- اشارة
- المقدمة
- القسم الأوّل فی السجن
- اشارة
- السجن فی الإسلام
- الباب الأوّل: فی موارد السجن
- اشارة
- الفصل الأوّل: الحبس فی الدم
- اشارة
- الأوّل: الحبس فی تهمة الدم
- الثانی: حبس من دلّ علی شخص یراد قتله
- الثالث: حبس من أمسک شخصا للقتل
- الرابع: حبس الآمر بالقتل
- الخامس: حبس من خلّص القاتل من القصاص
- السادس: حبس من یقوم بالاغتیال
- السابع: حبس القاتل بعد عفو الأولیاء
- الثامن: حبس الجانی إلی أن یستکمل الولی الشروط فیما لو کان صغیرا، أو غائبا، أو مجنونا
- التاسع: حبس المسلم إذا قتل الذّمّی
- العاشر: حبس القاتل إذا هرب بعد أخذ الدیة
- الحادی عشر: حبس المولی الّذی قتل عبده، أو الّذی یقتل العبد
- الثانی عشر: حبس العبد القاتل بأمر مولاه
- الثالث عشر: حبس من قتل مستأمنا
- الرابع عشر: حبس من قصد إهلاک ولده
- الفصل الثانی: الحبس فی السرقة
- اشارة
- الأوّل: حبس السارق فی الثالثة إلی أن یموت
- الثانی: حبس السارق الأشلّ، و الأقطع
- الثالث: حبس سارق الحلیة
- الرابع: حبس الطرّار، و المختلس، و القفّاف
- الخامس: الحبس فی ناقب البیت، و الکاسر للقفل
- السادس: حبس النبّاش
- السابع: حبس من باع حرّا
- الثامن: حبس السارق لغیبة المسروق منه
- التاسع: حبس قاطع الطریق
- العاشر: حبس من أعان قطّاع الطریق، کالطلیع، و الردء
- الحادی عشر: حبس المتّهم بالسرقة
- الثانی عشر: حبس المعروف بالسرقة
- الفصل الثالث: الحبس فی الإیذاء الجسمی بغیر الجرح
- الفصل الرابع: الحبس فی السبّ و الإیذاء و الافتراء
- الفصل الخامس: الحبس فی ترک الواجبات و فعل المحرمات
- الفصل السادس: الحبس فی السحر و أضرابه
- الفصل السابع: حبس بعض أصحاب السلوک المنحرف
- الفصل الثامن: الحبس فی الارتداد
- الفصل التاسع: الحبس فی الفحشاء
- اشارة
- الأوّل: الحبس لإقامة الحدّ
- الثانی: الحبس للفصل بین الحدّین
- الثالث: الحبس للمنع عن الزنا
- الرابع: الحبس فی الزانی بأخته
- الخامس: حبس الزانیة، حدّا و عقوبة للجریمة
- السادس: حبس الزانی غیر المحصن
- السابع: حبس الممسک علی الزنا
- الثامن: حبس القوّاد: و هو الدلّال علی الفحشاء
- التاسع: الحبس فی اللواط
- العاشر: وطء الشریک للجاریة المشترکة
- الفصل العاشر: الحبس فی المسکرات
- الفصل الحادی عشر: الحبس فی مسائل الزوجیّة
- اشارة
- الأوّل: حبس المؤلی زوجته، الممتنع عن الفیء، و الرجوع، أو الطلاق
- الثانی: حبس المظاهر الممتنع عن الفیء أو الطلاق
- الثالث: حبس الممتنع عن تعیین زوجته أو زوجاته
- الرابع: الحبس فی امتناع أحد الزوجین من الطلاق
- الخامس: حبس الزوج و الولی؛ لترک النفقة
- السادس: فیما لو قذف الزوج زوجته، فلم یلاعن
- السابع: حبس الزوج فی بعض موارد الطلاق
- الثامن: حبس من یؤذی زوجته
- الفصل الثانی عشر: حبس أعداء الدولة
- اشارة
- الأوّل: حبس الجاسوس المسلم
- الثانی: حبس البغاة
- الثالث: حبس الأسری
- الرابع: حبس الکافر، و الباغی مقابل أسر المسلمین
- الخامس: حبس غیر البالغ من المشرکین
- السادس: حبس الممتنع عن دفع الجزیة (من أهل الکتاب)
- السابع: حبس المستأمن إذا أراد الالتحاق بدار الحرب
- الثامن: حبس من أراد الخروج علی الإمام
- التاسع: حبس المحارب، فیما لو لم یقتل و لم یأخذ مالا
- العاشر: حبس العجزة، و النساء، و الأطفال من البغاة
- الحادی عشر: حبس الطلیع و الردء
- الثانی عشر: الحبس للنزول علی حکم الإمام
- الثالث عشر: حبس من یؤذی النبی صلّی اللّه علیه و آله و یسترق السمع لیفشی الأسرار
- الفصل الثالث عشر: حبس العمّال و الموظّفین
- الفصل الرابع عشر: الحبس فی الحقوق المالیة
- اشارة
- الأوّل: حبس الممتنع عن أداء دینه
- الثانی: حبس المدیون الّذی یدّعی العسر
- اشارة
- فروع:
- الأوّل: هل یحبس من دون حلف مدّعی الیسار؟
- الثانی: هل یسمع بیّنة مدّعی الإعسار فورا أم بعد حبسه مدّة؟
- الثالث: حبس المعسر إذا صرف ماله فی الحرام أو کان مخالفا للحقّ
- الرابع: حبس المفلس حتی یبیع أمواله
- الخامس: حبس الغاصب، و آکل مال الیتیم
- السادس: حبس الراهن
- السابع: حبس الکفیل إلی أن یأتی بالمکفول
- الثامن: حبس المدّعی علیه الممتنع عن الکلام
- التاسع: حبس الملتوی فی المحکمة، و الّذی أغلظ القول للحاکم
- العاشر: حبس المدّعی علیه الممتنع عن الحضور فی المحکمة
- الحادی عشر: حبس المدّعی علیه حتی یحضر الشهود
- الثانی عشر: الحبس فی النکول
- الباب الثانی: فی الحقوق و الأحکام
- الأوّل: لو ثبت براءة المسجون فمن یضمن الخسارة؟
- الثانی: حقّه فی حضور الشعائر الدینیة
- الثالث: فی لقائه بأقربائه
- الرابع: حقّه فی الرفاهیّة
- الخامس: حقّة فی الرخصة و الإجازة
- السادس: حقّه فی تعجیل المحاکمة
- السابع: حقّه فی حضور زوجته معه
- الثامن: هل یحبس لو کان مریضا؟
- التاسع: نفقة المسجون
- العاشر: حقّه فی الخروج من السجن و إطلاق سراحه
- ملاحظات و أمور:
- القسم الثانی فی النفی و التغریب
- اشارة
- أ. معنی النفی:
- ب. معنی التغریب:
- ج. حکم النفی و التغریب
- د. التغریب حدّ أم تعزیر؟
- ه. هل یجوز التغریب تعزیرا؟
- ز. موارد التغریب
- الفصل الأوّل: النفی فی الدم
- الفصل الثانی: النفی فی الفحشاء
- اشارة
- المورد الأوّل: نفی واطئ البهیمة
- المورد الثانی: نفی القوّاد
- المورد الثالث: ما تبنّاه بعض العامّة من تغریب اللائط
- المورد الرابع: نفی الزانی غیر المحصن
- المورد الخامس: نفی المخنّث
- المورد السادس: نفی من وقع علیه التشبیب
- المورد السابع: ورد أیضا نفی من شرب الخمر فی شهر رمضان «1» او فی غیره
- المورد الثامن: نفی من یرتزق بضرب الدفوف و الغناء
- الفصل الثالث: ما یرتبط بالدولة الإسلامیّة:
- الفصل الرابع: ما یرتبط بأمن المجتمع و سلامته:
- المصادر
الفرص، لا تساعد، بل تفرض الاختصار- فی المؤلّفات- و الوصول إلی أمّهات المطالب بأقصر طریق ممکن. فلبّیت طلبهم- شاکرا لهم-، و قمت بتلخیص الکتابین مع اضافات و استدراکات لم تکن فی المتن و الإشاره إلی
السجن و النفی فی مصادر التشریع الإسلامی، ص: 6
الروایات، و نقل بعضها، و الإشاره إلی کلمات فقهاء الفریقین، و موارد الخلاف و الوفاق، ثمّ ذکر المصادر فی الهامش، بحیث یستغنی الباحث عن الرجوع إلی الکتابین، کما یسهل علیه الإطلال علیهما، خلال هذا المختصر؛ لأنّه نافذه و مدخل إلیهما، و سمّیته ب «السجن و النفی، فی مصادر التشریع الإسلامی».
و فی الختام نحمد اللّه علی أنعمه و توفیقه وَ مٰا تَوْفِیقِی إِلّٰا بِاللّٰهِ. عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ.
نجم الدین الطبسی قم المقدّسه 3/ رجب/ 1422 ه. ق 30/ 6/ 1380 ه. ش
السجن و النفی فی مصادر التشریع الإسلامی، ص: 7
القسم الأوّل فی السجن
اشاره
الموارد الحقوق الاحکام
السجن و النفی فی مصادر التشریع الإسلامی، ص: 9
السجن فی اللغه: السجن هو الحبس «1» و سجنه: أی حبسه، و السجن بالکسر هو المحبس، و صاحبه، سجّان و السجین: المحبوس «2»، کما أنّ الحبس و المحبس موضعان للمحبوس، فالمحبس یکون سجنا و یکون فعلا «3» و علیه: فالسجن هو المکان الّذی یحبس فیه الإنسان. «4»
السجن فی الإسلام
إنّ وجود الحبس و السجن فی الإسلام- کما هو الحال فی کلّ نظام قضائی فی العالم- یعدّ من الأمور المسلّمه، المفروغ عن الاستدلال علیها، فمن أشرف علی الفقه الإسلامی یذعن بوجود عقوبه- أو حتی و لو لم تکن بعنوان العقوبه- باسم الحبس المخلّد أو المؤقّت، التأدیبی، أو الاحتیاطی «5»، فنحن فی غنی عن إقامه البرهان علی إثباته فی الشرع، فلذا نتفرّغ للبحث عن أمور أخری ترتبط بالتفاصیل؛ من موارد السجن و حقوق السجین.
______________________________
(1) النهایه لابن الأثیر 2: 342؛ الصحاح 5: 2132؛ لسان العرب 13: 203؛ مجمع البحرین 4: 60.
(2) القاموس 4: 235؛ لسان العرب 13: 203؛ المفردات للراغب: 104.
(3) العین 1: 338؛ لسان العرب 6: 44.
(4) معجم مقاییس اللغه 3: 13.
(5) مجله «فراسو» لقاء و حوار مع المؤلّف، العدد الثالث و الرابع من السنه الأولی، ص 78.
السجن و النفی فی مصادر التشریع الإسلامی، ص: 10
الباب الأوّل: فی موارد السجن
اشاره
فنقول: أمّا فی بحث موارد السجن فیمکن أن یلخّص فی أربعه عشر عنوانا- مع قطع النظر عن أنّها مفتی بها أم لا، ورد فیها نصّ أم لا؛ بل المهمّ أنّها موارد ذکرت فی الفقه الإسلامی- أعمّ من فقه المذهب الإمامی، أو سائر المذاهب الإسلامیّه الأخری، و الأبواب من العناوین الرئیسیه فی القسم الأوّل من هذا الکتاب، هی ما یلی:
1. الحبس فی الدم؛
2. الحبس فی السرقه؛
3. الحبس فی الإیذاء الجسمی بغیر الجرح؛
4. الحبس فی الإیذاء الروحی و السبّ؛
5. الحبس فی ترک الواجبات و فعل المحرّمات؛
6. الحبس فی السحر و أضرابه؛
7. الحبس فی بعض أصحاب السلوک المنحرف أو المحدودین؛
8. الحبس فی الارتداد؛
9. الحبس فی الفحشاء؛
10. الحبس فی الخمر و المسکرات؛
السجن و النفی فی مصادر التشریع الإسلامی، ص: 11
11. الحبس فی مسائل الزوجیّه؛
12.