- اشارة
- المجلد 1
- مقدمة التحقیق
- الخطبة
- کتاب الطهارة
- اشارة
- الأول:فی المقدمات
- المقصد الثانی:فی المیاه
- المقصد الثالث:فی النجاسات
- المقصد الرابع:فی الوضوء
- اشارة
- الأول:فی أفعاله
- اشارة
- أولا:النیّة
- اشارة
- فروع
- أ:لو ضم التبرد صح علی اشکال
- ب:لا یفتقر الی تعیین الحدث و ان تعدد
- ج:لا تصحّ الطهارة من الکافر
- د:لو عزبت النیّة فی الأثناء صحّ الوضوء
- ه:لو نوی رفع حدث و الواقع غیره،فان کان غلطا صحّ
- و:لو نوی ما یستحب له
- ز:لو شک فی الحدث بعد یقین الطهارة الواجبة فتوضأ احتیاطا
- ح:لو أغفل لمعة فی الأولی
- ط:لو فرق النیّة علی الأعضاء
- ی:لو نوی قطع الطهارة بعد الإکمال لم تبطل
- ک:لو وضأه غیره لعذر
- ل:کلّ من علیه طهارة واجبة ینوی الوجوب
- الثانی غسل الوجه
- الثالث:غسل الیدین
- الرابع:مسح الرأس
- الخامس:مسح الرجلین
- السادس:الترتیب
- السابع:الموالاة
- الفصل الثانی:فی مندوباته
- الفصل الثالث:فی أحکامه
- المقصد الخامس:فی غسل الجنابة
- اشارة
- الأول:فی سببه و کیفیّته
- الفصل الثانی:فی الأحکام
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:الکافر المجنب یجب علیه الغسل
- ب:یحرم مس المنسوخ حکمه خاصة
- ج:لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم یلتفت
- د:لا موالاة هنا:نعم یشترط عدم تجدد حدث أکبر أو أصغر
- ه:لا یجب الغسل بغیبوبة بعض الحشفة
- و:لو خرج المنی من ثقبة فی الصلب
- ز:لا یجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الی ما تحتها
- ح:لا یجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة
- ط:لو وجد المرتمس لمعة لم یصبها الماء
- المقصد السادس:فی الحیض و فیه فصلان
- المقصد السابع:فی الاستحاضة
- المقصد الثامن:فی النفاس
- المقصد التاسع:فی غسل الأموات
- المقصد العاشر:فی التیمم
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- کتاب الصلاة
- اشارة
- الأول:فی المقدمات
- المقصد الثانی:فی أفعال الصلاة و تروکها
- المقصد الثالث:فی باقی الصلوات
- اشارة
- الأول:فی الجمعة
- الفصل الثّانی:فی صلاة العیدین
- الفصل الثالث:الکسوف
- الفصل الرابع:فی صلاة النذر
- الفصل الخامس:فی النوافل
- اشارة
- أما الیومیة
- و غیرها أقسام
- اشارة
- الأول:صلاة الاستسقاء
- الثانی:نافلة رمضان ألف رکعة
- الثالث:صلاة الفطر رکعتان
- الرابع
- تستحب صلاة أمیر المؤمنین علیه السّلام
- و صلاة فاطمة علیها السلام رکعتان
- و صلاة الحبوة-و هی صلاة جعفر علیه السّلام
- و یستحب بین المغرب و العشاء صلاة رکعتین
- و صلاة رکعتین
- الخامس:یستحب یوم الجمعة
- الصلاة الکاملة
- و صلاة الأعرابی عند ارتفاع النهار
- و صلاة الحاجة
- و یستحب صلاة الشکر عند تجدد النعم
- السادس
- صلاة الاستخارة
- المقصد الرابع:فی التوابع
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- کتاب الزکاة
- اشارة
- الأول:فی زکاة المال
- اشارة
- الأول:فی الشرائط
- المقصد الثانی:فی المحل
- المقصد الثالث:فیما تستحب فیه الزکاة
- المقصد الرابع:فی المستحق
- المقصد الخامس:فی کیفیة الإخراج
- الباب الثانی:فی زکاة الفطرة
- اشارة
- الأول:المکلف
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:الزوجة و المملوک تجب علیه فطرتهما و إن لم یعلهما
- ب:زکاة المشترک علی أربابه بالحصص
- ج:لو اجتمع الدین و فطرة العبد علی المیت
- د:لو قبل الوصیة بالعبد من المیت قبل الهلال فالزکاة علیه
- ه:لا تجب الزکاة علی الموهوب له إلاّ بعد القبض
- و:کل من وجبت زکاته علی غیره سقطت عنه کالزوجة
- ز:الأمة زوجة المعسر فطرتها علی مولاها
- ح:لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ
- ط:المطلقة البائن الحامل فطرتها علیه إن جعلنا النفقة لها
- ی:لو وقعت مهایاة بین المتحرر بعضه و بین مولاه
- یا:لا یسقط وجوب النفقة بالإباق فتجب الفطرة
- یب:نفقة زوجة العبد علی مولاه
- المطلب الثانی:فی وقتها
- المطلب الثالث:فی الواجب
- الباب الثالث:فی الخمس
- کتاب الصوم
- اشارة
- الأول:فی ماهیته
- اشارة
- الأول:النیة
- الفصل الثانی:فی الإمساک
- اشارة
- الأول:فیما یمسک عنه
- المطلب الثانی:فیما یوجب الإفطار
- المطلب الثالث:فیما یجب بالإفطار
- المطلب الرابع:فی بقایا مباحث موجبات الإفطار
- اشارة
- یجب بالإفطار أربعة
- الأول:القضاء
- الثانی:الإمساک تشبها بالصائمین
- الثالث:الکفارة
- فروع
- أ:المجنون إذا أکره الزوجة لا یتحمل عنها الکفارة
- ب:المسافر إذا أکره زوجته وجبت الکفارة علیه عنها لا عنه
- ج:المعسرة المطاوعة یجب علیها الصوم
- د:لو جامع ثم أنشأ سفرا اختیارا لم تسقط الکفارة
- الرابع:الفدیة
- بأمور ثلاثة
- أ:جبر فضیلة الأداء مع تدارک أصل الصوم بالقضاء فی الحامل المقرب
- ب:تأخیر القضاء
- ج:العجز عن الأداء فی الشیخ و الشیخة و ذی العطاش
- فروع
- أ:المریض و المسافر إذا برأ أو قدم قبل الزوال و لم یتناولا شیئا وجب علیهما الصوم
- ب:لو نسی غسل الجنابة حتی مضی علیه الشهر
- ج:یجوز الإفطار فی قضاء رمضان قبل الزوال
- د:النائم إن سبق منه النیة صح صومه
- الفصل الثالث:فی وقت الإمساک و شرائطه
- المقصد الثانی:فی أقسامه
- المقصد الثالث:فی الاعتکاف
- کتاب الحج
- اشارة
- الأول:فی المقدمات
- اشارة
- الأول:فی حقیقته
- المطلب الثانی:فی أنواع الحج
- المطلب الثالث:فی شرائط أنواع الحج
- المطلب الرابع:فی تفصیل شرائط الحج
- اشارة
- الأول:البلوغ و العقل
- الثانی:الحریة
- البحث الثالث:الاستطاعة
- البحث الرابع:إمکان المسیر
- اشارة
- أ:الصحة
- ب:التشبث علی الراحلة
- ج:أمن الطریق فی النفس و البضع و المال
- د:اتساع الوقت لقطع المسافة
- مسائل
- أ:إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثم
- ب:لو مات الحاج بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه
- ج:الکافر یجب علیه و لا یصح منه
- د:لو ارتد بعد إحرامه لم یجده لو عاد
- ه:المخالف لا یعید حجه بعد استبصاره واجبا
- و:لیس للمرأة،و لا للعبد الحج تطوعا بدون اذن الزوج و المولی
- ز:المشی للمستطیع أفضل من الرکوب
- المطلب الخامس:فی شرائط النذر و شبهه
- المطلب السادس:فی شرائط النیابة
- اشارة
- مسائل
- اشارة
- أ:لو أوصی بحج واجب اخرج من الأصل
- ب:یستحق الأجیر الأجرة بالعقد
- ج:لو أوصی بحج و غیره قدم الواجب
- د:لو لم یعیّن الموصی العدد اکتفی بالمرة
- ه:للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة
- و:تجوز الاستنابة فی جمیع أنواع الحج الواجب
- ز:یشترط قدرة الأجیر
- ح:لو عقد بصیغة الجعالة کمن حج عنی فله کذا صح
- ط:لو لم یحج فی المعینة انفسخت الإجارة
- ی:لو استاجره للحج خاصة
- یا:لو فاته الحج بتفریط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه الیه
- یب:لو أفسد النائب الحج فعلیه القضاء عن نفسه
- یج:إن عین المستأجر الزمان فی العقد تعین
- ید:لو عین الموصی النائب و القدر تعینا
- یه:لو نص المستأجر علی المباشرة
- المقصد الثانی:فی أفعال المتمتع
- اشارة
- مقدمة
- الفصل الأول:فی الإحرام
- الفصل الثانی:فی الطواف
- الفصل الثالث:فی السعی
- الفصل الرابع:فی التقصیر
- الفصل الخامس:فی إحرام الحج و الوقوف
- الفصل السادس:فی مناسک منی
- الفصل السابع:فی باقی المناسک
- تتمة
- المقصد الثالث:فی التوابع
- اشارة
- الأول:فی العمرة
- الفصل الثانی:فی الحصر و الصد
- الفصل الثالث:فی کفارات الإحرام
- اشارة
- الأول:الصید
- اشارة
- الأول:یحرّم الحرم و الإحرام الصید البری
- و أقسام ما عدا ذلک عشرة
- أ:فی قتل النعامة بدنة
- ب:فی کل من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلیة
- ج:فی الظبی شاة
- د:فی کسر کل بیضة من النعام بکرة من الإبل
- ه:فی کسر کل بیضة من القطاة
- و:الحمام کل مطوق أو ما یهدر
- ز:فی قتل کل واحد من القطاة،و الحجل،و الدراج حمل
- ح:فی قتل کل واحد من القنفذ،و الضب،و الیربوع،جدی.
- ط:فی کل واحد من العصفور،و القبرة،و الصعوة مد
- ی:فی قتل الجرادة،و القملة یرمیها عنه کف من طعام
- فروع
- أ:یجزئ عن الصغیر مثله،و الأفضل مثل الکبیر
- ب:یستوی الأهلی من الحمام و الحرمی فی القیمة إذا قتل فی
- ج:یخرج عن الحامل مما له مثل حامل
- د:لو ضرب الحامل فألقته میتا ضمن تفاوت ما بین قیمتها حاملا و مجهضا
- ه:لو قتل ما لا تقدیر لفدیته فعلیه القیمة
- و:العبرة بتقویم الجزاء وقت الإخراج
- ز:لو شک فی کون المقتول صیدا لم یضمن
- ح:یجب أن یحکم فی التقویم عدلان عارفان
- ط:لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قیمته فأقوی الاحتمالات التعدیل عند ثقة،ثم شراء غیره
- البحث الثانی:فیما یتحقق به الضمان
- أما المباشرة
- فروع
- أ:لو صال علیه صید فدفعه
- ب:لو أکله فی مخمصة ضمن
- ج:لو عم الجراد المسالک لم یلزم المحرم
- د:لو رمی صیدا فأصابه و لم یؤثر فلا ضمان
- و أما التسبیب
- و أما الید
- البحث الثالث:فی اللواحق
- مسائل
- المطلب الثانی:الاستمتاع بالنساء
- المطلب الثالث:فی باقی المحظورات
- کتاب الجهاد
- اشارة
- الأول:من یجب علیه
- المقصد الثانی:فیمن یجب قتاله
- المقصد الثالث:فی کیفیة القتال
- اشارة
- الأول:فی القتال
- الفصل الثانی:فی الاسترقاق
- الفصل الثالث:فی الاغتنام
- اشارة
- الأول:المراد بالغنیمة هنا کل مال أخذته الفئة المجاهدة علی سبیل الغلبة
- اشارة
- و أقسام الغنیمة ثلاثة
- و الأول:إن لم یصح للمسلم تملکه فلیس غنیمة
- و الثانی:ما لا ینقل یخرج منه الخمس
- الثالث:السبایا و الذراری
- فروع
- أ:المباحات بالأصل کالصید،و الشجر لا تخص أحدا
- ب:لو وجد شیء فی دار الحرب
- ج:الغانم هل یملک حصته من الغنیمة بمجرد الاغتنام أو یملک إن تملک؟فیه احتمال
- د:هل یملک الغنیمة بالاستیلاء أو القسمة
- ه:لو کان فی المغنم من ینعتق علی بعضهم انعتق علی الأول نصیبه
- و:لو وطأ الغانم جاریة المغنم عالما سقط من الحد بقدر
- ز:یجوز إتلاف ما یحتاج إلی إتلافه من أموال الکفار للظفر بهم کقطع الأشجار
- المطلب الثانی:فی قسمة الغنیمة
- المطلب الثالث:فی اللواحق
- المقصد الرابع:فی ترک القتال
- اشارة
- الأول:فی الأمان
- الفصل الثانی:فی عقد الجزیة
- اشارة
- الأول:المعقود له
- الثانی:العاقد
- اشارة
- فروع
- أ:وضع علی علیه السلام علی الفقیر فی کل حول اثنی عشر درهما
- ب:لو اجتمع علیه جزیة سنتین لم تتداخل
- ج:ینبغی أن یکون عدد الضیفان علی الغنی أکثر
- د:الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة
- ه:لو طلبوا أداء الجزیة باسم الصدقة،و یزیدون فی القدر
- و:لو خرقوا الذمة فی دار الإسلام ردهم الی مأمنهم
- ز:یمضی الإمام الثانی ما قرره الأول
- ح:یکره أن یبدأ الذمی بالسلام
- الثالث:حکم العقد
- المطلب الرابع:فی المهادنة
- اشارة
- فروع
- أ:لو قدمت مجنونة،أو عاقلة فجنت لم یجب الرد
- ب:لو قدمت صغیرة فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتنان
- ج:لو قدمت مسلمة،فجاء زوجها لیطلبها فارتدت لم ترد
- د:لو جاء زوجها یطلبها فمات قبله،أو ماتت کذلک فلا شیء له
- ه:لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم یکن له المطالبة
- و:لو قدمت مسلمة،فجاء زوجها و أسلم فی العدة الرجعیة ردت إلیه
- ز:لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد علیه
- ح:لو قدمت مسلمة،فادعی زوجیتها مشرک لم یحکم إلاّ باعترافها
- ط:لا اعتبار بالمهر الذی وقع علیه العقد
- ی:لو شرط اعادة الرجال مطلقا بطل الصلح
- خاتمة
- تتمة
- المطلب الخامس:فی أحکام البغاة
- المقصد الخامس:فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
- المجلد 4
- اشارة
- اشارة
- کتاب المتاجر
- اشارة
- الأول:فی المقدّمات
- اشارة
- الأول:فی أقسامها
- اشارة
- فمنه واجب
- و مندوب
- و مباح
- و مکروه
- و محظور
- خاتمة تشتمل علی أحکام
- اشارة
- أ:تلقی الرکبان
- ب:یحرم الاحتکار علی رأی
- ج:لو دفع إلیه مالا لیفرقه فی قبیل و کان منهم
- د:یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع علم الإباحة
- ه:الولایة من قبل العادل مستحبة
- و:جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت
- ز:إذا امتزج الحلال بالحرام و لا یتمیز یصالح أربابه
- ح:لا یحلّ للأجیر الخاص العمل لغیر من استأجره إلاّ باذنه
- ط:لو مرّ بثمرة النخل و الفواکه لا قصدا
- ی:یحلّ ثمن الکفن
- یا:یحرم علی الرجل أن یأخذ من مال ولده البالغ شیئا إلاّ بإذنه
- الفصل الثانی:فی الآداب
- المقصد الثانی: فی البیع
- اشارة
- الفصل الأول:الصیغة
- الفصل الثانی:المتعاقدان
- الفصل الثالث:العوضان
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:لو باع الآبق منضما إلی غیره
- ب:لو باع المغصوب و تعذّر تسلیمه لم یصحّ
- ج:لو باع شاة من قطیع أو عبدا من عبید و لم یعین بطل
- د:إبهام السلوک کإبهام المبیع
- ه:لو باع بحکم أحدهما،أو ثالث من غیر تعیین قدر الثمن أو وصفه بطل
- و:تکفی المشاهدة عن الوصف
- ز:رؤیة بعض المبیع کافیة
- ح:لو باع عینا غیر مشاهدة افتقر إلی ذکر الجنس و الوصف
- ط:یجوز الإندار للظروف ما یحتمل الزیادة و النقیصة
- ی:لو باعه بدینار غیر درهم نسیئة
- یا:لو باعه الصبرة کلّ قفیز بدینار و علما قدرها صحّ
- یب:یجوز استثناء الجزء المعلوم فی أحد العوضین
- المقصد الثالث:فی أنواع المبیع
- اشارة
- الأول:الحیوان
- الفصل الثانی:فی الثمار
- اشارة
- الأول:فی أنواعها
- المطلب الثانی:فی الأحکام
- اشارة
- فروع
- أ:لا یجب التماثل فی الخرص
- ب:لا تثبت العریة فی غیر النخل
- ج:یجوز بیع العریة
- د:إنما یجوز بیعها علی مالک الدار أو البستان
- ه:لو قال:بعتک هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة
- و:یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین بحصة صاحبه من الثمرة بشیء معلوم منها لا علی سبیل البیع
- ز:یشترط فی الثمن الذی یشتری العریة به العلم بالکیل أو الوزن
- ح:لا یجوز بیع ما المقصود منه مستور
- الفصل الثالث:فی الصرف
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:لو عینا الثمن و المثمن ثم تقابضا
- ب:نقص السعر و زیادته لا یمنع الرد
- ج:لو تلف أحدهما بعد التقابض،ثم ظهر فی التالف عیب من غیر الجنس بطل الصرف
- د:لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف
- ه:لو کان لأحدهما علی الآخر ذهب،و للآخر علی الأول دراهم
- و:لو اشتری دینارا بعشرة و معه خمسة جاز أن یدفعها عن النصف
- ز:لو اشتری من المودع الودیعة عنده صحّ
- ح:روی جواز ابتیاع درهم بدرهم و شرط صیاغة خاتم
- المقصد الرابع:فی أنواع البیع
- اشارة
- الأول:العوضان إن کانا حالین فهو النقد
- اشارة
- المطلب الأول:فی النقد و النسیئة
- المطلب الثانی:فی السلف
- اشارة
- الأول:فی شرائطه
- الأول:العقد
- الثانی:معرفة وصفه
- فروع
- أ:یجب أن یذکر فی الحیوان
- ب:یذکر فی الإبل
- ج:یذکر فی التمر أربعة أوصاف
- د:یذکر فی الثیاب ثمانیة
- ه:یذکر فی الرصاص
- و:الصفات
- الشرط الثالث:الکیل أو الوزن فی المکیل و الموزون
- الشرط الرابع:قبض الثمن فی المجلس
- الخامس:کون المسلم فیه دینا
- السادس:الأجل المضبوط بما لا یقبل التفاوت
- السابع:إمکان وجود المسلم فیه عند الحلول لیصح التسلیم
- البحث الثانی:فی أحکامه
- فروع
- أ:لو أسلف عرضا فی عرض موصوف بصفاته،فدفعه عند الأجل وجب القبول
- ب:لو اختلفا فی المسلم فیه
- ج:یجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء
- د:إذا قبضه تعین و بریء المسلم إلیه
- ه:لو أسلم فی شیئین صفقة بثمن واحد صح
- الفصل الثانی:فی المرابحة و توابعها
- الفصل الثالث:فی الربا
- المقصد الخامس:فی لزوم البیع
- اشارة
- الأول:الخیار
- اشارة
- الأول:فی أقسامه
- المطلب:الثانی فی الأحکام
- اشارة
- فروع
- أ:لا یبطل الخیار بتلف العین
- ب:لو قبّلت الجاریة المشتری فالأقرب أنه لیس بتصرف
- ج:لیس للمشتری الوطء فی مدة الخیار المشترک أو المختص بالبائع علی إشکال
- د:لا یکره نقد الثمن و قبض المبیع فی مدة الخیار
- ه:البیع بالوصف قسمان
- بیع عین شخصیة موصوفة بصفات السلم
- و بیع عین موصوفة بصفات السلم غیر معینة
- و:لو شرط الخیار لأجنبی کان الفسخ إلیه لا إلی المشترط
- ز:لو شرط الخیار شهرا مثلا بعد مضی مدة معینة
- ح:لو فسخ المشتری بخیاره فالعین فی یده مضمونة
- الفصل الثانی فی العیب
- المقصد السادس:فی أحکام العقد
- اشارة
- الأول:ما یندرج فی المبیع
- اشارة
- الأول:الأرض
- الثانی:البستان و الباغ
- الثالث:الدار
- الرابع:القریة و الدسکرة
- الخامس:الشجر
- اشارة
- و لو لم یکن مؤبرا دخل بشرطین
- الأول:أن یکون من النخل
- الثانی:الانتقال بالبیع
- فروع
- أ:إذا ظهرت الثمرة بعد البیع،فهی للمشتری
- ب:لو کان المقصود من الشجر الورد،فان کان موجودا حال العقد،فهو للبائع
- ج:إنما یعتبر التأبیر فی الإناث من النخل
- د:لو أبر البعض،فثمرته للبائع و ثمرة غیر المؤبر للمشتری
- ه:لا یدخل الغصن الیابس و لا السعف الیابس علی إشکال
- و:لو خیف علی الأصول مع تبقیة الثمرة ضررا یسیرا لم یجب القطع
- ز:لو کانت الثمرة مؤبرة فهی للبائع
- ح:لو باع أرضا و فیها زرع فهو للبائع
- ط:یدخل فی الأرض البئر
- ی:لو استثنی نخلة کان له الممر إلیها و المخرج و مدی جرائدها من الأرض
- السادس:العبد
- الفصل الثانی:فی التسلیم
- الفصل الثالث:فی الشرط
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:لو شرط أجلا یعلمان عدمهما قبله
- ب:الأقرب وجوب تعیین الرهن المشروط-إما بالوصف أو المشاهدة
- ج:لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتری صح
- د:لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة کذلک صح
- ه:لو باعه متساوی الأجزاء علی أنه قدر معین فزاد
- و:کلّ شرط یقتضی تجهیل أحد العوضین،فان البیع یبطل به
- ز:لو قال:بع عبدک من فلان علی أن علیّ خمسمائة،فباعه بهذا الشرط بطل
- ح:یجوز أن یجمع بین شیئین مختلفین فما زاد فی عقد
- الفصل الرابع:فی الاختلاف
- خاتمة
- المجلد 5
- اشارة
- اشارة
- کتاب الدین و توابعه
- اشارة
- الأول:فی الدین
- اشارة
- الأول:تکره الاستدانة اختیارا
- المطلب الثانی:فی القرض
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:لو قال:ملّکتک و علیک رد عوضه فهو قرض
- ب:لو رد المقترض العین فی المثلی وجب القبول
- ج:للمقرض مطالبة المقترض حالا بالجمیع و إن أقرضه تفاریق
- د:لو اقترض جاریة کان له وطؤها و ردها،إذا لم تنقص علی المالک مجانا
- ه:لو أقرضه دراهم أو دنانیر غیر معروفة الوزن
- و:ینصرف إطلاق القرض إلی أداء المثل فی مکانه
- ز:لو اقترض نصف دینار
- ح:لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زیوفا
- ط:لو قال المقرض:إذا متّ فأنت فی حل کان وصیة
- ی:لو اقترض ذمی من مثله خمرا
- فالقیمة
- یب:یجوز بیع الدین بعد حلوله علی الغریم و غیره
- یج:لا یجب دفع المؤجل
- ید:لو أسقط المدیون أجل الدین الذی علیه لم یسقط
- یه:لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان و جاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلا الدراهم الأولی
- المقصد الثانی:فی الرهن
- اشارة
- الأول:الصیغة
- الثانی:المحل
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:یصح رهن المشاع أو بعضه علی الشریک
- ب:یصح رهن المرتد و إن کان عن فطرة علی اشکال
- ج:لو رهن ما یسرع الیه الفساد قبل الأجل
- د:لو نذر العتق عند شرط ففی صحة رهنه قبله نظر
- ه:لو رهن عصیرا فصار خمرا فی ید المرتهن زال الملک
- و:یجوز أن یستعیر مالا لیرهنه
- ز:لو قال:أذنت لی فی رهنه بعشرة
- ح:لا یصح رهن المجهول
- ط:لو غصب عینا ثم باعها
- ی:لو رهن ما له الرجوع فیه قبله لم یصح علی اشکال
- یا:لو رهن الوارث الترکة و هناک دین فالأقرب الصحة
- الفصل الثالث:فی العاقد
- الفصل الرابع:الحق
- الفصل الخامس:فی القبض
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:لو شرطا وضعه علی ید غیرهما لزم
- ب:لو جعلاه علی ید عدلین جاز
- ج:لیس لأحدهما،و لا للحاکم نقله
- د:للعدل رده علیهما لا علی أحدهما إلا باتفاق الآخر
- ه:لو لم یمتنعا من القبض،فدفعه الی عدل بغیر إذنهما ضمن
- و:لو أمر العدل بالبیع عند الحلول فله ذلک
- ز:لو عیّنا له ثمنا لم یجز له التعدی
- ح:کل موضع یحکم فیه ببطلان البیع یجب رد المبیع
- ط:لو عیّنا له قدرا لم یجز بیعه بأقل
- ی:لو تلف الثمن فی یده من غیر تفریط فلا ضمان
- یا:لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة علی الراهن
- یب:لو تلف العبد فی ید المشتری
- یج:لو ادعی العدل دفع الثمن الی المرتهن قبل قوله فی حق الراهن
- ید:لو غصبه المرتهن من العدل
- الفصل السادس:فی اللواحق
- الفصل السابع:فی التنازع
- المقصد الثالث:فی الحجر
- المقصد الرابع:فی الضمان
- اشارة
- الأول:الضمان بالمال ممن لیس علیه شیء
- الفصل الثانی:فی الحوالة
- الفصل الثالث:فی الکفالة
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:لو قال الکفیل:لا حق لک علی المکفول قدّم قول المکفول له
- ب:لو تکفل اثنان برجل فسلّمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر
- ج:لو ادعی إبراء المکفول فرد المکفول له الیمین حلف و بریء من الکفالة
- د:لو ترامت الکفالات صح
- ه:لو قال:أنا کفیل بفلان،أو بنفسه،أو ببدنه،أو بوجهه،أو برأسه صح
- و:لو هرب المکفول،أو غاب غیبة منقطعة فالأقرب إلزام الکفیل بالمال
- ز:یجب علی المکفول الحضور مع الکفیل إن طلبه المکفول له منه
- ح:لو أسلم الکفیل علی الخمر بریء من الکفالة
- ط:لو خیف علی السفینة الغرق
- ی:الأقرب انتقال حق الکفالة إلی الوارث
- یا:لو ادی الکفیل لتعذر إحضار المکفول کان له مطالبة المکفول بما اداه عنه
- المقصد الخامس:فی الصلح
- المجلد 6
- اشارة
- اشارة
- کتاب الأمانات و توابعها
- اشارة
- الأول:فی الودیعة
- المقصد الثانی:فی العاریة
- اشارة
- الأول:فی الأرکان
- الفصل الثانی:فی الأحکام
- اشارة
- الأول:الرجوع
- اشارة
- فروع
- أ-لو رجع فی الإعارة للدفن بعد وضع المیت فی القبر
- ب:لو رجع قبل الغرس فلم یعلم حتی غرس جاز له القلع مجانا علی اشکال
- ج:لو رجع فی اذن الزرع و قد بلغ القصیل وجب قلعه مجانا
- د:لو شرط القلع عند الرجوع مجانا و تسویة الحفر الزم الوفاء و لا أرش
- ه-:لو لم یشرط القلع فأراده المستعیر فله ذلک
- و:یجوز للمعیر دخول الأرض
- ز:لکل من المستعیر و المعیر بیع ملکه من صاحبه
- ح:لو أعاره للغرس مدة معینة فله الرجوع قبله
- الثانی:الضمان
- الثالث:التسلط علی الانتفاع
- الرابع:التنازع
- فروع
- المقصد الثالث:فی اللقطة
- المقصد الرابع:فی الجعالة
- کتاب الغصب و توابعه
- اشارة
- الأول:فی الغصب
- المقصد الثانی:فی الشفعة
- اشارة
- الأول:المحل
- الفصل الثانی:فی الآخذ و المأخوذ منه
- اشارة
- فروع علی القول بالثبوت مع الکثرة
- اشارة
- أ:لو کان لأحد الثلاثة النصف،و لآخر الثلث،و للثالث السدس
- ب:لو ورث أخوان أو اشتریا
- ج:لو باع أحد الثلاثة من شریکه استحق الثالث الشفعة دون المشتری
- د:لو عفا أحد الشرکاء کان للباقی أخذ الجمیع
- ه:لو باع أحد الأربعة و عفا آخر فللآخرین أخذ المبیع
- و:لو کان الشفعاء الأربعة غیّبا فحضر أحدهم أخذ الجمیع و سلّم کل الثمن أو ترک
- ز:لو کان الشفعاء ثلاثة فأخذ الحاضر الجمیع
- ح:لو اشتری واحد من اثنین شقصا فللشفیع أخذ نصیب أحدهما دون الآخر
- الفصل الثالث:فی کیفیة الأخذ
- الفصل الرابع:فی مسقطات الشفعة
- الفصل الخامس:فی التنازع
- المجلد 7
- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب الغصب و توابعها
- کتاب الإجارة و توابعها
- المجلد 8
- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب الإجارة
- اشارة
- المقصد الرابع:فی الشرکة
- المقصد الخامس:فی القراض
- المقصد السادس:فی الوکالة
- المقصد السابع:فی السبق و الرمی
- المجلد 9
- اشارة
- اشارة
- کتاب الوقوف و العطایا
- اشارة
- المقصد الأول:الوقف
- المقصد الثانی:فی السکنی و الصدقة و الهبة
- المقصد الثالث:فی الإقرار
- اشارة
- الأول:فی أرکانه
- الفصل الثانی:فی الأقاریر المجهولة
- اشارة
- أ:إذا قال له علیّ شیء ألزم البیان
- ب:لو قال:له علیّ مال قبل تفسیره بقلیله و کثیره
- ج:إذا قال:له علیّ کذا فهو کالشیء
- د:إطلاق الإقرار بالموزون أو المکیل ینصرف الی میزان البلد وکیله
- ه:الجمع یحمل علی أقله و هو ثلاثة
- و:لو قال:علیّ ما بین درهم و عشرة لزمه ثمانیة
- ز:لو قال له علیّ درهم درهم درهم لزمه واحد
- ح:لو أقر بدرهم فی مجلسین،أو بلغتین
- ط:لو قال:هذه الدار لأحد هذین و هی فی یده الزم بالبیان
- ی:لو قال:أحد هذین العبدین لزید طولب بالبیان
- یا:لو قال:لزید مائة و نصف ما لعمرو
- الفصل الثالث:فی تعقیب الإقرار بما ینافیه
- الفصل الرابع:فی الإقرار بالنسب
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:لو أقر الولد بآخر فأقرا بثالث ثبت نسب الثالث مع عدالتهما
- ب:لو أقر الوارث بمن هو أولی منه کان المال للمقر له
- ج:لو أقر الأخ بولد للمیت فالمال للولد
- د:لو أقرت الزوجة مع الإخوة بولد،فإن صدّقها الإخوة فالمال للولد
- ه:لو أقر الأخ بولدین دفعة فصدّقه کل واحد عن نفسه لم یثبت النسب
- و:لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما فی یده
- ز:لو أقر الأخ من الأب بأخ من الأم أعطاه السدس
- ح:لو اعترف الولد بالزوجة أعطاها الثمن
- ط:لو کان أحد الولدین عبدا أو کافرا فأقر الحر المسلم بآخر
- ی:لو أقر أحد الولدین بابن و أنکر الثانی
- المجلد 10
- اشارة
- اشارة
- المقصد الرابع:فی الوصایا
- اشارة
- الأول:فی أرکانها
- الأول:الوصیة
- المطلب الثانی:فی الموصی
- المطلب الثالث:فی الموصی له
- اشارة
- فروع
- أ:لو اوصی لعبده برقبته احتمل ضعیفا البطلان
- ب:لو اوصی لمکاتبة فالأقرب أنه کالعبد
- ج:لو اوصی لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت علی اشکال
- د:لو اوصی بعین لحی و میت
- ه:لو اوصی بشیء لزید و للمساکین احتمل أن یکون لزید النصف و الربع
- و:لو قال:اشتروا بثلثی رقابا فأعتقوه
- ز:لو اوصی لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق
- ح:لو اوصی للمسجد صرف إلی مصالحه
- ط:لو أوصی لکل وارث بقدر نصیبه فهو لغو
- ی:فی اشتراط التعیین اشکال
- یا:لو اوصی لمن یتعذر حمل اللفظ علیه حقیقة فالأقرب صرفه إلی المجاز
- یب:لو اوصی للحمل فوضعت حیا و میتا صرف الجمیع إلی الحی
- المطلب الرابع:الموصی به
- اشارة
- تنبیه
- الفصل الثانی:فی الأحکام
- اشارة
- الأول:الأحکام الراجعة إلی اللفظ
- اشارة
- الأول:الموصی به
- المطلب الثانی:فی الأحکام المعنویة
- المطلب الثالث:فی الأحکام المتعلقة بالحساب
- اشارة
- الأول:فیما خلا عن الاستثناء
- الأول:إذا کان الموصی له واحدا
- المقام الثانی:فی المتعدد
- اشارة
- مسائل
- أ:لو اوصی له بمثل نصیب أحد بنیه الثلاثة
- ب:لو اوصی بمثل نصیب أحد بنیه و هم ثلاثة
- ج:لو اوصی له بتکملة ثلث ماله بنصیب أحد بنیه
- د:لو اوصی له بمثل نصیب أحد بنیه الثلاثة
- ه:لو اوصی له بمثل نصیب أحد بنیه الثلاثة
- و:لو اوصی له بثلث ماله،و لآخر بمائة
- ز:لو اوصی لزید بالنصف،و لآخر بالربع
- ح:لو اوصی له بنصف ماله،و لآخر بثلثه،و لآخر بربعه علی سبیل العول
- ط:لو اوصی له بنصیب أحد ولدیه،و لآخر بنصف الباقی و أجازا فالفریضة من خمسة
- ی:لو اوصی له بمثل نصیب أحد بنیه الخمسة،و لآخر بثلث ما یبقی من الربع صح
- یا:لو ترک ثمانیة بنین و اوصی لرجل بمثل نصیب أحدهم
- یب:لو اوصی بمثل أحد بنیه الأربعة،و لآخر بنصف باقی الثلث بعد النصیب
- یج:لو ترک أبوین و ابنین و بنتین
- ید:لو اوصی بأجزاء مختلفة من شیء غیر مستوعبة تخرج من الثلث لجماعة
- یه:لو اوصی له بمثل أحد بنیه الستة،و لآخر بثلث ما یبقی من الربع بعد النصیب
- المجلد 11
- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب الوقوف و العطایا
- اشارة
- تتمة المقصد الرابع:فی الوصایا
- اشارة
- تتمة الفصل الثانی:فی الأحکام
- اشارة
- تتمة المطلب الثالث:فی الأحکام المتعلقة بالحساب
- اشارة
- البحث الثانی:فیما اشتمل علی الاستثناء
- قاعدة
- و یشتمل هذا البحث علی مقامات
- الأول:إذا کان الاستثناء من أصل المال،و فیه مسائل
- أ:لو ترک أبا و ابنین و بنتا
- ب:لو اوصی له بمثل نصیب ابن و له ثلاثة إلا ربع المال
- ج:لو ترک أبویه و ابنا و ثلاث بنات
- د:لو وصّت بمثل نصیب زوجها مع أب و ابنین و ثلاث بنات الاّ سدس المال فالفریضة من اثنی عشر
- ه:لو خلّف أبوین و زوجة،فاوصی بمثل الأب إلاّ خمس المال،فالفریضة اثنی عشر
- و:لو اوصی له بمثل نصیب ابن إلاّ نصف سدس المال
- ز:لو أوصی له بمثل نصیب أحد ابنیه مع زوجة إلاّ ربع المال فالفریضة من ستة عشر
- ح:لو اوصی له بمثل نصیب أحد بنیه الثلاثة إلاّ مثل ما ینقص نصیب أحدهم بالوصیة
- المقام الثانی:أن یکون الاستثناء من الباقی
- أ:لو اوصی له بمثل نصیب أحد ولدیه إلاّ ثلث ما یبقی بعد إخراج النصیب
- ب:لو قال:أعطوه مثل نصیب أحدهما إلا ثلث ما یبقی بعد الوصیة لا بعد النصیب
- ج:لو استثنی جزء مقدّرا من جزء مقدّر
- المقام الثالث:أن یکثر الاستثناء
- قاعدة
- و فی هذا المقام مسائل
- الاولی:لو خلّف ابنین و أوصی لواحد بمثل نصیب أحدهما إلا سدس المال،و الآخر بمثل ما للآخر إلا ثمن المال
- الثانیة:لو أوصی له بمثل نصیب أحد أولاده الثلاثة إلاّ سدس المال
- الثالثة:لو اوصی له بمثل نصیب أحد أولاده الثلاثة إلاّ ربع المال
- الرابعة:لو أوصی له بنصیب أحد أبویه مع أربعة بنین الاّ ثمن المال و سدس ثمن المال
- الخامسة:قد یتحد المستثنی منه و یکثر الموصی له مختلفا
- السادسة:لو أوصی له بنصیب أحد ابنیه إلاّ سدس المال
- السابعة:لو خلّف ثلاثة بنین و ثلاث بنات،و أوصی لأجنبی بمثل أحد بنیه إلاّ عشر المال
- الثامنة:لو أوصت لأجنبی بمثل نصیب ابنها إلاّ ثمن المال
- التاسعة:لو أوصی له بمثل نصیب أحد بنیه الستة إلاّ خمس ما یبقی من الثلث بعد النصیب
- العاشرة:لو خلّف تسعة و بنین و أوصی بنصف ما یبقی من الربع بعد إخراج نصیب ابن واحد منه
- الفصل الثالث:فی تصرفات المریض
- اشارة
- أما المؤجلة
- و أما المعجلة
- اشارة
- الأول:فی بیان مرض الموت
- أما الطرف
- الطرف الثانی:مقابله
- البحث الثانی:فی حقیقة التبرع
- الأول:فی التبرعات
- الأولی:الهبة و العتق و الوقف و الصدقة المندوبة محسوبة من الثلث
- الثانیة:لو أخذ عوضا هو ثمن مثل ما بذله من المال فهو من رأس المال کالبیع
- الثالثة:نکاح المریض مشروط بالدخول
- الرابعة:لو آجر نفسه بأقل من أجرة المثل
- المطلب الثانی:فی کیفیة التنفیذ
- المطلب الثالث:فی المسائل الدوریة فی هذا الباب
- الأول العتق
- الأولی:إذا خرجت العطیة المنجزة من الثلث حال الموت تبینّا صحتها حال العطیة
- المسألة الثانیة:لو أعتق عبدا قیمته عشرون
- الثالثة:لو أعتق ثلاثة قیمتهم سواء
- الرابعة:لو أعتق عبدین مستوعبین متساویین فی القیمة دفعة فمات
- الخامسة:لو أعتق جاریة قیمتها خمسمائة،ثم ماتت
- النوع الثانی:المحاباة
- تنبیه
- النوع الثالث:الهبة و العقر
- المسألة الاولی:لو وهب عبده المستوعب و أقبض و قیمته مائتان و کسب مائة
- المسألة الثانیة لو وهب أخته مائة لا یملک سواها
- الثالثة لو وهب مریض مریضا مائة لا یملک سواها
- الرابعة لو وهبه جاریة مستوعبة قیمتها ثلاثون و مهر مثلها عشرة
- الخامسة لو تزوج علی مائة مستوعبة و مهر المثل عشرون
- السادسة:لو وهبه جاریة مستوعبة و قیمتها مائة و عقرها خمسون
- السابعة:لو أعتق جاریة قیمتها ثلث الترکة،ثم تزوجها علی ثلث آخر و دخل سقط المسمی
- النوع الرابع:الجنایات
- أ:لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب
- ب:لو أعتق عبدا مستوعبا قیمته مائة
- ج:لو أعتق عبدین دفعة قیمة أحدهما مائة و الآخر مائة و خمسون
- د:لو جنی عبد علی حر جنایة و قیمته خمسمائة
- ه:لو وهب عبدا مستوعبا قیمته مائة،فجنی علی الموهوب بنصف قیمته،جازت الهبة فی شیء من العبد
- الفصل الرابع:فی الوصیة بالولایة
- الفصل الخامس:فیما به تثبت الوصیة
- اشارة
- و یتحقق الرجوع
- خاتمة:تشتمل علی مسائل متعددة
- اشارة
- الاولی:لو أوصی بعبد مستوعب لزید
- الثانیة:لو خلّف عبدا مستوعبا قیمته مائة و أوصی به لواحد
- الثالثة:لو ترک ثلاثة قیمة کل واحد مائة
- الرابعة:إذا کان مال الیتیم غائبا،فولایة التصرف فی ماله إلی قاضی بلده
- الخامسة:للوصی أن یوکل فی آحاد التصرفات
- السادسة:لو أقام الأب وصیا لأطفاله لم یکن للقاضی تغییره بعد موته
- السابعة:لو اوصی إلی فاسق بتفریق ثلثه فقد سبق بطلان الوصیة إلیه علی رأی
- الثامنة:لو أوصی بالشقص الذی یستحق به الشفعة
- التاسعة:لو دفع إلیه مالا و قال:اصرف بعضه إلی زید و الباقی لک،فمات قبل الدفع انعزل
- المجلد 12
- اشارة
- اشارة
- کتاب النکاح
- اشارة
- الأول:فی المقدمات
- الباب الثانی:فی العقد
- الباب الثالث:فی المحرمات
- اشارة
- الأول:فی التحریم المؤبد
- اشارة
- القسم الأول:النسب
- القسم الثانی:السبب
- اشارة
- الفصل الأول:الرضاع
- المطلب الأول:فی أرکانه
- الأول:المرضعة
- الرکن الثانی:اللبن
- الرکن الثالث:المحل
- المطلب الثانی:فی شرائطه
- الأول:الکمیة
- الثانی:یشترط کمالیة الرضعات و توالیها و الارتضاع من الثدی
- الثالث:أن یکون الرضاع فی الحولین و إن کان بعد فطامه
- الرابع:اتحاد الفحل و هو صاحب اللبن
- المطلب الثالث:فی الأحکام
- فروع
- الأول:لو زوّج أم ولده بعبد أو بحر،ثم أرضعته من لبنه،حرمت علیهما
- الثانی:لو فسخت نکاح الصغیر لعیب أو لعتقها،ثم تزوجت و أرضعته بلبن الثانی،حرمت علیهما
- الثالث:لو أرضعت زوجته الکبیرة زوجتیه الصغیرتین بلبن غیره دفعة
- الرابع:لو أرضعت أمته زوجته بلبن غیره حرمت الأمة مؤبدا
- الخامس:لو أرضعت ثلاث بنات زوجته ثلاث زوجاته
- السادس:لو أرضعت أم الکبیرة أو جدتها أو أختها
- السابع:لو تزوج کل من الاثنین زوجة صاحبه
- الثامن:لو أرضعت جدة الصغیرین أحدهما انفسخ النکاح
- التاسع:لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمة إلی أقاربه
- العاشر:لا تحرم أم المرضعة من الرضاع علی المرتضع
- الحادی عشر:حرمة الرضاع تنشر إلی المحرمات بالمصاهرة
- الثانی عشر:لو أرضعت من یفسد النکاح بإرضاعه جاهلة بالزوجیة
- الثالث عشر:لو سعت الزوجة الصغیرة فارتضعت من الزوجة الکبیرة و هی نائمة
- خاتمة
- الفصل الثانی:فی المصاهرة
- الفصل الثالث:فی باقی الأسباب
- أ:من لاعن امرأته حرمت علیه ابدا
- ب:لو تزوج امرأة فی عدتها عالما حرمت علیه أبدا دون أبیه و ابنه
- ج:لو زنا بذات البعل أو فی عدة رجعیة،حرمت علیه أبدا
- د:لو أوقب غلاما أو رجلا حیا أو میتا علی اشکال
- ه:لو عقد المحرم فرضا أو نفلا إحرام حج أو عمرة
- و:المطلقة تسعا للعدة ینکحها بینها رجلان تحرم مؤبدا
- تنبیه
- ز:من فجر بعمته أو خالته،قربتا أو بعدتا،حرمت علیه بنتاهما أبدا
- ح:لا یحل وطء الزوجة الصغیرة قبل أن تبلغ تسعا
- المقصد الثانی:فی التحریم غیر المؤبد
- اشارة
- الأول:فی المصاهرة
- اشارة
- أ:تحرم بنت الزوجة و إن نزلت إذا لم یکن قد دخل بالأم تحریم جمع
- ب:تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما و منقطعا تحریم جمع
- ج:تحرم بنت أخت الزوجة معها و بنت أخیها و إن نزلتا
- د:لا یجوز نکاح الأمة لمن عنده حرة
- ه:لا تحل ذات البعل أو العدة لغیره إلاّ بعد مفارقته و العدة
- و:لو تزوج الأختین نسبا أو رضاعا علی التعاقب
- ز:لو تزوج بنت الأخ أو الأخت علی العمة أو الخالة
- ح:لو عقد علی الأمة من دون إذن الحرة بطل
- ط:قیل یحرم علی الحر العقد علی الأمة إلاّ بشرطین
- الفصل الثانی:فی استیفاء عدد الطلاق و الموطوءات
- الفصل الثالث:فی الکفر
- اشارة
- الأول:فی أصناف الکفار
- أ:من له کتاب
- ب:من له شبهة کتاب
- ج:من عدا هؤلاء
- المطلب الثانی:فی الانتقال
- فروع
- أ:لو أسلما فی العدة ثبت النکاح
- ب:لا یقرهم علی ما هو فاسد عندهم
- لا فرق بین الذمی و الحربی فی ذلک
- د:لو شرطا الخیار مطلقا لهما أو لأحدهما،لم یقرا علیه بعد الإسلام
- ه:لو تزوجها فی العدة ثم أسلما
- و:لو أسلم ثم ارتد فانقضت العدة من حین إسلامه علی کفرها
- ز:لو طلق کل واحدة من الأختین ثلاثا ثلاثا ثم أسلموا حرمتا
- المطلب الثالث:فی الزیادة علی العدد الشرعی
- المطلب الرابع:فی کیفیة الاختیار
- المطلب الخامس:فی النفقة
- خاتمة
- تتمة:الوطء فی الدبر مکروه و لیس محرما
- المجلد 13
- المجلد 14
- اشارة
- اشارة
- المقدّمة
- الفهارس العامة:
- اشارة
- *فهرس الآیات القرآنیة
- اشارة
- البقرة
- آل عمران
- النساء
- المائدة
- الانعام
- الاعراف
- الانفال
- التوبة
- هود
- الحجر
- النحل
- الاسراء
- الکهف
- طه
- الحج
- المؤمنون
- النور
- الفرقان
- الشعراء
- النمل
- القصص
- العنکبوت
- الروم
- لقمان
- السجدة
- الاحزاب
- سبأ
- فاطر
- یس
- ص
- غافر
- فصلت
- الشوری
- الزخرف
- محمّد
- الحجرات
- الطور
- الرحمن
- الواقعة
- المجادلة
- الحشر
- الممتحنة
- الجمعة
- التغابن
- الطلاق
- التحریم
- الملک
- القلم
- الجن
- المزمل
- الانسان
- الشرح
- البینة
- الکوثر
- المسد
- *فهرس الأحادیث
- *فهرس الأعلام
- *فهرس الأماکن و البقاع
- *فهرس الوقائع و الأیام
- *فهرس مصادر المؤلّف
- *فهرس الملابس و أدوات الزینة
- *فهرس الأطعمة و الأشربة
- *فهرس الحیوانات
- *فهرس مصادر التحقیق
- اشارة
- 1-الاتقان فی علوم القرآن:
- 2-الاجتهاد:
- 3-الاحتجاج:
- 4-احکام القرآن:
- 5-احکام القرآن:
- 6-احکام القرآن:
- 7-احکام القرآن:
- 8-اخبار اصفهان:
- 9-اخبار القضاة:
- 10-ادوار علم الفقه:
- 11-ارشاد الاذهان:
- 12-اساس البلاغة:
- 13-الاستبصار:
- 14-الاستیعاب:
- 15-اسد الغابة:
- 16-الاصول الستة عشر:
- 17-اضواء علی السنّة المحمدیة:
- 18-الاعلام:
- 19-اعلام الموقّعین:
- 20-اعلام الوری:
- 21-اعیان الشیعة:
- 22-الأم:
- 23-الامالی:
- 24-الامالی:
- 25-امل الآمل:
- 26-الانتصار:
- 27-الانصاف:
- 28-ایضاح الفوائد:
- 29-بحار الانوار:
- 30-بدائع الصنائع:
- 31-بدایة المجتهد:
- 32-بلغة السالک لا قرب المسالک:
- 33-البیان:
- 34-تاج العروس:
- 35-تاریخ دمشق:
- 36-تاریخ الطبری:
- 37-تاریخ کرک نوح:
- 38-تاریخ الیعقوبی:
- 39-التبیان:
- 40-تحریر الاحکام:
- 41-تذکرة الفقهاء:
- 42-تفسیر ابی الفتوح الرازی:
- 43-تفسیر ابی السعود
- 44-تفسیر القاسمی:
- 45-تفسیر القرآن العظیم:
- 46-تفسیر القرطبی:
- 47-تفسیر القمی:
- 48-التفسیر الکبیر:
- 49-تفسیر الکشاف:
- 50-تقریب التهذیب:
- 51-تلخیص المستدرک:
- 52-التنقیح الرائع:
- 53-تنقیح المقال:
- 54-تهذیب الاحکام:
- 55-تهذیب الاسماء و اللغات:
- 56-التوحید:
- 57-الثاقب فی المناقب:
- 58-ثواب الاعمال:
- 59-جامع الاخبار:
- 60-جامع الاصول:
- 61-جامع الرواة:
- 62-الجامع الصغیر:
- 63-الجامع اللشرائع:
- 64-الجعفریات:
- 65-الجمل:
- 66-جمل العلم و العمل:
- 67-الجمل و العقود:
- 68-جمهرة اللغة:
- 69-جواهر الکلام:
- 70-حاشیة اعانة الطالبین:
- 71-الحدائق الناضرة:
- 72-حیاة الحیوان:
- 73-الخصائص الکبری:
- 74-الخصال:
- 75-الخلاف:
- 76-دعائم الاسلام:
- 77-الدر المنثور:
- 78-الدروس:
- 79-ذخیرة المعاد:
- 80-الذریعة:
- 81-الذکری:
- 82-رجال البرقی:
- 83-رجال النجاشی:
- 84-رسائل الشریف المرتضی:
- 85-روضات الجنات:
- 86-ریاض العلماء:
- 87-السرائر:
- 88-سنن ابن ماجة:
- 89-سنن ابی داود:
- 90-سنن البیهقی:
- 91-سنن الترمذی:
- 92-سنن الدارقطنی:
- 93-سنن الدارمی:
- 94-سنن سعید بن منصور:
- 95-سنن النسائی:
- 96-شرح الازهار:
- 97-شرح فتح القدیر:
- 98-الصحاح:
- 99-صحیح البخاری:
- 100-صحیح مسلم:
- 101-الصواعق المحرقة:
- 102-الطبقات الکبری:
- 103-علل الشرائع:
- 104-عمدة القارئ:
- 105-عوالی اللآلی:
- 106-عیون اخبار الرضا(علیه السلام):
- 107-الغنیة:
- 108-الفائق فی غریب الحدیث:
- 109-فتح العزیز:
- 110-فقه القرآن:
- 111-الفهرست:
- 112-الفوائد الرضویة:
- 113-القاموس المحیط:
- 114-قرب الاسناد:
- 115-قواعد الاحکام:
- 116-القواعد و الفوائد:
- 117-الکافی:
- 118-الکافی فی الفقه:
- 119-کشف القناع:
- 120-کشف اللثام:
- 121-کنز العمال:
- 122-لؤلؤة البحرین:
- 123-اللباب فی شرح الکتاب:
- 124-لسان العرب:
- 125-اللمعة الدمشقیة:
- 126-المبسوط:
- 127-المجازات النبویة:
- 128-مجمع البحرین:
- 129-مجمع البیان:
- 130-مجمع الرجال:
- 131-المجموع:
- 132-المحاسن:
- 133-المحلی:
- 134-مختصر المزنی:
- 135-المختصر النافع:
- 136-مختلف الشیعة:
- 137-مدارک الاحکام:
- 138-المدونة الکبری:
- 139-مرآة الجنان:
- 140-المراسم:
- 141-المسالک:
- 142-المستدرک علی الصحیحین:
- 143-مستطرفات السرائر:
- 144-مستمسک العروة الوثقی:
- 145-مستند الشیعة:
- 146-مسند أحمد:
- 147-مسند الطیالسی:
- 148-معانی الاخبار:
- 149-المعتبر:
- 150-معجم البلدان:
- 151-المعجم الوسیط:
- 152-المغازی:
- 153-مغنی المحتاج:
- 154-مفتاح الکرامة:
- 155-المقنع:
- 156-المقنعة:
- 157-مکارم الاخلاق:
- 158-من لا یحضره الفقیه:
- 159-مناقب آل ابی طالب:
- 160-منتهی المطلب:
- 161-المهذب:
- 162-الموطأ:
- 163-میزان الاعتدال:
- 164-نزهة الناظر:
- 165-نقد الرجال:
- 166-النهایة:
- 167-النهایة فی غریب الحدیث و الاثر:
- 168-نهج البلاغة:
- 169-النوادر:
- 170-نیل الاوطار:
- 171-الهدایة الکبری:
- 172-هدایة المسترشدین:
- 173-الوجیز:
- 174-الوسیلة:
جامع المقاصد في شرح القواعد
اشارة
سرشناسه:محقق كركي، علي بن حسين، - 940ق.
عنوان قراردادي:قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام . شرح
عنوان و نام پديدآور:جامع المقاصد في شرح القواعد/ تاليف علي بن الحسين الكركي؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث.
مشخصات نشر:قم: موسسه آل البيت(ع) لاحياء التراث، 1411ق. = 1991م.= 1370.
مشخصات ظاهري:14ج.
يادداشت:كتاب حاضر شرحي بر كتاب " قواعدالاحكام في معرفه الحلال والحرام تاليف حسن بن يوسف علامه حلي" است.
يادداشت:كتابنامه.
مندرجات:الجزء الاول الطهاره .--الجزءالثاني الصلاه .--الجزءالثالث الزكاة والحج.--الجزء الرابع المتاجر.--الجزء الخامس الدين.--الجز ءالسابع الاجارة.--الجزء الثامن الوكالة.--
موضوع:علامه حلي، حسن بن يوسف، 648 - 726ق. . قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام -- نقد و تفسير
موضوع:فقه -- قواعد
موضوع:فقه جعفري -- قرن 8ق.
شناسه افزوده:علامه حلي، حسن بن يوسف، 648-726ق. قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام. شرح
شناسه افزوده:موسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث (قم)
رده بندي كنگره:BP182/3/ع8ق90217 1370
رده بندي ديويي:297/342
شماره كتابشناسي ملي:2500873
ص:1
المجلد 1
مقدمة التحقيق
المقدّمة
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه ربّ العالمين،و الصلاة و السلام علي خير خلقه و أشرف بريّته محمد و علي آله الطيّبين الطاهرين.
و بعد:
ان القانون-الوضعي-الذي يضعه البشر لأنفسهم لضمان مسيرة المجتمع الذي يعيشون فيه محدود بمحدودية الإنسان،لا يستطيع أن يغطّي كلّ المجتمعات البشريّة،و لا أن يستوعب كلّ الأزمان،و لذا فهو يختلف باختلاف الأشخاص الذين يضعونه-فكرهم،مجتمعهم،حاجاتهم،مستواهم الحضاري-و يختلف باختلاف الأزمان فإنّ لكلّ زمن حاجاته التي يختلف فيها عن زمن آخر.
يقول القانوني الكبير الدكتور السنهوريّ عن نقص القانون الفرنسي و تغيّره حسب الزمن:
«و التقنين الفرنسي قد قدم به العهد و هو اليوم متخلّف عن العصر الذي يعيش فيه قرنا و نصف القرن،و في خلال هذه الأجيال الطويلة ارتقي التقنين المقارن إلي مدي جعل التقنين الفرنسي في الصفّ الأخير من التقنينات الحديثة.
ص:1