- اشارة
- المقدمة
- [کتاب القضاء]
- اشارة
- یقع الکلام فی المقام فی جهات:
- [النظر الأول فی صفات القاضی]
- اشارة
- [هنا مسائل]
- اشارة
- [الأولی: یشترط فی ثبوت الولایة اذن الإمام علیه السّلام أو من فوّض إلیه الإمام]
- [الثانیة: تولی القضاء مستحب لمن یثق من نفسه بالقیام بشرائطه]
- [الثالثة: اذا وجد اثنان متفاوتان فی الفضیلة مع استکمال الشرائط المعتبرة فیهما]
- [الرابعة: اذا أذن له الإمام فی الاستخلاف جاز]
- [الخامسة: إذا ولّی من لا یتعیّن علیه القضاء]
- [السادسة: تثبت ولایة القاضی بالاستفاضة]
- [السابعة: یجوز نصب قاضیین فی البلد الواحد لکل منهما جهة علی انفراده]
- [الثامنة: اذا حدث به ما یمنع الانعقاد انعزل و ان لم یشهد الإمام بعزله کالجنون أو الفسق]
- [التاسعة: إذا مات الامام علیه السّلام]
- [العاشرة: إذا اقتضت المصلحة تولیة من لم یستکمل الشرائط انعقدت ولایته مراعاة للمصلحة فی نظر الإمام]
- [الحادیة عشرة: کل من لا تقبل شهادته لا ینفذ حکمه]
- [النظر الثانی فی الآداب]
- اشارة
- [و هنا مسائل:]
- [الأولی: الإمام علیه السّلام یقضی بعلمه مطلقا و غیره من القضاة یقضی بعلمه فی حقوق الناس]
- [الثانیة: إذا أقام المدعی بینة و لم یعرف الحاکم عدالتها فالتمس المدعی حبس المنکر لیعدلها]
- [الثالثة: لو قضی الحاکم علی غریم بضمان مال و أمر بحبسه فعند حضور الحاکم الثانی ینظر]
- [الرابعة: لیس علی الحاکم تتبع حکم من کان قبله]
- [الخامسة: اذا ادعی رجل ان المعزول قضی علیه بشهادة فاسقین وجب احضاره]
- [السادسة: اذا افتقر الحاکم الی مترجم لم یقبل الا شاهدان عدلان]
- [السابعة: اذا اتخذ القاضی کاتبا وجب أن یکون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصیرا لیؤمن انخداعه]
- [الثامنة: الحاکم ان عرف عدالة الشاهدین حکم]
- [التاسعة: لا بأس بتفریق الشهود]
- [العاشرة: لا یشهد شاهد بالجرح الّا مع المشاهدة لفعل ما یقدح فی العدالة]
- [الحادیة عشرة: ینبغی أن یجمع قضایا کل اسبوع و وثائقه و حججه]
- [الثانیة عشرة: کل موضع وجب علی الحاکم فیه کتابة المحضر]
- [الثالثة عشرة: یکره للحاکم ان یعنت الشهود اذا کانوا من ذوی البصائر و الأدیان القویة]
- [الرابعة عشرة: لا یجوز للحاکم أن یتعتع الشاهد]
- [الخامسة عشرة: یکره أن یضیف احد الخصمین دون صاحبه]
- [السادسة عشرة: الرشوة حرام علی آخذها]
- [السابعة عشرة: اذا التمس الخصم احضار خصمه مجلس الحکم احضره إذا کان حاضرا]
- [النظر الثالث فی کیفیة الحکم]
- [و فیه مقاصد:]
- اشارة
- [المقصد الأول: فی وظائف القاضی]
- [الأولی: التسویة بین الخصمین فی السلام و الجلوس و النظر]
- [الثانیة: لا یجوز أن یلقن أحد الخصمین ما فیه ضرر علی خصمه و لا أن یهدیه لوجوه الحجاج]
- [الثالثة: اذا سکت الخصمان استحب أن یقول لهما تکلّما أو لیتکلّم المدعی]
- [الرابعة: اذا ترافع الخصمان و کان الحکم واضحا لزمه القضاء]
- [الخامسة: إذا ورد الخصوم مترتبین بدء بالأول فالأول]
- [السادسة: إذا قطع المدعی علیه دعوی المدعی بدعوی لم تسمع]
- [السابعة: إذا بدر أحد الخصمین بالدعوی فهو أولی]
- [المقصد الثانی فی مسائل متعلقة بالدعوی]
- [الأولی: قال الشیخ لا تسمع الدعوی إذا کانت مجهولة]
- [الثانیة: قال: إذا کان المدعی به من الأثمان افتقر الی ذکر جنسه و وصفه و نقده]
- [الثالثة: إذا تمت الدعوی هل یطالب المدعی علیه بالجواب أم یتوقف ذلک علی التماس المدعی]
- [الرابعة: لو ادعی أحد الرعیة علی القاضی]
- [الخامسة: یستحب للخصمین أن یجلسا بین یدی الحاکم]
- [المقصد الثالث فی جواب المدّعی علیه]
- [المقصد الرابع فی کیفیة الاستحلاف]
- اشارة
- [البحث الأول: فی الیمین]
- [البحث الثانی: فی یمین المنکر و المدعی]
- اشارة
- [مسائل ثمان]
- [الأولی: لا یتوجه الیمین علی الوارث ما لم یدع علیه العلم بموت المورث و العلم بالحق]
- [الثانیة: إذا ادعی علی المملوک]
- [الثالثة: لا تسمع الدعوی فی الحدود مجرّدة عن البیّنة]
- [الرابعة: منکر السرقة یتوجه علیه الیمین لإسقاط الغرم]
- [الخامسة: لو کان له بینة فأعرض عنها و التمس یمین المنکر]
- [السادسة: لو ادعی صاحب النصاب إبداله فی أثناء الحول قبل قوله و لا یمین]
- [السابعة: لو مات و لا وارث له و ظهر شاهد بدین]
- [الثامنة: لو مات و علیه دین یحیط بالترکة لم ینتقل إلی الوارث]
- [البحث الثالث: فی الیمین مع الشاهد]
- اشارة
- [مسائل خمس]
- اشارة
- [الأولی: لو قال هذه الجاریة مملوکتی و أم ولدی حلف مع شاهده]
- [الثانیة: لو ادعی بعض الورثة ان المیت وقف علیهم دارا و علی نسلهم]
- [الثالثة: إذا ادعی الوقفیة علیه و علی أولاده بعده و حلف مع شاهده تثبتت الدعوی]
- [الرابعة: لو ادعی عبدا و ذکر أنه کان له و اعتقه فأنکر المتشبث]
- [الخامسة: لو ادعی علیه القتل و أقام شاهدا]
- [خاتمة]
- [و فیه مقاصد:]
- [النظر الرابع فی أحکام الدعوی]
- [أمّا المقدّمة]
- [أما المقاصد]
- [المقصد الأول: فی الاختلاف فی دعوی الاملاک]
- [فیه مسائل]
- [الأولی: لو تنازعا عینا فی یدهما و لا بینة قضی بینهما نصفین]
- [الثانیة: یتحقق التعارض فی الشهادة مع تحقق التضاد]
- [الثالثة: لو ادعی شیئا فقال المدعی علیه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة]
- [الرابعة: إذا ادعی أنه آجره الدابة و ادعی آخر أنه أودعه ایّاها]
- [الخامسة: لو ادعی دارا فی ید انسان و أقام بینة أنها کانت فی یده أمس أو منذ شهر]
- اذا عرفت ما تقدّم نقول یستفاد من المباحث السابقة فروع ینبغی التعرض لکل واحد منها علی نحو التفصیل.
- الفرع الأول: أنه لو کانت العین فی ید أحدهما فعلی تقدیم أکثریة أحد الطرفین دلیلا یقضی علی مقتضاها مع الحلف
- الفرع الثانی: أن تکون العین فی ید أحدهما
- الفرع الثالث: أن تکون العین فی ید ثالث
- الفرع الرابع: أنه لو نکل المقرع علیه عن الیمین احلف الآخر
- الفرع الخامس: أنّه لو نکلا عن الیمین یحکم بالتنصیف
- الفرع السادس: انّ التعارض یتحقق بین شاهدین و شاهد و امرأتین و لا یتحقق بین شاهدین و شاهد و یمین
- الفرع السابع: ان کل مورد یحکم فیه بالقسمة لا بدّ أن یکون قابلا لها
- الفرع الثامن: ان الشهادة بالملک السابق أولی من الشهادة بالملک الحادث
- الفرع التاسع: انّ الشهادة بالملک أولی من الشهادة بالید
- الفرع العاشر: انّ الشهادة بالسبب اولی من الشهادة بالتصرف
- الفرع الحادی عشر: أنه لو ادّعی شیئا فقال المدّعی علیه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة
- الفرع الثانی عشر: انه لو قال المدّعی احلفوه انّه لا یعلم انّها لی ای احلفوا المقرّ لفلان توجهت الیمین
- الفرع الثالث عشر: أنه لو انکر المقرّ له انّ العین له حفظها الحاکم
- الفرع الرابع عشر: أنه لو أقام المدّعی بینة قضی له
- الفرع الخامس عشر: ان المدّعی علیه لو اقرّ بالعین لمجهول ثالث،
- الفرع السادس عشر: اذا ادّعی أنه أجره الدابّة و ادّعی اخر انه اودعه الی آخر.
- [فیه مسائل]
- [المقصد الثانی فی الاختلاف فی العقود]
- اشارة
- [مسائل]
- [الأولی: لو شهد للمدعی أن الدابة ملکه منذ مدة فدلت سنها علی أقل من ذلک قطعا أو أکثر]
- [الثانیة: لو ادعی دابة فی ید زید و أقام بینة أنه اشتراها من عمرو]
- [الثالثة: الصغیر المجهول النسب اذا کان فی ید واحد و ادعی رقیته قضی له بذلک ظاهرا]
- [الرابعة: لو ادعی کل واحد منهما ان الذبیحة له و فی ید کل واحد بعضها و أقام کل واحد منهما بینة]
- [الخامسة: لو ادعی شاة فی ید عمرو و أقام بینة فتسلّمها ثم أقام الذی کانت فی یده بینة أنها له]
- [السادسة: لو ادعی دارا فی ید زید و ادعی عمرو نصفها و أقاما البینة]
- [السابعة: إذا تداعی الزوجان متاع البیت]
- [المقصد الثالث فی دعوی المواریث]
- اشارة
- [الأولی: لو مات المسلم عن ابنین فتصادقا علی تقدم إسلام أحدهما علی موت الأب و ادعی الآخر مثله فأنکر أخوه]
- [الثانیة: لو اتفقا ان أحدهما اسلم فی شعبان و الآخر فی غرة رمضان ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان]
- [الثالثة: دار فی ید انسان ادعی آخر أنها له و لأخیه الغائب ارثا عن أبیهما و أقام بینة]
- [الرابعة: إذا ماتت امرأة و ابنها فقال أخوها مات الولد أولا ثم المرأة فالمیراث لی و للزوج نصفان و قال الزوج بل ماتت المرأة ثم الولد فالمال لی]
- [الخامسة: لو قال هذه الأمة میراث من أبی و قالت الزوجة هذه أصدقنی ایاها أبوک، ثم أقام کل منهما بینة قضی ببینة المرأة]
- [المقصد الرابع فی الاختلاف فی الولد]
- [المقصد الأول: فی الاختلاف فی دعوی الاملاک]
- کتاب الشهادات
- اشارة
- [الطرف الأول فی صفات الشهود]
- [و یشترط فیه ستة أوصاف]
- [الأول البلوغ]
- [الثانی: کمال العقل]
- [الثالث: الایمان]
- [الرابع: العدالة]
- اشارة
- [الأولی: کل مخالف فی شیء من أصول العقائد ترد شهادته]
- [الثانیة: لا تقبل شهادة القاذف]
- [الثالثة: اللعب بآلات القمار کلها حرام]
- اشارة
- المقام الأول: فی بیان مفهوم القمار وحده
- و أما المقام الثانی
- اشارة
- الفرع الأول: اللعب بالآلة المعدة کاللعب بآلة الشطرنج مع الرهن
- الفرع الثانی: اللعب بالآلة بلا رهن
- الفرع الثالث: اللعب بغیر الآلة المعدة کاللعب بالخاتم مثلا مع الرهن
- اشارة
- و ما یمکن أن یذکر فی تقریب حرمته وجوه:
- الوجه الأول: الاجماع
- الوجه الثانی: أنه یصدق علیه عنوان القمار فیحرم
- الوجه الثالث: النصوص الدالة علی حرمة الرهن الّا فی الموارد الخاصة فی الشریعة
- الوجه الرابع: ما رواه یاسر الخادم عن الرضا علیه السّلام
- الوجه الخامس: ما رواه معمر بن خلاد «5»
- الوجه السادس: ما رواه جابر عن أبی جعفر علیه السّلام
- الوجه السابع: ما رواه عبد الحمید بن سعید
- الفرع الرابع: اللعب بالآلة غیر المعدة کاللعب بالخاتم بلا رهن
- الفرع الخامس: اللعب بالشطرنج حرام مطلقا
- الفرع السادس: أنه تستفاد من حدیث أبی بصیر
- الفرع السابع: أنه یحرم اللعب بالنرد
- الفرع الثامن: انّ الرهن المجعول بین المتلاعبین بالآلة المعدة أو غیر المعدة سحت و حرام وضعا
- الفرع التاسع: أنه لو اشترط أحد المتلاعبین علی الآخر فعلا جائزا شرعا أو راجحا أو واجبا
- [الرابعة: شارب المسکر ترد شهادته و یفسق]
- اشارة
- الفرع الأول: ان شارب المسکر لا تقبل شهادته و یصیر فاسقا
- الفرع الثانی: ان شارب الفقاع فاسق و لا تقبل شهادته
- الفرع الثالث: ان العصیر اذا غلی و لم یذهب ثلثاه یکون حراما
- الفرع الرابع: أنه یحل العصیر المغلی بعد ذهاب ثلثیه
- الفرع الخامس: ان العصیر من غیر العنب اذا غلی لا یحرم
- الفرع السادس: أنه یجوز اتخاذ الخمر للتخلیل
- [الخامسة: مد الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب یفسق فاعله و ترد شهادته]
- اشارة
- الفرع الأول: فی تنقیح موضوع الغناء و تشخیصه
- الفرع الثانی: أنه لا اشکال فی حرمته فی الجملة
- الفرع الثالث: أنه هل تختص حرمة الغناء بما ینضم الیه محرم آخر أو ان الغناء بنفسه حرام
- الفرع الرابع: أنه هل یجوز الغناء فی القرآن
- الفرع الخامس: أنه هل یجوز الغناء فی سوق الابل المسمی بالحداء أم لا
- الفرع السادس: أنه هل یجوز استماع الغناء أو سماعه أم لا
- الفرع السابع: أنه هل یجوز تعلیمه أو تعلمه
- الفرع الثامن: أنه هل یجوز الغناء فی الفطر أو الأضحی و مجالس الفرح؟
- الفرع التاسع: أنه هل یجوز الغناء فی العرائس؟
- الفرع العاشر: أنه هل یحل الغناء فی رثاء الحسین أو بقیة المعصومین علیهم السّلام
- الفرع الحادی عشر: ان الشعر اذا تضمن الکذب یکون حراما
- الفرع الثانی عشر: ان الشعر المتضمن لهجاء المؤمن حرام
- الفرع الثالث عشر: ان الشعر المتضمن للتشبیب بالمرأة المؤمنة هل یکون حراما؟
- اشارة
- الوجه الأول: أنه هتک للمولی و للأحکام الشرعیة
- الوجه الثانی: أنه ایذاء للغیر و الایذاء حرام
- الوجه الثالث: أنه مصداق اللهو فیکون حراما
- الوجه الرابع: أنه من الفحشاء و المنکر
- الوجه الخامس: أنه مناف مع العفاف المعتبر فی الشاهد
- الوجه السادس: انّ المستفاد من حرمة الخلوة مع الأجنبیة و النهی عن قعود النساء مع الرجال فی الخلاء
- الوجه السابع: أنه یوجب اغراء الفساق بها
- الوجه الثامن: أنه یوجب النقص فیها
- الفرع الرابع عشر: انّ الشعر فیما عدا ما ذکر مباح
- الفرع الخامس عشر: انّ الاکثار من الشعر مکروه
- [السادسة: الزمر و العود و الصنج و غیر ذلک من آلات اللهو حرام]
- [السابعة: الحسد معصیة و کذا بغضة المؤمن]
- [الثامنة: لبس الحریر للرجال فی غیر الحرب اختیارا محرّم]
- [التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس و انفاذ الکتب لیس بحرام]
- [الخامس: ارتفاع التهمة]
- اشارة
- ثم انّ الماتن رتّب علی اشتراط عدم التهمة فروعا:
- الفرع الأول: أنه لا یجوز شهادة الشریک لشریکه
- الفرع الثانی: انه لا تقبل شهادة الدائن اذا شهد للمحجور علیه
- الفرع الثالث: أنه لا تقبل شهادة السید لعبده المأذون
- الفرع الرابع: انه لا تقبل شهادة الوصی فیما هو وصی فیه
- الفرع الخامس: أنه لا تقبل شهادة من یستدفع بشهادته ضررا عن نفسه
- الفرع السادس: ان العداوة الدینیة لا تمنع عن قبول الشهادة قطعا
- الفرع السابع: ان العداوة الدنیویة تمنع عن قبول الشهادة
- الفرع الثامن: أنه لا تقبل شهادة بعض الرفقة لبعض علی القاطع علیهم الطریق
- الفرع التاسع: أنه تقبل شهادة العدو لعدوه
- الفرع العاشر: أنه تقبل شهادة القریب لقریبه
- الفرع الحادی عشر: انه تقبل شهادة الزوج لزوجته
- الفرع الثانی عشر: انه تقبل شهادة الصدیق لصدیقه
- الفرع الثالث عشر: انه لا تقبل شهادة السائل بالکف
- الفرع الرابع عشر: أنه تقبل شهادة الأجیر و الضیف
- [لواحق هذا الباب و هی ستّة]
- اشارة
- الفرع الأول: انّ الصغیر لو تحمّل حال صغره و شهد بعد بلوغه تقبل شهادته
- الفرع الثانی: انّ الکافر لو تحمل حال الکفر ثم اسلم و شهد بما تحمل تقبل شهادته
- الفرع الثالث: انّ المعلن بالفسق اذا تاب تقبل شهادته
- الفرع الرابع: لو ردت شهادة أحد المذکورین ثم اعاد الشهادة بعد زوال المانعیة تقبل شهادته
- الفرع الخامس: لو اعتق العبد بعد رد شهادته علی مولاه و اعادها بعد عتقه تقبل
- الفرع السادس: انّ الفاسق المستتر اذا أقام الشهادة فردت ثم تاب و اعادها هل تقبل
- الفرع السابع: انه هل تقبل شهادة المملوک أم لا
- الفرع الثامن: أنه لو تحمل الشهادة من قبل نفسه بلا دعوته الی التحمل و بعد ذلک شهد تقبل شهادته
- الفرع التاسع: أنه لو تبرع بالشهادة فهل تقبل شهادته أم لا
- الفرع العاشر: المشهور بالفسق اذا تاب تقبل شهادته
- الفرع الحادی عشر: اذا حکم الحاکم ثم تبین فسق الشاهد
- الفرع الثانی عشر: أنه لا تقبل شهادة ولد الزنا
- الفرع الثالث عشر: أنه لو جهلت حاله قبلت شهادته
- [و یشترط فیه ستة أوصاف]
- [الطرف الثانی فی ما به یصیر شاهدا]
- اشارة
- الفرع الأول: انّ ما یتوقف الحضور فیه علی الشهادة لا بد فیه من المشاهدة
- الفرع الثانی: أنه تقبل فی الشاهدات شهادة الاصم
- الفرع الثالث: أنه یکفی فی النسب و الموت و الملک المطلق السماع لتعذر الوقوف علیه مشاهدة فی الأغلب.
- الفرع الرابع: انه علی القول بکفایة الاستفاضة هل یلزم العلم أو یکفی الاطمینان أو یکفی الظن
- الفرع الخامس: لو سمعه یقول للکبیر هذا ابنی و هو ساکت أو قال هذا أبی و هو ساکت هل یکون شاهدا أم لا
- الفرع السادس: ان الشهادة بالاستفاضة علی فرض جوازها هل یلزم أن تکون غیر منضمة الی الشهادة بالسبب أم لا
- الفرع السابع: أنه لا یشترط فی جواز الشهادة بالملکیة بالاستفاضة مشاهدة الید و التصرف
- الفرع الثامن: انه لو عارضت الشهادة بالاستفاضة الید
- الفرع التاسع: انه تتوقف الشهادة فی جملة من الموارد علی السماع و المشاهدة
- [الطرف الثالث فی أقسام الحقوق]
- [الطرف الرابع فی الشهادة علی الشهادة]
- اشارة
- الفرع الأول: ان الشهادة علی الشهادة تقبل فی حقوق الناس
- الفرع الثانی: أنه لا تقبل شهادة الفرع فی الحد
- الفرع الثالث: أنه لا بد أن یشهد اثنان علی الواحد
- الفرع الرابع: ان التحمل له مراتب
- الفرع الخامس: أنه لا تقبل شهادة الفرع الّا عند تعذر حضور شاهد الأصل
- الفرع السادس: انه لو شهد شاهد الفرع فأنکر شاهد الاصل
- الفرع السابع: أنه لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الاصل
- الفرع الثامن: انه لو تغیّر حال الاصل بفسق أو کفر لم یحکم بالفرع
- الفرع التاسع: أنه هل تقبل الشهادة علی الشهادة فیما تقبل فیه شهادة النساء
- الفرع العاشر: انّ الفرعین ان سمیا الاصل و عدلاه قبل
- الفرع الحادی عشر: انه لو اقرّ باللواط أو بالزنا بالعمة أو الخالة أو بوطء البهیمة ثبت بشهادة شاهدین
- [الطرف الخامس فی اللواحق]
- [القسم الأول: فی اشتراط توارد الشاهدین علی المعنی الواحد]
- اشارة
- الأولی: أنه یشترط فی اعتبار الشهادة ان یرد الشاهدان علی مورد واحد معنی لا لفظا
- [الثانیة: لو شهد احدهما انه سرق نصابا غدوة و شهد الآخر انه سرق عشیة لم یحکم بها]
- [الثالثة: لو قال احدهما سرق دینارا و قال الآخر درهما]
- [الرابعة: لو شهد احدهما انه باعه هذا الثوب غدوة بدینار و شهد له آخر انه باعه ذلک الثوب بعینه فی ذلک الوقت بدینارین]
- اشارة
- الفرع الأول: انه لو وقع التعارض بین الشاهدین لا یثبت شیء الّا مع انضمام الیمین الی إحداهما
- الفرع الثانی: أنه لو انضم الی الشاهد الأول شاهد آخر ثبت الدیناران
- الفرع الثالث: انه لو شهد احدهما بالاقرار بألف و الآخر بألفین
- الفرع الرابع: أنه لو شهد لکل واحد شاهدان یثبت الجمیع
- الفرع الخامس: أنه لو شهد احدهما بالقذف غدوة و الآخر عشیة
- [القسم الثانی فی الطواری]
- [و هی مسائل]
- اشارة
- الأولی: أنه لو شهدا و لم یحکم بهما فماتا حکم بهما
- الثانیة: أنّه لو شهدا ثم فسقا قبل الحکم فهل یحکم بهما أم لا
- الثالثة: أنه لو شهدا لمن یرثانه فمات قبل الحکم فانتقل المشهود به الیهما لم یحکم لهما
- [الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحکم لم یحکم]
- [الخامسة: المشهود به ان کان قتلا أو جرحا فاستوفی ثم رجعوا]
- [السادسة: اذا ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحکم و استعید المال]
- [السابعة: اذا شهدا بالطلاق ثم رجعا]
- [فروع]
- [مسائل]
- اشارة
- [الأولی: اذا شهد اثنان ان المیت اعتق احد ممالیکه و قیمته الثلث و شهد آخران أو الورثة ان العتق لغیره و قیمته الثلث]
- [الثانیة: اذا شهد شاهدان بالوصیة لزید و شهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلک و اوصی لخالد]
- [الثالثة: اذا شهد شاهدان لزید بالوصیة و شهد شاهد بالرجوع و انه اوصی بعمرو کان لعمرو ان یحلف مع شاهده]
- [الرابعة: لو اوصی بوصیتین منفردتین فشهد آخران انه رجع عن إحداهما]
- [الخامسة: اذا ادعی العبد العتق و أقام بینة تفتقر الی البحث]
- [و هی مسائل]
- [القسم الأول: فی اشتراط توارد الشاهدین علی المعنی الواحد]
هدایه الاعلام الی مدارک شرائع الاحکام
اشاره
نام کتاب: هدایه الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: قمّی، سید تقی طباطبایی
تاریخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 1
ناشر: انتشارات محلاتی
تاریخ نشر: 1425 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: قم- ایران
المقدمه
______________________________
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاه و السلام علی محمّد رسول اللّه و آله المعصومین أرواح العالمین لتراب أقدامهم الفداء و اللعن الدائم علی أعدائهم من الآن الی قیام یوم الدین و بعد، فإن هذا شرح استدلالی علی مباحث القضاء و الشهادات من کتاب الشرائع تألیف فخر المتقدمین و المتأخّرین الذی یشار الیه فی المیادین العلمیه المحقق نجم الدین و سمّیت کتابی (بهدایه الأعلام الی مدارک شرایع الأحکام) و أهدی هذه البضاعه المزجاه الی السیده الجلیله کریمه أهل البیت بنت الامام موسی بن جعفر علیهما السّلام و أرجو أن یکون هذا ذخرا لیوم فاقتی یوم لا ینفع مال و لا بنون إلّا من أتی اللّه بقلب سلیم.
و أنا الأحقر تقی الطباطبائی القمی عفی عنه
هدایه الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 5
[کتاب القضاء]
اشاره
کتاب القضاء (1)
______________________________
یقع الکلام فی المقام فی جهات:
الجهه الأولی: فی تعریفه
قد عرف القضاء بفصل الخصومه بین المتخاصمین و الحکم بثبوت دعوی المدعی أو بعدم حق له علی المدعی علیه و الفرق بین القضاء و الفتوی الصادره عن المجتهد أن الفتوی بیان الحکم الشرعی الکلی من دون نظر الی تطبیقه علی المصادیق الخارجیه و لا یجب اتباعها الّا علی مقلّدیه و أما القضاء فهو الحکم فی القضایا الشخصیه التی هی مورد الترافع و التشاجر فیحکم القاضی ان المال الفلانی لزید و أنّ المرأه الفلانیه لبکر و ان الدار الفلانیه وقف و یجب فیه اتّباعه حتی بالنسبه الی من لا یکون مقلدا له بل حتی بالنسبه الی المجتهد الآخر المخالف معه فی الفتوی و السرّ فیه أنه لو لم یکن حکمه و قضائه نافذا لا یترتب علی الترافع عند القاضی أثر و یبقی النزاع بحاله و ان شئت قلت: اعتبار القضاء من قبل الشارع الأقدس لحسم ماده النزاع فلا بد من نفوذ حکم الحاکم فی حق الجمیع، و لا بأس بل ینبغی أن نشیر الی نکته و هی انّ القضاء الصادر عن الحاکم الشرعی اعتبار من قبله أو أنه اخبار و تطبیق للکبری علی صغری من صغریاتها لا یبعد أن یکون اخبارا و لا دلیل علی کونه إنشاء و اعتبارا غایه الأمر تاره یخبر عن شی ء کما لو اخبر بنجاسه شی ء لا بدّ من اجتماع شرائط الشهاده فی اخباره کی یترتب علیه الأثر و أما لو اخبر عن الحکم الشرعی بعنوان حسم ماده النزاع أو لرفع التحیّر
هدایه الأعلام إلی مدارک شرائع الأحکام، ص: 6
…
______________________________
و تعیین الوظیفه کما لو اخبر عن ثبوت الهلال یجب اتباعه بناء علی اعتبار حکم الحاکم فالنتیجه ان القضاء و الحکم