رسائل فقهيه شيخ انصاری (ره) Popular
اشارة:
سرشناسه : انصاري، مرتضي بن محمدامين، ق ۱۲۸۱ - ۱۲۱۴
عنوان و نام پديدآور : رسائل فقهيه/ مرتضي الانصاري؛ اعداد لجنه تحقيق تراث الشيخ الاعظم
مشخصات نشر : [قم]: الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري، ۱۴۱۴ق. = ۱۳۷۲.
مشخصات ظاهري : [۵۰۴] ص.نمونه
فروست : (الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري؛ ۲۳. المكتبه الفقهيه)
شابك : ۵۹۰۰ريال
يادداشت : عربي
يادداشت : ص. ع. به انگليسي:Murtada Al -Ansari. treatises on Figh.
يادداشت : كتابنامه: ص. [۴۵۷] - ۴۷۷؛ همچنين به صورت زيرنويس
مندرجات : رساله في العداله. ص. [۵] - ۶۵ .-- رساله في التقيه. ص. [۷۱] - ۱۰۳ .-- رساله في قاعده لاضرر ص. [۱۰۹] - ۱۳۱ .-- رساله في التسامح في ادله السنن ص. [۱۳۷] - ۱۷۴ .-- رساله في قاعده من ملك ص. [۱۷۹] - ۲۰۰ .-- رساله في القضاآ عن الميت. ص. [۲۰۵] - ۲۵۲ .-- رساله في المواسعه و المضايقه ص. [۲۵۷] - ۳۵۹
موضوع : اصول فقه شيعه
موضوع : فقه جعفري -- قرن ق ۱۳
شناسه افزوده : كنگره جهاني بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ انصاري. گروه پژوهش آثار شيخ اعظم
شناسه افزوده : كنگره جهاني بزرگداشت دويستمين سالگرد تولد شيخ انصاري
رده بندي كنگره : BP۱۵۹ /الف۸ر۵ ۱۳۷۲
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۱۲
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۸-۲۹۷۹
هذا الكتاب ...:
رسالة في العدالة تعريف العدالة لغة؛ تعريف العدالة لغة؛ الأقوال في معني العدالة شرعا؛ القول الأول في معني العدالة شرعا؛ القول الثاني في معني العدالة شرعا؛ القول الثالث في معني العدالة شرعا؛ قولان آخران في معني العدالة شرعا؛ مناقشة القولين الأخيرين؛ رجوع القول الأول إلي الثالث؛ تعريف الشهيد رحمه الله للعدالة؛ عدم كفاية مجرد الاجتناب ودليله؛ ما يستفاد من صحيحة ابن أبي يعفور؛ الاحتمالات في مرجع الضمير في قوله عليه السلام " تعرف "؛ بيان المراد من " الستر " الوارد في الصحيحة؛ أظهر الاحتمالات في قوله عليه السلام " تعرف "؛ اعتبار المروة في مفهوم العدالة من يعتبر المروة في العدالة؛ من لا يعتبر المروة في العدالة؛ دعوي الشهرة من المؤلف علي عدم اعتبار المروة؛ عدم دلالة الاجماعات - علي العدالة - علي اعتبار المروة؛ عدم دلالة الروايات علي اعتبار المروة؛ التمسك بصحيحة ابن أبي يعفور لاعتبار المروة؛ الجواب عن الاستدلال بالصحيحة؛ توجيه دلالة الصحيحة علي اعتبار المروة؛ مخالفة المروة لا توجب الفسق؛ التعريف المختار للعدالة؛ نفي كون العدالة عدم ظهور الفسق أو كونها حسن الظاهر قولا لاحد؛ ما أورد علي القول بالملكة الأول: لزوم الحرج علي القول بالملكة؛ كلام السيد الصدر (ره) في القول بالملكة؛ الجواب عن الايراد الأول؛ بيان المراد من الهيئة الراسخة؛ العبرة يكون تلك الحالة باعثة هو الحال المتعارف؛ تواجد الهيئة الراسخة عند كثير من الناس؛ نقد كلام السيد الصدر؛ الثاني: منافاة الحكم بزوال العدالة، مع كونها الملكة؛ الجواب عن هذا الايراد؛ الثالث: تقديم الجارح علي المعدل لا يتجه علي القول بالملكة؛ الجواب عن هذا الايراد أيضا؛ الرابع: صحة صلاة من صلي خلف من تبين كفره أو فسقه؛ توضيح هذا الايراد وجوابه؛ هل العدالة هي حسن الظاهر؟؛ كلام الشيخ المفيد في هذا المقام؛ كلام الشيخ الطوسي في هذا المقام؛ الاخبار التي استدل بها علي كون العدالة حسن الظاهر؛ جعل حسن الظاهر ضابطا للعدالة مع عدم إناطته بإفادة الظن بالملكة مشكل؛ طرق إثبات كون المعصية كبيرة الطريق الأول: النص المعتبرة علي أنها كبيرة؛ الطريق الثاني: النصر المعتبر علي أنها مما أوجب الله عليها النار؛ الطريق الثالث: النص في القرآن علي ثبوت العقاب عليها بالخصوص؛ دلالة صحيحة عبد العظيم علي الطريق الثالث؛ الطريق الرابع: دلالة العقل والنقل علي أشديتها من الكبيرة أو مساواتها؛ الطريق الخامس: ورود النص علي عدم قبول شهادة عليه؛ كون الاصرار علي الصغيرة من الكبائر والدليل عليه من النصوص؛ معني الاصرار علي الصغيرة؛ تحقق الاصرار مع العزم علي العود وإن لم يعد؛ إشكال استلزام وجوب التوبة الاصرار علي المعصية لو لم يتب؛ جواب بعض السادة المعاصرين عن الاشكال ووجه النظر فيه؛ التحقيق في الجواب عن هذا الاشكال؛ خاتمة في التوبة حقيقة التوبة؛ هل يعتبر في التوبة العزم علي عدم العود؟؛ هل يعتبر في التوبة الاستغفار؟؛ حكم إيجاد التوبة ودليله؛ إثبات العدالة بالشهادة هل تثبت العدالة بالشهادة الفعلية؟؛ ثبوت العدالة بالشهادة القولية؛ قولان في اعتبار مطلق الظن بالعدالة وعدمه؛ دليل اعتبار مطلق الظن بالعدالة؛ الايراد علي دليل اعتبار مطلق الظن بالعدالة؛ الأقوي في المسألة التفصيل بين القولين؛ رسالة في التقية؛ معني التقية؛ مباحث التقية تقسيم مباحثها؛ المقام الأول: في حكمها التكليفي؛ التقية الواجبة تبيح المحظورات؛ المقام الثاني: في ترتيب الآثار علي العمل الصادر تقية وعدمه؛ المقام الثالث: في حكم الإعادة والقضاء في العبادات المأتي بها تقية؛ صور الإذن في التقية؛ شرط صورة الثاني: كون الشرط المتعذر للتقية من الشرائط الاختيارية؛ شرط صورة الأول: كون التقية من مذهب المخالفين؛ التقية من غير المخالفين؛ التقية في الموضوعات؛ إعتبار عمد المندوحة الأقوال في اعتبار عدم المندوحة؛ توضيح كلام المحقق؛ ما يرد علي كلام المحقق؛ ما أفاده المؤلف في أصل مسألة اعتبار عدم المندوحة؛ المندوحة حين العمل؛ المندوحة في تمام الوقت؛ المندوحة بتبديل موضوع التقية؛ الأخبار الدالة علي اعتبار عدم المندوحة في وقت العمل؛ صحة العبادة متوقفة علي مشروعية الدخول فيها؛ التعرض لأمور الأول: هل يوجد في عمومات الامر بالتقية ما يدل علي عموم التقية؛ الاستدلال علي عموم التقية بالاخبار؛ الاستدلال بما دل علي أن التقية في كل شئ مضطر إليه؛ الاستدلال بما رواه في أصول الكافي؛ الاستدلال بما دل علي ثبوت التقية فيما عدا الثلاث؛ الاستدلال بموثقة سماعة؛ الاستدلال بموثقة مسعدة بن صدقة؛ الاستدلال برواية أبي الصباح؛ الثاني: الخوف المعتبر في التقية شخصي أم نوعي؟؛ الثالث: هل تبطل العبادة بمخالفة التقية؟؛ انحلال المسح إلي إيصال الماء وقيد المماسية؛ دوران الامر بين الغسل والمسح علي الخفين؛ الرابع: في ترتب آثار الصحة علي العمل الصادر تقية؛ مقتضي القاعدة، عدم ترتب الآثار؛ ذكر بعض الأخبار الواردة في التقية المشتملة علي بعض الفوائد؛ ما دل علي الامر باستعمال التقية في الدين؛ ما دل علي عدم جواز التقية في البراءة عن أمير المؤمنين عليه السلام؛ توجيه هذا الرواية وحملها علي البراءة حقيقة؛ ما دل علي جواز البراءة الصورية من علي عليه السلام؛ رسالة في قاعدة لا ضرر؛ ما يبحث عنه في هذه الرسالة؛ الأخبار الواردة في حكم الضرر؛ ما اشتهر عن النبي صلي الله عليه وسلم في قصة سمرة بن جندب؛ ما دل علي نفي الضرر والضرار في الاسلام؛ معني الضرر والضرار معني الضرر؛ معني الضرار؛ معني نفي الضرر ومحامل حمل النفي؛ أحدها: حمل النفي علي النهي؛ الثاني: الضرر المجرد عن التدارك؛ الثالث: نفي الحكم الشرعي؛ إيصال الضرر لداعي النفع؛ إيصال الضرر لا لداعي النفع؛ تحريم الاضرار بالنفس؛ المتعين في معني نفي الضرر؛ تنبيهات التنبيه الأول: حكومة لا ضرر علي أدلة الاحكام؛ عدم نفي القاعدة إلا الوجوب الفعلي علي المتضرر العالم؛ التنبيه الثاني: شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية وعدمه؛ وجه عدم شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية؛ وجه شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية؛ التنبيه الثالث: نقد كلام الفاضل النراقي في الضرر الذي يقابله نفع؛ كون المراد بالضرر، خصوص الدنيوي؛ التنبيه الرابع: إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس وبالعكس؛ التنبيه الخامس: الضرر الاختياري وغير الاختياري؛ التنبيه السادس: دوران الامر بين حكمين ضرريين؛ التنبيه السابع: تصرف المالك في ملكه إذا استلزم تضرر جاره؛ تحقيق المؤلف في المسألة؛ تصرف المالك لدفع الضرر؛ تصرف المالك لغوا؛ تصرف المالك لجلب المنفعة؛ رسالة في التسامح في أدلة السنن؛ معني التسامح في أدلة السنن؛ وجوه القول بالتسامح الوجه الأول: الاجماع؛ الوجه الثاني: حسن الاحتياط؛ ما يرد علي الوجه الثاني؛ حكم العقل بحسن الاحتياط ليس منشأ لاستحقاق الثواب؛ حاصل الفرق بين التسامح والاحتياط؛ الوجه الثالث: أخبار من بلغ؛ وجوه الاعتراض علي الاستدلال بالاخبار؛ الاعتراض الأول والجواب عنه؛ جواب جماعة من المشايخ عنه الاعتراض الأول؛ مناقشة المؤلف فيما أفادوه بوجوه؛ تصريح الحلي والخوانساري بعدم ثبوت المسألة الأصولية بالخبر الواحد؛ الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية؛ استظهار المؤلف مما ذكره كون قاعدة التسامح مسألة أصولية؛ الاعتراض الثاني علي الاستدلال بالاخبار وجوابه؛ الاعتراض الثالث وجوابه؛ الاعتراض الرابع وجوابه؛ الاعتراض الخامس وجوابه؛ الاعتراض السادس وجوابه؛ تنبيهات الأول: احتمال التحريم في مورد التسامح؛ الثاني: هل يعتبر في الرواية الضعيفة أن تفيد الظن أو يكفي فيها عدم كونها موهونة أو لا يعتبر ذلك أيضا؟؛ الثالث: هل يعتبر في الرواية الخاصة أن تكون مدونة في كتب الخاصة أم لا؟؛ الرابع: هل يجوز العلم بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ؟؛ تأييد جواز نقل الضعيف بما دل علي رجحان الإعانة علي البر ورجحان الابكاء؛ إيراد الشيخ علي هذا التأييد؛ الخامس: هل يلحق فتوي الفقهية بالرواية؟؛ استحقاق الثواب علي مقدمة الواجب ليس منشأ للتسامح؛ السادس: الحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليله؛ السابع: هل يجوز الافتاء باستحباب مورد التسامح؟؛ إيراد المؤلف علي ما أفاده النراقي في مناهج الأصول بوجوه ثلاثة؛ الثامن: هل يجوز للمقلد أن يعمل بالتسامح؟؛ التاسع: حمل الخبر الضعيف الظاهر في الوجوب علي الاستحباب؛ العاشر: هل يجوز الحكم بالاستحباب من جهة الرواية الضعيفة وقد ورد دليل معتبر علي عدم استحبابه؟؛ إيراد المؤلف علي ما أفاده السيد المجاهد؛ تحقيق المؤلف في المسألة؛ الحادي عشر: لو وردت رواية ضعيفة بالاستحباب وأخري بعدمه؛ الثاني عشر: لو وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الاستحباب وأخري بعدمه؛ الثالث عشر: استحباب القدر المتيقن لو علم استحباب شئ وتردد بين شيئين؛ سر عدم التسامح في شروط المستحبات وأجزائها؛ الرابع عشر: التسامح في الدلالة؛ الخامس عشر: كون الاستحباب الثابت بالتسامح كسائر المستحبات؛ السادس عشر: جواز العمل بالروايات الضعيفة الواردة في أفضلية مستحب من مستحب آخر؛ السابع عشر: التسامح في تعيين مصداق المستحب؛ استلزام الاخبار بالموضوع الاخبار بالحكم؛ الثامن عشر: عدم مزاحمة حرمة التشريع الاستحباب التسامحي؛ عدم تبين الاخبار الضعيفة الماهيات التوقيفية؛ التفصيل في التسامح بين أن يكون الفعل من ماهيات العبادات المركبة وبين أن يكون من غيرها؛ رسالة في قاعدة " من ملك "؛ مقام الانتفاع بقاعدة من ملك؛ كلمات الفقهاء حول القاعدة؛ مفردات القاعدة وموارد جريانها تفسير القاعدة؛ إرادة السلطنة الفعلية من " ملك الشئ "؛ المراد من " ملك الاقرار "؛ معني " الاقرار به " لغة واصطلاحا؛ لزوم تقارن الاقرار للملكية؛ استفادة لزوم التقارن من كلمات الفقهاء؛ استفادة عدم لزوم التقارن من المبسوط؛ استظهار عدم لزوم التقارن من فخر الدين في الايضاح؛ معني " ملك الشئ "؛ الاحتمالات في المراد من " ملك الاقرار " إن كان المالك غير أصيل؛ الأول: السلطنة علي الاقرار به؛ الثاني: نفوذ إقراره بالنسبة إلي الأصيل؛ الثالث: قبول قوله بالنسبة إلي الأصيل لو أنكره؛ وجه الجمع بين حكم المحقق بتقديم قول الوكيل وحكم العلامة بتقديم قول الموكل؛ معني الملكية في موضوع القضية؛ معني الملكية في محمول القضية؛ وجه عدم كون مستند القاعدة حديث الاقرار؛ دعوي الاجماع علي القاعدة؛ استظهار عدم الالتزام بالقاعدة من أساطين العلماء؛ تقوية الاجماع في الجملة؛ توجيهات المؤلف لتصحيح دعوي الاجماع؛ تأييد الاجماع بالسيرة؛ لزوم تتبع مدرك آخر للقاعدة؛ عدم صحة الاستناد إلي قاعدة الائتمان؛ قاعدة أخري ومناقشة الاستناد إليها؛ مستند القاعدة؛ رسالة في القضاء عن الميت؛ مسالة في قضاء الصلاة عن الميت معني القضاء عن الميت؛ حقيقة النيابة؛ استظهار عدم كون القضاء نيابة من كلام السيد قدس سره؛ الجواب عما أفاده السيد؛ توجيه ما يظهر من السيد؛ الأخبار الواردة في انتفاع الميت بما يفعله الاحياء؛ جواز النيابة عن الحي في الصلاة ورجحانها في كل فعل حسن؛ جواز النيابة عن الحي في غير الصلاة من الواجبات؛ اتفاق النصوص والفتاوي علي انتفاع الميت بما يفعل عنه؛ توجيه آية (ليس للانسان إلا ما سعي)؛ توجيه " إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث "؛ تعين القضاء علي الولي؛ الكلام في القاضي أولي الناس بالقضاء عن الميت؛ وجه تقديم الولد علي الأب؛ المراد من أكثرية النصيب؛ شمول إطلاق " الأولي بالإرث " المولي المعتق وضامن الجريرة؛ المراد من الأكبر في كلام العلماء؛ تقدم الأكبر مع تعدد الأولاد واستوائهم في البلوغ؛ تقدم البالغ علي غيره لو استووا في السن؛ تقدم البالغ أو الأكبر لو اختلف الأولاد في البلوغ وكبر السن وعدمه؛ الأقوال في سقوط القضاء وثبوته لو استقر الأولاد في السن والبلوغ؛ حكم ما إذا كان الواجب مما لا يتبعض؛ عدم اشتراط الحرية في القاضي عن الميت؛ عدم اشتراط خلو ذمة القاضي من صلاة فائتة؛ الكلام في المقتضي كلمات العلماء في المقضي؛ مختار المؤلف في المقضي؛ انصراف الاطلاق في النص والفتوي إلي ما وجب علي الميت أصالة؛ الكلام في المقضي عنه الاختلاف في وجوب قضاء ما فات عن الام؛ مختار المؤلف في ذلك؛ اشتراط الحرية في المقضي عنه وعدمه؛ ما حكي عن فخر الدين من عدم الوجوب؛ ضعف ما ذكره فخر الدين؛ أحكام القضاء الأولي: لزوم نية النيابة؛ إعتبار جميع ما كان معتبرا في فعل الميت، في القضاء؛ عدم وجوب الاستنابة علي الولي مع عجزه؛ عدم وجوب الاستنابة علي الولي مع جهله؛ عدم وجوب قضاء ما اعتقد الولي فساده؛ الثانية: هل ما يفعله الولي أداء لما فات عن الميت؟؛ ثمرة المسألة؛ الترتيب بين الفوائت؛ الثالثة: سقوط القضاء عن الولي بفعل الغير وعدمه؛ مختار المؤلف وأدلته؛ استدلال الحلي ومن تبعه علي عدم سقوط القضاء بفعل الغير؛ جواب المؤلف عن الحلي؛ تسرية حكم سقوط القضاء بفعل الغير إلي المتبرع والموصي إليه والمستأجر؛ وجوب القضاء علي الموصي إليه لو قبل الوصية؛ استظهار عدم الوجوب من محكي التذكرة؛ هل الوصية النافذة تسقط الوجوب عن الولي أولا؟؛ استظهار عدم سقوط الوجوب عن الولي بالوصية من كلام البهبهاني؛ براءة ذمة الميت بفعل الأجير؛ ثمرة الاختلاف في صحة الاستئجار وعدمها؛ وجوه صحة الاستئجار؛ الوجه الأول: الاجماعات المستفيضة؛ تأييد الاجماع بالسيرة؛ الوجه الثاني: وجود المقتضي وفقدان المانع؛ الوجه الثالث: عمومات صحة إجارة الانسان نفسه وغيرها؛ كلام المحدث الكاشاني في المسألة؛ إيراد المؤلف علي ما يستظهر من كلام الكاشاني من التمسك بالأصل؛ دعوي صاحب المفاتيح منافاة الأجرة لقصد التقرب؛ الجواب عن إيراد صاحب المفاتيح بالنقض والحل؛ إيراد المؤلف علي الجواب الثاني؛ تحقيق المؤلف في الجواب؛ ذكر كلمات الفقهاء ليعلم حالها بمقايسة ما ذكره المؤلف؛ عدم الاحتياج إلي قصد التقرب باعتبار الوجوب الحاصل بالإجارة؛ كلام المحقق القمي في المسألة؛ عدم منافاة الانفاق علي صحة الاستئجار للاختلاف في جواز استئجار الولي؛ فرع عدم جواز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبة؛ لو آجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن الأفعال الاختيارية؛ رسالة في المواسعة والمضايقة؛ مسألة أقوال العلماء في وجوب تقديم الفائتة علي الحاضرة؛ القول الأول: عدم وجوب تقديم الفائتة؛ اختلاف المتفقين علي جواز تقديم الحاضرة في كيفية الجواز؛ القول باستحباب تقديم الحاضرة واستحباب تقديم الفائتة تخييرا؛ وجوب استحباب تقديم الحاضرة علي الفائتة وبالعكس؛ وجه رابع في استحباب تقديم الحاضرة؛ افتراق هذه المسألة عن الواجبين المتزاحمين؛ إنكار الترجيح بالأهمية في المتزاحمين؛ القول الثاني: التفصيل بين تعدد الفائتة ووحدتها؛ الأقوال في وجوب المبادرة وعدمه؛ نظرية المحقق في كتبه؛ استظهار المصنف من كلام المحقق؛ القول الثالث: التفصيل بين فائتة اليوم وغيرها؛ إيهام العدول عن التفصيل إلي القول بالمواسعة مطلقا، في كلام العلامة؛ القول الرابع: وجوب تقديم الفائتة الواحدة واستحباب تقديم الفوائت؛ القول الخامس: التفصيل بين الفائتة الواحدة إذا ذكرها يوم الفوات؛ القول السادس: القول بالمواسعة إذا فاتت عمدا وبالمضايقة إذا فاتت نسيانا؛ استظهار المصنف ذلك من كلام الوسيلة؛ القول السابع: التفصيل بين الوقت الاختياري وغيره؛ القول الثامن: القول بالمضايقة المطلقة؛ الأقوال السبعة عند القائلين بالمضايقة المطلقة القول الأول: ترتيب الأداء علي القضاء؛ القول الثاني: التسوية بين أقسام الفوائت وأسباب الفوات؛ القول الثالث: فورية القضاء؛ القول الرابع: بطلان الحاضرة إذا قدمت علي الفائتة؛ القول الخامس: العدول عن الحاضرة إلي الفائتة إذا ذكرها في الأثناء؛ القول السادس: وجوب التشاغل بالقضاء؛ القول السابع: تحريم الافعال المنافية للقضاء؛ نسبة تحريم الأضداد لا تختص بالمرتضي والحلي؛ كيفية عنوان المسألة؛ عدم التلازم بين الترتيب والتضيق؛ تفرع وجوب العدول علي الترتيب؛ احتمال تفرع بطلان الحاضرة وعدمه في سعة الوقت علي الفورية؛ تفرع حرمة التشاغل بالأضداد علي الفورية؛ حجج القائلين بالمواسعة مطلقا أحدها: الأصل الأول من وجوه تقرير الأصل: أصالة البراءة عن التعجيل؛ إشكال مخالفة الاحتياط لهذا الأصل؛ تقرير أصالة الاحتياط للمحقق التستري؛ الاذن في الترك بلا بدل؛ الانتقال إلي بدل؛ الجواب عن تقرير الاحتياط؛ عدم ثبوت وجوب هذا الاحتياط؛ الثاني من وجوه تقرير الأصل: استصحاب صحة صلاته الحاضرة؛ الجواب عن الاستصحاب؛ الثالث من وجوه تقرير الأصل: أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة؛ ما يرد علي أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة؛ الرابع من وجوه تقرير الأصل: أصالة إباحة فعل الحاضرة؛ الجواب عن أصالة الإباحة؛ الخامس من وجوه تقرير الأصل: استصحاب جواز فعل الحاضرة في السعة قبل اشتغال الذمة بالفائتة؛ الجواب عن هذا الاستصحاب؛ تقسيم المؤلف استصحاب الحكم الشرعي إلي قسمين:؛ أحدهما: استصحاب الحكم الجزئي الثابت بالفعل؛ الثاني: استصحاب الحكم الكلي الثابت عليه بطريق القضية الشرطية؛ حكومة استصحاب الحكم الكلي علي استصحاب الحكم الفعلي؛ الشك في بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الكلي؛ السادس من وجوه تقرير الأصل: أصالة عدم حرمة المنافيات لفعل الفائتة؛ الجواب عن هذا الوجه؛ فساد التمسك بالاجماع المركب؛ الأصل المعتمد في المسألة هو الأصل الأول؛ الثاني من حجج القائلين بالمواسعة: الاطلاقات الطائفة الأولي: ما دل علي وجوب الحواضر؛ الايراد علي الطائفة الأولي؛ الطائفة الثانية: ما دل علي صلاحية أوقات الحواضر لأدائها؛ الايراد علي الطائفة الثانية؛ الطائفة الثالثة: ما دل علي أن الفريضة إذا دخل وقتها لا يمنع منها شئ؛ الايراد علي الطائفة الثالثة؛ الطائفة الرابعة: ما دل علي استحباب الجماعة والمبادرة إليها؛ الجواب عن الطائفة الرابعة؛ الطائفة الخامسة: ما دل علي استحباب المستحبات؛ الايراد علي الطائفة الخامسة؛ الطائفة السادسة: ما دل علي أن الصلاة لا تعاد إلا من خمس؛ الايراد علي الطائفة السادسة؛ الطائفة السابعة: ما دل علي تأكد استحباب المبادرة مطلقا؛ الايراد علي الطائفة السابعة؛ الايراد علي الاطلاقات بشكل عام؛ النظر في هذا الايراد؛ الثالث من حجج القائلين بالمواسعة: الأخبار الخاصة الطائفة الأولي: ما دل علي توسعة القضاء؛ الاستدلال بإطلاق الاخبار المشتملة علي الامر بالقضاء؛ الايراد علي الاستدلال بالاطلاق؛ الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبي؛ الايراد عليه؛ الاستدلال بما رواه الجعفي في الفاخر والايراد عليه؛ الاستدلال برواية عمار والايراد عليه؛ الاستدلال برواية أخري عن عمار؛ الايراد عليها؛ الاستدلال بما في البحار عن ابن طاووس والايراد عليه؛ الاستدلال بما رواه ابن طاووس في رسالة المواسعة؛ الايراد علي الاستدلال المتقدم؛ الاستدلال برواية إسماعيل بن جابر في الذكري والايراد عليه؛ الاستدلال بالاخبار الدالة علي مرجوحية الصلاة عند طلوع الشمس؛ الايراد علي الاستدلال المزبور؛ الاستدلال بالاخبار المرخصة لقضاء صلاة الليل في النهار وبالعكس؛ الايراد علي الاستدلال المذكور؛ الطائفة الثانية من الاخبار: ما دل علي جواز إتيان الحاضرة في السعة؛ الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبي المتقدم؛ الاستدلال برواية الجعفي في الفاخر؛ الاستدلال بمرسلة الواسطي؛ الاستدلال بمصححة أبي بصير؛ الاستدلال بما عن الفقه الرضوي؛ الاستدلال بمرسلة الوشاء؛ الاستدلال بموثقة عمار؛ الاستدلال برواية العيص؛ الاحتمالات في رواية العيص؛ الاستدلال برواية علي بن جعفر في قرب الاسناد؛ الايراد عليها؛ الاستدلال برواية الصيقل؛ الاستدلال برواية دعائم الاسلام؛ الاستدلال برواية إسماعيل بن هشام؛ الاستدلال برواية إسحاق بن عمار؛ الطائفة الثالثة من الاخبار: ما دل علي جواز النفل أداء وقضاء؛ الاستدلال بما استفاض من قصة نوم النبي صلي الله عليه وآله وسلم؛ ما أفاده المفيد في قصة نوم النبي صلي الله عليه وآله وسلم؛ ما أفاده الشيخ البهائي في نوم النبي صلي الله عليه وآله وسلم؛ ما أفاده العلامة في نوم النبي صلي الله عليه وآله وسلم؛ ما أفاده ابن طاووس في نوم النبي صلي الله عليه وآله وسلم؛ ما أفاده المؤلف في نوم النبي صلي الله عليه وآله وسلم؛ الرابع من حجج القائلين بالمواسعة: الاجماعات المنقولة إجماع الجعفي؛ إجماع المعتبر؛ إجماع المختلف؛ الجواب عن الحجة الرابعة؛ الخامس من حجج القائلين بالمواسعة: لزوم الحرج الايراد علي الحجة الخامسة؛ أدلة القول بالمضايقة الأول: أصالة الاحتياط؛ الجواب عن أصالة الاحتياط؛ حكومة أصالة البراءة علي أصالة الاشتغال؛ الثاني: إطلاق أوامر القضاء؛ الثالث: ما دل علي وجوب المبادرة إلي القضاء؛ الاستدلال بقوله تعالي: (أقم الصلاة لذكري)؛ الأخبار الدالة علي الامر بالقضاء عند ذكره؛ ما دل علي عدم جواز الاشتغال بغير القضاء؛ الجواب عن الاستدلال بقوله تعالي: (أقم الصلاة لذكري)؛ الجواب عن رواية زرارة؛ الجواب عن سائر الأخبار؛ الرابع: ما دل علي الترتيب وتقديم الفائتة والعدول إليها؛ الاستدلال بصحيحة زرارة الطويلة؛ الاستدلال برواية صفوان؛ الاستدلال برواية أبي بصير؛ الاستدلال برواية البصري؛ الاستدلال برواية معمر بن يحيي؛ الاستدلال برواية دعائم الاسلام؛ الاستدلال بمرسلة عن النبي؛ الجواب عن صحيحة زرارة الطويلة؛ الجواب عن رواية صفوان ورواية أبي بصير؛ الجواب عن رواية معمر؛ الجواب عن سائر الروايات؛ الخامس: الاجماعات المنقولة؛ الجواب عن الاجماعات المنقولة؛ السادس: من استدل به في المعتبر؛ توجيهان لكلام المحقق؛ الايراد علي التوجيهين؛ توجيه المصنف لكلام المحقق؛ التعرض لأمور الامر الأول: هل يستحب تقديم الفائتة أو تقديم الحاضرة علي القول بعدم وجوب الترتيب؟؛ وجه استحباب تقديم الحاضرة؛ وجه استحباب تقديم الفائتة؛ عدم منافاة استحباب تقديم الفائتة مع الأخبار الدالة علي استحباب المبادرة؛ ضعف القول باستحباب تقديم الحاضرة مطلقا؛ الامر الثاني: وجوب الاشتغال بالحاضرة عند ضيق وقتها؛ الامر الثالث: ترجيح الحاضرة علي الفائتة إذا ضاق وقت أصل الفعل؛ الامر الرابع: الشباهة بين تضيق الفائتة وتضيق الحاضرة؛ ما أفاده المؤلف في ما استفيد من أدلة فورية القضاء؛ الامر الخامس: لو كان عليه فوائت ولم يسع الوقت إلا لمقدار الحاضرة وبعض الفوائت
COM_DBOOK_LISTING_DETAILS
- دیجیتالی
- 1
- 7101
- BP159 /الف8ر5 1372
- 297/312
- م 78-2979
- رایگان
- 3