- اشارة
- [فصل في الأغسال]
- اشارة
- [فصل في غسل الجنابة]
- اشارة
- [القول في السبب]
- [القول في أحكام الجنب]
- [القول في واجبات الغسل]
- اشارة
- [مسألة 1: واجبات الغسل أُمور]
- اشارة
- [الأوّل: النيّة]
- [الثاني: غسل ظاهر البشرة]
- [الثالث: الترتيب في الترتيبي الذي هو أفضل من الارتماسي]
- [الرابع: من الواجبات إطلاق الماء و طهارته و إباحته]
- اشارة
- [مسألة 10: إذا كان قاصداً عدم إعطاء الأُجرة للحمّامي]
- [مسألة 11: يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبّل]
- [مسألة 12: الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس]
- [مسألة 13: يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً]
- [مسألة 14: لو شكّ في شيء من أجزاء الغسل]
- [مسألة 15: ينبغي للمجنب إذا أنزل الاستبراء بالبول قبل الغسل]
- [مسألة 16: المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه]
- [مسألة 17: لو خرجت بعد الإنزال و الغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ و غيره]
- [مسألة 18: يجزي غسل الجنابة عن الوضوء]
- [مسألة 19: لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل]
- [مسألة 20: لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال]
- [مسألة 21: لو صلّى المجنب، ثمّ شكّ في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا]
- [مسألة 22: إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة]
- [فصل في التيمّم]
- اشارة
- [القول في مسوّغاته]
- اشارة
- [مسألة 1: مسوّغات التيمّم أُمور]
- اشارة
- [منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته]
- اشارة
- [مسألة 2: الظاهر عدم وجوب المباشرة]
- [مسألة 3: لو كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة]
- [مسألة 4: المناط في السهم و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل]
- [مسألة 5: لو ترك الطلب حتّى ضاق الوقت]
- [مسألة 6: لو طلب بالمقدار اللازم فتيمّم و صلّي، ثمّ ظفر بالماء]
- [مسألة 7: يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله]
- [مسألة 8: الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة]
- [مسألة 9: إذا لم يكن عنده إلّا ماء واحد يكفي الطهارة، لا تجوز إراقته بعد دخول الوقت]
- [مسألة 10: لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج]
- [و منها: الخوف من الوصول إليه من اللصّ، أو السبع، أو الضياع]
- [و منها: خوف الضرر من استعماله]
- [و منها: الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم]
- [و منها: الحرج و المشقّة الشديدة]
- [و منها: توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده]
- [و منها: ضيق الوقت عن تحصيله]
- [و منها: وجوب استعمال الموجود من الماء]
- [مسألة 11: لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمّم]
- [مسألة 12: لو كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائية، فأخّر]
- [مسألة 13: لو شكّ في مقدار ما بقي من الوقت]
- [مسألة 14: لو دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم]
- [مسألة 15: التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلّا الصلاة التي ضاق وقتها]
- [مسألة 16: لا فرق بين عدم الماء رأساً و وجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء]
- [مسألة 17: لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل، فطهارته باطلة]
- [مسألة 18: يجوز التيمّم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكّن من الماء]
- [القول فيما يتيمّم به]
- اشارة
- [مسألة 1: يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً]
- [مسألة 2: لو شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لا يتيمّم به]
- [مسألة 3: الأحوط عدم جواز التيمّم بالجصّ و النورة]
- [مسألة 4: لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس]
- [مسألة 5: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه]
- [مسألة 6: لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابّته]
- [مسألة 7: لا يصحّ التيمّم بالثلج]
- [مسألة 8: يكره التيمّم بالرمل]
- [القول في كيفيّة التيمّم]
- [القول فيما يعتبر في التيمّم]
- [القول في أحكام التيمّم]
- [فصل في المطهّرات]
- اشارة
- [و هي أحد عشر]
- اشارة
- [أوّلها: الماء]
- اشارة
- [مسألة 1: لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ، ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب]
- [مسألة 2: يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجُرَذ]
- [مسألة 3: تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة، ضيقة الرأس و واسعته]
- [مسألة 4: لو تنجّس التنّور]
- [مسألة 5: لو تنجّس ظاهر الأرُز و الماش و نحوهما]
- [مسألة 6: اللحم المطبوخ بالماء النجس]
- [مسألة 7: لو غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأى فيه شيئاً من الأشنان و نحوه]
- [مسألة 8: لو أكل طعاماً نجساً]
- [ثانيها: الأرض]
- [ثالثها: الشمس]
- [رابعها: الاستحالة إلى جسم آخر]
- [خامسها: ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما]
- [سابعها: الإسلام]
- [ثامنها: التبعية]
- [تاسعها: زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان]
- [عاشرها: الغيبة]
- [حادي عشرها: استبراء الجلّال من الحيوان]
- [القول في الأواني]
- اشارة
- [مسألة 1: أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة]
- [مسألة 2: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و الشرب و سائر الاستعمالات]
- [مسألة 3: الظاهر أنّ المراد بالأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطبخ و الغسل و العجن]
- [مسألة 4: كما يحرم الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضّة]
- [مسألة 5: الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب و الفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة]
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: غسل الجنابه - التیمم - المطهرات
اشارة
سرشناسه : فاضل موحدی لنکرانی، محمد، 1310 - ، شارح
عنوان و نام پديدآور : تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله: غسل الجنابه - التیمم - المطهرات/ محمد الفاضل النکرانی
مشخصات نشر : [تهران]: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، موسسه چاپ و نشر عروج، 1419ق. = 1377.
مشخصات ظاهری : ص 723
شابک : 17500ریال
يادداشت : عربی
يادداشت : چاپ دوم: 1380
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر : غسل الجنابه - التیمم - المطهرات
عنوان دیگر : تحریر الوسیله. برگزیده. شرح
موضوع : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1368 - 1279. تحریر الوسیله -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع : تیمم
موضوع : طهارت
شناسه افزوده : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س). موسسه چاپ و نشر عروج
رده بندی کنگره : BP183/9/خ 8ت 302823 1377
رده بندی دیویی : 297/3422
شماره کتابشناسی ملی : م 79-25998
[فصل في الأغسال]
اشارة
فصل في الأغسال
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - غسل الجنابة،التيمم،المطهرات، ص: 2
و الواجب منها ستّة: غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و مسّ الميّت، و غسل الأموات.
و الأقوىٰ عدم الوجوب الشرعي في غير الأخير. (1)
..........
______________________________
(1) أمّا عدم وجوب غير الستّة المذكورة في المتن كالغسل المنذور فلأنّه قد مرّ سابقاً: أنّ الوجوب في النذر إنّما يكون متعلّقه عنوان الوفاء بالنذر، و لا يسري منه إلى العناوين الأُخر، و إلّا يلزم اجتماع حكمين في عنوان واحد. كما أنّه سيأتي عدم وجوب مثل غسل الجمعة.
و أمّا عدم كون الوجوب في غير الأخير من الستّة شرعيّاً؛ فلأنّ وجوبه إنّما هو من باب المقدّمية للصلاة و نحوها، و قد تحقّق في محلّه عدم وجوب المقدّمة بالوجوب الشرعي.
نعم، الأخير يكون واجباً شرعياً بمقتضى دليله