- اشارة
- [المدخل]
- [مقدمة المؤلف]
- [و هو (النكاح) من المستحبّات الأكيدة]
- اشارة
- مقدّمة البحث
- و ينبغي التنبيه هنا علي أمور مهمّة:
- [المسألة 1: ممّا ينبغي أن يهتم به الإنسان، النظر في صفات من يريد تزويجها]
- [المسألة 2: ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة، مقصورا علي الجمال و المال]
- [المسألة 12: لا يجوز وطؤ الزوجة قبل اكمال تسع سنين]
- [المسألة 13: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر إلّا باذنها]
- [المسألة 14: لا إشكال في جواز العزل]
- [المسألة 15: يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر إلي جسد الآخر]
- [المسألة 16: لا إشكال في جواز نظر الرجل إلي ما عدا العورة من مماثله]
- [المسألة 17: يجوز للرجل أن ينظر إلي جسد محارمه ما عدا العورة]
- [المسألة 18: لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلي ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبيّة]
- [المسألة 19: لا يجوز للمرأة، النظر إلي الأجنبي كالعكس]
- [المسألة 20: كل من يحرم النظر إليه، يحرم مسّه]
- [المسألة 21: لا يجوز النظر إلي العضو المبان من الأجنبي و الأجنبيّة]
- [المسألة 22: يستثني من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبيّة، مقام المعالجة]
- [المسألة 23: كما يحرم علي الرجل النظر إلي الأجنبيّة، يجب عليها التستر من الأجانب]
- [المسألة 24: لا إشكال في أنّ غير المميز من الصبي و الصبيّة خارج عن أحكام النظر]
- [المسألة 25: يجوز للرجل أن ينظر إلي الصبيّة، ما لم تبلغ]
- [المسألة 26: يجوز للمرأة، النظر إلي الصبي المميز ما لم يبلغ]
- [المسألة 27: يجوز النظر إلي نساء أهل الذّمّة، بل مطلق الكفّار]
- [المسألة 28: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط]
- [المسألة 29: الأقوي جواز سماع صوت الأجنبية]
- مسألتان من العروة الوثقي
- [فصل في عقد النكاح و أحكامه]
- اشارة
- اعتبار الإنشاء اللفظي في النكاح
- كلمات الفقهاء
- أدلّة المسألة
- *** حكم العقد بالكتابة
- *** هل الواجب إنشاء العقد بالعربيّة؟
- *** بقي هنا شيء:
- [المسألة 1: الأحوط، لو لم يكن الأقوي، أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة]
- [المسألة 2: الأحوط، أن يكون الإيجاب في النكاح الدائم بلفظي أنكحت أو زوجت]
- [المسألة 3: يتعدي كل من الإنكاح و التزويج، إلي مفعولين]
- [المسألة 4: عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما]
- [المسألة 5: لا يشترط ما في لفظ القبول، مطابقة لعبارة الإيجاب]
- [المسألة 6: إذا لحن في الصيغة،]
- [المسألة 7: يعتبر في العقد القصد إلي مضمونه]
- [المسألة 8: يعتبر في العقد قصد الإنشاء]
- [المسألة 9: تعتبر الموالاة و عدم الفصل المعتد به بين الإيجاب و القبول]
- [المسألة 10: يشترط في صحة العقد، التنجيز]
- [المسألة 11: يشترط في العاقد المجري للصيغة، البلوغ و العقل]
- [المسألة 12: يشترط في صحة العقد، تعيين الزوجين]
- [المسألة 13: لو اختلف الاسم مع الوصف، أو اختلفا أو احدهما مع الإشارة]
- [المسألة 14: لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح]
- [المسألة 15: لو وكّلت المرأة رجلا في تزويجها، ليس له ان يزوجها من نفسه]
- [المسألة 16: الأقوي جواز تولّي شخص واحد طرفي العقد]
- [المسألة 17: إذا وكّلا وكيلا في العقد في زمان معين]
- [المسألة 18: لا يجوز اشتراط الخيار في عقد النكاح]
- [المسألة 19: إذا ادعي رجل زوجية امرأة فصدقته]
- [المسألة 20: إذا رجع المنكر عن إنكاره إلي الاقرار، يسمع منه]
- [المسألة 21: إذا ادعي رجل زوجية امرأة، و انكرت، فهل لها ان تتزوج من غيره]
- [المسألة 22: يجوز تزويج امرأة تدعي أنّها خلية من الزوج]
- [المسألة 23: إذا تزوج بامرأة تدعي أنّها خلية عن الزوج، فادعي رجل آخر زوجيتها]
- [المسألة 24: إذا ادعت امرأة أنها خليّة فتزوجها رجل]
- [المسألة 25: يشترط في صحة العقد، الاختيار]
- [فصل في أولياء العقد]
- اشارة
- [المسألة 1: للأب و الجد من طرف الأب- بمعني أب الأب- فصاعدا، ولاية علي الصغير و الصغيرة]
- [المسألة 2: ليس للأب و الجدّ للأب ولاية علي البالغ الرشيد]
- [المسألة 3: ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته]
- [المسألة 4: يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه، عدم المفسدة]
- [المسألة 5: إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغير أو الصغيرة]
- [المسألة 6: لو زوج الولي، الصغيره بدون مهر المثل]
- [المسألة 7: السفيه المبذر، المتصل سفهه بزمان صغره، أو حجر عليه للتبذير، لا يصح نكاحه]
- [المسألة 8: إذا زوج الولي المولي عليه بمن له عيب، لم يصح و لم ينفذ]
- [المسألة 9: ينبغي بل يستحب للمراة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدّها]
- [المسألة 10: هل للوصي أي القيم من قبل الأب أو الجد، ولاية علي الصغير]
- [المسألة 11: ليس للحاكم ولاية في النكاح علي الصغير]
- [المسألة 12: يشترط في ولاية الأولياء، البلوغ و العقل و الحريّة و الإسلام]
- [المسألة 13: العقد الصادر من غير الوكيل و الوليّ المسمي بالفضولي، يصح]
- [المسألة 14: إن كان المعقود له، ممّن يصح له العقد لنفسه]
- [المسألة 15: ليست الإجازة علي الفور]
- [المسألة 16: لا أثر للإجازة بعد الرّد]
- [المسألة 17: إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه ردّ له]
- [المسألة 18: يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي، كل ما دلّ علي إنشاء الرضا]
- [المسألة 19: لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد]
- [المسألة 20: لا يعتبر في وقوع العقد فضوليّا، قصد الفضوليّة]
- [المسألة 21: إنّ زوج صغيران فضولا، فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما]
- [المسألة 22: كما يترتب الإرث علي تقدير الإجازة و الحلف، يترتب الآثار الأخري]
- [المسألة 23: الظاهر جريان هذا الحكم في كلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه]
- [المسألة 24: إذا كان العقد فضوليّا من أحد الطرفين، كان لازما من طرف الأصيل]
- [المسألة 25: و إن ردّ المعقود له أو المعقود لها، العقد الواقع فضولا]
- [المسألة 26: إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها]
- [المسألة 27: لو زوّج فضوليان امرأة، كل منهما برجل، كانت بالخيار]
- [المسألة 28: لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل]
- [المسألة 29: لو ادعي أحد الزوجين سبق عقده، فإن صدّقه الآخر]
- [المسألة 30: لو زوّج أحد الوكيلين عن الرجل، له امرأة، و الآخر بنتها، صحّ السابق]
- [فصل في أسباب التحريم]
- اشارة
- [القول في النسب]
- اشارة
- يحرم بالنسب سبعة أصناف
- هل الام تشمل الجدة و أم الجدة و ما علت؟
- بقي هنا أمران:
- حكم الاصناف الستة الباقية
- *** بقي هنا شيء: الاستدلال بالروايات
- [المسألة 1: لا تحرم عمة العمة و لا خالة الخالة]
- [المسألة 2: النسب إمّا شرعي، و هو ما كان بسبب وطء حلال ذاتا]
- [المسألة 3: المراد بوطء الشبهة، الوطء الذي ليس بمستحق]
- [القول في الرضاع]
- اشارة
- أسباب التحريم في باب النكاح
- أدلّة نشر الحرمة بالرضاع
- *** بقي هنا أمر: الرضاع لحمة كلحمة النسب
- و حينئذ ينبغي التنبيه علي أمور:
- شرائط الرضاع:
- 1- لا بدّ أن يكون اللبن حاصلا من وطئ جائز شرعا
- 2- لا بد ان يكون شرب اللبن بالامتصاص
- 3- لا بدّ ان تكون المرضعة حيّة
- 4- لا بد ان يكون المرتضع في حولين
- [5-] الكميّة
- [المسألة 6: ما ذكرناه من الشروط، شروط لناشرية الرضاع للحرمة]
- [المسألة 7: إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط، صار الفحل و المرضعة أبا و أمّا للمرتضع]
- [المسألة 8: تكفي في حصول العلاقة الرضاعية المحرمة، دخالة الرضاع فيه في الجملة]
- [المسألة 9: لما كانت المصاهرة- التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي- علاقة بين أحد الزوجين]
- [المسألة 10: قد تبين أن العلاقة الرضاعية قد تحصل برضاع واحد]
- [المسألة 11: قد عرفت في ما سبق أنّه يشترط في حصول الأخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل]
- [المسألة 12: لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن]
- [المسألة 13: إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها، ثم أرضعت بنت شخص آخر]
- [المسألة 14: الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا، يبطله لو حصل لاحقا]
- احتيال لإيجاد المحرمية
- [تنبيه]
- [المسألة 1: إذا أرضعت امرأة ولد بنتها، و بعبارة أخري أرضعت الولد جدته]
- [المسألة 2: لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثم أرضعت جدتهما]
- [المسألة 3: إذا حصل الرضاع الطاري المبطل للنكاح]
- [المسألة 4: (المعروف بمسألة عموم المنزلة)]
- [المسألة 5: لو شك في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية]
- [المسألة 6: لا تقبل الشهادة علي الرضاع إلّا مفصلة]
- [المسألة 7: الأقوي أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع، مستقلات]
- [المسألة 8: يستحب أن يختار لرضاع الأولاد، المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة]
انوار الفقاهه في شرح تحريرالوسيله: كتاب النكاح
اشارة
سرشناسه : مكارم شيرازي، ناصر، 1305 - ، شارح.
عنوان قراردادي : تحرير الوسيله. شرح.
عنوان و نام پديدآور : انوار الفقاهه في شرح تحريرالوسيله: كتاب النكاح/تاليف ناصر مكارم الشيرازي ؛موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني.
مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظيم و نشر تراث الامام الخميني (س) ، 1428، = 1386 -
مشخصات ظاهري : ج.
شابك : 69000 ريال 978-964-335-934-8: ؛ 84000 ريال : ج. 2 : 978-964-335-945-4 ؛ 99000 ريال : 978-964-212-018-5
يادداشت : عربي.
يادداشت : ج.3: (چاپ اول: 1387) (فيپا).
يادداشت : كتابنامه.
مندرجات : ج.1و 2 و 3 كتاب النكاح.-
موضوع : خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1279 - 1368. تحريرالوسيله -- نقد و تفسير.
موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه.
موضوع : زناشويي (فقه).
شناسه افزوده : خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1279 - 1368. تحرير الوسيله. شرح.
شناسه افزوده : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س). موسسه چاپ و نشر عروج.
شناسه افزوده : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س).
رده بندي كنگره : BP183/9 /خ8ت302177 1386
رده بندي ديويي : 297/3422
شماره كتابشناسي ملي : 1106618
[المدخل]
هوية الكتاب: اسم الكتاب: انوار الفقاهة/ كتاب النكاح (الجزء الاوّل)
المؤلّف: آية اللّه العظمي مكارم الشّيرازي
النّاشر: مدرسة الإمام علي بن ابي طالب عليه السّلام- قم
الطّبعة: الاولي/ 1425 ه
المطبعة: أمير المؤمنين عليه السّلام- قم
عدد النسخ: 1000 نسخة
رقم الصّفحات و القطع: 656/ وزيري
ردمك: 2- 03- 8139- 964
مركز التّوزيع: نسل جوان- للطّباعة و النّشر- قم- شارع شهداء- فرع 22 تلفكس: 7732478
أنوار الفقاهة - كتاب النكاح (لمكارم)، ص: 3
[مقدمة المؤلف]
الفقه الإسلامي في العصر الحاضر
يعتبر «الفقه» من أغني العلوم الإسلامية، حيث تشكل الكتب الفقهية قسما مهمّا من المكتبة الإسلامية و قد كتبت آلاف من الكتب تتناول المسائل المهمّة في دائرة العلوم الفقهية منذ قديم الأيّام و إلي العصر الحاضر.
و في هذه الأجواء لا زال الفقه الشيعي، بسبب فتح باب الاجتهاد و استرفاد المعارف الفقهية من التراث الغني لأهل بيت النبي الأكرم صلّي اللّه عليه و آله و ورثة علمه، ينمو و يتسع يوما بعد آخر.
إن النبي الاكرم صلّي اللّه عليه و آله ارتحل عن الدنيا و خلّف فينا امرين: القرآن و العترة كما ورد في حديث الثقلين المقبول لدي جميع علماء الإسلام حيث قرن رسول اللّه صلّي اللّه عليه و آله عترته و أهل بيته عليهم السّلام مع القرآن الكريم و قال: «ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا و أنّهما لن يفترقا حتي يردا عليّ الحوض».
مضافا إلي أنّ فقهاء الشيعة، لغرض الاجتناب عن القياس و الاستحسان و الأدلة الظنية الاخري كانوا يصرّون علي حفظ اصالة الفقه و طرقه الشرعية، لأنّهم يرون أنّ الفقه و تحصيل الأحكام الشرعية يتمّ من خلال الاستفادة من القرآن الكريم و من روايات النبي الأكرم صلّي اللّه عليه و آله الواردة عن طريق أهل البيت عليهم السّلام من دون التورط