- هوية الکتاب
- المجلد 1
- اشارة
- مقدمة التحقيق
- كتاب الطهارة
- اشارة
- الركن الأوّل في المياه
- الركن الثاني في الطهارة المائية
- اشارة
- الوضوء
- اشارة
- الأمر الأول في موجباته
- الثاني في آداب الخلوة
- الثالث في الكيفية
- اشارة
- و الفروض سبعة
- الأول النية
- الثاني غسل الوجه
- الثالث غسل اليدين مع المرفقين
- الرابع مسح مقدّم الرأس
- الخامس مسح الرّجلين
- السادس الترتيب
- السابع الموالاة
- مسائل
- الفرض في الغسلات مرّة و الغسلة الثانية سنة و الثالثة بدعة
- يحرّك أو ينزع ما يمنع وصول الماء إلى البشرة
- لا يجوز أن يولّي وضوئه غيره اختيارا
- السنن عشرة
- الأول وضع الإناء على اليمين
- الثاني الاغتراف بها
- و الثالث التسمية
- الرابع غسل اليدين
- الخامس و السادس المضمضة و الاستنشاق
- السابع أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه، و المرأة بباطنهما
- الثامن الدعاء عند غسل كلّ من الأعضاء
- التاسع إسباغ الوضوء بمدّ
- العاشر السواك
- الرابع:في الأحكام
- اشارة
- من تيقن الحدث و شك في الطهارة أو تيقنهما و جهل المتأخر تطهّر
- لو تيقن الطهارة و شك في الحدث أو شك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة
- لو تيقن ترك غسل عضو أتى به على الحالين
- لو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته
- لو ترك غسل أحد المخرجين يعيد الصلاة
- في جواز مسّ كتابة المصحف للمحدث قولان،أصحهما المنع
- أمّا الغسل
- اشارة
- الواجب منه ستة
- اشارة
- الأول غسل الجنابة و النظر في موجبه و كيفيته و أحكامه
- موجب الجنابة
- الأوّل إنزال المني
- الثاني الجماع في القبل
- كيفية الغسل
- واجبها خمسة
- مسنونها سبعة
- أحكامه
- يحرم عليه قراءة العزائم و مسّ كتابة القرآن و دخول المساجد
- يكره قراءة ما زاد على سبع آيات و مس المصحف و حمله و النوم و الأكل و الشرب
- لو أحدث في أثناء غسله،ففيه أقوال أصحّها الإتمام و الوضوء
- يجزي غسل الجنابة عن الوضوء
- الثاني
- النظر في الحيض
- هو في الأغلب دم أسود أو أحمر غليظ حار له دفع
- لا حيض مع سنّ اليأس و لا مع الصغر
- أقلّه ثلاثة أيام و أكثره عشرة أيام
- تثبت العادة باستواء شهرين
- لو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة،و قبلها أو بعدها بصفة الحيض و تجاوز العشرة،فالترجيح للعادة
- تترك ذات العادة الصلاة و الصوم برؤية الدم
- أقلّ الطهر عشرة أيام و لا حدّ لأكثره
- الأحكام
- لا تنعقد لها صلاة و لا صوم و لا طواف و لا يرتفع لها حدث و يحرم عليها دخول المساجد و قراءة العزائم و مس كتابة القرآن
- و يحرم على زوجها وطؤها و لا يصح طلاقها
- يجب عليها الغسل مع النقاء و قضاء الصوم دون الصلاة
- و في وجوب الكفارة على الزوج بوطئها روايتان،أحوطهما الوجوب
- يستحب لها الوضوء لوقت كلّ فريضة و ذكر الله في مصلاها
- و يكره لها الخضاب و قراءة ما عدا العزائم و حمل المصحف و لمس هامشه
- إذا حاضت بعد دخول الوقت و لم تصلّ مع الإمكان قضت
- تغتسل كاغتسال الجنب
- الثالث غسل الاستحاضة
- دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق
- إن لطخ باطن القطنة فهي قليلة و إن غمسها و لم يسل فهي متوسطة و إن سال فهي كثيرة
- لا تجمع بين صلاتين بوضوء
- الرابع غسل النفاس
- لا يكون نفاسا إلاّ مع الدم و لو ولدت تامّا
- لا حدّ لأقلّه و في أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض
- النفساء كالحائض فيما يحرم عليها و يكره
- الخامس غسل الأموات و النظر في أمور أربعة
- الأول الاحتضار
- الفرض فيه
- المسنون فيه
- ما يكره فيه
- الثاني في بيان الغسل
- فروضه
- سننه
- ما يكره فيه
- الثالث في الكفن
- الواجب
- سننه
- يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ
- أن يكون الكفن قطنا
- أن يجعل بين أليتيه قطن
- أن يسحق الكافور باليد
- أن يكون درهما أو أربعة دراهم
- أن يجعل معه جريدتان
- ما يكره فيه
- الرابع في الدفن
- الفرض فيه
- سننه
- ما يكره فيه
- يلحق بهذا الباب مسائل
- الأولى كفن المرأة على الزوج
- الثانية كفن الميت من أصل تركته
- الثالثة لا يجوز نبش القبر و لا نقل الموتى بعد دفنهم
- الرابعة الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسّل و لا يكفّن
- الخامسة إذا مات ولد الحامل قطع و اخرج
- السادسة إذا وجد بعض الميت و فيه صدر
- السابعة لا يغسّل الرجل إلاّ الرجل
- الثامنة من مات محرما كان كالمحلّ
- التاسعة لا يغسل الكافر و لا يكفنه و لا يدفنه بين المسلمين
- العاشرة لو لقي كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر،و قرضت بعد جعله فيه
- السادس غسل من مسّ ميتا
- المندوب من الأغسال
- المجلد 2
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الطهارة
- الركن الثالث في الطهارة الترابية
- اشارة
- الأول شروط التيمم
- الثاني في ما يتيمم به
- الثالث في كيفيته
- الرابع في أحكامه
- اشارة
- الأوّل لا يعيد ما صلّى بتيممه
- الثاني يجب على من فقد الماء الطلب
- الثالث لو وجد المتيمم الماء قبل شروعه تطهّر
- الرابع لو تيمّم الجنب ثمَّ أحدث بما يوجب الوضوء أعاد
- الخامس لا ينقض التيمم إلاّ ما ينقض الطهارة المائية
- السادس يجوز التيمم لصلاة الجنازة و لو مع وجود الماء
- السابع إذا اجتمع ميت و محدث و جنب و هناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث
- الثامن فيمن صلّى بتيمم فأحدث في الصلاة ثمَّ وجد الماء قطع و تطهّر و أتم
- الركن الرابع في النجاسات
- اشارة
- أعدادها
- أمّا أحكامها فعشرة
- اشارة
- الأوّل كل النجاسات يجب إزالة قليلها و كثيرها عن الثوب و البدن
- الثاني دم الحيض تجب إزالته و إن قلّ
- الثالث تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته
- الرابع يغسل الثوب و البدن من البول مرّتين
- الخامس إذا علم موضع النجاسة غسل
- السادس إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا و هو رطب غسل موضع الملاقاة
- السابع من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه و صلّى عامدا أعادها في الوقت و بعده
- الثامن المربية للصبي إذا لم يكن لها إلاّ ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم و الليلة مرة
- التاسع من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه و صلّى عريانا
- العاشر إذا جففت الشمس البول أو غيره عن الأرض و البواري و الحصر جازت الصلاة عليه
- يلحق بذلك النظر في الأواني
- الركن الثالث في الطهارة الترابية
- كتاب الصلاة
- اشارة
- المقدمات سبع
- اشارة
- الاولى في الأعداد
- الثانية في المواقيت
- اشارة
- النظر الأول في تقديرها
- أمّا اللواحق فمسائل
- اشارة
- الاولى يعلم الزوال بزيادة الظل بعد نقصه
- الثانية لا يدخل وقت العشاء حتى تذهب الحمرة المغربية
- الثالثة لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف
- الرابعة إذا تلبس بنافلة الظهر و لو بركعة ثمَّ خرج وقتها أتمّها
- الخامسة إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة
- السادسة تصلّى الفرائض أداء و قضاء ما لم يتضيّق وقت الحاضرة
- السابعة يكره ابتداء النوافل
- الثامنة الأفضل في كلّ صلاة تقديمها في أول وقتها
- التاسعة إذا صلّى ظانّا دخول الوقت،ثمَّ تبيّن الوهم،أعاد إلاّ أن يدخل الوقت
- الثالثة في القبلة
- الرابعة في لباس المصلي
- مسائل
- اشارة
- لا يجوز الصلاة في جلد الميتة و لو دبغ و ما لا يؤكل لحمه
- يجوز في الخزّ الخالص
- لا تجوز الصلاة في الحرير المحض
- لا تجوز في ثوب مغصوب مع العلم
- يستحب في النعل العربية و يكره في الثياب السود
- تكره الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الأرانب و الثعالب أو فوقه
- تكره في ثوب واحد للرجل
- يكره أن يتّزر فوق القميص
- يكره للمرأة أن تصلّي في خلخال له صوت،أو متنقّبة و يكره للرجال اللثام
- مسائل ثلاث
- مسائل
- المجلد 3
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الصلاة
- تتمة المقدمات السبع
- أما المقاصد فثلاثة:
- الأوّل:في بيان أفعال الصلاة
- المقصد الثاني بقية الصلوات
- الصلوات الواجبة
- الجمعة
- الشروط خمسة
- الأول:السلطان العادل
- الثاني:العدد
- الثالث:الخطبتان
- الرابع:الجماعة
- الخامس:أن لا يكون بين الجمعتين أقلّ من ثلاثة أميال
- اللواحق سبع
- الأولى إذا زالت الشمس و هو حاضر حرم عليه السفر
- الثانية:يستحب الإصغاء إلى الخطبة
- الثالثة:الأذان الثاني للجمعة
- الرابعة:يحرم البيع بعد النداء
- الخامسة:صلاة الجمعة في زمان الغيبة
- السادسة:إذا حضر إمام الأصل مصرا لم يؤمّ غيره إلاّ لعذر
- السابعة:منع الزحام المأموم عن السجود
- سنن الجمعة
- صلاة العيدين
- الصلوات الواجبة
- المجلد 4
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الصلاة
- تتمة المقصد الثاني في بقية الصلوات
- المقصد الثالث في التوابع
- اشارة
- الأول في الخلل الواقع في الصلاة
- الثاني في القضاء
- الثالث في صلاة الجماعة
- اشارة
- الأوّل الجماعة مستحبة في الفرائض متأكدة في الخمس
- الطرف الثاني:يعتبر في الإمام العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و البلوغ
- الطرف الثالث في الأحكام
- اشارة
- الاولى لو علم فسق الإمام،أو كفره،أو حدثه بعد الصلاة لم يعد
- الثانية خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز له أن يمشي راكعا ليلتحق
- الثالثة إذا كان الإمام في محراب داخل لم تصح صلاة من إلى
- الرابعة إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات
- الخامسة:ما يدركه المأموم يكون أول صلاته،فإذا سلّم الإمام أتمّ هو ما بقي
- السادسة إذا أدركه بعد انقضاء الركوع الأخير كبّر و سجد معه
- السابعة يجوز أن يسلّم قبل الإمام مع العذر
- الثامنة النساء يقفن من وراء الرجال
- التاسعة إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم ليسلّموا ثمَّ يتم
- خاتمة في جملة من أحكام المساجد
- الرابع:في صلاة الخوف و أحكامها
- الخامس في صلاة المسافر
- اشارة
- الشروط خمسة
- أحكام القصر
- القصر عزيمة إلاّ في أحد المواطن الأربعة
- و لو أتم المقصّر عامدا أعاد
- لو دخل وقت الصلاة فسافر و الوقت باق قصّر
- إذا نوى المسافر في غير بلده عشرة أيام أتم
- لو نوى الإقامة ثمَّ بدا له قصّر ما لم يصلّ على التمام
- يستحب أن يقول عقيب الصلاة سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أكبر ثلاثين مرة
- لو صلّى المسافر خلف المقيم لم يتمّ و اقتصر على فرضه و سلّم منفردا
- لو سافر بعد الزوال و لم يصلّ النوافل قضاها سفرا و حضرا
- المجلد 5
- اشارة
- اشارة
- كتاب الزكاة
- اشارة
- الأول زكاة الأموال
- اشارة
- الأوّل من تجب عليه
- الثاني فيما تجب فيه و ما تستحب
- الركن الثالث في وقت الوجوب
- الركن الرابع في المستحق
- اللواحق
- اشارة
- الاُولى يجب دفع الزكاة إلى الإمام عليه السلام إذا طلبها
- الثانية يجوز أن يخصّ بالزكاة أحد الأصناف
- الثالثة لو لم يوجد مستحق استحب عزلها
- الرابعة لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة
- الخامسة أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل
- السادسة يكره أن يَملك ما أخرجه في الصدقة اختياراً
- السابعة إذا قبض الإمام الصدقة دعا لصاحبها
- الثامنة يسقط مع غيبة الإمام سهم السعاة و المؤلّفة
- القسم الثاني في زكاة الفطرة
- كتاب الخمس
- كتاب الصوم
- اشارة
- الأمر الأول الصوم هو الكفّ عن المفطرات مع النيّة
- الثاني في ما يمسك عنه و فيه مقصدان
- اشارة
- الأول يجب الإمساك عن تسعة
- المقصد الثاني في بيان ما يجب به القضاء و الكفّارة،أو القضاء خاصّة و فيه مسائل
- اشارة
- المسألة الأُولى
- الثانية في الكفّارة
- الثالثة لا تجب الكفّارة في شيء من الصيام،عدا شهر رمضان،و النذر المعيّن،و قضاء رمضان
- الرابعة من أجنب و نام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر فلا قضاء
- الخامسة يجب القضاء دون الكفّارة في الصوم الواجب المعيّن بسبعة أشياء
- السادسة تتكرّر الكفّارة مع تغاير الأيّام
- السابعة من وطئ زوجته مكرهاً لها لزمه كفّارتان
- الثالث في من يصحّ منه
- الرابع في أقسامه
- اشارة
- الواجب ستّة
- اشارة
- أمّا شهر رمضان
- اشارة
- علامته رؤية الهلال
- أمّا شروطه فقسمان
- الأول شرائط الوجوب
- الثاني شرائط القضاء
- أمّا أحكامه فمسائل
- الاُولى المريض إذا استمرّ به المرض إلى رمضان آخر سقط
- الثانية يقضي عن الميّت أكبر أولاده
- الثالثة إذا كان الأكبر أُنثى فلا قضاء
- الرابعة قاضي رمضان مخيّر حتى تزول الشمس
- الخامسة من نسي غُسل الجنابة حتى خرج الشهر،فالمروي قضاء الصلاة و الصوم
- و الندب من الصوم
- و المحظور من الصوم
- الخامس في اللواحق
- كتاب الاعتكاف
- المجلد 6
- اشارة
- اشارة
- كتاب الحج
- اشارة
- المقدمات
- المقدمة الاُولى في بيان حقيقة الحجّ
- المقدمة الثانية في شرائط حجة الإسلام
- اشارة
- مسائل
- القول في النيابة
- اشارة
- مسائل خمس
- الاُولى من أوصى بحجّة و لم يعيِّن انصرف إلى أُجرة المثل
- الثانية إذا أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن فإن عرف التكرار حجّ عنه حتى يستوفي ثلثه
- الثالثة لو أوصى أن يحجّ عنه في كل سنة بمال معيّن فقصر جمع ما يمكن به الاستيجار
- الرابعة لو حصل بيد إنسان مال لميت،و عليه حجة مستقرة و علم أن الورّاث لا يؤدّون جاز أن يقطع قدر اجرة الحج
- الخامسة من مات و عليه حجة الإسلام و أُخرى منذورة أُخرجت حجة الإسلام من الأصل و المنذورة من الثلث
- المقدمة الثالثة في أنواع الحج
- المقدمة الرابعة في المواقيت
- المقاصد
- المقصد الأول في أفعال الحج
- اشارة
- القول في الإحرام
- اشارة
- مقدمات الإحرام
- أما الكيفية فيشمل الواجب و المندوب.
- الواجب ثلاثة
- الأول النية
- الثاني التلبيات الأربع
- الثالث لبس ثوبي الإحرام
- الندب
- أحكام الإحرام
- الاُولى المتمتع إذا طاف و سعى ثم أحرم بالحج قبل التقصير ناسياً مضى في حجه
- الثانية إذا أحرم الولي بالصبي فعل به ما يلزم المحرم
- الثالثة لو اشترط في إحرامه ثم حصل المانع تحلّل
- اللواحق
- المحرّمات
- صيد البرّ
- النساء
- الاستمناء
- الطيب
- لبس المخيط للرجال
- و لبس ما يستر ظهر القدم
- الفسوق
- الجدال
- قتل هوامّ الجسد
- استعمال دهن فيه طيب
- إزالة الشعر
- تغطية الرأس للرجل
- تظليل المحرم سائراً
- قصّ الأظفار
- قطع الشجر و الحشيش
- الاكتحال بالسواد،و النظر في المرآة،و لبس الخاتم للزينة،و لبس المرأة ما لم تعتده من الحليّ و الحجامة و دلك الجسد و لبس السلاح
- مكروهات الإحرام
- الإحرام في غير البياض
- الحِنّاء للزينة
- النقاب للمرأة
- دخول الحمّام
- تلبية المنادي
- استعمال الرياحين
- مسألتان
- الاُولى لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلّا محرماً
- الثانية إحرام المرأة كإحرام الرجل
- القول في الوقوف بعرفات
- القول في الوقوف بالمشعر
- القول في مناسك منى
- المقصد الأول في أفعال الحج
- المجلد 7
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الحج
- تتمة المقاصد
- تتمة المقصد الأول
- القول في الطواف و النظر في مقدمته و كيفيّته و أحكامه
- اشارة
- المقدمة
- كيفية الطواف
- الواجب
- سننه
- أحكامه
- الأول الطواف ركن
- الثاني من شك في عدده بعد الانصراف فلا إعادة
- الثالث لو ذكر أنه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة،و صلاته
- الرابع من طاف فالأفضل له تعجيل السعي
- الخامس لا يجوز للمتمتّع تقديم طواف حجّه و سعيه على الوقوفين و قضاء المناسك
- السادس قيل لا يجوز الطواف و عليه بُرْطُلة
- السابع كلّ محرم يلزمه طواف النساء
- الثامن لو نذر أن يطوف على أربع،قيل يجب عليه طوافان
- القول في السعي
- القول في أحكام منى بعد العود
- اللواحق
- القول في الطواف و النظر في مقدمته و كيفيّته و أحكامه
- المقصد الثاني: في العمرة
- المقصد الثالث في اللواحق
- اشارة
- الأول في الإحصار و الصدّ
- الثاني في الصيد
- اشارة
- الأول ما لكفارته بدل على الخصوص
- الأول النعامة
- الثاني في بقرة الوحش بقرة أهلية
- الثالث الظبي،و فيه شاة
- الرابع في بيض النعام إذا تحرّك الفرخ لكل بيضة بَكرة
- الخامس في بيض القطاة و القبج إذا تحرك الفرخ من صغار الغنم
- الثاني ما لا بدل لفديته
- الحمام،و هو كل طائر يَهْدِر
- و في القطاة حَمَل
- و في الضبّ جَدْي
- و في العصفور مدّ من طعام
- و في الجرادة كفّ من طعام
- أسباب الضمان
- المباشرة
- الإمساك
- التسبيب
- أحكام الصيد
- الأُولى ما يلزم المحرم في الحلّ و المُحلّ في الحرم يجتمعان على المحرم في الحرم
- الثانية يضمن الصيد بقتله عمداً
- الثالثة لو اشترى مُحلّ بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن
- الرابعة لا يملك المحرم صيداً
- الخامسة لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة فيه روايتان
- السادسة إذا كان الصيد مملوكاً ففداؤه للمالك
- السابعة ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى
- الثامنة من أصاب صيداً فداؤه شاة فلم يجدها أطعم عشرة مساكين
- الثالث:في باقي المحضورات
- اشارة
- و هي تسعة:
- الأول الاستمتاع بالنساء
- الثاني الطيب،و يلزم باستعماله شاة
- الثالث القلم،و في كلّ ظفر مدّ من طعام
- الرابع لبس المخيط يلزم به دم
- الخامس حلق الشعر
- السادس في نتف الإبطين شاة
- السابع التظليل سائراً
- الثامن تغطية الرأس
- التاسع الجدال
- مسائل ثلاث
- الاُولى في قلع شجرة الحرم الإثم
- الثانية لو تكرر الوطء تكررت الكفارة
- الثالثة إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة
- تتمة المقصد الأول
- تتمة المقاصد
- المجلد 8
- اشارة
- اشارة
- كتاب الجهاد
- كتاب التجارة
- اشارة
- الأوّل فيما يكتسب به
- الفصل الثاني في البيع و آدابه
- الفصل الثالث في الخيار
- الفصل الرابع في لواحق البيع
- اشارة
- الأوّل النقد و النسيئة
- الثاني فيما يدخل في المبيع
- الثالث في القبض
- الرابع في الشرائط
- الخامس في العيوب
- اشارة
- هنا مسائل
- اشارة
- الأُولى التصرية تدليس
- الثانية الثيوبة ليست عيباً
- الثالثة لا يردّ العبد بالإباق الحادث عند المشتري
- الرابعة لو اشترى أمةً لا تحيض في ستّة أشهر فصاعداً و مثلها تحيض فله الردّ
- الخامسة لا يردّ البزر و الزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد
- السادسة لو تنازعا في التبرّي من العيب فالقول قول منكره مع يمينه
- السابعة لو ادّعى المشتري تقدّم العيب و لا بيّنة فالقول قول البائع مع يمينه
- الثامنة يقوَّم المبيع صحيحاً و معيباً،و يرجع المشتري على البائع بنسبة ذلك
- التاسعة لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض كان للمشتري الردّ
- الفصل الخامس في الربا
- مسائل
- المجلد 9
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب البيع
- الفصل السادس في بيع الثمار
- الفصل السابع في بيع الحيوان
- اشارة
- و يلحق بهذا الباب مسائل
- اشارة
- الأُولى المملوك يملك فاضل الضريبة
- الثانية من اشترى عبداً له مال كان ماله للبائع إلّا مع الشرط
- الثالثة:يجب على البائع استبراء الأمة
- الرابعة يكره التفرقة بين الأطفال و أُمّهاتهم حتى يستغنوا
- الخامسة إذا وطئ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق
- السادسة يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم
- السابعة إذا دفع إلى مأذون مالاً ليشتري نسمة و يعتقها
- الثامنة:إذا اشترى عبداً فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد
- التاسعة إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحدّ ما قابل نصيبه
- العاشرة المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا ابتاع كلّ منهما صاحبه حكم للسابق
- الفصل الثامن في السلف
- خاتمة
- كتاب الرهن و أركانه أربعة
- كتاب الحَجر
- كتاب الضمان
- كتاب الصلح
- كتاب الشركة
- كتاب المضاربة
- كتاب المزارعة و المساقاة
- كتاب الوديعة و العارية
- المجلد 10
- اشارة
- اشارة
- كتاب الإجارة
- كتاب الوكالة
- كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات
- اشارة
- الوقف
- اشارة
- الشروط أربعة أقسام
- أمّا اللواحق فمسائل
- اشارة
- الأُولى إذا وقف في سبيل اللّه انصرف إلى القُرَب
- الثانية إذا وقف على مواليه دخل الأعْلَوْن و الأدْنَون
- الثالثة إذا وقف على أولاده اشترك أولاده
- الرابعة إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد و من يحضره
- الخامسة لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه
- السادسة إطلاق الوقف يقتضي التسوية
- السابعة إذا وقف على الفقراء و كان منهم جاز أن يشركهم
- من اللواحق مسائل السكنى و العمرى
- و أمّا الصدقة
- الهبة
- كتاب السبق و الرماية
- كتاب الوصايا و هو يستدعي فصولاً
- اشارة
- الأوّل في حقيقة الوصية
- الثاني في الموصي
- الثالث في الموصى له
- الرابع:في الأوصياء
- الخامس في الموصى به و فيه أطراف
- اشارة
- الأوّل في متعلق الوصية
- الثاني في الوصايا المبهمة
- الطرف الثالث في أحكام الوصية و فيه مسائل
- اشارة
- الأُولى إذا أوصى بوصية ثم عقّبها بمضادّة لها عمل بالأخيرة
- الثانية تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين و بشهادة أربع نساء
- الثالثة لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه،ثم ورثهما غير الحمل فأُعتقا فشهدا للحمل بالبنوّة صح
- الرابعة لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصيّ فيه
- الخامسة إذا أوصى بعتق عبده أو أعتقه عند الوفاة و ليس له سواه انعتق ثلثه
- السادسة إذا أوصى بعتق رقبة أجزأ الذكر و الأُنثى،و الصغير و الكبير
- السابعة إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن فإن لم يوجد توقّع
- الثامنة تصرفات المريض إذا كانت مشروطة بالوفاة فهي من الثلث
- التاسعة أرش الجراح و دية النفس تتعلّق بهما الديون و الوصايا
- المجلد 11
- اشارة
- اشارة
- كتاب النكاح
- اشارة
- الأول في الدائم
- اشارة
- الأول في صيغة العقد،و أحكامه و آدابه
- اشارة
- الصيغة
- أمّا الأحكام،فمسائل
- أمّا الآداب
- مسائل
- اشارة
- الاُولى يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها و كفّيها
- الثانية في الوطء في الدُّبُر
- الثالثة حكم العزل عن الحرّة بغير إذنها
- الرابعة لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين
- الخامسة لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر
- السادسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلاً
- السابعة إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعاً فأفضاها
- الفصل الثاني في أولياء العقد
- اشارة
- لا ولاية في النكاح لغير الأب،و الجد للأب و إن علا،و الوصيّ،و المولى،و الحاكم
- لا يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب
- البكر البالغة الرشيدة أمرها بيدها
- لو زوّج الصغيرة غيرُ الأب و الجدّ،توقّف على رضاها عند البلوغ
- للمولى أن يزوِّج المملوكة له و كذا العبد
- لا ولاية للوصيّ في التزويج و كذا الحاكم
- يلحق بهذا الباب مسائل
- الفصل الثالث في أسباب التحريم
- اشارة
- الأول النسب
- الثاني الرضاع
- السبب الثالث في المصاهرة و النظر في الوطء و النظر و اللمس
- اشارة
- أمّا الأول ففيه أحكام
- من وطئ امرأة بالعقد أو الملك،حرمت عليه أُمّ الموطوءة و بناتها
- حرمت الموطوءة على أبي الواطئ و أولاده
- لا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك و تحرم بالوطء و كذا مملوكة الأب
- و من توابع هذا الفصل تحريم أُخت الزوجة جمعاً لا عيناً و كذا بنت أُخت الزوجة و بنت أخيها
- في تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردّد
- الزناء لا تحرم الزانية لا الزوجة
- لو زنى بالعمّة و الخالة حرمت عليه بناتهما
- اللمس و النظر
- يلحق بهذا الفصل مسائل
- الاُولى لو ملك أُختين،فوطئ واحدة حرمت الأُخرى
- الثانية يكره أن يعقد الحرّ على الأمة
- الثالثة لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من الحرّتين،أو حرّة و أمتين،أو أربع إماء
- الرابعة لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها
- الخامسة لا يحلّ العقد على ذات البعل
- السادسة من تزوّج امرأة في عدّتها فالعقد فاسد
- السابعة من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أُمّ الغلام و بنته و أخته
- السبب الرابع استيفاء العدد
- السبب الخامس اللعان
- السبب السادس الكفر
- مسائل سبع
- اشارة
- الاُولى فيها فروع
- التساوي في الإسلام شرط في صحّة العقد
- و لا يشترط تمكّن الزوج من النفقة
- يجوز نكاح الحرّة بالعبد،و الهاشميّة بغير الهاشمي،و العربية بالعجميّ،و بالعكس
- يكره أن تتزوّج المؤمنة الفاسق و تتأكّد في شارب الخمر
- الثانية:إذا انتسب إلى قبيلة،فبان من غيرها ينفسخ النكاح
- الثالثة إذا تزوّج امرأة،ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ،و لا الرجوع بالمهر
- الرابعة لا يجوز التعريض بالخِطبة
- الخامسة إذا خطب فأجابته كره لغيره خطبتها
- السادسة نكاح الشِّغار باطل
- السابعة يكره العقد على القابلة المربيّة و بنتها
- القسم الثاني في النكاح المنقطع
- القسم الثالث في نكاح الإماء و النظر إمّا في العقد،و إمّا في الملك
- اشارة
- النظر في العقد
- ليس للعبد و لا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحاً ما لم يأذن المولى
- لو تزوّج الحرّ أمة من غير إذن مالكها،فإن وطئها قبل الإجازة عالماً فهو زانٍ
- لو تزوّجت الحرّة عبداً مع العلم فلا مهر لها
- لو تسافح المملوكان فلا مهر
- لو اشترى الحرّ نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده
- يستحبّ لمن زوّج عبده أمته أن يعطيها شيئاً
- و لو مات المولى كان للورثة الخيار في الإجازة و الفسخ
- الطوارئ ثلاثة
- النظر الثاني في الملك و هو نوعان
- يلحق بالنكاح النظر في أُمور خمسة
- المجلد 12
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب النكاح
- النظر الثاني في المهور
- اشارة
- الأول فيه فروع
- الطرف الثاني التفويض
- الطرف الثالث في الأحكام
- اشارة
- الأول تملك المرأة المهر بالعقد
- الثاني قيل إذا لم يسمّ لها مهراً،و قدّم شيئاً قبل الدخول،كان ذلك مهرها
- الثالث إذا طلّق قبل الدخول رجع بالنصف
- الرابع لو أمهرها مدبّرة ثمّ طلّق صارت بينهما نصفين
- الخامس لو أعطاها عوض المهر متاعاً أو عبداً آبقاً و شيئاً،ثم طلّق رجع بنصف المسمّى
- السادس إذا شرط في العقد ما يخالف المشروع فسد الشرط
- السابع لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم
- الثامن لو اختلف في أصل المهر فالقول قول الزوج بيمينه
- التاسع يضمن الأب مهر ولده الصغير
- العاشر للمرأة أن تمنع حتى تقبض مهرها
- النظر الثالث في القَسم و النشوز و الشقاق
- النظر الرابع في حكم الأولاد
- اشارة
- ولد الزوجة الدائمة يُلحَق به مع الدخول
- لو اتّهمها بالفجور،أو شاهد زناها،لم يجز له نفيه و لم ينتف الا باللعان
- و لو زنى بامرأة،فأحبلها،لم يجز إلحاقه
- لو طلّق زوجته فاعتدّت و تزوّجت و أتت بولد لدون ستّة أشهر فهو للأوّل
- و ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى
- لا يجوز نفي الولد لمكان العزل
- يلحق بذلك أحكام الولادة،و سننها
- من التوابع الرضاع و الحضانة
- النظر الخامس في النفقات
- النظر الثاني في المهور
- كتاب الطلاق
- كتاب الخلع و المبارأة
- كتاب الظهار
- كتاب الإيلاء
- كتاب اللعان
- المجلد 13
- اشارة
- اشارة
- كتاب العتق
- اشارة
- الرقّ
- أمّا إزالة الرق فأسبابها أربعة
- اشارة
- المباشرة
- اشارة
- العتق
- صيغة العتق
- يشترط في المعتِق جواز التصرف و الاختيار،و القصد
- يشترط في المعتَق أن يكون مملوكاً حال العتق مسلما
- يكره التفريق بين الولد و أُمّه
- مسائل سبع
- الاُولى لو نذر تحرير أوّل مملوك يملكه فملك جماعةً تخيّر في عتق أحدهم
- الثانية لو نذر عتق أوّل ما تلده الجارية فولدت توأمين عتقا
- الثالثة لو أعتق بعض مماليكه فقيل له:هل أعتقت مماليكك؟فقال:نعم،لم ينعتق
- الرابعة لو نذر عتق أمته إن وطئها فخرجت عن ملكه،انحلّت اليمين
- الخامسة لو نذر عتق كلّ عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعداً
- السابعة إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة
- العتق بالسراية
- العتق بالعوارض
- كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد
- كتاب الإقرار
- كتاب الأيمان
- كتاب النذر و العهود
- اشارة
- الأوّل في الناذر
- الثاني في الصيغة
- الثالث في متعلق النذر
- الرابع اللواحق و هي مسائل
- اشارة
- الاُولى لو نذر أن يصوم يوماً معيّناً فاتّفق له أفطر
- الثانية ما لم يعيّن بوقت يلزم الذمة مطلقاً
- الثالثة من نذر الصدقة في مكان معيّن،أو الصوم،أو الصلاة أو في وقت معيّن لزم
- الرابعة لو نذر إن برئ مريضة،أو قدم مسافرة،فبان البرء و القدوم قبل النذر لم يلزم
- الخامسة من نذر إن رزق ولداً حجّ به أو حجّ عنه ثمّ مات حجّ الوصي أو من في حكمه عنه من أصل التركة
- السادسة من جعل دابّته أو جاريته هدياً لبيت اللّه بيع ذلك و صرف ثمنه في معونة الحاجّ و الزائرين
- السابعة في رجل كانت عليه حجّة الإسلام،فأراد أن يحجّ فقال إن تزوّجت قبل أن أحجّ فغلامي حرّ،فبدأ بالنكاح تحرّر الغلام
- الثامنة في رجل نذر الحجّ و لم يكن له مال،فحجّ عن غيره،أ يجزي عن نذره
- التاسعة من نذر ألّا يبيع خادماً أبداً لزمه الوفاء به
- العاشرة العهد كاليمين يلزم حيث تلزم
- كتاب الصيد و الذبائح
- اشارة
- الصيد
- يؤكل من الصيد ما قتله السيف و الرمح و السهم و الكلب المعلم
- يعتبر في المرسل أن يكون مسلماً،أو بحكمه قاصدا مسميا
- يعتبر أن لا يغيب عنه
- يجوز الاصطياد بالشركة و الحبالة و غيرهما من الآلة
- يعتبر في الصيد أن يكون ممتنعاً
- مسائل من أحكام الصيد
- اشارة
- الاُولى لو تقاطعته الكلاب قبل إدراكه،حلّ
- الثانية لو رماه بسهم فتردّى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحلّ
- الثالثة لو قطعه السيف اثنين فلم يتحرّكا حلّا
- الرابعة لو أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة لم يحلّ حتى يذكّى
- الخامسة لو أرسل كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيداً أو مسلم لم يسمّ أو لم يقصد الصيد لم يحلّ
- السادسة لو رمى صيداً فأصاب غيره حلّ
- السابعة إذا كان الطير مالكاً جناحه فهو لصائده
- الذبائح و فيه فصول
- يلحق به أحكام أربعة
- كتاب الأطعمة و الأشربة و فيه أقسام
- اشارة
- الأوّل في حيوان البحر
- القسم الثاني في البهائم
- القسم الثالث في الطير
- القسم الرابع في الجامد و هو خمسة
- القسم الخامس في المائعات و المحرّم منها خمسة
- القسم السادس في اللواحق
- اشارة
- الأُولى شعر الخنزير نجس
- الثانية إذا وجد لحم فاشتبه القي في النار فإن انقبض فهو ذكيّ و إن انبسط فهو ميتة
- الثالثة لا يأكل الإنسان من مال غيره إلّا بإذنه
- الرابعة من شرب خمراً أو شيئاً نجساً فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيّراً بالنجاسة
- الخامسة إذا باع ذمّي خمراً ثم أسلم فله قبض ثمنه
- السادسة الخمر تحلّ إذا انقلبت خلّاً
- السابعة لا يحرم الربوبات و الأشربة
- المجلد 14
- اشارة
- اشارة
- كتاب الغصب
- كتاب الشفعة
- كتاب إحياء الموات
- اشارة
- و يشترط في التملك بالإحياء أُمور:
- و يلحق بهذا الكتاب مسائل تسع.
- الاُولى:الطريق المبتكر في المباح
- الثانية:حريم بئر المعطن
- الثالثة:من باع نخلاً و استثنى واحدة
- الرابعة:إذا تشاحّ أهل الوادي في مائه
- الخامسة:يجوز للإنسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصّة
- السادسة:لو كان له رحى على نهر لغيره
- السابعة:من اشترى داراً فيها زيادة من الطريق
- الثامنة:من كان له نصيب في قناة أو نهر
- التاسعة:روى إسحاق بن عمار،عن العبد الصالح ع عن رجل في يده دار لم تزل في يده و يد آبائه
- كتاب اللقطة
- كتاب المواريث
- اشارة
- و المقدّمات ثلاث
- الاُولى:في بيان موجبات الإرث
- الثانية:في بيان موانع الإرث
- اشارة
- و يلحق بهذه المقدّمة مسائل ستّ:
- الاُولى:الزوج المسلم أحقّ بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفّار
- الثانية:روى مالك بن أعين،عن أبي جعفر(عليه السّلام):في نصراني مات،و له ابن أخ و ابن أُخت مسلمان،و أولاد صغار
- الثالثة:إذا كان أحد أبوي الصغير مسلماً الحق به
- الرابعة:المسلمون يتوارثون
- الخامسة:المرتدّ
- السادسة:لو مات المرتدّ كان ميراثه لوارثه المسلم
- و هنا مسائل ثلاث.
- المقدّمة الثالثة:في بيان السهام
- و أمّا المقاصد فثلاثة:
- الأوّل:في بيان ميراث الأنساب
- الاُولى:الآباء و الأولاد
- اشارة
- و تلحقه أي الكلام في هذه المرتبة مسائل
- الأُولى:أولاد الأولاد يقومون في الإرث مقام آبائهم عند عدمهم
- الثانية:حبوة ابن الميت الأكبر
- الثالثة:لا يرث مع الأبوين و لا مع الأولاد جدّ و لا جدّة
- الرابعة:شروط حجب الإخوة الأم عن كمال نصيبها
- الأوّل:أن يكونوا أخوين فصاعداً أو أخاً و أُختين،أو أربع أخوات فما زاد
- الثاني أن يكونوا لأبٍ و أُمّ أو للأب
- الثالث:مع وجود الأب فلا يحجبون مع موته
- و الرابع:أن يكونوا غير كفرة و لا أرقّاء
- و الخامس أن يكونوا منفصلين بالولادة
- المرتبة الثانية الإخوة مطلقاً،و يعبّر عنهم بالكلالة و الأجداد
- المرتبة الثالثة:الأعمام،و الأخوال
- الاُولى:الآباء و الأولاد
- المقصد الثاني:في ميراث الأزواج
- المقصد الثالث:في الولاء
- الأوّل:في بيان ميراث الأنساب
- و أما اللواحق
- خاتمة في بيان حساب الفرائض
- تتمة في بيان المناسخات
- المجلد 15
- اشارة
- اشارة
- كتاب القضاء
- كتاب الشهادات
- كتاب الحدود و التعزيرات
- المجلد 16
- اشارة
- اشارة
- تتمة كتاب الحدود و التعزيرات
- كتاب القصاص
- كتاب الديات
- اشارة
- النظر الأول أقسام القتل و مقادير الديات
- النظر الثاني في موجبات الضمان
- النظر الثالث في الجناية على الأطراف
- النظر الرابع في اللواحق و هي أربع
ریاض المسائل في تحقیق الاٴحکام بالدلائل
هوية الکتاب
بطاقة تعريف:الطباطبائي كربلائي، السید علي بن السيد محمد علي، 1161 - 1231ق.
عنوان واسم المؤلف:ریاض المسائل في تحقیق الاٴحکام بالدلائل/ تأليف السید علي بن السيد محمد علي الطباطبائي كربلائي؛ تحقیق موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث.
تفاصيل المنشور:قم: موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث، 1418ق.-= 1376-
مواصفات المظهر:16 ج.: نمونه.
الصقيع:موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث؛ 204، 205، 206، 207، 212، 214.
ISBN: دوره: 964-319-088-9 ؛ 7500 ریال: ج. 9: 964-319-111-7 ؛ 8500 ریال: ج. 11: 964-319-273-3 ؛ 8500 ریال: ج. 12 964-319-274-1 : ؛ 8500 ریال: ج. 13 : 964-319-275-X ؛ ج. 15: 964-319-277-6 ؛ 9000 ریال: ج. 16: 964-319-278-4
حالة القائمة: الاستعانة بمصادر خارجية
ملاحظة: عربي.
ملاحظة: هذا الكتاب تعليق على مختصرالنافع محقق حلي.
ملاحظة:ج.9 (الطبعة الأولى: 1419ق. = 1377).
ملاحظة:ج. 11 - 13 (مطبعة؟: 1421ق. = 1379).
ملاحظة:ج. 15و 16 (مطبعة؟: 1422ق. = 1380).
ملاحظة:فهرس.
عنوان:محقق حلي، جعفربن حسن، 672 - 602ق. المختصر النافع -- نقد و تفسیر
عنوان:فقه جعفري -- قرن 7ق.
المعرف المضاف:محقق حلي، جعفربن حسن، 676 - 602ق. المختصر النافع. شرح
المعرف المضاف:موسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاءالتراث
ترتيب الكونجرس:BP182/م3م30216 1376
تصنيف ديوي:297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية:م 77-4774
ص :1