- اشارة
- الجزء الأول
- اشارة
- فالاكتساب المحرم أنواع
- و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار
- [تقسيم المكاسب إلى الأحكام الخمسة]
- و معنى حرمة الاكتساب
- فالاكتساب المحرم أنواع
- اشارة
- [النوع] الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني
- و فيه مسائل ثمان
- الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
- الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
- الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
- الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
- الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
- اشارة
- [ظهور مكاتبة الصيقل في الجواز]
- [بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها]
- [ظهور ما دل على المنع في كون المانع حرمة الانتفاع]
- [ظهور كلام جماعة في ما استظهر من النص و الإجماع]
- [المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة]
- فرعان
- السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
- السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع إجماعا نصا و فتوى
- الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة- الغير القابلة للطهارة
- و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
- اشارة
- الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
- الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
- اشارة
- أحدها كلب الصيد السلوقي
- الثاني كلب الصيد غير السلوقي
- الثالث كلب الماشية و الحائط
- اشارة
- نعم المشهور بين الشيخ و من تأخر عنه الجواز
- [ذهاب المحقق و قليل من متأخري المتأخرين إلى المنع]
- [دلالة مرسلة المبسوط على الجواز]
- حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال
- [التأييد بما أفاده العلامة و المناقشة فيه]
- [المناقشة في أدلة الجواز]
- [الفرق بين دعوى الاتفاق و دعوى الإجماع]
- و أما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد
- [مختار المؤلف]
- الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي
- الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
- و فيه مسائل ثمان
- النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
- اشارة
- الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
- اشارة
- منها هياكل العبادة المبتدعة
- اشارة
- [ما يدل على حرمة الاكتساب بهياكل العبادة]
- [جواز المعاوضة لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة و آلة أخرى لعمل محلل]
- [توجيه القول بعدم الفرق بين قصد الجهة المحللة و غيرها]
- [تحقيق حول قصد المادة]
- [إذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر]
- [توجيه التقييد في كلام العلامة]
- [ما أفاده المحقق الثاني في جامع المقاصد]
- و منها آلات القمار بأنواعه
- و منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
- و منها أواني الذهب و الفضة
- و منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
- القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
- [الوجوه المتصورة في قصد المنفعة المحرمة]
- الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا
- المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
- المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
- اشارة
- [الأخبار المجوزة للبيع مع عدم القصد]
- [الأخبار المانعة]
- [الجمع بين الأخبار]
- فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة
- [الاستدلال على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الإثم]
- [اعتبار القصد في مفهوم الإعانة]
- [زيادة بعض المعاصرين اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج]
- [ظهور كلام الأكثر في عدم اعتبار القصد]
- [إطلاق الإعانة في غير واحد من الأخبار على المجرد عن القصد]
- [ما أفاده المحقق الأردبيلي حول صدق مفهوم الإعانة]
- [تفصيل الكلام في تحقيق المرام]
- [هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام]
- [بيع الطعام على من يرتكب المعاصي]
- [بيان المتحصل مما ذكر]
- ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير
- ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها
- [الاستدلال على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر]
- [ما يشهد لهذا الاستدلال]
- [توقف هذا الاستدلال على علم البائع بعدم حصول المعصية لو لم يبعه]
- [توجيه الخبر الدال على ذم أتباع بني أمية]
- [المتلخص مما ذكر]
- [الوجوه المتصورة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير]
- [الظاهر عدم فساد البيع في كل مورد حكم فيه بالحرمة لأجل الإعانة على الإثم]
- القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
- اشارة
- [حرمة بيع السلاح من أعداء الدين]
- النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها
- اشارة
- [التحريم هنا وضعي]
- و الدليل على الفساد
- [استفادة عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة من كلمات العلماء]
- [تحسين ما قاله في محكي إيضاح النافع]
- [جواز بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء]
- [نقد ما أفاده العلامة في التذكرة]
- [تحسين ما قاله في الدروس]
- [النظر في منع العلامة بيع ما ينتفع به نادرا]
- [انعقاد الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة]
- [مقتضى التأمل في الأخبار عدم الاعتناء بالمنافع النادرة]
- [جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها]
- [جواز بيع الهرة]
- [عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء و أخرى إلى قلته]
- النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
- اشارة
- المسألة الأولى تدليس الماشطة
- اشارة
- [بما ذا يحصل التدليس]
- [هل يعد وشم الخدود و وصل الشعر بشعر الغير من التدليس]
- [ظاهر بعض الأخبار المنع عن مطلق الوشم و وصل الشعر بشعر الغير]
- و ظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل و لو بشعر غير المرأة
- و ظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا
- و يمكن الجمع بين الأخبار
- نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال
- [حصول التدليس بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري و إن علما بذلك]
- [كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة]
- [الحكمة في أولوية قبول ما يعطاه الحجام و الختان و الماشطة]
- المسألة الثانية [حرمة تزيين الرجل بما يختص بالنساء و كذا العكس]
- المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
- [بيان معنى التشبيب]
- [أدلة الحرمة]
- و الإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم
- [الاستدلال بعمومات حرمة اللهو و الباطل و الفحشاء و فحوى ما دل على حرمة ما يوجب تهييج القوة الشهوية]
- [لا يبعد القول بجواز التشبيب بالمخطوبة قبل العقد]
- [جواز التشبيب بالمرأة المبهمة]
- و أما اعتبار الإيمان
- و أما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال
- المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام
- اشارة
- [الأخبار المستفيضة الدالة على حرمة مجرد النقش]
- [استظهار أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق]
- و من هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح
- [ما أفاده في كشف اللثام من النقض على التعميم]
- [ظاهر بعض تعميم الحكم لغير ذي الروح]
- [ظاهر بعض تخصيص الحكم بالمجسم]
- [خروج تصوير ما هو مصنوع للعباد عن أدلة الحرمة]
- ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف
- و لو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منع
- بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه
- المسألة الخامسة التطفيف حرام
- المسألة السادسة التنجيم حرام
- اشارة
- الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب
- الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
- الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة
- الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
- اشارة
- الأول الاستقلال في التأثير
- الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها
- الثالث استناد الأفعال إليها كإسناد الإحراق إلى النار
- الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
- المسألة السابعة حفظ كتب الضلال حرام
- اشارة
- [أدلة الحرمة]
- [جواز الحفظ إذا لم يترتب على إبقائها مفسدة]
- نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها
- [المراد بالضلال]
- ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة
- [ما قاله الشيخ رحمه الله في المبسوط]
- [حكم الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال]
- [حكم تصانيف المخالفين]
- [استثناء الحفظ للنقض و الاحتجاج]
- [لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال]
- [المراد بالحفظ المحرم]
- المسألة الثامنة الرشوة حرام
- اشارة
- [أدلة حرمة الرشوة]
- [كلمات اللغويين حول الرشوة]
- [عدم اختصاص الحرمة بما يبذل على الحكم الباطل]
- [حرمة أخذ الحاكم للجعل مع تعين الحكومة عليه]
- [الاستدلال على المنع عن أخذ الأجر مطلقا بصحيحة ابن سنان]
- [مستند الجواز الأصل و ظاهر رواية حمزة بن حمران]
- [تفصيل العلامة في جواز الأخذ للقاضي بين حاجته و عدمها]
- و أما الارتزاق من بيت المال
- [جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر]
- [حكم الهدية و بيان الفرق بينها و بين الرشوة]
- و هل تحرم الرشوة في غير الحكم
- [حكم المعاملة المشتملة على المحاباة مع القاضي]
- [حكم المال المأخوذ حراما من حيث الضمان و عدمه]
- [احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا و مناقشته]
- فروع في اختلاف الدافع و القابض
- التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
- العاشرة السحر [فهو] حرام في الجملة
- الحادية عشرة الشعوذة و هي حرام بلا خلاف
- الثانية عشرة الغش حرام بلا خلاف
- [الروايات الدالة على الحرمة]
- ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى
- و أما المزج و الخلط بما لا يخفى فلا يحرم
- [وجوب الإعلام بالعيب الخفي لو حصل الغش]
- [أقسام الغش]
- [ما أفاده المحقق الثاني في صحة المعاملة و فسادها]
- [نقد ما ذكره المحقق الثاني]
- [توجيه ما عن الذكرى في مسألة الاقتداء]
- [الاستدلال على فساد بيع المغشوش بورود النهي عنه]
- [المناقشة في هذا الاستدلال]
- فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع
- الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
- [الأخبار المستفيضة الدالة على الحرمة]
- [إشعار بعض النصوص بكون اللهو على إطلاقه مبغوضا لله تعالى]
- [الروايات الدالة على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا و باطلا و لغوا]
- [المحرم ما كان من لحون أهل الفسوق و المعاصي]
- [كلمات اللغويين في معنى الغناء]
- [تعريف المشهور للغناء]
- [معنى الطرب]
- [مجرد مد الصوت لا مع الترجيع المطرب لا يعد لهوا]
- [هل المراد بالمطرب كونه مطربا فعلا]
- [ما زعمه صاحب مفتاح الكرامة من أن الإطراب غير الطرب]
- [نقد ما أفاده في مفتاح الكرامة]
- [المتحصل من الأدلة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو]
- [عروض بعض الشبهات في الحكم أو الموضوع]
- اشارة
- [الأول الشبهة في أصل الحكم]
- [كلام الكاشاني في جواز الغناء في نفسه]
- [نسبة ما قاله المحدث الكاشاني إلى صاحب الكفاية]
- [كلام صاحب الكفاية في الجمع بين الأخبار]
- [المظنون عدم إفتاء أحد بحرمة الصوت الحسن]
- [الأخبار في مدح الصوت الحسن في غاية الكثرة]
- [ظهور بعض كلمات المحقق السبزواري و المحدث الكاشاني في ما نسب إليهما]
- [بعض الروايات التي يمكن أن تكون شاهدة لما نسب إليهما]
- [عدم رفع اليد عن إطلاق الحرمة لأجل إشعار بعض الروايات بالجواز]
- و أما الثاني و هو الاشتباه في الموضوع
- و أما الثالث و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
- اشارة
- [المناقشة فيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات]
- [الاستشهاد بالنبوي]
- [ما أفاده صاحب الحدائق حول كلمة اللحن]
- [المناقشة في ما أفاده صاحب الحدائق]
- [لا منافاة بين حرمة الغناء في القرآن و بين ما روي في الترجيع بالقرآن]
- [ما ذكره المحقق الأردبيلي في تأييد استثناء المراثي و المناقشة فيه]
- [منع كون الغناء معينا على البكاء]
- [توجيه كلام الأردبيلي في نفيه الطرب في المراثي]
- بقي الكلام فيما استثناه المشهور
- الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
- و يدل عليه من الكتاب
- و يدل عليه من الأخبار
- ثم إن ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر
- ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن
- ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها
- و منه يظهر حكم المجنون
- بقي الكلام في أمور
- الأول [حقيقة] الغيبة
- اشارة
- [ما قاله في جامع المقاصد في حقيقة الغيبة]
- بل في كلام بعض من قارب عصرنا
- و قال الشهيد الثاني في كشف الريبة
- [أولى التعاريف بملاحظة الأخبار و كلمات الأصحاب]
- و يؤيد هذا الاحتمال بل يعينه الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف
- و الملخص من مجموع ما ورد في المقام أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا
- و إن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب
- [إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن هل هي غيبة أم لا]
- و إن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع
- [عدم الفرق في النقص بين أن يكون في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه]
- [ما أفاده بعض في بيان وجوه النقص]
- [حرمة الاغتياب بغير اللسان من الفعل و الإشارة]
- ثم إن دواعي الغيبة كثيرة
- ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة و قد يخفى على النفس لحب أو بغض
- بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب
- [حكم غيبة شخص مجهول]
- هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق أما لو كان مرددا بين أشخاص
- [ما حكاه في جامع المقاصد عن بعض الفضلاء]
- [نقد ما أفاده الفاضل المذكور]
- الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
- اشارة
- أما كونها من حقوق الناس
- [الأخبار الدالة على توقف رفعها على إبراء ذي الحق]
- [عدم الفرق بين التمكن من الاستبراء و تعذره]
- [النبوي المعارض للإطلاقات المتقدمة]
- [ما أفاده في كشف الريبة في الجمع بين النبويين المتعارضين]
- [ما أفاده المؤلف]
- و الإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند
- [مختار المؤلف في المسألة]
- الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
- . [استثناء ما فيه مصلحة عظمى]
- نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
- فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها
- منها نصح المستشير
- و منها الاستفتاء
- و منها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله
- و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
- و منها جرح الشهود
- و منها دفع الضرر عن المغتاب و عليه يحمل ما ورد في ذم زرارة
- و يلحق بذلك الغيبة للتقية على نفس المتكلم
- و منها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له
- و منها [ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا لكونه عالما به]
- و منها القدح في مقالة باطلة
- الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف
- اشارة
- و لو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع
- قال في كشف الريبة إذا سمع أحد مغتابا لآخر و هو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة
- [مختار المؤلف]
- ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة
- [المراد بالرد الانتصار للغائب لا صرف النهي عن الغيبة]
- [الأخبار الواردة في عقوبة ذي اللسانين و ذمه]
- [البهتان أغلظ تحريما من الغيبة]
- الأول [حقيقة] الغيبة
- خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
- الخامسة عشرة القمار و هو حرام إجماعا
- اشارة
- [معنى القمار لغة و شرعا]
- فالأولى اللعب بآلات القمار مع الرهن
- الثانية اللعب بآلات القمار من دون رهن
- الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار
- اشارة
- و صرح العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة و الفساد
- [الأخبار الدالة على الحرمة]
- [استظهار بعض اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار و المناقشة فيه]
- [عدم الخلاف في الحكم بالحرمة و الفساد]
- [قضاء أمير المؤمنين (ع) في رجل آكل و أصحاب له شاة]
- [ظهور الرواية في الجواز]
- ثم إن حكم المعوض من حيث الفساد
- و ما ورد من قيء الإمام ع- البيض الذي قامر به الغلام
- الرابعة المغالبة بغير عوض- في غير ما نص على جواز المسابقة فيه
- السادسة عشرة القيادة- و هو السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرم
- السابعة عشرة القيافة و هو حرام في الجملة
- الثامنة عشرة الكذب و هو حرام بضرورة العقول و الأديان
- اشارة
- أما الأول [هل المستفاد من الأخبار أن الكذب من الكبائر]
- اشارة
- [هل الكذب كله من الكبائر]
- [هل الكذب من اللمم]
- [حكم الإنشاء المنبئ عن الكذب]
- [خلف الوعد لا يدخل في الكذب]
- [الكذب في الهزل]
- ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء و إن بلغت ما بلغت ليست من الكذب
- و أما التورية
- أما الكلام في المقام الثاني و هي مسوغات الكذب
- اشارة
- أحدهما الضرورة إليه
- الثاني من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح
- التاسعة عشرة الكهانة
- العشرون اللهو حرام
- العشرون اللهو حرام
- الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
- الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة
- الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة
- الثالثة و العشرون النجش بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة أو المفتوحة- حرام
- الثالثة و العشرون النجش بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة أو المفتوحة- حرام
- الرابعة و العشرون النميمة محرمة بالأدلة الأربعة
- الرابعة و العشرون النميمة محرمة بالأدلة الأربعة
- الخامسة و العشرون النوح بالباطل
- السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
- اشارة
- [وجه حرمة الولاية من قبل الجائر]
- ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه
- ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
- أحدهما القيام بمصالح العباد
- الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
- خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
- [رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق عليه السلام]
- [جواب الإمام الصادق عليه السلام عن رسالة النجاشي]
- اشارة
- [علة سرور الإمام عليه السلام بولاية النجاشي]
- [علة استياء الإمام عليه السلام بولاية النجاشي]
- [ما رسمه الإمام عليه السلام للنجاشي للنجاة من تبعات الولاية]
- [ما ينبغي للوالي الحذر منه]
- و سأنبئك بهوان الدنيا و هوان شرفها على من مضى من السلف
- [تجسم الدنيا لعلي عليه السلام و رفضه لها]
- [ما يكفر عن الوالي]
- [جملة من حقوق المؤمن على المؤمن]
- [ما قاله النجاشي عند وصول كتاب الإمام إليه]
- السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة
- الثامنة و العشرون الهجر بالضم و هو الفحش من القول و ما استقبح
- [النوع] الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
- [أخذ الأجرة على الواجب]
- اشارة
- [تحديد موضوع المسألة]
- و من هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل
- و أما تأتي القربة في العبادات المستأجرة
- [استدلال بعض الأساطين على الحرمة و توضيحه]
- [الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي و مناقشته]
- [عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الإجماع]
- [وهن الإجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء]
- [مقتضى القاعدة في المقام]
- [اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز و بين غيره فيجوز]
- ثم لا فرق فيما ذكرناه بين التعبدي من الواجب و التوصلي
- [حرمة أخذ الأجرة على المندوب التعبدي]
- [جواز أخذ الأجرة على الواجب التوصلي التخييري]
- [التفصيل في الواجب التعبدي التخييري]
- [التفصيل في الكفائي بين التوصلي و التعبدي]
- [حرمة أخذ الأجرة في الكفائي لو كان حقا لمخلوق على المكلفين]
- [الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام]
- اشارة
- و قد تفصي عنه بوجوه
- أحدها
- الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية
- الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية
- الرابع ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها
- الخامس أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام
- السادس أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض
- السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها
- [مختار المؤلف]
- و أما الحرام
- و أما المكروه و المباح
- و أما المستحب
- اشارة
- و من هذا القبيل استيجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة
- [الإشكال بكون الإخلاص منافيا للإجارة و الجواب عنه]
- [جواز الاستئجار للميت]
- [عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه]
- [أخذ الأجرة على الأذان]
- [الأجرة على الإمامة]
- [الأجرة على تحمل الشهادة]
- [الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الأجرة]
- [أخذ الأجرة على الواجب]
- خاتمة تشتمل على مسائل
- الأولى [بيع المصحف]
- اشارة
- [روايات المنع عن بيع المصحف]
- [توهم استفادة الجواز من بعض الروايات]
- [عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط]
- [رواية عنبسة الوراق و توجيها]
- بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء
- [بيع المصحف من الكافر]
- [تملك الكفار للمصاحف]
- و الظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل
- و في إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن
- الثانية جوائز السلطان و عماله
- اشارة
- [الصورة الأولى أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها]
- و أما الثانية [أن يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها]
- [الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة]
- [الحالة الثانية] و إن كانت الشبهة محصورة
- و أما الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه و لا إشكال في حرمته حينئذ على الأخذ
- و أما الصورة الرابعة- و هو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام
- الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما- و من الأنعام باسم الزكاة
- اشارة
- [دعوى الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر]
- [الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج و اختلال النظام من عدمه]
- [الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر]
- و قد يستدل بروايات أخرى لا تخلو عن قصور في الدلالة
- الأولى [بيع المصحف]
- و ينبغي التنبيه على أمور
- الأول أن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
- الثاني [هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه]
- اشارة
- صريح الشهيدين و المحكي عن جماعة ذلك
- مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع
- [ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج و توجيهه]
- [توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج]
- و كيف كان فقد تحقق مما ذكرناه أن غاية ما دلت عليه النصوص و الفتاوى كفاية إذن الجائر في حل الخراج
- [عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلط له عليه]
- الثالث [هل يحل ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال أم يثبت حق الاختصاص]
- الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة و عماله
- الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الأخذ للآخذ
- السادس ليس للخراج قدر معين
- السابع ظاهر إطلاق الأصحاب- أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج [الاستحقاق]
- الثامن [ما يعتبر في كون الأرض خراجية]
- الجزء الثاني
- اشارة
- [تعريف البيع
- الكلام في المعاطاة
- [حقيقة المعاطاة]
- [صور المعاطاة]
- ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها أنها مفيدة لإباحة التصرف
- بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة
- و ينبغي التنبيه على أمور
- الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع
- الأمر الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين
- الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
- الرابع أن أصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله
- الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
- الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول بالملك و القول بالإباحة
- السابع أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة
- الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة و العامة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل
- مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
- اشارة
- [الإشارة إلى بعض ألفاظ عقد البيع
- مسألة المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان اعتبار العربية
- مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
- مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
- و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
- و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
- و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
- فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
- مسألة لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه- و كان مضمونا عليه
- اشارة
- و أما الضمان بمعنى كون تلفه عليه- و هو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد
- الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد- وجوب رده فورا إلى المالك
- الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة- استوفاها المشتري قبل الرد
- الرابع- إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف
- الخامس ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
- السادس لو تعذر المثل في المثلي
- السابع- لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا
- [الكلام في بدل الحيلولة]
- الكلام في شروط المتعاقدين
- [من جملة شرائط المتعاقدين البلوغ
- مسألة المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي
- اشارة
- [الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم
- [الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
- [المناقشة في دلالة حديث رفع القلم
- [ترديد بعضهم في الصحة و تصريح آخرين بها]
- [الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي
- [ما يستأنس به للبطلان الأخبار المستفيضة]
- [رأي المؤلف في المسألة و دليله
- [كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
- [لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة]
- [دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشة فيه
- مسألة المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي
- مسألة و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به
- مسألة و من شرائط المتعاقدين الاختيار
- [المراد من الاختيار]
- [ما يدل على اشتراط الاختيار]
- [المراد من قولهم: المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله
- [حقيقة الإكراه لغة و عرفا]
- [المعيار في صدق الإكراه
- [هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه
- [هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية]
- [الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها]
- [عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات
- [المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات
- [الفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية]
- [لو أكره الشخص على أحد الأمرين
- [لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد]
- [صور تعلق الإكراه
- فروع
- مسألة و من شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا
- مسألة و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
- اشارة
- [اختلاف الفقهاء في صحة عقد الفضولي و اتفاقهم على بطلان إيقاعه
- [المراد بالفضولي
- [هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي
- فهنا مسائل ثلاث
- الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
- المسألة الثانية أن يسبقه منع من المالك
- المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه
- القول في الإجازة و الرد
- أما الكلام في الإجازة
- اشارة
- أما حكمها
- [هل الإجازة كاشفة أم ناقلة]
- [الأكثر على الكشف و استدلالهم عليه
- [معاني الكشف
- بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل
- ثم إنهم ذكروا للثمرة بين الكشف و النقل مواضع
- [ثمرات ذكرها كاشف الغطاء و ما يرد عليها]
- و ينبغي التنبيه على أمور
- الأول أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي
- الثاني أنه يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية
- الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد
- الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله
- الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع
- السادس الإجازة ليست على الفور
- السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أم لا
- و أما القول في المجيز
- اشارة
- الأول يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ و العقل و الرشد
- الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد
- الثالث لا يشترط في المجيز كونه جائز التصرف حال العقد
- اشارة
- الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة
- الثانية أن يتجدد الملك بعد العقد فيجيز المالك الجديد
- المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف
- و أما القول في المجاز
- مسألة في أحكام الرد
- [ما يتحقق به الرد]
- [هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك
- بقي الكلام في التصرفات غير المنافية لملك المشتري
- [حاصل الكلام فيما يتحقق به الرد]
- مسألة لو لم يجز المالك
- اشارة
- و أما حكم المشتري مع الفضولي
- اشارة
- الأولى أنه يرجع عليه بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا
- المسألة الثانية أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن
- اشارة
- [لو كان عالما بالفضولية]
- [لو كان جاهلا بالفضولية]
- [ما يغترمه في مقابل المنافع غير المستوفاة]
- [ما يغترمه في مقابل العين
- [ما يغترمه بإزاء الأجزاء التالفة]
- [ما يغترمه بإزاء الأوصاف التالفة]
- [حكم ما يغترمه المشتري فيما إذا كان البيع فاسدا من غير جهة الفضولية]
- [حكم المالك بالنسبة إلى الأيادي المتعاقبة]
- [حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلى بعض
- [لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة]
- مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه
- مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار
- مسألة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله
- أما الكلام في الإجازة
- [القول في أولياء التصرف
- مسألة يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل- بالبيع و الشراء
- مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم
- مسألة في ولاية عدول المؤمنين
- مسألة يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما
- مسألة المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر
- [من جملة شرائط المتعاقدين البلوغ
- القول في شرائط العوضين
- يشترط في كل منهما كونه متمولا
- [مسألة من شروط العوضين كونه طلقا]
- اشارة
- مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا في الجملة و محكيا
- اشارة
- و مما ذكرنا ظهر أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة
- [هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه
- أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا
- أحدها عدم الخروج عنه أصلا
- الثاني الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة خاصة دون المؤبد
- الثالث الخروج عن عموم المنع و الحكم بالجواز في المؤبد في الجملة
- اشارة
- فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء
- [كلام الشيخ المفيد]
- [كلام السيد المرتضى
- [كلام الشيخ الطوسي في المبسوط]
- [كلام سلار قدس سره
- [كلام ابن زهرة قدس سره
- [كلام ابن حمزة قدس سره
- [كلام الراوندي قدس سره
- [كلام المحقق قدس سره
- [كلام العلامة في التحرير و الإرشاد و التذكرة]
- [كلام الصيمري قدس سره
- [كلام الفاضل المقداد قدس سره
- [كلام الفاضل القطيفي قدس سره
- [كلام المحقق الثاني قدس سره
- [كلام الشهيد الثاني قدس سره
- فيقع الكلام تارة في الوقف المؤبد و أخرى في المنقطع
- أما الأول [أي الوقف المؤبد]
- اشارة
- إن الوقف على قسمين
- [كلام كاشف الغطاء في الأوقاف العامة مع اليأس عن الانتفاع بها في الجهة المقصودة]
- [ما ورد في بيع ثوب الكعبة و هبته
- [الفرق بين ثوب الكعبة و حصير المسجد و بين نفس المسجد]
- [الفرق بين ثوب الكعبة و حصير المسجد]
- [الجذع المنكسر من جذوع المسجد]
- [حكم أرض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا]
- [إتلاف الموقوفات العامة]
- أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور
- الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه
- الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به
- الصورة الثالثة أن يخرب بحيث تقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم
- الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف
- الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة
- الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة أو إذا كان فيه مصلحة
- الصورة السابعة أن يؤدي بقاؤه إلى خرابه علما أو ظنا
- الصورة الثامنة أن يقع بين الموقوف عليهم اختلاف لا يؤمن معه تلف المال أو النفس
- الصورة التاسعة أن يؤدي الاختلاف بينهم إلى ضرر عظيم
- الصورة العاشرة
- و الأقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب- على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا
- [الدليل على المنع في غير ما ذكرنا]
- [الاستدلال بمكاتبة ابن مهزيار على الجواز في غير ما ذكرنا]
- [الاستدلال بالمكاتبة على الجواز فيما لو كان الخراب على وجه نقص المنفعة]
- و أما تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة
- [الاستدلال بالمكاتبة على الصورة التاسعة و رده.]
- و أما تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة
- [استناد الفتاوى بجواز بيع الوقف إلى ما فهم من المكاتبة المذكورة]
- و الأظهر في مدلولها هو إناطة الجواز
- [الإيراد على المكاتبة بإعراض المشهور عنها]
- [الإيراد على المكاتبة بعدم ظهورها في الوقف المؤبد أو ظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهم
- [القدر المتيقن من المكاتبة]
- [المراد من التلف في المكاتبة]
- [هل الثمن للبطن الموجود أو يشتري به ما يكون وقفا]
- و أما الوقف المنقطع
- و أما الوقف المنقطع
- أما الأول [أي الوقف المؤبد]
- مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيدها
- اشارة
- و في حكم البيع كل تصرف ناقل للملك غير المستعقب بالعتق أو مستلزم للنقل كالرهن
- بقي الكلام في معنى أم الولد
- و أما المواضع القابلة للاستثناء
- اشارة
- [موارد القسم الأول
- فمن موارد القسم الأول ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين
- و منها تعلق كفن مولاها بها
- و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته
- و منها ما إذا جنت على مولاها- بما يوجب صحة استرقاقها لو كان المجني عليه غير المولى
- و منها ما إذا جنى حر عليها بما فيه ديتها
- و منها ما إذا لحقت بدار الحرب ثم استرقت
- و منها ما إذا خرج مولاها عن الذمة
- و منها ما إذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما
- و أما القسم الثاني و هو ما إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعاة من حق الاستيلاد
- و أما القسم الثالث- و هو ما يكون الجواز لحق سابق على الاستيلاد
- فمن مواردها ما إذا كان علوقها بعد الرهن
- و منها ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحجر عليه
- و منها ما إذا كان علوقها بعد جنايتها
- و منها ما إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها
- و منها ما إذا كان علوقها بعد اشتراط أداء مال الضمان منها
- و منها ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة
- و منها ما إذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخت كتابته فللمولى أن يبيعها
- و [أما] القسم الرابع- فهو ما كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق
- مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا
- اشارة
- و إنما الكلام في أن بيع الراهن هل يقع باطلا من أصله أو يقع موقوفا على الإجازة
- [هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة]
- [هل تنفع الإجازة بعد الرد أم لا]
- [فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة]
- و الفرق بين الإجازة و الفك
- [هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
- [ظاهر كل من قال بلزوم العقد هو الكشف
- [لو باع الراهن فهل يجب عليه فك الرهن من مال آخر أم لا يجب
- مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كله أو بعضه
- مسألة إذا جنى العبد خطأ صح بيعه على المشهور
- مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم
- اشارة
- [معنى الغرر لغة]
- [استدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة]
- [كلام الشهيد في تفسير الغرر]
- [التمسك بالنبوي المذكور أخص من المدعى
- ثم إنه ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه أخر.
- [هل القدرة شرط أو العجز مانع
- [العبرة بالقدرة في زمان الاستحقاق
- [القدرة على التسليم شرط بالتبع و المقصد الأصلي هو التسلم
- [الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين
- [هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
- مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا
- مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
- مسألة المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا
- مسألة العلم بقدر المثمن كالثمن
- اشارة
- و في خصوص الكيل و الوزن خصوص الأخبار المعتبرة
- [هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا]
- [وجوب معرفة العدد في المعدود و الدليل عليه
- مسألة [في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
- مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور
- مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة
- مسألة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء
- مسألة لو باع صاعا من صبرة فهل ينزل على الوجه الأول من الوجوه
- مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
- مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة فيما تختلف قيمته باختلاف ذلك
- مسألة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون الاختبار
- مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره
- مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه
- مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه مقدار يحتمل الزيادة و النقيصة
- مسألة يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه و إن لم يعلم إلا بوزن المجموع
- [تنبيهات البيع
- مسألة [المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات
- مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان بالشروط الآتية و اختلفوا في حرمته و كراهته.
- مسألة يحرم النجش على المشهور
- مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم
- مسألة احتكار الطعام
- خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب و الاقتصاد فيه.
- الجزء الثالث
- الخيارات
- اشارة
- مقدمتان
- الأولى [في معنى الخيار لغة و اصطلاحا]
- الثانية [الأصل في البيع اللزوم]
- اشارة
- أقول المستفاد من كلمات جماعة أن الأصل هنا قابل لإرادة معان
- [الأدلة على أصالة اللزوم]
- اشارة
- فمنها قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
- [الاستدلال بآية أحل الله البيع]
- [الاستدلال بآية تجارة عن تراض]
- و منها قوله تعالى وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
- و منها قوله: الناس مسلطون على أموالهم
- و منها قوله: المؤمنون عند شروطهم
- و منها الأخبار المستفيضة في أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا
- [مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم]
- [ظاهر المختلف أن الأصل عدم اللزوم و المناقشة فيه]
- [إذا شك في عقد أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز]
- القول في أقسام الخيار
- اشارة
- الأول في خيار المجلس
- مسألة لو كان العاقد واحدا
- مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار
- مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع عند علمائنا
- مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
- القول في مسقطات الخيار
- الثاني خيار الحيوان
- [عموم هذا الخيار لكل ذي حياة]
- [هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين أو يعم الكلي أيضا]
- مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري
- مسألة لا فرق بين الأمة و غيرها في مدة الخيار
- مسألة مبدء هذا الخيار من حين العقد
- مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام
- مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
- الثالث خيار الشرط
- اشارة
- و المقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد
- اشارة
- مسألة لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه
- مسألة لا فرق في بطلان العقد- بين ذكر المدة المجهولة
- مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد
- مسألة يصح جعل الخيار لأجنبي
- مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار
- مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع و يقال له بيع الخيار
- مسألة لا إشكال و لا خلاف- في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع- و جريانه في كل معاوضة لازمة
- الرابع خيار الغبن
- [الغبن لغة و اصطلاحا]
- و استدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله تعالى إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
- [الأولى الاستدلال عليه بآية و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل]
- [ما استدل به في التذكرة و المناقشة فيه]
- [الاستدلال بلا ضرر و ضرار]
- [ما استدل به على عدم سقوط الخيار مع البذل و المناقشة فيه]
- و قد يستدل على الخيار بأخبار واردة في حكم الغبن
- فالعمدة في المسألة الإجماع
- ثم إن تنقيح هذا المطلب يتم برسم مسائل
- مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
- الأول عدم علم المغبون بالقيمة
- الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا
- بقي هنا شيء و هو أن ظاهر الأصحاب و غيرهم أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية
- [تصوير الغبن من الطرفين و الإشكال فيه]
- اشارة
- و قد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض
- مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد
- مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
- أحدها إسقاطه بعد العقد
- الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
- الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد علمه بالغبن.
- الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن
- ثم إن مقتضى دليل المشهور عدم الفرق في المغبون المتصرف بين البائع و المشتري
- [الناقل الجائز لا يمنع الرد بالخيار إذا فسخه]
- و في لحوق الإجارة بالبيع قولان
- و في لحوق الامتزاج مطلقا أو في الجملة بالخروج عن الملك وجوه
- و أما تصرف الغابن
- بقي الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
- مسألة يشترط في هذا الخيار أمران
- مسألة الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية
- مسألة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي
- الخامس خيار التأخير
- [كلام التذكرة في خيار التأخير]
- [الدليل على هذا الخيار]
- ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور
- ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار
- ثم إن مبدء الثلاثة من حين التفرق أو من حين العقد
- مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
- مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
- مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة- كان من البائع إجماعا مستفيضا
- مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه و بين الليل و إلا فلا بيع له
- السادس خيار الرؤية
- اشارة
- مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
- مسألة الأكثر على أن الخيار عند الرؤية فوري
- مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
- مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
- مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة
- مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف
- مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل
- السابع خيار العيب
- اشارة
- مسألة ظهور العيب في المبيع- يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش
- القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما
- مسألة [هل يجب الإعلام بالعيب]
- مسائل في اختلاف المتبايعين
- القول في ماهية العيب و ذكر بعض أفراده
- الكلام في بعض أفراد العيب
- مسألة لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا
- مسألة الحبل عيب في الإماء
- مسألة الأكثر على أن الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
- مسألة [هل عدم الختان عيب في العبد]
- مسألة عدم الحيض ممن شأنها الحيض
- مسألة الإباق عيب بلا إشكال و لا خلاف
- مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
- مسألة قد عرفت أن مطلق المرض عيب خصوصا الجنون و البرص و الجذام و القرن
- خاتمة في عيوب متفرقة
- القول في الأرش
- القول في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحتها و ما يترتب
- الكلام في شروط صحة الشرط
- اشارة
- أحدها أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف
- الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه
- الثالث أن يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا- أو بالنظر إلى خصوص المشروطة له.
- الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة
- اشارة
- الأخبار الواردة في هذا الشرط
- [المراد بكتاب الله]
- [المراد بموافقة الكتاب في بعض الأخبار]
- [المتصف بمخالفة الكتاب إما الملتزم أو نفس الالتزام]
- [المراد بحكم الكتاب و السنة]
- [انقسام الحكم الشرعي إلى قسمين]
- [المراد من تحريم الحلال و تحليل الحرام]
- ثم إنه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرم للحلال
- [ما أفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال]
- [ما أفاده المحقق القمي في تفسير الشرط المذكور]
- الشرط الخامس أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد
- الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع
- الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال
- الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد
- و قد يتوهم هنا شرط تاسع- و هو تنجيز الشرط بناء على أن تعليقه
- مسألة في حكم الشرط الصحيح
- [أقسام الشرط]
- [شرط الوصف]
- [شرط الفعل]
- [شرط الغاية]
- و لا إشكال في أنه لا حكم للقسم الأول إلا الخيار مع تبين فقد الوصف المشروط
- و أما الثالث
- و إنما الخلاف و الإشكال في القسم الثاني- و هو ما تعلق فيه الاشتراط بفعل
- اشارة
- الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
- الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء- من حيث التكليف الشرعي فهل يجبر عليه لو امتنع
- الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار
- الخامسة لو تعذر الشرط
- السادسة للمشروط له إسقاط شرطه
- السابعة قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن- عند انكشاف التخلف على المشهور
- [أقسام الشرط]
- القول في حكم الشرط الفاسد
- اشارة
- الأول أن الشرط الفاسد لا تأمل في عدم وجوب الوفاء به بل هو داخل في الوعيد
- الثاني لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده لم يصح بذلك العقد
- الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و لم يذكر في العقد
- الرابع لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء
- الكلام في أحكام الخيار
- الكلام في أحكام الخيار
- بقي الكلام في أن إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال فعلا
- مسألة في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار مع أنه شيء واحد غير قابل للتجزية و التقسيم
- اشارة
- الأول ما اختاره بعضهم- من استحقاق كل منهم خيارا مستقلا
- الثاني استحقاق كل منهم خيارا مستقلا في نصيبه
- الثالث استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار
- [فساد الوجه الأول]
- [عدم دلالة أدلة الإرث على الوجه الثاني]
- [المتيقن من الأدلة هو الوجه الثالث]
- [عدم الدليل على المعنى الثاني للوجه الثالث أيضا]
- ثم إن ما ذكرنا جار في كل حق ثبت لمتعدد
- [الإشكال على حكم المشهور في حق الشفعة و الجواب عنه]
- ثم إن ما اخترناه من الوجه الأول- هو مختار العلامة في القواعد
- [كلام الشهيد في الدروس]
- و ظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجه الأول من الوجوه المتقدمة
- فرع إذا اجتمع الورثة كلهم على الفسخ فيما باعه مورثهم
- مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات
- مسألة لو كان الخيار لأجنبي و مات
- مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار
- مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرف أو يحصل قبله متصلا به
- مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين عند الفسخ
- [القول بالمنع]
- [القول بالجواز]
- [عدم الفرق بين العتق و غيره]
- [الفرق بين الإتلاف و غيره]
- حجة القول بالمنع
- و أما الخيارات المجعولة بالشرط
- [حكم الإتلاف و فعل ما لا يسوغ انتقاله عن المتصرف]
- [حكم ما لو نقله عن ملكه]
- [هل يلزم العاقد بالفسخ]
- [هل يكون انفساخ العقد الثاني على القول به من حين فسخ الأول أو من أصله]
- [هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار أم لا]
- فرعان
- مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد-
- مسألة و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة
- اشارة
- [قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له]
- [كلمات الفقهاء في المسألة]
- [عدم شمول صحيحة ابن سنان لمطلق الخيار أيضا]
- ثم إن مورد هذه القاعدة إنما هو ما بعد القبض
- و أما عموم الحكم للثمن و المثمن
- [جريان القاعدة إذا كان الثمن شخصيا]
- [إذا كان الثمن أو المثمن كليا]
- [ظاهر الدروس عدم الانفساخ]
- [ظاهر التذكرة أيضا عدم الانفساخ]
- [لو كان التالف هو البعض]
- [إذا كان التلف بالإتلاف]
- [لو كان الإتلاف من الأجنبي]
- مسألة و من أحكام الخيار [هل يسقط الخيار بتلف العين]
- مسألة [هل يسقط الخيار بتلف العين]
- التلف أو جعل المتبايعان بينهما خيار الفسخ بهذا المعنى ثبت مع التلف أيضا و الله العالم.
- القول في النقد و النسيئة
- [أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين]
- مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد
- مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
- مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
- مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
- مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
- مسألة [عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه]
- مسألة [جواز بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا في صورة الاشتراط]
- اشارة
- فالأقوى هو المشهور- للعمومات المجوزة كتابا و سنة
- [ما حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاما إذا كان أزيد]
- [إذا اشترط في البيع الأول نقله إلى من انتقل عنه]
- [أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين]
- مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد
- مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة
- مسألة لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
- مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل
- مسألة إذا كان الثمن بل كل دين حالا أو حل وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
- مسألة [عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه و الاستدلال عليه]
- مسألة [جواز بيع العين الشخصية المبتاعة بثمن مؤجل من بائعها إلا في صورة الاشتراط]
- القول في القبض
- اشارة
- مسألة اختلفوا في ماهية القبض في المنقول بعد اتفاقهم على أنها التخلية (في غير المنقول- على أقوال
- أحدها أنها التخلية) أيضا
- الثاني أنه في المنقول النقل
- الثالث ما في الدروس
- الرابع ما في الغنية
- الخامس ما في المبسوط
- السادس أنه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد
- السابع ما في المختلف
- الثامن أنه التخلية مطلقا
- [رأي المؤلف في المسألة]
- [اختلاف المناط في القبض باختلاف مدرك الضمان]
- [القبض هو الاستيلاء في المنقول و غيره]
- [المناقشة في اعتبار النقل و التحويل في القبض]
- و أما اعتبار الكيل و الوزن أو كفايته في قبض المكيل أو الموزون
- [لا بد مع الكيل و الوزن من رفع يد البائع]
- فرعان
- القول في وجوب القبض
- الكلام في أحكام القبض
- اشارة
- مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض
- اشارة
- [الاستدلال عليه بالنبوي المشهور]
- [الضمان في المسألة ضمان المعاوضة لا ضمان اليد]
- [الاستدلال على ضمان البائع قبل القبض برواية عقبة أيضا]
- [عدم الخلاف في المسألة]
- [نماء المبيع قبل التلف للمشتري]
- [تعذر الوصول بحكم التلف]
- [لو كان القبض غير واجد لشرائط الصحة]
- [هل يكتفي بالتخلية في سقوط الضمان]
- و أما الإتلاف
- مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين
- مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه
- فإن كان مما يقسط الثمن عليه انفسخ البيع فيه
- إن كان الجزء مما لا يتقسط عليه الثمن
- و كيف كان فالمهم نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض
- مسألة لو كان له طعام على غيره- فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته
- الخيارات
- الجزء الرابع في الرسائل الملحقة
- 1- رسالة في التّقيّة
- 2- رسالة في العدالة
- 3- رسالة في القضاء عن الميّت
- 4- رسالة في المواسعة و المضايقة
- اشارة
- مسألة اختلفوا في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة على أقوال:
- أحدها: عدم الوجوب مطلقا
- و الثاني «62»: القول بعدم وجوب الترتيب مع تعدّد الفائتة
- الثالث: القول بالمواسعة في غير فائتة اليوم
- الرابع: ما حكي عن المحقّق في العزيّة
- الخامس: ما عن ابن [أبي] جمهور الأحسائي «6» من التفصيل
- السادس: القول بالمواسعة إذا فاتت عمدا، و بالمضايقة إذا فاتت نسيانا،
- السابع: ما تقدم عن العزيّة من الترتيب في الوقت الاختياري، دون غيره.
- الثامن: القول بالمضايقة المطلقة
- اشارة
- الأوّل: ترتيب الأداء على القضاء
- الثاني: التسوية بين أقسام الفوائت و أسباب الفوات في مقابل التفاصيل المتقدّمة.
- الثالث: فوريّة القضاء
- الرابع: بطلان الحاضرة إذا قدّمت على الفائتة في السعة
- الخامس: العدول عن الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء
- السادس: وجوب التشاغل بالقضاء إلّا عند ضيق الأداء
- السابع: تحريم الأفعال المنافية للقضاء عدا الصلاة الحاضرة في آخر وقتها
- [أدلة القول بالمواسعة]
- اشارة
- أحدها: الأصل. و تقريره من وجوه خمسة، أو ستة:
- الأوّل: أصالة البراءة عن التعجيل
- الثاني من وجوه تقرير الأصل: استصحاب صحّة صلاته الحاضرة على أنّها حاضرة، إذا ذكر الفائتة في أثنائها.
- الثالث من وجوه تقرير الأصل: أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة.
- الرابع: أصالة إباحة فعل الحاضرة و عدم حرمتها
- الخامس: أنّ الحاضرة كانت يجوز فعلها في السعة قبل اشتغال الذمّة بالفائتة
- السادس: أصالة عدم حرمة المنافيات لفعل الفائتة من المباحات الذاتيّة
- [الدليل الثاني: الإطلاقات]
- اشارة
- الأولى: ما دلّ على وجوب الحواضر على كلّ مكلّف حين دخول وقتها «6»،
- الثانية: ما دلّ بعمومه أو إطلاقه على صلاحيّة جميع أوقات الحواضر
- الثالثة: ما دلّ على أنّه إذا دخل وقت الفريضة لا يمنع من فعلها شيء إلّا أداء نافلتها الراتبة «4»
- الرابعة: ما دلّ على تأكّد استحباب فعل الصلاة جماعة «10»
- الخامسة: ما دلّ على استحباب المستحبّات.
- السادسة: ما دلّ على أنّه: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة» «16»
- السابعة: ما دلّ على تأكّد استحباب المبادرة مطلقا إلى الصلاة
- [الدليل الثالث: الأخبار الخاصة]
- [الدليل الرابع: الإجماعات المنقولة]
- [الدليل الخامس: لزوم الحرج]
- [أدلة القول بالمضايقة]
- بقي هنا أمور:
- 5- رسالة في قاعدة من ملك
- 6- رسالة في قاعدة لا ضرر
- 7- رسالة في الرضاع
- [الخطبة]
- ثم اعلم أن انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط
- الشرط الأول أن يكون اللبن عن وطء صحيح
- الثاني من الشروط كون شرب اللبن على وجه الامتصاص من الثدي
- الثالث حياة المرتضع منها
- الرابع أن يقع مجموع الرضاع المعتبر من الرضيع في حولي رضاعه
- الخامس أن يكون اللبن بحاله غير ممزوج بشيء
- السادس الكمية
- و هنا شروط أخر اعتبرها الأكثر في نشر الحرمة
- أنه إذا حصل الرضاع المعتبر صارت المرضعة و الفحل أبوين للمرتضع
- فلنرجع إلى بيان تفاصيل المسائل المذكورة
- اشارة
- المسألة الأولى لا شك في تحريم المرتضع على المرضعة
- الثانية لا تحرم أصول المرتضع المذكور على المرضعة من جهة إرضاعها إياه
- الثالثة تحرم فروع المرتضع على المرضعة
- الرابعة حواشي المرتضع أعني من في طبقته من الإخوة لا يحرمون على المرضعة من جهة ارتضاع أخيهم منها
- الخامسة يحرم المرتضع على أصول المرضعة من النساء و يحرم المرتضعة على أصولها من الذكور
- السادسة لا تحرم أصول المرتضع على أصول المرضعة
- السابعة يحرم فروع المرتضع على أصول المرضعة
- الثامنة لا يحرم حواشي المرتضع و فروعهم على أصول المرضعة و حواشيهم
- التاسعة يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا
- العاشرة تحرم أصول المرتضع على فروع المرضعة من النسب على الأظهر
- الحادية عشر فروع المرتضع و إن نزلوا نسبا و رضاعا يحرمون على فروع المرضعة في المرتبة الأولى
- الثانية عشر من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه أعني إخوته أو أخواته النسبية أو الرضاعية لا يحرمون لأجل ارتضاع أخيهم
- الثالثة عشر يحرم المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
- الرابعة عشر لا يحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
- الخامسة عشر تحرم فروع المرتضع على حواشي نسب المرضعة و رضاعها
- السادسة عشر لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب المرضعة
- السابعة عشر يحرم المرتضع لو كانت أنثى على الفحل إجماعا
- الثامنة عشر لا يحرم أصول المرتضع الإناث عن أمهاته و إن علون على الفحل
- التاسعة عشر يحرم فروع المرتضع و إن نزلوا على الفحل لكونهم بمنزلة أحفاده من غير فرق بين فروعه الرضاعية و النسبية
- العشرون لا تحرم من في حاشية نسب المرتضع
- الحادية و العشرون يحرم المرتضع على أصول الفحل
- الثانية و العشرون لا يحرم أصول المرتضع على أصول الفحل
- الثالثة و العشرون يحرم فروع المرتضع على أصول الفحل لأنهم جدودة له
- الرابعة و العشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على أصول الفحل
- الخامسة و العشرون يحرم المرتضع على فروع الفحل نسبا و رضاعا و إن نزلوا
- السادسة و العشرون يحرم أصول المرتضع على فروع الفحل
- السابعة و العشرون يحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا على فروع الفحل نسبا و رضاعا
- التاسع و العشرون يحرم المرتضع على من في حاشية نسب الفحل أو رضاعه
- الثلاثون لا يحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
- الواحد و الثلاثون يحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا
- الثاني و الثلاثون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
- و ينبغي التنبيه على أمور
- الأول حيث عرفت أن الضابط في حصول الحرمة بالرضاع ملاحظة الرابطة النسبية التي علق عليها التحريم
- الثاني أن الرضاع كما يؤثر في ابتداء النكاح يؤثر في استدامته
- الثالث [ما حكي عن المحقق الثاني عن بعض الطلبة القول بنشر الحرمة بالرضاع في صور كثيرة]
- اشارة
- أما المسائل المختلف فيها
- و أما المسائل التي ذكرها و نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم
- اشارة
- الأولى أن ترضع المرأة بلبن فحلها
- الثانية
- الثالثة أن ترضع ولد أختها
- الرابعة أن ترضع الزوجة المذكورة ولد ولدها ابنا كان أو بنتا
- الخامسة
- السادسة أن ترضع خالها أو خالتها
- السابعة
- الثامنة أن ترضع ولد خالها أو خالتها
- التاسعة أن ترضع الزوجة المذكورة أخ الزوج أو أخته
- العاشرة أن ترضع ولد ولد الزوج فيقال إنها صارت أما لولد ولده
- الحادية عشر أن ترضع ولد أخيه أو ولد أخته
- الثانية عشر
- الثالثة عشر أن ترضع خال الزوج أو خالته
- 8- رسالة في التحريم من جهة المصاهرة
- الباب الأول في المصاهرة
- الثاني الكفر
- الباب الثالث العقد و الوطي
- الباب الرابع في موجب الخيار و هو العيب و التدليس
- الأول في العيب
- العيوب المجوزة لفسخ النكاح في الرجل أربعة الجنون و الخصي و الجب و العنة
- و الخامس من العيوب الإفضاء
- و السادس العمى
- و السابع العرج مطلقا
- و هل يثبت الخيار بالرتق
- و اختلف في المحدودة في الفجور
- و تفسخ المرأة نكاحها بالجنون الحاصل للرجل
- و تفسخ المرأة نكاحها بالخصاء
- و تفسخ المرأة أيضا نكاحها بالعنة
- و اعلم أن الخيار في الفسخ و العيب و التدليس على الفور
- الثاني في التدليس
- الأول في العيب
- مسألة لا خلاف بين الأصحاب كما صرح به جماعة في وجوب القسم بين الزوجات في الجملة
- 9- رسالة في المواريث
- مسألة «1» [1] المقتضي للإرث أمران: نسب، و سبب.
- مسألة [2] للزوج من تركة زوجته الربع إن كان لها ولد، و إلّا فالنصف،
- مسألة [3] للزوجة من تركة زوجها الثمن إذا كان له ولد، و إلّا فالربع، و الباقي لسائر الورثة.
- مسألة [4] توارث الزوجين لا يتوقف على الدخول،
- مسألة [5] المعروف من غير الإسكافي أنّ الزوجة غير ذات الولد من زوجها الذي مات لا ترث من جميع أمواله،
- مسألة [6] إذا مات شخصان متوارثان، و لم يعلم تقدّم موت أحدهماعن الآخر،
- مسألة [7] «57» المحكيّ عن الأكثر: أنّ التركة لا تنتقل إلى ورثة «58» الميّت مع اشتغال ذمته بدين يحيط بها «59»،
- مسألة [8] المحكيّ عن الأكثر: أنّ مال الميّت باق على حكم ماله إذا كان عليه دين مستوعب،
- مسألة [9] «62» إذا مات المديون فالمحكي عن الأكثر: بقاء المال المقابل للدين على حكم [مال] الميّت،
المكاسب
اشارة
سرشناسه : انصاري، مرتضي بن محمدامين، ق 1281 - 1214
عنوان و نام پديدآور : ...المكاسب / مرتضي الانصاري؛ التحقيق مركز التحقيقات لموسسه احسن الحديث
مشخصات نشر : قم: احسن الحديث، 1421ق. = 1379.
مشخصات ظاهري : ج 3
شابك : 964-5738-11-3(دوره) ؛ 964-5738-08-315000ريال:(ج.1) ؛ 964-5738-09-122000ريال:(ج.2) ؛ 964-5738-10-517000ريال:(ج.3)
يادداشت : فهرستنويسي براساس اطلاعات فيپا.
يادداشت : كتابنامه
موضوع : معاملات (فقه)
شناسه افزوده : موسسه احسن الحديث. مركز تحقيقات
رده بندي كنگره : BP190/1/الف 8م 7 1379
رده بندي ديويي : 297/372
شماره كتابشناسي ملي : م 79-2771
الجزء الأول
اشارة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
فالاكتساب المحرم أنواع
و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار
اشارة
الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل و الحرمة فنقول مستعينا بالله تعالى
[رواية تحف العقول]
[رواية تحف العقول]
روي في الوسائل و الحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول: عن مولانا الصادق ص حيث سئل من معايش العباد فقال جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات و يكون فيها حلال من جهة و حرام من جهة فأول هذه الجهات الأربع الولاية- ثم التجارة ثم الصناعات ثم الإجارات و الفرض من الله تعالى على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال و العمل بذلك و اجتناب جهات الحرام منها فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس و الجهة الأخرى ولاية ولاة الجور فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل و ولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة و نقيصة فالولاية له و العمل معه و معونته و تقويته حلال محلل و أما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر و ولاية ولاته و العمل لهم و الكسب لهم بجهة الولاية معهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شي ء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر و ذلك أن في ولاية والي الجائر دروس الحق كله و إحياء الباطل كله و إظهار الظلم و الجور و الفساد و إبطال الكتب و قتل الأنبياء و هدم المساجد و تبديل سنة الله و شرائعه فلذلك حرم العمل معهم و معونتهم و الكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم و الميتة و أما تفسير التجارات في جميع