يقف بالمشعر بعد الفجر
ثمّ إلي مني لرمي الجمرة عقيبه بالذّبح حلق شعره ثمّ إلي مكّة للطّواف و السّعي ثمّ للنّسا طواف و ركعتيه و مني فليحضرا في ليلتي حادي و ثاني عشرا
يوميهما «4» يرمي الحصا مكرّرا علي الثّلاث ثمّ إن تأخّرا
ثالث يوم أكمل الجمارا و ذاك فرض من نأي الأديارا
عن مكّة و حدّه باثني عشر ميلا فما زاد خلافا للآخر
الجوهرة في نظم التبصرة، ص: 69
من كلّ جانب و كلّ نهج و مفرد مقدّم للحجّ و يفرد العمرة بعد الإحلال من حجّه و قارن كذا الحال لكنّه يختص بالسّياق للهدي في الإحرام دون الباقي و الشّرط في المتعة عقد النّيّة و كونها في الأشهر المرويّة
شوّال ذوا القعدة الحجّة مع أيّهما كلاهما عاما جمع و عقده بمكّة العليّة إحرام حجّ شرط باقي النّيّة
و في شهور الحجّ حيث يأتي و عقد إحرام من الميقات [أو بيته إن كان دون الميقات و لهما الطّواف قبل أوقات وقوفه بعرفات و ندب تجديده تلبية و لا يجب هدي علي غير الذي تمتّعا إن لم يجد فصومه قد شرعا
[القول في الإحرام
اشارة
القول في الإحرام و هو البتّة من المواقيت و هنّ ستّة
فللعراقيّ العقيق المسلخ أفضله غمرة و يرجح علي الأخير و هو ذات عرق و بعدها الإخلال غير طلق و المدنيّ مسجد للشّجرة و للشّاميّ جحفة مقدّرة
للمدنيّ عند الاضطرار و للشّاميّ في الاختيار
و اليمنيّ يلملم للواصل و الطّائفيّ قرن المنازل و مكّة لحجّة التّمتع و من يكن منزله في موضع أقرب من ميقاته فمنزله و للصّبيّ فخّ منها يعضله و من أتي علي طريق يحرم ميقات أهلها و لا يقدّم عن ذي المواقيت و لو تعدّي و هو محل ناسيا أو عمدا
الجوهرة في نظم