف في الاعتقاد إلاّ أن يكون أبا للنائب؛
- 2555. الثامن: يشترط في النيابة نيّة النائب عن المنوب عنه بالنيّة أو الذكر،
- 2556. التاسع: لا يجوز الحج و العمرة عن حيّ إلاّ بإذنه،
- 2557. العاشر: من استأجر غيره، ليحجّ عنه حجّة الإسلام، فمات النائب،
- 2558. الحادي عشر: لو صدّ الأجير عن بعض الطريق،
- 2559. الثاني عشر: إذا أحصر الأجير، جاز له التحلّل بالهدي، و يقع ما فعله من المستأجر،
- 2560. الثالث عشر: لو أفسد الأجير حجّ النيابة،
- 2561. الرابع عشر: إذا فعل الأجير شيئا من المحظورات،
- 2562. الخامس عشر: عقد الإجارة عن الحجّ صحيح،
- 2563. السادس عشر: لا تفتقر الإجارة إلى تعيين محلّ الإحرام،
- 2564. السابع عشر: لو استأجره ليحجّ على طريق، فحجّ على غيرها،
- 2565. الثامن عشر: يجب على الأجير الإتيان بالنوع الّذي شرط عليه من تمتّع أو قران أو إفراد،
- 2566. التاسع عشر: دم التمتّع على الأجير، و لو شرطه على المستأجر صحّ.
- 2567. العشرون: لو استأجره للحجّ من العراق، فوصل إلى الميقات، فأحرم بعمرة عن نفسه، ثمّ فعل مناسكها، و أحلّ ثمّ حجّ عن المستأجر،
- 2568. الواحد و العشرون: الإجارة إن كانت معيّنة، كأن يستأجره ليحجّ عنه بكذا،
- 2569. الثاني و العشرون: إذا استأجره ليحجّ عنه، فإن عيّن السّنة صحّ إن أمكن التلبّس بالإحرام في وقته،
- 2570. الثالث و العشرون: إذا أخذ الأجير حجّة عن غيره لسنة معيّنة،
- 2571. الرابع و العشرون: لا يجوز لحاضر مكّة مع تمكّنه من الطواف الاستنابة فيه،
- 2572. الخامس و العشرون: يستحبّ للأجير إعادة فاضل الأجرة،
- 2573. السادس و العشرون: لا بدّ من العلم بالعوض و تعيين مقداره،
- 2574. السابع و العشرون: إذا استأجر اثنان شخصا ليحجّ عنهما حجّة واحدة، فأحرم عنهما،
- 2575. الثامن و العشرون: إذا أحرم الأجير عن نفسه و عن من استأجره،
- 2576. التاسع و العشرون: إذا استأجره ليحجّ في سنة معيّنة، فحصلت الاستطاعة في تلك السّنة بعد عقد الإجارة و كان صرورة،
- 2577. الثلاثون: لو أحرم النائب عن المستأجر،
- 2578. الواحد و الثلاثون: إذا استأجره للحجّ فاعتمر، أو للعمرة فحجّ،
- 2579. الثاني و الثلاثون: لو أحصر الأجير تحلّل بالهدي، و لا قضاء عليه،
- 2580. الثالث و الثلاثون: إذا حصلت الاستطاعة للنائب بعد الحجّ،
- 2581. الرابع و الثلاثون: من وجب عليه أحد النسكين خاصّة،
- المقصد الرابع عشر: في الحجّ عن الميّت و الوصية بالحجّ و حجّ الندب
- اشارة
- 2582. الأوّل: من مات بعد تمكّنه من الحجّ و إهماله،
- 2583. الثاني: لو كان عليه حجّة الإسلام و أخرى منذورة،
- 2584. الثالث: لو نذر الحجّ مطلقا، فالوجه وجوب القضاء عنه من الميقات،
- 2585. الرابع: لو لم يخلف ما يفي بحجّة الإسلام و النذر، و وفت التركة بأحدهما،
- 2586. الخامس: من وجب عليه الحجّ فخرج في الطريق لأدائه فمات؛
- 2587. السادس: يستحبّ للإنسان أن يحجّ عن أبويه ميّتين كانا، أو حيّين عاجزين.
- 2588. السابع: من وجب عليه الحجّ، و فرّط فيه، ثمّ عجز عنه بنفسه و نيابته،
- 2589. الثامن: من أوصى بحجّ و غيره،
- 2590. التاسع: لو أوصى أن يحجّ عنه، و لم يعيّن المرّات،
- 2591. العاشر: إذا حصل عند إنسان لميّت مال وديعة، و يعلم استقرار الحجّ في ذمّته و عدم أداء الوارث،
- 2592. الحادي عشر: لو أوصى أن يحجّ عنه كل سنة بشيء معلوم فقصّر،
- 2593. الثاني عشر: إذا أوصى بحجّ واجب، فإن لم يعيّن الأجير و لا الأجرة،
- 2594. الثالث عشر: لو أوصى أن يحجّ عنه مرارا أخرج الواجب من الأصل و الباقي من الثلث،
- 2595. الرابع عشر: لو أوصى بالحجّ فاستوجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه،
- 2596. الخامس عشر: من نذر أو عهد أو حلف أن يحجّ، وجب عليه،
- 2597. السادس عشر: المرأة إن كانت ذات بعل أو في عدّة رجعيّة لم ينعقد نذرها إلاّ بإذن الزوج،
- 2598. السابع عشر: إذا انعقد النذر وجب الإتيان بما نذره،
- 2599. الثامن عشر: إذا نذر الحجّ و عليه حجّة الإسلام،
- 2600. التاسع عشر: لو نذر الحجّ ماشيا وجب عليه،
- 2601. العشرون: يسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء.
- 2602. الحادي و العشرون: لو نذر الحجّ، وجب دون العمرة و بالعكس،
- 2603. الثاني و العشرون: لو نذر الحجّ راكبا فمشى حنث،
- المقصد الخامس عشر: في العمرة و الزيارات و المزار
- اشارة
- الفصل الأوّل: في العمرة
- اشارة
- 2604. الأوّل: العمرة واجبة مثل الحجّ بشرائطه في العمر مرّة واحدة
- 2605. الثاني: العمرة ضربان: مفردة و متمتّع بها،
- 2606. الثالث: إذا دخل بعمرة مفردة،
- 2607. الرابع: لا تكره العمرة المفردة في السّنة مرّتين،
- 2608. الخامس: جميع أوقات السنة صالح للمبتولة،
- 2609. السادس: قد بيّنا انّه لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة و لا العكس،
- 2610. السابع: وقت عمرة التمتّع أشهر الحجّ،
- 2611. الثامن: ميقات العمرة ميقات الحجّ لمن كان خارجا من المواقيت
- 2612. التاسع: شرائط وجوب العمرة شرائط وجوب الحج،
- 2613. العاشر: صورة العمرة أن يحرم من الميقات الّذي يسوغ له الإحرام منه،
- 2614. الحادي عشر: التقصير معيّن في عمرة التمتع،
- 2615. الثاني عشر: من وجبت عليه العمرة، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره،
- الفصل الثاني: في الزيادات
- اشارة
- 2616. الأوّل: من أحدث جرما في غير الحرم فالتجأ إلى الحرم،
- 2617. الثاني: لا ينبغي لأهل مكّة أن يمنعوا الحاجّ شيئا من دورها و منازلها،
- 2618. الثالث: يكره أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة.
- 2619. الرابع: لقطة الحرم لا يجوز أخذها،
- 2620. الخامس: يكره الحجّ و العمرة على الإبل الجلاّلات.
- 2621. السادس: يستحبّ لمن حجّ على طريق العراق أن يبدأ أوّلا بزيارة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالمدينة
- 2622. السابع: إذا ترك الناس الحجّ، وجب على الإمام إجبارهم على ذلك،
- 2623. الثامن: يكره الصلاة في طريق مكّة بأربعة مواطن:
- 2624. التاسع: يستحبّ الإتمام في الحرمين مكّة و المدينة ما دام مقيما
- 2625. العاشر: يجوز للإمام أن ينفق من بيت مال المسلمين على الحاجّ
- 2626. الحادي عشر: من جعل جاريته أو عبده هديا لبيت اللّه تعالى بيع و صرف في معونة الحاجّ و الزائرين.
- 2627. الثاني عشر: يجوز أن يستدين الإنسان للحجّ إذا كان له مال يفي به لو مات،
- 2628. الثالث عشر: يستحبّ لمن انصرف من الحجّ العزم على العود و سؤال اللّه تعالى ذلك،
- 2629. الرابع عشر: يستحبّ الدعاء للقادم من الحجّ بالمنقول.
- 2630. الخامس عشر: ينبغي للحاجّ الانتظار للحائض حتّى تقضي مناسكها.
- 2631. السادس عشر: الطواف للمجاور بمكّة أفضل من الصلاة ما لم يجاور ثلاث سنين،
- 2632. السابع عشر: ينبغي لأهل مكّة أن يتشبّهوا بالمحرمين في ترك لبس المخيط.
- 2633. الثامن عشر: الأيّام المعدودات: عشر ذي الحجّة،
- 2634. التاسع عشر: صرف المال في الحجّ المفروض أفضل من الصدقة به على أولاد فاطمة عليها السّلام،
- 2635. العشرون: دخول الكعبة مستحبّ للنساء و ليس بواجب،
- 2636. الواحد و العشرون: يكره المجاورة بمكّة،
- 2637. الثاني و العشرون: من أخرج شيئا من حصى المسجد كان عليه ردّه،
- 2638. الثالث و العشرون: لا ينبغي للموسر المتمكّن ترك الحجّ المندوب أكثر من خمس سنين.
- 2639. الرابع و العشرون: يستحبّ الطواف عن الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و عن الأئمّة: و عن الوالدين و الأهل و المؤمنين.
- 2640. الخامس و العشرون: يكره الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل صلاة الظهرين بهما.
- 2641. السادس و العشرون: المسلم إذا حجّ ثمّ ارتدّ،
- 2642. السابع و العشرون: من بلغ غير مختتن وجب عليه الختان،
- 2643. الثامن و العشرون: يستحبّ الشرب من ماء زمزم و إهداؤه.
- 2644. التاسع و العشرون: المشي أفضل من الركوب مع القدرة إذا لم يضعفه عن أداء الواجبات،
- 2645. الثلاثون: الحرم أفضل من عرفة،
- 2646. الواحد و الثلاثون: لا بأس بالنظر إلى فرج المرأة و الجارية بعد الحلق.
- 2647. الثاني و الثلاثون: المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه،
- 2648. الثالث و الثلاثون: [رواية الصادق عليه السّلام عن أبيه، عن علي عليه السّلام في الرجل يقول: عليّ بدنة. قال: «تجزئ عنه بقرة إلاّ أن يكون عنى بدنة من الإبل
- 2649. الرابع و الثلاثون: روى زرارة عن الباقر عليه السّلام قال: من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له.
- الفصل الثالث: في المزار
- اشارة
- 2650. الأوّل: يستحبّ زيارة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استحبابا مؤكدا.
- 2651. الثاني: يستحبّ زيارة فاطمة عليها السّلام بالمنقول استحبابا مؤكّدا،
- 2652. الثالث: عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أمير المؤمنين عليه السّلام، كنيته أبو الحسن،
- 2653. الرابع: الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، الإمام الزكيّ، كنيته أبو محمد أحد سيدي شباب أهل الجنة،
- 2654. الخامس: الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام، الإمام الشهيد أحد سيدي شباب أهل الجنة، كنيته أبو عبد اللّه،
- 2655. السادس: يستحبّ زيارة الأئمة في البقيع و هم: الحسن بن علي عليه السّلام،
- 2656. السابع: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، الكاظم العبد الصالح عليه السّلام، كنيته أبو محمد،
- 2657. الثامن: عليّ بن موسى بن جعفر الرضا عليه السّلام، وليّ المؤمنين، كنيته أبو القاسم،
- 2658. التاسع: محمد بن علي بن موسى بن جعفر الجواد عليه السّلام، كنيته أبو جعفر،
- 2659. العاشر: عليّ بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر، الإمام المنتجب الهادي عليه السّلام، كنيته أبو الحسن،
- 2660. الحادي عشر: الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر عليه السّلام، الإمام العسكري، كنيته أبو محمد،
- 2661. الثاني عشر: يستحبّ زيارة سلمان بالمنقول،
- المقصد العاشر: في بقيّة أفعال الحجّ
- كتاب الجهاد و توابعه
- اشارة
- الفصل الأوّل: من يجب عليه
- اشارة
- 2662. الأوّل: الجهاد من أعظم أركان الإسلام،
- 2663. الثاني: المهاجرة واجبة،
- 2664. الثالث: الذكورة شرط في وجوب الجهاد،
- 2665. الرابع: البلوغ شرط،
- 2666. الخامس: العقل شرط في الوجوب،
- 2667. السادس: الحرية شرط في الوجوب،
- 2668. السابع: الإسلام ليس شرطا في الوجوب
- 2669. الثامن: لو اخرج الإمام العبيد بإذن ساداتهم، و النساء و الصبيان،
- 2670. التاسع: يسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير لعجزه و ضعف قوّته عن الحرب،
- 2671. العاشر: لو احتاج إلى نفقة، و عجز عنها،
- 2672. الحادي عشر: إذا قام بالجهاد من فيه كفاية،
- 2673. الثاني عشر: من تعيّن عليه الجهاد،
- 2674. الثالث عشر: الجهاد قد يكون للدعاء إلى الإسلام، و قد يكون للدفع،
- 2675. الرابع عشر: من وجب عليه فاستأجر غيره للجهاد عنه،
- 2676. الخامس عشر: الفقير إذا بذل له ما يحتاج إليه،
- 2677. السادس عشر: من عليه دين حالّ متمكّن من أدائه،
- 2678. السابع عشر: من له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوّعا إلاّ بإذنهما،
- 2679. الثامن عشر: لو تجدّد العذر قبل أن يلتقي الزحفان،
- 2680. التاسع عشر: يستحبّ أن يتجنب قتل أبيه المشرك،
- 2681. العشرون: الرباط فيه فضل كثير،
- 2682. الواحد و العشرون: إذا رابط حال ظهور الإمام،
- 2683. الثاني و العشرون: لو نذر المرابطة، وجب عليه الوفاء به،
- الفصل الثاني: في كيفية الجهاد و من يجب قتاله
- اشارة
- 2684. الأوّل: من يجب قتاله أصناف ثلاثة:
- 2685. الثاني: إنّما يجوز قتال المشركين بعد دعائهم إلى محاسن الإسلام و إلزامهم بشرائعه.
- 2686. الثالث: الكفّار ثلاثة أصناف:
- 2687. الرابع: الجهاد للدفع يجب على المقلّ و المكثر،
- 2688. الخامس: يجوز إخراج النساء للانتفاع بهنّ،
- 2689. السادس: يجوز للإمام الاستعانة بأهل الذمّة في حرب الكفّار بشرطين:
- 2690. السابع: ينبغي للأمير الرفق بأصحابه في السير،
- 2691. الثامن: الجهاد موكول إلى نظر الإمام و اجتهاده،
- 2692. التاسع: ينبغي للإمام أن يبدأ بقتال من يليه،
- 2693. العاشر: إذا التقى الصفّان حرم الفرار بشرطين:
- 2694. الحادي عشر: لو زاد المشركون على الضعف من المسلمين،
- 2695. الثاني عشر: لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين
- 2696. الثالث عشر: لو قدم العدوّ إلى بلد،
- 2697. الرابع عشر: ينبغي للإمام أن يوصي الأمير بتقوى اللّه، و الرفق بالمسلمين،
- 2698. الخامس عشر: إذا نزل الإمام على بلد،
- 2699. السادس عشر: يكره قطع الشجر و النخل،
- 2700. السابع عشر: لو تترّس الكفّار بنسائهم و صبيانهم،
- 2701. الثامن عشر: لو رمى فأصاب مسلما، و لم يعلم انّه مسلم، و الحرب قائمة، فلا دية،
- 2702. التاسع عشر: لا يجوز قتل صبيان المشركين و لا نسائهم و لا المجانين،
- 2703. العشرون: الشيخ من أهل الحرب إن كان له رأي و قتال، أو قتال خاصّة أو رأي خاصّة قتل،
- 2704. الواحد و العشرون: إذا حاصر الإمام حصنا،
- 2705. الثاني و العشرون: لا يجوز التمثيل بالكفّار و لا الغدر بهم و لا الغلول منهم.
- 2706. الثالث و العشرون: المبارزة مشروعة غير مكروهة،
- 2707. الرابع و العشرون: تجوز المخادعة في الحرب،
- 2708. الخامس و العشرون: يكره القتال قبل الزوال و تعرقب الدابة،
- الفصل الثالث: في عقد الأمان
- اشارة
- 2709. الأوّل: عقد الأمان هو ترك القتال إجابة لسؤال الكفّار بالإمهال،
- 2710. الثاني: يجوز للإمام عقد الصلح لواحد و لأكثر و لأهل حصن، أو قرية،
- 2711. الثالث: يصحّ عقد الأمان لآحاد المشركين من الحرّ و العبد المأذون له في الجهاد و غير المأذون، و المرأة،
- 2712. الرابع: إذا انعقد الأمان وجب الوفاء به بحسب ما شرط فيه من وقت و غيره
- 2713. الخامس: للأمان عبارتان وردتا:
- 2714. السادس: وقت الأمان قبل الأسر،
- 2715. السابع: لو أشرف جيش الإسلام على الظهور، فاستذمّ الخصم،
- 2716. الثامن: من عقد أمانا لكافر وجب عليه الوفاء به،
- 2717. التاسع: لو عقد الأمان ليسكن في دار الإسلام صحّ،
- 2718. العاشر: لو دخل المسلم أرض العدوّ بأمان، فسرق منهم شيئا،
- 2719. الحادي عشر: لو تزوّج الحربيّ بحربيّة و أمهرها مهرا
- 2720. الثاني عشر: إذا خلّى المشركون أسيرا مسلما من أيديهم، و استحلفوه على أن يبعث فداء عنه، أو يعود إليهم،
- 2721. الثالث عشر: إذا طلب المشركون الأمان جاز للإمام أمنهم مع المصلحة،
- 2722. الرابع عشر: ينبغي للأمير إذا أراد انفاذ رسول أن يختار العدل العارف بمواقع الأشياء،
- 2723. الخامس عشر: إذا أمن المسلمون مشركا على أن يفتح لهم الحصن لم يكن لهم نقض أمانه،
- 2724. السادس عشر: يجوز التحكيم،
- 2725. السابع عشر: يتّبع ما يحكم به الحاكم ما لم يخالف المشروع،
- 2726. الثامن عشر: إذا نزلوا على ما يحكم به الحاكم فأسلموا قبل حكمه،
- 2727. التاسع عشر: إذا دخل حربيّ إلينا بأمان، فقال له الإمام: إن رجعت إلى دار الحرب، و إلاّ حكمت عليك حكم أهل الذمّة، فأقام سنة،
- 2728. العشرون: إذا حكم الحاكم بالردّ لم يجز،
- الفصل الرابع: في الغنيمة
- اشارة
- و القسم الأوّل: فيما ينقل و يحول
- اشارة
- 2729. الأوّل: ما يحويه العسكر ممّا ينقل و يحول، إن لم يصحّ تملّكه للمسلم كالخمر و الخنزير لم يكن غنيمة.
- 2730. الثاني: لو ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله، فقال: من حمله فهو له،
- 2731. الثالث: لا يجوز التصرّف في شيء من الغنيمة قبل القسمة إلاّ ما لا بدّ منه،
- 2732. الرابع: إذا ثبت يد المسلمين على الغنيمة
- 2733. الخامس: من غلّ من الغنيمة شيئا ردّه إلى المغنم، و لا يحرق رحله،
- 2734. السادس: إذا تاب الغالّ قبل القسمة،
- 2735. السابع: إذا سرق من الغنيمة ذو السهم و لم يزد على سهمه بقدر النصاب لم يقطع،
- 2736. الثامن: الغالّ هو الّذي يكتم ما أخذه من الغنيمة، و لا يطلع الإمام عليه، و لا يضعه مع الغنيمة،
- 2737. التاسع: إذا باع أحد الغانمين غيره شيئا،
- 2738. العاشر: يجوز للإمام ان يبيع من الغنيمة شيئا قبل القسمة لمصلحة،
- القسم الثاني: في أحكام الأسارى
- اشارة
- 2739. الأوّل: الأسارى ضربان: ذكور و اناث،
- 2740. الثاني: إذا أسلم الأسير بعد الأسر يسقط عنه القتل،
- 2741. الثالث: إذا أسر المشرك البالغ و له زوجة لم يأسرها المسلمون، فالزوجية باقية،
- 2742. الرابع: إذا أسلم الحربيّ في دار الحرب
- 2743. الخامس: لو أعتق المسلم عبده الذمّي، فلحق بدار الحرب، ثمّ أسر،
- 2744. السادس: إذا أسلم عبد الحربيّ أو أمته في دار الحرب، ثمّ أسلم مولاه،
- 2745. السابع: لو أسلمت أمّ ولد الحربيّ و خرجت إلينا قبل مولاها،
- 2746. الثامن: لو أسلم العبد دون مولاه حتّى غنم العبد،
- 2747. التاسع: إذا سبيت المرأة و ولدها الصغير،
- 2748. العاشر: قال الشيخ: يجوز التفرقة بين الولد و الوالد،
- 2749. الحادي عشر: لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر، و حسبوا عليه بنصيبه،
- 2750. الثاني عشر: لو جنت جارية ذات ولد صغير و لم يفدها مولاها،
- 2751. الثالث عشر: قال رحمه اللّه: لو باع جارية حاملا إلى أجل، ففلس المشتري، و قد وضعت ولدا مملوكا،
- 2752. الرابع عشر: إذا سبي من لم يبلغ صار رقيقا في الحال،
- 2753. الخامس عشر: الحميل هو الّذي يجلب من بلاد الشرك،
- 2754. السادس عشر: لو أسر المشرك و لم يكن معه ما يركبه، و عجز عن المشي
- 2755. السابع عشر: يكره قتل من يجب قتله صبرا،
- 2756. الثامن عشر: لو وطئ جارية من المغنم قبل القسمة، عالما بالتحريم،
- 2757. التاسع عشر: لو وطئ بعد القسمة و حصولها في نصيبه بتعيين الإمام و لم نشترط الرضا
- 2758. العشرون: لو وطئها و هو معسر،
- 2759. الواحد و العشرون: لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين،
- 2760. الثاني و العشرون: لو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة،
- القسم الثالث: في الأرضين
- اشارة
- 2761. الأوّل: الأرضون على أربعة أقسام:
- 2765. الثاني: قال الشيخ: كل موضع أوجبنا فيه العشر أو نصف العشر من أقسام الأرضين إذا اخرج الإنسان مئونته و مئونة عياله لسنة
- 2766. الثالث: الأرض المأخوذة عنوة للمسلمين قاطبة إن كانت محياة وقت الفتح،
- 2767. الرابع: كلّما يخصّ الإمام من الأرضين الموات و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام، ليس لأحد التصرّف فيها مع ظهور الإمام عليه السّلام إلاّ بإذنه.
- 2768. الخامس: الظاهر من المذهب انّ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فتح مكّة بالسيف
- 2769. السادس: أرض السواد، هي الأرض المغنومة من الفرس الّتي فتحها عمر،
- 2770. السابع: إذا نزل الإمام على بلد فحاصره، و أرادوا الصلح على أن يكون البلد لهم، و كانوا من أهل الكتاب،
- 2771. الثامن: كل أرض ترك أهلها عمارتها،
- الفصل الخامس: في كيفية قسمة الغنيمة
- اشارة
- المطلب الأوّل: الجعائل
- اشارة
- 2772. الأوّل: يجوز للإمام أن يجعل جعلا لمن يدلّه على مصلحة من مصالح المسلمين،
- 2773. الثاني: انّما تثبت الجعالة بحسب الحاجة،
- 2774. الثالث: لو شرط جارية معيّنة من القلعة، و فتحت عنوة،
- 2775. الرابع: لو كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام و ما عزم عليه من قصدهم و بذكر أحواله،
- 2776. الخامس: يجوز النفل،
- 2777. السادس: انّما يستحق النفل بالشرط السابق،
- 2778. السابع: انّما يسوغ للإمام التنفيل مع الحاجة إليه
- 2779. الثامن: إذا نفذ الإمام سريّة فأتى بعضهم بشيء دون الآخرين،
- 2780. التاسع: لو قال الأمير من طلع هذا الحصن، أو هدم هذا السور،
- 2781. العاشر: لو لم تكن في التنفيل مصلحة للمسلمين لم يجز،
- 2782. الحادي عشر: لو بعث سريّة عليهم أمير و نفلهم بالثلث بعد الخمس،
- 2783. الثاني عشر: لو فقد رجل من السريّة، فذهب بعضهم بطلبه، و ذهب آخرون لإصابة الغنائم، ثمّ رجع الجميع مع المفقود،
- 2784. الثالث عشر: لو بعث سريّتين إحداهما يمنة و الأخرى يسرة، و نفل إحداهما الثلث و الأخرى الربع فيما أصابوا،
- 2785. الرابع عشر: لو بعث سريّة و نفلهم الربع، ثمّ أرسل أخرى و قال: ألحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم،
- 2786. الخامس عشر: قد بيّنا جواز التنفيل المجهول،
- 2787. السادس عشر: لو قال: من أصاب ذهبا أو فضّة فهو له، فأصاب سيفا محلّى بأحدهما،
- 2788. السابع عشر: لو قال: من دخل من باب هذه المدينة أو الحصن فله ألف درهم،
- المطلب الثاني: في السلب
- اشارة
- 2789. الأوّل: يجوز للإمام أن يجعل للقاتل سلب المقتول،
- 2790. الثاني: إذا اشترط الإمام السلب للقاتل،
- 2791. الثالث: يشترط في استحقاق السلب كون المقتول من المقاتلة الّذين يجوز قتلهم،
- 2792. الرابع: يشترط أيضا كون المقتول ممتنعا،
- 2793. الخامس: يشترط في استحقاق السلب أيضا القتل أو الإثخان بالجراح
- 2794. السادس: يشترط أن يغرّر القاتل بنفسه في قتله
- 2795. السابع: يشترط أيضا أن يقتله و الحرب قائمة،
- 2796. الثامن: يشترط كون القاتل ذا نصيب من الغنيمة إمّا سهم أو رضخ،
- 2797. التاسع: اختلف علماؤنا في السلب،
- 2798. العاشر: السلب يستحقّه القاتل من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس.
- 2799. الحادي عشر: إذا نفل أحد أو استحقّ التنفيل بفعل ما قوطع عليه
- 2800. الثاني عشر: النفل يستحقه المجعول له زائدا عن السهم الراتب له،
- 2801. الثالث عشر: المنفصل عن المشرك كالرّحل و العبد و الدوابّ الّتي عليها أحمال المشرك و السلاح الّذي ليس معه، غنيمة لا سلب.
- 2802. الرابع عشر: يجوز سلب القتلى و تركهم عراة،
- 2803. الخامس عشر: يفتقر مدّعي السلب إلى بيّنة بالقتل،
- 2804. السادس عشر: لو قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له، جاز.
- المطلب الثالث: في الرضخ
- اشارة
- 2805. الأوّل: لا يسهم للنساء من الغنيمة،
- 2806. الثاني: العبيد لا يسهم لهم بل يرضخ لهم الإمام بحسب ما يراه و إن جاهدوا،
- 2807. الثالث: الخنثى المشكل يرضخ له،
- 2808. الرابع: الصبيّ يسهم له إذا حضر الحرب،
- 2809. الخامس: الكافر لا سهم له بل يرضخ له الإمام ما يراه،
- 2810. السادس: الرضخ يكون من أصل الغنيمة لا من أربعة الأخماس، و لا من سهم المصالح،
- 2811. السابع: يجوز للإمام أن يستأجر أهل الذمة للقتال، و لا يبيّن المدّة،
- 2812. الثامن: لو غزا المرجف أو المخذل لم يسهم له
- 2813. التاسع: قال الشيخ: ليس للأعراب من الغنيمة شيء
- المطلب الرابع: في كيفيّة القسمة
- اشارة
- 2814. الأوّل: أوّل ما يبدأ الإمام يدفع السلب إلى من جعله له،
- 2815. الثاني: للإمام أن يصطفي من الغنيمة ما يختاره من فرس جواد
- 2816. الثالث: إذا أخرج الإمام ما ذكرناه، قسّم الباقي بين الغانمين ممّا ينقل و يحول،
- 2817. الرابع: إذا استعار فرسا ليغزوا عليه، ففعل، أسهم له و للفرس،
- 2818. الخامس: لو غزا جماعة بالتناوب على فرس واحد،
- 2819. السادس: يستحقّ السهم الثاني بالفرس،
- 2820. السابع: المريض يسهم له، ان لم يخرج بمرضه عن كونه من أهل الجهاد كالمحموم و صاحب الصراع،
- 2821. الثامن: الاعتبار بكونه فارسا وقت الحيازة للغنائم لا بدخوله المعركة،
- 2822. التاسع: من مات من الغزاة أو قتل،
- 2823. العاشر: لا يجوز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض،
- 2824. الحادي عشر: الغنيمة تستحقّ بالحضور قبل القسمة،
- 2825. الثاني عشر: إذا خرج الجيش من بلد غازيا، فبعث الإمام منه سريّة فغنمت شاركها الجيش،
- 2826. الثالث عشر: قال ابن الجنيد
- 2827. الرابع عشر: قال الشيخ: يستحبّ قسمة الغنيمة في أرض العدو،
- 2828. الخامس عشر: لا ينبغي للإمام إقامة الحدّ في أرض العدو بل يؤخّره إلى دار الإسلام،
- 2829. السادس عشر: المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام،
- 2830. السابع عشر: لو أبق عبد المسلم فلحق بدار الحرب لم يملكوه،
- 2831. الثامن عشر: لو أسر الإمام قوما من أهل الكتاب و نسائهم و ذراريهم فسألوه أن يعتقهم و نساءهم و ذراريهم بإعطاء الجزية،
- 2832. التاسع عشر: من فرّ و المسلمون على الصف قبل القسمة، لم يستحقّ الغنيمة
- 2833. العشرون: إذا استاجر أجيرا لعمل في الذمة كخياطة ثوب أو غيره، فحضر الأجير الوقعة، أسهم له،
- 2834. الواحد و العشرون: لو دفع إلى الموجر فرسا ليغزو عليها
- 2835. الثاني و العشرون: لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدوّ بإذنه،
- 2836. الثالث و العشرون: أهل الحرب إذا استولوا على أهل الذمّة فسبوهم و أخذوا أموالهم ثمّ قدر عليهم المسلمون،
- المطلب الخامس: في أقسام الغزاة
- اشارة
- 2837. الأوّل: الغزاة ضربان:
- 2838. الثاني: ينبغي للإمام أن يتخذ الديوان،
- 2839. الثالث: إذا أراد الإمام القسمة عليهم، قدّم الأقرب إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فالأقرب،
- 2840. الرابع: قال الشيخ: ذريّة المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على ما تقدّم،
- 2841. الخامس: يحصي الإمام المقاتلة و هم البالغون،
- 2842. السادس: إذا مرض واحد من أهل الجهاد مرضا يرجى زواله لم يسقط عطاؤه،
- 2843. السابع: ما يحتاج الكراع و آلات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح،
- 2844. الثامن: إذا أهدى المشرك إلى الإمام أو إلى رجل من المسلمين هدية و الحرب قائمة،
- الفصل السادس: في أحكام أهل الذمّة
- اشارة
- المطلب الأوّل: في وجوب الجزية و من يؤخذ منه
- اشارة
- 2845. الأوّل: الجزية واجبة بالنصّ و الإجماع،
- 2846. الثاني: المجوس تؤخذ منه الجزية
- 2847. الثالث: لا تؤخذ من غير أصناف الثلاثة جزية،
- 2848. الرابع: قال ابن الجنيد: انّ الصابئين تؤخذ منهم الجزية
- 2849. الخامس: تؤخذ الجزية من جميع النصارى
- 2850. السادس: بنو تغلب ابن وائل من العرب من ربيعة بن نزار انتقلوا في الجاهليّة إلى النصرانية،
- 2851. السابع: لا يحلّ ذبائح أهل الكتاب و لا مناكحتهم
- 2852. الثامن: لو غزا الإمام قوما فادّعوا انّهم أهل كتاب
- 2853. التاسع: في سقوط الجزية عن الفقير من أهل الكتاب قولان،
- 2854. العاشر: يسقط الجزية عن الصبيّ،
- 2855. الحادي عشر: لو صالح الإمام قوما على أن يؤدّوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم،
- 2856. الثاني عشر: لو بلغ سفيها لم تسقط الجزية عنه،
- 2857. الثالث عشر: الإمام إذا عقد الذمة لرجل دخل هو و أولاده الأصاغر و أمواله في الأمان،
- 2858. الرابع عشر: تسقط الجزية عن المجنون المطبق، و لو لم يكن مطبقا،
- 2859. الخامس عشر: لا تؤخذ الجزية من النساء، و لو بذلتها عرفها الإمام أن لا جزية عليها،
- 2860. السادس عشر: تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني و الزمن.
- 2861. السابع عشر: الأقرب عدم سقوط الجزية عن العبد،
- المطلب الثاني: في قدرها و وقتها
- اشارة
- 2862. الأوّل: اختلف علماؤنا فقال بعضهم: إنّ لها قدرا مؤقتا،
- 2863. الثاني: تجب الجزية بآخر الحول،
- 2864. الثالث: تؤخذ الجزية مما تيسّر من أموالهم من الأثمان و العروض على قدر تمكّنهم،
- 2865. الرابع: لا تتداخل الجزية،
- 2866. الخامس: يتخير الإمام في وضع الجزية إن شاء على رءوسهم، و إن شاء على أرضيهم،
- 2867. السادس: يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمّة ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين،
- 2868. السابع: إذا شرطت عليهم الضيافة
- 2869. الثامن: إذا أدّوا الجزية لم يؤخذ منهم غيرها،
- 2870. التاسع: اختلف في الصغار.
- 2871. العاشر: ينبغي أن لا يشقّ عليهم في أخذها
- 2872. الحادي عشر: إذا مات الذمّي بعد الحول لم تسقط عنه الجزية،
- 2873. الثاني عشر: لو أسلم الذمّي قبل أدائها،
- 2874. الثالث عشر: لو أسلم في أثناء الحول و قد استسلف الإمام الجزية،
- المطلب الثالث: فيما يشترط على أهل الذمة
- اشارة
- 2875. الأوّل: لا يجوز عقد الذمّة المؤبدة إلاّ بشرطين:
- 2876. الثاني: ينبغي للإمام أن يشترط عليهم كلّما فيه نفع للمسلمين و رفعة لهم،
- 2877. الثالث: المستأمن - و هو المعاهد - هو الّذي يكون له أمان بغير ذمّة،
- 2878. الرابع: ينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم و أسماء آبائهم و عددهم و حليتهم
- 2879. الخامس: لا يجوز أخذ الجزية من المحرّمات على المسلمين،
- 2880. السادس: إذا مات الإمام و قد ضرب لما قرّره من الجزية أمدا معيّنا، أو اشترط الدوام،
- المطلب الرابع: في أحكام الأبنية و المساكن و المساجد
- اشارة
- 2881. الأوّل: لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إلاّ بإذن الإمام،
- 2882. الثاني: لا يجوز لمشرك ذمّي أو حربي سكنى الحجاز،
- 2883. الثالث: لو دخل الحجاز مشرك بغير إذن الإمام عزّر و لا يقتل و لا يسترق،
- 2884. الرابع: يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن و غيره،
- 2885. الخامس: لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا و لا استيطانا و لا دخول الكعبة،
- 2886. السادس: لا يجوز لذمّي و لا لغيره من أصناف الكفّار دخول المسجد الحرام بالإجماع بإذن و غيره،
- 2887. السابع: إذا وفد قوم من المشركين إلى الإمام أنزلهم في فضول منازل المسلمين،
- 2888. الثامن: البلاد الّتي ينفذ فيها أحكام المسلمين ثلاثة:
- 2889. التاسع: كلّ موضع لا يجوز لهم إحداث شيء فيه إذا أحدثوا فيه جاز نقضه و تخريبه،
- 2890. العاشر: دور أهل الذمّة إن كانت محدثة مثل أن يشتري الذمّي عرصة يستأنف فيها بناء،
- 2891. الحادي عشر: لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس و لا بدأتهم بالسلام،
- 2892. الثاني عشر: مصرف الجزية مصرف الغنيمة
- الفصل السابع: في المهادنة و تبديل أهل الذمّة دينهم و نقض العهد
- اشارة
- المطلب الأوّل: في المهادنة
- اشارة
- 2893. الأوّل: الهدنة و الموادعة و المعاهدة: وضع القتال و ترك الحرب إلى مدّة بعوض و غيره،
- 2894. الثاني: إذا اقتضت المصلحة الهدنة وجب ذكر المدة،
- 2895. الثالث: إذا اقتضت المصلحة المهادنة، و كان في المسلمين قوة لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة،
- 2896. الرابع: لو أراد حربيّ دخول دار الإسلام رسولا أو مستأمنا،
- 2897. الخامس: الهدنة ليست واجبة على كلّ تقدير
- 2898. السادس: لا يجوز عقد الهدنة و لا الذمّة بالجزية إلاّ من الإمام أو نائبه،
- 2899. السابع: إذا عقد الهدنة وجب عليه حمايتهم من المسلمين و أهل الذمّة،
- 2900. الثامن: الشرط الصحيح في عقد الهدنة لازم
- 2901. التاسع: ردّ النساء المهاجرات إلينا عليهم حرام على الإطلاق،
- 2902. العاشر: إذا عقد الهدنة مطلقا فجاءنا منهم إنسان مسلما أو بأمان لم يجب ردّه إليهم،
- 2903. الحادي عشر: لو قدمت و أسلمت ثمّ جنت لم تردّ و ردّ مهرها،
- 2904. الثاني عشر: لو قدمت صغيرة و وضعت [وصفت الإسلام لم تردّ إليهم.
- 2905. الثالث عشر: لو قدمت مسلمة ثمّ ارتدّت وجب عليها أن تتوب،
- 2906. الرابع عشر: لو جاءت مسلمة، فجاء زوجها يطلبها، فمات أحدهما بعد المطالبة،
- 2907. الخامس عشر: لو قدمت مسلمة، فطلّقها زوجها بائنا أو خالعها قبل المطالبة،
- 2908. السادس عشر: لو جاءت مسلمة، ثمّ جاء زوجها و أسلم،
- 2909. السابع عشر: لو قدمت أمة مسلمة إلى الإمام صارت حرّة،
- 2910. الثامن عشر: إذا قدمت مسلمة إلى الإمام، فجاء رجل ادّعى زوجيّتها،
- 2911. التاسع عشر: لا اعتبار بالمسمّى بل بأقلّ الأمرين من المقبوض و ما وقع عليه العقد،
- 2912. العشرون: إذا عقد الإمام الهدنة ثمّ مات،
- 2913. الواحد و العشرون: إذا نزل الإمام على بلد، و عقد معهم صلحا على أن البلد لهم،
- 2914. الثاني و العشرون: قال ابن الجنيد: لو كانت بالمسلمين ضرورة أباحت لهم شرطا في الهدنة، فحدث للمسلمين ما لم يكن
- المطلب الثاني: في تبديل أهل الذمّة
- المطلب الثالث: في نقض العهد
- اشارة
- 2918. الأوّل: إذا عقد الإمام الهدنة وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضه المشركون،
- 2919. الثاني: إذا نقض جميع المشركين العهد غزاهم الإمام و بيّتهم و أغار عليهم و صاروا حربا،
- 2920. الثالث: إذا خاف الإمام من خيانة المهادنين و غدرهم بسبب أو أمارة دلّته على ذلك،
- 2921. الرابع: إذا نقض الإمام الهدنة لخوفه و نبذ إليهم عهدهم، فانّه يردّهم إلى مأمنهم و يصيرون حربا،
- 2922. الخامس: إذا عقد الهدنة وجب حفظهم من المسلمين و أهل الذمة دون أهل الحرب،
- 2923. السادس: لو أغار أهل الحرب على أهل الهدنة، و أخذوا أموالهم، و ظفر بهم الإمام، و استنقذ أموال أهل الهدنة،
- المطلب الرابع: في الحكم بين المعاهدين و المهادنين
- اشارة
- 2924. الأوّل: إذا تحاكم إلينا ذمّي و مسلم، أو مستأمن و مسلم،
- 2925. الثاني: إذا استعدى أحد الخصمين على الآخر أعداه الإمام في كلّ موضع يلزم الحاكم الحكم بينهم،
- 2926. الثالث: لا يكره للمسلم أن يأخذ من نصرانيّ ما لا مضاربة،
- 2927. الرابع: إذا آجر نفسه للذمّي صحّ،
- 2928. الخامس: إذا فعل الذمي ما لا يسوغ في شرعنا و شرعه، كالزنا و اللواط و السرقة،
- 2929. السادس: لو باع نصرانيّ من مسلم خمرا، أو اشتراه منه،
- 2930. السابع: إذا أوصى مسلم لذمّي بعبد مسلم لم تصحّ الوصية،
- 2931. الثامن: يمنع المشرك من تملّك العبد المسلم و شراء المصاحف،
- 2932. التاسع: إذا أوصى الذمّي ببناء كنيسة أو بيعة أو موضع لصلواتهم أو مجتمع لعباداتهم بطلت الوصية،
- الفصل الثامن: في قتال أهل البغي
- اشارة
- 2933. الأوّل: قتال أهل البغي واجب بالنصّ و الإجماع،
- 2934. الثاني: لا يشترط في كونهم أهل بغي أن ينصبوا لأنفسهم إماما،
- 2935. الثالث: الإمامة عندنا تثبت بالنصّ لا بالإجماع و لا الاختيار،
- 2936. الرابع: الخوارج هم الذين يكفرون بالذنب،
- 2937. الخامس: يجب قتال أهل البغي على كلّ من ندبه الإمام لقتالهم عموما أو خصوصا،
- 2938. السادس: إذا ظهر قوم اعتقدوا مذهب الخوارج، و طعنوا في الأئمة،
- 2939. السابع: إذا استعان أهل البغي بنسائهم و صبيانهم و عبيدهم في القتال، و قاتلوا أهل العدل،
- 2940. الثامن: إذا استعان أهل البغي بالمشركين الحربيّين، و عقدوا لهم ذمّة و أمانا على قتل أهل العدل لم يصحّ ما عقدوه،
- 2941. التاسع: يجوز للإمام أن يستعين بأهل الذمّة على حرب أهل البغي،
- 2942. العاشر: إذا افترق أهل البغي فرقتين فاقتتلوا،
- 2943. الحادي عشر: لا يقاتل أهل البغي بما يعمّ اتلافه،
- 2944. الثاني عشر: إذا لم يمكن دفع أهل البغي إلاّ بالقتل وجب،
- 2945. الثالث عشر: أهل البغي قسمان:
- 2946. الرابع عشر: لو قتل واحد من أهل العدل من منع من قتله ضمنه.
- 2947. الخامس عشر: لو وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل و كان شابّا قويّا،
- 2948. السادس عشر: لو أسر كلّ واحد من الفريقين أسارى من الآخر،
- 2949. السابع عشر: أموال أهل البغي ضربان:
- 2950. الثامن عشر: لا يجوز لأهل العدل الانتفاع بكراع أهل البغي و لا بسلاحهم إلاّ في حال الضرورة،
- 2951. التاسع عشر: الإجماع على أنّه لا يجوز سبي ذراري أهل البغي،
- 2952. العشرون: إذا سأل أهل البغي أن ينظرهم و يكف عنهم،
- 2953. الواحد و العشرون: لو تعوّذ أهل البغي عند النكاية فيهم برفع المصاحف أو الدعوة إلى حكم الكتاب بعد أن دعوا إلى ذلك فأبوا،
- 2954. الثاني و العشرون: لو كان مع أهل البغي من لا يقاتل،
- 2955. الثالث و العشرون: إذا غلب أهل البغي على بلد فجبوا الصدقات، و أخذوا الجزية، و استأدوا الخراج،
- 2956. الرابع و العشرون: لا يجوز لأحد الحكم و القضاء إلاّ بإذن الإمام أو من نصبه،
- 2957. الخامس و العشرون: أهل البغي فسّاق، و بعضهم كفّار،
- 2958. السادس و العشرون: المقتول من أهل العدل لا يغسّل و لا يكفّن و يصلّى عليه،
- 2959. السابع و العشرون: إذا ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحدّ ثمّ قدر عليهم،
- 2960. الثامن و العشرون: قال الشيخ: يكره للعادل القصد إلى قتل أبيه الباغي أو ذي رحمه،
- 2961. التاسع و العشرون: يجوز للعادل قصد الباغي بالقتل،
- 2962. الثلاثون: من سبّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو أحد الأئمة عليهم السّلام وجب قتله،
- 2963. الواحد و الثلاثون: الردّة، هي الخروج عن الملّة بالكفر،
- 2964. الثاني و الثلاثون: إذا قصد رجل رجلا يريد نفسه أو ماله أو حريمه،
- 2965. الثالث و الثلاثون: إذا تمكّن المقصود من الهرب وجب و إلاّ دافع،
- 2966. الرابع و الثلاثون: المضطرّ إلى أكل طعام نجس أو شراب نجس
- الفصل التاسع: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
- اشارة
- 2967. الأوّل: الأمر طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، و النهي نقيضه.
- 2968. الثاني: المعروف ينقسم إلى الواجب و الندب،
- 2969. الثالث: في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ثواب عظيم،
- 2970. الرابع: اتّفق العقلاء على وجوب الأمر بالمعروف الواجب و النهي عن المنكر،
- 2971. الخامس: شرائط وجوبهما أربعة:
- 2972. السادس: مراتب الإنكار ثلاثة: بالقلب و اللسان و اليد،
- 2973. السابع: لا يجوز لأحد إقامة الحدود غير الإمام أو من نصبه الإمام لإقامتها،
- 2974. الثامن: لا يجوز الحكم و القضاء بين الناس إلاّ للإمام أو من أذن له الإمام،
- 2975. التاسع: إذا طلب أحد الخصمين المرافعة إلى قضاة الجور، كان متعدّيا للحقّ،
- 2976. العاشر: إذا ترافع خصمان إلى فقيه عارف بالأحكام جامع لشرائط الحكم،
- 2977. الحادي عشر: كما يجب على الفقيه العارف بالأحكام القضاء كذلك يجب عليه الفتيا حال الغيبة بالحقّ إذا أمن الضرر،
- 2978. الثاني عشر: يجوز لفقهاء أهل الحقّ أن يجمعوا بالناس الصلوات كلّها من الفرائض الخمس و العيدين استحبابا مؤكّدا مع عدم الخوف،
- 2979. الثالث عشر: لا يجوز لأحد أن يعرض نفسه للتولّي من قبل الظالمين
- تتمة كتاب الحج
- القاعدة الثانية في العقود
- اشارة
- كتاب المتاجر
- اشارة
- أمّا المقدّمة
- اشارة
- 2980. الأوّل: يجوز طلب الرزق بالمعاش في الحلال بالإجماع،
- 2981. الثاني: ينبغي لمن أراد التجارة أن يتفقّه فيها، ليعرف كيفيّة الاكتساب،
- 2982. الثالث: ينبغي للتاجر أن يسوّي بين الناس في البيع و الشراء،
- 2983. الرابع: إذا قال التاجر لغيره: هلم أحسن إليك، باعه من غير ربح،
- 2984. الخامس: إذا قال إنسان للتاجر: اشتر لي متاعا،
- 2985. السادس: يستحبّ الإقالة للمستقيل و إعطاء الراجح و أخذ الناقص، و لا يجوز العكس،
- 2986. السابع: يستحبّ التسامح في البيع و الشراء و القضاء و الاقتضاء.
- 2987. الثامن: يكره له أن يدخل السوق أوّلا،
- 2988. التاسع: يستحبّ له الدعاء عند دخول السوق بالمنقول،
- 2989. العاشر: ينبغي أن يتجنّب في تجارته خمسة أشياء:
- 2990. الحادي عشر: يكره السوم و المقاولة في البيع و الشراء ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس،
- 2991. الثاني عشر: ينبغي معاملة من نشأ في خير،
- 2992. الثالث عشر: من باع شيئا لغيره، لم يجز أن يشتريه لنفسه،
- 2993. الرابع عشر: الغشّ حرام،
- 2994. الخامس عشر: يكره أن يدخل الرجل على سوم أخيه،
- 2995. السادس عشر: روي انّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض».
- 2996. السابع عشر: النجش حرام
- 2997. الثامن عشر: بيع التلجئة باطل.
- 2998. التاسع عشر: نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ان يبيع حاضر لباد،
- 2999. العشرون: في تلقّي الركبان للشيخ قولان:
- 3000. الواحد و العشرون: نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الاحتكار
- 3001. الثاني و العشرون: انّما يثبت الاحتكار في هذه إذا استبقاها للزيادة في الثمن،
- 3002. الثالث و العشرون: يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع تحقّق الاحتكار،
- 3003. الرابع و العشرون: نهى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيعين في بيعة.
- 3004. الخامس و العشرون: نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيع حبل الحبلة
- المقصد الأوّل: فيما يحرم التكسب به و يكره
- اشارة
- الفصل الأوّل: فيما يحرم التكسب به
- اشارة
- 3005. الأوّل: النجس ضربان: ذاتيّ النجاسة كالميتة و الدم و الخمر و الفقاع و الخنزير و شبهه.
- 3006. الثاني: السرجين النجس يحرم بيعه، و غير النجس يجوز بيعه،
- 3007. الثالث: يجوز بيع كلب الصيد و شراؤه، و في كلب الزرع و الماشية و الحائط قولان:
- 3008. الرابع: يحرم اقتناء الأعيان النجسة إذا خلت من المنفعة كالخنزير و شبهه،
- 3009. الخامس: الأقرب عندي جواز بيع الماء النجس لإمكان تطهيره.
- 3010. السادس: يحرم التكسب بكلّ ما يكون المقصود منه حراما،
- 3011. السابع: يحرم بيع السلاح لأعداء الدين و عمله لهم عند قيام الحرب و عدم الهدنة،
- 3012. الثامن: الغناء حرام، و تعليمه و أجر المغنية كذلك،
- 3013. التاسع: النائحة بالباطل أجرها حرام،
- 3014. العاشر: القمار حرام،
- 3015. الحادي عشر: الغشّ بما يخفى حرام،
- 3016. الثاني عشر: عمل الصور المجسّمة حرام،
- 3017. الثالث عشر: تحرم معونة الظالمين بالمحرّم.
- 3018. الرابع عشر: الغيبة حرام،
- 3019. الخامس عشر: يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض أو الحجّة،
- 3020. السادس عشر: تعلّم السحر و تعليمه و الشعبذة و الكهانة و القيافة حرام،
- 3021. السابع عشر: بيع الحرّ حرام،
- 3022. الثامن عشر: يحرم بيع المصحف،
- 3023. التاسع عشر: تحرم السرقة و الخيانة و بيعها و أخذ ثمنها،
- 3024. العشرون: الرشاء في الحكم حرام،
- 3025. الواحد و العشرون: لا يجوز بيع تراب الصياغة،
- 3026. الثاني و العشرون: التطفيف حرام في الكيل و الوزن.
- 3027. الثالث و العشرون: كلّ ما لا ينتفع به كالحشرات،
- 3028. الرابع و العشرون: في بيع الفيل قولان:
- 3029. الخامس و العشرون: يجوز بيع كل ما ينتفع به من الأعيان المملوكة انتفاعا مباحا إلاّ ما استثنيناه
- 3030. السادس و العشرون: يجوز بيع دود القزّ و بذره و إن لم يكن معه قزّ،
- 3031. السابع و العشرون: لا يجوز بيع الترياق،
- 3032. الثامن و العشرون: لو باعه دارا لا طريق إليها، أو بيتا لا مجاز له،
- 3033. التاسع و العشرون: يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم و الصلاة عليهم،
- الفصل الثاني: فيما يكره التكسّب به
- اشارة
- 3034. الأوّل: يكره الصرف و بيع الأكفان و الطعام و الرقيق،
- 3035. الثاني: كسب الحجّام مكروه مع الشرط و طلق مع عدمه،
- 3036. الثالث: يكره أخذ الأجرة على ضراب الفحل للنتاج، و ليس بمحرّم،
- 3037. الرابع: يكره كسب الصبيان و من لا يجتنب الحرام.
- 3038. الخامس: يكره أخذ الأجرة على تعليم القرآن،
- 3039. السادس: يجوز أخذ الأجرة على تعليم الخط،
- 3040. السابع: يجوز الاستيجار للختان و خفض الجواري و المداواة و قطع السلع و الكحل،
- 3041. الثامن: يكره أن يوجر نفسه لكل صنعة دنيّة، و أخذ الأجرة عليه،
- 3042. التاسع: من دفع إلى غيره مالا ليصرف في المحاويج و الفقراء،
- 3043. العاشر: إذا امتزج الحلال بالحرام،
- 3044. الحادي عشر: يجوز أكل ما ينثر في الأعراس،
- 3045. الثاني عشر: يجوز بيع جلود السباع كلّها مع التذكية،
- 3046. الثالث عشر: يكره ركوب البحر للتجارة،
- 3047. الرابع عشر: يجوز أخذ الأجرة على السمسرة في المباح.
- 3048. الخامس عشر: الأجير الخاصّ لا يجوز له أن يعمل لغير المستأجر
- 3049. السادس عشر: قال الشيخ: إذا مرّ إنسان على ثمرة النخل جاز له أن يأكل منها قدر كفايته،
- 3050. السابع عشر: لا بأس بالزراعة و ليست مكروهة،
- 3051. الثامن عشر: لا بأس بعمل اليهودي و النصراني في ما لا يحتاج فيه إلى الإسلام،
- 3052. التاسع عشر: يكره بيع الملك لغير حاجة و يستحبّ شراؤه.
- 3053. العشرون: إذا استأجر مملوك غيره، فأفسد المملوك،
- 3054. الواحد و العشرون: لا بأس بشراء الذهب بترابه قبل سبكه من المعدن بغير الذهب،
- 3055. الثاني و العشرون: نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا تحريم خصاء الحيوان و رجّح كراهيّته.
- 3056. الثالث و العشرون: ثمن الماء الّذي يغسل به الميّت، و ثمن الكفن سائغ،
- 3057. الرابع و العشرون: سلطان الحقّ، يستحبّ خدمته و العمل من قبله، و يجب مع الإلزام،
- 3058. الخامس و العشرون: يكره معاملة الظالمين، و الأولى تركه مع المكنة،
- 3059. السادس و العشرون: أقسام المشتبه ثلاثة:
- 3060. السابع و العشرون: ما يأخذه الظالم بشبهة الزكاة من الإبل و البقر و الغنم،
- 3061. الثامن و العشرون: إذا غصب الظالم شيئا ثمّ تمكّن المظلوم من أخذه أو أخذ عوضه، كان تركه أفضل،
- 3062. التاسع و العشرون: يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئا و إن قلّ بغير إذنه
- 3063. الثلاثون: يحرم على الأب أن يأخذ مال ولده البالغ مع غناه عنه،
- 3064. الواحد و الثلاثون: يحرم على الأمّ أخذ شيء من مال ولدها، صغيرا كان أو كبيرا،
- 3065. الثاني و الثلاثون: لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها و إن قلّ إلاّ بإذنه،
- 3066. الثالث و الثلاثون: لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن،
- المقصد الثاني: في عقد البيع و شروطه
- اشارة
- 3067. الأوّل: البيع انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض معلوم على وجه التراضي،
- 3068. الثاني: لا بدّ في العقد من اللفظ،
- 3069. الثالث: لا بدّ في اللفظ أن يكون بصيغة الماضي في الإيجاب و القبول، دون المستقبل و الأمر،
- 3070. الرابع: يشترط في المتعاقدين البلوغ،
- 3071. الخامس: يشترط في المتعاقدين العقل،
- 3072. السادس: الاختيار شرط، فلا يصحّ عقد المكره،
- 3073. السابع: لو باع العبد ما في يده بإذن سيّده صحّ،
- 3074. الثامن: الملك أو حكمه شرط في لزوم البيع،
- 3075. التاسع: لو باع الفضولي، و صاحب السلعة ساكت،
- 3076. العاشر: لو وكّل رجلين في بيع السلعة على الجمع و التفريق، فباعا معا،
- 3077. الحادي عشر: للأب و الجدّ للأب الولاية على الولد ما دام غير رشيد و إن بلغ، أو غير بالغ،
- 3078. الثاني عشر: يشترط في مشتري المسلم الإسلام،
- 3079. الثالث عشر: لا يصحّ بيع الحرّ و لا شراؤه، و كذا ما لا منفعة فيه، كفضلات الإنسان،
- 3080. الرابع عشر: لا يجوز بيع الوقف ما دام عامرا،
- 3081. الخامس عشر: لا يجوز بيع أمّهات الأولاد مع حياة الولد،
- 3082. السادس عشر: لا يجوز بيع الرهن إلاّ بإذن الراهن،
- 3083. السابع عشر: العبد الجاني يجوز بيعه،
- 3084. الثامن عشر: لو كانت الجناية توجب القصاص، فاقتصّ استوفى،
- 3085. التاسع عشر: العبد الجاني إذا كان مرهونا، بيع في الجناية، تقدّم الرهن أو تأخر.
- 3086. العشرون: يصحّ بيع العبد المرتدّ عن غير فطرة،
- 3087. الواحد و العشرون: القدرة على تسليم المبيع شرط في صحّته،
- 3088. الثاني و العشرون: يشترط في صحّة البيع علم المتعاقدين بالعوضين،
- المقصد الثالث: في الخيار
- اشارة
- الفصل الأوّل: في أقسامه
- اشارة
- القسم الأوّل: خيار المجلس
- اشارة
- 3089. الأوّل: اذا تبايعا ثبت لكلّ منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس،
- 3090. الثاني: لو قال أحدهما لصاحبه: اختر، و لم يقل الآخر شيئا،
- 3091. الثالث: لو كان المشتري هو البائع بأن يبيع عن ولده لنفسه أو بالعكس، قيل: لا خيار،
- 3092. الرابع: لو تفرّقا بعد العقد سقط خيارهما، سواء قصدا ذلك أو لا، علماه أو جهلاه،
- 3093. الخامس: لو أقاما في المجلس، و ضرب بينهما ساتر، او بني حائط، أو ناما،
- 3094. السادس: لو أكرها على التفرّق،
- 3095. السابع: لو أوجبه أحدهما و رضي الآخر،
- 3096. الثامن: لو مات أحدهما، ينتقل الخيار الى ورثته،
- 3097. التاسع: البيع يلزم بعد التفرّق ما لم يوجد ما يقتضي جواز الفسخ،
- القسم الثاني: خيار الحيوان
- القسم الثالث: خيار الشرط
- اشارة
- 3100. الأوّل: يجوز اشتراط الخيار في العقد لكلّ واحد من المتعاقدين إلى أيّ مدّة كانت، إذا كانت مضبوطة،
- 3101. الثاني: يجب أن تكون المدة المذكورة مضبوطة كالسّنة و الشهر و اليوم،
- 3102. الثالث: لو باعه بشرط أنّ الخيار لهما أو لأحدهما، و أطلقاه و لم يعيّناه، و لا قرناه بمدّة معلومة و لا مجهولة،
- 3103. الرابع: لو شرطاه إلى العطاء و أرادا وقته، فإن كان معلوما صحّ،
- 3104. الخامس: لو شرطا الخيار شهرا، يثبت يوما و لا يثبت يوما،
- 3105. السادس: إذا بطل الشرط بطل العقد المقترن به.
- 3106. السابع: يجوز جعل الخيار لهما، و لثالث و لهما، أو لأحدهما معه،
- 3107. الثامن: إذا جعل الخيار لنفسه و للأجنبيّ معا،
- 3108. التاسع: لو شرط المؤامرة،
- 3109. العاشر: يجوز اشتراط مدّة معلومة يردّ البائع فيها الثمن و يرتجع المبيع،
- القسم الرابع: خيار الغبن
- القسم الخامس: خيار التأخير
- القسم السادس: خيار الرؤية
- اشارة
- 3113. الأوّل: إذا باع شيئا معيّنا غير مشاهد، وجب وصفه بما يرفع الجهالة،
- 3114. الثاني: لو دفع العين فوجدت فوق الصفة، فلا خيار،
- 3115. الثالث: لو ادّعى المشتري زيادة وصف على ما ذكره البائع، فالقول قول البائع،
- 3116. الرابع: لو وجد البعض بخلاف الوصف،
- 3117. الخامس: لو أخلّ بذكر الوصف الرافع للجهالة، مع عدم المشاهدة،
- 3118. السادس: يشترط في بيع خيار الرؤية أمران:
- 3119. السابع: الأقرب انّ خيار الرؤية على الفور،
- 3120. الثامن: يثبت الخيار لمن لم يشاهده،
- 3121. التاسع: إذا شاهد المبيع، ثمّ عقدا بعد مدّة،
- 3122. العاشر: يصحّ بيع الموصوف مع التعيين،
- 3123. الحادي عشر: لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة،
- 3124. الثاني عشر: يجوز أن يبيع شيئا و يشترط أن يسلّمه إليه بعد شهر أو أكثر،
- الفصل الثاني: في محلّه و أحكامه
- اشارة
- 3125. الأوّل: بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس و الشرط.
- 3126. الثاني: الرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن،
- 3127. الثالث: الصلح إن كان إبراء - كأن يقول: لي الف، أبرأتك عن النصف و ادفع الباقي
- 3128. الرابع: الهبة لا يدخلها الخيار.
- 3129. الخامس: الحوالة لا يدخلها خيار المجلس،
- 3130. السادس: الشفعة لا يدخلها الخيار.
- 3131. السابع: المساقاة لا يدخلها خيار الشرط.
- 3132. الثامن: الإجارة يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس،
- 3133. التاسع: الوقف لا يدخله الخياران معا و كذا النكاح.
- 3134. العاشر: الطلاق لا يدخله الخياران،
- 3135. الحادي عشر: السبق و الرماية لا يدخله خيار المجلس،
- 3136. الثاني عشر: الكتابة المشروطة ليس للمولى فيها خيار المجلس،
- 3137. الثالث عشر: العقود الجائزة كالشركة و المضاربة لا يدخلها الخياران معا،
- 3138. الرابع عشر: خيار المجلس يبطل بالتفرّق و التخاير و التصرّف،
- 3139. الخامس عشر: إذا تلف المبيع قبل القبض، فهو من مال البائع،
- 3140. السادس عشر: لو تصرّف المشتري في مدّة الخيار تصرّفا يختصّ الملك،
- 3141. السابع عشر: لا يبطل خيار البائع ببطلان خيار المشتري،
- 3142. الثامن عشر: لو اعتقه المشتري بطل خياره،
- 3143. التاسع عشر: هل للمشتري وطء الجارية في مدة الخيار المشترك أو خيار البائع؟
- 3144. العشرون: المبيع ينتقل بالعقد:
- 3145. الواحد و العشرون: النماء المتّصل المتجدّد تابع للمبيع، إن فسخ تبعه، و المنفصل للمشتري،
- 3146. الثاني و العشرون: إذا تلف المبيع في زمن الخيار قبل القبض، انفسخ البيع،
- 3147. الثالث و العشرون: لو اشترى أمة حاملا فولدت عنده في مدّة الخيار، ثمّ ردّها،
- 3148. الرابع و العشرون: تصرّف أحد المتبايعين في مدّة الخيار - إمّا بنقل العين كالبيع، أو بإشغالها كالإجارة و الرهن و التزويج - مبطل للخيار،
- 3149. الخامس و العشرون: لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدّة الخيار.
- 3150. السادس و العشرون: ابتداء مدّة خيار الشرط من حين العقد،
- 3151. السابع و العشرون: إذا شرطا الخيار إلى مدّة لم يدخل تلك الغاية بكمالها،
- 3152. الثامن و العشرون: لصاحب الخيار الفسخ و إن كان غريمه غائبا،
- 3153. التاسع و العشرون: إذا قال أحد المتبايعين: لا خلابة جاز،
- 3154. الثلاثون: إذا قال: بعتك على ان تنقد لي الثمن بعد شهر،
- 3155. الواحد و الثلاثون: البيع منضما إلى شرط سائغ جائز ما لم يوجب تجهيل أحد العوضين،
- 3156. الثاني و الثلاثون: لو باعه عبدين و شرط مدّة الخيار في أحدهما معيّنا ، صحّ،
- 3157. الثالث و الثلاثون: إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض،
- 3158. الرابع و الثلاثون: إذا اشترى اثنان بشرط أنّ الخيار لهما، ثم أجاز أحدهما،
- 3159. الخامس و الثلاثون: القول قول منكر الخيار و منكر الزيادة و مدّعي التعيين
- 3160. السادس و الثلاثون: لا تقوم رؤية الوكيل في خيار الرؤية مقام رؤيته،
- 3161. السابع و الثلاثون: إذا جنى البائع في خيار المشتري لم يبطل خياره،
- 3162. الثامن و الثلاثون: إذا شرط وليّ الصبي خيارا، فبلغ في أثناء مدّته،
- 3163. التاسع و الثلاثون: إذا شرط الوكيل الخيار لموكّله صحّ،
- المقصد الرابع: في الربا
- اشارة
- الفصل الأوّل: في ماهيّته و تحريمه
- الفصل الثاني: في الجنس
- اشارة
- 3167. الأوّل: كلّ شيئين تناولهما لفظ واحد، فهما متّحدان،
- 3168. الثاني: قال الشيخ: الحنطة و الشعير جنس واحد
- 3169. الثالث: التمور كلّها جنس واحد
- 3170. الرابع: العنب كلّه جنس واحد،
- 3171. الخامس: اللّحمان أجناس مختلفة،
- 3172. السادس: الطيور أصناف،
- 3173. السابع: الحيتان كلّ ما اختص باسم و صفة فهو صنف مخالف للصنف الآخر،
- 3174. الثامن: الشحم و اللحم جنسان،
- 3175. التاسع: الألبان تتبع اختلاف ما تتّخذ منه،
- 3176. العاشر: الخلول تابعة لأصولها،
- 3177. الحادي عشر: الأدهان أجناس مختلفة،
- 3178. الثاني عشر: كل شيء يتبع أصله،
- 3179. الثالث عشر: الربا يجري في لحم الطير.
- 3180. الرابع عشر: كل شيء مع أصله جنس واحد،
- 3181. الخامس عشر: الجيّد و الرديّ من كلّ جنس متساويان،
- 3182. السادس عشر: اختلف علماؤنا في بيع اللحم بالحيوان من جنسه مع العلم بقدر اللحم،
- 3183. السابع عشر: لو باعه بحيوان غير مأكول اللحم، جاز إجماعا،
- 3184. الثامن عشر: العسل، الشهد، و هو الّذي فيه الشمع يجوز بيعه بمثله متساويا، و المصفّى بمثله متساويا،
- 3185. التاسع عشر: يجوز بيع الحيوان بالحيوان،
- 3186. العشرون: الطين الّذي يأكله الناس، يحرم بيعه و أكله،
- الفصل الثالث: في الكيل و الوزن
- اشارة
- 3187. الأوّل: يثبت الربا في كلّ مكيل أو موزون مع اتفاق الجنس،
- 3188. الثاني: كلّ ما كان جنسه مكيلا أو موزونا، حرم فيه التفاضل،
- 3189. الثالث: المصنوع من الموزون إن خرج بالصنعة عن اعتبار الوزن، جاز التفاضل فيه،
- 3190. الرابع: انّما يحرم التفاضل في المكيل و الموزون مع اتّحاد الجنس،
- 3191. الخامس: ما لا يدخله الكيل و لا الوزن يجوز التفاضل فيه نقدا مع اتّحاد الجنس،
- 3192. السادس: اختلف علماؤنا في بيع الرطب بالتمر متساويا نقدا،
- 3193. السابع: يجوز بيع العصير بالبختج متساويا نقدا
- 3194. الثامن: لا يجوز بيع ما يكال أو يوزن جزافا،
- 3195. التاسع: يجوز قسمة الكيل وزنا و بالعكس و جزافا فيهما،
- 3196. العاشر: الاعتبار في الكيل و الوزن بعادة الشرع،
- 3197. الحادي عشر: انّما يحرم التفاضل مع اتّحاد الجنس،
- 3198. الثاني عشر: إذا باع الربويّ بجنسه، و مع كلّ واحد منهما من غير الجنس، ممّا ليس بمقصود،
- الفصل الرابع: في الأحكام
- اشارة
- 3199. الأوّل: إذا باع الربوي بجنسه متماثلا، أو بغيره متفاضلا، لم يجب القبض قبل التفرّق،
- 3200. الثاني: الربا يحرم بين المسلمين في دار الإسلام و دار الحرب.
- 3201. الثالث: يثبت الربا بين المسلم و الذميّ،
- 3202. الرابع: لا ربا بين الولد و والده،
- 3203. الخامس: كل من قلنا بانتفاء الربا بينه و بين غيره،
- 3204. السادس: من فعل الربا متعمّدا، أثم،
- الفصل الخامس: في الصرف
- اشارة
- 3205. الأوّل: الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض،
- 3206. الثاني: لو تخايرا في المجلس، فقال أحدهما لصاحبه: اختر إمضاء البيع أو فسخه،
- 3207. الثالث: لو اشترى دينارا بعشرة، فدفع خمسة صحّ في نصف الدينار،
- 3208. الرابع: لو كان لإنسان على صيرفيّ دراهم أو دنانير، فيقول له: حوّل الدنانير إلى الدراهم،
- 3209. الخامس: يحرم التفاضل في الجنس الواحد،
- 3210. السادس: تراب معدن الذهب لا يباع بالذهب، و تراب معدن الفضّة لا يباع بها،
- 3211. السابع: لا يجوز بيع تراب الصاغة،
- 3212. الثامن: الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إخراجها،
- 3213. التاسع: الأواني المصوغة من الجوهرين إن علم مقدار كلّ واحد،
- 3214. العاشر: السيوف المحلاّة و المراكب المحلاّة، إن علم مقدار الحلية، بيعت بها مع زيادة الثمن،
- 3215. الحادي عشر: لو باعه درهما بدرهم، و شرط عليه صياغة خاتم، جاز،
- 3216. الثاني عشر: الذهب و الفضّة يتعيّنان أثمانا،
- 3217. الثالث عشر: لو عرفا وزن العوضين، جاز البيع بغير وزن،
- 3218. الرابع عشر: لو تصارفا، و كانا غير معيّنين، ثمّ تقابضا في المجلس، صحّ الصرف،
- 3219. الخامس عشر: من شرط المصارفة في الذمّة العلم بالعوضين،
- 3220. السادس عشر: لو كان لرجل في ذمّة آخر ذهب، و للآخر دراهم، فاصطرفا بما في الذمم،
- 3221. السابع عشر: يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر، و يكون صرفا بعين و ذمّة،
- 3222. الثامن عشر: لو قال لغيره: اشتر دراهم بدنانير بشركتي و انقد عنّي الثمن، فاشتراها و نقد عنه الثمن،
- 3223. التاسع عشر: لو كان له على غيره دراهم، جاز أن يبيعه إيّاها بدنانير معيّنة، و بالعكس،
- 3224. العشرون: السيوف المحلاّة أو المراكب المحلاّة يجوز بيعها بجنس الحلية
- 3225. الواحد و العشرون: قال الشيخ: لا يجوز أن يبيعه متاعا بدينار غير درهم،
- 3226. الثاني و العشرون: إذا اقترض دراهم ثمّ سقطت، لم يكن عليه إلاّ تلك الدراهم بعينها أو سعرها يوم اقترضها،
- 3227. الثالث و العشرون: يجوز أن يعطي عشرة دراهم أو دنانير
- 3228. الرابع و العشرون: الحيل إذا توصّل بها إلى المباح مباحة، كمن يقترض خمسة عشر مكسّرة،
- 3229. الخامس و العشرون: لو باعه بنصف دينار، كان له شقّ دينار،
- المقصد الخامس: في أحكام العقود
- اشارة
- الفصل الأوّل: في النقد و النسيئة
- اشارة
- 3230. الأوّل: إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضي تعجيل الثمن،
- 3231. الثاني: لو باعه بنقدين بأحدهما حالاّ و بأزيد مؤجّلا،
- 3232. الثالث: لو باعه بثمن مؤجّل إلى سنة، و منعه البائع حتّى خرجت،
- 3233. الرابع: من باع نسيئة، جاز أن يشتريه منه نقدا بأقلّ ممّا باعه إذا لم يشترط ذلك في العقد،
- 3234. الخامس: يجوز البيع نقدا و نسيئة معا،
- 3235. السادس: العينة جائزة:
- 3236. السابع: لو باعه سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، لم يكن به بأس،
- 3237. الثامن: لا يجب على من اشترى نسيئة دفع الثمن قبل الأجل،
- 3238. التاسع: كلّ شيء يمكن تحصيله وقت العقد صحّ بيعه نقدا
- الفصل الثاني: في ما يدخل في المبيع
- اشارة
- 3239. الأوّل: من باع شيئا دخل فيه ما يتضمّنه اسمه لغة أو عرفا.
- 3240. الثاني: إذا باعه أرضا فيها بناء و غرس،
- 3241. الثالث: لو باعه أرضا و فيها بذور، و كان الأصل يبقى لحمل بعد حمل، كالقتّ و الكراث ممّا يجزّ دفعة بعد أخرى.
- 3242. الرابع: لو اشترى نخلة فيها طلع،
- 3243. الخامس: لو باعه قرية، دخلت البيوت دون المزارع، إلاّ بالتنصيص أو بالقرينة،
- 3244. السادس: لو باعه دارا بحقوقها، تناول البيع الأرض و البناء،
- 3245. السابع: لو باعه أرضا فيها حجارة،
- 3246. الثامن: إذا باع أرضا فيها معدن، دخل في المبيع،
- 3247. التاسع: لو اشترى أرضا فيها بئر أو عين مستنبطة، دخلت في البيع،
- 3248. العاشر: إذا باع نخلا مثمرا، فإن اشترط المشتري الثمرة، دخلت،
- 3249. الحادي عشر: للبائع ترك الثمرة المؤبّرة إلى أوان الجذاذ،
- 3250. الثاني عشر: لو أبّر بعض البستان، فالمؤبّر للبائع، و غيره للمشتري.
- 3251. الثالث عشر: الإبار يعتبر في إناث النخل دون فحولها،
- 3252. الرابع عشر: انّما يأخذ المشتري الثمرة غير المؤبّرة لو انتقلت النخلة إليه بالبيع،
- 3253. الخامس عشر: لو باعه شجرة مثمرة، فالثمرة للبائع مع وجودها،
- 3254. السادس عشر: تدخل في الشجر الأغصان و الأوراق و سائر الأجزاء.
- 3255. السابع عشر: لو كانت الثمرة للبائع و احتاجت إلى السقي لم يكن للمشتري منعه،
- 3256. الثامن عشر: لو كانت الثمرة للبائع، فحدثت أخرى،
- 3257. التاسع عشر: بيع العبد لا يتناول ما في يده،
- الفصل الثالث: في التسليم
- اشارة
- 3258. الأوّل: اطلاق العقد، يقتضي وجوب تسليم المبيع و الثمن،
- 3259. الثاني: كلّ موضع حكمنا فيه بالفسخ، فله ذلك بغير حكم حاكم،
- 3260. الثالث: لو هرب المشتري قبل الوزن، و كان معسرا، فللبائع الفسخ في الحال،
- 3261. الرابع: لو كان المبيع جارية، لم يكن للبائع بعد قبض الثمن الامتناع عن تسليمها، لأجل الاستبراء،
- 3262. الخامس: لو شرط البائع تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة، جاز،
- 3263. السادس: الأقرب عندي انّ القبض، الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون،
- 3264. السابع: إذا هلك المبيع قبل القبض، بطل البيع،
- 3265. الثامن: لو حدث عيب في السلعة قبل القبض أو التمكين منه، تخيّر المشتري بين الردّ و الإمساك بجميع الثمن،
- 3266. التاسع: لو باع شاة بشعير معيّن، فأكلته قبل القبض،
- 3267. العاشر: النماء المتجدد قبل القبض للمشتري،
- 3268. الحادي عشر: لو تلف بعض المبيع قبل القبض و له قسط من الثمن، كعبد من عبدين،
- 3269. الثاني عشر: لو اشترى اثنان عبدا فأدّى الحاضر نصيبه وجب على البائع تسليم حصّته إليه،
- 3270. الثالث عشر: يجب على البائع تسليم المبيع مفرّغا،
- 3271. الرابع عشر: لو وطئ ما باعه قبل القبض، وجب العقر،
- 3272. الخامس عشر: لو اشترى ذمّي من ذمّي خمرا ثمّ أسلم قبل القبض،
- 3273. السادس عشر: يكره بيع ما اشتراه ممّا يكال أو يوزن قبل قبضه،
- 3274. السابع عشر: لو باع المغصوب على الغاصب صحّ، و كذا على غيره،
- 3275. الثامن عشر: لو كان له طعام من سلم و عليه مثله،
- 3276. التاسع عشر: تجوز الشركة و التولية فيما يجوز بيعه،
- 3277. العشرون: لو كان له طعام دينا، فباعه على من هو عليه، جاز،
- 3278. الواحد و العشرون: لو باع سلعة، و قبض المشتري دون البائع، جاز للبائع شراؤها منه بأيّ ثمن كان، نقدا و نسيئة،
- 3279. الثاني و العشرون: الإقالة فسخ لا بيع في حقّ المتعاقدين و غيرهما،
- الفصل الرابع: في أحكام الصبرة
- اشارة
- 3280. الأوّل: قد بيّنا المنع من بيع المكيل أو الموزون جزافا،
- 3281. الثاني: لا يجوز للبائع أن يغشّ الصبرة بأن يجعلها على دكّة، أو نشر أو يجعل الرديّ في باطنها،
- 3282. الثالث: لو قال: بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم، و علما المقدار صحّ،
- 3283. الرابع: لو قال: بعتك هذه الصبرة بكذا على أن أزيدك قفيزا، و كانا عالمين بالمقدار، و عيّنا القفيز بالمشاهدة أو الوصف،
- 3284. الخامس: لو باع ما لا تتساوى أجزاؤه، كالأرض، و الثوب، و القطيع،
- 3285. السادس: لو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار، و علما مقداره،
- 3286. السابع: لو باعه أرضا على أنّها جربان معلومة، فنقصت،
- 3287. الثامن: لو باع ما تتساوى أجزاؤه فزاد أو نقص،
- 3288. التاسع: لو أخبره بالمقدار و باعه، صحّ و إن لم يكله،
- 3289. العاشر: لو قبض المشتري المبيع ثمّ ادّعى النقصان، فالقول قوله مع يمينه و عدم البيّنة
- 3290. الحادي عشر: لو أسلفه في طعام بالعراق ثم طالبه بالمدينة،
- 3291. الثاني عشر: لو باع ما اشتراه بعد قبضه، و لم يقبض البائع، فتلف غير المقبوض،
- الفصل الخامس: في الغرر
- اشارة
- 3292. الأوّل: لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان الثمن معيّنا في يد مالكه قبل شرائه،
- 3293. الثاني: لا يجوز بيع الحمل في بطن أمّه منفردا، و لو باعه مع أمّه صحّ،
- 3294. الثالث: لا يجوز بيع اللبن في الضرع،
- 3295. الرابع: اختار المفيد رحمه اللّه
- 3296. الخامس: لا يجوز بيع السمك في الآجام إجماعا،
- 3297. السادس: قال الشيخ: يجوز أن يشتري الإنسان، أو يتقبّل بشيء معلوم،
- 3298. السابع: لو أعدّ بركة أو مصفاة لصيد السمك فحصل فيها، ملكه،
- 3299. الثامن: لا يجوز بيع الطير في الهواء،
- 3300. التاسع: لو باع ما لا يملك وقف على إجازة المالك،
- 3301. العاشر: لو باع الأمّ لم يدخل الحمل الموجود إلاّ مع الشرط،
- 3302. الحادي عشر: لا يجوز بيع البيض متّصلا بالحيوان منفردا،
- 3303. الثاني عشر: لو شرط البائع في البيع الحمل لنفسه، جاز.
- 3304. الثالث عشر: يجوز بيع المسك في فأره
- 3305. الرابع عشر: لو أعطاه راجحا بما تجري العادة، لم يجب رده
- 3306. الخامس عشر: لو لم يعيّن الثمن، أو باعه بحكم المشتري،
- 3307. السادس عشر: لا بدّ من اختبار ذي الطعم أو الرائحة بالذوق أو الشمّ، و يجوز على الوصف،
- 3308. السابع عشر: يجوز بيع الأعمى و شراؤه،
- 3309. الثامن عشر: لو باع ثوبا بمائة ذهبا و فضّة لم يصحّ،
- 3310. التاسع عشر: لو باع ما يجوز بيعه و ما لا يجوز، فأقسامه ثلاثة:
- 3311. الثلاثون: لو اشترى جملة، فتلف البعض قبل القبض، لم ينفسخ في الباقي،
- 3312. الواحد و الثلاثون: كلّ موضع يعلم المشتري تفريق الصفقة قبل البيع، لا خيار له فيه،
- 3313. الثاني و الثلاثون: يجوز بيع الرقم،
- 3314. الثالث و الثلاثون: لو باعه عبدا من عبدين أو ثلاثة، لم يصحّ
- 3315. الرابع و الثلاثون: يجوز إعطاء البقر و الغنم بالضريبة مدّة من الزمان بشيء من الدراهم أو الدنانير و السمن،
- 3316. الخامس و الثلاثون: قال الشيخ: يجوز أن يشتري الإنسان تبن البيدر لكلّ كرّ من الطعام تبنة بشيء معلوم
- 3317. السادس و الثلاثون: قال الشيخ إذا اشترى من غيره أطنانا معروفة من القصب، و لم يتسلّمها غير أنّه شاهدها، فهلك القصب قبل القبض،
- 3318. السابع و الثلاثون: من وجد عنده سرقة، كان غارما لها ان هلكت،
- 3319. الثامن و الثلاثون: يجوز بيع عظام الفيل و اتّخاذ الأمشاط منها،
- 3320. التاسع و الثلاثون: يجوز بيع ولد الزنا و شراؤه إذا كان مملوكا،
- 3321. الأربعون: من غصب مالا و اشترى به جارية، حلّ له الفرج،
- 3322. الواحد و الأربعون: بيع المكره باطل،
- الفصل السادس: في الشروط المذكورة في العقد
- اشارة
- 3323. الأوّل: إذا ضم في البيع شرطا سائغا، صحّ البيع،
- 3324. الثاني: الشرط ان اقتضاه العقد، كالتسليم
- 3325. الثالث: لو قال: بع عبدك من فلان على أنّ عليّ خمسمائة. فباعه على هذا الشرط.
- 3326. الرابع: بيع العربون باطل،
- 3327. الخامس: إذا شرط البائع عتق العبد، صحّ البيع و الشرط،
- 3328. السادس: لو اشتراه بشرط العتق، ثمّ باعه بشرط العتق،
- 3329. السابع: لو باعه دارا بشرط أن يقفها جاز،
- 3330. الثامن: إذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم بعوض واحد، كالصرف،
- 3331. التاسع: إذا باعه زرعا أو ثمرة، كان على المشتري حصاده أو الجذاذ.
- 3332. العاشر: لو شرط منفعة البائع، صحّ إذا كانت معلومة،
- 3333. الحادي عشر: لو باع ما اشتراه بشرط المنفعة، صحّ،
- 3334. الثاني عشر: لو أراد المشتري تفويض البائع عن المنفعة المشترطة عوضا أو ما يقوم مقام المبيع في المنفعة،
- 3335. الثالث عشر: لو شرط في العقد إن هو باعه، فالبائع أحقّ به بالثمن،
- 3336. الرابع عشر: لو اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها، أو شرط ألاّ يعتقها أو لا يطأها،
- 3337. الخامس عشر: لو باعه بشرط الرهن أو الضمين، صحّ العقد و الشرط
- 3338. السادس عشر: لو شرط رهنا معيّنا، فعاب قبل القبض، تخيّر البائع بين قبضه معيبا و بين فسخ البيع،
- الفصل السابع: في أحكام البيع الفاسد
- اشارة
- 3339. الأوّل: البيع الفاسد من أصله، لا يحصل به ملك،
- 3340. الثاني: لو كان المبيع أمة فوطئها المشتري، فلا حدّ و لا إثم،
- 3341. الثالث: لو أعتقه المشتري بالبيع الفاسد لم ينفذ،
- 3342. الرابع: إذا تقابضا بالفاسد، و أتلف البائع الثمن، ردّ مثله إن كان مثليّا،
- 3343. الخامس: حكم الثمن المعيّن كالمثمن، إذا تلف قبل القبض، بطل البيع،
- 3344. السادس: إذا اشترى عبدا بمائة فقضاها عنه غيره، صحّ بإذنه و بغيره،
- 3345. السابع: إذا قال العبد لغيره: ابتعني من سيّدي، فاشتراه ثمّ بان العبد معتقا،
- الفصل الثامن: في اختلاف المتبايعين
- اشارة
- 3346. الأوّل: إذا باعه بثمن و شرط نقدا لزم،
- 3347. الثاني: لو اختلفا في قدر الثمن،
- 3348. الثالث: إذا حلف البائع، قضي له، و إن نكل، حلف المشتري،
- 3349. الرابع: لو اختلفا، فقال: بعتك هذا العبد بألف، فقال المشتري: بل هو و العبد الآخر بألف،
- 3350. الخامس: لو اختلفا في عين المبيع.
- 3351. السادس: لو اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله،
- 3352. السابع: لو اختلفا فيما يفسد به العقد أو في شرط فاسد، فالقول قول من يدّعي الصحّة مع يمينه،
- المقصد السادس: في العيوب
- اشارة
- الفصل الأوّل: في معرفتها
- اشارة
- 3353. الأوّل: كلّ نقص في العين يقتضي النقيصة الماليّة في عادات التجار، أو زيادة فيها تقتضي ذلك، عيب
- 3354. الثاني: الحبل عيب في الآدميّات،
- 3355. الثالث: البخر
- 3356. الرابع: لو وجد العبد أو الأمة زانيين،
- 3357. الخامس: البول في الفراش.
- 3358. السادس: السرقة عيب في العبد و الأمة،
- 3359. السابع: الإباق عيب،
- 3360. الثامن: لو كان العبد يشرب الخمر أو النبيذ،
- 3361. التاسع: عدم الختان ليس بعيب في الذكر و الأنثى،
- 3362. العاشر: الثيوبة ليست عيبا،
- 3363. الحادي عشر: كون الجارية محرمة على المشتري بنسب أو رضاع، الأقرب انّه ليس بعيب على إشكال،
- 3364. الثاني عشر: معرفة الغناء و الحجامة ليست عيبا،
- 3365. الثالث عشر: كون الجارية لا تحيض في مدّة ستّة أشهر، و مثلها تحيض، عيب إن لم يكن لكبر.
- 3366. الرابع عشر: عدم الشعر على العانة في الرجل و المرأة عيب،
- 3367. الخامس عشر: النجاسة عيب إن لم يقبل المحلّ التطهير،
- 3368. السادس عشر: الدرديّ في الزيت و البزر عيب،
- 3369. السابع عشر: لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره، تخيّر بين الردّ و أخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن،
- 3370. الثامن عشر: التصرية تدليس،
- 3371. التاسع عشر: الشركة عيب،
- 3372. العشرون: الجنون و الجذام و البرص عيوب إجماعا،
- الفصل الثاني: في الأحكام
- اشارة
- 3373. الأوّل: إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيوب،
- 3374. الثاني: معنى الأرش أن يقوّم المبيع صحيحا، ثمّ يقوّم معيبا، فيؤخذ قسط ما بينهما من الثمن بتلك النسبة،
- 3375. الثالث: إذا باع المعيب، وجب الإشعار أو التبري من العيوب،
- 3376. الرابع: إذا اختار المشتري ردّ المبيع بالعيب، جاز.
- 3377. الخامس: خيار الردّ بالعيب على التراخي، لا يسقط إلاّ بالإسقاط
- 3378. السادس: إذا اشترى المعيب و لم يعلم، كان له الردّ أو الأرش ما لم يتصرّف فيه،
- 3379. السابع: إذا علم بالعيب قبل البيع، سقط الردّ و الأرش،
- 3380. الثامن: لو باع المعيب غير الحيوان من غير براءة، و لم يعلم المشتري، ثمّ حدث عند المشتري عيب آخر،
- 3381. التاسع: لو باع المعيب ثمّ أراد أخذ أرشه، جاز له ذلك،
- 3382. العاشر: لو اشترى شيئين صفقة، فوجد بأحدهما عيبا،
- 3383. الحادي عشر: لو اشترى اثنان شيئا صفقة، فوجداه معيبا،
- 3384. الثاني عشر: لو اشترى من اثنين شيئا، فوجده معيبا،
- 3385. الثالث عشر: لو اشترى حليّا من ذهب أو فضة بجنسه، وجب التساوي وزنا،
- 3386. الرابع عشر: لو ظهر على عيب بعد زوال ملكه ببيع، أو وقف، أو موت، أو قتل،
- 3387. الخامس عشر: لو اشترى عبدا فأبق، ثمّ ظهر على عيب،
- 3387. الخامس عشر: لو اشترى عبدا فأبق، ثمّ ظهر على عيب،
- 3388. السادس عشر: لو تعيّب عند المشتري لم يكن له ردّه بالعيب السابق،
- 3389. السابع عشر: لو رجع بأرش العيب بعد العتق، ملكه و لم يجعل في الرقاب،
- 3390. الثامن عشر: إذا كسر ما ليس له قيمة بعد الكسر، فوجده معيبا،
- 3391. التاسع عشر: لو اشترى أمة فحملت عنده، ثمّ ظهر العيب، سقط الردّ،
- 3392. العشرون: إذا اشترى أمة فوطئها، ثمّ وجدها حبلى،
- 3393. الواحد و العشرون: لو أراد ردّ المعيب، و قد زاد زيادة متّصلة عنده، ردّه مع الزيادة،
- 3394. الثاني و العشرون: تردّ الشاة المصرّاة
- 3395. الثالث و العشرون: مدّة الخيار في المصرّاة ثلاثة أيّام كغيرها من الحيوانات،
- 3396. الرابع و العشرون: لا فرق في التصرية بين الشاة و البقرة و الناقة:
- 3397. الخامس و العشرون: لو اشترى مصرّاتين أو أكثر في عقد واحد فردّهنّ،
- 3398. السادس و العشرون: لو اختلف المتبايعان في العيب هل هو قبل العقد أو بعده عند المشتري؟
- 3399. السابع و العشرون: لو اشترى من الوكيل، كان الردّ بالعيب على الموكّل،
- 3400. الثامن و العشرون: لو أنكر البائع كون المردودة للعيب سلعته،
- 3401. التاسع و العشرون: إذا ردّ الدابّة للعيب السابق،
- 3402. الثلاثون: إذا باع الجاني عمدا بغير إذن المجني عليه.
- 3403. الواحد و الثلاثون: حدوث عيب عند المشتري في الحيوان، لا يمنع الردّ بالعيب السابق
- الفصل الثالث: في التدليس
- اشارة
- 3404. الأوّل: إذا شرط المشتري صفة مقصودة، صحّ
- 3405. الثاني: قال الشيخ رحمه اللّه: إذا اشترى جارية، لم يصحّ حتّى ينظر إلى شعرها، هل هو جعد أو سبط، و أسود أو أبيض،
- 3406. الثالث: لو أسلم في جارية جعدة، فسلّم إليه سبطة، فله الردّ،
- 3407. الرابع: لو اشترى جارية مطلقا، فخرجت ثيبا أو بكرا، فلا خيار،
- 3408. الخامس: لو اشترى عبدا مطلقا، فخرج مسلما أو كافرا، فلا خيار،
- 3409. السادس: لو اشترى عبدا مطلقا، فخرج فحلا، فلا خيار،
- 3410. السابع: لو اشترط كون الشاة لبونا، صحّ،
- 3411. الثامن: لو اشترط كون الجارية حاملا أو الدابّة، فالوجه الصحّة،
- 3412. التاسع: لو اشترط كون الهزار و القمري مصوّتا، فالوجه عدم الصحّة،
- 3413. العاشر: لو ادّعى المشتري تقدّم العيب، فقال البائع: لا يستحقّ الردّ على هذا العيب،
- 3414. الحادي عشر: إذا حدث العيب قبل البيع، ثبت الردّ أو الأرش،
- 3415. الثاني عشر: لو قال لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما: قبلت نصفه بخمسمائة،
- المقصد السابع: في بيع المرابحة و المواضعة و التولية
- اشارة
- 3416. الأوّل: بيع المرابحة جائز غير مكروه،
- 3417. الثاني: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال،
- 3418. الثالث: إذا أراد الإخبار بثمن السلعة، فإن لم يتغيّر أخبر بثمنها،
- 3419. الرابع: إن عمل بأجرة، صحّ ضمّها إلى الثمن
- 3420. الخامس: لو ظهر المعيب فأخذ أرشه،
- 3421. السادس: لو كان رأس ماله مائة، و باعه بربح عشرة، فبان تسعين ببيّنة أو إقرار،
- 3422. السابع: لو قال بعد البيع: اشتريته بمائة و عشرة،
- 3423. الثامن: لو باعه سلعة ثمّ اشتراها منه،
- 3424. التاسع: لو اشترى ثوبا بعشرة، ثمّ باعه بخمسة عشر، ثمّ اشتراه بعشرة،
- 3425. العاشر: لو اشترى سلعة بمائة إلى سنة، ثمّ باعها مرابحة حالاّ من غير بيان،
- 3426. الحادي عشر: بيع المساومة أجود من المرابحة و التولية،
- 3427. الثاني عشر: لو صدّقه المشتري في الغلط بالإخبار، حكم عليه،
- 3428. الثالث عشر: لو اشترى شيئين صفقة، لم يبع أحدهما مرابحة. تماثلا أو اختلفا،
- 3429. الرابع عشر: لو قوّم التاجر متاعا على الواسطة بشيء معلوم
- 3430. الخامس عشر: يجب ذكر الصرف و الوزن في المرابحة مع الاختلاف.
- 3431. السادس عشر: بيع المواضعة جائز، بأن يخبر برأس ماله و يبيعه برأس المال وضيعة كذا،
- 3432. السابع عشر: لو اشترى نصف سلعة بعشرة، و آخر نصفها بعشرين، ثمّ باعهما مساومة بثمن واحد،
- 3433. الثامن عشر: لو جهلا رأس المال في المرابحة، أو المواضعة،
- 3434. التاسع عشر: لو قال: اشتر هذا المتاع، و أزيدك شيئا، فاشتراه،
- 3435. العشرون: لا يجوز بيع المتاع في أعدال محزومة و جرب مشدودة،
- 3436. الواحد و العشرون: لو أمر غيره بشراء متاع له، و ينقد من عنده الثمن عنه،
- المقصد الثامن: في بيع الثمار
- اشارة
- 3437. الأوّل: يجوز بيع الثمر بعد ظهورها و بدوّ الصلاح عاما و أكثر،
- 3438. الثاني: لو باعها قبل بدوّ الصلاح بشرط القطع، فتركها حتّى بدا صلاحها،
- 3439. الثالث: إذا باعها بعد بدوّ الصلاح صحّ
- 3440. الرابع: الشجر و النخل في الحكم سواء.
- 3441. الخامس: بدوّ الصلاح في النخل تغيّر لونه من الخضرة إلى الحمرة أو الصفرة،
- 3442. السادس: إذا بدا صلاح بعض الثمر، جاز بيع الجميع،
- 3443. السابع: لا يجوز بيع الخضر كالقثاء و الخيار و شبههما، قبل ظهورها،
- 3444. الثامن: يجوز بيع ما يجزّ مرّة بعد أخرى بعد ظهوره، جزّة و جزّات،
- 3445. التاسع: يجوز بيع ما يخرط مرّة و أكثر بعد ظهوره،
- 3446. العاشر: يجوز بيع الثمرة مع أصولها و منفردة،
- 3447. الحادي عشر: يجوز بيع الزرع سنبلا قائما و حصيدا،
- 3448. الثاني عشر: يجوز بيع الحبّ و إن لم يبيضّ بعد،
- 3449. الثالث عشر: لو باع صاحب الأرض نصف أرضه على صاحب الزرع بنصف زرعه، جاز.
- 3450. الرابع عشر: لو باع البذر قبل خروجه،
- 3451. الخامس عشر: يجوز بيع الجوز و اللوز و الباقلا الأخضر في قشريه،
- 3452. السادس عشر: لو باع الأصول بعد انعقاد الثمرة،
- 3453. السابع عشر: لو باع قفيزا معلوما، و استثنى منه أرطالا معلومة، أو جزءا معلوما،
- 3454. الثامن عشر: لو استثنى المشتري للزرع أو النخل بقاءه إلى أوان أخذه لفظا،
- 3455. التاسع عشر: لو استثنى من الثمرة شيئا يصحّ استثناؤه،
- 3456. العشرون: لو تلفت الثمرة بجائحة قبل القبض، فهي من مال البائع،
- 3457. الواحد و العشرون: يجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها، و ليس بمكروه،
- 3458. الثاني و العشرون: لو باع الثمرة و احتاجت إلى السقي،
- 3459. الثالث و العشرون: قال الشيخ: إذا اشترى نخلا على أن يقطعه أجذاعا، فتركه حتّى أثمر، كانت الثمرة له، دون صاحب الأرض
- 3460. الرابع و العشرون: لو باع أصل الحناء و الآس و فيه ورق
- 3461. الخامس و العشرون: بيع المحاقلة حرام،
- 3462. السادس و العشرون: بيع المزابنة حرام.
- 3463. السابع و العشرون: لا يشترط في بيع العريّة أن تكون موهوبة لبائعها،
- 3464. الثامن و العشرون: إنّما يجوز بيع العريّة بخرصها تمرا لا أزيد و لا أنقص،
- 3465. التاسع و العشرون: يشترط في بيع العرايا البيع بالنقد لا النسيئة،
- 3466. الثلاثون: يجوز بيع العريّة للمحتاج إلى أكلها رطبا و لغيره،
- 3467. الواحد و الثلاثون: لا يجوز بيع العريّة في غير النخل،
- 3468. الثاني و الثلاثون: لو قال: بعتك هذه الصّبرة من التمر أو الغلّة بهذه الصبرة من جنسها سواء بسواء،
- 3469. الثالث و الثلاثون: يجوز لأحد الشريكين أن يتقبّل حصّة شريكه من الثمرة بشيء معلوم منها،
- 3470. الرابع و الثلاثون: إذا كانت لاثنين نخلتان عليهما ثمرة، فخرصاهما تمرا، و باعا ثمرة إحداهما بثمرة الأخرى،
- 3471. الخامس و الثلاثون: لو قال: أنا أضمن لك صبرتك هذه بعشرين صاعا، فما زاد فلي، و ما نقص فعليّ إتمامها،
- المقصد التاسع: في بيع الحيوان
- اشارة
- الفصل الأوّل: فيمن يصحّ بيعه
- اشارة
- 3472. الأوّل: كلّ حيوان مملوك، يجوز بيعه و شراؤه جميعه و أبعاضه المشاعة المعلومة النسبة،
- 3473. الثاني: الكفر الأصليّ سبب لاسترقاق المحارب و ذراريه،
- 3474. الثالث: كلّ أحد يصحّ الرجل أن يملكه عدا أحد عشر:
- 3475. الرابع: لو ملك الرجل أو المرأة أحد أقاربه من الرضاع، الذين لو كانوا نسبا عتقوا،
- 3476. الخامس: لو ملك كلّ من الزوجين صاحبه
- 3477. السادس: الكافر لا يصحّ أن يملك المسلم ابتداء،
- 3478. السابع: كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة، حكم عليه بها،
- الفصل الثاني: في أحكام الابتياع
- اشارة
- 3479. الأوّل: إذا اشترى حيوانا، آدميّا كان أو غيره، و لم يسقط الخيار،
- 3480. الثاني: يصحّ بيع الحامل منفردة عن الحمل و منضمّة إليه،
- 3481. الثالث: لو قال لغيره: اشتر حيوانا بشركتي، صحّ البيع لهما،
- 3482. الرابع: إذا اشترى عبدا ذا مال، كان ماله لبائعه،
- 3483. الخامس: لو قال: اشتر حيوانا بشركتي، و شرط أنّ الرّبح له و لا خسران عليه.
- 3484. السادس: لو أراد أحد الشريكين الردّ بالعيب، و الآخر الأرش،
- 3485. السابع: يجوز النظر إلى وجه المملوكة و محاسنها إذا أراد شراءها،
- 3486. الثامن: يستحبّ لمن اشترى مملوكا أن يغيّر اسمه، و أن يطعمه شيئا من الحلاوة،
- 3487. التاسع: العبد لا يملك شيئا،
- 3488. العاشر: من اشترى جارية حرم عليه وطؤها قبلا و غيره و تقبيلها و لمسها بشهوة،
- 3489. الحادي عشر: قال الشيخ: لو ملك الجارية بهبة، أو إرث، أو استغنام، لم يجز له وطؤها إلاّ بعد الاستبراء
- 3490. الثاني عشر: لا يجوز وطء الحامل قبلا قبل مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيّام،
- 3491. الثالث عشر: لو قال: بع عبدك من فلان على أنّ عليّ خمسمائة،
- 3492. الرابع عشر: توضع الجارية زمان الاستبراء عند المشتري،
- 3493. الخامس عشر: يكره التفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم حتّى يستغنوا عنهنّ ببلوغ سبع سنين،
- الفصل الثالث: في مباحث من هذا الباب
- اشارة
- 3494. الأوّل: إذا أولد جارية، ثمّ ظهر أنّها لغير البائع،
- 3495. الثاني: لا يجوز بيع أمّهات الأولاد مع وجود أولادهنّ،
- 3496. الثالث: يجوز شراء ما يسبيه الظالمون مع استحقاقهم للسبي، و وطئه،
- 3497. الرابع: يجوز شراء أمة الطفل من وليّه، و يباح وطؤها من غير كراهية،
- 3498. الخامس: إذا اشترى من غيره عبدا، فدفع البائع اثنين، ليختار منهما،
- 3499. السادس: الجارية المشتركة إذا وطئها أحدهم درئ عنه الحدّ مع الاشتباه،
- 3500. السابع: المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة، فاشترى كلّ منهما صاحبه، كان العقد للسابق،
- 3501. الثامن: إذا قال مملوك إنسان لغيره: اشترني و لك عليّ كذا،
- 3502. التاسع: لو ولدت جاريته من زنا، جاز بيع الولد، و تملّكه،
- 3503. العاشر: إذا دفع إلى النخاس ثلاث جوار للبيع، و شرط له نصف الربح، فباع اثنتين، و أحبل المالك الثالثة،
- 3504. الحادي عشر: لو اشترى جارية سرقت من أرض الصلح، ردّها على البائع أو ورثته، و استرجع الثمن،
- 3505. الثاني عشر: لو أعطى مملوك غيره المأذون في التجارة مالا ليعتق عنه نسمة و يحجّ عن صاحبه،
- المقصد العاشر: في السلم
- اشارة
- أمّا المقدمة
- الفصل الأوّل: الوصف و الجنس
- اشارة
- 3506. الأوّل: يجوز إسلاف الأعراض فيها إذا اختلفا،
- 3507. الثاني: لو أخلّ بذكر الجنس، بطل السلم،
- 3508. الثالث: يجب كون المسلم فيه ممّا ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها،
- 3509. الرابع: المركّبات
- 3510. الخامس: يصحّ السلم فيما مسّته النار إذا أمكن ضبطه بالوصف،
- 3511. السادس: النبل المعمول و النشّاب، لا يجوز السلم فيهما،
- 3512. السابع: لا يجوز السلف في الرءوس و الأطراف،
- 3513. الثامن: قد بيّنا أنّ شرط صحّته، ذكر الوصف،
- 3514. التاسع: لو أسلم في جارية و ولدها جاز،
- 3515. العاشر: لا يجوز السلم في الحطب حزما
- 3516. الحادي عشر: يجب في كلّ سلم ذكر أمرين: الجنس، و الجودة أو الرداءة،
- 3517. الثاني عشر: تشترط في البرّ مع الجنس و النوع، أوصاف أربعة:
- 3518. الثالث عشر: يشترط في العسل البلد كالجبلي و البلدي، و اللون، كالبياض و الصفرة، و الزمان كالربيع و الخريفي،
- 3519. الرابع عشر: يشترط في الحيوان كلّه ذكر النوع، و السنّ، و الذكورة، و الأنوثة، و اللون،
- 3520. الخامس عشر: إذا أسلم في الإبل، وجب ذكر السن
- 3521. السادس عشر: يذكر في السمك النوع كالشبوط،، و البياح، و الكبير،
- 3522. السابع عشر: لا بدّ في السمن من النوع.
- 3523. الثامن عشر: يحتاج في الثوب إلى أوصاف ستة:
- 3524. التاسع عشر: يحتاج في غزل القطن و الكتان إلى ذكر البلد، و اللون،
- 3525. العشرون: يذكر في الخشب للبناء النوع و اليبس أو الرطوبة، و الطول، و الثخن،
- 3526. الواحد و العشرون: لو أسلم في شاة لبون صحّ،
- 3527. الثاني و العشرون: يذكر في الأواني الجنس إمّا من حديد أو صفر،
- الفصل الثاني: في الكيل و الوزن
- اشارة
- 3528. الأوّل: كلّ مكيل أو موزون أو معدود لا يجوز بيعه جزافا سلما و حالاّ،
- 3529. الثاني: لو أسلم فيما يكال وزنا أو يوزن كيلا، فالأقرب الجواز،
- 3530. الثالث: يجب تقدير المذروع بالذرع بلا خلاف،
- 3531. الرابع: كلّ ما ليس بمكيل و لا موزون و لا مذروع، إن كان معدودا لا يتباين كثيرا، كالجوز،
- 3532. الخامس: لا يجوز السلم في القصب أطنانا،
- 3533. السادس: يجب كون الثمن مشاهدا أو موصوفا وصفا يرفع الجهالة،
- الفصل الثالث: في قبض الثمن
- الفصل الرابع: في تعيين الأجل
- اشارة
- 3539. الأوّل: يشترط كون المسلم فيه دينا،
- 3540. الثاني: يجب كون الأجل معلوما مضبوطا لا تتطرّق إليه الزيادة و النقصان،
- 3541. الثالث: لا يجب كون مدّة الأجل لها وقع في الثمن،
- 3542. الرابع: إذا جعل الأجل إلى شهر كذا، تعلّق بأوّله،
- 3543. الخامس: لو قال: محلّه شهر كذا، أو يوم كذا،
- 3544. السادس: يصحّ السلم قطعا إذا كان الأجل معلوما بالأهلّة،
- 3545. السابع: لو قال: إلى الجمعة، أو رمضان، حلّ بأوّل جزء منه،
- 3546. الثامن: يجب كون المسلم فيه عام الوجود عند الحلول بلا خلاف،
- 3547. التاسع: لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان بعينه أو قرية صغيرة، لإمكان انقطاعه،
- 3548. العاشر: لا يشترط كون المسلم فيه موجودا وقت السلم،
- الفصل الخامس: في الأحكام
- اشارة
- 3549. الأوّل: إذا تعذّر تسليم المسلم فيه عند المحلّ،
- 3550. الثاني: لو أسلم الذمّي في خمر أو خنزير، ثمّ أسلم أحدهما قبل القبض،
- 3551. الثالث: إذا كان الثمن مشاهدا معلوم المقدار،
- 3552. الرابع: إذا قال أحدهما: السلف في كذا، و قال الآخر في غيره،
- 3553. الخامس: يجوز إسلاف ما يكال فيما يكال أو يوزن، و ما يوزن فيهما،
- 3554. السادس: لا يشترط تعيين مكان الإقباض،
- 3555. السابع: إذا أسلم في شيئين بثمن واحد جاز،
- 3556. الثامن: إذا اسلف في شيء، لم يجز بيعه قبل حلوله، و يجوز بعده،
- 3557. التاسع: لو أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرّقة أجزاء معلومة جاز،
- 3558. العاشر: إذا أحضر المسلم فيه وقت حلوله على الصفة، وجب قبوله،
- 3559. الحادي عشر: إذا أحضر المسلم فيه على الصفة، وجب قبوله،
- 3560. الثاني عشر: ليس له إلاّ أقلّ ما تقع عليه الصفة،
- 3561. الثالث عشر: إذا قبض المشتري برأ المسلم إليه،
- 3562. الرابع عشر: لا يقبض المكيل إلاّ بالكيل، و الموزون إلاّ بالوزن،
- 3563. الخامس عشر: لو اختلفا في قبض الثمن هل وقع قبل التفرق أو بعده، فالقول قول مدعي الصحة،
- 3564. السادس عشر: لو أسلف في شيء، و شرط مع السلف شيئا معلوما، صحّ،
- 3565. السابع عشر: يجوز للمشتري أن يأخذ رهنا أو كفيلا من المسلم إليه، و ليس بمكروه،
- 3566. الثامن عشر: إذا ضمن رجل مال المسلم فيه،
- 3567. التاسع عشر: لو اختلفا في الحلول، فالقول قول البائع لإنكاره،
- 3568. العشرون: لو شرطا أجلا، ثمّ اتّفقا على إسقاطه،
- 3569. الواحد و العشرون: لو أسلم في اللبن، قبضه بالكيل بعد سكونه و ركوده بعد الحلب،
- المقصد الحادي عشر: في التوابع
- اشارة
- الفصل الأوّل: في إجارة المنادي و الكيّال و الوزّان
- اشارة
- 3570. الأوّل: أجرة الكيّال و وزّان المتاع على البائع،
- 3571. الثاني: من نصب نفسه لبيع الأمتعة، كان له الأجر على البائع،
- 3572. الثالث: إذا دفع إلى الدلاّل متاعا، و لم يأمره ببيعه، فباعه،
- 3573. الرابع: لو قال له: بعها نقدا بدراهم، فباعها نسيئة بتلك الدراهم أو بأزيد،
- 3574. الخامس: لو اختلف الواسطة و صاحب المتاع، فادّعى الواسطة الأمر ببيعها بكذا، و أنكر المالك،
- 3575. السادس: لو اختلفا في النقد
- 3576. السابع: الواسطة أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ بتعدّ أو تفريط،
- 3577. الثامن: لو قال له: بعه و لم يسمّ الثمن، فباعه بثمن المثل أو أزيد، لزم،
- 3578. التاسع: لا ضمان على الواسطة فيما يغلبه عليه ظالم.
- 3579. العاشر: الدرك في جودة المال على المشتري، و في جودة المتاع على البائع، دون الواسطة فيهما،
- 3580. الحادي عشر: لو تبرّع الواسطة بالبيع أو الشراء، لم يستحق أجرة،
- الفصل الثاني: في بيع المياه و المراعي
- اشارة
- 3581. الأوّل: إذا كان للإنسان شرب في قناة، فاستغنى عنه،
- 3582. الثاني: قضى النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في سيل وادي مهزور
- 3583. الثالث: يجوز أن يحمي الإنسان الحمى من المرعى،
- 3584. الرابع: من باع نخيلا و استثنى منها نخلة معيّنة في وسطها،
- 3585. الخامس: روي عن الصادق عليه السّلام انّه سئل عن النزول على أهل الخراج، فقال: ثلاثة أيام
- 3586. السادس: لا يجوز أن يأخذ الإنسان من طريق المسلمين شيئا و لو قدر شبر،
- 3587. السابع: البئر إن حفرت في ملك مباح للتمليك، ملك ماءها، و جاز له بيعه كيلا أو وزنا،
- الفصل الثالث: في الإقالة
- اشارة
- 3588. الأوّل: الإقالة فسخ في حقّ المتعاقدين و غيرهما،
- 3589. الثاني: من شرط صحة الإقالة عدم الزيادة في الثمن و النقصان بل بالثمن.
- 3590. الثالث: تصحّ الإقالة في جميع ما تناوله العقد و في بعضه،
- 3591. الرابع: إذا أقاله ردّ الثمن إن كان باقيا، و مثله إن كان تالفا،
- 3592. الخامس: قال الشيخ: إذا أخذ الدنانير بدل الدراهم، أو بالعكس،
- 3593. السادس: لا تسقط أجرة الدلاّل بالبيع الأوّل، و لا الكيّال، و لا الوزّان و لا الناقد.
- 3594. السابع: لو تقايلا بالثمن رجع كلّ عرض مالكه،
- كتاب الديون و توابعها
- اشارة
- المقصد الأوّل: في الديون
- اشارة
- الفصل الأوّل: في كراهية الدّين
- اشارة
- 3595. الأوّل: يكره للإنسان الدّين مع الاختيار،
- 3596. الثاني: لو اضطرّ إلى الدّين جاز،
- 3597. الثالث: لو كان له مال جاز أن يستدين، لتمكّنه من القضاء،
- 3598. الرابع: يجب على من استدان أن ينوي القضاء مع القدرة،
- 3599. الخامس: من وجب عليه الحجّ، ثمّ فقد الاستطاعة، جاز له أن يستدين و يقضي الحجّ،
- 3600. السادس: يكره لصاحب الدّين النزول على المستدين،
- 3601. السابع: من لا يجد شيئا، كان قبول الصدقة له أفضل من الاستدانة.
- 3602. الثامن: إذا أهدى المدين شيئا للمدين لم تكن تجري عادته به،
- 3603. التاسع: إذا استدان و التجأ إلى الحرم،
- 3604. العاشر: يجب على المدين ترك الإسراف في النّفقة، و ليقتصد فيها،
- الفصل الثاني: في القرض
- اشارة
- 3605. الأوّل: القرض فيه فضل كثير و ثواب جزيل،
- 3606. الثاني: القرض عقد يشتمل على إيجاب،
- 3607. الثالث: إذا أقرضه وجبت إعادة المثل،
- 3608. الرابع: يجوز أن يقرضه شيئا، و يشترط عليه إعادته في أرض أخرى، و يكتب به سفتجة،
- 3609. الخامس: قال الشيخ إذا أعطاه الغلة و أخذ منه الصحاح،
- 3610. السادس: لا يكره إقراض المعروف بحسن القضاء،
- 3611. السابع: لو شرط في القرض أن يوفّيه أنقص ممّا أقرضه، ففي التحريم إشكال،
- 3612. الثامن: لو اقترض من رجل نصف دينار فدفع إليه دينارا صحيحا،
- 3613. التاسع: القرض لا يثبت فيه خيار للمقترض و لا للمقرض.
- 3614. العاشر: يثبت الملك في القرض بالعقد و القبض،
- 3615. الحادي عشر: للمقرض المطالبة بالقرض في الحالّ جملة و لو أقرضه تفاريق، و لو أجّل القرض لم يتأجّل،
- 3616. الثاني عشر: يجوز قرض المكيل و الموزون إجماعا،
- 3617. الثالث عشر: لا يجوز إقراض المكيل و الموزون جزافا،
- 3618. الرابع عشر: كلّ مثل يجب ردّ مثله،
- 3619. الخامس عشر: يجوز إقراض الخبز عددا و وزنا،
- 3620. السادس عشر: لو استقرض من ينعتق عليه، عتق بالقبض،
- 3621. السابع عشر: لو أفلس غريمه فأقرضه ألفا ليوفّيه كلّ شهر شيئا معلوما، جاز،
- 3622. الثامن عشر: لو اقترض من غيره دراهم فاشترى بها منه سلعة، فطلعت زيوفا لزم البيع،
- 3623. التاسع عشر: لو أقرضه و قال: إذا متّ فأنت في حلّ، كان وصيّة،
- 3624. العشرون: لو أقرضه تسعين [دينارا بمائة عددا، و الوزن واحد،
- 3625. الواحد و العشرون: لو استقرض دراهم وجب عليه ردّ مثلها في الوزن و الصفة،
- 3626. الثاني و العشرون: إذا أقرضه في بلد ثمّ طالبه به في بلد آخر،
- 3627. الثالث و العشرون: لو أقرض ذمّي ذمّيا خمرا ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض،
- 3628. الرابع و العشرون: مال القرض إن بقى بحاله وجبت الزكاة على المقترض، إن كان مما تجب فيه،
- الفصل الثالث: في بيع الدّين
- اشارة
- 3629. الأوّل: الدّين المؤجّل لا يجوز بيعه مطلقا إلاّ بعد حلول الأجل،
- 3630. الثاني: الدّين إن كان ربويّا وجب فيه المساواة قدرا مع اتّفاق الجنسيّة لا مع اختلافها،
- 3631. الثالث: لا يجوز بيع الرزق الّذي على السلطان قبل قبضه،
- 3632. الرابع: إذا دفع إلى صاحب الدّين عروضا على أنّها قضاء، و لم يساعره،
- 3633. الخامس: الدّين لا يتعيّن ملكا لصاحبه إلاّ بقبضه،
- 3634. السادس: و القسمة لا تصحّ في الدّين،
- 3635. السابع: الذمّي إذا باع ما لا يصحّ للمسلم تملّكه، كالخمر و الخنازير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حقّ له،
- 3636. الثامن: لو باع الدّين كان ضامنا له،
- الفصل الرابع: في دين المملوك
- اشارة
- 3637. الأوّل: المملوك لا يملك شيئا و إن ملّكه مولاه،
- 3638. الثاني: العبد غير المأذون إذا استدان بغير إذن مولاه، كان لازما لذمّته،
- 3639. الثالث: إذا مات مولى المأذون، أخذ دين العبد من تركته،
- 3640. الرابع: لو أذن له في التجارة في نوع، فاتّجر في غيره،
- 3641. الخامس: إذ اشترى غير المأذون أو اقترض، لم يصحّ،
- 3642. السادس: إذا أذن له في الشراء، انصرف إلى النقد،
- 3643. السابع: إذا أذن له في الضمان،
- 3644. الثامن: إذا ثبتت جناية العبد بالبيّنة،
- 3645. التاسع: لو أقرّ بسرقة لم يجز قطعه ما دام رقّا، و لا غرامة عليه،
- 3646. العاشر: إذا أذن له في التجارة، فأقرّ فيما أذن له، قبل، و إلاّ فلا،
- 3647. الحادي عشر: الإذن لا يستفاد من السكوت،
- المقصد الثاني: في الرهن
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الرهن
- اشارة
- 3648. الأوّل: الرهن لغة الثبوت و الدوام،
- 3649. الثاني: الرهن جائز بالنص و الإجماع،
- 3650. الثالث: الرهن جائز في السفر و الحضر معا،
- 3651. الرابع: الرهن غير واجب،
- 3652. الخامس: الرهن عقد يفتقر إلى الإيجاب،
- 3653. السادس: و عقد الرهن لازم من جهة الراهن،
- 3654. السابع: يكفي في لزوم الرهن الإيجاب و القبول،
- 3655. الثامن: إذا كان عليه ديون على غير الرهن، و حجز الحاكم عليه لأجل الغرماء،
- 3656. التاسع: رهن المشاع جائز كالمقسوم،
- 3657. العاشر: إذا جعل القبض شرطا، وجب أن يكون القابض المرتهن أو وكيله،
- 3658. الحادي عشر: إذا مات المرتهن قبل القبض، لم ينفسخ الرهن،
- 3659. الثاني عشر: لو تصرّف الراهن قبل القبض،
- 3660. الثالث عشر: لو رهن ما هو في يد المرتهن وديعة أو غصبا لزم،
- 3661. الرابع عشر: إذا اختلفا بعد اتفاقهما على الأذن في القبض، فقال المرتهن: قبضته، و قال الراهن: لم يقبضه،
- الفصل الثاني: في شرائطه
- اشارة
- 3662. الأوّل: شرط الرهن أن يكون عينا مملوكا يمكنه قبضه، و يصحّ بيعه،
- 3663. الثاني: لا يصحّ رهن الخمر من المسلم عند ذمّي أو مسلم،
- 3664. الثالث: لو كان في يده عصير، فصار خمرا فأراقه، ثمّ جمعه جامع فصار في يده خلاًّ،
- 3665. الرابع: لو رهن شاة فماتت، بطل ملكها، و خرجت من الرهن،
- 3666. الخامس: لو رهنه عصيرا فصار خمرا قبل القبض، بطل الرهن،
- 3667. السادس: الخمر إذا انقلبت خلاًّ حلّت،
- 3668. السابع: يجوز رهن الجارية، و إن كان لها ولد صغير، إجماعا،
- 3669. الثامن: لو رهنها حائلا فحملت في يد المرتهن من زوج أو زنا، جاز بيعها بانفرادها عندنا،
- 3670. التاسع: لو باع عبدا بالخيار له أو لهما، فرهنه المشتري في مدّة الخيار، جاز،
- 3671. العاشر: يجوز رهن المرتدّ إن كان عن غير فطرة، و لا خيار للمشتري في البيع مع علمه،
- 3672. الحادي عشر: لو رهن عبدا سارقا، أو زانيا، صحّ الرهن،
- 3673. الثاني عشر: العبد الجاني يصحّ رهنه،
- 3674. الثالث عشر: لو رهن عبدا و أقبضه، ثمّ أقرّ أنّه جنى قبل الرهن،
- 3675. الرابع عشر: لو جنى العبد بعد الرهن، قدّم حقّ المجنيّ عليه،
- 3676. الخامس عشر: لو دبّره، ثمّ رهنه، فالوجه بطلان التدبير،
- 3677. السادس عشر: لو رهن عند الذمّي عبدا مسلما أو مصحفا، قيل: يصحّ، و يرفع يده عنه،
- 3678. السابع عشر: لو رهن ما لا يصحّ إقباضه، كالطير في الهواء، و السمك في الماء، أمكن الجواز،
- 3679. الثامن عشر: لو رهن وقفا، لم يصحّ،
- 3680. التاسع عشر: لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل،
- الفصل الثالث: في المتعاقدين
- اشارة
- 3681. الأوّل: يجب فيهما كمال العقل و جواز التصرّف،
- 3682. الثاني: لا فرق في اشتراط كمال العقل و جواز التصرّف بين الراهن و المرتهن في ذلك،
- 3683. الثالث: المكره لا ينعقد رهنه إيجابا و لا قبولا و لا شيء من عقوده،
- 3684. الرابع: المحجور عليه لفلس أو سفه لا ينعقد رهنه،
- 3685. الخامس: لا يصحّ من الصبيّ و المجنون و المحجور عليه و المكره إقباض الرهن،
- 3686. السادس: وليّ الطفل و المجنون خمسة:
- 3687. السابع: المكاتب يجوز أن يبيع بالدّين، و يأخذ الرهن مع المصلحة،
- 3688. الثامن: يجوز أن يكون كلّ واحد من المتعاقدين واحدا أو أكثر،
- الفصل الرابع: فيما يصحّ الرهن عليه
- اشارة
- 3689. الأوّل: يجوز أخذ الرّهن على كلّ حقّ ثابت في الذمّة يصحّ استيفاؤه من الرهن،
- 3690. الثاني: لا يجوز أخذ الرهن على ما ليس بثابت في الذمّة،
- 3691. الثالث: مال الجعالة يجوز أخذ الرهن عليه بعد الرّد، لا قبله.
- 3692. الرابع: مال الكتابة يجوز أخذ الرهن عليه،
- 3693. الخامس: عقد المسابقة إن كان جعالة لم يجز أخذ الرهن على العوض فيه قبل الفعل،
- 3694. السادس: يجوز أخذ الرهن بالثمن في مدّة الخيار،
- 3695. السابع: يجوز أخذ الرهن بعد الحق و معه،
- 3696. الثامن: لا يجوز الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن،
- 3697. التاسع: يجوز أخذ الرهن على الدّرك،
- 3698. العاشر: لو رهن على حقّ ثمّ استدان آخر من المرتهن، ثمّ جعل الرهن على الثاني أيضا صحّ،
- 3699. الحادي عشر: لو رهن شيئا عند زيد، ثمّ رهنه عند آخر،
- 3700. الثاني عشر: يجوز أخذ الرهن على الحقّ الحال و المؤجّل،
- 3701. الثالث عشر: لو كان له عليه ألف بغير رهن،
- الفصل الخامس: في الشروط
- اشارة
- 3702. الأوّل: الرهن عقد قابل للشروط الصحيحة دون الفاسدة،
- 3703. الثاني: لو شرط المرتهن منافع الرهن لنفسه،
- 3704. الثالث: لو شرط أن يكون نماء الرهن رهنا، صحّ،
- 3705. الرابع: لو شرط الراهن ألاّ يباع عند المحلّ إلاّ بما يرضى الراهن،
- 3706. الخامس: لو رهن صندوقا بما فيه، و لم يعلم المرتهن المظروف،
- 3707. السادس: الرهن غير مضمون،
- 3708. السابع: إذا رهنه إلى مدّة معيّنة على أنّه إن لم يقضه فيه، كان مبيعا بالدّين،
- 3709. الثامن: لو ارتهن نخلا مؤبّرا، لم تدخل الثمرة إلاّ بالشرط،
- 3710. التاسع: لو دفع رهنا، و شرط المرتهن في العقد أن يكون وكيلا في بيعه عند المحلّ، جاز،
- 3711. العاشر: لو شرط المرتهن وضع الرهن تحت يده، جاز،
- 3712. الحادي عشر: لو مات العدل،
- 3713. الثاني عشر: إذا عيّنا للعدل جنسا و قدرا، لم يجز العدول،
- 3714. الثالث عشر: إذا باع العدل الرهن و قبض الثمن،
- 3715. الرابع عشر: إذا مات الراهن انفسخت وكالة العدل،
- 3716. الخامس عشر: العدل أمين لا يضمن ما يتلف في يده، إلاّ مع التفريط أو التعدّي،
- 3717. السادس عشر: لو اختلفا فيما يباع به، بيع بنقد البلد،
- 3718. السابع عشر: لو تغيّرت حال العدل بفسق، أو ضعف عن حفظ الرهن،
- 3719. الثامن عشر: للعدل ردّه عليهما، و يجب قبوله،
- 3720. التاسع عشر: يجوز لهما نقله من العدل متّفقين،
- 3721. العشرون: لو جنى على الرهن في يد العدل،
- 3722. الواحد و العشرون: لو غصبه المرتهن وجب عليه ردّه،
- 3723. الثاني و العشرون: إذا استقرض ذمّي من مسلم، و رهن عنده خمرا، لم يصحّ،
- 3724. الثالث و العشرون: لو اتّفقا على وضعه على يد عبد،
- 3725. الرابع و العشرون: لو باع و شرط الارتهان على الثمن،
- 3726. الخامس و العشرون: لو لم يشترطا رهنا، و تبرّع المشتري به،
- 3727. السادس و العشرون: لو شرط كون المبيع رهنا على الثمن،
- 3728. السابع و العشرون: لو رهن المديون بشرط أن يزيده في الأجل، فسد الرهن، و الأجل غير لازم،
- الفصل السادس: في الأحكام
- اشارة
- 3729. الأوّل: إذا فسخ المرتهن عقد الرهن، أو نزل عنه، أو قضاه الراهن الدين أو أبرأه المرتهن منه،
- 3730. الثاني: إذا رهن المغصوب منه الغصب عند الغاصب، صحّ،
- 3731. الثالث: إذا رهن عينين، فتلفت إحداهما قبل القبض،
- 3732. الرابع: إذا وطئ جارية، جاز له رهنها،
- 3733. الخامس: الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن،
- 3734. السادس: لا يجوز للراهن ضرب الجارية لتأديب و غيره، إلاّ بإذن المرتهن،
- 3735. السابع: ليس للراهن عتق الرهن، فإن فعل كان موقوفا على إجازة المرتهن،
- 3736. الثامن: لو ادّعى الراهن إذن المرتهن في الإحبال أو الإعتاق،
- 3737. التاسع: إذا اعترف المرتهن بالإذن في الوطء، و فعله، و ولادة المرأة، لا التقاطه و لا استعارته و مدّة الحمل،
- 3738. العاشر: لو وطئها المرتهن من غير إذن،
- 3739. الحادي عشر: إذا أذن المرتهن في البيع قبل الأجل، صحّ البيع،
- 3740. الثاني عشر: لو رجع في إذن البيع بعده، لم يؤثّر في صحّته،
- 3741. الثالث عشر: لو كان الحقّ حالا أو مؤجلا ثم حلّ فأذن المرتهن في البيع، كان الثمن رهنا،
- 3742. الرابع عشر: لو رهن عبدا ثمّ دبّره، قال الشيخ: يبطل التدبير
- 3743. الخامس عشر: لو قال المرتهن: أذنت لرسولك في رهنه بعشرين، فقال: بل بعشرة،
- 3744. السادس عشر: لو قال: رهنت هذا، فقال: بل هذا،
- 3745. السابع عشر: إذا حلّ الحقّ، وجب على الراهن إيفاء الدّين مع المطالبة،
- 3746. الثامن عشر: لو جنى المرهون على عبد الراهن،
- 3747. التاسع عشر: إقرار العبد بما فيه قصاص أو دية باطل،
- 3748. العشرون: إذا جنى المرهون، تخيّر المولى بين افتكاكه بأرش الجناية،
- 3749. الواحد و العشرون: لو أمر السيّد عبده المرهون بالجناية، و كان بالغا عاقلا مختارا،
- 3750. الثاني و العشرون: يجوز أن يستعير شيئا ليرهنه، و يكون مضمونا بالقيمة، إن تلف أو تعذّر إعارته أو بيع بها.
- 3751. الثالث و العشرون: لو استعار من رجل شيئا للرهن، ثمّ دفع نصف الدّين، لم ينفكّ من الرهن شيء حتّى يقضي الجميع،
- 3752. الرابع و العشرون: إذا جني على المرهون، كان الخصم المولى لا المرتهن،
- 3753. الخامس و العشرون: لو كان الرهن أمة حاملا، فضربها ضارب فألقت جنينا ميّتا،
- 3754. السادس و العشرون: إذا جني على الرهن، و جهل الجاني، فأقرّ شخص بالجناية،
- 3755. السابع و العشرون: إذا حدث في الرهن عيب في يد المرتهن،
- 3756. الثامن و العشرون: إذا اتّفقا على أنّ العدل قبض الرهن،
- 3757. التاسع و العشرون: الوارث كالموروث إلاّ في شيئين
- 3758. الثلاثون: لو قال الراهن: رهنتك أحد العبدين اللّذين في يدك، فقال المرتهن: بل هما،
- 3759. الواحد و الثلاثون: منافع الرهن للرّاهن،
- 3760. الثاني و الثلاثون: يجب على الراهن الإنفاق على الرهن،
- 3761. الثالث و الثلاثون: لو ادّعى اثنان على رجل الرّهن و التسليم،
- 3762. الرابع و الثلاثون: لو رهن الأصل و الثمرة صحّ،
- 3763. الخامس و الثلاثون: الرهن في يد المرتهن أمانة لا يضمنه إلاّ بالتفريط أو التعدّي،
- 3764. السادس و الثلاثون: لو ادّعى المرتهن هلاك الرّهن،
- 3765. السابع و الثلاثون: إذا مات المرتهن و لم يعلم الورثة الرهن،
- 3766. الثامن و الثلاثون: إذا تصرّف المرتهن بركوب، أو سكنى، أو إجارة،
- 3767. التاسع و الثلاثون: يجوز للمرتهن استيفاء دينه ممّا في يده إن خاف جحود الوارث، و لا بيّنة له،
- 3768. الأربعون: لو رهنه حبّا فزرعه، أو بيضة فأحضنها فصارت فرخا،
- 3769. الواحد و الأربعون: إذا مات المرتهن انتقل حقّ الرهانة إلى الوارث،
- 3770. الثاني و الأربعون: إذا اختلفا فقال أحدهما: هو وديعة، و قال الممسك: هو رهن،
- 3771. الثالث و الأربعون: لو اكترى المرتهن الرهن من صاحبه، أو أعاره، لم ينفسخ الرهن،
- 3772. الرابع و الأربعون: لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل،
- المقصد الثالث: في المفلّس
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الشروط
- اشارة
- 3773. الأوّل: الفلس لغة مأخوذة من الفلوس الّتي هي أخسّ مال الرجل،
- 3774. الثاني: لو سأل غرماؤه الحجر لم يحجر عليه إلاّ بعد ثبوت ديونهم عنده.
- 3775. الثالث: تقوّم الأعيان الّتي أثمانها عليه، و تحتسب من أمواله،
- 3776. الرابع: إذا قوّم الحاكم أمواله و وجدها قاصرة عن الدّيون الحالّة، أجيب من طلب الحجر،
- 3777. الخامس: لو ظهر للحاكم الفلس لم يحجر عليه تبرّعا حتّى يسأل الغرماء ذلك،
- 3778. السادس: انّما يحجر على المفلّس إذا قصرت أمواله عن الدّيون الحالّة، أمّا المؤجّلة فلا،
- 3779. السابع: إذا حجر الحاكم عليه، تعلّق به أحكام أربعة:
- الفصل الثاني: في منعه عن التصرّفات
- اشارة
- 3780. الأوّل: يمنع المفلّس من كلّ تصرّف مبتدأ يصادف المال الموجود وقت الحجر،
- 3781. الثاني: إذا تصرّف تصرّفا يصادف المال عند الحجر، كان باطلا،
- 3782. الثالث: إذا أقرّ بدين أضافه إلى ما قبل الحجر، قبل قوله،
- 3783. الرابع: لو لزمه دين بعد الحجر باختيار صاحبه، كالقرض، و البيع،
- 3784. الخامس: لو جني عليه خطأ، تعلّقت الدّيون بالدّية، و ليس له العفو،
- 3785. السادس: لو شهد له عدل بمال، جاز له أن يحلف ليثبته، فيتعلّق به حقّ الغرماء،
- 3786. السابع: لو وهب قبل الحجر، و شرط الثواب
- 3787. الثامن: إذا تبايعا بخيار، و حجر عليهما قبل انقضائه،
- 3788. التاسع: إذا آجر دارا ثم أفلس و حجر عليه، لم يكن له و لا لغرمائه فسخ الإجارة،
- 3789. العاشر: لو اشترى بالعين لم ينعقد، و لو اشترى في الذمّة جاز،
- 3790. الحادي عشر: لو أقرّ بمال و جهل السّبب،
- 3791. الثاني عشر: لو تجدّد له مال بعد الحجر،
- 3792. الثالث عشر: لو كان عليه دين مؤجّل، لم يحلّ بالحجر،
- الفصل الثالث: في اختصاص الغريم بعين ماله
- اشارة
- 3793. الأوّل: من وجد من الغرماء عين ماله، كان أحقّ به، إذا كان حيّا،
- 3794. الثاني: تخيير المالك بين أخذ العين و الضرب مع الغرماء، قيل: على الفور
- 3795. الثالث: لو اشترى شقصا ممّا تجب فيه الشفعة، ثمّ أفلس و حجر عليه الحاكم،
- 3796. الرابع: لو أراد الغرماء أو وارث الميّت دفع الثمن منهم، أو خصّوه به من باقي مال المفلّس أو التركة،
- 3797. الخامس: إذا وجد البائع السلعة بحالها،
- 3798. السادس: لو باع نخلا مثمرا قد بلغت ثمرته، أو طلعا أبّر و اشترطه المشتري،
- 3799. السابع: لو اشترى أرضا فيها بذر و اشترطه، ثمّ أفلس بعد اشتداد حبّه،
- 3800. الثامن: لو باع حائطا لا ثمر فيه، أو أرضا فارغة، فأثمرت، و زرع الأرض، ثمّ أفلس بعد التّأبير،
- 3801. التاسع: لو اشترى حائلا فأفلس و قد حملت و رجع قبل الولادة،
- 3802. العاشر: حكم ما يكون في الكمام من الثمار حكم الطلع،
- 3803. الحادي عشر: لو قال البائع: رجعت قبل ظهور الثمرة، فهي لى، فقال المفلّس: بعده،
- 3804. الثاني عشر: لو باع أرضا بيضاء فبنى فيها المشتري، أو غرس، ثمّ أفلس،
- 3805. الثالث عشر: لو أفلس بعد إقباض بعض الثمن، كان له الرجوع في العين بقدر ما بقي من الثمن،
- 3806. الرابع عشر: لو أفلس المستأجر بالأجرة بعد مضيّ المدّة، ضرب بالأجرة مع الغرماء،
- 3807. الخامس عشر: لو أفلس بعد مزج المبيع بغيره،
- 3808. السادس عشر: لو اشترى حنطة فطحنها، أو ثوبا فقصّره، أو خاطه بخيوط منه، أو غزلا فنسجه، أو عبدا فعلّمه صنعة، ثمّ أفلس،
- 3809. السابع عشر: المرتهن أحقّ بالرهن من غيره،
- 3810. الثامن عشر: إذا أفلس البائع سلما،
- 3811. التاسع عشر: لو اشترى حبّا فزرعه، و اشترى ماء فسقاه. ثمّ أفلس، ضربا بثمن الحبّ و الماء،
- 3812. العشرون: لو استأجره ليحمل متاعا إلى بلد، فحمله، ثمّ أفلس المستأجر قبل الوصول إلى البلد،
- 3813. الواحد و العشرون: إنّما يصحّ رجوع صاحب العين بها، لو كان الثمن حالاّ،
- 3814. الثاني و العشرون: يصحّ الرجوع في كلّ ما انتقل إليه بالمعاوضة المحضة،
- 3815. الثالث و العشرون: شرط الرجوع سبق المعاوضة أو سببها على الحجر،
- 3816. الرابع و العشرون: انّما يصحّ الرجوع في العين مع بقائها،
- 3817. الخامس و العشرون: لو اقترض ثمّ أفلس، كان للمقترض الرجوع في العين إن كانت موجودة،
- 3818. السادس و العشرون: لو أفلس بعد تعلّق أرش الجناية برقبة العبد،
- 3819. السابع و العشرون: لو أفلس مشتري الصيد، و البائع محرم، لم يرجع فيه،
- الفصل الرابع: في كيفيّة القسمة
- اشارة
- 3820. الأوّل: على الحاكم أن يبادر إلى بيع ماله و قسمته على نسبة الديون،
- 3821. الثاني: ينبغي للحاكم أن يأمر المفلّس و الغرماء بتحصيل مناد يرتضونه،
- 3822. الثالث: ينبغي أن يباع كلّ شيء في سوقه، و لو بيع في غير سوقه بثمن مثله جاز،
- 3823. الرابع: لا يدفع إلى من اشترى شيئا حتى يقبض الثمن،
- 3824. الخامس: ينبغي أن يبدأ ببيع الرهون و صرفها إلى المرتهنين و بالجاني
- 3825. السادس: يباع مال المفلّس بنقد البلد،
- 3826. السابع: إذا قسّم الحاكم بين الغرماء، فظهر غريم آخر،
- 3827. الثامن: إذا باع الحاكم،
- 3828. التاسع: المفلّس يجب الإنفاق عليه و على من تجب نفقته عليه من ماله،
- 3829. العاشر: لو مات المفلّس كفّن من ماله الكفن المفروض،
- 3830. الحادي عشر: لا يباع على المفلّس خادمه الّذي يخدمه، و لا دار سكناه،
- 3831. الثاني عشر: الاكتساب غير واجب على المفلّس،
- 3832. الثالث عشر: إذا باع الحاكم مال المفلّس، فالعهدة على المفلّس،
- 3833. الرابع عشر: إذا باع الحاكم، و تلف الثمن في يده بغير تفريط، ثمّ بان استحقاق العين،
- 3834. الخامس عشر: لو جنى عبد المفلّس تعلّق الأرش برقبته،
- 3835. السادس عشر: يقسّم الحاكم المال على الدّيون الحالّة لا المؤجّلة، بل تبقى المؤجّلة في ذمّته،
- 3836. السابع عشر: إذا بقي من الدين شيء، لم يستكسب،
- الفصل الخامس: في حبسه
- اشارة
- 3837. الأوّل: من عليه دين، إذا كان في يده مال وجب قضاء دينه منه،
- 3838. الثاني: البيّنة تسمع على الإعسار، و ليست على النفي و إن تضمّنته،
- 3839. الثالث: إذا ثبت إعساره، و خلاّه الحاكم،
- 3840. الرابع: إذا ادّعى الغرماء أنّه استفاد مالا بعد فكّ الحجر و انكر،
- 3841. الخامس: لو كان عليه دين مؤجّل،
- 3842. السادس: إذا ثبت الإعسار، لم يكن للغرماء مؤاجرته، و لا استعماله،
- 3843. السابع: إذا امتنع الموسر من قضاء الدين، كان لغريمه ملازمته، و مطالبته،
- الفصل السادس: في اللواحق
- اشارة
- 3844. الأوّل: كل من عليه دين، وجب عليه قضاؤه حسب ما يجب عليه،
- 3845. الثاني: الغائب يقضى عليه،
- 3846. الثالث: إذا ادّعى على المعسر، و لا بيّنة، و خاف الحبس من الإقرار،
- 3847. الرابع: إذا غاب صاحب الدّين وجب على المدين نيّة القضاء، و لا يجب العزل
- 3848. الخامس: إذا استدانت الزوجة في النفقة بالمعروف،
- 3849. السادس: إذا مات من عليه دين، وجب أن يقضى ما عليه من أصل التركة قبل الميراث،
- 3850. السابع: يستحبّ أن يقضي عن أخيه المؤمن الميّت ما عليه من الدّين مع تمكّنه،
- 3851. الثامن: إذا قتل و عليه دين،
- 3852. التاسع: إذا مات و عليه ديون لجماعة تحاصّوا ما وجدوا من تركته بقدر ديونهم من غير تفضيل،
- 3853. العاشر: إذا مات من له الدّين، فصالح المدين الورثة على شيء، جاز،
- المقصد الرابع: في الحجر
- اشارة
- الفصل الأوّل: في أسبابه
- اشارة
- 3854. الأوّل: الحجر لغة: المنع،
- 3855. الثاني: الصبيّ محجور عليه لا ينفذ تصرّفه في ماله ما لم يبلغ رشيدا،
- 3856. الثالث: المنيّ - و هو الماء الدافق الّذي يخلق اللّه تعالى منه الولد - سبب للبلوغ،
- 3857. الرابع: الخنثى المشكل إن خرج المنيّ من فرجيه حكم ببلوغه.
- 3858. الخامس: السّن يحصل به البلوغ،
- 3859. السادس: الحيض دلالة على البلوغ بلا خلاف،
- 3860. السابع: الإنبات هو: أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرّجل أو فرج المرأة على العانة،
- 3861. الثامن: لا يكفي البلوغ في زوال الحجر بدون الرّشد.
- 3862. التاسع: الرشد: هو الصلاح في المال،
- 3863. العاشر: انّما يعلم رشده باختباره بتفويض التصرّفات الّتي يتصرّف فيها أمثاله كولد التاجر، يفوّض إليه البيع و الشراء،
- 3864. الحادي عشر: وقت الاختبار قبل البلوغ مع التمييز،
- 3865. الثاني عشر: يثبت البلوغ و الرّشد بشهادة الرجال و النساء،
- 3866. الثالث عشر: المملوك ممنوع من التّصرف إلاّ بإذن مولاه،
- 3867. الرابع عشر: المريض محجور عليه إلاّ في ثلث ماله في التبرّعات،
- الفصل الثاني: في أحكام الحجر
- اشارة
- 3868. الأوّل: إذا زال الحجر عن الصغير ببلوغه و رشده، وجب تسليم ماله إليه،
- 3869. الثاني: إذا بلغت الصّبية رشيدة، نفذ تصرّفها،
- 3870. الثالث: للمرأة البالغة الرشيدة التصرّف في مالها كيف شاءت من التّبرع و المعاوضة،
- 3871. الرابع: لا يثبت الحجر على المفلّس إلاّ بحكم الحاكم،
- 3872. الخامس: يزول حجر المفلّس بقسمة ماله، لا بحكم الحاكم،
- 3873. السادس: ينبغي للحاكم إذا حجر على السّفيه أن يشهد عليه،
- 3874. السابع: حكم الصبيّ و المجنون حكم السّفيه في أنّ ما يتلفانه من مال غيرهما بغير إذنه،
- 3875. الثامن: إذا أقرّ السّفيه بمال، لم ينفذ إقراره،
- 3876. التاسع: لو أقرّ السفيه أو المفلّس بما يوجب قصاصا أو حدّا،
- 3877. العاشر: إذا طلّق السّفيه أو المفلّس زوجته، صحّ طلاقه،
- 3878. الحادي عشر: لو أعتق السّفيه أو المفلّس لم ينفذ عتقه،
- 3879. الثاني عشر: لو تزوّج وقف على إجازة الوليّ،
- 3880. الثالث عشر: لو دبّر أو أوصى، فالوجه عدم الجواز،
- 3881. الرابع عشر: يجوز له طلب القصاص،
- 3882. الخامس عشر: لو أحرم بحجّ واجب صحّ، و أنفق عليه لأدائه،
- 3883. السادس عشر: لو حلف، انعقدت يمينه، و لو حنث، كفّر بالصيام،
- 3884. السابع عشر: إذا زال السفه، فكّ الحاكم حجره،
- 3885. الثامن عشر: لو وكّله أجنبيّ في بيع، أو هبة، أو غيرهما من التصرفات الماليّة،
- 3886. التاسع عشر: الولاية في مال الطفل و المجنون، للأب و الجدّ للأب،
- 3887. العشرون: الرشيد إذا صار فاسقا إلاّ انّه غير مبذّر،
- الفصل الثالث: في التصرّف في مال اليتيم
- اشارة
- 3888. الأوّل: اليتيم من مات أبوه قبل بلوغه،
- 3889. الثاني: للأب و الجدّ للأب، التصرّف في مال الطفل،
- 3890. الثالث: يجوز لوليّ الطفل - سواء كان الأب، أو الجدّ، أو الوصيّ، أو الحاكم، أو أمينه - أن يتّجر للطفل نظرا له و مصلحة،
- 3891. الرابع: يكره للوليّ بيع عقار الطفل إلاّ مع الحاجة إلى ذلك،
- 3892. الخامس: يقبل قول وليّ الطفل،
- 3893. السادس: تجوز المضاربة بمال الطفل للوليّ،
- 3894. السابع: يجوز إبضاع مال اليتيم،
- 3895. الثامن: يجوز للوليّ تسليم اليتيم إلى معلّم الصنعة،
- 3896. التاسع: يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول، و الملبوس، و السكنى،
- 3897. العاشر: الوليّ إذا كان موسرا لا يأكل من مال اليتيم شيئا،
- 3898. الحادي عشر: إذا اتّجر الوليّ بمال اليتيم نظرا له،
- 3899. الثاني عشر: لا يجوز لغير الوليّ التصرّف في مال اليتيم،
- 3900. الثالث عشر: إذا كان لليتيم مال على غيره، فصالحه وليّه على بعضه، جاز مع المصلحة،
- 3901. الرابع عشر: يجوز لمن عليه حقّ لليتيم إيصاله إليه،
- 3902. الخامس عشر: المتولّي للنفقة في أموال اليتامى، ينبغي أن يثبت على كلّ واحد منهم ما يصل إليه من الكسوة ممّا يحتاج إليه،
- 3903. السادس عشر: لا يجوز إقراض مال اليتيم إلاّ مع المصلحة،
- 3904. السابع عشر: الأقرب أنّه ليس للوصيّ الاستنابة فيما يتولّى مثله بنفسه مع المكنة.
- 3905. الثامن عشر: لا يجوز للوصيّ البيع على البالغ،
- 3906. التاسع عشر: هل يجوز تصرّف الصبيّ المميّز فيما أذن له الوليّ فيه أو لا؟
- المقصد الخامس: في الضمان
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الضمان
- اشارة
- المطلب الأوّل: [في الضامن
- اشارة
- 3907. الأوّل: يصحّ ضمان كلّ جائز التصرّف في ماله،
- 3908. الثاني: لا يصحّ ضمان المحجور عليه للسّفه، و لا ضمان الصبيّ المميّز،
- 3909. الثالث: لا يصحّ ضمان العبد بغير إذن مولاه،
- 3910. الرابع: المكاتب: لا يصحّ ضمانه إلاّ بإذن مولاه.
- 3911. الخامس: المريض يصحّ ضمانه إذا كان عقله ثابتا،
- 3912. السادس: الزوجة يصحّ ان تضمن من دون إذن الزوج.
- 3913. السابع: الأخرس يصحّ ضمانه إن علمت إشارته،
- 3914. الثامن: يشترط في الضامن الملاءة وقت الضمان، أو علم المضمون له بإعساره،
- المطلب الثاني: في الحق المضمون
- اشارة
- 3915. الأوّل: يصحّ ضمان كلّ مال ثابت في الذمّة،
- 3916. الثاني: لا يصحّ ضمان ما ليس بلازم، و لا يؤول إلى اللزوم،
- 3917. الثالث: يصحّ ضمان الحق المجهول، و لا يشترط العلم بكميّة المال.
- 3918. الرابع: أرش الجناية يصحّ ضمانه، سواء كان نقودا، أو حيوانا، أو غيرهما.
- 3919. الخامس: يصحّ ضمان نفقة الزّوجة الماضية، و ضمان نفقة اليوم،
- 3920. السادس: يصحّ ضمان مال السلم، لثبوته في الذمّة.
- 3921. السابع: قال الشيخ: لا يصحّ ضمان مال الكتابة لعدم لزومه في الحال،
- 3922. الثامن: الأعيان المضمونة [يصحّ ضمانها.
- 3923. التاسع: الأمانات كالوديعة، و العين المؤجرة، و مال المضاربة و الشركة، و المستعار مع عدم التضمين، و العين المدفوعة إلى الصانع، لا يصحّ ضمانها،
- 3924. العاشر: يصحّ ضمان العهدة عن البائع و المشتري،
- 3925. الحادي عشر: ألفاظ ضمان العهدة أن يقول: ضمنت عهدته، أو ضمنت عنه، أو ضمنت دركه،
- 3926. الثاني عشر: إذا ضمن العهدة عن البائع، فاستحقاق رجوع المشتري بالثمن،
- 3927. الثالث عشر: إذا ضمن عن البائع، أو ضمن البائع ما يحدثه المشتري من بناء و غرس، لم يصحّ،
- 3928. الرابع عشر: يصحّ ضمان نقصان الصحّة، و في صحّة ضمان رداءة الجنس في البيع إشكال،
- 3929. الخامس عشر: يصحّ ضمان الثمن في مدّة الخيار،
- المطلب الثالث: في باقي أركان الضمان
- المطلب الرابع: في الأحكام
- اشارة
- 3935. الأوّل: الضمان إذا صحّ لزم الضامن أداء ما ضمن،
- 3936. الثاني: الضمان ناقل للمال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن،
- 3937. الثالث: إذا أطلق الضمان صحّ، و له أن يطالب به أيّ وقت شاء،
- 3938. الرابع: إذا ضمن الحالّ مؤجّلا صحّ، و برئت ذمّة المضمون عنه،
- 3939. الخامس: إذا ضمن مؤجّلا، فمات الضامن حلّ الدّين عليه،
- 3940. السادس: يصحّ ترامي الضمان،
- 3941. السابع: يجوز للمضمون عنه أن يضمن الضامن،
- 3942. الثامن: يجوز تعدّد الضمان بأن يضمن اثنان فما زاد واحدا،
- 3943. التاسع: إذا ضمن بإذنه، و نقد بإذنه، رجع عليه،
- 3944. العاشر: انّما يرجع الضامن على المضمون عنه في موضع الرجوع بأقلّ الأمرين من قدر الدين و المدفوع،
- 3945. الحادي عشر: إذا كان له على اثنين مائة، و كلّ واحد منهما ضامن لصاحبه،
- 3946. الثاني عشر: إذا ضمن بإذنه، لم يكن للضامن مطالبة المضمون عنه إلاّ إذا طولب،
- 3947. الثالث عشر: إذا قضى المضمون عنه برئ هو و الضامن.
- 3948. الرابع عشر: إذا كان له دين على اثنين فضمن كلّ واحد منهما صاحبه،
- 3949. الخامس عشر: لو ادّعى على حاضر و غائب، و أنّ كلاّ منهما ضامن لصاحبه، فاعترف الحاضر،
- 3950. السادس عشر: المأذون له في الضمان، إذا ادّعى أداء ما ضمنه، فأنكر المضمون له،
- 3951. السابع عشر: إذا قال واحد: أنا و هذان ضامنون لك، فسكت الآخران،
- 3952. الثامن عشر: كلّ من قضى دين غيره متبرّعا، لم يكن له الرجوع على من عليه الحقّ،
- 3953. التاسع عشر: إنّما يرجع المأذون في القضاء مع الإشهاد،
- 3954. العشرون: إذا كان له على كلّ واحد منهما مائة، فضمن كلّ منهما صاحبه،
- الفصل الثاني: في الكفالة
- اشارة
- 3955. الأوّل: الكفالة هي التعهّد بالنفس غالبا، و معناها التزام إحضاره،
- 3956. الثاني: الخيار لا يدخل الكفالة،
- 3957. الثالث: إذا قال: أنا كفيل بفلان، أو بنفسه، أو ببدنه، أو بوجهه،
- 3958. الرابع: تصحّ الكفالة ببدن كلّ من يجب إحضاره في مجلس الحكم
- 3959. الخامس: تصحّ الكفالة ببدن المحبوس، و الغائب، و الزّوجة، و العبد الآبق،
- 3960. السادس: لا تصحّ كفالة بدن من عليه الحدّ لأجل الحد،
- 3961. السابع: الأقرب جواز الكفالة بالمكاتب.
- 3962. الثامن: يعتبر في الكفالة رضاء الكفيل، و المكفول له.
- 3963. التاسع: إذا كانت الكفالة حالّة، أو مطلقة،
- 3964. العاشر: لو كان المكفول محبوسا،
- 3965. الحادي عشر: لو كفل حالاّ و كان المكفول غائبا
- 3966. الثاني عشر: إذا كفل و أطلق و لم يعيّن موضع التسليم،
- 3967. الثالث عشر: إذا قال: أكفلت إلى الغد أو إلى شهر كذا، حلّ بأوّله.
- 3968. الرابع عشر: إذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول، حبس عليه،
- 3969. الخامس عشر: لا يصحّ الضمان و الكفالة إلاّ منجّزين.
- 3970. السادس عشر: تصحّ الكفالة مؤقّتة،
- 3971. السابع عشر: إذا تكفّل برجل إلى أجل إن جاء به فيه،
- 3972. الثامن عشر: من أطلق غريما من يد صاحب الحقّ قهرا،
- 3973. التاسع عشر: لا بدّ من تعيين المكفول،
- 3974. العشرون: إذا قال: كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل، أو على أن يبرأه من الكفالة،
- 3975. الواحد و العشرون: إذا مات المكفول برئ الكفيل،
- 3976. الثاني و العشرون: إذا تكفّل رجلا من اثنين،
- 3977. الثالث و العشرون: إذا تكفّل بإذن المكفول،
- 3978. الرابع و العشرون: إذا قال لغيره: اكفل فلانا، أو اضمنه، ففعل المأمور،
- 3979. الخامس و العشرون: إذا قال الكفيل: أبرأت المكفول به من الدّين، فأنكر المكفول له،
- 3980. السادس و العشرون: إذا قال المكفول له للكفيل: قد أبرأتك من الكفالة، برئ،
- 3981. السابع و العشرون: إذا كان لذمّي على مثله خمر، فكفله ذمّي آخر، ثمّ أسلم المكفول له،
- 3982. الثامن و العشرون: إذا قال: أعط فلانا كذا، لم يكن كفيلا،
- 3983. التاسع و العشرون: إذا خاف بعض الركاب فألقى بعض متاعه أو جميعه في البحر لتخف السفينة،
- 3984. الثلاثون: تصحّ ترامي الكفالات، فإن كانت بالمال فهي ضمان
- 3985. الواحد و الثلاثون: إذا رهن و شرط الإقباض،
- 3986. الثاني و الثلاثون: هل تجوز الكفالة ببدن الميّت؟
- 3987. الثالث و الثلاثون: إذا مات المكفول له،
- الفصل الثالث: في الحوالة
- اشارة
- المطلب الأوّل: في ماهيّتها و شروطها
- اشارة
- 3988. الأوّل: الحوالة عقد شرع لانتقال الحقّ من ذمّة إلى أخرى،
- 3989. الثاني: يشترط في الحوالة رضاء الأشخاص الثلاثة،
- 3990. الثالث: الحقّ إن كان مثليّا صحّت الحوالة به إجماعا،
- 3991. الرابع: يجب أن يكون المال معلوما، فلا تصحّ الحوالة بالمجهول إجماعا،
- 3992. الخامس: إذا أحال من له عليه دين،
- 3993. السادس: شرط الشيخ كون الحقّ ممّا تصحّ المعاوضة عليه قبل قبضه،
- 3994. السابع: شرط الحوالة ثبوت الحقّ في ذمّة المحيل،
- 3995. الثامن: الزّوج إذا أحال المرأة بالصداق صحّ،
- 3996. التاسع: إذا أحال البائع بالثمن على المشتري في مدّة الخيار جاز،
- 3997. العاشر: إذا أحال من لا دين عليه رجلا على آخر له عليه دين كان توكيلا،
- 3998. الحادي عشر: شرط لزوم الحوالة ملاءة المحال عليه، أو علم المحتال بإعساره،
- المطلب الثاني: في الأحكام
- اشارة
- 3999. الأوّل: الحوالة عقد ناقل للمال عن ذمّة المحيل إلى المحال عليه،
- 4000. الثاني: إذا تمّت الحوالة بشرائطها،
- 4001. الثالث: إذا أحاله على مليّ غير مماطل و لا جاحد، لم يجب عليه القبول،
- 4002. الرابع: يجوز ترامي الحوالات.
- 4003. الخامس: إذا أحال البائع بثمن العبد فخرج حرّا، أو مستحقّا،
- 4004. السادس: إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبيّ فقبضه، ثمّ ردّ المشتري بالعيب، أو المقايلة،
- 4005. السابع: إذا قضى المحيل الدّين بعد الحوالة،
- 4006. الثامن: لو قبض و قال: أحلتني بلفظ الحوالة، فقال: بل وكّلتك بلفظ الوكالة، أو بالعكس،
- 4007. التاسع: لو طالبه بدينه، فقال (المديون)
- 4008. العاشر: لو ادّعى أنّه أحال فلانا الغائب عليه، و أنكر المحيل،
- 4009. الحادي عشر: لو أحال الضامن بما ضمنه على من له عليه دين صحّ،
- 4010. الثاني عشر: لو أحال الزوجة بالصداق، فارتدت قبل الدخول، احتمل بطلان الحوالة و صحّتها،
- 4011. الثالث عشر: قد بيّنا جواز الحوالة على من لا دين عليه فللمحال عليه مطالبة المحيل بتخليصه منه،
- 4012. الرابع عشر: إذا اختلف المحيل و المحال عليه بعد القضاء، فقال المحيل: كان لي قبلك ما أحلت به عليك، و أنكر المحال عليه،
- 4013. الخامس عشر: إذا كان له دين في ذمّة غيره، فوهبه لآخر،
- المجلد 3
- هویة الکتاب
- اشارة
- المدخل
- تتمة قاعدة الثانية في المعاملات
- تتمة كتاب الديون و توابعها
- اشارة
- المقصد السادس: في الصلح
- اشارة
- 4014. الأوّل: الصلح عقد شرّع لقطع التنازع بين المختلفين،
- 4015. الثاني: الصلح عقد قائم مستقلّ بنفسه،
- 4016. الثالث: الصلح جائز على الإقرار و الإنكار،
- 4017. الرابع: إذا صالح أجنبيّ عن المنكر للمنكر صحّ،
- 4018. الخامس: إذا صالح الأجنبيّ عن المنكر لنفسه، لتكون المطالبة له،
- 4019. السادس: لو قال الأجنبيّ للمدّعي: أنا وكيل المدّعى عليه في مصالحتك عن هذه العين،
- 4020. السابع: إذا قال المدّعى عليه: صالحني، لم يكن إقرارا بالمدّعى،
- 4021. الثامن: إذا اعترف بحقّ فامتنع من أدائه حتّى صولح على بعضه،
- 4022. التاسع: إذا اعترف بالدّين في ذمّته، فأبرأه من بعضه و أعطاه الباقي
- 4023. العاشر: إذا اعترف بالعين فوهبه بعضها، و يدفع الباقي صحّ،
- 4024. الحادي عشر: إذا ادّعى بيتا، فاعترف له، و صالحه على بعضه صحّ،
- 4025. الثاني عشر: لو صالحه على خدمة العبد سنة، فباعه، صحّ البيع،
- 4026. الثالث عشر: إذا ظهر استحقاق أحد العوضين، بطل الصلح،
- 4027. الرابع عشر: لو اعترف له بزرع في يده، و صالحه على دراهم أو غيرها، جاز،
- 4028. الخامس عشر: يجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه،
- 4029. السادس عشر: يصحّ الصلح عن المجهول دينا كان أو عينا إذا لم يمكن معرفته،
- 4030. السابع عشر: يصحّ الصلح عن كلّ ما يجوز أخذ العوض عنه،
- 4031. الثامن عشر: يجوز الصلح عن المؤجّل بالحالّ و بالعكس،
- 4032. التاسع عشر: لو صالح عن القصاص بعبد فخرج مستحقّا،
- 4033. العشرون: لا يجوز الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه،
- 4034. الواحد و العشرون: لو ادّعى عبوديّة من أنكرها، فصالحه على مال ليقرّ له بها،
- 4035. الثاني و العشرون: لو صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه،
- 4036. الثالث و العشرون: إذا ادّعى اثنان عينا بسبب يوجب الاشتراك في كلّ جزء منها،
- 4037. الرابع و العشرون: إذا تداعيا جملا و لأحدهما عليه حمل،
- 4038. الخامس و العشرون: إذا ادّعى دارا في يد أخوين، فاعترف أحدهما، فصالحه على بذل ماله بعوض صحّ،
- 4039. السادس و العشرون: إذا اصطلح الشريكان على أن يكون لأحدهما رأس ماله نقدا،
- 4040. السابع و العشرون: إذا كان مع اثنين درهمان ادّعاهما و ادّعى الآخر واحدا منهما،
- 4041. الثامن و العشرون: إذا أخذ رجل من آخر عشرين درهما بضاعة، و من آخر ثلاثين كذلك،
- 4042. التاسع و العشرون: إذا استودع لرجل دينارين و للآخر دينارا، و امتزج المال من غير تفريط، و ضاع منها دينار
- 4043. الثلاثون: يصحّ الصلح على عين بمثلها و بمنفعة، و على منفعة بمثلها و بعين،
- 4044. الواحد و الثلاثون: إذا كان لأحدهما عليه ألف درهم و لآخر مائة دينار، فصالحاه على ألف درهم،
- 4045. الثاني و الثلاثون: إذا كان الدّين مؤجّلا، فصالحه على التعجيل صحّ،
- 4046. الثالث و الثلاثون: لو صالح الوصيّ المدّعي على الميّت بغير بيّنة،
- المقصد السابع: في الوكالة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الماهيّة
- اشارة
- 4047. الأوّل: الوكالة عقد شرّع للاستنابة في التصرف،
- 4048. الثاني: لا تشترط فوريّة القبول،
- 4049. الثالث: من شرط الوكالة أن تقع منجّزة،
- 4050. الرابع: يجوز التوكيل بجعل و بغير جعل،
- 4051. الخامس: في اشتراط تعيين ما وكّل فيه إشكال،
- 4052. السادس: الوكالة عقد جائز من الطرفين،
- 4053. السابع: تبطل الوكالة بموت الموكّل أو الوكيل، و بالجنون من أيّهما كان،
- 4054. الثامن: إذا عزل الموكّل الوكيل، و أعلمه العزل، انعزل إجماعا،
- 4055. التاسع: لا تبطل الوكالة بالتعدّي فيما وكّل فيه،
- 4056. العاشر: لو وكّل امرأته في بيع، أو شراء، أو غيره، ثمّ طلّقها، لم تبطل الوكالة،
- 4057. الحادي عشر: لو وكّل مسلم كافرا فيما يصحّ تصرّفه فيه صحّ،
- 4058. الثاني عشر: لو وكّل رجلا في نقل امرأته، أو بيع عبده، أو قبض داره من فلان، فقامت البيّنة بطلاق الزوجة و عتق العبد و انتقال الدار عن الموكّل،
- 4059. الثالث عشر: لو تلفت العين الموكّل فيها،
- 4060. الرابع عشر: لو غاب الموكّل و طالب الوكيل الغريم،
- 4061. الخامس عشر: العبارة عن العزل أن يقول: عزلتك، أو أزلت نيابتك،
- 4062. السادس عشر: لا يشترط في التوكيل رضى الخصم فتصحّ الوكالة من دون رضاه،
- الفصل الثاني: فيما يصحّ التوكيل فيه و ما لا يصحّ
- اشارة
- 4063. الأوّل: كلّ ما يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من العبد مباشرة لا يصحّ التوكيل فيه،
- 4064. الثاني: الطهارة لا تصحّ النيابة فيها، لتعيّن محلّها،
- 4065. الثالث: الصلاة لا تصحّ النيابة فيها، إلاّ في ركعتي الطواف مع العذر،
- 4066. الرابع: الزكاة تجوز النيابة في أدائها، فيؤدّيها عنه غيره،
- 4067. الخامس: الصيام لا تصحّ النيابة فيه إلاّ إذا مات، فيصوم عنه وليّه،
- 4068. السادس: و الحجّ تدخله النيابة مع العجز و الموت.
- 4069. السابع: البيع يصحّ التوكيل فيه و في جميع أحكامه،
- 4070. الثامن: التفليس لا يتصوّر فيه الوكالة،
- 4071. التاسع: الصلح يصحّ التوكيل فيه،
- 4072. العاشر: الغصب لا يصحّ التوكيل فيه،
- 4073. الحادي عشر: جوّز الشيخ الوكالة في الإقرار،
- الفصل الثالث: في الموكل
- اشارة
- 4074. الأوّل: يعتبر في الموكّل جواز التصرّف،
- 4075. الثاني: لو عرض للموكّل الجنون، بطلت الوكالة من وقت عروضه، و إن لم يعلم به،
- 4076. الثالث: المحجور عليه لسفه، أو فلس، ليس له أن يوكّل فيما لا يجوز له التصرّف فيه بنفسه،
- 4077. الرابع: العبد القنّ ليس له أن يوكّل إلاّ بإذن سيّده فيما يشترط فيه إذن المولى،
- 4078. الخامس: لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره إلاّ بإذن الموكّل،
- 4079. السادس: إذا أذن له في التوكيل،
- 4080. السابع: الوصيّ يجوز له أن يوكّل، و كذا الحاكم و أمينه،
- 4081. الثامن: إذا أذن الموكّل للوكيل في التوكيل صحّ،
- 4082. التاسع: العبد المأذون له في التجارة،
- 4083. العاشر: لا يجوز للمحرم أن يوكّل في عقد النكاح،
- 4084. الحادي عشر: للأب و الجدّ أن يوكّلا عن الصغير.
- 4085. الثاني عشر: للغائب أن يوكّل في الطلاق إجماعا، و كذا للحاضر،
- 4086. الثالث عشر: ينبغي للحاكم أن يوكّل عن السفهاء و نواقص العقول من يحاكم عنهم.
- 4087. الرابع عشر: يكره لذوي المروّات مباشرة الحكومة،
- الفصل الرابع: في الوكيل
- اشارة
- 4088. الأوّل: يشترط فيه البلوغ، و كمال العقل.
- 4089. الثاني: كلّ ماله أن يليه بنفسه ممّا تصحّ النّيابة فيه،
- 4090. الثالث: تجوز وكالة الفاسق في النكاح إيجابا و قبولا و في غيره،
- 4091. الرابع: لا يجوز استنابة المحرم فيما ليس له أن يفعله،
- 4092. الخامس: العبد يجوز أن يكون وكيلا في قبول النكاح بإذن مولاه و في إيجابه،
- 4093. السادس: المرأة تجوز استنابتها في كلّ ما تصحّ الاستنابة فيه،
- 4094. السابع: كلّما لا يصحّ للوكيل أن يوقعه مباشرة لا يجوز أن يتوكّل فيه،
- 4095. الثامن: يجوز أن يوكّل عبده في إعتاق نفسه.
- 4096. التاسع: يجوز للمكاتب أن يتوكّل بجعل من غير إذن مولاه،
- 4097. العاشر: يجوز تعدّد الوكلاء،
- 4098. الحادي عشر: المسلم يجوز أن يتوكّل على مثله لمثله إجماعا،
- 4099. الثاني عشر: يستحبّ أن يكون الوكيل أمينا،
- الفصل الخامس: فيما تثبت به الوكالة
- اشارة
- 4100. الأوّل: لا تثبت الوكالة بدعوى الوكيل،
- 4101. الثاني: لو شهد عدلان بالوكالة، ثمّ شهد أحدهما أنّ الموكّل عزله،
- 4102. الثالث: يشترط في ثبوت الوكالة اتّفاقهما في الشهادة،
- 4103. الرابع: لا تثبت الوكالة بخبر الواحد،
- 4104. الخامس: لو أقام البيّنة على الغائب بأنّه وكّله، سمعت بيّنته،
- 4105. السادس: تقبل شهادة الوكيل على موكّله مطلقا،
- 4106. السابع: لو شهد الموليان أنّ الزوج وكّل في طلاق أمتهما،
- 4107. الثامن: لو ادّعى الوكالة فشهد له ابناه أو أبواه، قبلت،
- 4108. التاسع: للحاكم أن يحكم بالوكالة بعلمه،
- 4109. العاشر: لو ادّعى الوكالة و أقام شاهدين، سمعها الحاكم، و أثبتها،
- 4110. الحادي عشر: إذا ادّعى الوكالة، لم تسمع دعواه في حقّ موكّله قبل ثبوت وكالته،
- 4111. الثاني عشر: لو ادّعى الوكالة فشهد له اثنان، أحدهما ابن الآخر، قبلت إجماعا،
- الفصل السادس: في التنازع
- اشارة
- 4112. الأوّل: إذا ادّعى الوكالة و أنكر الموكّل، فالقول قوله مع يمينه،
- 4113. الثاني: لو زوّجه، و أنكر الموكّل الوكالة، و لا بيّنة، فالقول قول الموكّل مع يمينه،
- 4114. الثالث: لو ادّعى أنّ فلانا الغائب وكّله في التزويج، فزوّجها له، و مات الغائب،
- 4115. الرابع: لو صدّقه الموكّل على الوكالة، و أنكر أنّه زوّجه، فهنا الاختلاف في تصرّف الوكيل،
- 4116. الخامس: لو قال لزوجة الغائب: أنّه قد طلّقك و وكّلني في تجديد النكاح بألف، فأذنت، و عقد بها، و ضمن الوكيل الألف، ثمّ أنكر الموكّل،
- 4117. السادس: إذا اختلفا في صفة الوكالة، كان القول قول الموكّل مع يمينه،
- 4118. السابع: إذا قال: وكّلتك في بيع العبد، فقال: بل في بيع الجارية،
- 4119. الثامن: إذا باع الوكيل نسيئة، فقال الموكّل: إنّما أذنت في النقد فالقول قوله مع يمينه،
- 4120. التاسع: إذا قال الوكيل: تلف مالك في يدي، أو الثمن الّذي قبضته، و أنكر الموكّل، فالقول قول الوكيل،
- 4121. العاشر: لو ادّعى تعدّي الوكيل، كلبس الثوب، و ركوب الدّابة، أو تفريطه في حفظه، فأنكر الوكيل،
- 4122. الحادي عشر: إذا اختلفا في التصرّف،
- 4123. الثاني عشر: إذا وكّله في الشراء
- 4124. الثالث عشر: إذا ادّعى الوكيل الردّ إلى الموكّل،
- 4125. الرابع عشر: إذا اشترى و ادّعى الوكالة فيه، كان القول قول المنكر،
- 4126. الخامس عشر: لو قال الوكيل: ابتعت لك، فأنكر الموكّل،
- 4127. السادس عشر: لو طالب الوكيل الغريم، فقال: لا تستحقّ المطالبة، لم يسمع قوله،
- 4128. السابع عشر: لو أقرّ الوكيل بقبض الدّين من الغريم، و صدّقه الغريم، و أنكر الموكّل،
- 4129. الثامن عشر: لو وكّله في قضاء دينه فادعاه، و أنكر الغريم، فالقول قوله مع يمينه،
- 4130. التاسع عشر: إذا ادّعى خيانة وكيله، لم يسمع إلاّ مع التعيين،
- 4131. العشرون: إذا ادّعى الوكالة عن الغائب في قبض حقّه،
- الفصل السابع: في الأحكام
- اشارة
- 4132. الأوّل: يجوز التوكيل في مطالبة الحقوق و إثباتها و المحاكمة فيها،
- 4133. الثاني: كلّ ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكّل و غيبته،
- 4134. الثالث: إذا وكّله صار بمنزلته فيما وكّل فيه،
- 4135. الرابع: ليس للوكيل مخالفة الموكّل،
- 4136. الخامس: لو اشترى غير ما عيّن له شراءه، لم يلزم في حق الموكّل،
- 4137. السادس: لو قال: اشتر لي بديني عليك طعاما صحّ،
- 4138. السابع: إذا وكّله في عقد فاسد، لم يملكه،
- 4139. الثامن: لو وكّله في شراء عبد أو غيره، لم يملك العقد على بعضه،
- 4140. التاسع: إذا أمره بالشراء بالعين، لم يكن له أن يشتري في الذمّة،
- 4141. العاشر: إذا أطلق الإذن في البيع، انصرف إلى الحال بنقد البلد لا النسيئة،
- 4142. الحادي عشر: إذا عيّن له الثمن في المبيع لم يلزمه البيع لو باع بأقلّ،
- 4143. الثاني عشر: لو أمره بالبيع بثمن، فباع بأزيد، لزم البيع،
- 4144. الثالث عشر: لو وكّله في بيع عين بثمن، فباع بعضها بذلك الثمن، أو وكّله مطلقا، فباع البعض بثمن مثل الجميع،
- 4145. الرابع عشر: لو أذن له في الشراء بثمن معيّن، فاشتراه بأقلّ لزم،
- 4146. الخامس عشر: لو وكّله في شراء عبد موصوف بمائة، فاشتراه على الصفة بدونها جاز،
- 4147. السادس عشر: لو وكّله في شراء عبد بمائة، فاشترى عبدين يساوي كلّ واحد أقلّ من مائة، لم يجز،
- 4148. السابع عشر: إطلاق الإذن في الشراء ينصرف إلى السليم،
- 4149. الثامن عشر: إذا اشترى الوكيل لموكّله، انتقل الملك إلى الموكّل من البائع،
- 4150. التاسع عشر: إذا قال له: بع هذا الثوب بعشرة، فما زاد عليها فهو لك،
- 4151. العشرون: إذا وكّله في الخصومة لم يقبل إقرار الوكيل عليه بقبض الحقّ و لا غيره،
- 4152. الواحد و العشرون: إذا وكّله في البيع، كان وكيلا في تسليم المبيع إلى المشتري بعد إيفاء الحقّ
- 4153. الثاني و العشرون: إذا وكّله في البيع، أو القسمة، أو مطالبة الشفعة،
- 4154. الثالث و العشرون: لو وكّله في شراء شيء، ملك تسليم ثمنه،
- 4155. الرابع و العشرون: لو وكّله في قبض دين فلان فمات،
- 4156. الخامس و العشرون: إذا قبض الوكيل الحقّ كان أمانة في يده، لا يضمنه
- 4157. السادس و العشرون: لو كان له دراهم على زيد، فبعث رسولا في طلبها، فأنقد له دينارا ذهبا، فضاع من غير تفريط،
- 4158. السابع و العشرون: لو أمره بالإيداع، فأودع من غير إشهاد،
- 4159. الثامن و العشرون: كلّ من عليه حقّ، له الامتناع من تسليمه إلى ربّه حتّى يشهد عليه بالقبض،
- 4160. التاسع و العشرون: الّذين يلون أموال غيرهم ستّة:
- 4161. الثلاثون: إذا وكّل عبده في إعتاق نفسه، أو امرأته في طلاقها جاز،
- 4162. الواحد و الثلاثون: إذا وكّله، ملك التصرّف أبدا ما لم يقيّد بوقت،
- 4163. الثاني و الثلاثون: لو قال: اشتر لي و لك العبد بخمسمائة، فاشتراه للموكّل
- 4164. الثالث و الثلاثون: لو أمره ببيع عبده على أن يجعل الخيار له شهرا، فباعه، و جعل الخيار ثلاثة أيّام،
- 4165. الرابع و الثلاثون: إذا وكّله في عتق عبده، فعتق نصفه أو بالعكس،
- 4166. الخامس و الثلاثون: لو وكّله في إجارة داره، انصرف الإطلاق إلى أجرة المثل بنقد البلد،
- 4167. السادس و الثلاثون: إذا وكّله في شراء شيء، انصرف الإطلاق إلى الشراء بالأثمان،
- 4168. السابع و الثلاثون: إذا حضر رجل مدّع عند الحاكم، جاز لخصمه أن ينفذ وكيله للمنازعة،
- كتاب الاجارة و توابعها
- اشارة
- المقصد الأوّل: في الإجارة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في العقد
- اشارة
- 4169. الأوّل: الإجارة عقد يقتضي تمليك المنفعة بعوض معلوم،
- 4170. الثاني: لو قال: بعتك هذه الدار، و نوى الإجارة، لم ينعقد،
- 4171. الثالث: الإجارة عقد لازم من الطرفين لا يبطل إلاّ بالتقايل،
- 4172. الرابع: اختلف علماؤنا، فقال بعضهم: إنّ الإجارة تبطل بموت أحد المتواجرين
- 4173. الخامس: لو آجر البطن الأوّل الوقف مدة، ثمّ انقرضوا في أثنائها
- 4174. السادس: إذا آجر الوليّ الصبيّ أو ماله مدّة يعلم بلوغه فيها،
- 4175. السابع: لو آجر عبده مدة، ثم أعتقه في أثنائها، صحّ العتق،
- 4176. الثامن: إذا باع العين المستأجرة، صحّ البيع، و لا يقف على إجازة المستأجر،
- 4177. التاسع: لو ورث المستأجر العين،
- 4178. العاشر: لو تلفت العين المستأجرة، انفسخ العقد بتلفها،
- 4179. الحادي عشر: لو استأجر شيئا موصوفا، فتلف،
- الفصل الثاني: فيما تصحّ إجارته
- اشارة
- 4180. الأوّل: كلما صحّت إعارته صحّت إجارته
- 4181. الثاني: تجوز إجارة الأرض للزراعة، و ليس بمكروه،
- 4182. الثالث: لا خلاف بين العلماء كافّة في جواز استيجار العقار و الدواب،
- 4183. الرابع: تجوز إجارة الأعيان المشاهدة و الموصوفة، و يثبت له خيار الرؤية،
- 4184. الخامس: تجوز إجارة الحلي، و ثياب الزينة و التجمّل،
- 4185. السادس: الأقرب جواز إجارة الدّراهم و الدنانير للنظر و التحلّي بها مدّة معلومة،
- 4186. السابع: يجوز استئجار الشجر و النخل لتجفيف الثياب عليها أو لبسطها عليها حتى يستظلّ بظلّها،
- 4187. الثامن: يجوز استئجار غنم لتدوس له طينا، أو زرعا،
- 4188. التاسع: يجوز استئجار ما يبقى من الأطياب و الصندل و أقطاع الكافور،
- 4189. العاشر: يجوز استئجار دار ليتّخذها مسجدا يصلّي فيها، و ثوب يصلّي فيه،
- 4190. الحادي عشر: لو استاجر شمعة ليسرجها و يردّ المتخلّف و أجرته و ثمن التالف، لم يجز،
- 4191. الثاني عشر: كلّما له منفعة محرّمة لا يجوز عقد الإجارة عليه
- 4192. الثالث عشر: لا بأس بأجرة الحجامة،
- 4193. الرابع عشر: لا يجوز أن يوجر داره لمن يتخذها بيعة أو كنيسة
- 4194. الخامس عشر: كلّما يحرم بيعه تحرم إجارته إلاّ الحرّ و الوقف و أمّ الولد،
- 4195. السادس عشر: تجوز إجارة المشاع على الشريك و على غيره،
- 4196. السابع عشر: تجوز إجارة المصحف للنظر فيه و الحفظ منه على إشكال،
- 4197. الثامن عشر: تجوز إجارة المسلم نفسه للذمّي ليعمل له عملا،
- 4198. التاسع عشر: لا يجوز أن يستأجر الدّيك ليوقظه وقت الصلاة،
- 4199. العشرون: لا يجوز الأجر على الأذان و الصلاة بالناس،
- 4200. الحادي و العشرون: يجوز للحرّ إجارة نفسه بلا خلاف،
- 4201. الثاني و العشرون: يجوز استئجار العين المستأجرة،
- 4202. الثالث و العشرون: لا يجوز استئجار ما يتعذّر استيفاء منفعته،
- 4203. الرابع و العشرون: لو استأجر الإبل و البقر، و الدّوابّ و الحمير، للحمولة
- الفصل الثالث: في شرائط الإجارة
- اشارة
- 4204. الأوّل: المتعاقدان،
- 4205. الثاني: الأجرة
- 4206. الثالث: أن تكون المنفعة إمّا بالتبعيّة لملك العين أو بانفرادها،
- 4207. الرابع: أن تكون المنفعة معلومة
- اشارة
- 4208. الأوّل: يجب كون المنفعة معلومة لينفى الغرر،
- 4209. الثاني: إذا قرنت المنفعة بالمدّة،
- 4210. الثالث: إذا أطلق السنة،
- 4211. الرابع: لو قيّد السنة بالروميّة،
- 4212. الخامس: لو آجره إلى العيد، و عيّنه، حمل على المعيّن،
- 4213. السادس: لو آجره إلى العشاء، فآخر المدّة غروب الشمس لا زوالها
- 4214. السابع: لو استأجر فسطاطا إلى مكّة و لم يعيّن وقت الخروج،
- 4215. الثامن: لا يشرط في مدّة الإجارة اتّصالها بالعقد،
- 4216. التاسع: لا يتقدّر أكثر مدّة الإجارة بقدر،
- 4217. العاشر: يجوز استئجار المنازل، و العقار بشرط التقييد بالمدّة المعيّنة،
- 4218. الحادي عشر: إذا استأجره لعمل معيّن،
- 4219. الثاني عشر: لو استأجره لضرب اللّبن، و قرنه بالعمل،
- 4220. الثالث عشر: لو استاجره للبناء،
- 4221. الرابع عشر: إذا استأجره للنسخ، و قرنه بالعمل،
- 4222. الخامس عشر: لو استأجره لحصاد الزرع،
- 4223. السادس عشر: لو استأجره لاستيفاء القصاص، و قرنه بالعمل
- 4224. السابع عشر: لو استأجره ليشتري له ثيابا، قرنه بالمدة،
- 4225. الثامن عشر: لو استأجر الحرّ للخدمة، لم يجز له منعه عن فرائض الصلوات اليوميّة و غيرها
- 4226. التاسع عشر: لو استأجر دارا، جاز إطلاق العقد،
- 4227. العشرون: لو استأجر للرضاع دون الحضانة، أو الحضانة دون الرضاع، أو لهما معا، جاز،
- 4228. الخامس: أن تكون المنفعة مباحة،
- 4229. السادس: أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها،
- الفصل الرابع: في باقي مباحث العقار
- اشارة
- 4230. الأوّل: يملك المستأجر المنافع بالعقد، و يزول ملك المؤجر عنها،
- 4231. الثاني: لو سكن بعض المدّة، ثمّ أخرجه المالك تمامها،
- 4232. الثالث: إذا استأجر دارا، أو أرضا للزرع، فانهدمت الدار، و غرقت الأرض، أو انقطع ماؤها في أثناء المدّة،
- 4233. الرابع: يجب على المالك دفع ما تتوقف المنفعة عليه كالمفاتيح،
- 4234. الخامس: لو شرط على مستأجر الحمّام أو غيره، أنّ مدّة تعطيله عليه ففي المنع نظر،
- 4235. السادس: إذا تجدّد العيب، كالهدم، و الغرق، بعد استيفاء بعض المنفعة، تخيّر المستاجر،
- 4236. السابع: إذا شرط المالك الإنفاق على العين،
- 4237. الثامن: إذا آجره أرضا تصلح للزّرع و الغرس،
- 4238. التاسع: لو آجرها للزراعة، لم يجز له الغرس و لا البناء،
- 4239. العاشر: إذا كان الماء دائما صحّت إجارة الأرض للزرع و الغرس،
- 4240. الحادي عشر: لو استأجر أرضا غارقة لم تجز
- 4241. الثاني عشر: لو استأجر للزراعة فزرع، ثمّ بقي بعد المدّة غير بالغ،
- 4242. الثالث عشر: إذا استاجر للغراس سنة ما يبقى بعدها غالبا، صحّ،
- 4243. الرابع عشر: إذا آجرها للزّرع و أطلق، جاز أن يزرع ما شاء،
- الفصل الخامس: في باقي مباحث الحيوان
- اشارة
- 4244. الأوّل: إذا استأجر دابّة لمنفعة كان له أن يستوفي تلك المنفعة و مثلها و دونها،
- 4245. الثاني: لو استأجرها للركوب أو الحمل في مسافة معيّنة،
- 4246. الثالث: إذا استأجرها للركوب أو الحمل إلى غاية فتجاوزها،
- 4247. الرابع: لو استأجر لحمل شيء فحمل أزيد، وجب المسمّى و أجرة المثل للزائد،
- 4248. الخامس: لو استأجر الدابّة مدّة غزاته، لم يجز،
- 4249. السادس: لو استأجر دابّة عشرة أيّام بعشرة دراهم،
- 4250. السابع: لو استأجر لحمل صبرة مشاهدة إلى موضع معيّن، جاز،
- 4251. الثامن: إذا استأجر دابّة للركوب، اشترط في صحّته معرفة المتعاقدين بما عقدا عليه،
- 4252. التاسع: إذا شرط حمل زاده، و كان معيّنا، فنقص بالأكل المعتاد،
- 4253. العاشر: إذا اكترى جملا ليحجّ عليه،
- 4254. الحادي عشر: يجب على المؤجر القيام بما يحتاج الركوب إليه
- 4255. الثاني عشر: لو هرب الجمّال بانفراده، لم تبطل الإجارة،
- 4256. الثالث عشر: يصحّ ذكر العقبة و هو أن يركب البعض و يمشي الآخر،
- 4257. الرابع عشر: لو استأجر للحمل،
- 4258. الخامس عشر: لو استأجر بقرا للحرث،
- 4259. السادس عشر: لو استأجر لإدارة الرّحى،
- 4260. السابع عشر: لو استأجر دابّة، و ذكر المستأجر أنّها تتعب راكبها،
- الفصل السادس: في تضمين الأجراء
- اشارة
- 4261. الأوّل: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلاّ بتعد أو تفريط،
- 4262. الثاني: لو شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين، لم يصحّ،
- 4263. الثالث: إذا كانت الإجارة فاسدة،
- 4264. الرابع: يسوغ للمستأجر ضرب الدابّة بمجرى العادة
- 4265. الخامس: الختّان و الحجّام و المتطبّب إذا أتلفوا شيئا بفعلهم ضمنوه،
- 4266. السادس: لو استأجره لقلع ضرسه، فقلع غير ما أمره،
- 4267. السابع: الراعي لا يضمن الماشية إلاّ بالتعدّي أو التفريط،
- 4268. الثامن: الصانع مثل القصّار، و الخيّاط، و الحائك، و الطبّاخ، و أشباههم، يضمنون ما يتلف بفعلهم،
- 4269. التاسع: إذا أتلف الصانع الثوب بعد عمله،
- 4270. العاشر: إذا دفع غزلا إلى حائك فقال: انسجه عشرة طولا في عرض ذراع، فنسجه زائدا فيهما،
- 4271. الحادي عشر: إذا قال للخيّاط: إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، فقال: نعم، و قطعه، و لم يكفه،
- 4272. الثاني عشر: لو أمره بقطع قميص رجل، فقطعه قميص امرأة،
- 4273. الثالث عشر: إذا اختلفا فقال: أذنت لي في قطعه قميص امرأة أو قباء، أو صبغ الثوب أسود،
- 4274. الرابع عشر: إذا استأجره لعمل في عين، فتلفت في يد المؤجر من غير تفريط،
- 4275. الخامس عشر: إذا استأجره للخبز فاحترق بتفريط منه، ضمنه،
- 4276. السادس عشر: إذا استأجر لحفظ ما في البيت من القماش و بيعه.
- 4277. السابع عشر: إذا حبس حرّا أو عبدا فسرقت ثيابه
- 4278. الثامن عشر: إذا استأجره للعمل في عين، كالثوب فقصّره، فتلف بغير سببه،
- 4279. التاسع عشر: إذا استأجره ليحجم حرّا أو عبدا، أو يعلّمه صنعة، فتلف
- 4280. العشرون: إذا استأجر ثوبا ليلبسه فائتزر به، ضمنه،
- 4281. الحادي و العشرون: إذا استأجر دابّة لقطع المسافة، فأمسكها قدر قطعها من غير تسيير،
- الفصل السابع: في باقي الأحكام
- اشارة
- 4282. الأوّل: إذا تمّت الإجارة بأركانها،
- 4283. الثاني: إذا اشترط تأجيل الأجر، صحّ بشرط أن يكون الأجل مضبوطا،
- 4284. الثالث: إذا استوفى المستأجر المنافع استقرّ الأجر،
- 4285. الرابع: الإجارة عقد لازم على ما تقدّم،
- 4286. الخامس: إذا استاجر عينا فتلفت قبل قبضها، انفسخت الإجارة إجماعا،
- 4287. السادس: لو غصبت العين المستأجرة بعد التمكين التام و الإقباض،
- 4288. السابع: لو استأجر مسكنا و حصل خوف في ذلك البلد عامّ يمنع السكنى فيه،
- 4289. الثامن: لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا،
- 4290. التاسع: يجوز أن يستأجر كحّالا ليكحل عينه،
- 4291. العاشر: يجوز أن يستأجر لرعي ماشية معيّنة أو زمانا معيّنا،
- 4292. الحادي عشر: إذا ظهر للمؤجر عيب في الأجرة سابقا على القبض،
- 4293. الثاني عشر: يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة، و أن يضمّن مع انتفاء التهمة،
- 4294. الثالث عشر: الأجير الخاصّ هو الّذي يستأجر مدّة معيّنة،
- 4295. الرابع عشر: إذا تعدّى المستأجر في العين، ضمنها وقت العدوان،
- 4296. الخامس عشر: من استأجر رجلا لينفذه في حوائجه كانت نفقة الأجير على المستأجر،
- 4297. السادس عشر: إذا أفسد المملوك فيما استؤجر فيه بإذن مولاه،
- 4298. السابع عشر: إذا استحقّ المؤجر الأجرة فأسقطها، صحّ،
- 4299. الثامن عشر: إذا تسلّم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك، لم يضمنه،
- 4300. التاسع عشر: إذا دفع إلى الصانع شيئا ليعمله،
- 4301. العشرون: إذا استأجر رجلا ليحمل له كتابا إلى صاحب له غائب، فلم يجده في الموضع المشترط، فرجع به إلى صاحبه،
- 4302. الحادي و العشرون: إذا اختلفا في قدر مال الإجارة و لا بيّنة،
- 4303. الثاني و العشرون: لو اختلفا في المدّة،
- 4304. الثالث و العشرون: لو اختلفا في أصل الإجارة،
- 4305. الرابع و العشرون: لو اختلفا في التعدّي في العين المستأجرة،
- 4306. الخامس و العشرون: إذا ادّعى الصّانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع، و أنكر المالك،
- 4307. السادس و العشرون: قال الشيخ: يجوز السلم في المنافع،
- 4308. السابع و العشرون: إذا اختلفا،
- 4309. الثامن و العشرون: إذا استأجرها للرضاع فانقطع اللبن،
- 4310. التاسع و العشرون: إذا استأجر دارا ليس لها باب و لا ميزاب،
- 4311. الثلاثون: الملك المشترك لا يجوز لأحد من أربابه الانفراد بأجرته و إجارته دون باقي الشركاء،
- 4312. الحادي و الثلاثون: أجرة العبد لمولاه، و لو شرط المستأجر للعبد شيئا من غير علم المولى،
- المقصد الثاني: في المزارعة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الماهيّة و الشرائط
- اشارة
- 4313. الأوّل: المزارعة و المخابرة شيء واحد،
- 4314. الثاني: يشترط في المزارعة أمور أربعة:
- 4315. الثالث: يجوز اشتراط التساوي في النماء و التفاضل فيه،
- 4316. الرابع: الشروط قسمان: منها ما يقتضي جهالة نصيب كلّ واحد منهما،
- 4317. الخامس: قيل: يكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة و الشعير ممّا يخرج منها، و الوجه البطلان،
- 4318. السادس: يجب تعيين مدّة الزرع بالأشهر المضبوطة،
- 4319. السابع: إذا عيّنا مدّة معلومة، فأدرك الزرع في بعضها،
- 4320. الثامن: إذا ترك العامل الزراعة حتّى انقضت المدّة،
- 4321. التاسع: يجب كون الأرض الّتي يزار عليها ممّا ينتفع بها،
- 4322. العاشر: لو انقطع الماء في أثناء المدّة
- 4323. الحادي عشر: إذا أطلق المزارعة، كان له أن يزرع ما شاء،
- 4324. الثاني عشر: لو اشترط الزرع و الغرس، فالأقرب وجوب تعيين مقدار كلّ واحد منهما،
- الفصل الثاني: في الأحكام
- اشارة
- 4325. الأوّل: إذا كان في الأرض شجر فساقاه على الشجر، و زارعه على الأرض الّتي بين الشّجر، صحّ،
- 4326. الثاني: تصحّ المزارعة إذا كان البذر من ربّ الأرض و العمل من العامل،
- 4327. الثالث: لو كان البذر منهما نصفين، و شرطا أنّ الزرع بينهما بالسّوية،
- 4328. الرابع: إذا فسدت المزارعة كان الزرع لصاحب البذر،
- 4329. الخامس: لو قال صاحب الأرض: أنا أزرع الأرض ببذري و عواملي، و يكون سقيها من مائك، و الزرع بيننا،
- 4330. السادس: لو اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض، و من الآخر البذر، و من الآخر العوامل و العمل،
- 4331. السابع: لو زارع رجلا على أرض أو آجره إيّاها فسقط من الحبّ الحاصل من الزرع في تلك الأرض عاما آخر،
- 4332. الثامن: إذا تنازعا في المدّة،
- 4333. التاسع: لو ادّعى [العامل العارية و ادّعى المالك الحصّة أو الأجرة و لا بيّنة، تحالفا،
- 4334. العاشر: لو ادّعى العارية و ادّعى المالك الغصب،
- 4335. الحادي عشر: يجوز للمزارع أن يزارع غيره مع الإطلاق، و إن لم يأذن المالك،
- 4336. الثاني عشر: خراج الأرض و مئونتها على ربّها،
- 4337. الثالث عشر: يجوز للمالك خرص الزرع على العامل،
- 4338. الرابع عشر: الحصّة الّتي يأخذها المزارع الّذي منه العمل دون البذر، يملكها بالزراعة، لا بالإجارة،
- 4339. الخامس عشر: إذا سوّغنا اشتراط إخراج البذر أولا على ما ذهب إليه الشيخ
- 4340. السادس عشر: إذا شرط الخراج على العامل، و كان قدرا معلوما،
- 4341. السابع عشر: لو زارع على أرض ثمّ باعها، لم تبطل المزارعة،
- 4342. الثامن عشر: من استأجر دارا للسّكنى فزرع فيها، أو غرس بغير إذن المالك،
- المقصد الثالث: في المساقاة و النظر في الماهيّة و الشرائط و الأحكام
- اشارة
- الفصل الأوّل: في ماهيّتها و شروطها
- اشارة
- 4343. الأوّل: المساقاة: معاملة على أصول ثابتة بحصّة من ثمرتها،
- 4344. الثاني: عقد المساقاة لا يدخل فيه خيار المجلس،
- 4345. الثالث: يشترط في الصحة أن تكون المعاملة على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقاء عينه،
- 4346. الرابع: لو ساقاه على وديّ النخل مغروس، أو على صغار الشجر إلى مدّة يحمل فيها غالبا بجزء من ثمرها،
- 4347. الخامس: يشترط أن تكون المعاملة على الثمرة،
- 4348. السادس: يشترط أن تكون المعاملة على أصل ثابت،
- 4349. السابع: يشترط كون المدّة معلومة لا يتطرّق إليها الزيادة و النقصان،
- 4350. الثامن: يشترط ذكر الحصّة للعامل،
- 4351. التاسع: يجب كون الحصّة معيّنة،
- 4352. العاشر: لو شرط في العقد أنّه إن سقى سيحا فالنصف، و بالناضح الثلث،
- 4353. الحادي عشر: يجوز ان يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضّة على كراهية،
- الفصل الثاني: في الأحكام
- اشارة
- 4354. الأوّل: لو ساقاه في هذا الحائط بالثلث على أن يساقيه في الحائط الآخر بجزء معلوم،
- 4355. الثاني: إذا شرط المالك على العامل عملا معيّنا وجب على العامل القيام به،
- 4356. الثالث: إذا أطلقا العقد و لم يبيّنا ما على كلّ واحد منهما،
- 4357. الرابع: لو شرط أن يعمل معه غلمان المالك، جاز،
- 4358. الخامس: لو شرط العامل أنّ أجر الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة، و قدّر الأجرة،
- 4359. السادس: تصحّ المساقاة على الثمرة المعدومة إجماعا،
- 4360. السابع: إذا عيّنا حصّة أحدهما و سكتا عن الآخر،
- 4361. الثامن: إذا قال: ساقيتك على هذين البستانين بالنصف منهما، أو بالنصف من هذا و الثلث من ذاك صحّ،
- 4362. التاسع: إذا كان البستان لاثنين فساقيا عاملا على أنّ له نصف نصيب هذا و ثلث نصيب الآخر،
- 4363. العاشر: لو كان البستان لواحد فعامل اثنين جاز،
- 4364. الحادي عشر: لو ساقاه ثلاث سنين على أنّ له في الأولى النّصف و في الثانية الثلث و في الثالثة الرّبع،
- 4365. الثاني عشر: لو كان البستان لاثنين فساقى أحدهما شريكه، و جعل له من الثمرة أكثر من نصيبه، جاز،
- 4366. الثالث عشر: تجوز المساقاة على البعل من الشجر
- 4367. الرابع عشر: انما تصحّ المساقاة على شجر معلوم بالمشاهدة أو الصفة الرافعة للجهالة،
- 4368. الخامس عشر: إذا ساقاه إلى سنة يحمل فيها غالبا فلم يحمل تلك السنة،
- 4369. السادس عشر: إذا مات العامل أو المالك قام وارثه مقامه،
- 4370. السابع عشر: إذا هرب العامل، فللمالك الفسخ و البقاء، فينفق الحاكم من ماله إن لم يتبرّع بالعمل أحد،
- 4371. الثامن عشر: العامل أمين لا يضمن إلاّ مع التفريط أو التعدّي،
- 4372. التاسع عشر: لو عجز عن العمل مع أمانته، ضمّ إليه آخر يساعده،
- 4373. العشرون: لو اختلفا في الحصّة، فالقول قول المالك لا العامل،
- 4374. الحادي و العشرون: الحصّة يملكها العامل بالظهور لا بالمقاسمة،
- 4375. الثاني و العشرون: لو كانت المساقاة على نخل في أرض خراجيّة،
- 4376. الثالث و العشرون: لو ساقاه على نخل، فعامل العامل غيره على النخل
- 4377. الرابع و العشرون: لو ساقاه على شجر فبان مستحقّا، دفع إلى المالك و لا شيء للعامل عليه،
- 4378. الخامس و العشرون: إذا دفع أرضا إلى غيره للغرس على أنّ الغرس بينهما،
- 4379. السادس و العشرون: كلّ موضع يبطل فيه المساقاة تكون الثمرة للمالك،
- 4380. السابع و العشرون: لو استأجره للعمل في الثمرة بحصّة منها معلومة بعد بدوّ صلاحها، جاز،
- المقصد الرابع: في السبق و الرمي
- اشارة
- الفصل الأوّل: في أحكام المسابقة
- اشارة
- 4381. الأوّل: المسابقة جائزة بلا خلاف،
- 4382. الثاني: الرّمح و السيف تجوز المسابقة فيهما،
- 4383. الثالث: عقد المسابقة و الرماية لازم من الطرفين،
- 4384. الرابع: السبق بإسكان الباء مصدر سبق يسبق سبقا، و بفتحها العوض،
- 4385. الخامس: عقد السبق لازم،
- 4386. السادس: يشترط كون العوض معلوما
- 4387. السابع: كلّ موضع فسدت فيه المسابقة فإن كان السابق هو المخرج، لم يستحقّ شيئا على صاحبه،
- 4388. الثامن: إذا قال اجنبيّ لاثنين أو جماعة: من سبق فله عشرة، صحّ،
- 4389. التاسع: إذا كان السبق منهما، لم يشترط المحلّل،
- 4390. العاشر: يشترط في المسابقة أمور خمسة:
- 4391. الحادي عشر: قد بيّنا أنّ السبق يحصل بالعنق في المتساوي الخلقة، و بالكتد في المختلف،
- 4392. الثاني عشر: يشترط في المسابقة تساوي الدابتين جنسا،
- 4393. الثالث عشر: إذا تسابقا لم يجز أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا آخر لا راكب عليه يحرّضه على العدو،
- الفصل الثاني: في أحكام الرمي
- اشارة
- 4394. الأوّل: يفتقر الرمي إلى عشرة شرائط:
- 4395. الثاني: ما ذكرناه في السباق بين الخيل،
- 4396. الثالث: لو شرط أن يرمي ثلاثين، و الاصابة عشرة، و الآخر عشرين، و الإصابة عشرة،
- 4397. الرابع: إذا كان الرشق عشرين، و الإصابة خمسة،
- 4398. الخامس: لو قال: إن نصلتني فلك عليّ عشرة، و تعطيني قفيز حنطة لم يجز،
- 4399. السادس: إذا كان السباق بالخيل و شبهها، جريا دفعة واحدة،
- 4400. السابع: يستحبّ لأهل النضال اتّخاذ غرضين يرمون من أحدهما إلى الآخر، ثم يمشون و يرمون من الآخر إلى الأوّل،
- 4401. الثامن: إطلاق المناضلة يقتضي المراسلة،
- 4402. التاسع: إذا اضطرب رمي أحدهما لعارض،
- 4403. العاشر: إذا شرطا الخاسق،
- 4404. الحادي عشر: لو شرطا الإصابة مطلقا فكيف ما أصاب بالنصل جاز،
- 4405. الثاني عشر: إذا كان الرّيح عاصفا جاز له تأخير الرمي حتى يسكن،
- 4406. الثالث عشر: إذا شرطا إصابة موضع من الهدف جاز،
- 4407. الرابع عشر: إذا طلب أحدهما الزيادة في الرشق أو الإصابة،
- 4408. الخامس عشر: لو قالا: من سبق إلى خمس إصابات من عشرين، فهو السابق، فأصابا خمسة من عشرة،
- 4409. السادس عشر: إذا شرطا أن يرميا أرشاقا كثيرة جاز مع التعيين من غير حصر،
- 4410. السابع عشر: لو رميا عشرة من عشرين، فأصاب كلّ واحد اثنين، فقال أحدهما: ارم سهمك هذا، فإن أصبت سبقت، لم يجز،
- 4411. الثامن عشر: لو قال: ناضل نفسك، فإن كان صوابك أكثر، فلك السبق،
- 4412. التاسع عشر: لو رمى سهما فانكسر،
- 4413. العشرون: إن قلنا انّ العقد لازم لم يكن لأحدهما الترك بعد العقد،
- 4414. الحادي و العشرون: لو عقدا على مائة ذراع، ثمّ اتّفقا على الزيادة،
- 4415. الثاني و العشرون: يجوز للرامي أن يقف أين شاء من الغرض عن يمينه أو يساره،
- 4416. الثالث و العشرون: يجوز أن تكون الرماة ضربين، و يقتسمون بالاختيار،
- 4417. الرابع و العشرون: لا بدّ من تعيين الرماة،
- 4418. الخامس و العشرون: إذا شرطوا تقديم أحد الحزبين، فيكون أحدهم المبتدئ، جاز،
- 4419. السادس و العشرون: لو أخرج أحد الزعيمين السبق منه، فسبق حزبه،
- 4420. السابع و العشرون: يشترط كون الرشق بين الحزبين يمكن قسمته بغير كسر و يتساوون فيه،
- 4421. الثامن و العشرون: إذا قال أحد المتناضلين لصاحبه و قد فضله: اطرح الفضل و عليّ كذا لم يجز،
- 4422. التاسع و العشرون: لو قال واحد لآخر: ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم،
- 4423. الثلاثون: إذا شرطا إصابة موضع من الهدف على أنّ ما كان أقرب إلى الشنّ يسقط الأبعد،
- كتاب الوديعة و توابعها
- اشارة
- المقصد الأوّل: في الوديعة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في العقد
- اشارة
- 4424. الأوّل: الوديعة حقيقتها: استنابة في حفظ المال،
- 4425. الثاني: تفتقر الوديعة إلى إيجاب و قبول،
- 4426. الثالث: لو أودع الصبيّ ففرّط فيها، لم يضمن،
- 4427. الرابع: عقد الوديعة يبطل بالموت منهما، و الجنون، و الإغماء، و بعزله نفسه،
- 4428. الخامس: الحرّيّة شرط في المتعاقدين أو إذن المولى،
- 4429. السادس: لا تصحّ وديعة الطفل، و لا المجنون،
- 4430. السابع: الوديعة. أمانة يجب حفظها،
- 4431. الثامن: يجب ردّ الوديعة إلى صاحبها مع الطلب و إمكان الدفع،
- الفصل الثاني: في أسباب الضمان:
- الفصل الثالث: في الأحكام
- اشارة
- 4439. الأوّل: قبول الوديعة مستحبّ لمن يعلم من نفسه الأمانة،
- 4440. الثاني: الوديعة أمانة لا يضمن الاّ بالتعدّي،
- 4441. الثالث: لا يجوز مزج الوديعة بغيرها من جنسها أو غير جنسها أجود أو أدون أو مساو،
- 4442. الرابع: إذا حضرت المودع الوفاة وجب عليه دفعها إلى المالك، أو الوكيل، أو الحاكم، أو الثقة على الترتيب،
- 4443. الخامس: لو أمر المودع غلامه أو صاحبه بعلف الدّابة أو سقيها،
- 4444. السادس: إذا ادّعى عليه وديعة فأنكر،
- 4445. السابع: يجب ردّ الوديعة مع المطالبة و المكنة،
- 4446. الثامن: لو قال: ردّ على وكيلي، و طلب الوكيل، و لم يردّ مع المكنة،
- 4447. التاسع: لو طالب بالردّ، فادّعى التلف،
- 4448. العاشر: لو ادّعى اثنان عليه وديعة فاعترف لأحدهما مطلقا،
- 4449. الحادي عشر: إذا أخرج الوديعة المنهيّ عن إخراجها فتلفت، فادّعى أنّه أخرجها للخوف
- 4450. الثاني عشر: إذا أودع المودع من غير إذن و لا ضرورة،
- 4451. الثالث عشر: لو مات و ثبت أنّ عنده وديعة لم توجد بعينها،
- 4452. الرابع عشر: لو مات و عنده وديعة معلومة بعينها،
- 4453. الخامس عشر: المستودع أمين و القول قوله فيما يدّعيه من تلف الوديعة مع يمينه،
- 4454. السادس عشر: لو قال: دفعتها إلى فلان بأمرك، فأنكر مالكها الإذن في دفعها،
- 4455. السابع عشر: إذا استودع دابّة وجب عليه القيام بعلفها و سقيها،
- 4456. الثامن عشر: إذا فرّط و اختلفا في القيمة،
- 4457. التاسع عشر: إذا مات المودع سلّمت الوديعة إلى الوارث،
- المقصد الثاني: في العارية
- اشارة
- الفصل الأوّل: في العقد
- الفصل الثاني: في أركانها
- اشارة
- 4461. الأوّل: أركان العارية ثلاثة: المعير، و المستعير، و المستعار.
- 4462. الثاني: يشترط في المعير كونه مالكا للمنفعة،
- 4463. الثالث: يشترط في المستعير كونه أهلا للتبرّع عليه،
- 4464. الرابع: يشترط في المستعار كونه عينا مملوكة يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه
- 4465. الخامس: لا تجوز إعارة العين لنفع محرّم
- 4466. السادس: يكره أن يستعير أحد والديه لخدمته،
- 4467. السابع: تجوز إعارة كلّ عين يصحّ الانتفاع بها منفعة مباحة مع بقائها،
- الفصل الثالث: في أحكامها
- اشارة
- 4468. الأوّل: يملك المستعير من الانتفاع بالعارية ما جرت العادة به في الانتفاع بذلك المستعار،
- 4469. الثاني: إذا أطلق له العارية، فالأقرب الجواز،
- 4470. الثالث: لو استعار ثوبا ليلبسه هو فأعطاه غيره فلبسه، فهو ضامن،
- 4471. الرابع: لو آجره المستعير لم يجز،
- 4472. الخامس: تجوز العارية مطلقة و مقيّدة،
- 4473. السادس: للمستعير الانتفاع بالعارية المطلقة ما لم يرجع المالك و المقيّدة ما لم يرجع، أو يمضي الوقت،
- 4474. السابع: إذا استعار شيئا ليرهنه، ففي اشتراط العلم بقدر الدّين و جنسه إشكال،
- 4475. الثامن: إذا استعار شيئا لينتفع به نفعا يلزم من الرجوع فيه الضرر،
- 4476. التاسع: لو استعار أرضا للزراعة، فله الرجوع ما لم يزرع،
- 4477. العاشر: لو أذن له في البناء و الغرس كان له أن يرجع قبل الفعل،
- 4478. الحادي عشر: إذا حمل السيل إلى أرضه حبّ غيره فنبت زرعا، أو شجرا،
- 4479. الثاني عشر: العارية أمانة غير مضمونة إلاّ مع التعدّي أو التفريط في الحفظ،
- 4480. الثالث عشر: إذا ذهب شيء من أجزاء العين بالاستعمال من غير تفريط لم يضمن المستعير،
- 4481. الرابع عشر: إذا كانت العارية مضمونة،
- 4482. الخامس عشر: إذا كانت العين باقية وجب ردّها إلى مالكها أو إلى وكيله،
- 4483. السادس عشر: إذا استعار دابّة ليركبها إلى موضع فتجاوزه، لزمه الضمان،
- 4484. السابع عشر: إذا ظهر استحقاق العين كان للمالك الرجوع على من شاء بأجرة مدّة الانتفاع،
- 4485. الثامن عشر: إذا ادّعى المالك الإجارة و المنتفع العارية،
- 4486. التاسع عشر: لو اختلفا في اشتراط التضمين، فالقول قول المنكر،
- 4487. العشرون: لو ادّعى المالك الغصب و القابض العارية،
- 4488. الحادي و العشرون: إذا استعار من الغاصب،
- 4489. الثاني و العشرون: إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء مخصوص، فاستعمله في غيره ضمن،
- 4490. الثالث و العشرون: إذا ادّعى التلف، فالقول قوله مع يمينه،
- 4491. الرابع و العشرون: لو تلف شيء من أجزاء العين بالتفريط في الاستعمال، ضمنه،
- 4492. الخامس و العشرون: إذا استعار الحلال صيدا من محرم،
- المقصد الثالث: في الشركة
- اشارة
- النظر الأوّل: [في الماهيّة
- اشارة
- 4493. الأوّل: الشركة على أقسام ثلاثة:
- 4494. الثاني: تنقسم الشركة باعتبار آخر إلى أربعة:
- 4495. الثالث: الشركة عقد صحيح بالنصّ و الإجماع،
- 4496. الرابع: إنّما تصحّ الشركة مع المزج الرافع للامتياز،
- 4497. الخامس: الشركة جائزة في النقدين إجماعا،
- 4498. السادس: شركة التجارة بالأموال جائزة بين المسلمين،
- 4499. السابع: قد بيّنا أنّ شركة الأبدان باطلة،
- 4500. الثامن: لو اشتركا في الحيازة،
- النظر الثاني: في الأحكام
- اشارة
- 4501. الأوّل: إذا اشتركا شركة العنان و لم يشترطا قسمة الربح،
- 4502. الثاني: قد بيّنا جواز الشركة بالعروض، و الحكم في النقرة كذلك،
- 4503. الثالث: لا تجوز الشركة بالمال المجهول و الجزاف إذا لم يمكن العلم به بعد المزج،
- 4504. الرابع: قد بيّنا اشتراط المزج في الشركة،
- 4505. الخامس: إذا حصل الشياع في المال، لم يجز لأحد الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين،
- 4506. السادس: يستأجر من مال الشركة ما يحتاج إليه، و يؤجر ما يرى إجارته،
- 4507. السابع: لا تصحّ الشركة مؤجّلة، فلو شرطا الأجل فيها، لم يصحّ،
- 4508. الثامن: إذا وقعت الشركة فاسدة، كان الربح على قدر رأس المال،
- 4509. التاسع: الشريك أمين إذا قبض المال بإذن شريكه لا يضمن ما يتلف في يده إلاّ مع التعدّي أو التفريط في الاحتفاظ،
- 4510. العاشر: إذا كان لاثنين دابّتان فاشتركا على أن يؤاجراهما فما حصل لهما كان بينهما،
- 4511. الحادي عشر: لو اشترك ثلاثة، من أحدهم دابّة و من الآخر روايةو للآخر العمل، لم يصحّ،
- 4512. الثاني عشر: إذا كان لأحد الأربعة الأرض، و لآخر البذر، و لآخر الفدّان، و لآخر العمل، و اشتركوا على التساوي في الحاصل،
- 4513. الثالث عشر: لو احتطب، أو احتش، أو اصطاد أو استقى ماء مباحا بنيّة أنّه له، ملكه،
- 4514. الرابع عشر: لو استأجر للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاصطياد مدّة معيّنة جاز،
- 4515. الخامس عشر: لو كان لأحدهما ضعف الآخر، فأذن له في العمل على شرط التساوي في الربح،
- 4516. السادس عشر: لو كان لكل منهما ألف فأذن أحدهما للآخر في العمل على شرط التساوي في الربح،
- 4517. السابع عشر: إذا اشتريا متاعا بالمشترك و وجدا به عيبا،
- 4518. الثامن عشر: لو ادّعى البائع أنّ المبيع من المشترك، و أنكر المشتري مع عدم إجازة الشريك،
- 4519. التاسع عشر: إذا اشترى أحد الشريكين في الذمّة من غير إذن، وقع الشراء له،
- 4520. العشرون: إذا ادّعى المشتري أنّ الشراء له دون الشركة، أو بالعكس،
- 4521. الحادي و العشرون: إذا باع أحد الشريكين السلعة و قبض الثمن بالإذن، ثمّ أنكر البائع القبض، و صدّق الشريك المشتري فيه،
- 4522. الثاني و العشرون: قد يتحقّق غصب المشاع كالمقسوم
- 4523. الثالث و العشرون: لو كان لكلّ واحد من الرّجلين عبد بانفراده، فباعاهما صفقة واحدة بثمن واحد،
- 4524. الرابع و العشرون: إذا باع الشريكان سلعة بينهما صفقة بثمن،
- 4525. الخامس و العشرون: كلّ ما تتساوى أجزاؤه و لا ضرر في قسمته، تجب قسمته مع طلب بعض الشركاء، و يجبر الممتنع.
- 4526. السادس و العشرون: إذا أخرج أحدهما دراهم و الآخر دنانير لم تصحّ الشركة،
- 4527. السابع و العشرون: إذا كانت الشركة فاسدة، و كانت شركة العنان، و باع أحدهما و اشترى،
- المقصد الرابع: في القراض
- اشارة
- الفصل الأوّل: في أركانه
- اشارة
- المطلب الأوّل: في الصّيغة
- المطلب الثاني: في المتعاقدين
- المطلب الثالث: في المال
- المطلب الرابع: في العمل
- اشارة
- 4533. الأوّل: العمل عوض الرّبح،
- 4534. الثاني: إذا نصّ المالك على نوع من التصرف، لم يجز له المخالفة،
- 4535. الثالث: لو قال له: اعمل برأيك أو اصنع ما شئت،
- 4536. الرابع: إطلاق الإذن يقتضي التجارة في بلد القراض،
- 4537. الخامس: إذا أطلق له العمل جاز أن يبيع و يشتري مهما شاء ممّا يظهر فيه الفائدة و يعامل من شاء،
- 4538. السادس: إذا اشترى شيئا فبان معيبا، كان له الردّ بالعيب و الإمساك بأرش و غيره،
- 4539. السابع: إطلاق الإذن يبيح شراء المعيب مع الحظّ بخلاف الوكيل.
- 4540. الثامن: لا يجوز للعامل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل،
- 4541. التاسع: ليس للعامل أن يشتري ما لا يحلّ للمسلم تملّكه إذا كان المالك مسلما،
- المطلب الخامس: في الربح
- اشارة
- 4542. الأوّل: يشترط في الربح أمور أربعة:
- 4543. الثاني: إذا وقع القراض صحيحا، ملك العامل الحصّة المشترطة،
- 4544. الثالث: إذا شرط المالك لمملوكه قدرا من الربح، صحّ،
- 4545. الرابع: لو شرط على الساعي أن يولّيه سلعة معيّنة برأس مالها، لم يجز،
- 4546. الخامس: إذا دفع إليه ألفين متميّزين، و قال: خذهما قراضا على أنّ ربح هذه لي و ربح هذه لك، بطل،
- 4547. السادس: العامل يملك حصّته من الربح بظهوره،
- 4548. السابع: لو قال: خذه على النصف صحّ، و اقتضى التنصيف بينهما في الربح،
- 4549. الثامن: إذا قال: خذه قراضا على أنّ الربح كلّه لي بطل،
- 4550. التاسع: لو قارض اثنان واحدا، و شرطا له قدرا واحدا من الربح، جاز،
- الفصل الثاني: في الأحكام
- اشارة
- 4551. الأوّل: العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ بالتفريط أو التعدّي،
- 4552. الثاني: إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك،
- 4553. الثالث: إذا اشترى زوجة المالك، احتمل الصحة و البطلان،
- 4554. الرابع: إذا اشترى المأذون من ينعتق على سيّده بإذنه، صحّ
- 4555. الخامس: إذا اشترى العامل أبا نفسه،
- 4556. السادس: إذا فسخ المالك القراض، و كان المال ناضّا، قبل التصرف أو بعده، و لا ربح،
- 4557. السابع: إذا مات المالك، فإن كان المال ناضّا قبل التصرّف أو بعده، و لا ربح،
- 4558. الثامن: إذا قارض على النصف، فقارض العامل غيره بإذن المالك و شرط الربح بينه و بين المالك نصفين،
- 4559. التاسع: إذا تصرّف العامل و حصل له فضل، ثمّ طلب القسمة، و كان المال ناضّا من جنس رأس المال،
- 4560. العاشر: إذا دفع ألفا للقراض، فاشترى العامل بها عبدا للقراض،
- 4561. الحادي عشر: إذا دفع ألفين للقراض، فتلفت إحداهما بعد دورانها في التجارة،
- 4562. الثاني عشر: إذا كان في يده وديعة، أو غصب، فأمره المالك بالشراء (به). قراضا
- 4563. الثالث عشر: إذا قال للمديون: اعزل الدين الّذي لي عليك، و اقبضه،
- 4564. الرابع عشر: إذا تلف المال بعد الشراء قبل دفعه،
- 4565. الخامس عشر: ليس لربّ المال أن يشتري من العامل شيئا من مال القراض،
- 4566. السادس عشر: إذا دفع إليه ألفا قراضا، و شرط أن يأخذ له بضاعة،
- 4567. السابع عشر: إذا دفع إليه ألفا قراضا بالنصف، ثمّ دفع إليه ألفا أخرى و قال: ضمّها إلى الأولى كذلك،
- 4568. الثامن عشر: إذا دفع ألفا قراضا، و قال له: أضف من عندك أخرى و اتّجر بهما على أنّ لي ثلثي الربح، و لك الثلث بطل،
- 4569. التاسع عشر: لوليّ اليتيم أن يدفع ماله قراضا إلى الثقة،
- 4570. العشرون: إذا خسر مائة فاقترضها ليدفعها مع المال إلى المالك من غير أن يشعره لئلاّ ينتزع المال، ففسخ المالك،
- 4571. الحادي و العشرون: إذا اشترى بمائة جارية ثمّ أخذ من آخر مائة و اشترى بها جارية، ثمّ اشتبهتا،
- 4572. الثاني و العشرون: يجوز للعامل أن يعامل آخر و يسعى بالمالين،
- 4573. الثالث و العشرون: إذا أخذ ما يعجز عن السعي لضعفه، أو كثرة المال،
- 4574. الرابع و العشرون: إذا قتل عبد القراض، و كان القاتل عبد أجنبيّ، وجب القصاص،
- 4575. الخامس و العشرون: إذا اشترى جارية للقراض، لم يكن للعامل وطؤها و لا للمالك،
- 4576. السادس و العشرون: ليس للعامل أن يكاتب عبد القراض على ما تقدم، و لا للمالك،
- 4577. السابع و العشرون: إذا دفع مائة، فخسر العامل عشرة، ثمّ أخذ المالك عشرة أخرى، ثمّ ربح العامل،
- 4578. الثامن و العشرون: إذا دفع إليه بغلا ليستعمله على الشركة في الحاصل،
- 4579. التاسع و العشرون: إذا كان القراض فاسدا، نفذ التصرف بمجرد الإذن،
- 4580. الثلاثون: الزيادات العينيّة كالثمرة و النتاج محسوبة من الربح،
- 4581. الحادي و الثلاثون: السيّد إذا أذن لعبده في التجارة، جاز على حسب الإذن،
- 4582. الثاني و الثلاثون: إذا اشترى العامل ما لم يؤذن فيه، فربح،
- 4583. الثالث و الثلاثون: إذا سرق المال أو غصب فالأقرب أنّ للمضارب طلبه و الخصومة عليه،
- 4584. الرابع و الثلاثون: الربح وقاية لرأس المال يجبر به الخسران،
- 4585. الخامس و الثلاثون: إذا مات و في يده أموال مضاربة،
- 4586. السادس و الثلاثون: إذا شرط على العامل ضمان المال، أو سهما من الوضيعة، بطل الشرط،
- 4587. السابع و الثلاثون: الشروط الفاسدة على أقسام ثلاثة:
- الفصل الثالث: في أحكام النزاع
- اشارة
- 4588. الأوّل: لو اختلفا في قدر رأس المال،
- 4589. الثاني: لو اختلفا فيما اشتراه، فقال المالك: للقراض، و ادّعاه العامل لنفسه،
- 4590. الثالث: لو ادّعى المالك أنّه نهاه عن شراء المعيّن، فأنكر، فالقول قوله مع اليمين،
- 4591. الرابع: لو ادّعى العامل الإذن في البيع نسيئة، أو الشراء بعشرة، فأنكر المالك ذلك،
- 4592. الخامس: لو اختلفا في قدر ما شرط للعامل،
- 4593. السادس: لو ادّعى العامل ردّ المال، فأنكر المالك،
- 4594. السابع: لو قال العامل: ربحت كذا ثمّ خسرت، أو تلف الربح، قبل مع اليمين،
- 4595. الثامن: لو ادّعى أنّه دفع إليه قراضا، فأنكر، ثم اعترف، أو قامت البيّنة، فادّعى التلف قبل الإنكار،
- 4596. التاسع: لو دفع إلى اثنين قراضا، ثمّ اختلفوا،
- 4597. العاشر: لو اختلفا فقال المالك: دفعته قراضا، و قال العامل: قرضا،
- 4598. الحادي عشر: إذا أوجبنا النفقة في السفر، لو أنفق من غير المال إمّا من ماله، أو قرضا ليرجع به،
- كتاب الهبات و توابعها
- اشارة
- المقصد الأوّل: في الهبة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الماهيّة
- اشارة
- 4599. الأوّل: الهبة عقد يقتضي تمليك العين منجّزا من غير عوض،
- 4600. الثاني: الهبة جائزة بالنص و الإجماع،
- 4601. الثالث: لا تصحّ الهبة إلاّ من بالغ، كامل العقل، جائز التصرف.
- 4602. الرابع: أركان الهبة خمسة:
- 4603. الخامس: القبض شرط في الهبة،
- 4604. السادس: الهبة قبل القبض باقية على ملك الواهب،
- 4605. السابع: إذا وهبه ما في ذمّته، كان إبراء صحيحا، و لا يفتقر الإبراء إلى القبول.
- 4606. الثامن: لو وهبه ما هو في يد المتّهب، كالوديعة، و الغصب انعقدت بالإيجاب و القبول،
- 4607. التاسع: القبض فيما لا ينقل و لا يحوّل التخلية، و فيما ينقل و يحوّل النقل و التحويل،
- 4608. العاشر: تجوز هبة المشاع،
- 4609. الحادي عشر: لا تصحّ هبة ما لا يصحّ إقباضه،
- 4610. الثاني عشر: لا تصحّ هبة اللبن في الضرع، و لا الحمل في البطن.
- 4611. الثالث عشر: لا تصحّ هبة المجهول، مثل شاة من غنمه، أو عبد من خدمه،
- 4612. الرابع عشر: لو شرط في العقد شروطا تنافي مقتضى الهبة،
- 4613. الخامس عشر: إذا أبرأه عمّا في ذمّته،
- 4614. السادس عشر: لوليّ الصبي قبول الهبة و قبضها،
- 4615. السابع عشر: لو وهب الأب ولده الصّغير شيئا في يده صحّ،
- 4616. الثامن عشر: إذا أقرّ بالهبة و الإقباض، حكم عليه بإقراره،
- الفصل الثاني: في الأحكام
- اشارة
- 4617. الأوّل: يكره تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة،
- 4618. الثاني: المراد بالتسوية ما يفهم من معناها، و هو عدم التفاضل،
- 4619. الثالث: يجوز للولد مطالبة أبيه بالدّين مع تمكّنه،
- 4620. الرابع: إذا تمّت الهبة بالإيجاب و القبول و القبض، ملكها الموهوب له،
- 4621. الخامس: الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب،
- 4622. السادس: إذا شرط الثواب المعيّن أو المطلق، كان للواهب الرّجوع في هبته ما لم يدفع المتّهب إليه ما شرطه،
- 4623. السابع: إذا صبغ الثوب، ثمّ رجع الواهب،
- 4624. الثامن: الرجوع في الهبة أن يقول الواهب: قد رجعت في الهبة أو ارتجعتها أو رددتها، و ما أشبه ذلك،
- 4625. التاسع: لو مات الواهب في موضع يصحّ له الرجوع،
- 4626. العاشر: لو باع الواهب ما وهبه قبل القبض،
- 4627. الحادي عشر: إذا تأخّر القبض عن العقد، حكم بالانتقال من حين القبض لا من حين العقد،
- 4628. الثاني عشر: المريض إذا وهب و أقبض،
- 4629. الثالث عشر: لو ادّعى عليه الهبة، كان القول قول المنكر مع يمينه،
- 4630. الرابع عشر: قد بيّنا أنّه لا يجوز للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده،
- 4631. الخامس عشر: لو وهب الأجنبي شيئا، فوهبه لثالث،
- 4632. السادس عشر: إذا حجر الحاكم على الموهوب له، و كان ممن يصحّ الرجوع عليه،
- 4633. السابع عشر: إذا جنى الموهوب و تعلّقت الجناية برقبته، و أراد الواهب الرجوع فيه،
- 4634. الثامن عشر: إذا وطئ الموهوب له الجارية الموهوبة، و سوّغناه الرجوع مع التصرّف، جاز الرّجوع،
- 4635. التاسع عشر: إذا وهبه حليّا فأثابه من جنسه أو من غير جنسه،
- 4636. العشرون: لو وهب العارية للمستعير صحّ،
- 4637. الحادي و العشرون: إذا وهب العين المستأجرة صحّ،
- 4638. الثاني و العشرون: الأقرب اشتراط التعجيل في القبول بحيث يكون جوابا للإيجاب،
- المقصد الثاني: في الوقف
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الماهيّة
- اشارة
- 4639. الأوّل: الوقف عقد يقتضي تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة،
- 4640. الثاني: لا يحصل الوقف بالفعل المقترن بما يدلّ عليه،
- 4641. الثالث: لو قال الموقوف عليه: رددت الوقف، بطل،
- 4642. الرابع: من شرط الوقف الإقباض، فلا يصحّ بدونه.
- 4643. الخامس: إذا تمّ الوقف صحّ و لزم،
- 4644. السادس: إذا صحّ الوقف زال به ملك الواقف عنه،
- 4645. السابع: إذا وقف شاة دخل فيه الصوف و اللبن الموجودان حالة الوقف ما لم يخرجه عنه بالاستثناء.
- 4646. الثامن: الوقف عقد يتوقّف على واقف، و موقوف عليه، و موقوف،
- الفصل الثاني: في شرائط الوقف
- اشارة
- 4647. الأوّل: إذا علّق الوقف على شرط أو صفة، لم ينعقد و كان باطلا،
- 4648. الثاني: إذا وقفه و علّق الوقف بما لا ينقرض غالبا، صحّ الوقف،
- 4649. الثالث: إذا علّقه بمدّة كأن يقفه سنة أو أكثر
- 4650. الرابع: لو وقف لم ينعقد بدون الإقباض، فلو مات الواقف قبل القبض بطل الوقف،
- 4651. الخامس: لو وقف على نفسه لم يصحّ الوقف،
- 4652. السادس: لو شرط إخراج من يريد من الوقف، بطل الوقف،
- 4653. السابع: وقف الجاهليّة باطل بنصّ القرآن
- الفصل الثالث: في شرائط الواقف
- الفصل الرابع: في شرائط الموقوف عليه
- اشارة
- 4654. الأوّل: لا يصحّ الوقف على المعدوم ابتداء،
- 4655. الثاني: لو وقف على المعدوم ثمّ بعده على الموجود،
- 4656. الثالث: لو وقف على العبد لم يصحّ،
- 4657. الرابع: لو وقف على نفسه ثمّ على المساكين،
- 4658. الخامس: إذا قال: هذا وقف أو صدقة، و لم يذكر المصرف،
- 4659. السادس: إذا وقفه على من يجوز الوقف عليه، ثمّ على من لا يجوز الوقف عليه،
- 4660. السابع: لو قال: هذا وقف على ولدي سنة، ثمّ على المساكين، صحّ،
- 4661. الثامن: لا يصحّ الوقف على من لا يملك كالعبد،
- 4662. التاسع: لو وقف المسلم على البيع، و الكنائس، و بيوت النيران،
- 4663. العاشر: يجوز الوقف على القبيلة العظيمة و المساكين إجماعا،
- 4664. الحادي عشر: إذا وقف على المسلمين، انصرف إلى كلّ من صلّى إلى القبلة.
- 4665. الثاني عشر: يدخل في الوقف على القبيلة و غيرهم من المتعددين الذكور و الإناث،
- 4666. الثالث عشر: قال ابن إدريس: لو وقف الإمامي على المسلمين، كان للإماميّة خاصّة،
- 4667. الرابع عشر: إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده دخل أولاد البنين و أولاد البنات،
- 4668. الخامس عشر: إذا وقف على قومه و أولادهم و أولاد أولادهم اقتضى ذلك، تشريك البطون الأخيرة مع البطن الأوّل،
- 4669. السادس عشر: إذا وقف على أولاده اشترك فيه أولاده و أولاد أولاده ما تعاقبوا على احتمال،
- 4670. السابع عشر: لو قال: على أولادي ثمّ على أولاد أولادي على أنّه من مات من أولادي عن ولد فنصيبه لولده،
- 4671. الثامن عشر: إذا وقف على أولاده الثلاثة على أنّ من مات عن ولد فلولده نصيبه،
- 4672. التاسع عشر: لو وقف على الذكور و الإناث،
- 4673. العشرون: لو قال: وقفت على أولادي فلان و فلان و فلان ثمّ على المساكين،
- 4674. الحادي و العشرون: إذا وقف على قوم بشرط اتّصافهم بصفة، استحقّوا ما داموا على تلك الصفة،
- 4675. الثاني و العشرون: إذا وقف على أولاده ثمّ على المساكين انصرف إلى المساكين بعد انقراض أولاده و أولاد أولاده،
- 4676. الثالث و العشرون: إذا وقف على جيرانه، رجع فيه إلى العرف،
- 4677. الرابع و العشرون: إذا وقف في سبيل اللّه انصرف إلى كلّ ما يتقرّب به إلى اللّه تعالى،
- 4678. الخامس و العشرون: إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها، صرف في وجوه البرّ،
- 4679. السادس و العشرون: إذا وقف على أولاده، أو إخوته، أو بني فلان،
- 4680. السابع و العشرون: إذا وقف على أولاده فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء،
- 4681. الثامن و العشرون: إذا وقف على عقب زيد، ثمّ من بعده على عقب عمرو، أخذه عقب زيد،
- 4682. التاسع و العشرون: إذا كان له موال من أعلى، فوقفه على مواليه، انصرف إليهم،
- 4683. الثلاثون: إذا وقف على قراباته،
- 4684. الحادي و الثلاثون: إذا وقف على شخصين ثمّ على المساكين فمات أحدهما،
- 4685. الثاني و الثلاثون: إذا وقف على أولاده، دخل البنون و البنات و الخناثى،
- الفصل الخامس: في شرائط الموقوف
- اشارة
- 4686. الأوّل: الموقوف كلّ عين مملوكة يمكن الانتفاع بها مع بقائها،
- 4687. الثاني: الذهب و الفضة إن كان حليّا صحّ وقفه إجماعا.
- 4688. الثالث: كلّ ما يسرع إليه الفساد،
- 4689. الرابع: لا يصحّ وقف ما لا يصحّ بيعه،
- 4690. الخامس: لو وقف ملك غيره بغير إذنه، احتمل البطلان،
- 4691. السادس: لو وقف سرجا، أو لجاما عليه حلية صحّ الوقف،
- 4692. السابع: كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقائه صحّ وقفه،
- 4693. الثامن: يصحّ وقف المشاع كالمقسوم، و قبضه كقبضه في البيع،
- 4694. التاسع: إذا كان العبد بين اثنين فأوقف أحدهما نصيبه جاز،
- 4695. العاشر: يجوز وقف الشيء على جهتين مختلفتين،
- 4696. الحادي عشر: لو جعل سفل داره مسجدا دون علوّها، أو بالعكس جاز،
- 4697. الثاني عشر: لا يجوز وقف الحرّ نفسه، و لا الدار المستأجرة، و لا الموصى بخدمته،
- الفصل السادس: في الأحكام
- اشارة
- 4698. الأوّل: يجب اتّباع ما شرطه الواقف في العقد،
- 4699. الثاني: إذا وقف حيوانا و شرط نفقته من ماله أو من كسبه، صحّ الشرط،
- 4700. الثالث: إذا كان الوقف على منحصرين، و كان شجرا فأثمر، أو أرضا فزرعت فحصل لبعضهم من الحبّ و الثمرة نصاب،
- 4701. الرابع: إذا جنى الوقف بما يوجب القصاص اقتصّ منه،
- 4702. الخامس: إذا قتل الوقف و وجب القصاص،
- 4703. السادس: لا يجوز بيع الوقف بحال،
- 4704. السابع: إذا وقف مسجدا فخرب، و خربت القرية أو المحلّة،
- 4705. الثامن: لو أراد الواقف للمسجد رفعه من الأرض و جعل سقاية، أو بيوت للسكنى تحته، لم يجز.
- 4706. التاسع: لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة،
- 4707. العاشر: لو انقلعت نخلة الوقف أو انكسرت،
- 4708. الحادي عشر: الأقرب جواز تزويج الأمة الموقوفة و يليه الموقوف عليه إن قلنا إنّه يملك،
- 4709. الثاني عشر: إذا آجر البطن الأوّل الوقف ثمّ انقرضوا قبل المدة،
- المقصد الثالث: في السكنى و الحبس و الصدقات
- اشارة
- 4710. الأوّل: السكنى عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول و قبض و كذا الحبس،
- 4711. الثاني: إذا حصل العقد و القبض في الإسكان، قيل: يلزم مطلقا،
- 4712. الثالث: إذا قال: لك عمرى هذه الدار، و أطلق، لم يلزمه شيء معيّن،
- 4713. الرابع: إذا أعمره مدّة معيّنة، و أقبضه،
- 4714. الخامس: كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره
- 4715. السادس: إطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه و أهله و أولاده،
- 4716. السابع: يجوز للإنسان أن يحبس فرسه في سبيل اللّه،
- 4717. الثامن: يجوز للإنسان حبس ملكه على من يجوز الوقف عليه مدّة من الزمان،
- 4718. التاسع: يجوز أن يجعل الإنسان لغيره خدمة عبده مدّة من الزمان، ثمّ يصير حرّا بعد ذلك،
- 4719. العاشر: الصدقة المفروضة محرّمة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم و على بني هاشم كافّة،
- 4720. الحادي عشر: الصّدقة عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول و إقباض،
- 4721. الثاني عشر: إذا حصلت الصّدقة بشرائطها من العقد و القبض و نيّة التقرّب،
- 4722. الثالث عشر: صدقة السرّ أفضل من الجهر ما لم يتّهم بمنع الحقوق و ترك المواساة،
- 4723. الرابع عشر: تجوز الصّدقة على أهل الذمّة و إن كانوا أجنبيّين.
- المقصد الرابع: في الوصايا
- اشارة
- الفصل الأوّل: في الماهيّة
- اشارة
- 4724. الأوّل: الوصيّة مأخوذة من وصى يصي و هو الوصل،
- 4725. الثاني: الوصيّة عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول،
- 4726. الثالث: المكلّف قسمان من عليه حقّ من دين أو وديعة، أو عليه واجب،
- 4727. الرابع: لا يملك الموصى له الوصيّة إلاّ بالقبول إن كانت لمعيّن يمكن القبول منه،
- 4728. الخامس: القبول لا يتعيّن باللفظ، بل قد يقع بالفعل كالأخذ و الوطء و فعل ما يدلّ على الرضاء،
- 4729. السادس: إذا مات الموصى له قبل القبول و الردّ، قام وارثه في ذلك مقامه،
- 4730. السابع: لو أوصى بجارية و حملها لزوجها،
- 4731. الثامن: قد بيّنا أنّ الملك إنّما يحصل للموصى له بعد الوفاة و القبول،
- 4732. التاسع: إذا أوصى بجارية و حملها لزوجها الحرّ، فقبلها،
- 4733. العاشر: لا تصحّ الوصيّة في معصية،
- 4734. الحادي عشر: الوصيّة عقد جائز من الطرفين فللموصي الرجوع من وصيّته ما دام حيّا،
- 4735. الثاني عشر: يحصل الرجوع بقوله: «رجعت في وصيّتي»
- الفصل الثاني: في الموصي
- اشارة
- 4736. الأوّل: يشترط في الموصي البلوغ، و كمال العقل، و الحريّة،
- 4737. الثاني: الكافر تنفذ وصيّته إلاّ أن يوصي بخمر أو خنزير أو بناء كنيسة،
- 4738. الثالث: الأقرب أنّ وصيّة السفيه لا تنفذ،
- 4739. الرابع: الأخرس تصحّ وصيّته إذا علمت إشارته، و إلاّ فلا،
- 4740. الخامس: تصحّ وصيّة المسلم لمثله و للذمّي، و الذمّي لمثله و للمسلم،
- 4741. السادس: إذا جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها، ثمّ أوصى لم تقبل، لظهور سفهه،
- 4742. السابع: للأب الوصيّة بالولاية على الأطفال، و كذا الجدّ،
- الفصل الثالث: في الموصى به
- اشارة
- 4743. الأوّل: تصحّ الوصيّة بكل مقصود يقبل النقل،
- 4744. الثاني: لا يشترط في الموصى به كونه موجودا أو عينا،
- 4745. الثالث: لا تصحّ الوصيّة بالمغصوب و لا فعل المحرّم،
- 4746. الرابع: لو أوصى له بقوس، صحّت الوصيّة،
- 4747. الخامس: لو أوصى له بجرّة فيها خمر، صحّت الوصيّة بالجرّة خاصّة،
- 4748. السادس: إنّما تصحّ الوصيّة بالثلث فما دون،
- 4749. السابع: الإجازة تنفيذ لفعل ما وضعه الموصي لا ابتداء عطيّة،
- 4750. الثامن: الوصيّة تمضى من الثلث،
- 4751. التاسع: إذا أجاز الورثة بعد الموت، صحّت بلا خلاف،
- 4752. العاشر: إذا أوصى بنصف التركة، فأجاز الورثة، ثمّ قالوا: إنّما أجزنا ظنّا أنّ المال قليل فبان كثيرا،
- 4753. الحادي عشر: لا تصحّ الإجازة إلاّ من جائز التصرف،
- 4754. الثاني عشر: لا يجوز تغيّر الشيء ممّا أوصى به الميّت إذا لم يخالف المشروع،
- 4755. الثالث عشر: لو لم يكن له وارث من نسب و لا سبب، فأوصى بجميع ماله،
- 4756. الرابع عشر: يعتبر ثلث المال حين الوفاة لا حين الوصية،
- 4757. الخامس عشر: لو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته، على أن الربح بين العامل و الورثة بالسوية، صحّت الوصيّة،
- 4758. السادس عشر: إذا أوصى بأشياء تخرج من الثلث، عمل بها، و ان قصر الثلث عنها،
- 4759. السابع عشر: إذا قال: حجّوا عني حجّة واحدة بقدر معيّن، و كان فيه فضل عن أجرة المثل،
- 4760. الثامن عشر: إذا أوصى بثلث ماله لزيد، و بربعه لعمرو،
- 4761. التاسع عشر: لو أوصى بعتق مماليكه، تناولت الوصيّة من يملكه أجمع و من يملك بعضه،
- 4762. العشرون: إذا أوصى بثلث ماله مشاعا، كان للموصى له من كلّ شيء ثلثه،
- 4763. الواحد و العشرون: إذا أوصى بالحمل صحّ إذا كان مملوكا،
- 4764. الثاني و العشرون: إذا أوصى بثمر شجر، أو بستان، أو أجرة دار، أو خدمة عبد، أو سكنى الدار، أو غير ذلك من المنافع مدّة معيّنة، صحّ،
- 4765. الثالث و العشرون: إذا أوصى بالمنفعة مدّة معيّنة،
- 4766. الرابع و العشرون: إذا أوصى له بثمرة شجرة مدّة أو دائما،
- 4767. الخامس و العشرون: إذا أوصى بخدمة العبد أو منفعة الدابة، كانت النفقة على الورثة،
- 4768. السادس و العشرون: إذا أعتق الورثة العبد الموصى بمنفعته،
- 4769. السابع و العشرون: لو أوصى لرجل بمنفعة أمته فأتت بولد مملوك،
- 4770. الثامن و العشرون: إذا قتل العبد الموصى بخدمته، وجبت قيمته،
- 4771. التاسع و العشرون: إذا أوصى لرجل بحبّ زرعه، و لآخر بتبنه صحّ،
- 4772. الثلاثون: لو أوصى له بخاتم و لآخر بفصّه، صحّ،
- 4773. الواحد و الثلاثون: إذا أوصى بعبد من عبيده و لم يعيّن،
- 4774. الثاني و الثلاثون: إذا أوصى له بشاة من غنمه،
- 4775. الثالث و الثلاثون: إذا أوصى بعتق عبده، لزم الوارث إعتاقه،
- 4776. الرابع و الثلاثون: إذا أوصى بعتق عبيده، و ليس له غيرهم،
- 4777. الخامس و الثلاثون: لو أوصى بعتق رقبة مؤمنة، وجب،
- 4778. السادس و الثلاثون: لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فلم يوجد به،
- 4779. السابع و الثلاثون: لو أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوج، ثمّ مات، فقالت: لا أتزوّج، عتقت،
- الفصل الرابع: في الوصايا المبهمة
- اشارة
- 4780. الأوّل: إذا أوصى بجزء من ماله، كان له السبع،
- 4781. الثاني: لو أوصى بلفظ مجمل غير هذه، رجع في تفسيره إلى الوارث،
- 4782. الثالث: إذا قال: أعطوه مثل نصيب ابني، و له ابن لا غير، كان ذلك وصيّة بالنصف،
- 4783. الرابع: إذا أوصى بنصيب وارث، احتمل البطلان و الصحة،
- 4784. الخامس: قال أبو عبيد ابن سلاّم: الضّعف: المثل،
- 4785. السادس: لو قال: أوصيت لك بضعفي نصيب ابني فله مثلا نصيبه،
- 4786. السابع: لو أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له،
- 4787. الثامن: لو أوصى لرجل بثلث، و لآخر بربع، و لآخر بخمس، و لآخر بمثل وصيّة أحدهم، فله الخمس،
- 4788. التاسع: لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدّر،
- 4789. العاشر: لو أوصى لثلاثة بمثل سهام بنيه الثلاثة، فالمال بينهم أسداسا مع الإجازة،
- 4790. الحادي عشر: لو أوصى بثلث ماله لزيد، و أوصى بمثل نصيب أحد ورثته، - و هم ثلاثة بنين - لعمرو،
- 4791. الثاني عشر: لو أوصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة، و لعمرو نصف الباقي و أجازوا،
- في الاستثناء
- 4792. الثالث عشر: لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلاّ ربع المال،
- 4793. الرابع عشر: لو خلّف أربعة بنين، و أوصى لرجل بثلث ماله إلاّ نصيب أحدهم،
- 4794. الخامس عشر: إذا أوصى لواحد بسدس ماله، و لآخر بتمام الثلث، فهو سدس أيضا،
- 4795. السادس عشر: إذا أوصى بوصايا متعدّدة، فنسي الوصيّ بابا منها،
- 4796. السابع عشر: إذا أوصى له بسيف و عليه حلية، و هو في جفن،
- 4797. الثامن عشر: لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته، لم يصحّ،
- الفصل الخامس: في الموصى له
- اشارة
- 4798. الأوّل: يشترط في الموصى له كونه ممّن يتصور له الملك،
- 4799. الثاني: كما تصحّ الوصيّة للأجنبيّ فكذا تصحّ للوارث عندنا إجماعا،
- 4800. الثالث: إذا أوصى لوارثه بما يزيد على الثلث، و أجاز بعض الورثة دون بعض،
- 4801. الرابع: لو قال: أوصيت لفلان بثلثي، فإن مات قبلي، فهو لفلان، صحّ،
- 4802. الخامس: ينبغي أن يوصي لأقاربه الّذين لا يرثون مع فقرهم إجماعا،
- 4803. السادس: إذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض عتق و ورث،
- 4804. السابع: لو أوصى لوارث ثمّ صار غير وارث قبل الوفاة،
- 4805. الثامن: لا تصحّ الوصيّة للميت
- 4806. التاسع: تصحّ الوصيّة للحمل إجماعا،
- 4807. العاشر: إذا أوصى لحمل امرأة تولّدت ذكرا و أنثى، تساويا فيها،
- 4808. الحادي عشر: تصحّ الوصيّة لذمّي و إن كان أجنبيّا،
- 4809. الثاني عشر: لو أوصى المسلم لأهل قريته، أو قرابته بعام يدخل فيه المسلم و الكافر،
- 4810. الثالث عشر: لا تصحّ الوصيّة لعبد غيره و لا مكاتبه المشروط
- 4811. الرابع عشر: إذا أوصى بعتق عبده، و عليه دين،
- 4812. الخامس عشر: إذا أوصى لمكاتب غيره المطلق، و قد أدّى من كتابته شيئا،
- 4813. السادس عشر: تصحّ الوصيّة للقاتل، سواء كان عمدا أو خطأ،
- 4814. السابع عشر: لو أوصى للدابة لم تصحّ، و لا يكون لمالكها شيء من الوصيّة،
- 4815. الثامن عشر: إذا أوصى لكل وارث بقدر حصته، فهو لغو،
- 4816. التاسع عشر: هل يشترط في الموصى له التعيين؟ فيه نظر،
- 4817. العشرون: لو أوصى أن يشترى عبد زيد بخمسمائة فيعتق، فتعذر شراؤه،
- 4818. الواحد و العشرون: إطلاق الوصيّة يقتضي التسوية،
- 4819. الثاني و العشرون: إذا أوصى لأقاربه، أو أقارب فلان استوى الذكور و الإناث،
- 4820. الثالث و العشرون: إذا أوصى لأهل بيته، دخل الأولاد و الآباء و الأجداد،
- 4821. الرابع و العشرون: إذا أوصى لمواليه و له موال من فوق، فهو لهم،
- 4822. الخامس و العشرون: إذا أوصى لمستحقّي الزكاة، كان للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن،
- 4823. السادس و العشرون: إذا أوصى بثلثه لزيد و الفقراء، كان لزيد النصف،
- 4824. السابع و العشرون: إذا أوصى بشراء رقاب و عتقهم، لم يجز صرفه إلى المكاتبين،
- 4825. الثامن و العشرون: إذا قال: اعطوا فلانا كذا، و لم يبيّن ما يعمل به فلان،
- 4826. التاسع و العشرون: إذا أوصى بثلثه في البر، صرف في كلّ ما يتقرب به إلى اللّه تعالى،
- 4827. الثلاثون: إذا قال: يخدم عبدي فلانا سنة ثم هو حرّ، صحّت الوصيّة بالخدمة و الحرية،
- 4828. الواحد و الثلاثون: إذا مات الموصى له قبل الموصي،
- 4829. الثاني و الثلاثون: إذا أوصى لواحد بنصف ماله، و للآخر بالثلث، و لآخر بالربع،
- 4830. الثالث و الثلاثون: إذا أوصى للقراء، كان لمن يحفظ جميع القرآن،
- الفصل السادس: في الأوصياء
- اشارة
- 4831. الأوّل: يشترط في الوصيّ العقل،
- 4832. الثاني: يشترط في الوصيّ المنفرد البلوغ،
- 4833. الثالث: يشترط في وصيّ المسلم الإسلام،
- 4834. الرابع: اختيار الشيخ أن العدالة شرط
- 4835. الخامس: تصحّ الوصيّة إلى المملوك إن أذن له مولاه،
- 4836. السادس: هذه الصفات المعتبرة في الوصيّ،
- 4837. السابع: تصحّ الوصيّة إلى المرأة، و الأعمى، مع وجود الشرائط،
- 4838. الثامن: يجوز أن يوصي إلى اثنين فما زاد،
- 4839. التاسع: يجوز أن يوصي إلى واحد في شيء بعينه، و إلى آخر في غيره،
- 4840. العاشر: إذا أوصى إلى اثنين أحدهما صغير، تصرف الكبير إلى حين بلوغه،
- 4841. الحادي عشر: إذا أوصى إلى غيره، لم يجب على الغير القبول،
- 4842. الثاني عشر: إذا أوصى إلى الثقة، فظهرت (فيه) الخيانة بعد الموت،
- 4843. الثالث عشر: الوصيّة إن كانت بالمال
- 4844. الرابع عشر: إذا كان في الورثة صغير و كبير، فاحتاج الصغير إلى بيع شيء من التركة،
- 4845. الخامس عشر: الوصيّ أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلاّ بالتفريط أو التعدّي،
- 4846. السادس عشر: يجوز للوصيّ أن يستوفي ممّا في يده ما يستحقّه من دين و غيره
- 4847. السابع عشر: إذا شهد الوصيّ على الأطفال بمال أو على الميت، قبلت شهادته،
- 4848. الثامن عشر: إذا أذن الموصي للوصيّ أن يوصي، جاز إجماعا،
- 4849. التاسع عشر: إذا مات و لا وصيّ له، كانت الولاية للحاكم مع فقد الجدّ،
- 4850. العشرون: يجوز أن يجعل للوصيّ جعلا،
- 4851. الواحد و العشرون: إذا علم الوصيّ أنّ على الميّت دينا/،
- 4852. الثاني و العشرون: الصيغة عن الوصيّة إليه أن يقول: أوصيت إليك لتتصرف في مال الأطفال،
- 4853. الثالث و العشرون: يجوز للموصي الرجوع في الوصيّة بالولاية،
- الفصل السابع: فيما تثبت به الوصيّة
- اشارة
- 4854. الأوّل: لا يشترط في الوصيّة الشهادة بل لو صدّقوا الورثة الوصيّ حكم عليهم بها،
- 4855. الثاني: تثبت الوصيّة بالمال بشهادة عدلين، أو رجل و امرأتين،
- 4856. الثالث: لا يقبل في الشهادة بالوصيّة إلاّ عدول المسلمين مع الاختيار،
- 4857. الرابع: إذا أشهد الرجل عبدين له على حمل جاريته أنّه منه، و أنّه أعتقهما ثمّ مات، فردّت شهادتهما،
- 4858. الخامس: لا تقبل شهادة الوصيّ للميّت فيما يجر به نفعا إليه،
- 4859. السادس: لو أقرّ الوارث العدل بأنّ مورثه أوصى لزيد بالثلث،
- الفصل الثامن: في تصرّفات المريض
- اشارة
- 4860. الأوّل: تصرفات المريض قسمان: مؤجّلة و منجّزة.
- 4861. الثاني: لو باع المريض بثمن المثل، نفذ البيع، و ملك المشتري السلعة،
- 4862. الثالث: البيع إذا اشتمل على المحاباة لم يقع باطلا في نفسه،
- 4863. الرابع: إذا وهب التركة أجمع، فإن أجاز الورثة صحّ، و إن لم يجيزوا،
- 4864. الخامس: إذا أعتق في مرض الموت نفذ العتق من الثلث على ما اخترناه،
- 4865. السادس: إذا أجمع بين عطية منجّزة و معلّقة بالموت، بدئ بالمنجّزة أوّلا،
- 4866. السابع: إذا أعتق عبيده و لا مال سواهم، عتق ثلثهم و يمضى العتق فيمن ذكره أوّلا،
- 4867. الثامن: إذا أوصى بعتق جميع مماليكه، و له مماليك مختصة، و مماليك مشتركة بينه و بين غيره،
- 4868. التاسع: إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة، وجب ذلك،
- 4869. العاشر: إذا أعتق عبيده بلفظ واحد، و تساوت قيمتهم، و كان لهم ثلث صحيح كستة أعبد قيمتهم متساوية،
- 4870. الحادي عشر: إذا أعتق عبدا من عبيده و لم يعيّنه، استخرج بالقرعة،
- 4871. الثاني عشر: قد بيّنا أنّ العطية تخرج من الثلث، و يعتبر حال الوفاة،
- 4872. الثالث عشر: إذا أعتق عبدين بلفظ واحد، و لا مال سواهما، و هما متساويان قيمة، فمات أحدهما،
- 4873. الرابع عشر: لو أعتق عبده و قيمته عشرة، و لا مال سواه، فمات قبل سيّده، و ترك عشرين،
- المحاباة في التزويج
- 4878. التاسع عشر: لو وهب المريض أخته مائة لا يملك سواها، فقبضتها، ثمّ ماتت و خلفته مع زوجها،
- 4879. العشرون: لو أعتق المريض عبدا لا شيء له سواه، و قيمته مائة، فقطع إصبع سيّده خطأ
- 4880. الواحد و العشرون: لو أعتق عبدين - لا مال سواهما - دفعة واحدة،
- 4881. الثاني و العشرون: إذا أوصى للمريض بمن ينعتق عليه فقبله، و مات في ذلك المرض،
- 4882. الثالث و العشرون: إذا أوصى لرجل بجارية و أتت بولد بعد موت الموصي، و لا تركة سواهما و قيمتهما متساوية،
- 4883. الرابع و العشرون: إذا أعتق المريض شقصين من عبدين على التعاقب،
- 4884. الخامس و العشرون: إذا ملك المريض من يعتق عليه بغير عوض،
- 4885. السادس و العشرون: كلّ ما يلزم المريض في مرضه من الحقوق الواجبة، فهو من رأس المال،
- 4886. السابع و العشرون: العطايا المنجزة تشترك مع الوصيّة في أحكام أربعة:
- 4887. الثامن و العشرون: المرض قسمان: مخوف، و غير مخوف.
- 4888. التاسع و العشرون: لو حصل الخوف من غير مرض،
- كتاب النكاح
- اشارة
- أمّا المقدّمة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في ماهيّته و فضله
- الفصل الثاني: في خصائص النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم
- الفصل الثالث: في مباحث متفرقة من هذا الباب
- اشارة
- 4894. الأوّل: كلّ امرأة مات النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عنها لم يحلّ لأحد ان يتزوّجها،
- 4895. الثاني: التحريم في أزواجه غير معلّل بكونه عليه السلام أبا،
- 4896. الثالث: قال بعض الناس: القسمة لا تجب على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم،
- 4897. الرابع: لا يجوز للأجنبيّ النظر إلى المرأة إلاّ لضرورة،
- 4898. الخامس: يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد زوجته، و كلّ أجزائها باطنا و ظاهرا،
- 4899. السادس: انّما يجوز النظر إلى الأجنبيّة مع الضرورة أو الحاجة،
- 4900. السابع: يجوز للرجل أن ينظر إلى مثله عدا العورة،
- 4901. الثامن: لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي من الرجال إلاّ للضرورة،
- 4902. التاسع: لا يجوز للأعمى سماع صوت المرأة الأجنبية،
- 4903. العاشر: العضو المنفصل هل يجري مجرى المتّصل في تحريم النظر إليه؟
- 4904. الحادي عشر: المسّ كالنظر في أحكامه من المنع و الإذن،
- الفصل الرابع: في الآداب
- اشارة
- 4905. الأوّل: يستحبّ لمن أراد العقد أن يتخيّر من النساء من تجمع كريم الأصل،
- 4906. الثاني: يستحبّ لمن أراد عقد النكاح أن يستخير اللّه تعالى
- 4907. الثالث: روى حمران عن الصادق عليه السلام قال: «من تزوّج و القمر في العقرب لم ير الحسنى».
- 4908. الرابع: يستحبّ الإعلان في نكاح الدوام، و الإشهاد،
- 4909. الخامس: يستحبّ عند الرف الوليمة يوما أو يومين يدعى فيه المؤمنون،
- 4910. السادس: يستحبّ له عند الزفاف أن يأمر المرأة
- 4911. السابع: تستحبّ التسمية عند الجماع.
- 4912. الثامن: يكره الجماع في المحاق خوفا من إسقاط الولد،
- 4913. التاسع: الوطء في الدّبر شديد الكراهية و ليس بمحرّم،
- 4914. العاشر: لا يجوز للرجل أن يترك وطئ امرأته أكثر من أربعة أشهر إلاّ لضرورة.
- المقصد الأوّل: في العقد و أوليائه
- اشارة
- الفصل الأوّل: في العقد
- اشارة
- 4915. الأوّل: النكاح يفتقر إلى إيجاب و قبول،
- 4916. الثاني: للإيجاب صيغتان: زوّجتك و أنكحتك،
- 4917. الثالث: يشترط النطق بالصّيغة إيجابا و قبولا بالعربية،
- 4918. الرابع: لا بدّ في الصيغة من الإتيان بها على صيغة الماضي،
- 4919. الخامس: لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول،
- 4920. السادس: لو كان الزوج غائبا فقالت المرأة: زوّجت نفسي من فلان، أو قال الوليّ: زوّجت فلانة من فلان، فبلغ الزوج ذلك، فقبل،
- 4921. السابع: إذا أوجب ثمّ جنّ أو أغمي عليه، أو مات،
- 4922. الثامن: لا يدخل النكاح خيار المجلس و لا الشرط،
- 4923. التاسع: لا اعتداد بعبارة الصبيّ في العقد إيجابا و لا قبولا لنفسه و لغيره،
- 4924. العاشر: يشترط امتياز المعقود عليها عن غيرها بالإشارة أو الاسم أو الصفة،
- 4925. الحادي عشر: لو كتب إلى الوليّ فقال: زوّجني مولاتك فقراه الوليّ أو غيره بحضور شاهدين، و قال: زوّجته،
- 4926. الثاني عشر: لا يشترط في نكاح الرشيدة [اذن الوليّ،
- 4927. الثالث عشر: لو ادّعى زوجيّة امرأة، فصدّقته، أو ادّعت هي و صدّقها،
- 4928. الرابع عشر: لو أذن المولى لعبده في شراء زوجته فاشتراها لمولاه،
- 4929. الخامس عشر: يشترط تجريد الصيغة عن الشرط،
- 4930. السادس عشر: الخطبة مستحبّة،
- 4931. السابع عشر: إذا خطب امرأة فأجابت،
- الفصل الثاني: في أولياء العقد
- اشارة
- 4932. الأوّل: المرأة إن كانت صغيرة أو مجنونة، كانت الولاية في نكاحها لكلّ واحد من الأب و الجدّ للأب، و إن علا،
- 4933. الثاني: يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تتولّى عقد نفسها و غيرها،
- 4934. الثالث: إذا زوّج من له الولاية، كالأب و الجدّ،
- 4935. الرابع: اشترط الشيخ رحمه اللّه في ولاية الجدّ في النكاح خاصّة بقاء الأب،
- 4936. الخامس: للمولى أن يزوّج مملوكته صغيرة كانت أو كبيرة،
- 4937. السادس: الأقوى أنّ الوصيّ لا ولاية له على الإنكاح،
- 4938. السابع: المحجور عليه للسّفه، ليس له أن يتزوّج مع انتفاء الضرورة،
- 4939. الثامن: ليس للأب و للجدّ إجبار الثيّب الكبيرة على النكاح إجماعا،
- 4940. التاسع: قد بيّنا اشتراط الإذن في البالغة مطلقا،
- 4941. العاشر: ليس لوكيل البالغة أن يزوّجها من نفسه، و لو أذنت له في ذلك، فالأقرب الجواز،
- 4942. الحادي عشر: قال الشيخ رحمه اللّه عقد النكاح لا يقف على الإجازة
- 4943. الثاني عشر: لا يسلب الفسق ولاية النكاح،
- 4944. الثالث عشر: المجنون لا يزوّجه وليّه إلاّ مع الحاجة
- 4945. الرابع عشر: إذا كان الأب كافرا، أو مجنونا، أو عبدا، كانت الولاية للجدّ مع انتفاء الصفات عنه،
- 4946. الخامس عشر: إذا زوّج الصغيرين من له الولاية لزمهما العقد،
- 4947. السادس: لا يجوز نكاح الأمة بدون إذن مولاها، سواء كانت لرجل أو لامرأة،
- 4948. السابع عشر: من تحرّر بعضه لا ولاية عليه لمولاه،
- 4949. الثامن عشر: لا ولاية للأمّ و لا لغيرها من القرابات سوى الأب و الجدّ، و مع بلوغها و رشدها،
- 4950. التاسع عشر: للمولى إجبار العبد على النكاح،
- 4951. العشرون: قد ذكرنا أنّ الأقرب أنّ مهر العبد المأذون له في التزويجو نفقة زوجته على مولاه،
- 4952. الحادي و العشرون: إذا أذن في النكاح مطلقا تناول الصحيح خاصّة،
- 4953. الثاني و العشرون: للمولى إجبار الأمة على النكاح و المدبّرة و أمّ الولد، دون المكاتبة
- 4954. الثالث و العشرون: لو تزوّج عبده فالمهر في ذمّة مولاه، و قيل في كسبه،
- 4955. الرابع و العشرون: إذا زوّجه تعلّق المهر و النفقة بالسيّد على ما قلناه، و على قول الشيخ بكسبه،
- 4956. الخامس و العشرون: يجوز للوليّ أن يوكّل غيره في تزويج المولى عليه،
- 4957. السادس و العشرون: لو زوّجها الوليّ بغير الكفء كان لها الفسخ،
- 4958. السابع و العشرون: إذا أذنت الجماعة في التزويج، فزوّجها كل واحد منهم برجل، كان العقد للسابق،
- 4959. الثامن و العشرون: العبد المأذون له في التجارة إذا كانت له أمة فهي لسيّده، له أن ينكحها من شاء،
- 4960. التاسع و العشرون: يقول الوليّ للوكيل في القبول: زوّجت فلانة من فلان، و لا يقول: منك، و يقول الوكيل: قبلت لفلان،
- 4961. الثلاثون: للأب أن يزوّج ابنه الكبير المجنون،
- المقصد الثاني: في المحرّمات
- اشارة
- الفصل الأوّل: في المحرّمات بالنسب
- الفصل الثاني: في الرضاع
- اشارة
- المطلب الأوّل: في أركانه
- اشارة
- 4965. الأوّل: المرضعة كل امرأة حيّة والدة بالنكاح الصحيح، دائما كان أو متعة أو ملك يمين و شبهه كنكاح الشبهة،
- 4966. الثاني: لا يشترط دوام النكاح وقت الرضاع،
- 4967. الثالث: يشترط في اللبن وصول عينه صرفا إلى المحل بامتصاص الطفل من الثدي،
- 4968. الرابع: المحل هو معدة الصبيّ الحيّ، فلا اعتبار بإيصال اللبن إلى جوف من تجاوز الحولين،
- المطلب الثاني: في شرائطه
- المطلب الثالث: في أحكامه
- اشارة
- 4973. الأوّل: إذا حصل الرضاع بشرائطه انتشرت الحرمة من جهة المرتضع إلى المرضعة و الفحل، و منهما إليه،
- 4974. الثاني: كلّ من ينتسب إلى الفحل من الأولاد و إن نزلوا يحرمون على هذا المرتضع،
- 4975. الثالث: لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة و لا رضاعا،
- 4976. الرابع: الرضاع بشرائطه إذا سبق النكاح منع من صحّته، و إذا حصل عقيبه أبطله،
- 4977. الخامس: لو أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى،
- 4978. السادس: لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا معا، و عليه نصف مهر الصغيرة،
- 4979. السابع: لو تزوّج كلّ من الرجلين بامرأة الآخر بعد الطلاق، ثم أرضعت إحداهما الأخرى،
- 4980. الثامن: لو أرضعت زوجته زوجتين من ثلاث صغائر بلبن غيره دفعة واحدة،
- 4981. التاسع: لو أرضعت زوجاته الثلاث الرابعة، حرمت المرضعات مؤبدا
- 4982. العاشر: يحرم من المصاهرة في الرضاع ما يحرم منها في النسب،
- 4983. الحادي عشر: لو وطأ الأب زوجة الابن للاشتباه، ففي تحريمها على الولد إشكال،
- 4984. الثاني عشر: قد بيّنا أن اللبن تابع للنسب،
- 4985. الثالث عشر: لو ارضعت أمّ ولده زوجة ولده، حرمت زوجة الولد عليه مؤبّدا
- 4986. الرابع عشر: لو أرضعت امرأة صغيرة فتزوّج بهما رجل قبل إكماله صحّ،
- المطلب الرابع: في لواحقه
- اشارة
- 4987. الأوّل: لا يثبت الرضاع إلاّ بشاهدين عدلين،
- 4988. الثاني: لو أقرّ بالرضاع مع عدم الاحتمال، لم يؤثر تحريما،
- 4989. الثالث: إذا أقرّ أحدهما قبل العقد بالرضاع المحرم، ثم رجع، و قال: وهمت، أو كذبت،
- 4990. الرابع: لا تقبل الشهادة في الرضاع إلاّ مفصّلة،
- 4991. الخامس: قد بيّنا أنّ الرضاع انّما يستتبع أحكامه لو حصل اللبن عن ولادة،
- 4992. السادس: قال الشيخ في الخلاف: إذا حصل الرضاع المحرم، لم يحل للفحل نكاح أخت المرتضع بلبنه،
- 4993. السابع: روي أنّه إذا ربّت المرأة جديا بلبنها،
- الفصل الثالث: في المصاهرة
- اشارة
- 4994. الأوّل: من وطأ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك أو الإباحة،
- 4995. الثاني: تحرم حليلة الابن، و هي منكوحته بالعقد، أو الملك، أو الإباحة، تحريما مؤبدا،
- 4996. الثالث: لا تحرم مملوكة الأب على الابن مؤبدا بمجرد الملك، و لا مملوكة الابن على الأب بذلك،
- 4997. الرابع: يجوز الجمع بين الأختين في الملك، و لا يجوز الجمع بينهما في الوطء،
- 4998. الخامس: إذا تزوّج امرأة جاز له شراء أختها لا وطئها بملك اليمين،
- 4999. السادس: من قبّل جاريته بشهوة أو لمسها كذلك،
- 5000. السابع: الزنا الطارئ لا ينشر الحرمة،
- 5001. الثامن: وطء الشبهة و عقدها، هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا؟
- 5002. التاسع: أقسام الوطء ثلاثة:
- الفصل الرابع: في باقي الأسباب الموجبة للتحريم المؤبّد
- اشارة
- 5003. الأوّل: لا يجوز للرجل أن يدخل بزوجته إذا لم يبلغ سنّها تسع سنين،
- 5004. الثاني: من تزوّج امرأة في عدّتها عالما بالتحريم و العدّة معا فرّق بينهما،
- 5005. الثالث: من زنى بذات بعل سواء دخل بها البعل أو لا، أو في عدّة رجعيّة، حرمت عليه أبدا،
- 5006. الرابع: المحرم إذا عقد على امرأة،
- 5007. الخامس: من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا،
- 5008. السادس: من طلّق امرأته تسع تطليقات للعدة، ينكحها بينها رجلان، حرمت على المطلّق أبدا،
- الفصل الخامس: في باقي المحرّمات بقول مطلق
- اشارة
- 5009. الأوّل: قد بيّنا أحكام المحرّمات على التأبيد،
- 5010. الثاني: لا يجوز العقد على الأمة و عنده حرّة إلاّ بإذن الحرّة،
- 5011. الثالث: شرط بعض علمائنا في نكاح الأمة دائما أمرين:
- 5012. الرابع: لا يجوز للحرّ أن يعقد على أكثر من أربع حرائر بالعقد الدائم،
- 5013. الخامس: لا يجوز للحرّ أن يعقد من الإماء دائما على أكثر من أمتين،
- 5014. السادس: لا يجوز للعبد أن يعقد على أكثر من حرّتين غبطة،
- 5015. السابع: لا تحرم الحامل من الزنا على الزاني، و لا على غيره،
- 5016. الثامن: من طلّق الحرّة ثلاث طلقات بينها رجعتان، حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره،
- 5017. التاسع: من منع من نكاح الأمة مع وجود الطول و أمن العنت،
- 5018. العاشر: لا يجوز للعبد أن يتزوّج الأمة على الحرّة كما قلنا في الحرّ الا برضا الحرّة،
- 5019. الحادي عشر: لو كانت تحته حرّة صغيرة لا يمكنه وطؤها،
- 5020. الثاني عشر: من تزوّج امرأة ثمّ علم أنّها كانت قد زنت، لم يكن له فسخ العقد،
- 5021. الثالث عشر: إذا تزوّجت المطلّقة ثلاثا، و شرطت على المحلّل في العقد أنّه لا نكاح بينهما،
- 5022. الرابع عشر: نكاح الشغار باطل،
- المقصد الثالث: في نكاح المشركات و أنكحة الكفّار و الإماء و العبيد و المتعة و مباحث أخر
- اشارة
- الفصل الأوّل: في نكاح المشركات
- الفصل الثاني: في إسلام أحد الزوجين
- اشارة
- 5026. الأوّل: إذا أسلم زوج الكتابيّة دونها،
- 5027. الثاني: إذا أسلمت دونه بعد الدخول، فقد قلنا انّها تنتظر العدّة، و عليها نفقتها،
- 5028. الثالث: غير الكتابيّين من أيّ أصناف الكفّار كانوا، إذا أسلم أحد الزوجين منهم،
- 5029. الرابع: إذا أسلم الكافر و عنده أكثر من أربع حرائر و ثنيّات بالعقد الدائم، فأسلمن،
- 5030. الخامس: إذا أسلم الكافر عن أمّ و بنتها زوجتين،
- 5031. السادس: لو أسلم عن أختين، تخيّر أيّتهما شاء،
- 5032. السابع: لو أسلم الحرّ عن أكثر من أمتين زوجات،
- 5033. الثامن: لو أسلم و عنده ثماني حرائر، فأسلم معه أربع،
- 5034. التاسع: لو أسلم عن أربع إماء زوجات، فأسلمت واحدة،
- 5035. العاشر: قد بيّنا أنّه يجوز أن ينكح الإماء مع وجود الطول،
- 5036. الحادي عشر: لو أسلم عن حرّة و أربع زوجات إماء،
- 5037. الثاني عشر: لو أسلم العبد عن أمتين و أربع حرائر، فأسلمن،
- 5038. الثالث عشر: لو كان تحت العبد أربع إماء فأسلمن، ثمّ أعتقن، و تأخّر إسلامه،
- 5039. الرابع عشر: لو أسلم العبد عن أربع حرائر، و أسلمت معه اثنتان ثمّ أعتق ثمّ أسلمت الباقيتان،
- الفصل الثالث: في الاختيار و كيفيّته
- اشارة
- 5040. الأوّل: إذا أسلم الحرّ و تحته أربع كتابيّات، ثبت عقده عليهنّ،
- 5041. الثاني: يجب على الزوج الإنفاق على الجميع إلى أن يختار، فتسقط النفقة على من اختار فراقها،
- 5042. الثالث: اختلاف الدين فسخ لاطلاق،
- 5043. الرابع: الاختيار قد يكون قولا، مثل «اخترتك» أو «اخترت نكاحك»
- 5044. الخامس: لو أسلم و أسلم ما زاد على الأربع معه، وجب أن يختار أربعا،
- 5045. السادس: لو قال لأربع: فسخت نكاحهنّ، و قصد حلّ النكاح فسخا،
- 5046. السابع: الاختيار ليس ابتداء عقد،
- 5047. الثامن: ليس الاختيار كالفسخ،
- 5048. التاسع: لو أسلم و تحته وثنيّة مدخول بها باقية على الشرك، فتزوّج بأختها،
- 5049. العاشر: لو تزوّج المشرك متعة ثمّ أسلما بعد انقضاء المدّة،
- 5050. الحادي عشر: لو تزوّج المشرك بشرط الخيار أبدا، انعقد فاسدا،
- 5051. الثاني عشر: لو تزوّج بها و هي معتدّة، فإن أسلما و هي في العدّة،
- 5052. الثالث عشر: إذا أسلم بعد أن طلّق كلّ واحدة من الأختين ثلاثا، ثمّ أسلما و أراد التزويج بإحداهما قبل أن ينكح غيره،
- الفصل الرابع: في الارتداد
- اشارة
- 5053. الأوّل: إذا ارتدّ أحد الزّوجين عن الإسلام قبل الدخول،
- 5054. الثاني: المرتدّ يمنع من وطء الزوجة المسلمة المدخول بها،
- 5055. الثالث: المرتدّة لا يصحّ نكاحها للمسلم لشركها،
- 5056. الرابع: إذا أسلم زوج المشركة دونها ثمّ ارتدّ،
- 5057. الخامس: إذا كان تحت المشرك ثماني مشركات، فأسلم و أسلمن معه، فارتدّ قبل أن يختار،
- 5058. السادس: إذا كان تحت المسلم كتابيّة فانتقلت عن دينها إلى ما لا يقرّ أهله عليه،
- الفصل الخامس: في باقي مباحث تتعلّق بأنكحة الكفّار
- اشارة
- 5059. الأوّل: أنكحة المشركين صحيحة، و طلاقهم واقع،
- 5060. الثاني: إذا أسلم الذمّي و تحته أكثر من أربع حرائر ذميّات،
- 5061. الثالث: إذا تزوّج مجوسيّ أو وثنيّ بذمّية أقرّهما الحاكم إذا ترافعا إليه،
- 5062. الرابع: لا يجوز للمسلم أكل ذبيحة الكفّار، و إن كانوا أهل كتاب،
- 5063. الخامس: إذا ترافع الكفّار إلى الحاكم، تخيّر بين الحكم بينهم، و بين دفعهم إلى أهل نحلتهم، سواء كانوا حربيّين، أو مستأمنين، أو أهل ذمّة، أو كان أحد الخصمين من جنس من هذه، و الآخر من الآخر،
- 5064. السادس: إذا حكم الحاكم بين الكفّار، وجب أن يحكم بما يقتضيه شرعنا،
- الفصل السادس: في مباحث تتعلّق بأنكحة المماليك
- اشارة
- 5065. الأوّل: قد بيّنا أنّه لا يجوز للعبد و لا للأمة أن يزوّجا أنفسهما إلا بإذن المولى،
- 5066. الثاني: إن كان الأبوان رقّا فالولد للمولى،
- 5067. الثالث: لو تزوّج الحرّ أمة من غير إذن المالك، و وطئها قبل الإجازة مع العلم بالتحريم،
- 5068. الرابع: إذا تزوّج العبد حرّة على أنّه حرّ، ثمّ بان أنّه عبد، و كان مأذونا له في التزويج،
- 5069. الخامس: لو تزوّج عبده بأمته، كان عقدا صحيحا لا إباحة مجرّدة،
- 5070. السادس: إذا تزوّج العبد بحرّة مع علمها بعدم الإذن و التحريم، لم يكن لها مهر و لا نفقة،
- 5071. السابع: لو تزوّج حرّ بأمة اثنين، ثم اشترى حصّة أحدهما،
- 5072. الثامن: يجوز للمولى ان يتزوّج بأمته و يجعل صداقها عتقها،
- 5073. التاسع: إذا قتلت الأمة نفسها بعد الدخول،
- 5074. العاشر: يجوز بيع الأمة المزوّجة، و يكون ذلك كالطلاق عندنا،
- 5075. الحادي عشر: إذا باع الجارية فاختار المشتري الإمضاء، ثمّ سافر بها،
- 5076. الثاني عشر: إذا زوّج أمته
- 5077. الثالث عشر: للسيّد الاستخدام بالجارية المزوّجة
- 5078. الرابع عشر: لو زوّج عبده ثمّ باعه،
- 5079. الخامس عشر: لو باع أمة و ادّعى أنّ حملها منه، و أنكر المشتري،
- 5080. السادس عشر: يجوز للمولى عتق جاريته المزوّجة،
- 5081. السابع عشر: أمّ الولد لا تنعتق بالولادة،
- 5082. الثامن عشر: إذا تزوّج العبد بإذن مولاه بحرّة أو أمة لغيره،
- 5083. التاسع عشر: قد بيّنا أنّه إذا عتقت الأمة تحت عبد،
- 5084. العشرون: لو ادّعت بعد عتقها جهالة العتق،
- 5085. الحادي و العشرون: كلّ موضع يثبت لها الخيار بعد العتق، إن اختارت فراقه قبل الدخول،
- 5086. الثاني و العشرون: إذا طلّق العبد الأمة رجعيّا، ثمّ أعتقت،
- 5087. الثالث و العشرون: لو أعتقت الصبيّة تحت عبد، لم يسقط خيارها،
- 5088. الرابع و العشرون: لو انعتق بعضها، لم يثبت لها الخيار،
- 5089. الخامس و العشرون: خيار الأمة لا يفتقر إلى حاكم و لا الإشهاد عليه،
- 5090. السادس و العشرون: إذا أعتقت تحت عبد، فطلّقها قبل أن تختار،
- الفصل السابع: في النكاح بملك اليمين
- اشارة
- 5091. الأوّل: وطء الإماء يستباح بأمور ثلاثة:
- 5092. الثاني: يحرم على المالك مملوكته إذا زوّجها حتّى تحصل الفرقة و تقضي عدّتها إن كانت ذات عدّة،
- 5093. الثالث: إذا اشترى أمة لم يجز له وطؤها حتّى يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض،
- 5094. الرابع: يجوز شراء ذوات الأزواج من أهل الحرب و بناتهم و ما يسبيه الكفّار منهم.
- 5095. الخامس: كلّ من ملك أمة بأيّ وجه كان، لا يجوز له وطؤها قبلا
- 5096. السادس: يجوز للرجل تحليل جاريته لغيره، و الصيغة فيه: أحللت لك وطأها، أو جعلتك في حلّ من وطئها،
- 5097. السابع: يجوز تحليل المدبّرة و أمّ الولد،
- 5098. الثامن: يجب أن يقتصر المستبيح على ما حلّله المالك و ما يقتضي العادة تناوله،
- 5099. التاسع: يجوز أن يحلّل الرّجل جاريته لمملوك غيره بإذن مولاه،
- 5100. العاشر: إذا أحلّ جاريته للحرّ، فإن شرط رقيّة الولد لزم الشرط،
- 5101. الحادي عشر: اشترط الشيخ في بعض أقواله في التحليل ضبط المدّة
- 5102. الثاني عشر: إذا اشترى أمة حاملا
- 5103. الثالث عشر: إذا طلّقت الأمة بعد الدخول بها، ثمّ باعها مولاها في العدّة، أ تمّت العدّة،
- 5104. الرابع عشر: الحرّة إذا اشترت زوجها المملوك أو ورثته أو انتقل إليها بأحد وجوه التمليكات،
- 5105. الخامس عشر: إذا تزوّج العبد بإذن مولاه، فالنفقة على المولى،
- 5106. السادس عشر: يجوز أن يطأ الجارية و في البيت غيره، و أن ينام بين الأمتين،
- 5107. السابع عشر: إذا زوّج مملوكه بحرّة،
- 5108. الثامن عشر: إذا أعتق أمته المزوّجة ثمّ مات الزّوج ورثته،
- 5109. التاسع عشر: إذا أعتق أمّ ولده، فارتدّت بعد ذلك، و تزوّجت ذميّا، و أتت منه بولد،
- الفصل الثامن: في نكاح المتعة
- اشارة
- 5110. الأوّل: نكاح المتعة هو النّكاح المنقطع،
- 5111. الثاني: لا بدّ في هذا العقد من الإيجاب،
- 5112. الثالث: لا بدّ في هذا العقد من ذكر الأجل المعلوم و المهر المعيّن،
- 5113. الرابع: ليس للأجل تقدير شرعيّ بل تقديره منوط برضاهما،
- 5114. الخامس: المهر ليس له قدر في نظر الشرع،
- 5115. السادس: يشترط في الزّوجة أن تكون مسلمة، أو كتابيّة،
- 5116. السابع: المتعة كالدوام في تحريم المصاهرة،
- 5117. الثامن: يستحبّ أن تكون المرأة مؤمنة عفيفة،
- 5118. التاسع: لو أسلم المشرك و عنده كتابيّة بالعقد المنقطع، ثبت عقده ما دام الأجل،
- 5119. العاشر: يجب دفع المهر بالعقد، و لو وهبها أيّامها قبل الدخول،
- 5120. الحادي عشر: لا يجب في العقد من الشرائط سوى ذكر المهر و الأجل،
- 5121. الثاني عشر: ولد المتعة لاحق بأبويه، لا يجوز لأحدهما نفيه عنه.
- 5122. الثالث عشر: المتمتعة لا يقع بها طلاق بل تبين إمّا بهبة الزّوج أيّامها، أو بخروج الأجل،
- 5123. الرابع عشر: يجوز للبالغة الرشيدة أن تعقد على نفسها عقد المتعة،
- 5124. الخامس عشر: لا يقع بهذا العقد توارث بين الزّوجين،
- 5125. السادس عشر: إذا دخل بها و انقضى أجلها أو وهبها أيّامها،
- 5126. السابع عشر: إذا انقضى أجل المتمتّعة و لم يدخل بها،
- 5127. الثامن عشر: الإشهاد و الإعلان ليسا واجبين هنا و لا مستحبّين،
- 5128. التاسع عشر: المرأة إن كانت صغيرة لم يجز العقد عليها إلاّ بإذن وليّها
- 5129. العشرون: يجوز أن يعقد على امرأة عقد المتعة مرّات كثيرة مرّة بعد أخرى إذا خرجت مدّة العقد الأوّل،
- الفصل التاسع: في مباحث متفرّقة
- المقصد الرابع: في العيوب و التدليس
- اشارة
- الفصل الأوّل: في العيوب
- اشارة
- 5136. الأوّل: العيوب أربعة في الرّجل، و سبعة في المرأة،
- 5137. الثاني: الجنون هو فساد العقل،
- 5138. الثالث: الخصاء: هو سلّ الأنثيين،
- 5139. الرابع: الجبّ إن استوعب العضو أو أكثر بحيث لا يقدر معه على الجماع،
- 5140. الخامس: العنن مرض تضعف معه القوّة عن نشر العضو
- 5141. السادس: لو تجدّد الجبّ فلا خيار لها،
- 5142. السابع: لو كان الرجل عقيما لا يولد،
- 5143. الثامن: الجذام مرض يظهر معه يبس الأعضاء و تناثر اللحم،
- 5144. التاسع: البرص هو البياض الظاهر على صفحة البدن لغلبة البلغم،
- 5145. العاشر: القرن - بفتح القاف و سكون الراء - قيل: عظم في الفرج يمنع الوطء،
- 5146. الحادي عشر: الإفضاء قال ابن إدريس: هو تصيير مخرج البول و مدخل الذكر واحدا
- 5147. الثاني عشر: العمى هو ذهاب البصر من العينين معا،
- 5148. الثالث عشر: العرج إن كان بيّنا في المرأة،
- الفصل الثاني: في أحكام العيوب
- اشارة
- 5149. الأوّل: لا يردّ الرّجل بعيب سوى الأربعة المتقدّمة،
- 5150. الثاني: إذا كان بكلّ واحد منهما عيب،
- 5151. الثالث: إن كان العيب بالمرأة ففسخ الزّوج قبل الدخول،
- 5152. الرابع: إذا رجع الزوج على الغارّ،
- 5153. الخامس: عيوب الرّجل أربعة
- 5154. السادس: لو علم بالعيب قبل العقد فلا خيار له،
- 5155. السابع: خيار الفسخ في العيب و التدليس معا على الفور،
- 5156. الثامن: الفسخ بالعيب ليس بطلاق،
- 5157. التاسع: إذا اختلفا في العيب، فالقول قول المنكر مع يمينه و عدم البيّنة،
- 5158. العاشر: إذا ثبت العنّة فإن رضيت، فلا خيار لها بعد ذلك،
- 5159. الحادي عشر: إذا بقي من المجبوب بقيّة يمكنه الوطء بها، سقط خيارها،
- 5160. الثاني عشر: إذا كان له أربع، فعنّ عن جميعهنّ، ضربت المدّة، لهنّ،
- 5161. الثالث عشر: صحيح الذكر يخرج من العنّة بغيبوبة الحشفة في الفرج حتّى يلتقي الختانان،
- 5162. الرابع عشر: لو علمت بالعنّة فصبرت، فطلّقها رجعيّا، ثمّ راجعها، لم يكن لها خيار الفسخ،
- الفصل الثالث: في التدليس
- اشارة
- 5163. الأوّل: لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة فبانت أمة، كان له الفسخ،
- 5164. الثاني: لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة فبانت مكاتبة
- 5165. الثالث: لو تزوّجت الحرّة برجل على أنّه حرّ فخرج عبدا، كان لها خيار الفسخ،
- 5166. الرابع: لو تزوّج بامرأة على أنّها بنت مهيرة، فكانت بنت أمة،
- 5167. الخامس: لو زوّج بنته من المهيرة و أدخل عليه بنته من الأمة، ردّها مع المهر إن كان دخل بها،
- 5168. السادس: لو تزوّج رجلان بامرأتين، فأدخل كلّ منهما على غير زوجها،
- 5169. السابع: لو تزوّج و شرط البكارة، فخرجت ثيّبا لم يكن له الفسخ،
- 5170. الثامن: قد بيّنّا أنّ الأقوى المنع من نكاح الكتابية دائما، و جوازه متعة،
- 5171. التاسع: كلّ موضع حكم فيه ببطلان العقد، فإنّه يثبت للمرأة مع الدخول مهر المثل،
- المقصد الخامس: في الصداق
- اشارة
- الفصل الأوّل: في المسمّى
- اشارة
- 5172. الأوّل: الأصل في الصداق الكتاب و السنّة و الإجماع،
- 5173. الثاني: ذكر المهر في العقد ليس بواجب،
- 5174. الثالث: إذا عقد المسلم على خمر أو خنزير،
- 5175. الرابع: لا تقدير في المهر في القلّة و الكثرة،
- 5176. الخامس: تعليم القرآن يجوز أن يكون صداقا، و ليس بمكروه،
- 5177. السادس: لو تزوّج المسلم كتابيّة على أن يصدقها تعليم شيء من القرآن،
- 5178. السابع: إذا طلّقها قبل تعليم السورة المشترطة بعد الدخول، استقرّ الصداق،
- 5179. الثامن: إذا تزوّجها على أن يعلّم غلامها صنعة، أو قرآنا، و جعله صداقا، جاز،
- 5180. التاسع: منافع الحرّ يجوز أن تكون مهرا بشرط التعيين،
- 5181. العاشر: قد ذكرنا أنّ من شرط المهر التعيين،
- 5182. الحادي عشر: لو تزوّجها على كتاب اللّه و سنّة نبيّه، و لم يسمّ مهرا،
- 5183. الثاني عشر: إذا أصدقها عبدا فبان مستحقّا، كان لها قيمته،
- 5184. الثالث عشر: لو تزوّجها بمهر سرّا و بأزيد منه علانية، أو بالعكس،
- 5185. الرابع عشر: لو زوّجها الوليّ بدون مهر المثل، قيل: يبطل المهر، و لها مهر المثل و قيل: يصحّ المسمّى،
- الفصل الثاني: في تسمية ما يزيد و ينقص من الأعيان
- اشارة
- 5186. الأوّل: المهر تملكه المرأة بالعقد،
- 5187. الثاني: إذا أصدقها عينا، فتلفت قبل القبض، وجب لها مثل تلك العين إن كانت من ذوات الأمثال،
- 5188. الثالث: قد بيّنا أنّ المهر مضمون في يد الزوج،
- 5189. الرابع: إذا وجدت بالمهر عيبا، كان لها ردّه،
- 5190. الخامس: لو كان المهر أمة حرم عليه وطؤها،
- 5191. السادس: يجوز جمع العقود المختلفة في عقد واحد.
- الفصل الثالث: في الشرط في المهر و العقد
- اشارة
- 5192. الأوّل: إطلاق العقد يقتضي تعجيل المهر،
- 5193. الثاني: إذا كان الصداق حالاّ كان لها أن تمنع نفسها حتّى تقبضه،
- 5194. الثالث: إذا كان الزوج معسرا، لم يكن لها الامتناع بعد الدخول،
- 5195. الرابع: لو كان المهر مؤجّلا فلم يحصل الدخول حتّى حلّ،
- 5196. الخامس: اذا كان الزّوج كبيرا و المرأة كذلك، و امتنع كلّ منهما من تسليم ما عليه،
- 5197. السادس: الشروط المذكورة في العقد إن نافت مقتضاه، كانت باطلة،
- 5198. السابع: إذا تزوّجها على عين، و شرط لها الخيار مدّة من الزمان،
- 5199. الثامن: إذا تزوّجها على عين موصوفة، صحّ الصداق، و لزمه تسليمه،
- 5200. التاسع: لو سمّى لها تسمية فاسدة، وجب لها مهر المثل مع الدخول
- 5201. العاشر: يردّ المهر بالعيب و إن كان يسيرا،
- 5202. الحادي عشر: لو تزوّج ذمّي بذمّية على أن لا مهر لها،
- الفصل الرابع: في التفويض
- اشارة
- 5203. الأوّل: التفويض تفعيل من فوّض أمره إليه أي أسنده،
- 5204. الثاني: ليس ذكر المهر شرطا في العقد،
- 5205. الثالث: إنّما يصحّ التفويض للبضع، في حقّ البالغة الرشيدة إذا أذنت فيه،
- 5206. الرابع: يجوز للسيّد أن يزوّج جاريته مفوّضة،
- 5207. الخامس: كل موضع حكمنا بأنّها مفوّضة لم يجب لها بالعقد مهر و لا المطالبة بالمهر،
- 5208. السادس: مفوّضة البضع إذا طلقها قبل الدخول و قبل الفرض،
- 5209. السابع: المعتبر في مهر المثل، حال المرأة في الشرف، و الجمال،
- 5210. الثامن: إذا وجب مهر المثل كان حالاّ و لم يلزمها التأخير،
- 5211. التاسع: إذا لم يسمّ مهرا، و هي مفوّضة البضع، إذا طلّقها قبل الدخول،
- 5212. العاشر: المفوّضة إذا طلبت مهرا لم تجب إليه،
- 5213. الحادي عشر: يستحبّ أن لا يدخل بالمفوّضة حتّى يفرض لها المهر،
- 5214. الثاني عشر: مفوّضة المهر: أن يتزوّجها على حكمها أو حكمه فيصحّ،
- 5215. الثالث عشر: المدخول بها لا متعة لها،
- الفصل الخامس: في الثابت للمطلّقات
- اشارة
- 5216. الأوّل: إذا تزوّج و طلّق قبل الدخول،
- 5217. الثاني: إذا طلّقها قبل الدخول،
- 5218. الثالث: لو أصدقها نخلا حائلا فأثمر في يدها، ثمّ طلّقها قبل الدخول،
- 5219. الرابع: لو أصدقها أرضا فحرثتها، ثمّ طلّقها قبل الدخول،
- 5220. الخامس: إذا كان الصداق جارية حائلا أو بهيمة فحملت في يده و ولدت، ثمّ طلّقها قبل الدخول،
- 5221. السادس: إذا قبضت الصّداق، ثمّ ارتدّت قبل الدخول، رجع بالمهر أجمع،
- 5222. السابع: يجوز للمرأة أن تتصرّف في الصداق قبل القبض،
- 5223. الثامن: إذا كان المهر جارية فولدت في يده، ثمّ طلّقها قبل الدخول،
- 5224. التاسع: إذا تزوّج الذمّي على خمر و قبضتها، فصارت خلا ثم طلّقها قبل الدخول،
- 5225. العاشر: لو أصدقها خشبا فشقّته أبوابا، فزادت، فطلّقها قبل الدخول،
- 5226. الحادي عشر: لو رهنت الصداق فطلّقها، لم يكن له فسخ الرهن،
- 5227. الثاني عشر: لو طلّقها بعد تدبير المهر،
- 5228. الثالث عشر: إذا زوّج الرجل ابنه الصغير على مهر معلوم، و كان الولد موسرا،
- 5229. الرابع عشر: لو تزوّج السفيه أو المحجور عليه بغير إذن الوليّ، لم يصحّ النكاح،
- 5230. الخامس عشر: إذا دخل الزّوج دخولا يوجب الغسل قبلا أو دبرا،
- 5231. السادس عشر: لو دبّر عبده ثمّ جعله صداقا، انفسخ تدبيره على ما اخترناه نحن،
- 5232. السابع عشر: لو طلّقها بائنا، أو خالعها بعد الدخول ثمّ تزوّجها في عدّته بمهر جديد، صحّ،
- 5233. الثامن عشر: لو تزوّجها بعبدين، فمات أحدهما في يدها، و طلّقها قبل الدخول،
- 5234. التاسع عشر: إذا مات الزوج قبل الدخول، استحقت المرأة المهر كملا،
- 5235. العشرون: المريض يصحّ نكاحه،
- الفصل السادس: في عفو المرأة
- اشارة
- 5236. الأوّل: يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تعفو عن جميع حقّها و عن بعضه،
- 5237. الثاني: إذا عفا الزّوج عن نصيبه، أو الزّوجة عن نصيبها،
- 5238. الثالث: إذا كان الصداق عينا في يده، و كان العافي المرأة،
- 5239. الرابع: إذا عفا الزوج عن المهر قبل الطلاق أو عن بعضه لم يصحّ،
- 5240. الخامس: مفوّضة البضع إذا أبرأت الزوج من مهر المثل،
- 5241. السادس: يستحبّ تقديم المهر قبل الدخول،
- الفصل السابع: في اختلاف الزوجين
- اشارة
- 5242. الأوّل: إذا اختلفا في أصل المهر،
- 5243. الثاني: لو اختلفا في قدره أو وصفه أو جنسه و لا بيّنة، فالقول قوله مع اليمين،
- 5244. الثالث: لو ادّعى إقباض المهر و أنكرته، فالقول قولها مع اليمين،
- 5245. الرابع: إذا مات الزوجان، و اختلف ورثتهما، كان الحكم حكمهما لو اختلفا،
- 5246. الخامس: إذا خلا [بها فادّعت المواقعة،
- 5247. السادس: لو تزوّجها على تعليم سورة أو صنعة، فقالت: علّمني غير الصداق، فالقول قولها مع اليمين،
- 5248. السابع: لو أقامت بيّنة على أنّه تزوّجها في وقتين بمهرين، فادّعى تكرار العقد الواحد، و ادّعت المغايرة،
- 5249. الثامن: يجوز لوليّ الصغيرة و المجنونة قبض مهرهما، و تبرأ ذمّة الزّوج بذلك،
- 5250. التاسع: إذا وطأها فأفضاها،
- 5251. العاشر: لو كان في ملكه أبوها و أمّها، فقال: أصدقتك أباك، فقالت: بل أمّي،
- الفصل الثامن: في الوليمة
- المقصد السادس: في القسم و النشوز و الشقاق
- اشارة
- الفصل الأوّل: في القسم
- اشارة
- 5252. الأوّل: لكل من أحد الزوجين حقّ على الآخر يجب عليه القيام به لصاحبه،
- 5253. الثاني: قال الشيخ: القسم لا يجب ابتداء،
- 5254. الثالث: إذا وهبت إحدى الأربع ليلتها له،
- 5255. الرابع: لو رجعت الواهبة فيما مضى لم يصحّ، و لا يقضى لها،
- 5256. الخامس: لو دفع إليها عوضا عن ليلتها فقبلت،
- 5257. السادس: إذا قسم بين نسائه، فالأقرب جواز أن يبتدئ بمن شاء منهنّ،
- 5258. السابع: الواجب في القسمة الكون عندهنّ و المضاجعة لهنّ،
- 5259. الثامن: القسم إنّما يجب بالليل دون النهار،
- 5260. التاسع: لو كان له زوجات حرائر و إماء،
- 5261. العاشر: النهار تابع لليلة الماضية، فلصاحبتها نهار تلك الليلة،
- 5262. الحادي عشر: الأولى أن يقسم ليلة ليلة،
- 5263. الثاني عشر: يقسم للرتقاء، و المريضة، و الحائض، و النفساء، و المحرمة، و...
- 5264. الثالث عشر: يجب على الزوج أن ينزل كلّ واحدة منزلا بانفرادها،
- 5265. الرابع عشر: إذا كان للمجنون أربع زوجات، و ابتدأ حال عقله،
- 5266. الخامس عشر: إذا خرج من عند صاحبة الليلة في أثناء الليل لضرورة، أو أكره على ذلك،
- 5267. السادس عشر: إذا ظهر إضراره بالمرأة، أسكنها الحاكم إلى جنب ثقة ليطّلع على أحوالها،
- 5268. السابع عشر: للزّوج منع زوجته من الخروج عن منزله إلاّ بإذنه،
- 5269. الثامن عشر: لو قسم للأربع ليلة (ليلة) فنشزت الرابعة بعد استيفاء الثلاث، سقط حقّها،
- 5270. التاسع عشر: لو كانت له زوجتان في بلدين، قسم بينهما،
- 5271. العشرون: لو تزوّج بكرا خصّها بسبع ليال و يخصّ الثيب بثلاث،
- 5272. الحادي و العشرون: لو أراد السفر دون زوجاته، جاز،
- الفصل الثاني: في النشوز
- الفصل الثالث: في الشقاق
- تتمة كتاب الديون و توابعها
- المجلد 4
- هویة الکتاب
- اشارة
- المدخل
- تتمة القاعدة الثانية
- تتمة كتاب النكاح
- المقصد السابع: في الولادة و العقيقة و الحضانة و توابع ذلك و إلحاق الأولاد
- اشارة
- الفصل الأوّل: في سنن الولادة
- الفصل الثاني: في سنن اليوم السابع
- الفصل الثالث: في الرضاع
- الفصل الرابع: في الحضانة
- الفصل الخامس: في أحكام الأولاد
- الفصل السادس: في النفقات
- المقصد السابع: في الولادة و العقيقة و الحضانة و توابع ذلك و إلحاق الأولاد
- تتمة كتاب النكاح
- القاعدة الثالثة: في الإيقاعات
- اشارة
- كتاب الفراق
- اشارة
- المقصد الأوّل: في الطلاق
- المقصد الثاني: في الخلع و المباراة
- المقصد الثالث: في الظهار
- المقصد الرابع: في الإيلاء
- المقصد الخامس: في اللعان
- اشارة
- الفصل الأوّل: في أركانه
- الفصل الثاني: في كيفيّة اللّعان و أحكامه
- اشارة
- 5514. الأوّل:
- 5515. الثاني:
- 5516. الثالث:
- 5517. الرابع:
- 5518. الخامس:
- 5519. السادس:
- 5520. السابع:
- 5521. الثامن:
- 5522. التاسع:
- 5523. العاشر:
- 5524. الحادي عشر:
- 5525. الثاني عشر:
- 5526. الثالث عشر:
- 5527. الرابع عشر:
- 5528. الخامس عشر:
- 5529. السادس عشر:
- 5530. السابع عشر:
- 5531. الثامن عشر:
- 5532. التاسع عشر:
- 5533. العشرون:
- 5534. الحادي و العشرون:
- 5535. الثاني و العشرون:
- 5536. الثالث و العشرون:
- 5537. الرابع و العشرون:
- 5538. الخامس و العشرون:
- 5539. السادس و العشرون:
- 5540. السابع و العشرون:
- 5541. الثامن و العشرون:
- 5542. التاسع و العشرون:
- 5543. الثلاثون:
- 5544. الحادي و الثلاثون:
- 5545. الثاني و الثلاثون:
- 5546. الثالث و الثلاثون:
- 5547. الرابع و الثلاثون:
- المقصد السادس: في العدّة
- كتاب العتق و توابعه
- اشارة
- المقصد الأوّل: في العتق
- المقصد الثاني: في التدبير
- المقصد الثالث: في الكتابة
- اشارة
- المطلب الأوّل: في أركانها
- المطلب الثّاني: في الأحكام
- اشارة
- الفصل الأول: في تصرّفاته
- الفصل الثاني: في تصرّفات السيّد
- الفصل الثالث: في حكم ولد المكاتبة
- الفصل الرابع: في جناية المكاتب و الجناية عليه
- الفصل الخامس: في الوصيّة له و به
- الفصل السادس: في أحكام المكاتب المطلق
- الفصل السّابع: في اللّواحق
- اشارة
- 5776. الأوّل:
- 5777. الثاني:
- 5778. الثالث:
- 5779. الرابع:
- 5780. الخامس:
- 5781. السادس:
- 5782. السابع:
- 5783. الثامن:
- 5784. التاسع:
- 5785. العاشر:
- 5786. الحادي عشر:
- 5787. الثاني عشر:
- 5788. الثالث عشر:
- 5789. الرابع عشر:
- 5790. الخامس عشر:
- 5791. السادس عشر:
- 5792. السابع عشر:
- 5793. الثامن عشر:
- 5794. التاسع عشر:
- 5795. العشرون:
- 5796. الحادي و العشرون:
- 5797. الثاني و العشرون:
- 5798. الثالث و العشرون:
- 5799. الرابع و العشرون:
- 5800. الخامس و العشرون:
- 5801. السادس و العشرون:
- 5802. السابع و العشرون:
- 5803. الثامن و العشرون:
- 5804. التاسع و العشرون:
- 5805. الثلاثون:
- 5806. الحادي و الثلاثون:
- 5807. الثاني و الثلاثون:
- 5808. الثالث و الثلاثون:
- 5809. الرابع و الثلاثون:
- 5810. الخامس و الثلاثون:
- 5811. السادس و الثلاثون:
- 5812. السابع و الثلاثون:
- 5813. الثامن و الثلاثون:
- 5814. التاسع و الثلاثون:
- 5815. الأربعون:
- 5816. الحادي و الأربعون:
- المقصد الرابع: في أمّهات الأولاد
- كتاب الأيمان و توابعها
- اشارة
- المقصد الأوّل: في نفس اليمين
- المقصد الثاني: في متعلّق اليمين
- اشارة
- 5850. الأوّل:
- 5851. الثاني:
- 5852. الثالث:
- 5853. الرابع:
- 5854. الخامس:
- 5855. السادس:
- 5856. السابع:
- 5857. الثامن:
- 5858. التاسع:
- 5859. العاشر:
- 5860. الحادي عشر:
- 5861. الثاني عشر:
- 5862. الثالث عشر:
- 5863. الرابع عشر:
- 5864. الخامس عشر:
- 5865. السادس عشر:
- 5866. السابع عشر:
- 5867. الثامن عشر:
- 5868. التاسع عشر:
- 5869. العشرون:
- 5870. الحادي و العشرون:
- 5871. الثاني و العشرون:
- 5872. الثالث و العشرون:
- 5873. الرابع و العشرون:
- 5874. الخامس و العشرون:
- 5875. السادس و العشرون:
- 5876. السابع و العشرون:
- 5877. الثامن و العشرون:
- 5878. التاسع و العشرون:
- 5879. الثلاثون:
- 5880. الحادي و الثلاثون:
- 5881. الثاني و الثلاثون:
- 5882. الثالث و الثلاثون:
- 5883. الرابع و الثلاثون:
- 5884. الخامس و الثلاثون:
- 5885. السادس و الثلاثون:
- 5886. السابع و الثلاثون:
- 5887. الثامن و الثلاثون:
- المقصد الثالث: في أحكام اليمين
- كتاب النذر
- اشارة
- المقصد الرابع: في النذر
- المقصد الخامس: في الكفّارات
- كتاب الإقرار
- اشارة
- المطلب الأوّل: في الإقرار بالمال
- اشارة
- المقصد الأوّل: في المقرّ
- المقصد الثاني: في المقرّ له
- المقصد الثالث: في المقرّ به:
- المقصد الرابع: في الصيغة
- المقصد الخامس: في الاستثناء
- المقصد السادس: في اللواحق
- اشارة
- 6010. الأوّل:
- 6011. الثاني:
- 6012. الثالث:
- 6013. الرابع:
- 6014. الخامس:
- 6015. السادس:
- 6016. السابع:
- 6017. الثامن:
- 6018. التاسع:
- 6019. العاشر:
- 6020. الحادي عشر:
- 6021. الثاني عشر:
- 6022. الثالث عشر:
- 6023. الرابع عشر:
- 6024. الخامس عشر:
- 6025. السادس عشر:
- 6026. السابع عشر:
- 6027. الثامن عشر:
- 6028. التاسع عشر:
- 6029. العشرون:
- 6030. الواحد و العشرون:
- المطلب الثاني: في الإقرار بالنّسب
- كتاب الجعالة
- القاعدة الرابعة: في الأحكام
- اشارة
- كتاب اللّقطة
- اشارة
- الفصل الأوّل: في اللّقيط
- الفصل الثاني: في الملتقط من الحيوان
- الفصل الثالث: في الملتقط من المال
- اشارة
- 6069. الأوّل:
- 6070. الثاني:
- 6071. الثاني:
- 6072. الثالث:
- 6073. الرابع:
- 6074. الخامس:
- 6075. السادس:
- 6076. السابع:
- 6077. الثامن:
- 6078. التاسع:
- 6079. العاشر:
- 6080. الحادي عشر:
- 6081. الثاني عشر:
- 6082. الثالث عشر:
- 6083. الرابع عشر:
- 6084. الخامس عشر:
- 6085. السادس عشر:
- 6086. السابع عشر:
- 6087. الثامن عشر:
- 6088. التاسع عشر:
- 6089. العشرون:
- 6090. الواحد و العشرون:
- 6091. الثاني و العشرون:
- 6092. الثالث و العشرون:
- 6093. الرابع و العشرون:
- كتاب إحياء الموات
- كتاب الغصب
- اشارة
- المقصد الأوّل: في أسباب الضمان
- المقصد الثاني: في الأحكام
- اشارة
- 6148. الأوّل:
- 6149. الثاني:
- 6150. الثالث:
- 6151. الرابع:
- 6152. الخامس:
- 6153. السادس:
- 6154. السابع:
- 6155. الثامن:
- 6156. التاسع:
- 6157. العاشر:
- 6158. الحادي عشر:
- 6159. الثاني عشر:
- 6160. الثالث عشر:
- 6161. الرابع عشر:
- 6162. الخامس عشر:
- 6163. السادس عشر:
- 6164. السابع عشر:
- 6165. الثامن عشر:
- 6166. التاسع عشر:
- 6167. العشرون:
- كتاب الشفعة
- كتاب الصّيد و الذبائح
- كتاب الأطعمة و الأشربة
- المجلد 5
- هویة الکتاب
- كتاب الميراث و فيه مقاصد
- اشارة
- المقصد الأوّل: في أسبابه و فيه ثلاثة مباحث:
- المقصد الثاني: في ميراث الأنساب و فيه مطالب:
- المقصد الثالث: في الميراث بالسبب و فيه مطالب:
- المطلب الأوّل: [في أقسام سبب الميراث
- المطلب الثاني: في ميراث الأزواج و فيه ثمانية مباحث:
- المطلب الثالث: في الميراث بالولاء بالعتق و فيه ستّة و عشرون بحثا:
- 6328. الأوّل:
- 6329. الثاني:
- 6330. الثالث:
- 6331. الرابع:
- 6332. الخامس:
- 6333. السادس:
- 6334. السابع:
- 6335. الثامن:
- 6336. التاسع:
- 6337. العاشر:
- 6338. الحادي عشر:
- 6339. الثاني عشر:
- 6340. الثالث عشر:
- 6341. الرابع عشر:
- 6342. الخامس عشر:
- 6343. السادس عشر:
- 6344. السابع عشر:
- 6345. الثامن عشر:
- 6346. التاسع عشر:
- 6347. العشرون:
- 6348. الحادي و العشرون:
- 6349. الثاني و العشرون:
- 6350. الثالث و العشرون:
- 6351. الرابع و العشرون:
- 6352. الخامس و العشرون:
- 6353. السادس و العشرون:
- المطلب الرابع: في باقي أقسام الولاء و فيه خمسة مباحث:
- المقصد الرابع: في موانع الإرث و فيه فصول
- الفصل الأوّل: في الكفر و فيه أحد عشر بحثا:
- الفصل الثاني: في باقي الموانع و فيه ستّة و عشرون بحثا:
- 6370. الأوّل:
- 6371. الثاني:
- 6372. الثالث:
- 6373. الرابع:
- 6374. الخامس:
- 6375. السادس:
- 6376. السابع:
- 6377. الثامن:
- 6378. التاسع:
- 6379. العاشر:
- 6380. الحادي عشر:
- 6381. الثاني عشر:
- 6382. الثالث عشر:
- 6383. الرابع عشر:
- 6384. الخامس عشر:
- 6385. السادس عشر:
- 6386. السابع عشر:
- 6387. الثامن عشر:
- 6388. التاسع عشر:
- 6389. العشرون:
- 6390. الحادي و العشرون:
- 6391. الثاني و العشرون:
- 6392. الثالث و العشرون:
- 6393. الرابع و العشرون:
- 6394. الخامس و العشرون:
- 6395. السادس و العشرون:
- المقصد الخامس: في اللواحق و فيه فصول:
- كتاب القضاء
- اشارة
- أمّا المقدّمة: ففيها أربعة مباحث:
- الفصل الأوّل: في التولية و العزل و فيه سبعة عشر بحثا:
- الفصل الثاني: في الآداب و فيه أحد عشر بحثا:
- الفصل الثالث: في وظائف الحكم و فيه عشرون بحثا:
- 6444. الأوّل:
- 6445. الثاني:
- 6446. الثالث:
- 6447. الرابع:
- 6448. الخامس:
- 6449. السّادس:
- 6450. السّابع:
- 6451. الثامن:
- 6452. التاسع:
- 6453. العاشر:
- 6454. الحادي عشر:
- 6455. الثاني عشر:
- 6456. الثالث عشر:
- 6457. الرابع عشر:
- 6458. الخامس عشر:
- 6459. السّادس عشر:
- 6460. السّابع عشر:
- 6461. الثامن عشر:
- 6462. التّاسع عشر:
- 6463. العشرون:
- الفصل الرّابع: في كيفيّة الحكم و فيه سبعة مباحث:
- الفصل الخامس: في القضاء على الغائب و فيه ثمان مباحث:
- الفصل السّادس: في الدعاوى و البيّنات
- اشارة
- المطلب الأوّل: في الدعوى و فيه عشرة مباحث:
- المطلب الثاني: في الجواب و هو إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت و فيه خمسة مباحث:
- المطلب الثالث: في اليمين، و النظر في أمور
- المطلب الرابع: في النكول و فيه تسعة مباحث:
- المطلب الخامس: في البيّنة
- الفصل السابع: في القسمة و فيه مطالب
- الفصل الثّامن: في نوادر القضايا و الأحكام
- كتاب الشهادات
- اشارة
- الفصل الأوّل: في صفات الشاهد
- الفصل الثاني: فيما ظنّ أنّه شرط و ليس كذلك
- الفصل الثالث: في مستند الشهادة و فيه أحد عشر بحثا:
- الفصل الرابع: في تفصيل الحقوق و فيه خمسة مباحث:
- الفصل الخامس: في اللواحق و فيه ستّة و عشرون بحثا:
- 6667. الأوّل:
- 6668. الثاني:
- 6669. الثّالث:
- 6670. الرابع:
- 6671. الخامس:
- 6672. السّادس:
- 6673. السّابع:
- 6674. الثامن:
- 6675. التاسع:
- 6676. العاشر:
- 6677. احد عشر:
- 6678. الثّاني عشر:
- 6679. الثّالث عشر:
- 6680. الرابع عشر:
- 6681. الخامس عشر:
- 6682. السّادس عشر:
- 6683. السّابع عشر:
- 6684. الثّامن عشر:
- 6685. التاسع عشر:
- 6686. العشرون:
- 6687. الواحد و العشرون:
- 6688. الثاني و العشرون:
- 6689. الثّالث و العشرون:
- 6690. الرابع و العشرون:
- 6691. الخامس و العشرون:
- 6692. السّادس و العشرون:
- الفصل السادس: في الشهادة على الشهادة و فيه عشرة مباحث:
- الفصل السّابع: في الرجوع و فيه سبعة و عشرون بحثا:
- 6703. الأوّل:
- 6704. الثاني:
- 6705. الثالث:
- 6706. الرابع:
- 6707. الخامس:
- 6708. السّادس:
- 6709. السّابع:
- 6710. الثّامن:
- 6711. التاسع:
- 6712. العاشر:
- 6713. الحادي عشر:
- 6714. الثاني عشر:
- 6715. الثّالث عشر:
- 6716. الرابع عشر:
- 6717. الخامس عشر:
- 6718. السّادس عشر:
- 6719. السّابع عشر:
- 6720. الثّامن عشر:
- 6721. التاسع عشر:
- 6722. العشرون:
- 6723. الواحد و العشرون:
- 6724. الثّاني و العشرون:
- 6725. الثالث و العشرون:
- 6726. الرابع و العشرون:
- 6727. الخامس و العشرون:
- 6728. السادس و العشرون:
- 6729. السّابع و العشرون:
- كتاب الحدود و فيه مقاصد
- اشارة
- المقصد الأوّل: في حدّ الزنا و فيه فصول:
- الفصل الأوّل: في موجبه و فيه ثلاثة عشر بحثا:
- الفصل الثاني: فيما يثبت به الزنا
- الفصل الثالث: في الحد و فيه اثنان و عشرون بحثا:
- 6767. الأوّل:
- 6768. الثاني:
- 6769. الثالث:
- 6770. الرابع:
- 6771. الخامس:
- 6772. السّادس:
- 6773. السّابع:
- 6774. الثّامن:
- 6775. التاسع:
- 6776. العاشر:
- 6777. الحادي عشر:
- 6778. الثّاني عشر:
- 6779. الثالث عشر:
- 6780. الرابع عشر:
- 6781. الخامس عشر:
- 6782. السّادس عشر:
- 6783. السّابع عشر:
- 6784. الثّامن عشر:
- 6785. التّاسع عشر:
- 6786. العشرون:
- 6787. الواحد و العشرون:
- 6788. الثّاني و العشرون:
- خاتمة
- المقصد الثاني: في حدّ اللّواط و السّحق و القيادة و فيه فصول:
- المقصد الثالث: في وطء الأموات و البهائم و ما يتبع ذلك
- المقصد الرابع: في حدّ المسكر و الفقاع و فيه عشرون بحثا:
- 6816. الأوّل:
- 6817. الثّاني:
- 6818. الثالث:
- 6819. الرابع:
- 6820. الخامس:
- 6821. السّادس:
- 6822. السّابع:
- 6823. الثّامن:
- 6824. التّاسع:
- 6825. العاشر:
- 6826. الحادي عشر:
- 6827. الثّاني عشر:
- 6828. الثّالث عشر:
- 6829. الرابع عشر:
- 6830. الخامس عشر:
- 6831. السّادس عشر:
- 6832. السّابع عشر:
- 6833. الثّامن عشر:
- 6834. التاسع عشر:
- 6835. العشرون:
- المقصد الخامس: في حدّ السّرقة و فيه فصول:
- المقصد السّادس: في حدّ المحارب و فيه واحد و عشرون بحثا:
- 6893. الأوّل:
- 6894. الثاني:
- 6895. الثالث:
- 6896. الرابع:
- 6897. الخامس:
- 6898. السّادس:
- 6899. السّابع:
- 6900. الثّامن:
- 6901. التاسع:
- 6902. العاشر:
- 6903. الحادي عشر:
- 6904. الثّاني عشر:
- 6905. الثالث عشر:
- 6906. الرّابع عشر:
- 6907. الخامس عشر:
- 6908. السّادس عشر:
- 6909. السّابع عشر:
- 6910. الثّامن عشر:
- 6911. التّاسع عشر:
- 6912. العشرون:
- 6913. الواحد و العشرون:
- المقصد السّابع: في حدّ الرّدة و فيه سبعة و عشرون بحثا:
- 6914. الأوّل:
- 6915. الثاني:
- 6916. الثاني:
- 6917. الثالث:
- 6918. الرابع:
- 6919. الخامس:
- 6920. السّادس:
- 6921. السّابع:
- 6922. الثّامن:
- 6923. التّاسع:
- 6924. العاشر:
- 6925. الحادي عشر:
- 6926. الثاني عشر:
- 6927. الثالث عشر:
- 6928. الرّابع عشر:
- 6929. الخامس عشر:
- 6930. السّادس عشر:
- 6931. السّابع عشر:
- 6932. الثّامن عشر:
- 6933. التاسع عشر:
- 6934. العشرون:
- 6935. الحادي و العشرون:
- 6936. الثّاني و العشرون:
- 6937. الثّالث و العشرون:
- 6938. الرّابع و العشرون:
- 6939. الخامس و العشرون:
- 6940. السّادس و العشرون:
- 6941. السّابع و العشرون:
- المقصد الثامن: في حدّ القذف و فيه مطالب:
- كتاب الجنايات و فيه مقدّمة و مقاصد
- اشارة
- أمّا المقدّمة
- المقصد الأوّل: في العمد
- اشارة
- المطلب الأوّل: في علّة تحقّقه و فيه فصول:
- المطلب الثاني: في الواجب بالعمد
- اشارة
- الفصل الأوّل: التساوي في الحرّيّة شرط في القصاص و فيه أربعة و عشرون بحثا:
- 7015. الأوّل:
- 7016. الثّاني:
- 7017. الثالث:
- 7018. الرابع:
- 7019. الخامس:
- 7020. السّادس:
- 7021. السّابع:
- 7022. الثامن:
- 7023. التاسع:
- 7024. العاشر:
- 7025. الحادي عشر:
- 7026. الثّاني عشر:
- 7027. الثالث عشر:
- 7028. الرابع عشر:
- 7029. الخامس عشر:
- 7030. السّادس عشر:
- 7031. السّابع عشر:
- 7032. الثامن عشر:
- 7033. التاسع عشر:
- 7034. العشرون:
- 7035. الحادي و العشرون:
- 7036. الثاني و العشرون:
- 7037. الثالث و العشرون:
- 7038. الرابع و العشرون:
- الفصل الثاني: [في التساوي في الدّين و فيه اثنا عشر بحثا:
- الفصل الثالث: [في انتفاء الأبوّة و فيه سبعة مباحث:
- الفصل الرابع: [في كمال القاتل و فيه تسعة مباحث:
- المطلب الثّالث: فيما يثبت به و فيه فصول:
- الفصل الأوّل: في الدعوى و فيه ثمانية مباحث:
- الفصل الثاني: [في الإقرار و فيه أربعة مباحث:
- الفصل الثالث: في البيّنة و فيه تسعة مباحث:
- الفصل الرابع: في القسامة
- المطلب الرابع: في كيفيّة الاستيفاء و فيه اثنان و عشرون بحثا:
- 7121. الأوّل:
- 7122. الثاني:
- 7123. الثالث:
- 7124. الرابع:
- 7125. الخامس:
- 7126. السّادس:
- 7127. السّابع:
- 7128. الثامن:
- 7129. التاسع:
- 7130. العاشر:
- 7131. الحادي عشر:
- 7132. الثاني عشر:
- 7133. الثّالث عشر:
- 7134. الرّابع عشر:
- 7135. الخامس عشر:
- 7136. السّادس عشر:
- 7137. السّابع عشر:
- 7138. الثّامن عشر:
- 7139. التاسع عشر:
- 7140. العشرون:
- 7141. الحادي و العشرون:
- 7142. الثّاني و العشرون:
- المقصد الثاني: في قصاص الطرف و فيه اثنان و عشرون بحثا:
- 7143. الأوّل:
- 7144. الثّاني:
- 7145. الثالث:
- 7146. الرابع:
- 7147. الخامس:
- 7148. السّادس:
- 7149. السابع:
- 7150. الثامن:
- 7151. التاسع:
- 7152. العاشر:
- 7153. الحادي عشر:
- 7154. الثّاني عشر:
- 7155. الثالث عشر:
- 7156. الرابع عشر:
- 7157. الخامس عشر:
- 7158. السادس عشر:
- 7159. السابع عشر:
- 7160. الثامن عشر:
- 7161. التاسع عشر:
- 7162. العشرون:
- 7163. الحادي و العشرون:
- 7164. الثاني و العشرون:
- المقصد الثالث: في الخطأ و شبيه العمد
- كتاب الدّيات
- اشارة
- المقصد الأوّل: في مقاديرها
- اشارة
- الفصل الأوّل: في دية النفس و فيه ستّة عشر بحثا:
- الفصل الثاني: فيما دون النفس
- اشارة
- الطّرف الأوّل: في الإبانة
- اشارة
- 7228. الأوّل:
- 7229. الثاني:
- 7230. الثالث:
- 7231. الرابع:
- 7232. الخامس:
- 7233. السّادس:
- 7234. السابع:
- 7235. الثامن:
- 7236. التاسع:
- 7237. العاشر:
- 7238. الحادي عشر:
- 7239. الثّاني عشر:
- 7240. الثالث عشر:
- 7241. الرابع عشر:
- 7242. الخامس عشر:
- 7243. السّادس عشر:
- 7244. السّابع عشر:
- 7245. الثامن عشر:
- 7246. التاسع عشر:
- 7247. العشرون:
- 7248. الحادي و العشرون:
- 7249. الثّاني و العشرون:
- 7250. الثالث و العشرون:
- 7251. الرابع و العشرون:
- 7252. الخامس و العشرون:
- 7253. السّادس و العشرون:
- 7254. السّابع و العشرون:
- 7255. الثّامن و العشرون:
- 7256. التّاسع و العشرون:
- 7257. الثّلاثون:
- الطّرف الثّاني: في إبطال المنافع
- الطرف الثالث: في الشّجاج و الجراح
- اشارة
- 7270. الأوّل:
- 7271. الثّاني:
- 7272. الثالث:
- 7273. الرابع:
- 7274. الخامس:
- 7275. السّادس:
- 7276. السّابع:
- 7277. الثّامن:
- 7278. التّاسع:
- 7279. العاشر:
- 7280. الحادي عشر:
- 7281. الثّاني عشر:
- 7282. الثّالث عشر:
- 7283. الرابع عشر:
- 7284. الخامس عشر:
- 7285. السّادس عشر:
- 7286. السّابع عشر:
- 7287. الثّامن عشر:
- 7288. التّاسع عشر:
- 7289. العشرون:
- الفصل الثالث: في دية الجنين و فيه عشرون بحثا:
- 7290. الأوّل:
- 7291. الثّاني:
- 7292. الثّالث:
- 7293. الرابع:
- 7294. الخامس:
- 7295. السّادس:
- 7296. السّابع:
- 7297. الثّامن:
- 7298. التّاسع:
- 7299. العاشر:
- 7300. الحادي عشر:
- 7301. الثاني عشر:
- 7302. الثّالث عشر:
- 7303. الرابع عشر:
- 7304. الخامس عشر:
- 7305. السّادس عشر:
- 7306. السّابع عشر:
- 7307. الثّامن عشر:
- 7308. التّاسع عشر:
- 7309. العشرون:
- الفصل الرّابع: في الجناية على الحيوان و فيه خمسة مباحث:
- الفصل الخامس: في الكفّارة بالقتل و فيه ثمان مباحث:
- المقصد الثاني: في محل الدّية و فيه ثلاث و عشرون بحثا:
- 7323. الأوّل:
- 7324. الثاني:
- 7325. الثالث:
- 7326. الرابع:
- 7327. الخامس:
- 7328. السّادس:
- 7329. السّابع:
- 7330. الثّامن:
- 7331. التّاسع:
- 7332. العاشر:
- 7333. الحادي عشر:
- 7334. الثّاني عشر:
- 7335. الثّالث عشر:
- 7336. الرّابع عشر:
- 7337. الخامس عشر:
- 7338. السّادس عشر:
- 7339. السّابع عشر:
- 7340. الثّامن عشر:
- 7341. التّاسع عشر:
- 7342. العشرون:
- 7343. الحادي و العشرون:
- 7344. الثّاني و العشرون:
- 7345. الثّالث و العشرون:
- كلمة المصنف
- كلمة المحقق
- المجلد 6
- هویة الکتاب
- اشارة
- تقديم: بقلم المشرف آية اللّه جعفر السبحاني
- الفهارس الفنيّة
- اشارة
- فهرس الآيات القرآنية الكريمة
- سورة البقرة/ 2 \
- سورة آل عمران/ 3
- سورة النساء/ 4
- سورة المائدة/ 5
- سورة الأنعام/ 6
- سورة الأعراف/ 7
- سورة الأنفال/ 8
- سورة التوبة/ 9
- يوسف/ 12
- سورة الحجر/ 15
- سورة الإسراء/ 17
- سورة الكهف/ 18
- سورة مريم/ 19
- سورة الحج/ 22
- سورة النور/ 24
- سورة الفرقان/ 25
- سورة لقمان/ 31
- سورة الأحزاب/ 33
- سورة فصلت/ 41
- سورة الشورى/ 42
- سورة الحجرات/ 49
- سورة الطور/ 52
- سورة النجم/ 53
- سورة المجادلة/ 58
- سورة الطلاق/ 65
- سورة الملك/ 67
- سورة التكوير/ 81
- سورة الفجر/ 89
- سورة البلد/ 90
- سورة الماعون/ 107
- فهرس الأحاديث
- فهرس أسماء الأنبياء و المعصومين و الملائكة عليهم السّلام
- فهرس الأعلام و الرواة
- فهرس الأماكن و البلدان
- فهرس الجماعات و القبائل و النسب
- فهرس الفرق و المذاهب
- فهرست الكتب
- فهرس مصادر التحقيق
- اشارة
- حرف الألف
- حرف الباء
- حرف التاء
- حرف الجيم
- حرف الحاء
- حرف الخاء
- حرف الراء
- حرف السين
- حرف الشين
- حرف الصاد
- حرف الطاء
- حرف العين
- حرف القاف
- حرف الكاف
- حرف اللام
- حرف الميم
- 61 - المبسوط:
- 62 - المبسوط في فقه الإمامية:
- 63 - مجلة رسالة الإسلام:
- 64 - مجمع البحرين:
- 65 - المجموع:
- 66 - المحلّى بالآثار:
- 67 - مختلف الشيعة:
- 68 - المراسم في الفقه الإمامي:
- 69 - المستدرك على الصحيحين:
- 70 - مستدرك الوسائل:
- 71 - المسند:
- 72 - مصباح المتهجد:
- 73 - المصباح المنير:
- 74 - المصنف:
- 75 - المعتبر في شرح المختصر:
- 76 - معجم البلدان:
- 77 - معجم رجال الحديث:
- 78 - المغني و الشرح الكبير:
- 79 - المقنع: الشيخ الصدوق:
- 80 - المقنعة:
- 81 - من لا يحضره الفقيه (الفقيه):
- 82 - منتهى المطلب:
- 83 - المهذب:
- حرف النون
- حرف الهاء
- حرف الواو
- فهرس المحتويات
- وصية العلامة الحلي لولده
- نصّ وصيّة العلاّمة الحلّي لولده فخر المحقّقين
تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة
هویة الکتاب
سرشناسه : علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.
عنوان و نام پديدآور : تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیه/ جمال الدین ابی منصور الحسن بن یوسف بن المطهر المعروف بالعلامه الحلی؛ اشراف جعفر السبحانی؛ تحقیق ابراهیم البهادری.
مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق(ع)، 1421ق.= 1379.
مشخصات ظاهری : 6ج.
شابک : دوره 964-6243-91-6 : ؛ ج. 1 964-6243-65-7 : ؛ 21000 ریال: ج. 2 964-6243-66-5 : ؛ ج. 3 964-6243-66-5 : ؛ ج. 4 964-357-003-7 : ؛ ج. 5 964-357-018-5 :
يادداشت : عربی.
يادداشت : ج. 1 و 2 (چاپ اول: 1420ق. = 1378).
يادداشت : ج. 4 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).
يادداشت : ج. 5 (چاپ اول: 1422ق. = 1380).
موضوع : فقه جعفری -- قرن 8ق.
شناسه افزوده : سبحانی تبریزی، جعفر، 1308 - ، مترجم
شناسه افزوده : بهادری، ابراهیم
رده بندی کنگره : BP182/3/ع8ت3 1378
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 78-24069
تنظیم متن دیجیتال میثم حیدری
ص: 1