- اشارة
- الجزء الأول
- اشارة
- [مقدمة المؤلف]
- [فی زکاة الأموال]
- وجوب الزکاة من ضروریات الدین
- فی شروط الزکاة
- اشارة
- [نفس الشروط]
- [أحکام الشروط]
- [المسألة 1: یستحبّ للولیّ الشرعیّ إخراج الزکاة فی غلّات غیر البالغ]
- [المسألة 2: یستحبّ للولیّ الشرعیّ إخراج زکاة مال التجارة للمجنون]
- [المسألة 3: الأظهر وجوب الزکاة علی المغمی علیه فی أثناء الحول]
- [المسألة 4: کما لا تجب الزکاة علی العبد کذا لا تجب علی سیّده فیما ملکه]
- [المسألة 5: لو شکّ حین البلوغ فی مجیء وقت التعلّق]
- [المسألة 6: ثبوت الخیار للبائع و نحوه لا یمنع من تعلّق الزکاة إذا کان فی تمام الحول]
- [المسألة 7: إذا کانت الأعیان الزکویّة مشترکة بین اثنین أو أزید یعتبر بلوغ النصاب فی حصّة کلّ واحد]
- [المسألة 8: لا فرق فی عدم وجوب الزکاة فی العین الموقوفة بین أن یکون الوقف عامّا أو خاصّا]
- [المسألة 9: إذا تمکّن من تخلیص المغصوب أو المسروق أو المجحود]
- [المسألة 10: إذا أمکنه استیفاء الدین بسهولة و لم یفعل لم یجب علیه إخراج زکاته]
- [المسألة 11: زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض]
- [المسألة 12: إذا نذر التصدّق بالعین الزکویّة]
- [المسألة 13: لو استطاع الحجّ بالنصاب، فان تمّ الحول قبل سیر القافلة]
- [المسألة 14: لو مضت سنتان أو أزید علی ما لم یتمکّن من التصرف فیه]
- [المسألة 15: إذا عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الزکاة أو بعد مضیّ الحول متمکّنا]
- [المسألة 16: الکافر تجب علیه الزکاة]
- [المسألة 17: لو أسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکاة سقطت عنه]
- [المسألة 18: إذا اشتری المسلم من الکافر تمام النصاب بعد تعلّق الزکاة وجب علیه إخراجها]
- الفصل الأوّل فی الأجناس التی تتعلّق بها الزکاة
- الفصل الثانی فی زکاة الأنعام الثلاثة
- اشارة
- [أما شرائطها]
- [الأوّل: النصاب]
- اشارة
- بیان ما فی هذه النصب من الخصوصیات
- [المسألة 1: فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض یجزی عنها ابن اللبون]
- [المسألة 2: البقر و الجاموس جنس واحد، کما أنّه لا فرق فی الإبل بین العراب و البخاتی]
- [المسألة 3: فی المال المشترک إذا بلغ نصیب کلّ منهم النصاب وجبت علیهم]
- [المسألة 4: إذا کان مال المالک الواحد متفرّقا- و لو متباعدا- یلاحظ المجموع]
- [المسألة 5: أقلّ أسنان الشاة الّتی تؤخذ فی الغنم و الإبل من الضأن الجذع، و من المعز الثنیّ]
- [المسألة 6: المدار فی القیمة علی وقت الأداء]
- [المسألة 7: إذا کان جمیع النصاب فی الغنم من الذکور یجوز دفع الأنثی و بالعکس]
- [المسألة 8: لا فرق بین الصحیح و المریض، و السلیم و المعیب]
- [ [الشرط الثانی: السوم]]
- [ [الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل]]
- [الرابع: مضیّ الحول]
- [الأوّل: النصاب]
- [أحکامها]
- [المسألة 9: لو اختلّ بعض الشروط فی أثناء الحول قبل الدخول فی الثانی عشر بطل الحول]
- [المسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شیء]
- [المسألة 11: إذا ارتدّ الرجل المسلم، فإمّا أن یکون عن ملّة، أو عن فطرة]
- [المسألة 12: لو کان مالکا للنصاب لا أزید- کأربعین شاة- مثلا فحال علیه أحوال]
- [المسألة 13: إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید]
- [المسألة 14: لو أصدق زوجته نصابا و حال علیه الحول، وجب علیها الزکاة]
- [المسألة 15: إذا قال ربّ المال: «لم یحل علی مالی الحول»، یسمع منه بلا بیّنة و لا یمین]
- [المسألة 16: إذا اشتری نصابا و کان للبائع الخیار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شیء علی المشتری]
- الفصل الثالث فی زکاة النقدین
- اشارة
- [شرائطها]
- [أحکامها]
- [المسألة 1: لا تجب الزکاة فی الحلیّ و لا فی أوانی الذهب و الفضّة]
- [المسألة 2: و لا فرق فی الذهب و الفضّة بین الجیّد منها و الردیّ]
- [المسألة 3: تتعلّق الزکاة بالدراهم و الدنانیر المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب]
- [المسألة 4: إذا کان عنده نصاب من الجیّد لا یجوز أن یخرج عنه من المغشوش]
- [المسألة 5: و کذا إذا کان عنده نصاب من المغشوش لا یجوز أن یدفع المغشوش]
- [المسألة 6: لو کان عنده دراهم أو دنانیر بحدّ النصاب، و شکّ فی أنّه خالص أو مغشوش]
- [المسألة 7: لو کان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانیر المغشوشة بالفضّة لم یجب علیه شیء]
- [المسألة 8: لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، و علم أنّ الغشّ ثلثها مثلا- علی التساوی فی أفرادها]
- [المسألة 9: إذا ترک نفقة لأهله ممّا یتعلّق به الزکاة و غاب و بقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب]
- [المسألة 10: إذا کان عنده أموال زکویّة من أجناس مختلفة، و کان کلّها أو بعضها أقلّ من النصاب]
- الفصل الرابع فی زکاة الغلّات الأربع
- اشارة
- [المسألة 1: فی وقت تعلّق الزکاة بالغلّات خلاف]
- [المسألة 2: وقت تعلّق الزکاة و إن کان ما ذکر علی الخلاف السالف، إلّا أنّ المناط فی اعتبار النصاب هو الیابس]
- [المسألة 3: فی مثل البربن و شبهه من الدقل الّذی یؤکل رطبا]
- [المسألة 4: إذا أراد المالک التصرّف فی المذکورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا]
- [المسألة 5: لو کانت الثمرة مخروصة علی المالک، فطلب الساعی من قبل الحاکم الشرعیّ الزکاة منه]
- [المسألة 6: وقت الإخراج- الّذی یجوز للساعی مطالبة المالک فیه]
- [المسألة 7: یجوز للمالک المقاسمة مع الساعی]
- [المسألة 8: یجوز للمالک دفع الزکاة و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ منه]
- [المسألة 9: یجوز دفع القیمة حتّی من غیر النقدین من أیّ جنس کان]
- [المسألة 10: لا تتکرّر زکاة الغلّات بتکرّر السنین إذا بقیت أحوالا]
- [المسألة 11: مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلّات، هو العشر]
- [المسألة 12: لو کان الزرع أو الشجر لا یحتاج إلی السقی بالدوالی]
- [المسألة 13: الأمطار العادیة فی أیّام السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی]
- [المسألة 14: لو أخرج شخص الماء بالدوالی علی أرض مباحة مثلا- عبثا، أو لغرض]
- [المسألة 15: إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة]
- [المسألة 16: الأقوی اعتبار خروج المؤن جمیعها]
- [المسألة 17: قیمة البذر إذا کان من ماله المزکّی أو المال الّذی لا زکاة فیه، من المؤن]
- [المسألة 18: أجرة العامل من المؤن]
- [المسألة 19: لو اشتری الزرع فثمنه من المئونة]
- [المسألة 20: لو کان مع الزکویّ غیره فالمئونة موزّعة علیهما]
- [المسألة 21: الخراج الّذی یأخذه السلطان أیضا یوزّع علی الزکویّ و غیره]
- [المسألة 22: إذا کان للعمل مدخلیّة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد احتسابه]
- [المسألة 23: إذا شکّ فی کون شیء من المؤن أو لا لم یحسب منها]
- [المسألة 24: حکم النخیل و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد]
- [المسألة 25: إذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز أن یدفع عنه الرّطب علی أنّه فرضه]
- [المسألة 26: إذا أدّی القیمة من جنس ما علیه بزیادة أو نقیصة لا یکون من الربا]
- [المسألة 27: لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلّق الوجوب، وجبت الزکاة مع بلوغ النصاب]
- [المسألة 28: لو مات الزارع أو مالک النخل و الشجر و کان علیه دین]
- [المسألة 29: إذا اشتری نخلا أو کرما أو زرعا- مع الأرض أو بدونها- قبل تعلّق الزکاة، فالزکاة علیه بعد التعلّق]
- [المسألة 30: إذا تعدّد أنواع التمر مثلا، و کان بعضها جیّدا أو أجود]
- [المسألة 31: الأقوی أنّ الزکاة متعلّقة بالعین]
- [المسألة 32: یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم]
- الفرع الأوّل: فی جواز الخرص
- الفرع الثانی: فائدة الخرص
- الفرع الثالث: وقت الخرص و کیفیته
- الفرع الرابع: خرص المالک بنفسه
- الفرع الخامس: الخرص بغیر المالک من عدل أو عدلین
- الفرع السادس: فی عدم اشتراط الصیغة فی الخرص
- الفرع السابع: لو تبیّن الخلاف
- الفرع الثامن: إذا بان الغبن
- الفرع التاسع: جواز التقسیم رطبا
- الفرع العاشر: للحاکم الشرعی بیع نصیب الفقراء
- [المسألة 33: إذا اتّجر بالمال الّذی فیه الزکاة قبل أدائها یکون الربح للفقراء بالنسبة]
- [المسألة 34: یجوز للمالک عزل الزکاة و إفرازها من العین]
- الفصل الخامس فیما یستحبّ فیه الزکاة
- اشارة
- [الأوّل: مال التجارة]
- اشارة
- [المسألة 1: إذا کان مال التجارة من النصب الّتی تجب فیها الزکاة مثل أربعین شاة]
- [المسألة 2: إذا کان مال التجارة أربعین غنما سائمة فعاوضها فی أثناء الحول بأربعین غنما سائمة]
- [المسألة 3: إذا ظهر فی مال المضاربة ربح کانت زکاة رأس المال مع بلوغه النصاب علی ربّ المال]
- [المسألة 4: الزکاة الواجبة مقدّمة علی الدین، سواء کان مطالبا به أو لا]
- [المسألة 5: إذا کان مال التجارة أحد النصب المالیّة و اختلف مبدأ حولهما]
- [المسألة 6: لو کان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه فی أثناء الحول]
- [المسألة 7: إذا کان له تجارتان و لکلّ منهما رأس مال، فلکلّ منهما شروطه و حکمه]
- [الثانی ممّا یستحبّ فیه الزکاة]
- [الثالث: الخیل الإناث]
- [الرابع: حاصل العقار المتّخذ للنماء من البساتین و الدکاکین و المساکن و ...]
- [الخامس: الحلیّ]
- [السادس: المال الغائب أو المدفون الّذی لا یتمکّن من التصرّف فیه]
- [السابع: إذا تصرف فی النصاب بالمعاوضة فی أثناء الحول بقصد الفرار من الزکاة]
- الجزء الثانی
- [تتمة زکاة الأموال]
- اشارة
- [الفصل السادس فی أصناف المستحقّین للزکاة]
- اشارة
- [الأول و الثانی الفقیر و المسکین]
- اشارة
- الرجوع إلی الذکر الحکیم
- الرجوع إلی الروایات
- الرجوع إلی کلمات اللغویّین
- إشکال و إجابة
- أدلّة القول الأوّل
- حجّة القول الثانی
- قد أشار المصنّف إلی فروع ستة:
- اشارة
- [الأول من کان عنده ضیعة أو عقار تقوم غلتها بکفایته]
- الفرع الثانی: لو کان عنده رأس مال یقوم ربحه بمئونته
- الفرع الثالث: إذا کان له من النقد أو الجنس ما یکفیه و عیاله و إن کان سنة واحدة
- الفرع الرابع: إذا کان عنده بمقدار الکفایة لکن نقص عنه بعد صرف بعضه
- الفرع الخامس: إذا کان الرجل ذا صنعة أو کسب یحصل منها مقدار مئونته
- الفرع السادس: تلک الصورة و لکنّه لا یشتغل تکاسلا
- [المسألة 1: لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمئونته لکن عینه تکفیه لا یجب علیه صرفها فی مئونته]
- [المسألة 2: یجوز أن یعطی الفقیر أزید من مقدار مئونة سنته دفعة]
- [المسألة 3: دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله]
- [المسألة 4: إذا کان یقدر علی التکسّب لکن ینافی شأنه]
- [المسألة 5: إذا کان صاحب حرفة و صنعة و لکن لا یمکنه الاشتغال بها]
- [المسألة 6: إذا لم یکن له حرفة و لکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقّة، ففی وجوب التعلّم]
- [المسألة 7: من لا یتمکّن من التکسّب طول السنة إلّا فی یوم أو أسبوع مثلا]
- [المسألة 8: لو اشتغل القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه یجوز له أخذ الزکاة]
- [المسألة 9: لو شکّ فی أنّ ما بیده کاف لمئونة سنته أم لا]
- [المسألة 10: المدّعی للفقر إن عرف صدقه أو کذبه عومل به]
- [المسألة 11: لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة]
- [المسألة 12: لا یجب إعلام الفقیر أنّ المدفوع إلیه زکاة]
- [المسألة 13: لو دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون القابض غنیّا]
- [المسألة 14: لو دفع الزکاة إلی غنیّ جاهلا بحرمتها علیه أو متعمّدا، استرجعها مع البقاء]
- [المسألة 15: إذا دفع الزکاة باعتقاد أنّه عادل فبان فقیرا فاسقا]
- [الثالث: العاملون علیها]
- [الرابع] فی المؤلّفة قلوبهم
- [الخامس الرقاب]
- اشارة
- [فروع البحث]
- اشارة
- الفرع الأوّل: دفع الزکاة إلی المکاتب العاجز
- الفرع الثانی: إعطاء الزکاة قبل حلول النجم
- الفرع الثالث: التخییر فی الدفع
- الفرع الرابع: إذا دفع إلی المولی و عجز العبد
- الفرع الخامس: إذا دفع إلی العبد و استغنی العبد بإبراء أو تبرّع
- الفرع السادس: احتسابها علی العبد من باب الفقر
- الفرع السابع: فی ادّعاء العبد الکتابة و الفقر
- الفرع الثامن: لو ادّعی المولی ان عبده مکاتب أو عاجز
- الفرع التاسع: إعطاء المکاتب من سهم الفقراء
- الفرع العاشر: عدم اشتراط إذن المولی
- ما هو المختار فی المقام؟
- وقت النیّة فی الموارد الثلاثة
- [السادس: الغارمون]
- اشارة
- فی المسألة فروع:
- [المسألة 16: لا فرق بین أقسام الدین من قرض أو ثمن مبیع أو ضمان مال أو عوض صلح أو نحو ذلک]
- [المسألة 17: إذا کان دینه مؤجّلا فالأحوط عدم الإعطاء من هذا السهم قبل حلول أجله]
- [المسألة 18: لو کان کسوبا یقدر علی أداء دینه بالتدریج، فإن کان الدیّان مطالبا فالظاهر جواز إعطائه من هذا السهم]
- [المسألة 19: إذا دفع الزکاة إلی الغارم فبان بعده أنّ دینه فی معصیة ارتجع منه]
- [المسألة 20: لو ادّعی أنّه مدیون فإن أقام بیّنة قبل قوله، و إلّا فالأحوط عدم تصدیقه]
- [المسألة 21: إذا أخذ من سهم الغارمین لیصرفه فی أداء الدین ثمّ صرفه فی غیره ارتجع منه]
- [المسألة 22: المناط هو الصرف فی المعصیة أو الطاعة لا القصد من حین الاستدانة]
- [المسألة 23: إذا لم یکن الغارم متمکّنا من الأداء حالا و تمکّن بعد حین]
- [المسألة 24: لو کان دین الغارم لمن علیه الزکاة جاز له احتسابه علیه زکاة]
- [المسألة 25: لو کان الدین لغیر من علیه الزکاة یجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها]
- [المسألة 26: لو کان الغارم ممّن تجب نفقته علی من علیه الزکاة جاز له إعطاؤه لوفاء دینه]
- [المسألة 27: إذا کان دیّان الغارم مدیونا لمن علیه الزکاة جاز له إحالته علی الغارم]
- [المسألة 28: لو کان الدین للضمان عن الغیر تبرّعا لمصلحة مقتضیة لذلک]
- [المسألة 29: لو استدان لإصلاح ذات البین کما لو وجد قتیل لا یدری قاتله]
- [السابع: سبیل اللّه]
- [الثامن: ابن السبیل و هو المسافر الّذی نفدت نفقته أو تلفت راحلته]
- [الفصل السابع فی أوصاف المستحقّین]
- اشارة
- الأمر الأوّل: الإیمان
- [فروع البحث]
- [المسألة 1: تعطی الزکاة من سهم الفقراء لأطفال المؤمنین و مجانینهم]
- [المسألة 2: یجوز دفع الزکاة إلی السفیه تملیکا و إن کان یحجر علیه بعد ذلک]
- [المسألة 3: الصبیّ المتولّد بین المؤمن و غیره یلحق بالمؤمن]
- [المسألة 4: لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین فضلا عن غیرهم من هذا السهم]
- [المسألة 5: لو أعطی غیر المؤمن زکاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها]
- [المسألة 6: النیّة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع إلی الولیّ]
- [المسألة 7: استشکل بعض العلماء فی جواز إعطاء الزکاة لعوام المؤمنین]
- [المسألة 8: لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاة ثمّ تبیّن خلافه]
- [الثانی: أن لا یکون ممّن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم]
- اشارة
- و فیه فروع:
- [المسألة 9: الأرجح دفع الزکاة إلی الأعدل فالأعدل، و الأفضل فالأفضل]
- [الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المزکّی کالأبوین و إن علوا و ...]
- اشارة
- فی المسألة فروع ثلاثة:
- [المسألة 10: الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقة هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل الفقر]
- [المسألة 11: یجوز لمن تجب نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه]
- [المسألة 12: یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها]
- [المسألة 13: یشکل دفع الزکاة إلی الزوجة الدائمة]
- [المسألة 14: یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج و إن أنفقها علیها]
- [المسألة 15: إذا عال بأحد تبرّعا جاز له دفع زکاته له]
- [المسألة 16: یستحب إعطاء الزکاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم]
- [المسألة 17: یجوز للوالد أن یدفع زکاته إلی ولده للصرف فی مئونة التزویج]
- [المسألة 18: یجوز للمالک دفع الزکاة إلی ولده للإنفاق علی زوجته]
- [المسألة 19: لا فرق فی عدم جواز دفع الزکاة إلی من تجب نفقته علیه]
- [المسألة 20: یجوز صرف الزکاة علی مملوک الغیر]
- [الأمر الرابع: أن لا یکون هاشمیا] [إذا کانت الزکاة من غیره مع عدم الاضطرار]
- اشارة
- هنا فروع:
- [المسألة 21: المحرّم من صدقات غیر الهاشمیّ علیه إنّما هو زکاة المال الواجبة]
- [المسألة 22: یثبت کونه هاشمیّا بالبیّنة و الشیاع]
- [المسألة 23: یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمیّ لمن تولّد من الهاشمی بالزنا]
- [الفصل الثامن فی بقیّة أحکام الزکاة و فیه مسائل [عشرون]:]
- اشارة
- [الأولی: الأفضل بل الأحوط نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط]
- [الثانیة: لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة، بل یجوز التخصیص ببعضها]
- [الثالثة: یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب بمقدار فضله]
- [الرابعة: الإجهار بدفع الزکاة أفضل من الإسرار به، بخلاف الصدقات المندوبة]
- [الخامسة: إذا قال المالک: أخرجت زکاة مالی أو لم یتعلّق بمالی شیء]
- [السادسة: یجوز عزل الزکاة و تعیینها فی مال مخصوص]
- [السابعة: إذا اتّجر بمجموع النصاب قبل أداء الزکاة کان الربح للفقیر بالنسبة و الخسارة علیه]
- [الثامنة: تجب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة قبله]
- [التاسعة: یجوز أن یعدل بالزکاة إلی غیر من حضره من الفقراء]
- [العاشرة: لا إشکال فی جواز نقل الزکاة من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحقّ فیه]
- [الحادیة عشرة: الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر و لو مع وجود المستحقّ فی البلد]
- [الثانیة عشرة: لو کان له مال فی غیر بلد الزکاة أو نقل مالا له من بلد الزکاة إلی بلد آخر جاز احتسابه زکاة]
- [الثالثة عشرة: لو کان المال الذی فیه الزکاة فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقلها إلیه مع الضمان لو تلف]
- [الرابعة عشرة: إذا قبض الفقیه الزکاة بعنوان الولایة العامّة برئت ذمّة المالک]
- [الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزکاة إلی کیل أو وزن کانت أجرة الکیّال و الوزّان علی المالک]
- [السادسة عشرة: إذا تعدّد سبب الاستحقاق فی شخص واحد کأن یکون فقیرا]
- [السابعة عشرة: المملوک الذی یشتری من الزکاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزکاة]
- [الثامنة عشرة: قد عرفت سابقا أنّه لا یجب الاقتصار فی دفع الزکاة علی مئونة السنة]
- [التاسعة عشرة: یستحبّ للفقیه أو العامل أو الفقیر الّذی یأخذ الزکاة الدعاء للمالک]
- [العشرون: یکره لربّ المال طلب تملّک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة]
- [الفصل التاسع فی وقت وجوب إخراج الزکاة]
- اشارة
- هنا فروع:
- [المسألة 1: الظاهر أنّ المناط فی الضمان مع وجود المستحقّ هو التأخیر]
- [المسألة 2: یشترط فی الضمان مع التأخیر العلم بوجود المستحقّ]
- [المسألة 3: لو أتلف الزکاة المعزولة أو جمیع النصاب متلف]
- [المسألة 4: لا یجوز تقدیم الزکاة قبل وقت الوجوب علی الأصحّ]
- [المسألة 5: إذا أراد أن یعطی فقیرا شیئا و لم یجئ وقت وجوب الزکاة علیه یجوز أن یعطیه قرضا]
- [المسألة 6: لو أعطاه قرضا فزاد عنده زیادة متّصلة أو منفصلة فالزیادة له لا للمالک]
- [المسألة 7: لو کان ما أقرض الفقیر- فی أثناء الحول بقصد الاحتساب علیه بعد حلوله]
- [المسألة 8: لو استغنی الفقیر الّذی أقرضه بالقصد المذکور بعین هذا المال]
- [الفصل العاشر الزکاة من العبادات]
- اشارة
- دلیل القائل بعدم الاشتراط
- تعیین عنوان الواجب
- [المسألة 1. لا إشکال فی أنّه یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة]
- [المسألة 2: إذا دفع المالک أو وکیله بلا نیّة القربة، له أن ینوی بعد وصول المال إلی الفقیر]
- [المسألة 3: یجوز دفع الزکاة إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الأداء]
- [المسألة 4: إذا أدّی ولی الیتیم أو المجنون زکاة مالهما، یکون هو المتولّی للنیّة]
- [المسألة 5: إذا أدّی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولّی هو النیّة عنه]
- [المسألة 6: لو کان له مال غائب مثلا، فنوی أنّه إن کان باقیا فهذا زکاته]
- [المسألة 7: لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثمّ بان کونه تالفا]
- [ختام فیه مسائل متفرقة]
- [الأولی: استحباب استخراج زکاة مال التجارة و نحوه للصبیّ و المجنون تکلیف للولیّ]
- [الثانیة: إذا علم بتعلّق الزکاة بماله و شکّ فی أنّه أخرجها أم لا، وجب علیه الإخراج، للاستصحاب]
- [الثالثة: إذا باع الزرع أو الثمر و شکّ فی کون البیع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّی یکون الزکاة علیه]
- [الرابعة: إذا مات المالک بعد تعلّق الزکاة وجب الإخراج من ترکته]
- [الخامسة: إذا علم أنّ مورّثه کان مکلّفا بإخراج الزکاة و شکّ فی أنّه أدّاها أم لا]
- [السادسة: إذا علم اشتغال ذمّته إمّا بالخمس أو الزکاة، وجب علیه إخراجهما]
- [السابعة: إذا علم إجمالا انّ حنطته بلغت النصاب أو شعیره و لم یتمکّن من التعیین]
- [الثامنة: إذا کان علیه الزکاة فمات قبل أدائها هل یجوز إعطاؤها من ترکته لواجب النفقة علیه]
- [التاسعة: إذا باع النصاب بعد وجوب الزکاة و شرط علی المشتری زکاته]
- [العاشرة: إذا طلب [المالک] من غیره أن یؤدّی زکاته تبرّعا من ماله، جاز و أجزأ عنه]
- [الحادیة عشرة: إذا وکّل غیره فی أداء زکاته أو فی الإیصال إلی الفقیر، هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلک]
- [الثانیة عشرة: إذا شکّ فی اشتغال ذمّته بالزکاة فأعطی شیئا للفقیر و نوی أنّه إن کان علیه الزکاة کان زکاة]
- [الثالثة عشرة: لا یجب الترتیب فی أداء الزکاة بتقدیم ما وجب علیه أوّلا فأوّلا]
- [الرابعة عشرة: فی المزارعة الفاسدة، الزکاة مع بلوغ النصاب علی صاحب البذر]
- [الخامسة عشرة: یجوز للحاکم الشرعی أن یقترض علی الزکاة و یصرفه فی بعض مصارفها]
- [السادسة عشرة: لا یجوز للفقیر و لا للحاکم الشرعیّ أخذ الزکاة من المالک ثمّ الردّ علیه]
- [السابعة عشرة: اشتراط التمکّن من التصرّف فیما یعتبر فیه الحول کالأنعام و النقدین معلوم]
- [الثامنة عشرة: إذا کان له مال مدفون فی مکان و نسی موضعه بحیث لا یمکنه العثور علیه، لا یجب فیه الزکاة]
- [التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا یتصرف فی ماله الحاضر شهرا أو شهرین]
- [العشرون: یجوز أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّه کتابا أو قرآنا]
- [الحادیة و العشرون: إذا کان ممتنعا من أداء الزکاة، لا یجوز للفقیر المقاصّة من ماله]
- [الثانیة و العشرون: لا یجوز إعطاء الزکاة للفقیر من سهم الفقراء للزیارة]
- [الثالثة و العشرون: یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل اللّه فی کلّ قربة]
- [الرابعة و العشرون: لو نذر أن یکون نصف ثمرة نخله أو کرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص]
- [الخامسة العشرون: یجوز للفقیر أن یوکّل شخصا یقبض له الزکاة، من أیّ شخص]
- [السادسة و العشرون: لا تجری الفضولیة فی دفع الزکاة]
- [السابعة و العشرون: إذا وکّل المالک شخصا فی إخراج زکاته من ماله، أو أعطاه له و قال: ادفعه إلی الفقراء]
- [الثامنة و العشرون: لو قبض الفقیر بعنوان الزکاة أربعین شاة دفعة أو تدریجا و بقیت عنده سنة وجب علیه إخراج زکاتها]
- [التاسعة و العشرون: لو کان مال زکوی مشترکا بین اثنین مثلا، و کان نصیب کلّ منهما بقدر النصاب]
- [الثلاثون: قد مرّ انّ الکافر مکلّف بالزکاة و لا تصحّ منه، و إن کان لو أسلم سقطت عنه]
- [الحادیة و الثلاثون: 1. إذا بقی من المال- الّذی تعلّق به الزکاة و الخمس- مقدار لا یفی بهما]
- [الثانیة و الثلاثون: الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزکاة للسائل بکفّه]
- [الثالثة و الثلاثون: الظاهر- بناء علی اعتبار العدالة فی الفقیر- عدم جواز أخذه أیضا]
- [الرابعة و الثلاثون: لا إشکال فی وجوب قصد القربة فی الزکاة]
- [الخامسة و الثلاثون: إذا وکّل شخصا فی إخراج زکاته، و کان الموکّل قاصدا للقربة]
- [السادسة و الثلاثون: إذا دفع المالک الزکاة إلی الحاکم الشرعی لیدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة]
- [السابعة و الثلاثون: إذا أخذ الحاکم الزکاة من الممتنع کرها یکون هو المتولّی للنیّة]
- [الثامنة و الثلاثون: إذا کان المشتغل بتحصیل العلم قادرا علی الکسب إذا ترک التحصیل]
- [التاسعة و الثلاثون: إذا لم یکن الفقیر المشتغل بتحصیل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة]
- [الأربعون: حکی عن جماعة عدم صحّة دفع الزکاة فی المکان المغصوب، نظرا إلی أنّه من العبادات]
- [الحادیة و الأربعون: لا إشکال فی اعتبار التمکّن من التصرف فی وجوب الزکاة]
- [الفصل العاشر فی زکاة الفطرة]
- اشارة
- ذکر المصنّف فی هذه المقدّمة أمورا:
- [الفصل الأوّل فی شرائط وجوبها]
- [نفس الشرائط]
- [أحکام الشرائط]
- [المسألة 1. لا یعتبر فی الوجوب کونه مالکا مقدار الزکاة زائدا علی مئونة السنة]
- [المسألة 2: لا یشترط فی وجوبها الإسلام]
- [المسألة 3: یعتبر فیها نیّة القربة کما فی زکاة المال]
- [المسألة 4: یستحبّ للفقیر إخراجها أیضا]
- [المسألة 5: یکره تملّک ما دفعه زکاة وجوبا أو ندبا]
- [المسألة 6: المدار فی وجوب الفطرة إدراک غروب لیلة العید جامعا للشرائط]
- [الفصل الثانی فیمن تجب عنه]
- اشارة
- الضیف النازل بعد دخول اللیلة
- [المسألة 1: إذا ولد له ولد أو ملک مملوکا أو تزوّج بامرأة قبل الغروب]
- [المسألة 2: کلّ من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه و إن کان غنیا]
- [المسألة 3: تجب الفطرة عن الزوجة- سواء کانت دائمة أو متعة]
- [المسألة 4: لو أنفق الولی علی الصغیر أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه و عنهما]
- [المسألة 5: یجوز التوکیل فی دفع الزکاة إلی الفقیر من مال الموکّل]
- [المسألة 6: من وجب علیه فطرة غیره لا یجزئه إخراج ذلک الغیر عن نفسه]
- [المسألة 7: تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی کما فی زکاة المال]
- [المسألة 8: لا فرق فی العیال بین أن یکون حاضرا عنده- و فی منزله أو منزل آخر]
- [المسألة 9: الغائب عن عیاله الذین فی نفقته یجوز أن یخرج عنهم]
- [المسألة 10: المملوک المشترک بین مالکین زکاته علیهما بالنسبة]
- [المسألة 11: إذا کان شخص فی عیال اثنین بأن عالاه معا فالحال کما مرّ]
- [المسألة 12: لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه إن کان هو المنفق علی مرضعته]
- [المسألة 13: الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال]
- [المسألة 14: الظاهر عدم اشتراط صرف عین ما أنفقه أو قیمته بعد صدق العیلولة]
- [المسألة 15: لو ملّک شخصا مالا- هبة أو صلحا أو هدیة- و هو أنفقه علی نفسه لا یجب علیه زکاته]
- [المسألة 16: لو استأجر شخصا، و اشترط فی ضمن العقد أن تکون نفقته علیه لا یبعد وجوب إخراج فطرته]
- [المسألة 17: إذا نزل علیه نازل قهرا علیه و من غیر رضاه، و صار ضیفا عنده مدة، هل تجب علیه فطرته أم لا؟]
- [المسألة 18: إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شیء]
- [المسألة 19: المطلقة رجعیا فطرتها علی زوجها دون البائن]
- [المسألة 20: إذا کان غائبا عن عیاله، أو کانوا غائبین عنه، و شکّ فی حیاتهم]
- [الفصل الثالث فی جنسها و قدرها]
- اشارة
- نعم لأصحابنا أقوال نذکرها تباعا.
- [یمکن إرجاع الروایات إلی صنفین]
- الصنف الأوّل: ما یقتاته المزکّی
- الصنف الثانی: ما یقتصر علی ذکر أجناس خاصة [و هی طوائف]
- اشارة
- الطائفة الأولی: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب
- الطائفة الثانیة: التمر و الزبیب و الشعیر و الأقط
- الطائفة الثالثة: التمر و الزبیب و الشعیر
- الطائفة الرابعة: الحنطة و التمر و الزبیب
- الطائفة الخامسة: التمر و الزبیب و الشعیر و الذرة
- الطائفة السادسة: الحنطة و الشعیر و الأقط
- الطائفة السابعة: الحنطة و الشعیر
- الطائفة الثامنة: التمر و البر
- الطائفة التاسعة: الأقط
- إکمال
- [المسألة 1: یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحا، فلا یجزی المعیب]
- [المسألة 2: الأقوی الاجتزاء بقیمة أحد المذکورات من الدراهم و الدنانیر]
- [المسألة 3: لا یجزی نصف الصاع- مثلا- من الحنطة الأعلی، و إن کان یسوّی صاعا من الأدون]
- [المسألة 4: لا یجزی الصاع الملفّق من جنسین]
- [المسألة 5: المدار قیمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب]
- [المسألة 6: لا یشترط اتّحاد الجنس الّذی یخرج عن نفسه مع الذی یخرج عن عیاله]
- [المسألة 7: الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس من جمیع الأجناس]
- [الفصل الرابع فی وقت وجوبها]
- اشارة
- هنا جهات من البحث:
- [المسألة 2: یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها]
- [المسألة 3: إذا عزلها و أخّر دفعها إلی المستحقّ، فإن کان لعدم تمکّنه من الدفع لم یضمن لو تلف]
- [المسألة 4: الأقوی جواز نقلها بعد العزل إلی بلد آخر و لو مع وجود المستحقّ فی بلده]
- [المسألة 5: الأفضل أداؤها فی بلد التکلیف بها و إن کان ماله- بل و وطنه- فی بلد آخر]
- [المسألة 6: إذا عزلها فی مال معیّن لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک]
- [الفصل الخامس فی مصرفها]
- اشارة
- هنا فروع
- [المسألة 1: لا یشترط عدالة من یدفع إلیه]
- [المسألة 2: یجوز للمالک أن یتولّی دفعها مباشرة أو توکیلا]
- [المسألة 3: الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع]
- [المسألة 4: یجوز أن یعطی فقیر واحد أزید من صاع بل إلی حدّ الغنی]
- [المسألة 5: یستحبّ تقدیم الأرحام علی غیرهم، ثمّ الجیران، ثمّ أهل العلم]
- [المسألة 6: إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیرا فبان خلافه]
- [المسألة 7: لا یکفی ادّعاء الفقر إلّا مع سبقه أو الظنّ بصدق المدّعی]
- [المسألة 8: تجب نیّة القربة هنا کما فی زکاة المال]
- [تتمة زکاة الأموال]
الزکاه فی الشریعه الاسلامیه الغراء
اشاره
سرشناسه : سبحانی تبریزی، جعفر،1208 -
عنوان و نام پدیدآور : الزکاه فی الشریعه الاسلامیه الغراء/ تالیف جعفر السبحانی.
مشخصات نشر : قم : موسسه الامام الصادق علیه السلام، 1424ق. = 1382.
مشخصات ظاهری : 2 ج.
شابک : 964-357-019-3
یادداشت : عربی.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14.
موضوع : زکات.
شناسه افزوده : موسسه امام صادق(ع).
رده بندی کنگره : BP188/4/س 2ز8 1382
رده بندی دیویی : 297/356
شماره کتابشناسی ملی : م 83-5208
الجزء الأول
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طٰائِفَهٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ التوبه: 122
الزکاه فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج 1، ص: 5
[مقدمه المؤلف]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* الحمد للّه الذی جعل الإیمان تطهیرا من الشرک، و الصلاه تنزیها من الکبر، و الزکاه تزکیه للنفس، و نماء فی الرزق، و اختبارا للأغنیاء، و معونه للفقراء، و تحصینا للأموال. و الصلاه و السلام علی أفضل رسله و أشرف أنبیائه الذی به أکمل دینه و أتمّ نعمته و علی آله الطاهرین الذین هم حفظه سننه و عیبه علمه صلاه لا نهایه لها.
أمّا بعد، فلا شکّ انّ الزکاه إحدی المنابع المالیه للحکومه الإسلامیه، و قد استأثرت باهتمام الفقهاء منذ رحیل النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم إلی یومنا هذا، و یعلم ذلک من خلال کثره البحوث التی دارت حولها، و هذه الأهمیه تتزاید فی الوقت الحاضر لا سیما بعد قیام الحکومه الإسلامیه فی إیران.
هذا و ذاک ممّا دعانی إلی تلبیه طلب لفیف من الفضلاء فی إلقاء محاضرات فیها فنزلت عند رغبتهم و جعلت محور الدراسه کتاب العروه الوثقی للسید الفقیه الطباطبائی الیزدی قدس سرّه.
و أرجو من اللّه سبحانه أن ینتفع به روّاد العلم و طلاب الحقیقه
جعفر السبحانی
قم- مؤسسه الإمام الصادق علیه السّلام
الزکاه فی الشریعه الإسلامیه الغراء، ج 1، ص: 6
[فی زکاه الأموال]
وجوب الزکاه من ضروریات الدین
قال المصنّف: کتاب الزکاه التی وجوبها من ضروریات الدین، و منکره مع العلم به کافر، بل فی جمله من الأخبار: انّ مانع الزکاه کافر.* (1)
______________________________
(1)* أقول: الزکاه فی اللغه النموّ، یقال: زکا الزرع یزکو: إذا حصل منه نمو و برکه و کأنّ المال ینمو بالزکاه. هذا ما ذکره الراغب فی مفرداته.
و یظهر من المقاییس کونه مشترکا بین النمو و الطهاره، قال: «زکی» أصل یدلّ علی نماء و زیاده. و یقال: الطهاره زکاه المال.
قال بعضهم: سمّیت بذلک لأنّها