- اشارة
- [تمهید]
- [فصل فی مقدمات الصلاة]
- اشارة
- [و هی ست]
- اشارة
- [المقدمة الاولی فی أعداد الفرائض و مواقیت الیومیة و نوافلها]
- اشارة
- [مسألة 1- الصلاة واجبة و مندوبة]
- [مسألة 2- الأقوی ثبوت صلاة الغفیلة]
- [مسألة 3- یجوز إتیان النوافل الرواتب و غیرها جالسا حتی فی حال الاختیار]
- [مسألة 4- وقت نافلة الظهر من الزوال الی الذراع]
- [مسألة 5- لا إشکال فی جواز تقدیم نافلتی الظهر و العصر علی الزوال فی یوم الجمعة]
- [مسألة- 6 وقت الظهرین من الزوال الی المغرب]
- [مسألة 7- المراد باختصاص الوقت عدم صحة الشریکة فیه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحیح]
- [مسألة 8- لو قدم العصر علی الظهر أو العشاء علی المغرب عمدا بطل ما قدمه]
- [مسألة 9- ان بقی للحاضر مقدار خمس رکعات الی الغروب و للمسافر ثلاث قدم الظهر]
- [مسألة 10- یجوز العدول من اللاحقة إلی السابقة بخلاف العکس]
- [مسألة 11- لو کان مسافرا و بقی من الوقت مقدار اربع رکعات فشرع فی الظهر- مثلا- ثم نوی الإقامة فی الأثناء]
- [مسألة 12- یجب علی الأحوط لذوی الأعذار تأخیر الصلاة عن أول وقتها مع رجاء زوالها فی الوقت]
- [مسألة 13- الأقوی جواز التطوع فی وقت الفریضة ما لم تتضیق]
- [مسألة- 14 لو تیقن بدخول الوقت فصلی أو عول علی أمارة معتبرة]
- [مسألة- 15- لو مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاة و تحصیل مقدماتها]
- [مسألة- 16 یعتبر لغیر ذی العذر العلم بدخول الوقت حین الشروع فی الصلاة]
- [المقدمة الثالثة فی الستر و الساتر]
- [یعتبر فی الساتر بل مطلق لباس المصلی أمور]
- [الثالث: أن یکون مذکی من مأکول اللحم]
- [الرابع: ان لا یکون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال]
- [الخامس: ان لا یکون حریرا محضا للرجال بل لا یجوز لبسه لهم فی غیر الصلاة أیضا]
- اشارة
- [مسألة- 15 الذی یحرم علی الرجال خصوص لبس الحریر]
- [مسألة 16- قد عرفت ان المحرم لبس الحریر المحض]
- [مسألة 17- لبس لباس الشهرة و ان کان حراما علی الأحوط]
- [مسألة 18- لو شک فی ان اللباس أو الخاتم ذهب أو غیره یجوز لبسه و الصلاة فیه]
- [مسألة- 19 لا بأس بلبس الصبی الحریر فلا یحرم علی الولی إلباسه]
- [مسألة- 20 لو لم یجد المصلی ساترا حتی الحشیش و الورق یصلی عریانا قائما]
- [مسألة 21- یجب علی الأحوط تأخیر الصلاة عن أول الوقت ان لم یکن عنده ساتر]
- [یعتبر فی الساتر بل مطلق لباس المصلی أمور]
- [المقدمة الرابعة فی المکان]
- اشارة
- [مسألة- 1 کل مکان یجوز الصلاة فیه الا المغصوب عینا أو منفعة]
- [مسألة- 2 الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز الصلاة فیها و یرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی]
- [مسألة- 3 لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب، و فی الخیمة المغصوبة]
- [مسألة- 4 لو اشتری دارا بعین المال الذی تعلق به الخمس أو الزکاة تبطل الصلاة فیها]
- [مسألة- 5 المدار فی جواز التصرف و الصلاة فی ملک الغیر علی إحراز رضائه و طیب نفسه]
- [مسألة- 6 یجوز الصلاة فی الأراضی المتسعة کالصحاری و المزارع و البساتین التی لم یبن علیها الحیطان]
- [مسألة- 7 المراد بالمکان الذی تبطل الصلاة بغصبه ما استقر علیه المصلی]
- [مسألة- 8 الأقوی صحة صلاة کل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة]
- [مسألة- 9 الظاهر جواز الصلاة مساویا لقبر المعصوم- ع- بل و مقدما علیه]
- [مسألة- 10 لا یعتبر الطهارة فی مکان المصلی إلا مع تعدی النجاسة غیر المعفو عنها الی الثوب أو البدن]
- [مسألة- 11 یعتبر فیما یسجد علیه مع الاختیار کونه بحیث یمکن تمکین الجبهة علیه]
- [مسألة- 12 ان کانت الأرض و الوحل بحیث لو جلس للسجود و التشهد یتلطخ بدنه و ثیابه]
- [مسألة 13- ان لم یکن عنده ما یصح السجود علیه أو کان و لم یتمکن من السجود علیه لعذر من تقیة و نحوها]
- [مسألة- 14 لو فقد ما یصح السجود علیه فی أثناء الصلاة قطعها فی سعة الوقت]
- [مسألة- 15 یعتبر فی المکان الذی یصلی فیه الفریضة ان یکون قارا غیر مضطرب]
- [مسألة- 16 یستحب الصلاة فی المساجد]
- [مسألة- 17 یکره تعطیل المسجد]
- [مسألة- 18 من المستحبات الأکیدة بناء المسجد و فیه أجر عظیم و ثواب جسیم]
- [مسألة- 19 عن المشهور اعتبار إجراء صیغة الوقف فی صیرورة الأرض مسجدا]
- [مسألة 20- تکره الصلاة فی الحمام حتی المسلخ منه]
- [المقدمة الخامسة فی الأذان و الإقامة]
- [تتمة مقدمات الصلاة]
- [المقدمة الثانیة فی القبلة]
- [المقدمة الثالثة فی الستر و الساتر]
- اشارة
- [مسألة- 1 یجب مع الاختیار ستر العورة فی الصلاة و توابعها]
- [مسألة 2- لو بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت منکشفة من أول الصلاة و هو لا یعلم]
- [مسألة- 3 عورة الرجل فی الصلاة عورته فی حرمة النظر و هی الدبر و القضیب و الأنثیان]
- [مسألة- 4 یجب علی المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها]
- [مسألة- 5 الأمة و الصبیة کالحرة و البالغة]
- [مسألة- 6 لا یجب التستر من جهة التحت]
- [مسألة- 7 الستر عن النظر یحصل بکل ما یمنع عن النظر]
- [مسألة 8- یعتبر فی الساتر بل مطلق لباس المصلی أمور]
- تنبیه مهم
و أول ما ینظر فیه من عمل ابن أدم و هی عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها و الظاهر ان المراد من القبول هی الصحه و التمامیه لا القبول الذی هو أخص من الصحه و یؤیده التعبیر بالصحه أو التمامیه فی بعض الروایات الأخر و الذی ینبغی التعرض له هنا أمران:
الأول فی المراد من توصیفها بکونها ناهیه عن الفحشاء و المنکر فی الآیه الشریفه قال اللّٰه تعالی أَقِمِ الصَّلٰاهَ إِنَّ الصَّلٰاهَ تَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ. «2»
______________________________
(1) الوسائل أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الباب العاشر ح- 1.
(2) سوره العنکبوت آیه 45.
تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله - الصلاه، ص: 4
..........
______________________________
و هذا منتهی الثناء کما قال صاحب الدره: تنهی عن المنکر و الفحشاء اقصر فهذا منتهی الثناء و قد وقع الاختلاف فی المراد من الکریمه و منشأه ما یری من عدم اجتناب بعض المصلین مع تمامیه صلوته و صحتها عن ارتکاب بعض المنکرات و الإتیان ببعض الفواحش فکیف تکون الصلاه ناهیه عن الفحشاء و المنکر و لأجله اختلفت الآراء فی المراد منها.
فمنهم من ذکر ان الصلاه فی الآیه بمعنی الدعاء و المراد الدعوه إِلیٰ أَمْرِ اللّٰهِ و المعنی أقم الدعوه إِلیٰ أَمْرِ اللّٰهِ فان ذلک یردع الناس عن الفحشاء و المنکر و یرد علیه- مضافا الی انه لا معنی لإقامه الدعوه إِلیٰ أَمْرِ اللّٰهِ- ان تفسیر الصلاه بذلک صرف الکلام عن الظاهر من دون مسوغ.
و منهم من قال: ان الصلاه فی الآیه فی معنی النکره و المراد ان بعض أنواع الصلاه أو افرادها یوجب الانتهاء عن الفحشاء و المنکر و هو کذلک و لیس المراد الاستغراق حتی یرد