- اشارة
- [المقدمات]
- [كتاب القضاء]
- اشارة
- [مسائل عامة]
- [مسألة 1 يحرم القضاء بين الناس و لو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله]
- [مسألة 2 لا يتعيّن القضاء علي الفقيه إذا كان من به الكفاية]
- [مسألة 3 يستحب تصدّي القضاء لمن يثق بنفسه القيام بوظائفه]
- [مسألة 4 يحرم الترافع إلي قضاة الجور]
- [مسألة 5 يجوز لمن لم يتعيّن عليه القضاء الارتزاق من بيت المال]
- [مسألة 6 أخذ الرشوة و إعطاؤها حرام]
- [مسألة 7 قيل: من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك]
- [مسألة 8 لو رفع المتداعيان اختصامهما إلي فقيه جامع للشرائط]
- [مسألة 9 لو افتقر الحاكم إلي مترجم لسماع الدعوي]
- [القول في صفات القاضي و ما يناسب ذلك]
- اشارة
- [مسألة 1- ما يشترط في القاضي]
- [مسألة 2 تثبت الصفات المعتبرة في القاضي بالوجدان، و الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان]
- [مسألة 3 لا بدّ من ثبوت شرائط القضاء في القاضي]
- [مسألة 4 يشكل للقاضي القضاء بفتوي المجتهد الآخر]
- [مسألة 5 لو اختار كلّ من المدّعي و المنكر حاكماً لرفع الخصومة]
- [مسألة 6 إذا كان لأحد من الرعية دعوي علي القاضي فرفع إلي قاضٍ آخر]
- [مسألة 7 يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضي]
- [مسألة 8 يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه]
- [مسألة 9 لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقاً]
- [مسألة 10 يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهليّة القضاء]
- [مسألة 11 لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل]
- [مسألة 12 إنّما يجوز إمضاء حكم القاضي الأوّل للثاني إذا علم بصدور الحكم منه]
- [القول في وظائف القاضي]
- اشارة
- [الأوّل: يجب التسوية بين الخصوم]
- [الثاني: لا يجوز للقاضي أن يلقّن أحد الخصمين شيئاً يستظهر به علي خصمه]
- [الثالث: لو ورد الخصوم مترتّبين بدأ الحاكم في سماع الدعوي بالأوّل فالأوّل]
- [الرابع: لو قطع المدّعي عليه دعوي المدّعي بدعوي، لم يسمعها حتّي يجيب عن دعوي صاحبه و تنتهي الحكومة]
- [الخامس: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوي فهو أولي]
- [القول في شروط سماع الدعوي]
- اشارة
- [مسألة 1 يشترط في سماع دعوي المدّعي أُمور]
- [مسألة 2 لا يشترط في سماع الدعوي ذكر سبب استحقاقه]
- [مسألة 3 لو لم يكن جازماً فأراد الدعوي علي الغير]
- [مسألة 4 لو ادّعي اثنان مثلًا بأنّ لأحدهما علي أحد]
- [مسألة 5 لا يشترط في سماع الدعوي حضور المدّعي عليه]
- [مسألة 6 الظاهر اختصاص جواز الحكم علي الغائب]
- [مسألة 7 لو تمّت الدعوي من المدّعي]
- [فصل في جواب المدّعي عليه]
- اشارة
- [القول في الجواب بالإقرار]
- اشارة
- [مسألة 1 إذا أقرّ المدّعي عليه بالحقّ عيناً أو ديناً]
- [مسألة 2 بعد إقرار المدّعي عليه ليس للحاكم علي الظاهر الحكم]
- [مسألة 3 الحكم إنشاء ثبوت شيء]
- [مسألة 4 لو التمس المدّعي أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقرّ]
- [مسألة 5 لو كان المقرّ واجداً الزم بالتأدية]
- [مسألة 6 لو ادّعي المقرّ الإعسار و أنكره المدّعي]
- [مسألة 7 لو ثبت عسره]
- [مسألة 8 إذا شك في إعساره و إيساره و طلب المدّعي حبسه إلي أن يتبيّن الحال]
- [مسألة 9 لو كان المديون مريضاً يضرّه الحبس]
- [مسألة 10 ما قلنا من إلزام المعسر بالكسب مع قدرته عليه]
- [مسألة 11 لا يجب علي المرأة التزوّج لأخذ المهر و أداء دينها]
- [القول في الجواب بالإنكار]
- اشارة
- [مسألة 1 لو أجاب المدّعي عليه بالإنكار]
- [مسألة 2 ليس للحاكم إحلاف المنكر إلّا بالتماس المدّعي]
- [مسألة 3 لو لم يكن للمدّعي بيّنة و استحلف المنكر فحلف]
- [مسألة 4 لو تبيّن للحاكم بعد حكمه كون الحلف كذباً]
- [مسألة 5 هل الحلف بمجرّده موجب لسقوط حقّ المدّعي مطلقاً]
- [مسألة 6 للمنكر أن يردّ اليمين علي المدّعي]
- [مسألة 7 لو نكل المنكر فلم يحلف و لم يردّ]
- [مسألة 8 لو رجع المنكر الناكل عن نكوله]
- [مسألة 9 لو استمهل المنكر في الحلف و الردّ ليلاحظ ما فيه صلاحه]
- [مسألة 10 لو قال المدّعي: «لي بيّنة» لا يجوز للحاكم إلزامه بإحضارها]
- [مسألة 11 مع وجود البيّنة للمدّعي يجوز له عدم إقامتها]
- [مسألة 12 لو أحضر البيّنة]
- [مسألة 13 إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما]
- [مسألة 14 إذا عرفهما بالفسق أو عدم جامعيتهما للشرائط]
- [مسألة 15 إذا جهل الحاكم حالهما]
- [مسألة 16 في صورة جهل الحاكم و طلبه التزكية من المدّعي]
- [مسألة 17 لو أقام البيّنة علي حقّه و لم يعرفهما الحاكم بالعدالة]
- [مسألة 18 لو تبيّن فسق الشاهدين أو أحدهما حال الشهادة]
- [مسألة 19 الظاهر كفاية الإطلاق في الجرح و التعديل]
- [مسألة 20 لو تعارضت بيّنة الجرح و التعديل]
- [مسألة 21 يعتبر في الشهادة بالعدالة العلم بها]
- [مسألة 22 لو شهد الشاهدان بحسن ظاهره]
- [مسألة 23 لا يجوز الشهادة بالجرح بمجرّد مشاهدة ارتكاب كبيرة]
- [مسألة 24 لو رضي المدّعي عليه بشهادة الفاسقين أو عدل واحد لا يجوز للحاكم الحكم]
- [مسألة 25 لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدين لم يحرز عدالتهما عنده]
- [مسألة 26 لو تعارض الجارح و المعدّل سقطا]
- [مسألة 27 لا يشترط في قبول شهادة الشاهدين علم الحاكم باسمهما و نسبهما]
- [مسألة 28 لا يشترط في الحكم بالبيّنة ضمّ يمين المدّعي]
- اشارة
- [فروع]
- اشارة
- [الأوّل: لو كان المدّعي علي الميّت وارث صاحب الحقّ]
- [الثاني: لو شهدت البيّنة بإقراره قبل موته بمدّة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة، فهل يجب ضمّ اليمين أو لا؟]
- [الثالث: لو تعدّدت ورثة الميّت فادّعي شخص عليه و أقام البيّنة تكفي يمين واحدة]
- [الرابع: اليمين للاستظهار لا بدّ و أن تكون عند الحاكم]
- [الخامس: اليمين للاستظهار غير قابلة للإسقاط]
- [القول في الشاهد و اليمين]
- اشارة
- [مسألة 1 لا إشكال في جواز القضاء في الديون بالشاهد الواحد و يمين المدّعي]
- [مسألة 2 المراد بالدين كلّ حقّ مالي في الذمّة بأيّ سبب كان]
- [مسألة 3 الأحوط تقديم الشاهد و إثبات عدالته ثمّ اليمين]
- [مسألة 4 إذا كان المال المدّعي به مشتركاً بين جماعة بسبب واحد]
- [مسألة 5 ثبوت الحقّ بشاهد و يمين إنّما هو فيما لا يمكن إثباته بالبيّنة]
- [مسألة 6 إذا شهد الشاهد و حلف المدّعي و حكم الحاكم بهما ثمّ رجع الشاهد]
- [القول في السكوت]
- اشارة
- [مسألة 1 إن سكت المدّعي عليه بعد طلب الجواب عنه]
- [مسألة 2 لو سكت لعذر من صمم أو خرس أو جهل باللسان]
- [مسألة 3 إذا ادّعي العذر و استمهل في التأخير أمهله الحاكم]
- [مسألة 4 لو أجاب المدّعي عليه بقوله: «لا أدري»]
- [مسألة 5 حلف المدّعي عليه بأنّه لا يدري يسقط دعوي الدراية]
- [مسألة 6 لو أجاب المدّعي عليه بقوله: «ليس لي، و هو لغيرك»]
- [مسألة 7 لو أجاب المدّعي عليه: بأنّ المدّعي أبرأ ذمّتي]
- [القول في أحكام الحلف]
- اشارة
- [مسألة 1 لا يصحّ الحلف و لا يترتّب عليه أثر من إسقاط حقّ أو إثباته]
- [مسألة 2 لا فرق في لزوم الحلف باللّٰه بين أن يكون الحالف و المستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين]
- [مسألة 3 لا يترتّب أثر علي الحلف بغير اللّٰه تعالي]
- [مسألة 4 لا إشكال في عدم ترتّب أثر علي الحلف بغير اللّٰه تعالي، فهل الحلف بغيره محرّم]
- [مسألة 5 حلف الأخرس بالإشارة المفهمة]
- [مسألة 6 لا يشترط في الحلف العربية]
- [مسألة 7 لا إشكال في تحقّق الحلف إن اقتصر علي اسم اللّٰه]
- [مسألة 8 لا يجب علي الحالف قبول التغليظ]
- [مسألة 9 لا يجوز التوكيل في الحلف و لا النيابة فيه]
- [مسألة 10 لا بدّ و أن يكون الحلف في مجلس القضاء]
- [مسألة 11 يجب أن يكون الحلف علي البتّ]
- [مسألة 12 لا يجوز الحلف علي مال الغير أو حقّه]
- [مسألة 13 تثبت اليمين في الدعاوي المالية و غيرها]
- [و لا تثبت في الحدود فإنّها لا تثبت إلّا بالإقرار أو البيّنة]
- [مسألة 14 يستحبّ للقاضي وعظ الحالف قبله]
- [القول في أحكام اليد]
- اشارة
- [مسألة 1 كلّ ما كان تحت استيلاء شخص و في يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيّته]
- [مسألة 2 لو كان شيء تحت يد وكيله أو أمينه أو مستأجرة]
- [مسألة 3 لو كان شيء تحت يد اثنين فيد كلّ منهما علي نصفه]
- [مسألة 4 لو تنازعا في عين مثلًا فإن كانت تحت يد أحدهما]
- [مسألة 5 إذا ادّعي شخص عيناً في يد آخر و أقام بيّنة]
- [مسألة 6 لو تنازع الزوجان في متاع البيت]
- [مسألة 7 لو تعارضت اليد الحالية مع اليد السابقة]
- [مسألة 8 لو تعارضت البيّنات في شيء فإن كان في يد أحد الطرفين]
- [خاتمة فيها فصلان]
- اشارة
- [الفصل الأوّل في كتاب قاضٍ إلي قاضٍ]
- اشارة
- [مسألة 1 لا ينفذ الحكم و لا تفصل الخصومة إلّا بالإنشاء لفظاً]
- [مسألة 2 إنهاء حكم الحاكم بعد فرض الإنشاء لفظاً إلي حاكم آخر]
- [مسألة 3 الظاهر أنّ إنفاذ حكم الحاكم أجنبي عن حكم الحاكم الثاني في الواقعة]
- [مسألة 4 لا فرق فيما ذكرناه بين حقوق اللّٰه تعالي و حقوق الناس، إلّا في الثبوت بالبيّنة]
- [مسألة 5 لا يعتبر في جواز شهادة البيّنة و لا في قبولها هنا غير ما يعتبر فيهما في سائر المقامات]
- [مسألة 6 قيل: إن لم يحضر الشاهدان الخصومة]
- [مسألة 7 لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما و بين حكمه علي الغائب]
- [مسألة 8 لو اشتبه الأمر علي الحاكم الثاني]
- [مسألة 9 لو تغيّرت حال الحاكم الأوّل بعد حكمه بموت أو جنون]
- [مسألة 10 لو أقرّ المدّعي عليه عند الحاكم الثاني بأنّه المحكوم عليه]
- [الفصل الثاني في المقاصّة]
- اشارة
- [مسألة 1 لا إشكال في عدم جواز المقاصة]
- [مسألة 2 إذا كان له عين عند غيره]
- [مسألة 3 لو كان المطلوب مثلياً و أمكن له المقاصّة من ماله المثلي و غيره]
- [مسألة 4 لو أمكن أخذ ماله بمشقّة]
- [مسألة 5 لو كان الحقّ ديناً و كان المديون جاحداً أو مماطلًا]
- [مسألة 6 لو توقّف أخذ حقّه علي التصرّف في الأزيد]
- [مسألة 7 لو توقّف أخذ حقّه علي بيع مال المقتصّ منه]
- [مسألة 8 لا إشكال في أنّ ما إذا كان حقّه ديناً علي عهدة المماطل فاقتصّ منه بمقداره برئت ذمّته]
- [مسألة 9 الأقوي جواز المقاصّة (32) من المال الذي جعل عنده وديعة]
- [مسألة 10 جواز المقاصّة في صورة عدم علمه بالحقّ مشكل]
- [مسألة 11 لا يجوز التقاصّ من المال المشترك]
- [مسألة 12 لو كان له حقّ و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة]
- [مسألة 13 لا يجوز التقاصّ من مال تعلّق به حقّ الغير]
- [مسألة 14 لا يجوز لغير ذي الحقّ التقاصّ]
- [مسألة 15 إذا كان للغريم الجاحد أو المماطل عليه دين]
- [مسألة 16 ليس للفقراء و السادة المقاصّة من مال من عليه الزكاة أو الخمس]
- [مسألة 17 لا تتحقّق المقاصّة بمجرّد النيّة بدون الأخذ]
- [مسألة 18 الظاهر أنّ التقاصّ لا يتوقّف علي إذن الحاكم]
- [مسألة 19 لو تبيّن بعد المقاصّة خطاؤه في دعواه، يجب عليه ردّ ما أخذه أو ردّ عوضه]
- [مسألة 20 يجوز المقاصّة من العين أو المنفعة أو الحقّ في مقابل حقّه]
- [مسألة 21 إنّما يجوز التقاصّ إذا لم يرفعه إلي الحاكم فحلّفه]
- [مسألة 22 يستحب أن يقول عند التقاصّ]
- [مسألة 23 لو غصب عيناً مشتركاً بين شريكين]
- [مسألة 24 لا فرق في جواز التقاصّ بين أقسام الحقوق المالية]
- [كتاب الشهادات]
- اشارة
- [القول في صفات الشهود]
- اشارة
- [الأوّل: البلوغ]
- [الثاني: العقل]
- [الثالث: الإيمان]
- [الرابع: العدالة]
- [الخامس: طيب المولد]
- [السادس: ارتفاع التهمة]
- [القول فيما به يصير الشاهد شاهداً]
- [القول في أقسام الحقوق]
- اشارة
- [مسألة 1 الحقوق علي كثرتها قسمان]
- [مسألة 2 حقّ الآدمي علي أقسام]
- [مسألة 3 قيل: ما يكون من حقوق الآدمي غير المالية]
- [مسألة 4 من حقوق الآدمي ما يثبت بشاهدين و بشاهد و امرأتين]
- [مسألة 5 في قبول شهادتهنّ في الوقف وجه]
- [مسألة 6 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء]
- [مسألة 7 كلّ موضع تقبل شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع]
- [فروع]
- [القول في الشهادة علي الشهادة]
- اشارة
- [مسألة 1 تقبل الشهادة علي الشهادة في حقوق الناس]
- [مسألة 2 لا تقبل الشهادة علي الشهادة في الحدود]
- [مسألة 3 إنّما لا تقبل الشهادة علي الشهادة في الحدود لإجراء الحدّ]
- [مسألة 4 تقبل شهادة الفرع في سائر حقوق اللّٰه غير الحدّ]
- [مسألة 5 لا تقبل شهادة فرع الفرع]
- [مسألة 6 يعتبر في الشهادة علي الشهادة ما يعتبر في شهادة الأصل]
- [مسألة 7 لا تقبل شهادة النساء علي الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنّ]
- [مسألة 8 الأقوي عدم قبول شهادة الفرع، إلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل]
- [مسألة 9 لو شهد الفرع علي شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل]
- [القول في اللواحق]
- اشارة
- [مسألة 1 يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما علي الشيء الواحد]
- [مسألة 2 لو شهد أحدهما بشيء و شهد الآخر بغيره]
- [مسألة 3 لو شهد أحدهما بأنّه سرق نصاباً غدوة و الآخر بأنّه سرق نصاباً عشية]
- [مسألة 4 لو اتّفق الشاهدان في فعل و اختلفا في زمانه أو مكانه أو وصفه]
- [مسألة 5 لو شهد أحدهما: أنّه باع هذا الثوب أوّل الزوال في هذا اليوم بدينار]
- [مسألة 6 لو شهدا عند الحاكم و قبل أن يحكم بهما ماتا أو جنّا أو أُغمي عليهما]
- [مسألة 7 قالوا: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم]
- [مسألة 8 لو رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة قبل الحكم و بعد الإقامة]
- [مسألة 9 لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المشهود به]
- [مسألة 10 إن كان المشهود به قتلًا أو جرحاً موجباً للقصاص و استوفي ثمّ رجعوا]
- [مسألة 11 لو كان المشهود به ما يوجب الحدّ برجم أو قتل]
- [مسألة 12 لو ثبت أنّهم شهدوا بالزور نقض الحكم]
- [مسألة 13 لو شهد اثنان علي رجل بسرقة فقطعت يده ثمّ ثبت تزويرهما]
- [مسألة 14 لو شهدا بالطلاق ثمّ رجعا بعد حكم الحاكم]
- [مسألة 15 يجب أن يشهّر شهود الزور في بلدهم أو حيّهم]
مبانی تحریر الوسیله للامام الخمینی قدس سره: القضاآ و الشهادت
اشارة
نام كتاب: مباني تحرير الوسيلة- القضاء و الشهادات
سرشناسه : مومن قمی، محمد، 1317 - ، شارح
عنوان و نام پديدآور : مبانی تحریر الوسیله للامام الخمینی قدس سره: القضاآ و الشهادت/ تالیف محمد المومن القمی؛ تحقیق و نشر موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی قدس سره
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی(س)، 1422ق. = 1380.
مشخصات ظاهری : ص 750
شابک : 19000ریال
يادداشت : عربی
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع : قضاوت (فقه)
موضوع : گواهی و گواهان (فقه)
شناسه افزوده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)
رده بندی کنگره : BP183/9/خ 8ت 302378 1380
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 81-33606
[المقدمات]
اشارة
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
مباني تحرير الوسيلة - القضاء و الشهادات، ص: 3
شكر و تقدير
نتقدّم بجزيل الشكر و التقدير إلي الإخوة الأجلّاء الذين ساهموا في إنجاز هذا الأثر:
المساعدون في التحقيق: إبراهيم طاهري كيا، عليرضا نخبة روستا، مرتضي نور الهدي، محمود أيوبي.
المقابلة: حجة اللّٰه أخضري، محمد علي حسن زادة، محمد حسن عباسي، حسن علي منصوري، رضا هوشياري.
وضع علامات الترقيم: رضا حسيني فر.
صف الحروف و الإخراج الفنّي: فلاح المظفر.
مباني تحرير الوسيلة - القضاء و الشهادات، ص: 5
مقدّمة التحقيق
اشارة
بسم اللّٰه الرحمن الرحيم إنّ «تحرير الوسيلة» هو خير وسيلة يبتغيها المكلّف في سيره و سلوكه، و هو أوثقها عُري، و أصلحها منهاجاً؛ لِما امتاز به من سداد في تحديد الموقف العمليّ، و إصابة في تشخيص الوظائف المُلقاة علي عاتق المكلّفين، و ذلك علي ضوء الدليلين: الاجتهاديّ و الفقاهتيّ، النابعين من الكتاب و السنّة. ناهيك عن جمعه للمسائل العمليّة، و نأيه عن المسائل ذات الصبغة النظريّة التي لا تمسّ إلي واقعنا المُعاش بصلة.
و لئن كتب الشهيد الأوّل قدّس اللّٰه نفسه الزكيّة كتاب «اللّمعة الدمشقيّة» و هو سجين، فإنّ إمامنا العظيم نوّر اللّٰه ضريحه قد ألّف هذا الكتاب حينما كان منفيّاً في مدينة بورسا التركيّة من قبل الطاغوت الغاشم، و لم يكن بحوزته إلّا «وسيلة النجاة» و «العروة الوثقي» و «وسائل الشيعة».
نعم لم تكن بيده المباركة إلّا هذه الكتب الثلاثة، و لكنّ نفسه العلويّة لو لم تكن خزانة للعلوم الحقّة، و فؤاده مهبطاً للإلهام و التحديث، لامتنع وجود هذا السفر الخالد في تلك الظروف العصيبة.
و نظراً إلي أهمّية هذا الكتاب، و ضرورة نشره علي مختلف المستويات و الأصعدة؛ لذا فقد أخذت مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني قدس سره علي عاتقها نشر شروح و تعاليق العلماء المحقّقين علي «تحرير الوسيلة» و من نفقتها الخاصّة.
و