- اشارة
- الجزء الاول
- اشارة
- [الحمد و الثناء]
- مقدمة من المؤلف
- اشارة
- [فی أهمیت العلم]
- جامعیة نظر الاسلام
- العلوم الاسلامیة
- موقعیّة علم الفقه و شرافته
- میزة تمتاز بها الاسلام عن سایر الادیان
- امتیاز الشیعة
- خدمة الشیعة و علمائهم
- توفیق الشیعة بحفظ الآثار مع شدة ابتلائهم
- وضع الفقه من الغیبة الی الآن
- تمرکز الروحانیة فی الشیعة
- النازلة المنکرة الواردة علی الحوزة العلمیة فی النجف
- تأسیس الحوزة العلمیة فی قم المشرّفة
- تجدید الحوزة بل تأسیسها
- [مقدمة الکتاب]
- فصل: فی التقلید
- اشارة
- [مسئلة 1: یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته و معاملاته أن یکون]
- [مسئلة 2: الاقوی جواز العمل بالاحتیاط]
- [مسئلة 3: قد یکون الاحتیاط فی الفعل]
- [مسئلة 4: الاقوی جواز الاحتیاط و لو کان مستلزما للتکرار]
- [مسئلة 5: فی مسئلة جواز الاحتیاط یلزم ان یکون مجتهدا او مقلّدا]
- [مسئلة 6: فی الضروریات لا حاجة الی التقلید]
- [مسئلة 7: عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل]
- [مسئلة 8: التقلید هو الالتزام بالعمل، بقول مجتهد معیّن]
- [مسئلة 9: الأقوی جواز البقاء علی تقلید المیّت]
- [مسئلة 10: إذا عدل من المیت الی الحیّ لا یجوز له العدول الی المیّت]
- [مسئلة 11: لا یجوز العدول عن الحیّ الی الحیّ]
- [مسئلة 12: یجب تقلید الاعلم، مع الامکان]
- [مسئلة 13: إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة]
- [مسئلة 14: إذا لم یکن للاعلم فتوی، فی مسئلة من المسائل]
- [مسئلة 15: إذا قلّد مجتهدا، کان یجوّز البقاء علی تقلید المیّت]
- [مسئلة 16: عمل الجاهل المقصّر، الملتفت باطل]
- [مسئلة 17: المراد من الاعلم]
- [مسئلة 18: الاحوط، عدم تقلید المفضول]
- [مسئلة 19: لا یجوز تقلید غیر المجتهد]
- [مسئلة 20: یعرف اجتهاد المجتهد، بالعلم الوجدانی]
- [مسئلة 21: إذا کان مجتهدان، لا یمکن تحصیل العلم باعلمیة احدهما]
- [مسئلة 22: یشترط فی المجتهد امور]
- [مسئلة 23: العدالة عبارة عن ملکة اتیان الواجبات و ترک المحرّمات]
- [مسئلة 24: إذا عرض للمجتهد، ما یوجب فقده للشّرائط]
- [مسئلة 25: إذا قلّد من لم یکن جامعا و مضی علیه برهة من الزّمان]
- [مسئلة 26: إذا قلّد من یحرّم البقاء]
- [مسئلة 27: یجب علی المکلّف، العلم بأجزاء العبادات]
- [مسئلة 28: یجب تعلّم مسائل الشّک و السّهو]
- [مسئلة 29: کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرّمات یجب فی المستحبات و المکروهات و المباحات]
- [مسئلة 30: إذا علم انّ الفعل الفلانی، لیس حراما و لم یعلم أنّه واجب]
- [مسئلة 31: إذا تبدّل رأی المجتهد]
- [مسئلة 33: إذا کان هناک، مجتهدان متساویان فی العلم]
- [مسئلة 34: إذا قلد من یقول بحرمة العدول]
- [مسئلة 35: إذ قلّد شخصا، بتخیّل انّه زید، فبان عمروا]
- [مسئلة 36: فتوی المجتهد یعلم بأحد أمور:]
- [مسئلة 37: إذا قلّد، من لیس له اهلیّة الفتوی]
- [مسئلة 38: إن کان الأعلم منحصرا فی شخصین]
- [مسئلة 39: إذا شک فی موت المجتهد، أو فی تبدّل رأیه]
- [مسئلة 40: إذا علم انّه کان، فی عباداته بلا تقلید، مدّة]
- [مسئلة 41: إذا علم أنّ اعماله السابقة، کانت مع التقلید]
- [مسئلة 42: إذا قلّد مجتهدا، ثم شک فی أنّه جامع للشرائط، أم لا؟]
- [مسئلة 43: من لیس اهلا للفتوی، یحرم علیه الافتاء]
- اشارة
- الاولی: هل یجوز الافتاء لمن لیس أهلا للفتوی أو لا یجوز ذلک
- الجهة الثّانیة: کلّ من لیس اهلا للقضاء لا یجوز له القضاء بین النّاس
- الجهة الثالثة: و لیس حکم من لیس له اهلیّة القضاء نافذا
- الجهة الرابعة: و لا یجوز الترافع الی من لیس له اهلیة القضاء
- الجهة الخامسة: و لا یجوز الشهادة عند من لیس اهلا للقضاء
- الجهة السّادسة: یقع الکلام، فی المال الذی یؤخذ علی طبق حکم من لیس اهلا للقضاء
- الجهة السابعة: إذا انحصر احقاق الحقّ بالترافع إلی من لیست له اهلیّة القضاء
- [مسئلة 44: یجب فی المفتی و القاضی العدالة]
- [مسئلة 45: إذا مضت مدّة، من بلوغه و شکّ بعد ذلک]
- [مسئلة 46: یجب علی العامی، أن یقلّد الاعلم]
- [مسئلة 47: إذا کان مجتهدان، أحدهما أعلم، فی أحکام العبادات، و الآخر أعلم، فی المعاملات]
- [مسئلة 48: إذا نقل شخص، فتوی المجتهد خطأ]
- [مسئلة 49: إذا اتفق فی اثناء الصّلاة، مسئلة لا یعلم حکمها]
- [مسئلة 50: یجب علی العامی، فی زمان الفحص]
- [مسئلة 51: المأذون و الوکیل، عن المجتهد]
- [مسأله 52: اذا بقی علی تقلید المیّت من دون انّ یقلّد الحیّ فی هذه المسألة]
- [مسئلة 53: إذا قلّد، من یکتفی بالمرّة مثلا فی التسبیحات الأربع]
- اشارة
- المسألة، من صغریات الحکم الظاهری
- ما یمکن أن یستدلّ به، علی الاجزاء وجوه:
- الوجه الاوّل: دعوی الاجماع علی الاجزاء
- الوجه الثّانی: دعوی السیرة علی الاجزاء،
- الوجه الثالث: کون عدم الاجزاء،
- الوجه الرّابع: بعد کون، معنی حجّیة الطرق و الامارات، منجّزیّتها، عند الاصابة و معذریّتها، عند الخطاء،
- الوجه الخامس: ما قیل، من أنّ منشأ الأخذ، بقول المجتهد الحیّ و العدول إلیه، بعد المجتهد المیّت، حکم العقل،
- الوجه السّادس: ما هو مختار سیّدنا الأعظم آیت اللّه المعظم البروجردی رحمه اللّه فی الاصول،
- [مسئلة 54: الوکیل فی عمل، عن الغیر]
- [مسئلة 55: إذا کان البائع مقلّدا، لمن یقول بصحة المعاطاة مثلا]
- [مسئلة 56: فی المرافعات، اختیار تعیین الحاکم، بید المدّعی]
- [مسئلة 57: حکم الحاکم، الجامع للشرائط، لا یجوز نقضه]
- [مسئلة 58: إذا نقل ناقل، فتوی المجتهد لغیره، ثم تبدّل رأی المجتهد]
- [مسئلة 59: إذا تعارض الناقلان، فی نقل الفتوی]
- [مسئلة 60: إذا عرضت مسئلة، لا یعلم حکمها]
- اشارة
- الأولی: ما إذا عرضت مسئلة، لا یعلم حکمها و لم یکن الأعلم حاضرا،
- المسألة الثّانیة: ما إذا لا یمکن التّأخیر
- المسألة الثّالثة: ما إذا لا یمکن التّأخیر و لا یمکن الاحتیاط،
- المسألة الرّابعة: ما إذا عرضت مسئلة، و لا یمکن التأخیر،
- المسألة الخامسة: ما إذا لا یمکن تأخیر الواقعة و لا الاحتیاط،
- المسألة السّادسة: المسألة بحالها و لکن لا یمکن تحصیل فتوی اوثق الاموات یعمل بظنه
- المسألة السّابعة: المسألة بحالها
- المسألة الثّامنة، فی کلّ مورد، من الموارد المتقدّمة، إذا عمل بالاحتیاط،
- [مسئلة 61: إذا قلّد مجتهدا، ثم مات فقلّد غیره]
- [مسئلة 62: یکفی فی تحقق التقلید، أخذ الرّسالة و الالتزام، بالعمل بما فیها]
- [مسئلة 63: فی احتیاطات الاعلم]
- [مسئلة 64: الاحتیاط المذکور فی الرّسالة، إمّا استحبابیّ]
- [مسئلة 65: فی صورة تساوی المجتهدین]
- [مسئلة 66: لا یخفی أنّ تشخیص موارد الاحتیاط]
- [مسئلة 67: محلّ التقلید و مورده، هو الأحکام]
- اشارة
- الأولی: مورد التقلید، الاحکام الفرعیّة العملیّة،
- المسألة الثّانیة: لا یجزی التقلید، فی أصول الدّین،
- المسألة الثّالثة: و هل یجری التقلید، فی مسائل أصول الفقه، أم لا،
- المسألة الرّابعة: و هل یجری التقلید، فی مبادی الاستنباط،
- المسألة السّابعة: هل یجری التقلید، فی الموضوعات،
- المسألة السّادسة: هل یجری التقلید، فی الموضوعات الصّرفة،
- [مسئلة 68: لا یعتبر الأعلمیّة، فیما أمره راجع، إلی المجتهد]
- [مسئلة 69: إذا تبدّل رأی المجتهد]
- [مسئلة 70: لا یجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة]
- [مسئلة 71: المجتهد الغیر العادل، أو مجهول الحال، لا یجوز تقلیده]
- [مسئلة 72: الظّن بکون، فتوی المجتهد کذا، لا یکفی]
- کتاب الطهارة
- اشارة
- [فصل فی المیاه]
- اشارة
- [فصل فی الماء المطلق]
- اشارة
- الکلام فی المسألة یقع فی جهات:
- [مسئلة 1: الماء المضاف مع عدم ملاقات النجاسة طاهر]
- [مسئلة 2: الماء المطلق لا یخرج بالتصعید عن اطلاقه]
- [مسئلة 3: المضاف المصعّد مضاف]
- [مسئلة 4: المطلق او المضاف النجس یطهر]
- [مسئلة 5: إذا شکّ فی مائع أنّه مطلق او مضاف]
- [مسئلة 6: المضاف النجس یطهر بالتصعید]
- [مسئلة 7: إذا ألقی المضاف النجس فی الکرّ فخرج عن الاطلاق الی الاضافة تنجس]
- [مسئلة 8: إذا انحصر الماء فی مضاف مخلوط بالطّین]
- [مسئلة 9: الماء المطلق باقسامه حتی الجاری منه ینجس اذا تغییر بالنجاسة]
- اشارة
- [نذکر بعض الأخبار تیمّنا]
- اشارة
- الفرع الاوّل: یعتبر فی نجاسة الماء بالتغیر حصول التغیر فی احد من اوصافه
- الفرع الثانی: یشترط فی التغیر بالنجاسة ان یکون بملاقات النجاسة
- الفرع الثالث: یشترط ان یکون التغییر باوصاف النجس دون المتنجس
- الفرع الرابع: بعد ما عرفت من دخل کون التغییر باوصاف عین النجس لا اوصاف المتنجس
- الفرع الخامس: یشترط ان یکون التغیّر حسّیا
- [مسئلة 10: لو تغیر الماء بما عدا الاوصاف المذکورة]
- [مسئلة 11: لا یعتبر فی تنجسه ان یکون التغیر بوصف النجس]
- [مسئلة 12: لا فرق بین زوال الوصف الاصلی للماء او العرضی]
- [مسئلة 13: لو تغیّر طرف من الحوض]
- [مسئلة 14، إذا وقع النجس فی الماء فلم یتغیر ثم تغیّر بعد مدة]
- [مسئلة 15، إذا وقعت المیتة خارج الماء]
- [مسئلة 16: إذا شک فی التغیّر و عدمه]
- [مسئلة 17: إذا وقع فی الماء دم و شیء طاهر احمر]
- [مسئلة 18: الماء المتغیّر إذا زال تغیّره بنفسه]
- فصل: فی الماء الجاری
- اشارة
- [مسئلة 19: الماء الجاری هو النابع السائل]
- اشارة
- الجهة الاولی: فی المراد من الماء الجاری
- الجهة الثانیة: فی عدم نجاسته بملاقات النجاسة
- الجهة الثالثة: لا فرق فی عدم نجاسة الماء الجاری بملاقات النجاسة
- الجهة الرابعة: أما نجاسة الجاری بتغیره فی احد اوصافه الثلاثة
- الجهة الخامسة: هل الفرق فی عدم نجاسة الجاری بملاقات النجاسة
- الجهة السادسة: هل یکون کل نابع
- [مسئلة 1: الجاری علی الأرض من غیر مادّة نابعة]
- [مسئلة 2: إذا شک فی ان له مادة أم لا]
- [مسئلة 3: یعتبر فی عدم تنجس الجاری اتصاله بالمادة]
- [مسئلة 4: یعتبر فی المادّة الدوام]
- [مسئلة 5: لو انقطع الاتصال بالمادة]
- [مسئلة 6: الراکد المتصل بالجاری کالجاری]
- [مسئلة 7: العیون التی تنبع فی الشّتاء مثلا و تنقطع فی الصیف]
- [مسئلة 8: إذا تغیر بعض الجاری دون بعضه الآخر]
- فصل: فی الماء الراکد: الکر و القلیل
- اشارة
- الجهة الاولی: ان الراکد بلا مادة إذا کان دون الکر ینجس بملاقات النجاسة
- الجهة الثانیة: لا فرق فی نجاسة القلیل بملاقات النجاسة بین انواع النجاسات
- الجهة الثالثة: هل یعتبر فی الکر الذی لا ینجس بملاقات النجاسة کون الماء الواحد مجتمعا فی محل واحد،
- [مسئلة 1: لا فرق فی تنجس القلیل بین ان یکون واردا علی النجاسة او مورودا]
- [مسئلة 2: الکر بحسب الوزن]
- المقام الاول: فی التحدید بالارطال
- [مسئلة 4: إذا کان الماء اقل من الکر]
- [مسئلة 5: إذا لم یتساو سطوح القلیل]
- [مسئلة 6: إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقی لا یبلغ کرا]
- [مسئلة 7: الماء المشکوک کریته]
- [مسئلة 8: الکر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم یعلم السابق]
- اشارة
- الفرع الاول: ما لو کان الکر مسبوقا بالقلة و علم ملاقاته للنجاسة و لم یعلم السابق
- الفرع الثانی: هو الفرع الاول بحاله مع فرض العلم بتاریخ الکریة
- الفرع الثالث: الصورة بحالها مع فرض العلم بتاریخ الملاقات
- الفرع الرابع: الماء القلیل المسبوق بالکریة الملاقی للنجس مع الجهل بتاریخ ملاقاته لها
- الفرع الخامس: الفرع الرابع بحاله مع العلم بتاریخ الملاقات.
- الفرع السادس: الفرع بحاله مع العلم بتاریخ القلة
- [مسئلة 9: إذا وجد نجاسة فی الکر و لم یعلم أنها وقعت قبل الکریة او بعدها]
- [مسئلة 10: اذا حدثت الکریة و الملاقات فی آن واحد]
- [مسئلة 11: إذا کان هناک مائان]
- [مسئلة 12: إذا کان مائان احدهما المعیّن نجس فوقعت نجاسة لم یعلم بوقوعها]
- [مسئلة 13: إذا کان کر لم یعلم انه مطلق و مضاف]
- [مسئلة 14: القلیل النجس المتمم کرا بطاهر او نجس نجس]
- فصل: فی ماء المطر
- اشارة
- اخبار الباب
- [مسئلة 1: الثوب او الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر]
- [مسئلة 2: الاناء المتروس بماء نجس]
- [مسئلة 3: الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها]
- [مسئلة 4: الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر]
- [مسئلة 5: إذا تقاطر من السقف لا یکون مطهّرا]
- [مسئلة 6: إذا تقاطر علی عین النجس فترشح منها]
- [مسئلة 7: إذا کان السطح نجسا فوقع علیه المطر]
- [مسئلة 8: إذا تقاطر من السقف النجس یکون طاهرا]
- [مسئلة 9: التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه]
- [مسئلة 10: الحصیر النجس یطهر بالمطر]
- [مسئلة 11: الاناء النجس یطهر إذا اصاب المطر]
- فصل: فی ماء الحمام
- فصل: فی ماء البئر
- اشارة
- و اما عندنا فالأقوال ثلاثة.
- بعض الأخبار الواردة فی الباب الدال بظاهره علی وجوب نزح دلاء من ماء البئر
- و الروایات الدالة علی عدم نجاسته
- ثم انه من الاقوال القول بالتفصیل
- [مسئلة 1: ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجّس بالتغییر]
- [مسئلة 2: الماء الراکد النجس کرا کان او قلیلا یطهر بالاتصال]
- [مسئلة 3: لا فرق بین انحاء الاتصال]
- [مسئلة 4: الکوز المملوّ من الماء النجس إذا غمس فی الحوض]
- [مسئلة 5: الماء المتغیر اذا القی علیه الکر]
- [مسئلة 6: تثبت نجاسة الماء کغیره بالعلم و بالبینة]
- [مسئلة 7: إذا أخبر ذو الید بنجاسته]
- [مسئلة 8: إذا شهد اثنان باحد الأمرین و شهد أربعة بالآخر]
- [مسئلة 9: الکریة تثبت بالعلم و بالبینة]
- [مسئلة 10: یحرم شرب الماء النجس الّا فی الضرورة]
- فصل: فی الماء المستعمل
- اشارة
- الامر الاول الماء المستعمل فی الوضوء طاهر
- الامر الثانی: الماء المستعمل فی الاغسال المندوبة طاهر
- الأمر الثالث: الماء المستعمل فی الحدث الأکبر
- الامر الرابع: فی الماء المستعمل فی الاستنجاء
- الامر الخامس: قال المؤلف رحمه اللّه و اما المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء
- [مسئلة 1: لا اشکال فی القطرات التی تقع فی الاناء عند الغسل]
- [مسئلة 2: یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء امور:]
- اشارة
- اما الکلام فی الشرط الاول اعنی عدم تغیره فی احد اوصافه
- و اما الکلام فی الشرط الثانی: اعنی اشتراط عدم وصول نجاسة إلیه من خارج
- و اما الکلام فی الشرط الثالث: اعنی اشتراط عدم تعدی الفاحش
- و أما الرابع: اعنی اشتراط عدم خروج نجاسة اخری مع البول او الغائط
- و اما الکلام فی الشرط الخامس: اعنی اشتراط عدم کون غسالة الاستنجاء مخلوطا بعین الغائط
- [مسئلة 3: لا یشترط فی طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید]
- [مسئلة 4: إذا سبق بیده بقصد الاستنجاء]
- [مسئلة 5: لا فرق فی ماء الاستنجاء بین الغسلة الاولی و الثانیة]
- [مسئلة 6: إذا خرج الغائط من غیر المخرج الطبیعی]
- [مسئلة 7: إذا شک فی ماء انه غسالة الاستنجاء او غسالة سایر النجاسات]
- [مسئلة 8: إذا اغتسل فی کر]
- [مسئلة 9: إذا شک فی وصول نجاسة من الخارج]
- [مسئلة 10: سلب الطهارة و الطهوریة عن الماء المستعمل]
- [مسئلة 11: المتخلف فی الثوب بعد العصر من الماء طاهر]
- [مسئلة 12: تطهر الید تبعا بعد التطهیر]
- [مسئلة 13: لو اجری الماء علی المحل النجس زائدا علی مقدار یکفی فی طهارته]
- [مسئلة 14: غسالة ما یحتاج الی تعدد الغسل]
- [مسئلة 15: غسالة الغسلة الاحتیاطیة استحبابا]
- فصل: فی الماء المشکوک
- اشارة
- الامر الاول: فی ان الماء المشکوک نجاسته طاهر
- الامر الثانی: الماء المشکوک إطلاقه لا یجری علیه حکم المطلق
- الامر الثالث: الماء المشکوک اباحته محکوم بالإباحة
- [مسئلة 1: إذا اشتبه نجس او مغصوب فی محصور]
- [مسئلة 2: لو اشتبه مضاف فی محصور]
- [مسئلة 3: إذا لم یکن عنده الّا ماء مشکوک اطلاقه]
- [مسئلة 4: إذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس او مضاف]
- [مسئلة 5: لو أریق أحد الإناءین المشتبهین]
- [مسئلة 6: ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة]
- [مسئلة 7: إذا انحصر الماء فی المشتبهین]
- [مسئلة 8: إذا کان إناءان احدهما المعین نجس]
- [مسئلة 9: إذا کان هناک اناء لا یعلم انه لزید او لعمرو]
- [مسئلة 10: فی الماءین المشتبهین إذا توضأ باحدهما]
- [مسئلة 11: اذا کان هناک ماءان توضأ باحدهما]
- [مسئلة 12: إذا استعمل احد المشتبهین بالغصبیّة]
- الفهرس
- الجزء الثانی
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [فصل فی الأسآر]
- اشارة
- الجهة الاولی: فی مفهومه و معناه
- الجهة الثانیة: سؤر نجس العین کالکلب و الخنزیر و الکافر نجس بلا اشکال
- الجهة الثالثة: فی حکم سؤر طاهر العین
- الجهة الرابعة: فی کراهة سؤر حرام اللحم
- الجهة الخامسة: فی کراهة سؤر الهرّة و عدمها،
- الجهة السادسة: کراهة سؤر مکروه اللحم
- الجهة السابعة: و هی کراهة سؤر الحائض المتهمة
- الجهة الثامنة: و هی کراهة سؤر کل متّهم
- فصل: فی النجاسات
- اشارة
- [النجاسات اثنا عشر]
- اشارة
- [الاول و الثانی: البول و الغائط من الحیوان الّذی لا یؤکل لحمه]
- اشارة
- الامر اوّل: لا اشکال فی الجملة نصّا و فتوی فی نجاسة البول من الحیوان الّذی لا یؤکل لحمه
- الامر الثانی: و مثل البول الغائط
- الامر الثالث: لا فرق فی نجاسة البول و الغائط من الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بین ان یکون انسانا او غیره
- الامر الرابع: هل یشترط فی نجاسة البول و الغائط من غیر المأکول ان یکون له دم سائل
- الامر الخامس: یقع الکلام فی الطیور من غیر مأکول اللحم
- الامر السادس: فی بول الخفاش «او الختاف» و خرئه
- الامر السابع: هل یکون فرق فی غیر المأکول بین ان یکون اصلیا کالسباع
- الامر الثامن: البول و الغائط من طاهر اللحم طاهر
- [مسأله 1: ملاقاة الغائط فی الباطن لا توجب النجاسة]
- [مسأله 2: لا مانع من بیع البول و الغائط من مأکول اللحم]
- [مسئلة 3: اذا لم یعلم کون حیوان معیّن انه مأکول اللحم او لا]
- [مسئلة 4: لا یحکم بنجاسة فضلة الحیة]
- [الثالث: المنیّ من کل حیوان له دم سائل]
- [الرابع: المیتة من کل ما له دم سائل]
- اشارة
- الجهة الاولی: لا اشکال فی نجاسة المیتة فی الجملة
- الجهة الثانیة: ینحصر الحکم بنجاسة المیتة بکل حیوان له دم سائل
- الجهة الثالثة: لا فرق فی نجاسة المیتة بین کونها حلال اللحم او حرامه
- الجهة الرابعة: و فی حکم المیتة اجزائها المبانة منها
- الجهة الخامسة: و یلحق بالمذکورات الانفحة
- الجهة السادسة: اختلف فی طهارة اللبن فی ضرع المیتة و نجاسته.
- الجهة السابعة: ما ذکرنا من استثناء ما لا تحلة الحیاة و الانفحة و البیضة
- [مسأله 1: الاجزاء المبانة من الحیّ مما تحلّه الحیاة]
- [مسئلة 2: فأرة المسک المبانة من الحیّ طاهرة]
- [مسئلة 3: میتة ما لا نفس له]
- [مسئلة 4: اذا شک فی شیء انه من اجزاء الحیوان أم لا]
- [مسئلة 5: المراد من المیتة]
- [مسئلة 6: ما یؤخذ من ید المسلم من اللحم و الشحم]
- [مسئلة 7: ما یؤخذ من ید الکافر او یوجد فی ارضهم]
- [مسئلة 8: جلد المیتة لا یطهر بالدبغ]
- [مسئلة 9: السقط قبل ولوج الروح نجس]
- [مسئلة 10: ملاقاة المیتة بلا رطوبة مسریة]
- [مسئلة 11: یشترط فی نجاسة المیتة]
- [مسئلة 12: مجرد خروج الروح یوجب النجاسة]
- [مسئلة 13: المضغة نجسة و کذا المشیمة]
- [مسئلة 14: اذا قطع عضو من الحیّ و بقی معلّقا]
- [مسئلة 15: الجند المعروف کونه خصیة کلب الماء]
- [مسئلة 16: اذا قلع سنّه او قصّ ظفره فانقطع معه شیء من اللحم]
- [مسئلة 17: اذا وجد عظما مجردا و شک فی انه من نجس العین او من غیره]
- [مسئلة 18: الجلد المطروح ان لم یعلم]
- [مسئلة 19: یحرم بیع المیتة]
- [الخامس: الدّم من کل ما له نفس سائله:]
- اشارة
- الجهة الاولی: بعد ما لا اشکال نصا و فتوی فی نجاسة الدم فی الجملة
- الجهة الثانیة: الدم مما لا نفس له طاهر
- الجهة الثالثة: الدم من غیر الحیوان کالموجود تحت الاحجار عند شهادة سید الشهداء
- الجهة الرابعة: استثنی من حکم نجاسة دم الحیوان الدم المختلف فی الذبیحة
- [مسئلة 1: العلقة المستحیلة من المنی نجسة]
- [مسئلة 2: المتخلف فی الذبیحة و ان کان طاهرا]
- [مسئلة 3: الدم الابیض اذا فرض العلم بکونه دما]
- [مسئلة 4: الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب]
- [مسئلة 5: الجنین الذی یخرج من بطن المذبوح]
- [مسئلة 6: الصید الذی ذکاته بآلة الصید]
- [مسئلة 7: الدم المشکوک فی کونه من الحیوان]
- [مسئلة 8: اذا خرج من الجرح او الدمل شیء اصفر]
- [مسئلة 9: اذا حک جسده فخرجت رطوبة]
- [مسئلة 10: الماء الاصفر الذی ینجمد علی الجرح]
- [مسئلة 11: الدم المراق فی الامراق حال غلیانها]
- [مسئلة 12: اذ غرز ابرة او ادخل سکینا فی بدنه او]
- [مسئلة 13: اذا استهلک الدم الخارج من بین الاسنان]
- [مسئلة 14: الدم المنجمد تحت الاظفار او تحت الجلد]
- [السادس و السابع: الکلب و الخنزیر البریان]
- اشارة
- و نحن نذکر اخبار الباب کی یتضح لک حکم اصل المسألة
- اما ما یدلّ علی نجاسة الخنزیر:
- و بعد ثبوت نجاسة الکلب و الخنزیر فی الجملة یقع الکلام إن شاء اللّه فی جهات:
- [الثامن: الکافر باقسامه حتی المرتد بقسمیه]
- اشارة
- الجهة الاولی: لا اشکال فی ان المشهور شهرة محققة عند اصحابنا رضوان اللّه تعالی علیهم هو نجاسة الکافر مطلقا
- اشارة
- [ما قاله فی مفتاح الکرامة]
- فاستدل علی نجاسة الکافر بالکتاب الکریم و بعض الاخبار
- اشارة
- اما الکتاب الکریم قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ
- و اما بحسب الروایات.
- اشارة
- الروایة الاولی: ما رواها «سعید الاعرج
- الروایة الثانیة: ما رواها محمد بن مسلم
- الروایة الثالثة: ما رواها عبد اللّه بن یحیی الکاهلی
- الروایة الرابعة: ما رواها محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السّلام
- الروایة الخامسة: ما رواها ابو بصیر عن احدهما علیهما السّلام
- الروایة السادسة: ما رواها علی بن جعفر عن اخیه ابی الحسن موسی علیه السّلام
- الروایة السابعة: ما رواها هارون بن خارجة
- الروایة الثامنة: ما رواها علی بن جعفر
- الروایة التاسعة: و هی ما رواها علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السّلام
- الروایة العاشرة: ما رواها العیص
- الروایة الحادیة عشر: ما رواها زرارة عن ابی عبد اللّه علیه السّلام
- و فی قبال تلک الروایات ما یتمسک به علی طهارتهم
- الجهة الثانیة: یشمل حکم نجاسة الکافر للمرتد بقسمیه
- الجهة الثالثة: [حکم رطوباته و ما لا تحله الحیاة منه]
- الجهة الرابعة: قال المؤلف رحمه اللّه و المراد بالکافر
- اشارة
- الامر الاول: لا اشکال فی شمول، حکم النجاسة لمن یکون منکرا للالوهیّة
- الامر الثانی: من یکون منکرا لرسالة نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و سلم فهو کافر نجس.
- الامر الثالث: هل یشمل حکم النجاسة لمن یکون منکرا لضروری من ضروریات الدین أم لا.
- الجهة الخامسة: فی حکم ولد الکافر من حیث النجاسة و عدمها.
- اشارة
- نقدّم امرین:
- اذا عرفت ذلک نقول بان الکلام فی المسألة یقع فی موارد:
- المورد الاول: فیما یکون ابواه کافرین
- المورد الثانی: اذا کان احد الابوین مسلما و الآخر کافرا
- المورد الثالث: لو زنا نعوذ باللّه مسلما مع کافرة او بالعکس فتولد منهما ولد
- [مسئلة 1: الاقوی طهارة ولد الزنا من المسلمین]
- [مسئلة 2: لا اشکال فی نجاسة الغلاة و الخوارج و النواصب]
- اشارة
- الجهة الاولی: یقع الکلام فی نجاسة الغلات و عدمها و هم علی طوائف:
- الجهة الثانیة: فی حکم الخوارج من حیث النجاسة و الطهارة
- الجهة الثالثة: فی حکم النواصب من حیث النجاسة و عدمها
- الجهة الرابعة: فی حکم المجسمة من حیث النجاسة و الطهارة
- الجهة الخامسة: یقع الکلام فی حکم المجبّرة من حیث النجاسة و عدمها
- الجهة السادسة: یقع الکلام فی نجاسة المفوّضة و عدمها
- الجهة السابعة: یقع الکلام فی نجاسة القائلین بوحدة الوجود و عدمها
- [مسئلة 3: غیر الاثنی عشریة من فرق الشیعة اذا لم یکونوا ناصبین]
- [مسئلة 4: من شک فی اسلامه و کفره طاهر]
- [التاسع الخمر بل کل مسکر مائع بالاصالة]
- اشارة
- فالمشهور عندنا هو القول بالنجاسة
- ثم بعد ذلک نقول یقع الکلام فی جهات:
- [مسئلة 1: الحق المشهور بالخمر]
- اشارة
- الروایة الاولی: ما رواها معاویة بن عمار
- الثانی: بعض ما ورد من الاخبار الدال علی ان الخمر یؤخذ من خمسة او من ستة او تسعة
- الثالث: بعض الاخبار «1» الواردة فی نزاع آدم و نوح علی نبیّنا و آله و علیهما السلام مع ابلیس
- الرابع: ما رواها ابو بصیر
- الخامس: ما رواها محمد بن الهیثم عن رجل عن ابی عبد اللّه علیه السّلام
- یقع الکلام فی بعض جهات اخری:
- الجهة الاولی: [فی ان حرمته هل هی مختصة بما کان بسبب خاص]
- الجهة الثانیة: [العصیر الّذی غلی بغیر النار هل یکون مثل المغلیّ بالنار]
- الجهة الثالثة: یقع الکلام فی العصیر التمری
- الجهة الرابعة: یقع الکلام فی العصیر الزبیبی
- اشارة
- الامر الاول: بعض الاخبار.
- و منها روایة زید النّرسی
- الامر الثانی من الامرین الذین استدل بهما علی الحرمة هو استصحاب الحرمة التعلیقیة
- [مسئلة 2: اذا صار العصیر دبسا بعد الغلیان]
- [مسئلة 3: یجوز اکل الزبیب و الکشمش و التمر فی الأمراق]
- [العاشر: الفقّاع]
- [الحادی عشر: عرق الجنب من الحرام]
- اشارة
- الکلام فی نجاسة عرق الجنب من الحرام و عدمها
- [مسئلة 1: العرق الخارج منه حال الاغتسال]
- [مسئلة 2: اذا اجنب من حرام ثم من حلال او من حلال ثم من حرام]
- [مسئلة 3: المجنب من حرام اذا تیمّم]
- [الثانی عشر: عرق الابل الجلالة]
- [فصل: فی طریق ثبوت النجاسة]
- اشارة
- اما وجه حجیة العلم و البینة و کفایة العدل الواحد فیما یورث الاطمینان
- [مسئلة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهارة]
- [مسئلة 2: العلم الاجمالی کالتفصیلی فاذا علم بنجاسة احد الشیئین]
- [مسئلة 3: لا یعتبر فی البینة حصول الظن بصدقها]
- [مسئلة 4: لا یعتبر فی البینة ذکر مستند الشهادة]
- [مسئلة 5: اذا لم یشهدا بالنجاسة]
- [مسئلة 6: اذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما]
- [مسأله 7: الشهادة بالاجمال کافیة]
- [مسأله 8: لو شهد احد هما بنجاسة الشیء فعلا و الاخر بنجاسة سابقا]
- [مسأله 9: لو قال احدهما انه نجس و قال الاخر انه کان نجسا]
- [مسأله 10: اذا اخبرت الزوجة او الخادمة او المملوکة بنجاسة ما فی یدها]
- [مسأله 11: اذا کان الشیء بید شخصین کالشریکین یسمع قول کل منهما فی نجاسته]
- [مسأله 12: لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة]
- [مسئلة 13: فی اعتبار قول صاحب الید اذا کان صبیّا]
- [مسأله 14: لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید ان یکون]
- [فصل: فی کیفیة تنجیس المتنجسات]
- اشارة
- الجهة الاولی: یشترط فی تنجّس الملاقی للنجس او المتنجس ان یکون فیهما او فی احدها رطوبة مسریة
- الجهة الثانیة: اذا کان الملاقی للنجس او المتنجّس مائعا تنجّس کله
- الجهة الثالثة: اذا کان الملاقی جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقات.
- [مسأله 1: اذا شک فی رطوبة احد المتلاقیین]
- [مسأله 2: الذباب الواقع علی النجس الرطب]
- [مسأله 3: اذا وقع بعر الفأر فی الدهن او الدبس الجامدین]
- [مسأله 4: اذا لاقت النجاسة جزء من البدن المتعرّق]
- [مسأله 5: اذا وضع ابریق مملوّ ماء علی الأرض النجسة و کان فی اسفله ثقب]
- [مسأله 6: اذا خرج من انفه نخاعة غلیظة و کان علیها نقطة من الدم]
- [مسأله 7: الثوب او الفرش الملطخ بالتراب النجس]
- [مسأله 8: لا یکفی مجرد المیعان فی التنجس]
- [مسأله 9: المتنجّس لا یتنجّس ثانیا]
- [مسأله 10: اذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما یکفی فیه غسله مرة و شک فی ملاقاته للبول]
- [مسأله 11: الاقوی ان المتنجس منجّس کالنجس]
- اشارة
- اما الکلام فی ان المتنجس منجّس کالنجس فمن حیث الفتوی
- و اما من حیث النص
- و اما ما یمکن ان یستدل به لمختار المحدث الکاشانی رحمه اللّه امور:
- [الحق فی المقام]
- [هل یجری علی ملاقیه جمیع احکام النجس أم لا]
- [مسأله 12: لو فرض جسم لا یتأثر بالرطوبة اصلا]
- [مسأله 13: الملاقات فی الباطن لا توجب التنجیس]
- الفهرس
- [فصل فی الأسآر]
- [تتمة کتاب الطهارة]
- الجزء الثالث
- اشارة
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [الحمد و الثناء]
- فصل: فی اشتراط ازالة النجاسة عن البدن و اللباس فی الصلاة
- اشارة
- یقع الکلام فی الفصل المذکور فی مواقع:
- الموقع الاول: لا اشکال فتوی فی اشتراط صحة الصلاة فی الجملة بازالة النجاسة
- الموقع الثانی: لا فرق فی النجاسات من حیث هذا الحکم
- الموقع الثالث: لا فرق فی هذا الحکم بین ان تکون الصلاة واجبة
- الموقع الرابع: لا فرق فی النجاسة بین قلیلها و کثیرها
- الموقع الخامس: لا فرق فی وجوب الازالة عن البدن بین اجزائه
- الموقع السادس: بعد ما عرفت من انه تجب ازالة النجاسة للصلاة
- الموقع السابع: لا فرق فی الحکم بوجوب الازالة بین کون اللباس ساترا او غیر ساتر
- الموقع الثامن: کما یجب ازالة النجاسة عن الثوب و البدن فی صحة الصلاة
- الموقع التاسع: و یلحق باللباس اللحاف الذی یتغطّی به المصلی مضطجعا
- الموقع العاشر: و یشترط فی صحة الصلاة ازالة النجاسة عن موضع السجود
- [مسئلة 1: اذا وضع جبهته علی محل بعضه طاهر و بعضه نجس]
- [مسئلة 2: یجب ازالة النجاسة عن المساجد]
- [مسئلة 3: وجوب ازالة النجاسة عن المساجد کفائی]
- [مسئلة 4: اذا رأی نجاسة فی المسجد و قد دخل وقت الصلاة]
- [مسئلة 5: اذا صلّی ثم تبیّن له کون المسجد نجسا]
- [مسئلة 6: اذا کان موضع من المسجد نجسا]
- [مسئلة 7: لو توقف تطهیر المسجد علی حفر ارضه]
- [مسئلة 8: اذا تنجّس حصیر المسجد وجب تطهیره]
- [مسئلة 9: اذا توقف تطهیر المسجد علی تخریبه اجمع]
- [مسئلة 10: لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خرابا]
- [مسئلة 11: اذا توقف تطهیره علی تنجیس بعض المواضع الطاهرة]
- [مسئلة 12: اذا توقف التطهیر علی بذل مال وجب]
- [مسئلة 13؛ اذا تغیّر عنوان المسجد]
- [مسئلة 14: اذا رأی الجنب نجاسة فی المسجد]
- [مسئلة 15: فی جواز تنجیس مساجد الیهود و النصاری اشکال]
- [مسئلة 16: اذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد]
- [مسئلة 17: اذا علم بنجاسة احد المسجدین او احد المکانین]
- [مسئلة 18: لا فرق بین کون المسجد عاما او خاصا]
- [مسئلة 19: هل یجب اعلام الغیر اذا لم یتمکن من الازالة]
- [مسئلة 20: المشاهد المشرفة کالمساجد]
- [مسئلة 21: یجب الازالة عن ورق المصحف الشریف]
- [مسئلة 22: یحرم کتابة القرآن بالمرکّب النجس]
- [مسئلة 23: لا یجوز اعطائه بید الکافر]
- [مسئلة 24: یحرم وضع القرآن علی العین النجسة]
- [مسئلة 25: یجب ازالة النجاسة عن تربة الحسینیة]
- [مسئلة 26: اذا وقع ورق القرآن او غیره من المحترمات فی بیت الخلاء]
- [مسئلة 27: تنجیس مصحف الغیر موجب لضمان نقصه]
- [مسئلة 28: وجوب تطهیر المصحف کفائی]
- [مسئلة 29: اذا کان المصحف للغیر]
- [مسئلة 30: یجب ازالة النجاسة عن الماکول]
- [مسئلة 31: الاحوط ترک الانتفاع بالاعیان النجسة]
- [مسئلة 32: یحرم التسبب لاکل الغیر او شربه الشیء النجس]
- [مسئلة 33: لا یجوز سقی المسکرات للأطفال]
- [مسئلة 34: اذا کان موضع من بیته او فرشه نجسا فورد علیه ضیف]
- [مسئلة 35: اذا استعار ظرفا او فرشا او غیرهما من جاره فتنجس عنده]
- فصل: فی الصلاة فی النجس
- اشارة
- الأمر الاول: اذا صلی فی النجس عالما عامدا بالحکم و الموضوع
- الأمر الثانی: اذا صلی فی النجس من باب الجهل بالحکم
- الأمر الثالث: اذا صلی فی النجس جاهلا بالحکم
- الأمر الرابع: اذا صلی الشخص فی النجس جهلا و کان جهله، الجهل بالموضوع
- الأمر الخامس: اذا رای الشخص فی بدنه او ثوبه نجاسة حال الصلاة فللمسألة صور ثلاثة:
- الأمر السادس: اذا علم بالنجاسة فنسیها و صلّی فیها ثمّ تذکر
- [مسئلة 1: ناسی الحکم تکلیفا او وضعا کجاهله]
- [مسئلة 2: لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته]
- اشارة
- المسألة الاولی: اذا غسل الشخص ثوبه النجس و حصل له العلم بطهارته
- المسألة الثانیة: اذا شک فی نجاسة الثوب فصلّی فیه
- المسألة الثالثة: اذا علم الشخص بنجاسة ثوبه فأخبره البینة او الوکیل بطهارته
- المسألة الرابعة: ما لو قطرت قطرة بول او دم و شک فی انها وقعت علی ثوبه او علی الارض.
- المسألة الخامسة: اذا رأی الشخص فی بدنه او ثوبه دما
- المسألة السادسة: اذا شک فی ان الدم الذی یکون فی ثوبه
- [مسئلة 3: لو علم بنجاسة شیء فنسی و لاقاه بالرطوبة و صلّی]
- [مسئلة 4: اذا انحصر ثوبه فی نجس]
- [مسأله 5: اذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسة أحدهما]
- [مسئلة 6: اذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر]
- [مسئلة 7: اذا کان اطراف الشّبهة ثلاثة]
- [مسئلة 8: اذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا]
- [مسئلة 9: اذا تنجّس موضعان من بدنه او لباسه و لا یمکن أزالتهما]
- [مسئلة 10: اذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی الا لرفع الحدث]
- [مسئلة 11: اذا صلی مع النجاسة اضطرارا]
- [مسأله 12: اذا اضطر الی السجود علی محل نجس]
- [مسأله 13: اذا سجد علی الموضع النجس جهلا او نسیانا]
- فصل: فی ما یعفی عنه فی الصلاة
- اشارة
- [الاوّل دم الجروح و القروح]
- اشارة
- الکلام یقع فی موارد.
- [مسأله 1: کما یعفی عن دم الجرح کذا یعفی عن القیح المتنجّس]
- [مسئلة 2: اذا تلوثت یده فی مقام العلاج]
- [مسئلة 3: یعفی عن دم البواسیر]
- [مسئلة 4: لا یعفی عن دم الرعاف]
- [مسئلة 5: یستحب لصاحب القروح و الجروح ان یغسل ثوبه]
- [مسئلة 6: اذا شک فی دم انه من الجروح او القروح أم لا]
- [مسئلة 7: اذا کانت القروح و الجروح المتعددة متقاربة]
- [الثانی الدم الاقل من الدرهم]
- اشارة
- الجهة الاولی: المعفوّ عنه هو خصوص أقل من الدرهم
- الجهة الثانیة: لا فرق بین کون الدم فی ثوب الشخص او بدنه
- الجهة الثالثة: لا فرق بین کون الدم فی بدنه او لباسه منه او من غیره
- الجهة الرابعة: هل العفو مطلق یشمل الدماء الثلاثة او لا یشملها.
- الجهة الخامسة: هل العفو فی اقل الدرهم من الدم یشمل لدم نجس العین
- الجهة السادسة: هل العفو یشمل دم المیتة أم لا.
- الجهة السابعة: هل العفو فی الاقلّ، من الدرهم من الدم یشمل دم مطلق غیر الماکول اللحم
- الجهة الثامنة: اذا کان الدم متفرقا فی البدن و اللباس و کان المجموع اقل من الدرهم
- الجهة التاسعة: لیس المیزان فی الدرهم وزنه
- الجهة العاشرة: فیما هو المراد من الدرهم
- [مسئلة 1: اذا تفشّی من أحد طرفی الثوب الی الآخر]
- [مسئلة 2: الدم الاقل اذا وصل إلیه رطوبة من الخارج]
- [مسئلة 3: اذا علم کون الدم اقل من الدرهم و شک فی انه من المستثنیات أم لا]
- [مسئلة 4: المتنجس بالدم لیس کالدم فی العفو عنه]
- [مسئلة 5: الدم الاقل اذا ازیل عینه]
- [مسئلة 6: الدم الاقل اذا وقع علیه دم آخر]
- [مسئلة 7: الدم الغلیظ الذی سعته اقل عفو]
- [مسئلة 8: اذا وقعت نجاسة اخری کقطرة من البول]
- [الثالث ما لا تتم فیه الصلاة]
- اشارة
- ذکر الروایات المربوطة بالباب
- الکلام یقع فی امور:
- الأمر الاول: ان المراد مما لا تجوز فیه الصلاة
- الأمر الثانی: العفو انما یکون من حیث القذارة
- الأمر الثالث: لا فرق فیما لا تتم فیه الصلاة بین ان یکون من جنس الثیاب و الملبوس
- الأمر الرابع: یشترط فی العفو عن نجاسة ما لا تتم فیه الصلاة
- الأمر الخامس: و لا عفو فیما یکون ما لا تتم فیه الصلاة من غیر الماکول
- الأمر السادس: المناط فیما لا تتم فیه الصلاة ان یکون بحیث لا یمکن ستر العورة به
- الأمر السابع: المراد مما لا تتم الصلاة فیه
- [الرابع المحمول المتنجس الذی لا تتمّ فیه الصلاة]
- [الخامس ثوب المربیة للصبی]
- اشارة
- یقع الکلام فی فروع:
- الفرع الاول: هل الحکم المذکور یختص بصورة یکون من یربّی الصبی هو المرأة
- الفرع الثانی: هل الحکم مختص بالصبی
- الفرع الثالث: هل یختص الحکم بما کان المربّی أمّا او یشمل غیر الأمّ
- الفرع الرابع: اذا کانت المربیة غیر أمّ الصبی
- الفرع الخامس: الواجب علی المربّیة تطهیر ثوبه فی کل یوم مرّة
- الفرع السادس: هل تکون المربیة مختارة فی تطهیر ثوبها
- الفرع السابع: لو لم تغسل المربیة ثوبها کل یوم مرة
- الفرع الثامن: ان کون الحکم المذکور فیما کان الثوب منحصرا بثوب واحد
- الفرع التاسع: هل یکون فرق فی العفو بین ان تکون متمکنة لتحصیل الثوب الطاهر
- [مسئلة 1: الحاق بدنها بالثوب فی العفو عن نجاسته محل اشکال]
- [مسئلة 2: فی الحاق المربی بالمربیة اشکال]
- [السادس کل نجاسة فی البدن و الثوب، حال الاضطرار]
- فصل: فی المطهرات
- اشارة
- [احدها الماء]
- اشارة
- یقع الکلام فی هذا الفصل فی طی أمور:
- و أمّا ما یعتبر فی تطهیر خصوص الماء القلیل
- [مسئلة 1: المدار فی التطهیر زوال عین النجاسة]
- [مسئلة 2: انما یشترط فی التطهیر طهارة الماء قبل الاستعمال]
- [مسئلة 3: یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر]
- [مسئلة 4: یجب فی تطهر الثوب او البدن من بول غیر الرضیع الغسل مرّتین]
- [مسئلة 5: یجب فی الاوانی اذا تنجّست بغیر الولوغ الغسل ثلاث مرّات]
- اشارة
- الأمر الاول: فی کیفیة تطهیر الاوانی فی الماء القلیل
- الأمر الثانی: فی المتنجس بولوغ الکلب و الکلام فیه یقع فی جهات:
- الجهة الاولی: فی انه هل یکون حکم خاص لولوغ الکلب أو لا
- الجهة الثانیة: فیما هو المراد من ولوغ الکلب
- الجهة الثالثة: اعلم أن المستفاد من الروایة وجوب الغسل بالتراب فی ولوغ الکلب
- الجهة الرابعة: الاقوی اعتبار خصوص التراب فی مقام غسل ولوغ الکلب
- الجهة الخامسة: هل یکتفی فی مقام التعفیر بالرمل کما یکتفی بالتراب او لا
- [مسئلة 6: یجب فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرّات]
- [مسئلة 7: یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعا]
- [مسئلة 8: التراب الذی یعفّر به یجب ان یکون طاهرا]
- [مسئلة 9: اذا کان الاناء ضیّقا لا یمکن مسحه بالتّراب]
- [مسئلة 10: لا یجری حکم التعفیر فی غیر الظروف]
- [مسئلة 11: لا یتکرّر التّعفیر بتکرّر الولوغ]
- [مسئلة 12: یجب تقدیم التّعفیر علی الغسلتین]
- [مسئلة 13: اذا غسل الاناء بالماء الکثیر]
- [مسئلة 14: فی غسل الاناء بالماء القلیل یکفی صب الماء فیه و ادارته]
- [مسئلة 15: اذا شک فی متنجس انه من الظروف حتّی یعتبر غسله ثلاث مرات]
- [مسئلة 16: یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغسالة]
- اشارة
- الموقع الاوّل: هل یعتبر فی تطهیر المتنجّسات فی الماء القلیل انفصال الغسالة أم لا
- اشارة
- المقام الاوّل: فی اعتبار انفصال الغسالة فی مقام التطهیر بالماء القلیل
- و أمّا الکلام فی المقام الثانی و هو الکلام فیما یتحقق به انفصال الغسالة
- اشارة
- و أمّا الکلام فی تطهیر مثل الصابون و الطین
- اشارة
- المورد الاول: فیما تنجّس ظاهر الصابون او نظیره و لم تسری النجاسة او الغسالة الی باطنه
- المورد الثانی: ما اذا کان الظاهر من الجسم نجسا فقط لا باطنه
- المورد الثالث: ما یکون من قبیل المورد الثانی مثل القند و السکر و تنجس ظاهره و باطنه
- المورد الرابع: اذا تنجس القند، او السّکر و امثالهما و نفذت النجاسة فی ظاهره و باطنه
- المورد الخامس: اذا نفذت النجاسة او الغسالة النجسة الی الباطن
- المورد السادس: اذا نفذت النجاسة بباطن الجسم
- الموقع الثانی: فی الغسل بالماء الکثیر فیقع الکلام فی امور:
- [مسئلة 17: لا یعتبر العصر و نحوه فیما تنجّس ببول الرضیع]
- اشارة
- الأمر الاول: هل یعتبر العصر فی بول الرضیع فیما کان المتنجس به مثل الثوب و الفرش أم لا
- الأمر الثانی: یکفی فی بول الصبی صب الماء علیه مرّة
- الأمر الثالث: یشترط فی الصبی ان لا یکون متعذبا بالغذاء
- الأمر الرابع: یشترط ان یکون الصبی ذکرا لورود الدلیل فی خصوص الصبی
- الأمر الخامس: لا یشترط فی الحکم کون الصبی فی الحولین
- الأمر السادس: هل یشترط ان یکون لبن الصبی الذی لا یؤکل و یکفی فی المتنجس ببوله الصبّ مرّة ان یکون من المسلمة
- [مسئلة 18: اذا شک فی نفوذ الماء النجس فی الباطن]
- [مسئلة 19: قد یقال بطهارة الدهن المتنجس اذا جعل فی الکر الحار]
- [مسئلة 20: اذا تنجس الأرز او الماش او نحوهما]
- [مسئلة 21: الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طشت و صبّ الماء علیه]
- [مسئلة 22: اللحم المطبوخ بالماء النجس او المتنجس بعد الطبخ]
- [مسئلة 23: الطین النجس اللاصق بالابریق یطهر بغمسه فی الکر]
- [مسئلة 24: الطّحین و العجین النّجس]
- [مسئلة 25: إذا تنجّس التنوّر، یطهر بصب الماء الی اطرافه]
- [مسئلة 26: الارض الصلبة و الطرق المفروشة بالآجر و الحجر]
- [مسئلة 27: اذا صبغ ثوب بالدم]
- [مسئلة 28: فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین]
- [مسئلة 29: الغسلة المزیلة للعین]
- [مسئلة 30: النّعل المتنجسة تطهر بغمسها فی الماء]
- [مسئلة 31: الذهب المذاب و نحوه من الفلزّات]
- [مسئلة 32: الحلی الذی یصوغه الکافر اذا لم یعلم ملاقاته له]
- [مسئلة 33: النبات المتنجس یطهر بالغمس فی الکثیر]
- [مسئلة 34: الکوز الذی صنع من طین نجس]
- [مسئلة 35: الید الدسمة اذا تنجست]
- [مسئلة 36: الظروف الکبار]
- اشارة
- الاول بعد جواز افراغ الغسالة عن الظروف بالآلة هل یجب غسل الآلة بعد افراغ ماء الظرف فی کل غسلة.
- الفرع الثانی: هل الواجب اخراج الغسالة عن الظرف فورا
- الفرع الثالث: هل یکون المعتبر فی تطهیر الظرف الموالات بین الغسلات او لا
- الفرع الرابع: هل القطرات التی تقطر عن الغسالة حین افراغها فی الظرف
- الفرع الخامس: هل الحیاض تکون ملحقة بالظروف موضوعا و حکما
- [مسئلة 37: فی تطهیر شعر المرأة و لحیة الرجل]
- [مسئلة 38: اذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأی بعد ذلک فیه شیئا من الطین]
- [مسئلة 39: فی حال أجراء الماء علی المحل النجس من البدن او الثوب]
- [مسئلة 40: اذا أکل طعاما نجسا فما یبقی منه بین اسنانه]
- [مسئلة 41: آلات التطهیر کالید و الظرف الذی یغسل فیه تطهر بالتبع]
- [الثانی من المطهرات الارض]
- اشارة
- الاخبار المربوطة بالمسألة
- الاحتمال الثانی: ان یکون المراد من البعض الثانی
- الکلام فی فروع المسألة.
- الفرع الاول: هل مطهریّة الارض تختص بخصوص باطن القدم
- الفرع الثانی: بعد کون الارض مطهّرا فی الجملة و عدم اختصاص المطهر بخصوص التراب من الارض.
- الفرع الثالث: هل یکون المعتبر فی مطهّریة الارض وقوع المشی علیها
- الفرع الرابع: یشترط فی مطهریة الارض زوال عین النجاسة عن المحل
- الفرع الخامس: هل تکون مطهریة الارض مختصة بصورة حصلت النجاسة فی المحل
- الفرع السادس: هل یکفی فی مطهریة الارض بعد زوال عین النجاسة مسمی المشی او المسح بالارض،
- الفرع السابع: لا یعتبر فی مطهریة الارض وجود الرطوبة فی القدم او النعل
- الفرع الثامن: لا یعتبر فی مطهریة الارض حصول زوال عین النجاسة
- الفرع التاسع: یشترط فی طهارة الارض المطهرة للقدم او النعل طهارتها و جفافها
- الفرع العاشر: بعد ما عرفت من الاشتراط فی مطهریة الارض من زوال عین النجاسة
- الفرع الحادی عشر: هل یعتبر فی مطهریة الارض ازالة الاجزاء الصغار
- الفرع الثانی عشر: هل یجب ازالة الاجزاء الصغار الارضیّة اللاصقة بالنعل او القدم او لا.
- [مسئلة 1: اذا سرت النجاسة الی داخل النعل]
- [مسئلة 2: فی طهارة ما بین اصابع الرجل اشکال]
- [مسئلة 3: الظاهر کفایة المسح علی الحائط]
- [مسئلة 4: إذا شک فی طهارة الارض یبنی علی طهارتها]
- [مسئلة 5: اذا علم وجود عین النجس او المتنجس]
- [مسئلة 6: اذا کان فی الظلمة لا یدری ان ما تحت قدمه ارض]
- [مسئلة 7: اذا رقّع نعله بوصلة طاهرة]
- [الثالث من المطهرات الشمس]
- اشارة
- أمّا الاخبار المربوطة بالمسألة فستة.
- الکلام یقع فی فروع:
- الفرع الاوّل: هل الشمس مطهر لما اصابته و جففته
- الفرع الثانی: هل المطهریّة مخصوصة بالارض فقط
- الفرع الثالث: هل الشمس تطهر السفینة و الطّرادة
- الفرع الرابع: و یشترط فی تطهیرها ان یکون فیما یطهرها رطوبة مسریة
- الفرع الخامس: یشترط أن یکون اشراقها علی الموضع النجس بلا حجاب علی الشمس
- الفرع السادس: لا بد و ان یکون الجفاف بنفس اشراق الشمس
- الفرع السابع: هل یکفی فی مطهریة الشمس اشراقها علی المرآة ثم من المرآة الی الارض
- [مسئلة 1: کما تطهر ظاهر الأرض کذلک تطهر باطنها]
- [مسئلة 2: اذا کانت الارض او نحوها جافة و ارید تطهیرها بالشمس]
- [مسئلة 3: الحق بعض العلماء البیدر الکبیر بغیر المنقول]
- [مسئلة 4: الحصی و التراب و الطین و الاحجار]
- [مسئلة 5: یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسة]
- [مسئلة 6: اذا شک فی رطوبة الارض]
- [مسئلة 7: الحصیر یطهر باشراق الشمس علی احد طرفیه]
- [الرابع من المطهرات الاستحالة]
- اشارة
- هو ما یمکن ان یکون دلیلا علیها
- صغریاتها فی طی فروع
- اشارة
- الفرع الاوّل: اذا صارت العذرة ترابا
- الفرع الثانی: اذا صارت الخشبة المتنجسة رمادا
- الفرع الثالث: اذا صار البول او الماء المتنجس بخارا
- الفرع الرابع: اذا صار الکلب ملحا
- الفرع الخامس: اذا صارت النطفة حیوانا
- الفرع السادس: اذا صار الطعام النجس جزء للحیوان
- الفرع السابع: اذا صارت الحنطة المتنجسة طحینا او عجینا او خبزا
- الفرع الثامن: اذا صار الحلیب المتنجس جبنا
- الفرع التاسع: اذا صار الخشب المتنجس فحما
- الفرع العاشر: اذا صار الطین المتنجس خزفا او آجرا
- الفهرس
- الجزء الرابع
- [الحمد و الثناء]
- [تتمة کتاب الطهارة]
- [تتمة فصل المطهرات]
- [الخامس من المطهّرات: الانقلاب]
- اشارة
- الوجه فی مطهریة الانقلاب هو بعض الأخبار.
- الکلام یقع فی جهات:
- [مسئلة 1: العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا]
- [مسئلة 2: إذا صب فی الخمر ما یزیل سکره]
- [مسئلة 3: بخار البول أو الماء المتنجس طاهر]
- [مسئلة 4: اذا وقعت قطرة خمر فی حبّ خلّ و استهلکت فیه]
- [مسئلة 5: الانقلاب غیر الاستحالة]
- [مسئلة 6: إذا تنجس العصیر بالخمر ثم انقلب خمرا]
- [مسئلة 7: تفرق الاجزاء بالاستهلاک غیر الاستحالة]
- [مسئلة 8: إذا شک فی الانقلاب بقی علی النجاسة]
- [السادس من المطهرات: ذهاب الثلثین فی العصیر العنبی]
- اشارة
- فما ینبغی ان یقع الکلام فیه امور:
- [مسئلة 1: بناء علی نجاسة العصیر إذا قطرت منه قطرة بعد الغلیان علی الثوب]
- [مسئلة 2: إذا کان فی الحصرم حبّة أو حبّتان من العنب]
- [مسئلة 3: إذا صبّ العصیر الغالی قبل ذهاب ثلثیه فی الذی ذهب ثلثاه]
- [مسئلة 4: إذا ذهب ثلثا العصیر من غیر غلیان]
- [مسئلة 5: العصیر التّمری أو الزبیبی لا یحرم]
- [مسئلة 6: اذا شک فی الغلیان یبنی علی عدمه]
- [مسئلة 7: إذا شکّ فی أنّه حصرم أو عنب]
- [مسئلة 8: لا بأس بجعل الباذنجان أو الخیار أو نحو ذلک فی الحبّ]
- [مسئلة 9: إذا زالت حموضة الخلّ العنبی]
- [مسئلة 10: السیلان و هو عصیر التمر أو ما یخرج منه بلا عصر]
- [السابع من المطهّرات: الانتقال]
- [الثامن من المطهّرات: الاسلام]
- اشارة
- الکلام فی المقام یقع فی جهات:
- الجهة الأولی: لا اشکال فی الجملة فی ان الإسلام مطهّر لبدن الکافر
- الجهة الثانیة: معنی صیرورة الکافر طاهر بالإسلام طهارة بدنه
- الجهة الثالثة: یقع الکلام فی ما یتّصل ببدن،
- الجهة الرابعة: هل تطهر محلّ النجاسة الخارجیة التی زالت عینها بإسلام الکافر أم لا،
- الجهة الخامسة: فی انه هل یطهر بإسلامه ثیابه التی لاقت حال الکفر مع الرطوبة أم لا،
- [مسئلة 1: لا فرق فی الکافر بین الاصلی و المرتد الملی]
- [مسئلة 2: یکفی فی الحکم بإسلام الکافر اظهار الشهادتین]
- [مسئلة 3: الاقوی قبول إسلام الصبی الممیز]
- [مسئلة 4: لا یجب علی المرتد الفطری بعد التوبة تعریض نفسه للقتل]
- [التاسع من المطهّرات: التّبعیة]
- اشارة
- الموضع الأوّل: قد مر عند التکلّم عن مطهریة الاسلام حکم الرطوبة
- الموضع الثانی: فی تبعیة ولد الکافر لأبیه الکافر فی الاسلام،
- الموضع الثّالث: تبعیة الأسیر للمسلم الذی أسّره
- الموضع الرّابع: تبعیة ظرف الخمر بانقلابه خلا فی الطهارة.
- الموضع الخامس: تبعیة آلات تغسیل المیت من السدة
- الموضع السادس: تبعیة أطراف البئر و الدلو و العدة و ثیاب النّازح
- الموضع السّابع: تبعیة الآلات المعمولة لطبخ العصیر علی القول بنجاسته
- الموضع الثّامن: ید الغاسل و آلات الغسل فی تطهیر المتنجّس
- الموضع التاسع: تبعیّة ما یجعل من العنب او التمر للتخلیل کالخیار
- [العاشر من المطهرات: زوال عین النجاسة أو المتنجس عن جسد الحیوان]
- [الحادی عشر من المطهّرات: استبراء الحیوان الجلّال]
- [الثانی عشر من المطهرات: حجر الاستنجاء]
- [الثالث عشر من المطهرات: خروج الدم من الذبیحة]
- [الرابع عشر من المطهّرات: نزح المقادیر المنصوصة]
- [الخامس عشر من المطهّرات: تیمّم المیّت بدلا عن الاغسال]
- [السادس عشر من المطهّرات: الاستبراء بالخرطات]
- [السابع عشر من المطهّرات: زوال التغیر فی الجاری و البئر]
- [الثامن عشر من المطهرات: غیبة المسلم]
- اشارة
- ما یمکن ان یستدل به علیه امور:
- الشرط الأول: أن یکون عالما بملاقات المذکورات
- (الشرط الثانی: علمه بکون ذلک الشیء نجسا أو متنجسا
- (و أما الشرط الثالث: و هو اعتبار استعمال المذکورات فیما یشترط فیه الطهارة
- (و الرابع: علمه باشتراط الطهارة فی الاستعمال المفروض.)
- و أما الشرط الخامس: و هو کون تطهیره لذلک الشیء محتملا
- ثم بعد ذلک یقع الکلام فی بعض الفروع الآخر:
- [مسئلة 1: لیس من المطهرات الغسل بالماء المضاف]
- [مسئلة 2: یجوز استعمال جلد الحیوان الذی لا یؤکل لحمه بعد التذکیة]
- [مسئلة 3: ما یؤخذ من الجلود من أیدی المسلمین]
- [مسئلة 4: ما عدا الکلب و الخنزیر من الحیوانات]
- [مسئلة 5: یستحبّ غسل الملاقی فی جملة من الموارد مع عدم تنجّسه]
- اشارة
- المسألة الأولی: فیما یستحبّ غسل الملاقی و هو فی موارد:
- المسألة الثانیة: فی استحباب النضح أی الرش فی موارد:
- المورد الأوّل: فی ملاقاة الکلب أو الخنزیر أو الکافر بلا رطوبة.
- المورد الثانی: ما أصابه عرق الجنب عن الحلال،
- المورد الثالث: ملاقاة ما شکّ فی ملاقاته لبول الفرس و البغل و الحمار،
- المورد الرابع: ملاقاة الفأرة الحیّة مع الرطوبة و عدم ظهور أثرها،
- المورد الخامس: ما شک فی ملاقاته للبول و الدّم و المنی.
- المورد السادس: ما إذا لاقی الشیء مع الصّفرة الخارجة
- المورد السابع: استحباب رشّ الماء فی معبد الیهود و النصاری و المجوس
- المسألة الثالثة: فی الموارد الّتی قال المؤلّف رحمه اللّه بأنّه یستحبّ فیها المسح بالتراب، أو الحائط.
- [الخامس من المطهّرات: الانقلاب]
- فصل: فی ما إذا علم نجاسة شیء یحکم ببقائها ما لم یثبت تطهیره
- اشارة
- و طریق ثبوت التطهیر امور:
- [مسألة 1: إذا تعارض البیّنتان أو إخبار صاحبی الید]
- [مسئلة 2: إذا علم بنجاسة شیئین فقامت البیّنة علی تطهیر أحد هما]
- [مسأله 3: إذا شکّ بعد التطهیر و علمه بالطهارة فی أنّه هل أزال العین أم لا؟]
- [مسئلة 4: إذا علم بنجاسة شیء و شکّ فی أنّ لها عینا أم لا]
- [مسئلة 5: الوسواسیّ یرجع فی التطهیر إلی المتعارف]
- فصل: فی حکم الأوانی
- اشارة
- الجهة الأوّلی: فی عدم جواز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العین
- الجهة الثانیة: هل یجوز مطلق الاستعمال
- الجهة الثالثة: یجوز استعمال غیر الظرف من جلد المیتة
- الجهة الرّابعة: یجوز مطلق الانتفاعات بنجس العین
- الجهة الخامسة: هل یجوز استعمال میتة ما لا نفس له
- الجهة السادسة: فی جواز استعمال ظروف المغصوبة و عدمه.
- للمسألة فروعا:
- [مسألة 1: أوانی المشرکین و سایر الکفّار محکومة بالطهارة]
- [مسئلة 2: یجوز استعمال أوانی الخمر بعد غسلها]
- [مسألة 3: یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضّة]
- اشارة
- المورد الأوّل: فی حرمة استعمال اوانی الذّهب و الفضّة فی الأکل و الشرب
- المورد الثانی: فی حرمة استعمالها فی الوضوء و الغسل و تطهیر النجاسات.
- المورد الثالث: یحرم جمیع الاستعمالات کالطبخ و غیره،
- المورد الرابع: یقع الکلام فی تزیین المساجد بهما، أو وضعهما علی الرفوف.
- المورد الخامس: یقع الکلام فی جواز بیعها و شرائها و صیاغتها و أخذ الأجرة علیها و عدمه.
- [مسئلة 4: الصفر او غیره الملبّس بأحدهما یحرم استعماله]
- [مسئلة 5: لا بأس بالمفضّض و المطلّی و المموّه بأحدهما]
- [مسئلة 6: لا یحرم استعمال الممتزج من احدهما مع غیرهما]
- [مسئلة 7: یحرم ما کان ممتزجا منهما]
- [مسئلة 8: لا بأس بغیر الأوانی إذا کان من احدهما کاللّوح من الذهب أو الفضّة]
- [مسئلة 9: الظاهر ان المراد من الأوانی ما یکون من قبیل الکاس و الکوز]
- [مسئلة 10: لا فرق فی حرمة الاکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضة بین مباشرتهما]
- [مسئلة 11: ذکر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الچای من القوری من الذهب أو الفضّة]
- [مسئلة 12: إذا کان المأکول أو المشروب فی آنیة من أحدهما ففرغه فی ظرف آخر]
- [مسئلة 13: إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فی أحدی الآنیتین]
- [مسئلة 14: لا فرق فی الذهب و الفضة بین الجیّد منهما و الردیء]
- [مسئلة 15: إذا توضأ أو اغتسل من اناء الذهب أو الفضة]
- [مسئلة 16: الأوانی من غیر الجنسین لا مانع منها]
- [مسئلة 17: الذهب المعروف بالفرنکی لا بأس بما صنع منه]
- [مسئلة 18: إذا اضطر الی استعمال أوانی الذهب أو الفضة]
- [مسئلة 19: إذا دار الامر فی حال الضرورة بین استعمالهما أو استعمال الغصبی]
- [مسئلة 20: یحرم اجارة نفسه لصوغ الاوانی من أحدهما]
- [مسئلة 21: یجب علی صاحبهما کسرهما و أما غیره]
- اشارة
- الصورة الأولی: ان یعلم ان فتوی مقلّد صاحب الآنیة منهما عدم جواز اقتنائها،
- الصورة الثانیة: الصورة بحالها مع صیرورة کسر الهیئة موجبا لتلف المادة
- الصورة الثالثة: ما إذا یعلم بکون الاقتناء محرّما عند صاحب الآنیة
- الصورة الرابعة: ما إذا یعلم جواز اقتنائها عند من یقلده صاحب الآنیة
- الصورة الخامسة: ما إذا لم یعلم بان مختار من یقلّده صاحب الآنیة علی جواز اقتنائها
- [مسئلة 22: إذا شکّ فی آنیة انّها من احدهما أم لا]
- فصل: فی أحکام التخلّی
- اشارة
- [مسئلة 1: یجب فی حال التخلی بل فی سائر الاحوال ستر العورة]
- اشارة
- فی وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم
- اشارة
- یقع الکلام فی فروع:
- الفرع الأول: یجب الستر عن الناظر المحترم
- الفرع الثانی: لا فرق بین الناظر الواجب الستر عنه بین المحارم و غیرها،
- الفرع الثالث: لا فرق فی الحکمین بین کون الناظر أو المنظور إلیه رجلا أو امرأة
- الفرع الرابع: لا فرق فی الحکمین بین کون الناظر و المنظور إلیه کبیرا و بین کونه طفلا ممیّزا،
- الفرع الخامس: هل یجب التستر عن المجنون مطلقا،
- الفرع السادس: العورة فی الرجل القبل و البیضتان و الدبر
- الفرع السابع: هل یکفی فی الستر ستر لون البشرة فقط،
- الفرع الثامن: یجب ستر العورة بحیث لا یری شبحها أیضا،
- [مسئلة 2: لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر]
- [مسئلة 3: المراد من الناظر المحترم]
- [مسئلة 4: لا یجوز للمالک النظر إلی عورة مملوکته]
- [مسئلة 5: لا یجب ستر الفخذین و لا الالیتین]
- [مسئلة 6: لا فرق بین افراد الساتر]
- [مسئلة 7: لا یجب الستر فی الظلمة المانعة]
- [مسئلة 8: لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء]
- [مسئلة 9: لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عورة الغیر]
- [مسئلة 10: لو شک فی وجود الناظر أو کونه محترما]
- [مسئلة 11: لو رأی عورة مکشوفة و شک فی انها عورة حیوان أو انسان]
- اشارة
- الصورة الأولی: ما إذا کان وجود العورة معلوما لکن الشک یکون فی انها من الحیوان
- الصورة الثانیة: ما إذا علم بکون العورة من الانسان، لکن یشک فی انها ممن لا یجب الغض عن عورته،
- الصورة الثالثة: ما إذا علم بکون العورة من الانسان، لکن شک فی انها من زوجته أو مملوکة
- الصورة الرابعة: انه یری عضوا من بدن الانسان و لکن یشک فی انه هل عورتها
- تنبیه: اعلم انه کلما یکون التخصیص فی عموم وجوب الستر
- [مسئلة 12: لا یجوز للرجل و الانثی النظر إلی دبر الخنثی]
- [مسئلة 13: لو اضطر إلی النظر إلی عورة الغیر]
- [مسئلة 14: یحرم فی حال التخلّی استقبال القبلة و استدبارها]
- اشارة
- و یدل علیه روایات نذکرها
- یقع الکلام فی فروع:
- الفرع الأوّل: هل الاستقبال و الاستدبار المحرم حال الخلوة، هو الاستقبال و الاستدبار بمقادیم البدن
- الفرع الثانی: لا فرق فی الحرمة بین الابنیة و الصحاری،
- الفرع الثالث: هل یحرم استقبال القبلة المنسوخة،
- الفرع الرابع: هل التحریم مخصوص بحال التخلی فقط،
- الفرع الخامس: إذا دار الامر لاجل الاضطرار بین ارتکاب أحد الامرین
- الفرع السادس: لو اضطر بین واحد من الاستقبال و الاستدبار
- الفرع السابع: لو اشتبهت القبلة،
- [مسئلة 15: الاحوط ترک اقعاد الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبلا أو مستدبرا]
- اشارة
- المسألة الأولی: هل یحرم اقعاد الطفل للتخلّی علی وجه یکون مستقبل القبلة أو مستدبرها أو لا؟
- المسألة الثانیة: هل یجب علی المکلّف منع غیر المکلّف
- المسألة الثالثة: یجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم و الموضوع ان استقبل أو استدبر القبلة حال الخلوة،
- المسألة الرابعة: یجب ارشاد الجاهل بالحکم،
- المسألة الخامسة: لو سئل شخص عن القبلة،
- المسألة السادسة: هل یجوز إیقاع السائل فی خلاف الواقع أم لا؟
- [مسئلة 16: یتحقّق ترک الاستقبال و الاستدبار بمجرد المیل إلی احد الطرفین]
- [مسئلة 17: الاحوط فیمن یتواتر بوله أو غائطه]
- [مسئلة 18: عند اشتباه القبلة بین الاربع]
- [مسئلة 19: إذا علم ببقاء شیء من البول فی المجری]
- [مسئلة 20: یحرم التخلّی فی ملک الغیر من غیر اذنه]
- [مسئلة 21: المراد بمقادیم البدن]
- [مسئلة 22: لا یجوز التخلّی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها]
- فصل: فی الاستنجاء
- اشارة
- المسألة الاولی: یجب غسل مخرج البول بالماء مرتین،
- المسألة الثانیة: یجب تطهیر مخرج البول بالماء متعیّنا
- المسألة الثالثة: إذا تعدی الغائط،
- المسألة الرابعة: ما قلنا من التخییر فی تطهیر مخرج الغائط بین الغسل بالماء
- المسألة الخامسة: إذ تعدّی الغائط عن المخرج علی نحو الانفصال
- المسألة السادسة: فیما یغسل مخرج الغائط بالماء یکتفی بالغسل بمقدار یحصل النّقاء،
- المسألة السابعة: هل المجزی فی تطهیر مخرج الغائط بالاحجار أو مثلها،
- المسألة الثامنة: ما قلنا من اجزاء ثلاثة احجار
- المسألة التّاسعة: هل یجزی ذو الجهات الثلاث
- المسألة العاشرة: هل یجب الاقتصار فی الماسح فی مقام تطهیر المخرج بالمسح بخصوص الحجر،
- المسألة الحادی عشر: یشترط فی الجسم الذی یستنجی به بعض امور:
- المسألة الثانیة عشر: بعد ما عرفت من اشتراط کون القالع و الماسح طاهرا،
- المسألة الثالثة عشر: لو مسح المخرج بالنجس أو المتنجس
- المسألة الرابعة عشر: قال المؤلف رحمه اللّه و یجب فی الغسل بالماء ازالة العین و الأثر،
- [مسئلة 1: لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث]
- [مسئلة 2: فی الاستنجاء بالمسحات]
- [مسئلة 3: فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن]
- [مسئلة 4: إذا خرج مع الغائط نجاسة أخری]
- [مسئلة 5: إذا خرج من بیت الخلاء ثم شک فی انه استنجی أم لا]
- [مسئلة 6: لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء]
- [مسئلة 7: إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات]
- [مسئلة 8: یجوز الاستنجاء بما یشک فی کونه عظما أو روثا]
- فصل: فی الاستبراء
- اشارة
- ذکر الاخبار المربوطة بالمقام،
- إذا عرفت ذلک نقول ان الکلام یقع فی جهات:
- الجهة الأولی: فی کیفیة الاستبراء.
- الجهة الثانیة: هل یکفی فی تحقق الاستبراء الکیفیات المذکورة فی الکتب الفقهیة أم لا،
- الجهة الثالثة: فائدة الاستبراء
- الجهة الرابعة: و هل یلحق بالاستبراء فی الفائدة المذکورة طول المدة
- الجهة الخامسة: و لا یکفی الظن بعدم بقاء شیء من البول فی المجری
- الجهة السادسة: مع الاستبراء لا یضر احتمال بقاء شیء من البول فی المجری،
- الجهة السابعة: لیس علی المرأة استبراء،
- [مسئلة 1: من قطع ذکره یصنع ما ذکر فیما بقی]
- [مسئلة 2: من ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبة المشتبهة بالنجاسة]
- [مسئلة 3: لا یلزم المباشرة فی الاستبراء]
- [مسئلة 4: إذا خرجت رطوبة من شخص و شک شخص آخر فی کونها بولا أو غیره]
- [مسئلة 5: إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه]
- [مسئلة 6: إذا شک من لم یستبرأ فی خروج الرطوبة و عدمه بنی علی عدمه]
- [مسئلة 7: إذا علم ان الخارج منه مذی]
- [مسئلة 8: إذا بال و لم یستبرأ ثم خرجت منه رطوبة]
- فصل: فی مستحبات التخلّی و مکروهاته
- اشارة
- [ان یطلب خلوة أو یبعد]
- [ان یطلب مکانا مرتفعا للبول]
- [ان یقدّم رجله الیسری عند الدخول فی بیت الخلاء]
- [و ان یستر رأسه]
- [ان یسمّی عند کشف العورة]
- [ان یتّکی فی حال الجلوس علی رجله الیسری]
- [ان یستبرأ]
- [ان یتنحنح قبل الاستبراء]
- [ان یقرأ الادعیة المأثورة]
- [ان یقدم الاستنجاء من الغائط علی الاستنجاء من البول]
- [ان یجعل المسحات ان استنجی بها وترا]
- [ان یکون الاستنجاء و الاستبراء بالید الیسری]
- [ان یعتبر و یتفکر فی ان ما سعی و اجتهد فی تحصیله و تحسینه کیف صار أذیّة علیه]
- فصل: فی مکروهات التخلّی
- اشارة
- الأوّل: استقبال الشمس و القمر بالبول و الغائط،
- الثانی: استقبال الریح بالبول بل بالغائط أیضا.
- الثالث: الجلوس فی الشوارع،
- الرابع: الجلوس للتخلی فی المشارع
- الخامس: التخلی فی منزل القافلة،
- السادس: التخلی فی دروب المساجد،
- السابع: التخلی فی دروب (ابواب) الدور،
- الثامن: التخلی تحت الاشجار المثمرة
- التاسع: البول قائما،
- العاشر: التخلی فی الحمّام،
- الحادی عشر: البول علی الارض الصلبة،
- الثانی عشر: البول فی ثقوب الحشرات،
- الثالث عشر: البول فی الماء
- الرابع عشر: التطمیح بالبول فی الهواء،
- الخامس عشر: الأکل و الشرب حال التخلی
- السادس عشر: الاستنجاء بالیمین و بالیسار
- السابع عشر: طول المکث فی بیت الخلاء،
- الثامن عشر: التخلی علی قبور المؤمنین إذا لم یکن هتکا
- التاسع عشر: استصحاب الدراهم البیض،
- العشرون: الکلام فی غیر الضرورة إلّا بذکر اللّه،
- فصل: فی المستثنیات
- الفهرس
- [تتمة فصل المطهرات]
- الجزء الخامس
- اشارة
- [الحمد و الثناء]
- فصل: فی موجبات الوضوء و نواقضه
- اشارة
- الأول و الثانی: البول و الغائط،
- [الثالث: الریح الخارج من مخرج الغائط]
- [الرابع: النوم مطلقا]
- [الخامس: کل ما ازال العقل]
- [السادس: الاستحاضة]
- [مسئلة 1: إذا شک فی طرو احد النواقض بنی علی العدم]
- [مسئلة 2: إذا خرج ماء الاحتقان و لم یکن معه شیء من الغائط]
- [مسئلة 3: القیح الخارج من مخرج البول و الغائط]
- [مسئلة 4: ذکر جماعة من العلماء استحباب الوضوء عقیب امور]
- اشارة
- أمّا استحبابه عقیب المذی و الودی
- و اما الوذی،
- و أمّا استحبابه بالکذب و الظلم و الاکثار من الشعر الباطل،
- و أمّا القیء و الرعاف،
- و أمّا عند التقبیل بشهوة،
- و أمّا مس الکلب،
- و أمّا مسّ الفرج،
- و أمّا مسّ باطن الدبر و الاحلیل،
- و أمّا نسیان الاستنجاء
- و أمّا الضحک فی الصلاة،
- و أمّا التخلیل،
- ثم ان ما قاله المؤلّف رحمه اللّه (من ان استحباب الوضوء فی هذه الموارد غیر معلوم،
- ثم أنه لو توضأ رجاء فی احد هذه الموارد، و تبین بعد ذلک کونه محدثا
- فصل: فی غایات الوضوءات الواجبة و غیر الواجبة
- اشارة
- الأمر الاول: فی غایات الوضوءات الواجبة و غیر الواجبة،
- الأمر الثانی: أمّا الغایات للوضوء الواجب.
- [الامر الثالث الحاق اسماء اللّه و صفاته الخاصة بالقرآن]
- [مسئلة 1: اذا نذر ان یتوضأ لکل صلاة وضوءا رافعا للحدث]
- [مسئلة 2: وجوب الوضوء لسبب النذر اقسام:]
- [مسئلة 3: حرمة مسّ کتابة القرآن بسائر اجزاء البدن]
- [مسئلة 4: لا فرق بین المسّ ابتداء او استدامة]
- [مسئلة 5: المسّ الماحی للخط أیضا حرام]
- [مسئلة 6: لا فرق بین انواع الخطوط و الطبع]
- [مسئلة 7: لا فرق فی بین الآیة و الکلمة و الحرف]
- [مسئلة 8: لا فرق بین ما کان فی القرآن او فی کتاب]
- [مسئلة 9: فی الکلمات المشترکة بین القرآن و غیره]
- [مسئلة 10: لا فرق فیما کتب علیه القرآن]
- [مسئلة 11: إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد]
- [مسئلة 12: لا یحرم المسّ من وراء الشیشة]
- [مسئلة 13: فی مسّ المسافة الخالیة]
- [مسئلة 14: فی جواز کتابة المحدث آیة من القرآن]
- [مسئلة 15: لا یجب منع الاطفال و المجانین من المسّ]
- [مسئلة 16: لا یحرم علی المحدث مسّ غیر الخط]
- [مسئلة 17: ترجمة القرآن لیست منه]
- [مسئلة 18: لا یجوز وضع الشیء النجس علی القرآن]
- [مسئلة 19: إذا کتبت آیة من القرآن علی لقمة خبز]
- فصل: فی الوضوءات المستحبّة
- اشارة
- [مسئلة 1: الأقوی کون الوضوء مستحبّا فی نفسه]
- [مسئلة 2: الوضوء المستحب أقسام:]
- اشارة
- القسم الأول. ما یستحب فی حال الحدث الاصغر، فیفید الطهارة منه.
- اشارة
- المورد الأول: الصلوات المندوبة
- المورد الثانی: الطواف المندوب
- المورد الثالث: التهیؤ للصلاة فی أول وقتها
- المورد الرابع: دخول المساجد.
- المورد الخامس: استحبابه لدخول المشاهد المشرّفة.
- المورد السادس: مناسک الحج مما عدی الصلاة و الطواف.
- المورد السابع: استحبابه لصلاة الاموات.
- المورد الثامن: زیارة اهل القبور.
- المورد التاسع: استحبابه لقراءة القرآن او کتبه او لمس حواشیه او حمله.
- المورد العاشر: استحبابه للدعاء و طلب الحاجة من اللّه تعالی.
- المورد الحادی عشر: استحبابه لزیارة الائمة علیهم السّلام و لو من البعید.
- المورد الثانی عشر: استحبابه لسجدة الشکر و التلاوة.
- المورد الثالث عشر: استحبابه للاذان و الاقامة.
- المورد الرابع عشر: استحبابه لدخول الزوج علی الزوجة لیلة الزفاف بالنسبة الی کل منهما.
- المورد الخامس عشر: استحبابه لورود المسافر علی اهله
- المورد السادس عشر: استحبابه للنوم.
- المورد السابع عشر: استحبابه لمقاربة الحامل.
- المورد الثامن عشر: استحبابه فی جلوس القاضی لمجلس القضاء.
- المورد التاسع عشر: استحبابه للکون علی الطهارة.
- المورد العشرون: استحبابه لمسّ کتابة القرآن
- أمّا القسم الثانی: من اقسام الوضوءات المستحبة، فهو الوضوء للتجدید.
- أمّا القسم الثالث: من اقسام الوضوءات المستحبة فلامور:
- [مسئلة 3: لا یختص القسم الأول من المستحب بالغایة التی توضأ لاجلها]
- [مسئلة 4: لا یجب فی الوضوء قصد موجبه]
- [مسئلة 5: یکفی الوضوء الواحد للاحداث المتعددة]
- [مسئلة 6: إذا کان للوضوء غایات متعددة]
- فصل: فی بعض مستحبات الوضوء
- اشارة
- [الأول: أن یکون بمدّ]
- [الثانی: الاستیاک]
- [الثالث: وضع الاناء الذی یغترف منه علی الیمین]
- [الرابع: غسل الیدین قبل الاغتراف]
- [الخامس: المضمضة و الاستنشاق]
- [السادس: التسمیة عند وضع الید فی الماء]
- [السابع: الاغتراف بالیمنی]
- [الثامن: قراءة الادعیة الماثورة]
- [التاسع: غسل کل من الوجه و الیدین مرتین]
- [العاشر: أن یبدأ الرجل بظاهر ذراعیه فی الغسلة الاولی]
- [الحادی عشر: أن یصب الماء علی اعلی کل عضو]
- [الثانی عشر: أن یغسل ما یجب غسله من مواضع الوضوء]
- [الثالث عشر: أن یکون ذلک من امرار الید علی تلک المواضع]
- [الرابع عشر: أن یکون حاضر القلب فی جمیع افعاله]
- [الخامس عشر: أن یقرأ القدر حال الوضوء]
- [السادس عشر: أن یقرأ آیة الکرسی بعده]
- [السابع عشر: أن یفتح عینیه حال غسل الوجه]
- فصل: فی مکروهات الوضوء
- فصل: فی افعال الوضوء
- اشارة
- [الأول: غسل الوجه، وحده]
- اشارة
- فی المسألة مسائل:
- المسألة الاولی: الأول من افعال الوضوء غسل الوجه،
- المسألة الثانیة: فی حد الوجه الذی یجب غسله،
- المسألة الثالثة: قد ظهر لک حکم الانزع
- المسألة الرابعة: الاغم و هو من یکون الشعر علی جبهته یرجع الی المتعارف.
- المسألة الخامسة: یجب اجراء الماء و لا یکفی المسح به
- المسألة السادسة: هل یجزی استیلاء الماء علی المحل
- المسألة السابعة: هل یجب الابتداء بالاعلی
- المسألة الثامنة: فیما هو المراد من الابتداء بالاعلی و فیه احتمالات:
- المسألة التاسعة: و لا یجب غسل ما تحت الشعر بل یجب غسل ظاهره.
- [هنا مسائل]
- [مسئلة 1: یجب ادخال شیء من اطراف الحد]
- [مسئلة 2: الشعر الخارج عن الحد]
- [مسئلة 3: إن کانت للمرأة لحیة]
- [مسئلة 4: لا یجب غسل باطن العین و الانف و الفم]
- [مسئلة 5: فیما احاط به الشعر]
- [مسئلة 6: الشعور الرقاق]
- [مسئلة 7: إذا شک فی أن الشعر محیط أم لا]
- [مسئلة 8: إذا بقی مما فی الحد ما لم یغسل]
- [مسئلة 9: إذا تیقن وجود ما یشک فی مانعیته]
- [مسئلة 10: الثقبة فی الانف]
- [الثانی: غسل الیدین]
- اشارة
- الجهة الاولی: فی کون الواجب من غسل الیدین بین المرفق و اطراف الاصابع
- الجهة الثانیة: یجب تقدیم ید الیمنی فی الغسل علی ید الیسری،
- الجهة الثالثة: یجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه الی الاسفل عرفا،
- الجهة الرابعة: فیما هو المراد من المرفق،
- الجهة الخامسة: و یجب غسل المرفق بتمامه و شیء من العضد،
- الجهة السادسة: و کل ما فی الحد یجب غسله و إن کان لحما زائدا
- الجهة السادسة: و یجب غسل الشعر مع البشرة.
- الجهة السابعة: و من قطعت یده من فوق المرفق لا یجب علیه غسل العضد
- الجهة الثامنة: و من قطعت یده من تمام المرفق
- الجهة التاسعة: و إن قطعت ید الشخص دون المرفق یجب علیه غسل ما بقی.
- الجهة العاشرة: و إن قطعت الید من المرفق
- [مسئلة 11: إن کانت له ید زائدة دون المرفق]
- [مسئلة 12: الوسخ تحت الاظفار إذا لم یکن زائدا علی المتعارف]
- [مسئلة 13: الاکتفاء عن الکفین بالغسل المستحب قبل الوجه باطل]
- [مسئلة 14: إذا انقطع لحم من الیدین]
- [مسئلة 15: الشقوق التی تحدث علی ظهر الکف]
- [مسئلة 16: ما یعلو البشرة مثل الجدری]
- [مسئلة 17: ما ینجمد علی الجرح عند البرء]
- [مسئلة 18: الوسخ علی البشرة]
- [مسئلة 19: الوسواسی الّذی لا یحصل له القطع]
- [مسئلة 20: إذا نفذت شوکة فی مواضع الوضوء]
- [مسئلة 21: یصحّ الوضوء بالارتماس]
- [مسئلة 22: یجوز الوضوء بماء المطر]
- [مسئلة 23: إذا شک فی شیء أنه من الظاهر او الباطن]
- [الثالث: مسح الرأس]
- اشارة
- الجهة الاولی: کون المسح بما یبقی من البلة
- الجهة الثانیة: فی وجوب کون المسح علی الربع المقدم من الرأس
- الجهة الثالثة: و هل یجب ایقاع المسح علی خصوص الناصیة من الرأس
- الجهة الرابعة: هل یکفی فی مسح الرأس عرضا
- الجهة الخامسة: و هل یکتفی فی طرف الطول أیضا المسمی،
- الجهة السادسة: هل یجب کون المسح من اعلی الرأس الی اسفله
- الجهة الثامنة: هل یجوز المسح علی الحائل
- الجهة التاسعة: و هل یجب أن یکون المسح بباطن الکف أم لا؟
- [مسئلة 24: فی مسح الرأس لا فرق بین أن یکون طولا]
- [الرابع: مسح الرجلین]
- اشارة
- الجهة الاولی: یجب أن یکون المسح بظاهر الرجلین فقط
- الجهة الثانیة: یجب أن یکون المسح طولا من اطراف اصابع الرجلین الی الکعبین
- الجهة الثالثة: بعد الفراغ عما هو المراد من الکعب، یقع الکلام فی أنه هل یکون نفس الکعب داخلا فی الممسوح،
- الجهة الرابعة: هل یجب من طرف العرض مسح تمام ظهر القدم
- الجهة الخامسة: هل یجب الابتداء فی مسح الرجلین من اطراف الاصابع الی الکعبین،
- الجهة السادسة: هل یجب فی المسح تقدیم الرجل الیمنی علی الیسری
- الجهة السابعة: و هل یجب کون مسح الرجل الیمنی بالید الیمنی و الرجل الیسری بالید الیسری،
- الجهة الثامنة: هل الواجب ایقاع المسح علی خصوص بشرة ظهر القدم
- الجهة التاسعة: و تجب ازالة الموانع و الحواجب
- الجهة العاشرة: من قطع بعض قدمه مسح علی الباقی
- [مسئلة 25: لا یجوز المسح بماء جدید]
- [مسئلة 26: یشترط فی المسح أن یتأثر الممسوح برطوبة الماسح]
- [مسئلة 27: إذا کان علی الماسح حاجب]
- [مسئلة 28: إذا لم یمکن المسح بباطن الکف]
- [مسئلة 29: إذا کانت الرطوبة علی الماسح زائدة]
- [مسئلة 30: یشترط فی المسح امرار الماسح علی الممسوح]
- [مسئلة 31: لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح من جهة الحرّ]
- [مسئلة 32: یجوز أن یضع تمام کفه علی تمام ظهر القدم]
- [مسئلة 33: یجوز المسح علی الحائل فی حال الضرورة]
- اشارة
- الجهة الاولی: فی جواز المسح علی الحائل فی حال الضرورة و عدمه.
- الجهة الثانیة: هل یکون الخوف من السبع أو العدوّ أو غیرهما
- الجهة الثالثة: لا فرق فیما قلنا من جواز المسح علی الحائل بین الرأس و الرجل
- الجهة الرابعة: و لو کان الحائل متعددا و کان الاضطرار ببعضه
- الجهة الخامسة: هل یعتبر فی المسح علی الحائل ما یعتبر فی المسح علی البشرة
- [مسئلة 34: ضیق الوقت من رفع الحائل أیضا مسوّغ للمسح علیه]
- [مسئلة 35: انما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیة]
- اشارة
- المقام الاول: فی الضرورات ما عدا التقیة.
- المقام الثانی: فی الضرورة التی تحصل بسبب التقیة،
- اشارة
- المورد الأوّل: فیما یکون فی ضیق الوقت و لم یتمکن من الاتیان بالمکلف به الواقعی
- المورد الثانی: ما یکون فی سعة الوقت و کان متمکنا من التأخیر الی آخر الوقت
- اشارة
- الجهة الاولی: فی جواز البدار و عدمه مع فرض تمکنه من حفظ الواقع بالتأخیر
- اشارة
- الاولی: ما رواها أبو عمر الاعجمی
- الثانیة: ما رواها زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام
- الثالثة: ما رواها اسماعیل الجعفی و معمر بن یحیی بن سالم و محمد بن مسلم و زرارة
- الرابعة: ما رواها مسعدة بن صدقة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث
- الخامسة: ما رواها سماعة
- السادسة: ما رواها أبو الصباح
- السابعة: ما رواها الاعمش عن جعفر بن محمد علیه السّلام
- الثامنة: ما رواها العیاشی فی تفسیره عن صفوان
- التاسعة: ما رواها ابو الورد،
- العاشرة: ما رواها داود بن زربی
- الحادی عشر: ما رواها داود الرقی
- الثانیة عشر: ما رواها محمد بن الفضل
- الثالثة عشر: بعض الأخبار الواردة علی الحث و الترغیب علی الصلاة مع المخالفین.
- الجهة الثانیة: إذا تمکن من العمل بالواقع بالتستر عنهم مع فرض عدم وجوب الصبر
- الجهة الثالثة: بعد فرض جواز البدار فی مورد التقیة و عدم وجوب الصبر و کذا عدم وجوب التستر،
- [مسئلة 36: لو ترک التقیة فی مقام وجوبها]
- [مسئلة 37: إذا علم لو اخّر الوضوء یضطر الی المسح علی الحائل]
- [مسئلة 38: لا فرق فی جواز المسح علی الحائل بین وضوء الواجب و المندوب]
- [مسئلة 39: إذا اعتقد التقیة فمسح علی الحائل ثم بان انه لم یکن موضع تقیة]
- [مسئلة 40: إذا امکنت التقیة بغسل الرجل]
- [مسئلة 41: إذا زال السبب المسوغ للمسح علی الحائل]
- [مسئلة 42: إذا عمل فی مقام التقیة بخلاف مذهب من یتقیه]
- [مسئلة 43: یجوز فی کل من الغسلات أن یصب علی العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة]
- [مسئلة 44: یجب الابتداء فی الغسل بالاعلی لکن لا یجب الصب علی الاعلی]
- [مسئلة 45: الاسراف فی ماء الوضوء مکروه]
- [مسئلة 46: یجوز الوضوء برمس الأعضاء]
- [مسئلة 47: یشکل وضوء الوسواسی إذا زاد فی غسل الیسری من الیدین]
- [مسئلة 48: فی غیر الوسواسی إذا بلغ فی إمرار یده علی الیسری]
- [مسئلة 49: یکفی فی مسح الرجلین المسح بواحدة من الاصابع]
- [الحمد و الثناء]
- الفهرس
- الجزء السادس
- [تتمة کتاب الطهارة]
- اشارة
- [فصل فی شرائط الوضوء]
- اشارة
- الشرط الأوّل: إطلاق الماء فی الوضوء و الکلام فیه فی موردین:
- الشرط الثانی: طهارة ماء الوضوء و طهارة مواضع الوضوء،
- اشارة
- الأوّل: اشتراط طهارة ماء الوضوء،
- الثانی: اشتراط طهارة مواضع الوضوء، و الکلام فیه یقع فی موردین:
- [مسئلة 1: التوضی بماء القلیان]
- [مسئلة 2: لا یضرّ فی صحة الوضوء نجاسة سایر مواضع البدن]
- [مسئلة 3: إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جرح]
- [الشرط الثالث: أن لا یکون علی المحل حائل]
- [الشرط الرابع: أن یکون الماء و ظرفه و مکان الوضوء و مصب مائه مباحا]
- اشارة
- یقع الکلام فی المسألة فی طی مسائل:
- [مسئلة 4: لا فرق فی عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو الحائل بین العلم و العمد و الجهل أو النسیان]
- [مسئلة 5: إذا التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء]
- اشارة
- المسألة الاولی: إذا التفت إلی الغصبیة فی أثناء الوضوء
- المسألة الثانیة: و یجب تحصیل الماء المباح لباقی غسلات الوضوء
- المسألة الثالثة: ما إذا التفت إلی الغصبیة بعد تمام الغسلتین
- المسألة الرابعة: إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد تجدید الوضوء بالماء المباح،
- المسألة الخامسة: إذا نهی المالک عن المسح بالنداوة عن الماء المغصوب.
- [مسئلة 6: مع الشک فی رضی المالک]
- [مسئلة 7: یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار]
- اشارة
- المسألة الاولی: فی جواز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار
- اشارة
- استدلّ علی الجواز بأمور:
- الأوّل: أنّ الوضوء و الشرب منها حق للمسلمین فیجوز لهم استیفاء حقهم.
- الثانی: ما رواه محمد بن سنان عن أبی الحسن علیه السلام
- الثالث: شهادة الحال برضی المالک أو المالکین
- الرابع: دعوی انصراف حرمة التصرف فی مال الغیر عن هذا القبیل
- الخامس: أصالة إباحة هذه التصرفات
- السادس: انّه لو لا جواز هذا القبیل من التصرفات
- السابع: سیرة المسلمین
- المسألة الثانیة: ما قلنا من جواز التصرف فی الجملة للسیرة
- المسألة الثالثة: اعلم أنّه تارة یعلم بعدم وجود الصغیر و المجنون
- المسألة الرابعة: إذا صارت الأنهار الکبار مغصوبة بغصب غاصب
- المسألة الخامسة: هل یجوز التصرف بالشرب و الوضوء من الأنهار الکبار لمن یکون غاصبا
- المسألة السادسة: هل یجوز الوضوء فی الأراضی الوسیعة
- [مسئلة 8: الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیة وقفها]
- [مسئلة 9: إذا شق نهر أو قنات من غیر إذن مالکه]
- [مسئلة 10: إذا غیّر مجری نهر من غیر إذن مالکه]
- [مسئلة 11: إذا علم أن حوض المسجد وقف علی المصلین فیه]
- [مسئلة 12: إذا کان الماء فی الحوض و ارضه و اطرافه مباحا]
- [مسئلة 13: الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیا]
- [مسئلة 14: إذا کان الوضوء مستلزما لتحریک شیء مغصوب]
- [مسئلة 15: الوضوء تحت الخیمة المغصوبة]
- [مسئلة 16: إذا تعدّی الماء المباح عن المکان المغصوب إلی المکان المباح]
- [مسئلة 17: إذا اجتمع ماء مباح کالجاری من المطر فی ملک الغیر]
- [مسئلة 18: إذا دخل المکان الغصبی غفلة و فی حال الخروج توضأ]
- [مسئلة 19: إذا وقع قلیل من الماء المغصوب فی حوض مباح]
- [الشرط الخامس: أن لا یکون ظرف ماء الوضوء من أوانی الذهب او الفضة]
- [الشرط السادس: أن لا یکون ماء الوضوء مستعملا فی رفع الخبث]
- [السابع أن لا یکون مانع من استعمال الماء]
- [الثامن: أن یکون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة]
- [التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء فی حال الاختیار]
- اشارة
- الکلام یقع فی مقامین:
- [مسئلة 22: إذا کان الماء جاریا من میزاب أو نحوه فجعل وجهه أو یده تحته]
- [مسئلة 23: إذا لم یتمکن من المباشرة جاز أن یستنیب]
- اشارة
- المسألة الاولی: إذا لم یتمکن المکلف من مباشرته
- المسألة الثانیة: فی کل مورد تجب الاستعانة للعجز عن المباشرة تجب الاستعانة
- المسألة الثالثة: فیما یباشر الغیر الوضوء
- المسألة الرابعة: لو أمکن جعل ید المتوضی العاجز آلة لاجراء الماء
- المسألة الخامسة: هل یجب کون المسح بید المتوضی
- المسألة السادسة: لو لم یمکن إمرار ید المتوضی علی الممسوح
- المسألة السابعة: لو کان المتوضی متمکنا عن مباشرة بعض أفعال الوضوء
- [العاشر: الترتیب]
- اشارة
- المسألة الاولی: فی وجوب الترتیب بتقدیم الوجه،
- المسألة الثانیة: ما نتعرض هنا وجوب الترتیب بین الأعضاء
- المسألة الثالثة: لو أخلّ بالترتیب
- المسألة الرابعة: لو أخلّ بالترتیب
- المسألة الخامسة: إذا أخلّ بالترتیب و لم یخلّ بالموالات
- المسألة السادسة: فیما تجب إعادة الفعل الذی أتی به علی خلاف الترتیب
- المسألة السابعة: لا فرق فی شرطیة الترتیب بین تمام العضو و بعضه،
- المسألة الثامنة: لا فرق فی وجوب الترتیب بین الوضوء الترتیبی و الارتماسی
- [الحادی عشر: الموالاة]
- اشارة
- ینبغی أن نختار من الأقوال:
- [مسئلة 24: إذا توضأ و شرع فی الصلاة ثم تذکّر أنّه ترک بعض المسحات أو تمامها]
- [مسئلة 25: إذا مشی بعد الغسلات خطوات ثم أتی بالمسحات]
- [مسئلة 26: إذا ترک الموالاة نسیانا بطل وضوئه]
- [مسئلة 27: إذا جفّ الوجه حین الشروع فی الید لکن بقیت الرطوبة فی مسترسل اللحیة]
- [الثانی عشر: النیة]
- اشارة
- الأمر الأوّل: فی أنّ النیّة جزء للوضوء
- الأمر الثانی: قال المؤلف رحمه اللّه: النیة
- الأمر الثالث: أنّه بعد ما یکون الفعل الصادر من الفاعل
- الأمر الرابع: هل یجب التلفظ بالنیة أو لا یحب ذلک؟
- الأمر الخامس: هل یعتبر الاخطار بالبال فی النیة،
- الامر السادس: و یجب استمرار النیة إلی آخر العمل
- الأمر السابع: هل یجب فی النیة نیة الوجوب و صفا أو غایة أم لا؟
- الأمر التاسع: لو نوی الوجوب فی موضع الندب أو بالعکس،
- [مسئلة 28: لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة]
- اشارة
- الأمر الأوّل: فی أنه هل یعتبر قصد رفع الحدث أو الاستباحة تعیینا،
- الأمر الثانی: هل یجب قصد الغایة التی امر لأجلها بالوضوء أم لا؟
- الأمر الثالث: هل یجب قصد موجب الوضوء من البول و الغائط و النوم
- الأمر الرابع: [عدم اتصاف الوضوء بالصحة و الاداء]
- [الثالث عشر الخلوص]
- اشارة
- المطلب الأوّل: فی وجوب الاخلاص فی العبادة و عدمه،
- أما الکلام فی المطلب الثانی
- اشارة
- الأمر الأوّل: [حکم صور تصور العبادة فی العبادة]
- الأمر الثانی: الریاء تارة یکون من اوّل العمل
- الأمر الثالث: هل یکون فرق فی الریاء المبطل بین ما لم یتب عن فعله المحرم،
- الأمر الرابع: قد عرفت بطلان العبادة إذا کان یقصد بها الریاء
- الأمر الخامس: إذا شک حین العمل فی أن داعیه محض القربة أو مرکب
- المطلب الثالث فی العجب،
- المطلب الرابع: فی السمعة،
- المطلب الخامس: فی سایر الضمائم و الکلام فیه یقع فی مقامات.
- المطلب السادس: فی الضمائم المحرمة غیر الریاء و السمعة.
- [مسئلة 29: الریاء بعد العمل لیس بمبطل]
- [مسئلة 30: إذا توضأت المرأة فی مکان یراها الأجنبی]
- [مسئلة 31: لا إشکال فی إمکان اجتماع الغایات المتعددة للوضوء]
- [مسئلة 32: إذا شرع فی الوضوء قبل دخول الوقت و فی أثنائه دخل]
- [مسئلة 33: إذا کان علیه صلاة واجبة أداء أو قضاء و لم یکن عازما علی اتیانها فعلا]
- [مسئلة 34: إذا کان استعمال الماء بأقل ما یجزئ من الغسل]
- اشارة
- المورد الأوّل: فی أنه إذا کان استعمال الماء بأقل ما یجزی من الغسل فی الوضوء غیر مضرّ،
- المورد الثانی: فی الفرض إذا زاد علی الأقل المجزی و الحال انه مضر
- المورد الثالث: لو زاد الغسل علی أقل ما یجزی مع کونه مضرّا.
- المورد الرابع: فیما لو زاد علی الاقل المجزی جهلا أو نسیانا
- المورد الخامس: قال المؤلف رحمه اللّه أمّا لو کان أصل الاستعمال مضرّا و توضأ جهلا أو نسیانا
- [مسئلة 35: إذا توضأ ثم ارتد]
- [مسئلة 36: إذا نهی المولی عبده عن الوضوء فی سعة الوقت]
- [مسئلة 37: إذا شک فی الحدث بعد الوضوء]
- [مسئلة 38: من کان مأمورا بالوضوء من جهة الشک فیه بعد الحدث]
- [مسئلة 39: إذا کان متوضئا و توضأ للتجدید]
- [مسئلة 40: إذا توضأ وضوءین و صلّی بعدهما ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما]
- [مسئلة 41: إذا توضأ وضوءین و صلّی بعد کل واحد صلاة]
- [مسأله 42: إذا صلّی بعد کل من الوضوءین نافلة]
- [مسئلة 43: إذا کان متوضأ و حدث منه بعده صلاة]
- [مسئلة 44: إذا تیقّن بعد الفراغ عن الوضوء أنّه ترک جزأ منه]
- [مسئلة 45: إذا تیقن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء]
- اشارة
- المسألة الاولی: إذا تیقن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو من شرائط الوضوء
- المسألة الثانیة: ما إذا شک فی اتیان جزء من الوضوء أو شرط منه
- المسألة الثالثة: إذا شک فی جزء من الوضوء أو شرطه
- [مسئلة 46: لا اعتبار بشک کثیر الشک]
- [مسئلة 47: التیمّم الذی هو بدل عن الوضوء لا یلحقه حکمه]
- [مسئلة 48: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل]
- [مسئلة 49: إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله]
- [مسئلة 50: إذا شک فی وجود الحاجب و عدمه قبل الوضوء]
- [مسئلة 51: إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه]
- [مسأله 52: إذا کان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ]
- [مسئلة 53: إذا شک بعد الصلاة فی الوضوء]
- [مسئلة 54: إذا تیقّن بعد الوضوء أنّه ترک منه جزءا]
- [مسئلة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنّه ترک غسل الید الیسری]
- فصل: فی أحکام الجبائر
- اشارة
- طوائف من الأخبار.
- الطائفة الاولی: ما یمکن أن یستدلّ بها علی وجوب غسل البشرة
- الطائفة الثانیة: ما یمکن أن یستدلّ بها علی وجوب المسح علی الجبیرة مطلقا.
- الطائفة الثالثة: ما یمکن أن یستدلّ بظاهرها علی وجوب المسح علی الجبیرة
- الطائفة الرابعة: ما یمکن أن یستدلّ بها علی عدم وجوب المسح علی الجبیرة
- الطائفة الخامسة: ما یمکن أن یستدلّ بها علی وجوب غسل ما حول الجبیرة مطلقا
- الطائفة السادسة: بعض الأخبار الواردة فی التیمم،
- الجمع بینهما وجوه:
- [حاصل الجمع بین الروایات]
- [صور المسألة]
- [الکلام إلی التکلم فی الصورة الثانیة]
- اشارة
- المورد الأوّل: ما کان المحل مکشوفا
- اشارة
- الجهة الاولی: یقع الکلام فی وجوب غسل ما حول المحل
- الجهة الثانیة: إن أمکن غسل المحل بالنحو الواجب
- الجهة الثالثة: إن لم یمکن غسل المحل بالنحو الواجب،
- الجهة الرابعة: إذا کان الغسل فی صورة کشف الجرح ضرریّا،
- الجهة الخامسة: إذا کان موضع الکسر أو الجرح او القرح مکشوفا
- الجهة السادسة: لو کان الکسر أو الجرح أو القرح فی موضع المسح
- المورد الثانی: ما یکون محل الکسر أو الجرح و القرح مستورا
- اشارة
- الجهة الاولی: یجب غسل أطراف موضع الجبیرة
- الجهة الثانیة: یجب مسح الجبیرة
- الجهة الثالثة: هل یجب أن یکون المسح بنداوة الوضوء
- الجهة الرابعة: و هل یلزم أن تصل الرطوبة إلی تمام الجبیرة
- الجهة الخامسة: هل یکفی فی مسح الجبیرة مسحها بالنداوة
- الجهة السادسة: ان کانت الجبیرة علی موضع الغسل و أمکن رفع الجبیرة
- الجهة السابعة: إذا لم یمکن المسح علی الجبیرة لنجاستها
- [مسئلة 1: إذا کانت الجبیرة فی موضع المسح]
- [مسئلة 2: إذا کانت الجبیرة مستوعبة لعضو واحد]
- [مسئلة 3: إذا کانت الجبیرة فی الماسح فمسح علیها]
- [مسئلة 4: انّما ینتقل إلی المسح علی الجبیرة إذا کانت فی موضع المسح بتمامه]
- [مسئلة 5: إذا کان فی عضو واحد جبائر متعددة]
- [مسئلة 6: إذا کان بعض الاطراف الصحیح تحت الجبیرة]
- [مسئلة 7: فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه]
- [مسئلة 8: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزید من المقدار المتعارف]
- [مسئلة 9: إذا لم یکن جرح و لا قرح و لا کسر]
- [مسئلة 10: إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر]
- [مسئلة 11: فی الرمد یتعیّن التیمم]
- [مسئلة 12: محل الفصد داخل فی الجروح]
- [مسئلة 13: لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه حدث باختیاره]
- [مسئلة 14: إذا کان شیء لاصقا ببعض مواضع الوضوء]
- [مسئلة 15: إذا کان ظاهر الجبیرة طاهرا]
- [مسئلة 16: إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوبا]
- [مسأله 17: لا یشترط فی الجبیرة أن تکون مما یصحّ الصلاة فیه]
- [مسئلة 18: ما دام خوف الضرر باقیا یجری حکم الجبیرة]
- [مسأله 19: إذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحل]
- [مسئلة 20: الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم]
- [مسئلة 21: یکفی فی الغسل أقلّه]
- [مسئلة 22: إذا کان علی الجبیرة دسومة]
- [مسئلة 23: إذا کان العضو صحیحا لکن کان نجسا]
- [مسئلة 24: لا یلزم تخفیف ما علی الجرح من الجبیرة]
- [مسئلة 25: الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث]
- [مسئلة 26: الفرق بین الجبیرة التی علی محل الغسل و التی علی محل المسح من وجوه]
- اشارة
- أحدها أنّ الاولی بدل الغسل للأمر به فی محل الغسل،
- الثانی أن فی الثانیة یتعین المسح
- الثالث: فی الجبیرة التی فی محل الغسل یکفی مسح ظاهرها بأیّ ماء کان،
- الرابع: یتعین فی المسح علی الجبیرة الواقعة علی محل الغسل استیعاب المسح ظاهر الجبیرة
- الخامس: قال المؤلف رحمه اللّه فی مسح الجبیرة فی موضع الغسل:
- السادس: قال المؤلف رحمه اللّه: إن فی الاولی لا یکفی مجرد ایصال النداوة بخلاف الثانیة
- السابع: من الفروق علی ما قاله المؤلف رحمه اللّه
- الثامن: قال المؤلف رحمه اللّه: یجب مراعاة الأعلی فالأعلی فی الاولی دون الثانی.
- التاسع: قال رحمه اللّه: من الفروق أنّه یتعین فی الثانیة إمرار الماسح علی الممسوح
- [مسئلة 27: لا فرق فی أحکام الجبیرة بین الوضوءات]
- [مسئلة 28: حکم الجبائر فی الغسل کحکمها فی الوضوء]
- [مسئلة 29: إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح]
- [مسئلة 30: فی جواز استیجار صاحب الجبیرة إشکال]
- [مسئلة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة]
- اشارة
- الجهة الاولی: إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا یجب قضاء الصلوات
- الجهة الثانیة: إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة و صلی صلاة مع الوضوء الجبیرة
- الثالثة: هل یجوز إتیان الصلوات الآتیة بالوضوء الجبیرة بعد رفع العذر
- الرابعة: و أمّا فی الموارد المشکوکة التی جمع فیها بین الجبیرة و التیمم،
- الخامسة: إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة فی أثناء الوضوء
- [مسئلة 32: یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة اوّل الوقت]
- [مسئلة 33: إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة فعمل]
- [مسئلة 34: فی کل مورد یشک فی أن وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم]
- فصل: فی حکم دائم الحدث
- اشارة
- الصورة الاولی: یقع الکلام فی المسلوس و المبطون
- الصورة الثانیة: و هی ما إذا لم تکن فترة واسعة لأن یصلی الصلاة
- الصورة الثالثة: ما إذا کان خروج الحدث فی أثناء الصلاة بمقدار یکون الوضوء
- [مسئلة 1: یجب علیه المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء]
- [مسئلة 2: لا یجب علی المسلوس و المبطون أن یتوضأ لقضاء التشهد و السجدة المنسیین]
- [مسئلة 3: یجب علی المسلوس التحفظ من تعدی بوله بکیس فیه قطن]
- [مسئلة 4: فی لزوم معالجة السلس و البطن إشکال]
- [مسئلة 5: فی جواز مسّ کتابة القرآن للمسلوس و المبطون]
- [مسئلة 6: مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر]
- [مسئلة 7: إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث]
- [مسأله 8: ذکر بعضهم أنّه لو أمکنهما اتیان الصلاة الاضطراریّة]
- [مسئلة 9: من أفراد دائم الحدث المستحاضة]
- [مسئلة 10: لا یجب علی المسلوس و المبطون بعد برئهما قضاء ما مضی]
- [مسئلة 11: من نذر أن یکون علی الوضوء دائما]
- الفهرس
- [تتمة کتاب الطهارة]
- الجزء السابع
- [تتمة کتاب الطهارة]
- فصل: فی الاغسال
- اشارة
- [فصل فی تعداد الواجب منها]
- فصل: فی غسل الجنابة
- اشارة
- [فصل فی ما یحصل به الجنابة]
- [الاول خروج المنی]
- اشارة
- [نصوص المسألة علی موجبیة خروج المنی للجنابة]
- الکلام فی جهات:
- الجهة الاولی: لا فرق فی موجبیة خروج المنی للغسل بین ان یخرج فی حال الیقظة او النوم
- الجهة الثانیة: لا فرق فی موجبیته للغسل بین خروجه بالاختیار او بالاضطرار
- الجهة الثالثة: لا فرق فی موجبیة المنی للغسل بین کون الخارج کثیرا او قلیلا
- الجهة الرابعة: لا فرق فی موجبیة خروج المنی للغسل بین کون خروجه بالوطی او بغیره
- الجهة الخامسة: لا فرق فی کون المنی موجبا للغسل بین ان یکون خروجه مع الشهوة او بدونها
- الجهة السادسة: و لا فرق فی موجبیة المنی للغسل بین کونه جامعا للصفات
- الجهة السابعة: و فی حکم المنی من حیث وجوب الغسل الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل
- الجهة الثامنة: هل فرق فی موجبیة المنی للغسل بین خروجه من المخرج المعتاد
- الجهة التاسعة: المعتبر خروج المنی الی خارج البدن
- الجهة العاشرة: المنی الموجب للغسل و صیرورته جنبا
- الجهة الحادیة عشر: قال المؤلف رحمه اللّه و اذا شک فی خارج انه منی أم لا،
- [الثانی: الجماع]
- اشارة
- ذکر بعض الروایات المربوطة بالمقام
- یقع الکلام فی جهات:
- الجهة الاولی: لا فرق فی موجبیة الجماع للجنابة و وجوب الغسل بین ان ینزل او لا
- الجهة الثانیة: یکفی فی وجوب الغسل و حصول الجنابة بالجماع ادخال الحشفة
- الجهة الثالثة: فی مقطوع الحشفة هل یقال بوجوب الغسل بادخال الذکر بمقدار الحشفة
- الجهة الرابعة: المقطوع بعض حشفته
- الجهة الخامسة: هل فرق فی موجبیة الجماع لوجوب غسل الجنابة بین کونه فی القبل و بین کونه فی الدبر او لا
- الجهة السادسة: فی وطی الخنثی و الکلام فیه فی موارد:
- [مسئلة 1: اذا رأی فی ثوبه منیّا و علم انه منه]
- [مسأله 2: اذا علم بجنابة و غسل و لم یعلم السابق منهما]
- [مسئلة 3: فی الجنابة الدائرة بین شخصین]
- [مسئلة 4: اذا دارت الجنابة بین شخصین]
- [مسئلة 5: اذا خرج المنی بصورة الدم]
- [مسئلة 6: المرأة تحتلم کالرجل]
- [مسئلة 7: اذا تحرک المنی فی النوم عن محله بالاحتلام و لم یخرج]
- [مسئلة 8: یجوز للشخص اجناب نفسه و لو لم یقدر علی الغسل]
- [مسئلة 9: اذا شک فی انه هل حصل الدخول أم لا]
- [مسئلة 10: لا فرق فی کون ادخال تمام الذکر او الحشفة]
- [مسئلة 11: فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع]
- [الاول خروج المنی]
- فصل: فی ما یتوقف علی الغسل من الجنابة
- اشارة
- الجهة الاولی: من جملة ما یتوقف علی الغسل من الجنابة الصلاة
- اشارة
- الموضع الاول: فی توقف الصلاة الواجبة او المستحبة اداء و قضاء علی الغسل
- الموضع الثانی: یقع الکلام فی اشتراط الغسل من الجنابة فی الاجزاء المنسیة من الصلاة
- الموضع الثالث: فی اشتراطه فی سجدتی السهو من الصلاة و عدمه.
- الموضع الرابع: یقع الکلام فی صلاة المیت
- الموضع الخامس: هل یشترط غسل الجنابة فی سجدة الشکر و التلاوة أم لا.
- الجهة الثانیة: مما یتوقف علی الغسل من الجنابة الطواف فی الجملة
- الجهة الثالثة: ممّا یتوقف علی غسل الجنابة الصوم فی الجملة
- فصل: فی ما یحرم علی الجنب
- اشارة
- الجهة الاولی: فی حرمة مس خط المصحف و اسم اللّه تعالی
- الجهة الثانیة: یحرم علی الجنب دخول المسجد الحرام و مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم
- الجهة الثالثة: [المکث فی سائر المساجد]
- اشارة
- الموضع الاول: فی حرمة المکث فی سایر المساجد
- الموضع الثانی: هل یجوز الدخول فی المساجد غیر المسجدین
- الموضع الثالث: یقع الکلام فی کون المشاهد کالمساجد فی حرمة المکث فیها.
- اشارة
- الأمر الاول: ما یستفاد من بعض النصوص من ان حرمة المسجد لاجل اشتماله علی مدفن معصوم
- الأمر الثانی: وجوب تعظیم مشاهدهم و هو یقتضی تجنب الجنب و امثاله عن المکث فیها.
- الأمر الثالث: بعض الاخبار الدالّة علی المنع من دخول الجنب فی بیوتهم
- الأمر الرابع: السیرة المستمرة علی تجنب المتشرعة عن الدخول فی مشاهدهم بلا طهارة عن الحدث الاکبر
- الجهة الرابعة: هل یحرم وضع الشیء فی المساجد فیما کان وضع الشیء مستلزما للدخول
- الجهة الخامسة: یقع الکلام فی حرمة قراءة السجدة علی الجنب
- [مسئلة 1: من نام فی أحد المسجدین و احتلم]
- [مسئلة 2: لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها و الخراب]
- [مسئلة 3: اذا عیّن الشخص فی بیته مکانا للصلاة]
- [مسئلة 4: کل ما شک فی کونه جزء من المسجد]
- [مسئلة 5: الجنب اذا قرء دعاء کمیل]
- [مسئلة 6: الاحوط عدم ادخال الجنب فی المسجد]
- [مسئلة 7: لا یجوز ان یستأجر الجنب لکنس المسجد]
- اشارة
- المسألة الاولی: فی جواز استیجار الجنب لکنس المسجد فی حال جنابته
- المسألة الثانیة: لو استاجر الجنب مطلقا لکنس المسجد
- المسألة الثالثة: لو استاجر الجنب علی الدخول و المکث فی المسجد
- المسألة الرابعة: اعلم ان حکم استیجار الحائض و النفساء لکنس المسجد
- المسألة الخامسة: لو استاجر الجنب او الحائض او النفساء للطواف
- المسألة السادسة: لو استاجر الجنب لقراءة العزائم
- [مسئلة 8: اذا کان جنبا و کان الماء فی المسجد]
- [مسئلة 9: اذا علم اجمالا جنابة احد الشخصین]
- [مسئلة 10: مع الشک فی الجنابة]
- فصل: فی ما یکره علی الجنب
- اشارة
- الکلام فیما یکره علی الجنب یقع فی طی امور
- اشارة
- الأمر الاوّل: فی کراهة الاکل و الشرب علی الجنب و ما یرتفع به الکراهة
- الأمر الثانی: یقع الکلام فی کراهة قراءة ما زاد علی سبع آیات
- الأمر الثالث: فی کراهة مسّ ما عدا خط المصحف
- الأمر الرابع: فی کراهة النوم للجنب
- الأمر الرابع: فی کراهة الخضاب للجنب
- الأمر السادس: فی کراهة التدهین للجنب
- الأمر السابع: کراهة الجماع للجنب
- الأمر الثامن: فی کراهة حمل المصحف للجنب
- الأمر التاسع: فی کراهة تعلیق المصحف للجنب
- فصل: فی کیفیة الغسل و أحکامه
- اشارة
- اما الکلام فی المبحث الاول فیقع الکلام فیه فی مواضع:
- اشارة
- الموضع الاول: فی انه هل یجب غسل الجنابة بالوجوب النفسی
- اشارة
- ما یمکن ان یستدل لهذا القول أمور:
- الأمر الاول: الآیة الشریفة
- الأمر الثانی: بعض الروایات المدعی دلالته علی وجوب غسل الجنابة بالدخول او بالانزال
- الأمر الثالث: بعض الاخبار الواردة فی وجوب غسل الجنابة علی المیت الجنب
- الأمر الرابع: ما رواها عبد الرحمن بن ابی عبد اللّه
- الأمر الخامس: ما رواها معاذ بن مسلم عن ابی عبد اللّه علیه السّلام
- الأمر السادس: انه لو لم یکن غسل الجنابة واجبا نفسیا
- الموضع الثانی: فی ان غسل الجنابة هل یستحب بالاستحباب النفسی أم لا.
- الموضع الثالث: قد ظهر لک مما قلنا فی رد ما تمسک به علی استحباب غسل الجنابة نفسیا
- الموضع الرابع: لا یجب فی غسل الجنابة قصد الوجوب و الندب
- الموضع الخامس: لو نوی الخلاف فقصد الوجوب مکان الاستحباب او بالعکس
- الموضع السادس: لو شک فی دخول الوقت یکفی فی صحة غسل الجنابة إتیانه بداعی غیر الصلاة
- المبحث الثانی: فی الواجب فی غسل الجنابة
- المبحث الثالث: فی کیفیة الغسل الجنابة اعلم ان له کیفیتین:
- اشارة
- الکیفیة الاولی فی غسل الجنابة الترتیبی
- اشارة
- الجهة الاولی: کیفیة الغسل الترتیبی
- الجهة الثانیة: هل الرقبة داخلة فی الرأس
- الجهة الثالثة: و اما السرة و العورة
- الجهة الرابعة: هل یجب الابتداء بالاعلی فی کل عضو
- الجهة الخامسة: و لا یجب الموالاة العرفیة
- الجهة السادسة: و کذا لا یجب الموالات فی اجزاء عضو واحد
- الجهة السابعة: و لو تذکر بعد الغسل ترک جزء من أحد الاعضاء رجع
- الجهة الثامنة: و لو اشتبه ذلک الجزء المتروک نسیانا
- الکیفیّة الثانیة فی غسل الجنابة الارتماسی
- اشارة
- الجهة الاولی: [الجمع بین الطائفة الدالة علی الترتیبی و الطائفة الدالة علی الارتماسی]
- الجهة الثانیة: فی ما هو المراد من الارتماس
- الجهة الثالثة: بعد ما عرفت من أنّ مفاد اخبار الباب لیس الا حصول ارتماسة واحدة
- الجهة الرابعة: و هل یلزم فی الغسل الارتماسی ان یکون تمام بدنه خارج الماء
- الجهة الخامسة: لو تبیّن بعد الغسل الارتماسی عدم انغسال جزء من بدنه
- الجهة السادسة: و یجب تخلیل الشعر اذا شک فی وصول الماء الی البشرة
- الجهة السابعة: هل یجوز الغسل بنحو الارتماس فی سایر الاغسال
- الجهة الثامنة: فی عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة
- [مسئلة 1: الغسل الترتیبی افضل من الارتماسی]
- [مسأله 2: قد یتعین الارتماسی]
- [مسئلة 3: یجوز فی الترتیبی ان یغسل کل عضو من اعضائه الثلاثة بنحو الارتماس]
- [مسئلة 4: الغسل الارتماسی یتصور علی وجهین]
- [مسئلة 5: یشترط فی کل عضو ان یکون طاهرا حین غسله]
- [مسئلة 6: یجب الیقین بوصول الماء الی جمیع الاعضاء]
- [مسئلة 7: اذا شک فی شیء انه من الظاهر او الباطن]
- [مسئلة 8: الموالاة معتبرة فی الغسل الترتیبی فی غسل المستحاضة و المسلوس و المبطون]
- [مسأله 9: یجوز الغسل تحت المطر و تحت المیزاب]
- [مسئلة 10: یجوز العدول عن الترتیب الی الارتماس]
- [مسئلة 11: اذا کان حوض اقل من الکر یجوز الاغتسال فیه بالارتماس]
- [مسئلة 12: یشترط فی صحة الغسل ما مرّ من الشرائط فی الوضوء]
- اشارة
- الشرط الاول: النیة
- الشرط الثانی: اطلاق ماء الغسل
- الشرط الثالث: طهارة ماء الغسل
- الشرط الرابع: عدم کون ماء الغسل ماء الغسالة
- الشرط الخامس: عدم الضرر فی استعمال الماء
- الشرط السادس: إباحة ماء الغسل و إباحة ظرفه و إباحة مکان الغسل
- الشرط الثامن: طهارة البدن
- الشرط التاسع: عدم ضیق الوقت
- الشرط العاشر: الترتیب فی الغسل الترتیبی
- الشرط الحادی عشر: یشترط فی الغسل الارتماسی ان لا یکون الارتماس فی الماء حراما
- الشرط الثانی عشر: یشترط المباشرة فی الغسل حال الاختیار
- المورد الثانی: یقع الکلام فی ان شرطیة أیّ شرط من الشروط المتقدمة تکون واقعیا
- [مسئلة 13: اذا خرج من بیته بقصد الحمام و الغسل]
- [مسئلة 14: اذا ذهب الی الحمام لیغتسل و بعد ما خرج شک]
- [مسئلة 15: اذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبیّن ضیقه]
- [مسئلة 16: اذا کان من قصده عدم اعطاء الاجرة للحمامی]
- [مسئلة 17: اذا کان ماء الحمام مباحا لکن سخن بالحطب المغصوب]
- [مسألة 18: الغسل فی حوض المدرسة لغیر اهله]
- [مسئلة 19: الماء الّذی یسبلونه یشکل الوضوء و الغسل منه]
- [مسئلة 20: الغسل بالمئزر الغصبی باطل]
- [مسئلة 21: ماء غسل المرأة من الجنابة و الحیض و النفاس]
- [مسئلة 22: اذا اغتسل المجنب فی شهر رمضان]
- فصل: فی مستحبات غسل الجنابة
- اشارة
- الأمر الاول: استحباب الاستبراء من المنی بالبول قبل الغسل
- الامر الثانی: من الامور المستحبة فی غسل الجنابة
- الأمر الثالث: من الامور المستحبة الاستنشاق و المضمضة.
- الأمر الرابع: من الامور المذکورة من مستحبات غسل الجنابة
- الأمر الخامس: من الامور المذکورة من المستحبات امرار الید علی الاعضاء
- الأمر السادس: من الامور المذکورة من المستحبّات تخلیل الحاجب
- الأمر السابع: من الامور المذکورة من المستحبات غسل کل من الاعضاء الثلاثة ثلاثا
- الأمر الثامن: من الامور المذکورة من المستحبات التسمیة
- الأمر التاسع: من الامور المذکورة من المستحبات الدعاء المأثور
- الأمر العاشر: من الامور المذکورة من المستحبات الموالاة
- [مسئلة 1: یکره الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة]
- [مسئلة 2: الاستبراء بالبول قبل الغسل]
- [مسئلة 3: اذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة]
- [مسئلة 4: اذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل]
- [مسئلة 5: لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة]
- [مسئلة 6: الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة]
- [مسئلة 7: لا فرق فی ناقضیة الرطوبة المشتبهة]
- [مسئلة 8: اذا احدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابة]
- [مسئلة 9: اذا احدث بالاکبر فی اثناء الغسل]
- [مسئلة 10: الحدث الاصغر فی اثناء الاغسال المستحبة]
- [مسئلة 11: اذا شک فی غسل عضو من الاعضاء الثلاثة]
- [مسئلة 12: اذا ارتمس فی الماء بعنوان الغسل ثم شک]
- [مسئلة 13: اذا انغمس فی الماء بقصد الغسل الارتماسی]
- [مسئلة 14: اذا صلی ثمّ شک فی انه اغتسل للجنابة أم لا]
- [مسئلة 15: اذا اجتمع علیه اغسال متعددة]
- اشارة
- بعض الاخبار التی عدّت مربوطة بالمسألة
- و اما بمقتضی النص فللمسألة صور:
- الصورة الاولی: ما اذا کان جمیع ما اجتمع علیه من اغسال المتعددة واجبا
- الصورة الثانیة: الصورة بحالها لکن یکون المجتمع علیه من الاغسال بعضها واجبا و بعضها مستحبا
- الصورة الثالثة: الصورة بحالها
- الصورة الرابعة: ما اذا نوی البعض من الاسباب
- الصورة الخامسة: ما اذا نوی بعض الاسباب المجتمعة
- الصورة السادسة: ما اذا کان علیه الاغسال من الواجب و المستحب
- الصورة السابعة: اذا اجتمعت علیه اغسال متعددة
- تتمة یقع الکلام فیما کان بعض الاغسال المجتمعة علیه غسل الجنابة
- [مسئلة 16: الاقوی صحة غسل الجمعة من الجنب و الحائض]
- [مسئلة 17: اذا کان یعلم اجمالا انّ علیه اغسالا لکن لا یعلم بعضها بعینه]
- الفهرس
- فصل: فی الاغسال
- [تتمة کتاب الطهارة]
- الجزء الثامن
- [تتمة کتاب الطهارة]
- فصل: فی الحیض
- اشارة
- الأمر الاوّل: فی موضوعه
- [الامر الثانی فی صفاته]
- الأمر الثالث: قال المؤلف رحمه اللّه و یشرط ان یکون بعد البلوغ و قبل الیأس
- [مسئلة 1: اذا خرج ممن شک فی بلوغها دم و کان بصفات الحیض]
- [مسئلة 2: لا فرق فی الیأس بین الحرة و الامة]
- [مسئلة 3: فی ان الحیض یجتمع مع الارضاع و الحمل]
- [مسئلة 4: اذا انصبّ الدم من الرحم الی فضاء الفرج]
- [مسئلة 5: اذا شک فی ان الخارج دم او غیر دم]
- اشارة
- المسألة الاولی: اذا شکّ فی انّ الخارج دم او غیر دم
- المسألة الثانیة: ما اذا علمت المرأة بکون الخارج دما لکنه مشتبه
- المسألة الثالثة: لو شکت المرأة فی ان الدم الخارج دم الحیض او دم البکارة
- المسألة الرابعة: اذا شک فی ان الدم الخارج دم الحیض او دم القرحة
- المسألة الخامسة: و لو اشتبه دم الحیض بدم آخر غیر ما ذکرنا
- [مسئلة 6: اقل الحیض ثلاثة ایام و اکثره عشرة]
- [مسئلة 7: قد عرفت أنّ أقلّ الطهر عشرة]
- [مسئلة 8: الحائض امّا ذات العادة او غیرها]
- [مسئلة 9: تتحقق العادة برؤیة الدم مرّتین متماثلتین]
- [مسئلة 10: صاحبة العادة اذا رأت الدم مرّتین علی خلاف العادة الاولی]
- [مسئلة 11: لا یبعد تحقّق العادة المرکبة]
- [مسئلة 12: قد تحصل العادة بالتمییز]
- [مسئلة 13: اذا رأت حیضین مشتملین علی النقاء فی البین]
- [مسئلة 14: یعتبر فی تحقّق العادة العددیة تساوی الحیضین]
- [مسئلة 15: صاحبة العادة الوقتیة لا تترک العبادة بمجرد رؤیة الدم]
- [مسئلة 16: صاحبة العادة المستقرة فی الوقت]
- [مسئلة 17: اذا رأت قبل العادة و لم یتجاوز المجموع عن العشرة]
- [مسئلة 18: اذا رأت ثلاثة أیّام متوالیات و انقطع]
- [مسئلة 19: اذا تعارض الوقت و العدد]
- [مسئلة 20: ذات العادة العددیة اذا رأت أزید من العدد]
- [مسئلة 21: اذا کانت عادتها فی کل شهر مرّة فرأت فی شهر مرّتین]
- [مسئلة 22: اذا کانت عادتها فی کل شهر مرّة فرأت فی الشهر مرّتین مع فصل أقل الطهر]
- [مسئلة 23: اذا انقطع الدم قبل العشرة]
- [مسئلة 24: اذا تجاوز الدم عن مقدار العادة]
- [مسئلة 25: اذا انقطع الدم بالمرّة]
- [مسئلة 26: اذا ترکت الاستبراء و صلّت بطلت]
- [مسئلة 27: اذا لم یمکن الاستبراء لظلمة او عمی]
- فصل: فی حکم تجاوز الدم عن العشرة
- اشارة
- [مسئلة 1: من تجاوز دمها عن العشرة]
- [مسئلة 2: المراد من الشهر]
- [مسئلة 3: الاحوط ان تختار العدد فی أوّل رؤیة الدم]
- [مسئلة 4: یجب الموافقة بین الشهور]
- [مسئلة 5: اذا تبیّن بعد ذلک أن زمان الحیض غیر ما اختارته]
- [مسئلة 6: صاحبة العادة الوقتیة اذا تجاوز دمها العشرة]
- [مسئلة 7: صاحبة العادة العددیة ترجع فی العدد الی عادتها]
- [مسئلة 8: لا فرق فی الوصف بین الاسود و الاحمر]
- [مسئلة 9: لو رأت بصفة الحیض ثلاثة أیّام ثمّ ثلاثة أیّام بصفة الاستحاضة]
- [مسئلة 10: اذا تخلل بین المتصفین بصفة الحیض عشرة أیّام]
- [مسئلة 11: اذا کان ما بصفة الحیض ثلاثة متفرقة]
- [مسئلة 12: لا بدّ فی التمییز أن یکون بعضها بصفة الاستحاضة]
- [مسئلة 13: ذکر بعض العلماء الرجوع الی الاقران مع فقد الاقارب]
- [مسئلة 14: المراد من الاقارب]
- [مسئلة 15: فی الموارد الّتی تتخیّر بین جعل الحیض أوّل الشهر او غیره]
- [مسئلة 16: فی کل مورد تحیضت من أخذ عادة]
- فصل: فی احکام الحائض
- اشارة
- [الاول الی السادس]
- [السابع: وطؤها فی القبل]
- [الثامن: وجوب الکفارة بوطئها]
- اشارة
- [مسئلة 6: المراد بأول الحیض ثلثه الاوّل]
- [مسئلة 7: وجوب الکفارة فی الوطء فی دبر الحائض غیر معلوم]
- [مسئلة 8: اذا زنی بحائض أو وطأها شبهة]
- [مسئلة 9: اذا خرج حیضها من غیر الفرج فوطأها]
- [مسئلة 10: لا فرق فی وجوب الکفارة بین کون المرأة حیة او میتة]
- [مسئلة 11: ادخال بعض الحشفة کاف]
- [مسئلة 12: اذا وطأها بتخیل أنّها أمته]
- [مسئلة 13: اذا وطأها بتخیل أنّها فی الحیض]
- [مسئلة 14: لا تسقط الکفارة بالعجز عنها]
- [مسئلة 15: اذا اتفق حیضها حال المقاربة]
- [مسئلة 16: اذا اخبرت بالحیض او عدمه یسمع]
- [مسئلة 17: یجوز اعطاء قیمة الدینار]
- [مسئلة 18: الاحوط اعطاء کفارة الامداد لثلاثة مساکین]
- [مسئلة 19: اذا وطأها فی الثلث الاوّل و الثانی و الثالث]
- [مسئلة 20: الحق بعضهم النفساء بالحائض]
- [التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها]
- [العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض]
- [الحادی عشر: وجوب قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم]
- اشارة
- [مسئلة 31: اذا حاضت بعد دخول الوقت]
- [مسئلة 32: اذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت]
- [مسئلة 33: اذا کانت جمیع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت]
- [مسئلة 34: اذا ظنت ضیق الوقت عن ادراک الرکعة]
- [مسئلة 35: اذا شکّت فی سعة الوقت و عدمها]
- [مسئلة 36: اذا علمت أوّل الوقت بمفاجأة الحیض]
- [مسئلة 37: اذا طهرت و لها وقت لاحدی الصلاتین]
- [مسئلة 38: فی العشاءین اذا ادرکت أربع رکعات]
- [مسئلة 39: اذا اعتقدت السعة للصّلاتین]
- [مسئلة 40: اذا طهرت و لها من الوقت مقدار اداء صلاة]
- [مسئلة 41: یستحبّ للحائض أن تتنظّف فی أوقات الصّلوات]
- [مسئلة 42: یکره للحائض الخضاب]
- [مسئلة 43: یستحب لها الاغسال المندوبة]
- فصل: فی الاستحاضة
- اشارة
- [مسئلة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام]
- [مسئلة 2: اذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر]
- [مسئلة 3: اذا حدثت الکثیرة او المتوسطة قبل الفجر]
- [مسئلة 4: یجب علی المستحاضة اختبار حالها]
- [مسئلة 5: یجب علی المستحاضة تجدید الوضوء لکلّ صلاة]
- [مسئلة 6: انّما یجب تجدید الوضوء و الاعمال المذکورة اذا استمر الدم]
- [مسئلة 7: یجوز لها تقدیم الغسل او الوضوء]
- [مسئلة 8: المبادرة الی الصّلاة لا ینافی اتیان الاذان و الاقامة]
- [مسئلة 9: یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم]
- [مسئلة 10: اذا قدّمت غسل الفجر]
- [مسئلة 11: اذا اغتسلت قبل الفجر لغایة اخری]
- [مسئلة 12: یشترط فی صحّة صوم المستحاضة اتیانها للاغسال النهاریة]
- [مسئلة 13: اذا علمت المستحاضة انقطاع دمها]
- [مسئلة 14: اذا انقطع دمها]
- [مسئلة 15: اذا انتقلت الاستحاضة من الادنی]
- [مسئلة 16: یجب علی المستحاضة المتوسطة و الکثیرة اذا انقطع عنها بالمرّة الغسل]
- [مسئلة 17: المستحاضة القلیلة یجب علیها تجدید الوضوء لکل مشروط بالطهارة]
- [مسئلة 18: المستحاضة اذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهارة]
- [مسئلة 19: یجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء و الغسل]
- [مسئلة 20: المستحاضة تجب علیها صلاة الآیات]
- [مسئلة 21: اذا احدثت بالاصغر فی أثناء الغسل]
- [مسئلة 22: اذا اجنبت فی أثناء الغسل]
- [مسئلة 23: قد یجب علی صاحبة الکثیرة بل المتوسطة خمسة أغسال]
- فصل: فی النفاس
- اشارة
- المسألة الاولی: المعتبر فی کون الدم دم نفاس و تکون المرأة نفساء
- المسألة الثانیة: لا فرق فی کون الدم نفاسا بین کون الولد تام الخلقة او لا
- المسألة الثالثة: لا فرق فی کون الدم دم نفاس بین کون السقط تلج فیه الروح او لم تلج
- المسألة الرابعة: لو شکّ فی اصل الولادة او فی کون الساقط مبدأ نشوء الانسان
- المسألة الخامسة: عدم کون الدم دم نفاس قبل ظهور أوّل جزء من الولد
- المسألة السادسة: الدم الّذی تراه المرأة الحبلی قبل الولادة
- [مسئلة 1: لیس لأقلّ النفاس حدّ]
- [مسئلة 2: اذا انقطع دمها علی العشرة او قبلها]
- [مسئلة 3: صاحبة العادة اذا لم تر فی العادة اصلا]
- [مسئلة 4: اعتبر مشهور العلماء فصل أقلّ الطهر]
- [مسئلة 5: اذا خرج بعض الطفل و طالت المدّة]
- [مسئلة 6: اذا ولدت اثنین او أزید]
- [مسئلة 7: اذا استمر الدم الی شهر او أزید]
- [مسئلة 8: یجب علی النفساء اذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار]
- [مسئلة 9: اذا استمر الدم الی ما بعد العادة]
- [مسئلة 10: النفساء کالحائض]
- [مسئلة 11: کیفیّة غسلها کغسل الجنابة]
- فصل: فی غسل مسّ المیّت
- اشارة
- الأمر الاوّل: وجوب الغسل علی من مسّ میّت الانسان بعد برده
- الأمر الثانی: عدم وجوب الغسل علی من مسّ میّت غیر الانسان
- الأمر الثالث: المناط فی وجوب الغسل علی الماسّ کون المسّ بعد برد تمام جسده
- الأمر الرابع: المعتبر فی سقوط الغسل علی من مسّ المیّت تمامیة أغسال الثلاثة.
- الأمر الخامس: هل یکفی وقوع الأغسال الثلاثة بالماء القراح
- الأمر السادس: اذا تیمّم المیّت لفقد الماء او غیره
- الأمر السابع: اذا وصلت النوبة بغسل الکافر المسلم
- الأمر الثامن: لا فرق فی وجوب مسّ المیّت علی الماسّ بین کون المیّت مسلما او کافرا
- الأمر التاسع: و کذا یجب الغسل بمسّ السقط البالغ أربعة أشهر
- [مسئلة 1: فی الماسّ و الممسوس لا فرق بین ان یکون ممّا تحلّه الحیاة او لا]
- [مسئلة 2: مسّ القطعة المبانة]
- [مسئلة 3: اذا شکّ فی تحقّق المسّ]
- [مسئلة 4: اذا کان هناک قطعتان یعلم انّ أحدهما من میّت الانسان]
- [مسئلة 5: لا فرق بین کون المسّ اختیاریّا او اضطراریّا]
- [مسئلة 6: فی وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة]
- [مسئلة 7: ذکر بعضهم أن فی ایجاب مسّ القطعة المبانة لا فرق بین ان یکون قبل بردها او بعده]
- [مسئلة 8: فی وجوب الغسل اذا خرج من المرأة طفل میّت]
- [مسئلة 9: مسّ فضلات المیّت]
- [مسئلة 10: الجماع مع المیّتة بعد البرد]
- [مسئلة 11: مسّ المقتول بقصاص او حدّ اذا اغتسل]
- [مسئلة 12: مسّ سرة الطفل بعد قطعها لا یوجب الغسل]
- [مسئلة 13: اذا یبس عضو من أعضاء الحیّ]
- [مسئلة 14: مسّ المیّت ینقض الوضوء]
- [مسئلة 15: کیفیة غسل المسّ مثل غسل الجنابة]
- [مسئلة 16: یجب هذا الغسل لکل واجب مشروط بالطهارة]
- [مسئلة 17: یجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد]
- [مسئلة 18: الحدث الاصغر و الاکبر فی اثناء هذا الغسل لا یضرّ]
- [مسئلة 19: تکرار المسّ لا یوجب تکرر الغسل]
- [مسئلة 20: لا فرق فی ایجاب المسّ للغسل بین ان یکون مع الرطوبة او لا]
- فصل: فی أحکام الأموات
- اشارة
- الأمر الاوّل: الکلام فی حقیقة التوبة
- الأمر الثانی: فی کون وجوبها مولویّا او إرشادیّا او کلیهما
- الأمر الثالث: ظاهر أدلّة الباب شمولها لجمیع المعاصی
- الأمر الرابع: لا اشکال فی فوریّة وجوب التوبة
- الأمر الخامس: لا یکفی فی تحقّق التوبة قول المذنب أستغفر اللّه بلا ندم
- الأمر السادس: قد عرفت ان حقیقة التوبة هو الندم عن المعاصی
- [مسئلة 1: یجب عند ظهور أمارات الموت اداء حقوق الناس الواجبة]
- [مسئلة 2: اذا کان علیه الواجبات]
- [مسئلة 3: یجوز له تملیک ماله بتمامه لغیر الوارث]
- [مسئلة 4: لا یجب علیه نصب قیّم علی أطفاله]
- فصل: فی آداب المریض
- [فصل فی استحباب عیادة المریض و آدابها]
- [فصل فی ما یتعلّق بالمحتضر]
- [فصل فی المستحبات بعد الموت]
- [فصل فی المکروهات]
- [فصل فی حکم کراهة الموت]
- [فصل فی انّ وجوب تجهیز المیّت کفائی]
- [فصل فی مراتب الاولیاء]
- اشارة
- [مسئلة 1: الزوج أولی بزوجته من جمیع أقاربها]
- [مسئلة 2: فی کل طبقة الذکور مقدّمون علی الاناث]
- اشارة
- الأمر الاوّل: یقع الکلام فی تقدیم الرجال علی النساء فی کل طبقة
- الأمر الثانی: اذا اجتمع البالغ و غیر البالغ فی طبقة واحدة
- الأمر الثالث: من مت الی المیت بالأب و الأم اولی ممن مت إلیه بأحدهما
- الأمر الرابع: فی الطبقة الاولی الأب مقدم علی الام
- الأمر الخامس: کون الجد فی الطبقة الثانیة مقدما علی الاخوة
- الأمر السادس: هل یکون العمّ مقدما علی الخال
- [مسئلة 3: اذا لم یکن فی طبقة ذکور]
- [مسئلة 4: اذا کان للمیّت أم و اولاد ذکور]
- [مسئلة 5: اذا لم یکن فی بعض المراتب الّا الصبی]
- [مسئلة 6: اذا کان اهل مرتبة واحده متعددین]
- [مسئلة 7: اذا أوصی المیّت فی تجهیزه الی غیر الولی]
- [مسئلة 8: اذا رجع الولی عن أذنه]
- [مسئلة 9: اذا حضر الغائب او بلغ الصبی]
- [مسئلة 10: اذا ادّعی شخص کونه ولیّا او مأذونا]
- [مسئلة 11: اذا أکره الولی او غیره شخصا علی التغسیل]
- [مسئلة 12: حاصل ترتیب الأولیاء]
- فصل: فی تغسیل المیّت
- اشارة
- الجهة الاولی: فی وجوب تغسیل کل مسلم امامی اثنا عشری
- الجهة الثانیة: یقع الکلام فی وجوب تغسیل غیر الاثنا عشری من المسلمین و عدمه.
- الجهة الثالثة: بناء علی وجوب غسل المخالف لا بدّ علی الاثنا عشری من تغسیله علی مذهبه
- الجهة الرابعة: لا یجوز تغسیل الکافر بأقسامه
- الجهة الخامسة: و اما وجوب تغسیل أطفال المسلمین
- الجهة السادسة: المجنون البالغ
- الجهة السابعة: کون الطفل الأسیر تابعا لآسره مشکل
- الجهة الثامنة: اما کون لقیط دار الاسلام بحکم المسلم
- الجهة التاسعة: عدم الفرق فی وجوب غسل المیّت المسلم بین الصغیر و الکبیر
- الجهة العاشرة: فی تغسیل السقط
- [فصل فی ما یتعلّق بالنیّة فی تغسیل المیّت]
- [فصل فی اعتبار المماثلة]
- اشارة
- الجهة الاولی: کون المماثلة بین الغاسل و المیّت مما لا أشکال فیه
- الجهة الثانیة: فی عدم جواز تغسیل الرجل المرأة و العکس و
- الجهة الثالثة: یستثنی من لزوم اعتبار المماثلة بین الغاسل و المیّت موارد:
- الاوّل: الطفل الّذی لا یزید سنه عن ثلاث سنین
- الثانی من الموارد التی استثنی
- اشارة
- الموقع الاوّل: فی جواز تغسیل کل من الزوج و الزوجة صاحبه
- الموقع الثانی: فی جواز تغسیل کل من الزوج و الزوجة صاحبه
- لموقع الثالث: جواز تغسیل کل من الزوج و الزوجة صاحبه مع التجرّد
- الموقع الرابع: الکلام فی جواز نظر کل من الزوج و الزوجة الی عورة صاحبه
- الموقع السادس: کون المطلقة الرجعیة بمنزلة الزوجة
- الموقع السابع: فی فرض کون الطلاق بائنا
- الموقع الثامن: الأحوط عدم جواز تغسیل الأمة مولاها
- [مسئلة 1: الخنثی المشکل]
- [مسئلة 2: اذا کان میّت او عضو من میّت مشتبها]
- [مسئلة 3: اذا انحصر المماثل فی الکافر او الکافرة]
- [مسئلة 4: اذا لم یکن مماثل]
- [مسئلة 5: یشترط فی المغسّل ان یکون مسلما بالغا]
- [فصل فی موارد سقوط غسل المیّت]
- اشارة
- اما المقام الاوّل [فی الشهید] فیقع الکلام فیه فی أمور:
- المقام الثانی: فی من وجب قتله برجم او قصاص
- اشارة
- الأمر الاوّل: سقوط غسل المیّت عن المسلمین بالنسبة الی من اغتسل ثمّ رجم او اقتص منه
- الأمر الثانی: ظاهر النص و الفتوی کون غسل المرحوم و المقتصّ منه عین غسل المیّت
- الأمر الثالث: لا یقدح فی هذا الغسل الحدث الأصغر الصادر منه بعد الغسل
- الأمر الرابع: و ان لم یذکر کیفیة مخصوصة لتکفین المرجوم و المقتصّ منه
- الأمر الخامس: لا یری ذکر عن غسل الدم من الکفن المرجوم و المقتصّ منه
- الأمر السادس: سقوط غسل المیّت عن المرجوم و المرجومة و المقتصّ منه
- الأمر السابع: کون نیّة الغسل علی الآمر
- [مسئلة 6: سقوط الغسل عن الشهید و المقتول بالرجم او القصاص من باب العزیمة لا الرخصة]
- [مسئلة 7: اذا کان ثیاب الشهید للغیر]
- [مسئلة 8: اذا وجد فی المعرکة میّت لم یعلم أنه قتل شهیدا أم لا]
- [مسئلة 9: من اطلق علیه الشهید فی الأخبار]
- [مسئلة 10: اذا اشتبه المسلم بالکافر]
- [مسئلة 11: مسّ الشهید و المقتول بالقصاص بعد العمل بالکیفیة السابقة]
- [مسئلة 12: القطعة المبانة من المیّت]
- [مسئلة 13: اذا بقی جمیع عظام المیّت بلا لحم]
- [مسئلة 14: اذا کانت القطعة مشتبهة بین الذکر و الأنثی]
- فصل: فی کیفیّة غسل المیّت
- اشارة
- الأمر الاوّل: یجب تغسیله ثلاثة أغسال
- الأمر الثانی: فی کون احدها بماء السدر و الثانی بماء الکافور و الثالث بالماء القراح
- الأمر الثالث: فی لزوم الترتیب بین الأغسال
- الأمر الرابع: کون کیفیة کل غسل من الأغسال الثلاثة
- الأمر الخامس: قال السید المؤلف رحمه اللّه لا یکفی الارتماس علی الأحوط
- [مسئلة 1: الأحوط إزالة النجاسة عن جمیع جسده قبل الشروع]
- [مسئلة 2: یعتبر فی کل من السدر و الکافور ان لا یکون فی طرف الکثرة]
- [مسئلة 3: لا یجب مع غسل المیّت الوضوء قبله]
- [مسئلة 4: لیس لماء غسل المیّت حدّ]
- [مسئلة 5: اذا تعذّر أحد الخلیطین]
- [مسئلة 6: اذا تعذّر الماء]
- [مسئلة 7: اذا لم یکن عنده من الماء الّا بمقدار غسل واحد]
- [مسئلة 8: اذا کان المیّت مجروحا او محروقا او مجدورا]
- [مسئلة 9: اذا کان المیّت محرما]
- [مسئلة 10: اذا ارتفع العذر عن الغسل بعد التیمم]
- [مسئلة 11: یجب ان یکون التیمم بید الحیّ]
- [مسئلة 12: المیّت المغسّل بالقراح لفقد الخلیطین]
- فصل: فی شرائط الغسل
- اشارة
- [و هی أمور:]
- [مسئلة 1: یجوز تغسیل المیّت من وراء الثیاب]
- [مسئلة 2: یجزی غسل المیّت عن الجنابة و الحیض]
- [مسئلة 3: لا یشترط فی غسل المیّت أن یکون بعد برده]
- [مسئلة 4: النظر الی عورة المیّت حرام]
- [مسئلة 5: اذا دفن المیّت بلا غسل]
- [مسئلة 6: لا یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیّت]
- [مسئلة 7: اذا کان السدر او الکافور قلیلا جدّا]
- [مسئلة 8: اذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل او فی اثنائه]
- [مسئلة 9: اللوح او السریر الّذی یغسل المیّت علیه]
- [فصل فی آداب غسل المیّت]
- اشارة
- [الاوّل: ان یجعل علی مکان عال]
- [الثانی: أن یوضع مستقبل القبلة]
- [الثالث: ان ینزع قمیصه من طرف رجلیه]
- [الرابع: ان یکون تحت الظلال]
- [الخامس: ان یحفر حفیرة لغسالته]
- [السادس: ان یکون عاریا مستور العورة]
- [الثامن: تلیین أصابعه برفق]
- [التاسع: غسل یدیه قبل التغسیل]
- [العاشر: غسل رأسه برغوة السدر او الحنطمی]
- [الحادی عشر: غسل فرجیه بالسدر]
- [الثانی عشر: مسح بطنه برفق]
- [الثالث عشر: ان یبدأ فی کل من الأغسال الثلاثة بالطرف الایمن]
- [الرابع عشر: ان یقف الغاسل الی جانبه الأیمن]
- [الخامس عشر: غسل الغاسل یدیه الی المرفقین فی کل من الأغسال]
- [السادس عشر: أن یمسح بدنه عند التغسیل بیده]
- [السابع عشر: ان یکون ماء غسله ست قرب]
- [الثامن عشر: تنشیفه بعد الفراغ بثوب نظیف]
- [التاسع عشر: ان یوضّأ قبل کل من الغسلین]
- [العشرون: أن یغسّل کل عضو من الأعضاء الثلاثة فی کل غسل]
- [الحادی و العشرون: ان کان الغاسل یباشر تکفینه]
- [الثانی و العشرون: ان یکون الغاسل مشغولا بذکر اللّه]
- [الثالث و العشرون: ان لا یظهر عیبا فی بدنه]
- [فصل فی مکروهات الغسل]
- اشارة
- [الاوّل: اقعاده حال الغسل]
- [الثانی: جعل الغاسل ایّاه بین رجلیه]
- [الثالث و الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن و التاسع و العاشر:]
- [الحادی عشر: ارسال غسالته الی بیت الخلاء]
- [الثانی عشر: مسح بطنه اذا کانت حاملا]
- [مسئلة 1: اذا سقط من بدن المیّت شیء]
- [مسئلة 2: اذا کان المیّت غیر مختون]
- [مسئلة 3: لا یجوز تحنیط المحرم]
- الفهرس
- فصل: فی الحیض
- [تتمة کتاب الطهارة]
- الجزء التاسع
- [تتمة کتاب الطهارة]
- اشارة
- [حمد و شکر]
- فصل: فی تکفین المیّت
- اشارة
- [فصل فی وجوب تکفین المیت]
- اشارة
- [مسئلة 1: لا یعتبر فی التکفین قصد القربة]
- [مسئلة 2: الأحوط فی کل من القطعات أن یکون وحده ساترا لما تحته]
- [مسئلة 3: لا یجوز التکفین بجلد المیّتة و لا بالمغصوب]
- [مسئلة 4: لا یجوز اختیار التکفین بالنجس]
- [مسئلة 5: اذا دار الأمر بین جلد المأکول او أحد المذکورات]
- [مسئلة 6: یجوز التکفین بالحریر الغیر الخالص]
- [مسئلة 7: اذا تنجّس الکفن بنجاسة خارجة]
- [مسئلة 8: کفن الزوجة علی زوجها]
- [مسئلة 9: یشترط فی کون کفن الزوجة علی الزوج أمور:]
- [مسئلة 10: کفن المحلّلة علی سیدها]
- [مسئلة 11: اذا مات الزوج بعد الزوجة]
- [مسئلة 12: اذا تبرّع بکفنها متبرّع]
- [مسئلة 13: کفن غیر الزوجة من أقارب الشخص]
- [مسئلة 14: لا یخرج الکفن عن ملک الزوج بتکفین المرأة]
- [مسئلة 15: اذا کان الزوج معسرا کان کفنها فی ترکتها]
- [مسئلة 16: اذا کفّنها الزوج فسرقه سارق]
- [مسئلة 17: ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجة]
- [مسئلة 18: کفن المملوک علی سیّده]
- [مسئلة 19: القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکة]
- [مسئلة 20: الأحوط الاقتصار فی القدر الواجب علی ما هو أقلّ قیمة]
- [مسئلة 21: اذا کان ترکة المیّت متعلقا لحقّ الغیر]
- [مسئلة 22: اذا لم یکن للمیّت ترکة بمقدار الکفن]
- [مسئلة 23: تکفین المحرم کغیره]
- [فصل فی مستحبات الکفن و هی امور:]
- [فصل فی بقیّة المستحبّات]
- اشارة
- [الاول: اجادة الکفن]
- [الثانی: أن یکون من القطن]
- [الثالث: أن یکون أبیض]
- [الرابع: أن یکون من خالص المال]
- [الخامس: أن یکون من الثوب الّذی أحرم فیه]
- [السادس: أن یلقی علیه شیء من الکافور و الذریرة]
- [السابع: أن یجعل طرف الأیمن من اللّفافة علی ایسر المیّت]
- [الثامن: أن یخاط الکفن بخیوطه]
- [التاسع: ان یکون المباشر للتکفین علی طهارة]
- [العاشر: أن یکتب علی حاشیة الکفن اسمه و اسم أبیه]
- [الحادی عشر: أن یکتب علی کفنه تمام القرآن]
- [الثانی عشر: أن یهیّأ کفنه قبل موته]
- [الثالث عشر: أن یجعل المیت حال التکفین مستقبل القبلة]
- [تتممة اذا لم تکتب الأدعیة المذکورة]
- [فصل فی مکروهات الکفن]
- اشارة
- [أحدها: قطعه بالحدید]
- [الثانی: عمل الأکمام و الزرور له]
- [الثالث: بل الخیوط الّتی یخاط بها بریقه]
- [الرابع: تبخیره بدخان الأشیاء الطیبة الریح]
- [الخامس: کونه أسود]
- [السادس: أن یکتب علیه بالسواد]
- [السابع: کونه من الکتان]
- [الثامن: کونه ممزوجا بالابریسم]
- [التاسع: المماکسة فی شرائه]
- [العاشر: جعل عمامته بلا حنک]
- [الحادی عشر: کونه وسخا]
- [الثانی عشر: کونه مخیطا]
- [فصل فی الحنوط]
- اشارة
- [وجوب مسح الکافور علی المساجد السبعة]
- [مسئلة 1: لا فرق فی وجوب الحنوط بین الصغیر و الکبیر]
- [مسئلة 2: لا یعتبر فی التحنیط قصد القربة]
- [مسئلة 3: یکفی فی مقدار کافور الحنوط المسمّی]
- [مسئلة 4: اذا لم یتمکّن من الکافور سقط]
- [مسئلة 5: یکره ادخال الکافور فی عین المیّت]
- [مسئلة 6: اذا زاد الکافور]
- [مسئلة 7: یستحبّ سحق الکافور بالید]
- [مسئلة 8: یکره وضع الکافور علی النعش]
- [مسئلة 9: یستحب خلط الکافور بشیء من تربة قبر الحسین علیه السّلام]
- [مسئلة 10: یکره اتباع النعش بالمجمرة]
- [مسئلة 11: یبدأ فی التحنیط بالجبهة]
- [مسئلة 12: اذا دار الأمر بین وضع الکافور فی ماء الغسل]
- [فصل فی الجریدتین]
- فصل: فی التشییع
- فصل: فی الصلاة
- اشارة
- [فصل فی وجوب الصلاة علی کلّ مسلم]
- اشارة
- [مسئلة 1: یشترط فی صحة الصلاة أن یکون المصلّی مؤمنا]
- [مسئلة 2: الأقوی صحة صلاة الصبی الممیّز]
- [مسئلة 3: یشترط أن تکون بعد الغسل و التکفین]
- [مسئلة 4: اذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات]
- [مسئلة 5: یجوز أن یصلّی علی المیّت أشخاص متعدّون فرادی فی زمان واحد]
- [مسئلة 6: اذا وجد بعض المیّت فان کان مشتملا علی الصدر]
- [مسئلة 7: یجب أن تکون الصلاة قبل الدفن]
- [مسئلة 8: اذا تعدّد الأولیاء]
- [مسئلة 9: اذا کان الولیّ امرأة]
- [مسئلة 10: اذا أوصی المیّت بأن یصلّی علیه شخص معیّن]
- [مسئلة 11: یستحب اتیان الصلاة جماعة]
- [مسئلة 12: لا یتحمّل الامام فی الصلاة علی المیّت شیئا عن المأمومین]
- [مسئلة 13: یجوز فی الجماعة أن یقصد الامام و کل واحد من المأمومین الوجوب]
- [مسئلة 14: یجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء]
- [مسئلة 15: یجوز صلاة العراة علی المیّت]
- [مسئلة 16: فی الجماعة من غیر النساء و العراة]
- [مسئلة 17: اذا اقتدت المرأة بالرجل]
- [مسئلة 18: یجوز فی صلاة المیّت العدول من امام الی امام]
- [مسئلة 19: اذا کبّر قبل الامام فی التکبیر الأوّل]
- [مسئلة 20: اذا حضر الشخص فی اثناء صلاة الامام]
- [فصل فی کیفیة صلاة المیّت]
- اشارة
- [کون صلاة المیّت عندنا خمس تکبیرات]
- [مسئلة 1: لا یجوز أقلّ من خمسة تکبیرات]
- [مسئلة 2: لا یلزم الاقتصار فی الأدعیة بین التکبیرات]
- [مسئلة 3: یجب العربیّة فی الأدعیة]
- [مسئلة 4: لیس فی صلاة المیّت أذان و لا اقامة]
- [مسئلة 5: اذا لم یعلم أنّ المیّت رجل أو امرأة]
- [مسئلة 6: اذا شک فی التکبیرات بین الأقلّ و الأکثر]
- [مسئلة 7: یجوز أن یقرأ الأدعیة فی الکتاب]
- [فصل فی شرائط صلاة المیّت]
- اشارة
- [و هی امور:]
- [مسئلة 1: لا یعتبر فی صلاة المیّت الطهارة]
- [مسئلة 2: اذا لم یتمکّن من الصلاة قائما أصلا]
- [مسئلة 3: اذا لم یمکن الاستقبال أصلا]
- [مسئلة 4: اذا کان المیّت فی مکان مغصوب و المصلّی فی مکان مباح]
- [مسئلة 5: اذا صلّی علی میتین بصلاة واحده]
- [مسئلة 6: اذا تبیّن بعد الصلاة أنّ المیّت کان مکبوبا]
- [مسئلة 7: اذا لم یصلّ علی المیّت]
- [مسئلة 8: اذا صلّی علی قبر ثمّ خرج المیّت من قبره]
- [مسئلة 9: یجوز التیمّم لصلاة الجنازة]
- [مسئلة 10: الأحوط ترک التکلم فی أثناء الصلاة علی المیّت]
- [مسئلة 11: مع وجود من یقدر علی الصلاة قائما]
- [مسئلة 12: اذا صلّی علیه العاجز عن القیام جالسا]
- [مسئلة 13: اذا شک فی أنّ غیره صلّی علیه أم لا]
- [مسئلة 14: اذا صلّی أحد علیه معتقدا بصحتها]
- [مسئلة 15: المصلوب بحکم الشرع لا یصلّی علیه قبل الانزاع]
- [مسئلة 16: یجوز تکرار الصلاة علی المیّت]
- [مسئلة 17: یجب أن یکون الصلاة قبل الدفن]
- [مسئلة 18: المیّت المصلّی علیه قبل الدفن]
- [مسئلة 19: یجوز الصلاة علی المیّت فی جمیع الأوقات]
- [مسئلة 20: یستحبّ المبادرة الی الصلاة علی المیّت]
- [مسئلة 21: لا یجوز علی الأحوط اتیان صلاة المیّت فی أثناء الفریضة]
- [مسئلة 22: اذا کان هناک میّتان]
- [مسئلة 23: اذا حضر فی أثناء الصلاة علی المیّت میّت آخر]
- [فصل فی آداب الصلاة علی المیّت]
- اشارة
- [الاول: أن یکون المصلّی علی طهارة]
- [الثانی: أن یقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل]
- [الثالث: أن یکون المصلّی حافیا]
- [الرابع: رفع الیدین عند التکبیر الأوّل]
- [الخامس: أن یقف قریبا من الجنازة]
- [السادس: أن یرفع الامام صوته]
- [السابع: اختیار المواضع المعتادة للصلاة]
- [الثامن: أن لا توقع فی المساجد]
- [التاسع: أن تکون بالجماعة]
- [العاشر: أن یقف المأموم خلف الامام]
- [الحادی عشر: الاجتهاد فی الدعاء]
- [الثانی عشر: أن یقول قبل الصلاة، الصلاة ثلاث مرّات]
- [الثالث عشر: أن تقف الحائض]
- [الرابع عشر: رفع الیدین عند الدعاء علی المیّت]
- [مسئلة 1: اذا اجتمعت جنازات]
- فصل: فی الدفن
- اشارة
- [فصل فی وجوب الدفن شرعا]
- اشارة
- [مسئلة 1: یجب کون الدفن مستقبل القبلة]
- [مسئلة 2: اذا مات میّت فی السفینة]
- [مسئلة 3: اذا ماتت کافرة]
- [مسئلة 4: لا یعتبر فی الدفن قصد القربة]
- [مسئلة 5: اذا خیف علی المیّت من اخراج السبع ایاه]
- [مسئلة 6: مئونة الالقاء فی البحر]
- [مسئلة 7: یشترط فی الدفن أیضا اذن الولی]
- [مسئلة 8: اذا اشتبهت القبلة]
- [مسئلة 9: الأحوط اجراء احکام المسلم علی الطفل]
- [مسئلة 10: لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکفّار]
- [مسئلة 11: لا یجوز دفن المسلم فی مثل المزبلة]
- [مسئلة 12: لا یجوز الدفن فی المکان المغصوب]
- [مسئلة 13: یجب دفن الأجزاء من المیّت]
- [مسئلة 14: اذا مات شخص فی البئر]
- [مسئلة 15: اذا مات الجنین فی بطن الحامل]
- [فصل فی المستحبات قبل الدفن و حینه و بعده]
- اشارة
- [و هی امور:]
- اشارة
- [الاول: أن یکون عمق القبر الی الترقوة]
- [الثانی: أن یجعل له لحد مما یلی القبلة]
- [الثالث: أن یدفن فی المقبرة القریبة]
- [الرابع: أن یوضع الجنازة دون القبر]
- [الخامس: ان کان المیّت رجلا یوضع فی الدفة الأخیرة]
- [السادس: أن یغطّی القبر بثوب عند ادخال المرأة]
- [السابع: ان یسلّ من نعشه سلا فیرسل الی القبر برفق]
- [الثامن: الدعاء عند السلّ من النعش]
- [التاسع: أن تحلّ عقد الکفن بعد الوضع فی القبر]
- [العاشر: أن یحسر عن وجهه]
- [الحادی عشر: ان یسند ظهره بلبنة]
- [الثانی عشر: جعل مقدار لبنة من تربة الحسین علیه السّلام تلقاء وجهه]
- [الثالث عشر: تلقینه بعد الوضع فی اللحد]
- [الرابع عشر: أن یسدّ اللحد باللبن]
- [الخامس عشر: أن یخرج المباشر من طرف الرجلین]
- [السادس عشر: أن یکون من یضعه فی القبر علی طهارة]
- [السابع عشر: أن یهیل غیر ذی رحم]
- [الثامن عشر: ان یکون المباشر لوضع المرأة فی القبر محارمها]
- [التاسع عشر: رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع]
- [العشرون: تربیع القبر]
- [الحادی و العشرون: ان یجعل علی القبر علامة]
- [الثانی و العشرون: أن یرشّ علیه الماء]
- [الثالث و العشرون: ان یضع الحاضرون بعد الرشّ أصابعهم مفرّجات علی القبر]
- [الرابع و العشرون: أن یلقّنه الولیّ]
- [الخامس و العشرون: أن یکتب اسم المیّت علی القبر]
- [السادس و العشرون: أن یجعل فی فمه فصّ عقیق]
- [السابع و العشرون: ان یوضع علی قبره شیء من الحصی]
- [الثامن و العشرون: تعزیة المصاب]
- [التاسع و العشرون: ارسال الطعام الی أهل المیّت]
- [الثلاثون: شهادة أربعین او خمسین من المؤمنین]
- [الواحد و الثلاثون: البکاء علی المؤمن]
- [الثانی و الثلاثون: أن یسلّی صاحب المصیبة]
- [الثالث و الثلاثون: الصبر علی المصیبة]
- [الرابع و الثلاثون: قول- انّا للّه]
- [الخامس و الثلاثون: زیارة القبور]
- [السادس و الثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدین]
- [السابع و الثلاثون: احکام بناء القبر]
- [الثامن و الثلاثون: دفن الأقارب متقاربین]
- [التاسع و الثلاثون: التحمید و الاسترجاع]
- [الأربعون: صلاة الهدیّة لیلة الدفن]
- [مسئلة 1: اذا نقل المیّت الی مکان آخر]
- [مسئلة 2: لا فرق فی استحباب التعزیة لأهل المصیبة]
- [مسئلة 3: تستحب الوصیة بمال لطعام مأتمه]
- فصل: فی مکروهات الدفن
- اشارة
- [و هی امور]
- اشارة
- [لأول: دفن المیّتین فی قبر واحد]
- [الثانی: فرش القبر بالساج]
- [الثالث: نزول الأب فی قبر ولده]
- [الرابع: أن یهیل ذو الرحم علی رحمه التراب]
- [الخامس: سدّ القبر بتراب غیر ترابه]
- [السادس: تجصیصه او تطیینه لغیر ضرورة]
- [السابع: تجدید القبر بعد اندراسه]
- [الثامن: تسنیمه]
- [التاسع: البناء علیه]
- [العاشر: اتّخاذ المقبرة مسجدا]
- [الحادی عشر: المقام علی القبور]
- [الثانی عشر: الجلوس علی القبر]
- [الثالث عشر: البول و الغائط فی المقابر]
- [الرابع عشر: الضحک فی المقابر]
- [الخامس عشر: الدفن فی الدور]
- [السادس عشر: تنجیس القبور]
- [السابع عشر: المشی علی القبور]
- [الثامن عشر: الاتکاء علی القبر]
- [التاسع عشر: إنزال المیّت فی القبر بغتة]
- [العشرون: رفع القبر عن الأرض أزید من أربع أصابع]
- [الحادی و العشرون: نقل المیّت من بلد موته الی بلد آخر]
- [مسئلة 1: یجوز البکاء علی المیّت]
- [مسئلة 2: یجوز النوح علی المیّت]
- [مسئلة 3: لا یجوز اللّطم و الخدش]
- [مسئلة 4: فی جزّ المرأة شعرها فی المصیبة کفارة]
- [مسئلة 5: فی شقّ الرجل ثوبه فی موت زوجته]
- [مسئلة 6: یحرم نبش قبر المؤمن]
- [مسئلة 7: یستثنی من حرمة النبش موارد:]
- اشارة
- [الأوّل: إذا دفن فی مکان المغصوب]
- [الثانی: إذا کان مدفونا بلا غسل أو بلا کفن]
- [الثالث: إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق علی رؤیة جسده]
- [الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه]
- [الخامس: إذا دفن فی مقبرة لا یناسبه]
- [السادس: لنقله إلی المشاهد المشرّفة]
- [السابع: إذا کان موضوعا فی تابوت و دفن کذلک]
- [الثامن: إذا دفن بغیر إذن الولیّ]
- [التاسع: إذا أوصی بدفنه فی مکان معیّن و خولف]
- [العاشر: إذا دعت ضرورة الی النبش]
- [الحادی عشر: إذا خیف علیه من سبع أو سیل]
- [الثانی عشر: إذا أوصی بنبشه و نقله بعد مدّة]
- [مسئلة 8: یجوز تخریب آثار القبور التی علم اندراس میّتها]
- [مسئلة 9: إذا لم یعلم أنّه قبر مؤمن أو کافر]
- [مسئلة 10: إذا دفن المیّت فی ملک الغیر]
- [مسئلة 11: إذا أذن فی دفن میّت فی ملکه لا یجوز له ان یرجع عن إذنه]
- [مسئلة 12: إذا خرج المیّت المدفون فی ملک الغیر]
- [مسئلة 13: یکره إخفاء موت إنسان من أولاده]
- [مسئلة 15: من الأمکنة التی یستحب الدفن فیها]
- [مسئلة 16: ینبغی للمؤمن إعداد قبر لنفسه]
- [مسئلة 17: یستحب بذل الأرض لدفن المؤمن]
- [مسئلة 18: یستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن]
- [مسئلة 19: یستحب مباشرة غسل المیّت]
- [مسئلة 20: یستحب للإنسان إعداد الکفن]
- [فصل: فی الأغسال المندوبة]
- [فصل: فی الأغسال المندوبة الزمانیَّة]
- اشارة
- [الاول غسل الجمعة]
- [مسئلة 1: وقت غسل الجمعة]
- [مسئلة 2: یجوز تقدیم غسل الجمعة یوم الخمیس]
- [مسئلة 3: یستحب أن یقول حین الاغتسال (أشهد أن ...)]
- [مسئلة 4: لا فرق فی استحباب غسل الجمعة بین الرجل و المرأة]
- [مسئلة 5: یستفاد من بعض الأخبار کراهة ترکه]
- [مسئلة 6: إذا کان خوف فوت الغسل یوم الجمعة]
- [مسئلة 7: إذا شرع فی الغسل یوم الخمسین]
- [مسئلة 8: الأولی إتیانه قریبا من الزوال]
- [مسئلة 11: اذا اغتسل بتخیّل یوم الخمیس]
- [مسئلة 12: غسل الجمعة لا ینقض بشیء من الحدث الأصغر و الأکبر]
- [مسئلة 13: الأقوی صحة غسل الجمعة من الجنب]
- [مسئلة 14: اذا لم یقدر علی الغسل لفقد الماء]
- [الثانی: من الأغسال الزمانیّة أغسال لیالی شهر رمضان]
- [الثالث: غسل یومی العیدین]
- [الرابع: غسل یوم الترویة]
- [الخامس: غسل یوم عرفه]
- [السادس: غسل أیام من رجب]
- [السابع: غسل یوم الغدیر]
- [الثامن: یوم المباهلة]
- [التاسع: یوم النصف من شعبان]
- [العاشر: یوم المولود]
- [الحادی عشر: یوم النیروز]
- [الثانی عشر: یوم التاسع من ربیع الاول]
- [الثالث عشر: یوم دحو الأرض]
- [الرابع عشر: کل لیلة من لیالی الجمعة]
- فصل: فی الأغسال المکانیة
- [فصل فی الأغسال الفعلیّة]
- اشارة
- [القسم الأوّل: ما یکون مستحبا لأجل الفعل الّذی یرید أن یفعله]
- [القسم الثانی: ما یکون مستحبا لأجل الفعل الّذی فعله]
- [مسئلة 1: حکی عن المفید استحباب الغسل لمن صبّ علیه ماء مظنون النجاسة]
- [مسئلة 2: وقت الأغسال المکانیّة قبل الدخول فیها]
- [مسئلة 3: ینتقض الأغسال الفعلیّة بالحدث الأصغر]
- [مسئلة 4: الأغسال المستحبّة لا تکفی عن الوضوء]
- [مسئلة 5: اذا کان علیه أغسال متعدّدة]
- [مسئلة 6: نقل من جماعة استحباب الغسل نفسا]
- [مسئلة 7: یقوم التیمّم مقام الغسل فی جمیع ما ذکر]
- [فصل: فی الأغسال المندوبة الزمانیَّة]
- [فصل فی التیمّم]
- اشارة
- [فصل فی بیان المسوغات للتیمّم]
- اشارة
- [الاول من المسوغات عدم وجدان الماء]
- اشارة
- [مسئلة 1: اذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها]
- [مسئلة 2: الظاهر وجوب الطلب فی الأزید]
- [مسئلة 3: الظاهر کفایة الاستنابة فی الطب]
- [مسئلة 4: اذا احتمل وجود الماء فی رحله]
- [مسئلة 5: اذا طلب قبل دخول وقت الصلاة]
- [مسئلة 6: اذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم یجد یکفی لغیرها]
- [مسئلة 7: المناط فی السهم و الرمی و القوس]
- [مسئلة 8: یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت]
- [مسئلة 9: اذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت]
- [مسئلة 10: اذا ترک الطلب فی سعة الوقت و صلّی]
- [مسئلة 11: اذا طلب الماء بمقتضی وظیفته]
- [مسئلة 12: اذا اعتقد ضیق الوقت عن الطلب فترکه]
- [مسئلة 13: لا یجوز اراقة الماء الکافی للوضوء]
- [مسئلة 14: یسقط وجوب الطلب اذا خاف علی نفسه]
- [مسئلة 15: اذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة]
- [الثانی: عدم الوصلة الی الماء الموجود لعجز]
- [الثالث: الخوف من استعماله علی نفسه]
- [الرابع: الحرج فی تحصیل الماء أو فی استعماله]
- [الخامس: الخوف من استعمال الماء علی نفسه أو أولاده]
- [السادس: اذا عارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل]
- [السابع: ضیق الوقت عن استعمال الماء]
- اشارة
- [مسئلة 26: إذا کان واجدا للماء و أخّر الصلاة]
- [مسئلة 27: اذا شک فی ضیق الوقت و سعته]
- [مسئلة 28: اذا لم یکن عنده الماء و ضاق الوقت]
- [مسئلة 29: من کانت وظیفته التیمّم من جهة ضیق الوقت]
- [مسئلة 30: التیمّم لأجل الضیق مع وجدان الماء]
- [مسئلة 31: لا یستباح بالتیمّم لأجل الضیق]
- [مسئلة 32: یشترط فی الانتقال الی التیمّم ضیق الوقت]
- [مسئلة 33: فی جواز التیمّم لضیق الوقت عن المستحبات الموقتة اشکال]
- [مسئلة 34: اذا توضّأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضیقه]
- [الثامن: عدم امکان استعمال الماء لمانع]
- [فصل فی بیان ما یصحّ التیمّم به]
- اشارة
- [جواز التیمّم علی مطلق وجه الأرض]
- اشارة
- [مسئلة 1: الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّی عنه]
- [مسئلة 2: لا یجوز فی حال الاختیار التیمّم علی الجصّ المطبوخ و الآجر و الخزف]
- [مسئلة 3: التیمّم علی الحائط المبنی بالطین و اللبن]
- [مسئلة 4: یجوز التیمّم بطین الرأس]
- [مسئلة 5: یجوز التیمّم علی الأرض السبخة]
- [مسئلة 6: اذا تیمّم بالطین فلصق بیده]
- [مسئلة 7: لا یجوز التیمّم علی التراب الممزوج]
- [مسئلة 8: اذا لم یکن عنده الّا الثلج أو الجمد]
- [مسئلة 9: اذا لم یکن عنده ما یتیمّم به]
- [مسئلة 10: اذا کان وظیفته التیمّم بالغبار]
- [مسئلة 11: یجوز التیمّم اختیارا علی الأرض الندیّة]
- [مسئلة 12: اذا تیمّم بما یعتقد جواز التیمّم به فبان خلافه]
- [مسئلة 13: المناط فی الطین الّذی من المرتبة الثالثة]
- [فصل فی شرائط ما یتیمّم به]
- اشارة
- [مسئلة 1: اذا کان التراب أو نحوه فی آنیّة الذهب أو الفضّة]
- [مسئلة 2: اذا کان عنده ترابان مثلا أحدهما نجس]
- [مسئلة 3: اذا کان عنده ماء و تراب و علم بغصبیّة أحدهما]
- [مسئلة 4: التراب المشکوک کونه نجسا]
- [مسئلة 5: لا یجوز التیمّم بما یشک فی کونه ترابا أو غیره]
- [مسئلة 6: المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمّم فیه]
- [مسئلة 7: اذا لم یکن عنده ما یتیمّم به]
- [مسئلة 8: یستحب أن یکون علی ما یتیمّم به غبار]
- [مسئلة 9: یستحبّ أن یکون ما یتیمّم به من ربی الارض]
- [مسئلة 10: یکره التیمّم بالأرض السبخة]
- [فصل فی کیفیة التیمّم]
- اشارة
- [و یجب فیه امور:]
- [أمّا شرائطه]
- [مسئلة 1: اذا بقی من الممسوح ما لم یمسح علیه]
- [مسئلة 2: اذا کان فی محلّ المسح لحم زائد]
- [مسئلة 3: اذا کان علی محل المسح شعر]
- [مسئلة 4: اذا کان علی الماسح و الممسوح جبیرة]
- [مسئلة 5: اذا خالف الترتیب بطل]
- [مسئلة 6: یجوز الاستنابة عند عدم امکان المباشرة]
- [مسئلة 7: اذا کان باطن الیدین نجسا]
- [مسئلة 8: الأقطع باحدی الیدین]
- [مسئلة 9: اذا کان علی الباطن نجاسة لها جرم]
- [مسئلة 10: الخاتم حائل]
- [مسئلة 11: لا یجب تعیین المبدل منه]
- [مسئلة 12: مع اتحاد الغایة لا یجب تعیینها]
- [مسئلة 13: إذا قصد غایة فتبیّن عدمها]
- [مسئلة 14: إذا اعتقد کونه محدثا بالحدث الأصغر]
- [مسئلة 15: فی مسح الجبهة و الیدین یجب إمرار الماسح]
- [مسئلة 16: إذا رفع یده فی أثناء المسح]
- [مسئلة 17: إذا لم یعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأکبر]
- [مسئلة 18: یکفی فیما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة]
- [مسئلة 19: إذا شک فی بعض أجزاء التیمّم بعد الفراغ منه]
- [مسئلة 20: إذا علم بعد الفراغ ترک جزء]
- [فصل فی أحکام التیمّم]
- اشارة
- [مسئلة 1: لا یجوز التیمّم للصلاة قبل دخول وقتها]
- [مسئلة 2: إذا تیمّم بعد دخول وقت فریضة أو نافلة]
- [مسئلة 3: الأقوی جواز التیمّم فی سعة الوقت]
- [مسئلة 4: إذا تیمّم لصلاة سابقة و صلّی و لم ینقض تیمّمه]
- [مسئلة 5: المراد بآخر الوقت]
- [مسئلة 6: یجوز التیمّم لصلاة القضاء]
- [مسئلة 7: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فیتمّم و صلّی]
- [مسئلة 8: لا یجب إعادة الصلوات الّتی صلّاها بالتیمّم الصحیح]
- [مسئلة 9: إذا تیمّم لغایة من الغایات]
- [مسئلة 10: جمیع غایات الوضوء و الغسل غایات للتیمّم]
- [مسئلة 11: التیمّم الذی هو بدل عن غسل الجنابة]
- [مسئلة 12: ینتقض التیمّم بما ینتقض به الوضوء و الغسل]
- [مسئلة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة]
- [مسئلة 14: إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة]
- [مسئلة 15: لا یلحق بالصلاة غیرها إذا وجد الماء فی أثنائها]
- [مسئلة 16: إذا کان وجدا للماء و تیمّم لعذر آخر]
- [مسئلة 17: إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة بعد الرکوع ثمّ فقد فی أثنائها]
- [مسئلة 18: فی جواز مسّ کتابة القرآن و قراءة العزائم]
- [مسئلة 19: إذا کان وجدان الماء فی أثناء الصلاة]
- [مسئلة 20: الحکم بالصحّة فی صورة الوجدان بعد الرکوع لیس منوطا بحرمة قطع الصلاة]
- [مسئلة 21: المجنب المتیمّم بدل الغسل]
- [مسئلة 22: إذا وجد جماعة متیمّمون ماء مباحا]
- [مسئلة 23: المحدث بالأکبر غیر الجنابة]
- [مسئلة 24: لا یبطل التیمّم الّذی هو بدل عن الغسل بالحدث الأصغر]
- [مسئلة 25: حکم التداخل الّذی مرّ سابقا فی الاغتسال یجری فی التیمّم]
- [مسئلة 26: إذا تیمّم بدلا عن أغسال عدیدة فتبیّن عدم بعضها]
- [مسئلة 27: إذا اجتمع جنب و میّت و محدث بالأصغر]
- [مسئلة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة فی زمان معیّن]
- [مسئلة 29: لا یجوز الاستیجار لصلاة المیّت ممّن وظیفته التیمّم]
- [مسئلة 30: المجنب المتیمّم إذا وجد الماء فی المسجد]
- [مسئلة 31: لو کان عنده من الماء ما یکفی لأحد الأمرین]
- [مسئلة 32: إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التیمّم إلی ما بعد دخوله]
- [مسئلة 33: یجب التیمّم لمسّ کتابة القرآن]
- [مسئلة 34: إذا وصل شعر الرأس الی الجبهة]
- [مسئلة 35: إذا شک فی وجود حاجب]
- [مسئلة 36: فی الموارد الّتی یجب علیه التیمّم بدلا عن الغسل و عن الوضوء]
- [مسئلة 37: إذا کان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة]
- الفهرس
- [تتمة کتاب الطهارة]
- الجزء العاشر
- اشارة
- [الحمد و الثناء لله تعالی]
- کتاب الخمس من شرح عروة الوثقی
- اشارة
- [فصل فیما یجب فیه الخمس و هی سبعة اشیاء:]
- اشارة
- [الاول: الغنائم المأخوذة من الکفار]
- اشارة
- الکلام فی خصوصیاتها.
- اشارة
- الخصوصیة الاولی: کون الغنیمة الحاصلة من الکفار من اهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم
- الخصوصیة الثانیة: یشترط ان یکون الحرب باذن الامام علیه السّلام
- الخصوصیة الثالثة: هل یکون وجوب الخمس فی غنائم دار الحرب مختصا بما حواه العسکر
- الخصوصیة الرابعة: هل یجب الخمس فی الغنائم الماخوذة من الکفار فی الحرب بعد اخراج المؤن
- الخصوصیة الخامسة: یجب الخمس فی هذا القسم بعد اخراج ما جعله الإمام علیه السّلام
- الخصوصیة السادسة: یجب الخمس فی هذا القسم بعد استثناء صفایا الغنیمة
- الخصوصیة السابعة إذا کان الغزو بغیر اذن الامام علیه السّلام فله صورتان:
- الخصوصیة الثامنة: قال المؤلف رحمه اللّه من الغنائم التی یجب فیها الخمس الفداء
- [مسئلة 1: إذا غار المسلمون علی الکفار]
- [مسئلة 2: یجوز اخذ مال النصّاب اینما وجد]
- [مسئلة 3: یشترط فی المغتنم ان لا یکون غصبا]
- [مسئلة 4: لا یعتبر فی وجوب الخمس فی الغنائم بلوغ النصاب]
- [مسئلة 5: السلب من الغنیمة]
- [الثانی ممّا یجب فیه الخمس]
- اشارة
- یقع الکلام فی طی مسائل:
- المسألة الاولی: ما ذکره المؤلف رحمه اللّه من المعادن منصوص بعضها بالخصوص
- المسألة الثانیة: هل یکون فرق فی وجوب الخمس فی المعدن بین کونه فی ارض مباحة و بین ان یکون فی ارض مملوکة
- المسألة الثالثة: هل یشترط فی وجوب الخمس فی المعدن ان یکون تحت الأرض
- المسألة الرابعة: هل یکون فرق فی وجوب الخمس بین کون المستخرج مسلما و بین کونه کافرا ذمّیا
- المسألة الخامسة: هل یکون فرق فی وجوب الخمس فی المعدن بین کون المستخرج بالغا
- المسألة السادسة: هل یجب هذا الخمس فیما بلغ المستخرج دینارا او بلغ عشرین دینارا
- المسألة السابعة: هل یجب الخمس فی المخرج (بالفتح) فی تمامه
- المسألة الثامنة: بناء علی اعتبار النصاب فی خمس المعدن لو اخرج ما یبلغ النصاب دفعة واحدة
- المسألة التاسعة: بناء علی وجوب الخمس فیما بلغ المخرج (بالفتح) حد النصاب
- المسألة العاشرة: بناء علی اعتبار النصاب فی وجوب الخمس إذا اشترک جماعة فی الاخراج
- المسألة الحادی عشر: إذا کان معادن متعددة لشخص واحد
- المسألة الثانیة عشر: هل یعتبر فی وجوب الخمس فی المعدن استمرار التکون و دوامه
- [مسئلة 6: لو اخرج خمس تراب المعدن قبل التصفیة]
- [مسئلة 7: إذا وجد مقدارا من المعدن مخرجا مطروحا]
- [مسئلة 8: لو کان المعدن فی ارض مملوکة]
- [مسئلة 10: یجوز استیجار الغیر لاخراج المعدن]
- [مسئلة 11: إذا کان المخرج عبدا]
- [مسئلة 12: إذا عمل فیما اخرجه قبل اخراج خمسه]
- [مسئلة 13: إذا شک فی بلوغ النصاب]
- [الثالث ممّا یجب فیه الخمس الکنز]
- اشارة
- الکلام فی مسائل:
- [مسئلة 14: لو وجد الکنز فی ارض مستأجرة أو مستعارة]
- [مسئلة 15: لو علم الواجد انّه لمسلم موجود]
- [مسئلة 16: الکنوز المتعددة لکل واحد حکم نفسه]
- [مسئلة 17: فی الکنز الواحد لا یعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب]
- [مسئلة 18: إذا اشتری دابة و وجد فی جوفها شیئا]
- [مسئلة 19: انّما یعتبر النصاب فی الکنز بعد اخراج مئونة الاخراج]
- [مسئلة 20: إذا اشترک جماعة فی کنز]
- الرابع ممّا یجب فیه الخمس
- اشارة
- الکلام یقع فی طی مواضع:
- اشارة
- الموضع الاوّل: هل الخمس فی الغوص مختص بما یخرج من البحر بالغوص
- الموضع الثانی: هل المعتبر فی وجوب الخمس فی الغوص بلوغه حد النصاب
- الموضع الثالث: و هل یکون فرق فی اعتبار النصاب
- الموضع الرابع: لو اشترک جماعة فی الاخراج
- الموضع الخامس: هل یجب الخمس بعد اخراج مئونة الاخراج
- الموضع السادس: هل المخرج بالآلات فی حکم الغوص
- الموضع السابع: لو غاص الغواص و شده بآلة فاخرجه
- الموضع الثامن: لو القی لا بفعل الشخص علی الساحل أو علی وجه الماء
- [مسئلة 21: المتناول من الغواص لا یجری علیه حکم الغوص]
- [مسئلة 22: إذا غاص من غیر قصد للحیازة]
- [مسئلة 23: إذا اخرج بالغوص حیوانا و کان فی بطنه شیء من الجواهر]
- [مسئلة 24: الانهار العظیمة حکمها حکم البحر]
- [مسئلة 25: إذا غرق شیء فی البحر و اعرض مالکه عنه فاخرجه الغواص]
- [مسئلة 26: إذا فرض معدن تحت الماء]
- [مسئلة 27: العنبر إذا اخرج بالغوص]
- الخامس ممّا یجب فیه الخمس
- اشارة
- الروایات المربوطة بالمقام.
- یقع الکلام فی مقامات:
- [مسئلة 28: لا فرق فی وجوب اخراج الخمس بین بالاشاعة و غیرها]
- [مسئلة 29: لا فرق فی کفایة اخراج الخمس بین ان یعلم زیادة مقدار الحرام أو نقیصته عن الخمس]
- [مسئلة 30: إذا علم قدر المال و لم یعلم صاحبه بعینه]
- [مسئلة 31: إذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله]
- [مسئلة 32: الامر فی اخراج هذا الخمس الی المالک]
- [مسئلة 33: لو تبیّن المالک بعد اخراج الخمس]
- [مسئلة 34: لو علم بعد اخراج الخمس انّ الحرام ازید من الخمس]
- [مسئلة 35: لو کان الحرام المجهول مالکه معیّنا فخلطه بالحلال]
- [مسئلة 36: لو کان الحلال الّذی فی المختلط ممّا تعلق به الخمس]
- [مسئلة 37: لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاة]
- [مسئلة 38: إذا تصرّف فی المال المختلط قبل اخراج الخمس بالاتلاف]
- [مسئلة 39: إذا تصرّف فی المختلط قبل اخراج]
- السادس ممّا یجب فیه الخمس
- اشارة
- مدرک وجوب الخمس فیما نحن فیه.
- المسألة الاولی: بعد ما لا اشکال فی وجوب الخمس فی الأرض الّتی اشتراها الذمی عن المسلم
- المسألة الثانیة: یقع الکلام فی مصرف هذا القسم
- المسألة الثالثة: هل الحکم بوجوب الخمس فی هذا القسم مختص بما إذا انتقل ارض المسلم بالذمی بالشراء
- المسألة الرابعة: هل یتخیر الذمی بین دفع الخمس من عین الأرض أو قیمتها أو لا
- المسألة الخامسة: لا نصاب فی هذا القسم من الخمس
- المسألة السادسة: هل یعتبر فیه نیته القربة أم لا.
- [مسئلة 40: لو کانت الأرض من المفتوحة عنوة و بیعت تبعا للآثار]
- [مسئلة 41: لا فرق ثبوت الخمس فی الأرض المشتراة بین ان تبقی علی ملکیة الذمی]
- [مسئلة 42: إذا اشتری الذمی الأرض من المسلم و شرط علیه عدم الخمس]
- [مسئلة 43: إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه]
- [مسئلة 44: إذا اشتری الأرض من المسلم ثمّ اسلم بعد الشراء]
- [مسئلة 45: لو تملک ذمی من مثله بعقد مشروط بالقبض]
- [مسئلة 46: الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع علی الذمی ان یبیعها بعد الشراء من مسلم]
- [مسئلة 47: إذا اشتری المسلم من الذمی أرضا ثمّ فسخ]
- [مسئلة 48: من بحکم المسلم بحکم المسلم]
- [مسئلة 49: إذا بیع خمس الأرض الّتی اشتراها الذمی]
- السابع ممّا یجب فیه الخمس ما یفضل من مئونة سنته
- اشارة
- بعض الاخبار الوارد فی المسألة
- الکلام فی مسائل:
- المسألة الاولی: یجب الخمس فیما یفضل من مئونة سنته و مئونة عیاله
- المسألة الثانیة: لا ینبغی الاشکال فی وجوب هذا القسم من الخمس فی ارباح التجارات
- المسألة الثالثة: قال المؤلف رحمه اللّه بل الأحوط تبوته فی مطلق الفائدة
- المسألة الرابعة: هل یجب الخمس فی المیراث مطلقا أو لا یجب مطلقا
- المسألة الخامسة: و هل یجب الخمس فی حاصل وقف الخاص و کذا فی النذور و فی عوض الخلع و المهر أم لا.
- [مسئلة 50: إذا علم ان مورثه لم یؤد خمس ما ترکه وجب اخراجه]
- [مسئلة 51: لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة أو الصدقة المندوبة]
- [مسئلة 52: إذا اشتری شیئا ثمّ علم ان البائع لم یؤد خمسه]
- [مسئلة 53: إذا کان عنده من الاعیان الّتی لم یتعلق بها الخمس]
- [مسئلة 54: إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیة]
- [مسئلة 55: إذا عمّر بستانا و غرس اشجارا و نخیلا للانتفاع بثمرها]
- [مسئلة 56: إذا کان له انواع من الاکتساب]
- [مسئلة 57: یشترط فی وجوب خمس الربح او الفائدة استقراره]
- [مسئلة 58: لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار]
- [مسئلة 59: الأحوط اخراج خمس راس المال إذا کان من ارباح مکاسبه]
- [مسئلة 60: مبدأ السنة الّتی یکون الخمس بعد خروج مئونتها]
- [مسئلة 61: المراد بالمئونة مضافا الی ما یصرف فی تحصیل الربح]
- [مسئلة 62: فی کون راس المال للتجارة مع الحاجة إلیه من المئونة اشکال]
- [مسئلة 63: لا فرق فی المئونة بین ما یصرف عینه فتتلف]
- [مسئلة 64: یجوز اخراج المئونة من الربح]
- [مسئلة 65: المناط فی المئونة ما یصرف فعلا]
- [مسئلة 66: إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته]
- [مسئلة 67: لو زاد ما اشتراه و ادّخره للمئونة]
- [مسئلة 68: إذا مات المکتسب فی اثناء الحول]
- [مسئلة 69: إذا لم یحصل له ربح فی تلک السنة و حصل فی السنة اللاحقة]
- [مسئلة 70: مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة]
- [مسئلة 71: اداء الدین من المئونة]
- [مسئلة 72: متی حصل الربح و کان زائدا علی مئونة السنة]
- [مسئلة 73: لو تلف بعض امواله ممّا لیس من مال التجارة]
- [مسئلة 74: لو کان له راس مال و فرقه فی انواع من التجارة]
- [مسئلة 75: الخمس بجمیع اقسامه متعلق بالعین]
- اشارة
- المسألة الاولی: هل الخمس بجمیع اقسامه السبعة یتعلق بالعین او لا.
- المسألة الثانیة: هل یتخیر المالک بین دفع خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر
- المسألة الثالثة: هل یجوز للمالک التصرف فی العین قبل اداء الخمس او لا
- المسألة الرابعة: لو اتلف العین کلّها أو بعضها بعد استقرار الخمس
- المسألة الخامسة: لو اتّجر المالک بالعین قبل اخراج الخمس
- [مسئلة 76: یجوز له ان یتصرف فی بعض الربح]
- [مسئلة 77: إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی اثنائها]
- [مسئلة 78: لیس للمالک ان ینقل الخمس الی ذمته ثمّ التصرف فیه]
- [مسئلة 79: یجوز له تعجیل اخراج خمس الربح]
- [مسئلة 80: اذا اشتری بالخمس قبل اخراج الخمس جاریة]
- [مسئلة 81: قد مرّ انّ مصارف الحج الواجب]
- [مسئلة 82: لو جعل الغوص أو المعدن مکسبا له]
- [مسئلة 83: المرأة الّتی تکتسب فی بیت زوجها]
- [مسئلة 84: الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحریة]
- فصل: فی قسمة الخمس و مستحقّه
- اشارة
- [مسئلة 1: یقسم الخمس ستة اسهم]
- اشارة
- المورد الأوّل: یقسّم الخمس ستة اسهم
- المورد الثانی: سهم اللّه تعالی و سهم النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم
- المورد الثالث: و ثلاثة اسهم للایتام و المساکین و ابناء السبیل
- المورد الرابع: یشترط فی الثلاثة الاخیرة
- المورد الخامس: هل یعتبر فی الایتام من السادة الفقر او لا
- المورد السادس: یشترط فی ابن السبیل من السادة الحاجة فی بلد التسلیم
- المورد السابع: کما لا یعتبر العدالة فی ابن السبیل لا یعتبر ذلک فی غیره
- المورد الثامن: هل المستضعف من کل صنف من هذه الاصناف الثلاثة یلحق بها او لا.
- [مسئلة 2: لا یجب البسط علی الاصناف]
- [مسئلة 3: مستحق الخمس من انتسب الی هاشم بالابوة]
- [مسئلة 4: لا یصدّق من ادعی النسب الّا بالبینة أو الشیاع]
- [مسئلة 5: فی جواز دفع الخمس الی من یجب علیه نفقته اشکال]
- [مسئلة 6: لا یجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد]
- [مسئلة 7: الخمس الّذی للامام علیه السّلام أمره فی زمان الغیبة الی نائبه]
- [مسئلة 8: لا اشکال فی جواز نقل الخمس من بلده الی غیره]
- [مسئلة 9: لو اذن الفقیه فی النقل لم یکن علیه ضمان]
- [مسئلة 10: مئونة النقل علی الناقل]
- [مسئلة 11: لیس من النقل لو کان له مال فی بلد آخر]
- [مسئلة 12: لو کان الّذی فیه الخمس فی غیر بلده]
- [مسئلة 13: ان کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده]
- [مسئلة 14: قد مرّ أنّه یجوز للمالک ان یدفع الخمس من مال آخر له]
- [مسئلة 15: لا تبرأ ذمته من الخمس الا بقبض المستحق أو الحاکم]
- [مسئلة 16: إذا کان فی ذمة المستحق دین جاز له احتسابه خمسا]
- [مسئلة 17: إذا اراد المالک ان یدفع العوض لا یعتبر فیه رضا المستحق أو المجتهد]
- [مسئلة 18: لا یجوز للمستحق ان یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک]
- [مسئلة 19: إذا انتقل الی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه]
- فصل: فی الانفال
- اشارة
- فی بیان الموارد الّتی عدّ من الأنفال
- اشارة
- المورد الاوّل: اراضی الکفار الّتی استولی علیها المسلمون من غیر قتال
- المورد الثانی: الأرض الموات الّتی لیس لها مالک معروف
- المورد الثالث: ممّا یعدّ من الأنفال سیف البحار
- المورد الرابع: رءوس الجبال و بطون الاودیة و الآجام
- المورد الخامس: صفایا الملوک فی قطائعها و الغنیمة بغیر اذن الإمام علیه السّلام
- المورد السادس: المعادن
- المورد السابع: إرث من لا وارث له
- المورد الثامن: عدّ من الأنفال البحار
- خاتمة فی الفیء
- الفهرس
ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی [محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی]
اشاره
سرشناسه : صافی گلپایگانی، علی، 1281 - ، شارح
عنوان و نام پدیدآور : ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی [محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی]/ تالیف علی الصافی الگلپایگانی
مشخصات نشر : قم: مکتبه المعارف الاسلامیه، - 1372.
شابک : 2500ریال(ج.1)
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : ج. 2 (چاپ 1372)؛ بها: 2500 ریال
یادداشت : ج. 3 (چاپ اول: 1374)؛ بها: 6000 ریال
عنوان دیگر : العروه الوثقی. شرح
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337؟ق. العروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن ق 14
شناسه افزوده : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1337ق. العروه الوثقی. شرح
رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40216 1372
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-5990
الجزء الاول
اشاره
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی، ج 1، ص: 4
[الحمد و الثناء]
نحمدک یا ربّ علی نعمائک و نشرک علی آلائک و نصلّی و نسلّم علی محمّد خاتم انبیائک الّذی اعطیته دینا جامعا
وافیا لهدایه خلقک و سعاده عبادک صلّ اللّهم علیه و علی آله افضل ما صلّیت علی اولیائک لا سیّما علی الامام الثانی عشر الکاشف للضرّ عن أحبّائک و المنتقم من أعدائک و اللّعن علی أعدائهم الی یوم لقائک.
ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی، ج 1، ص: 5
مقدمه من المؤلف
اشاره
ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی، ج 1، ص: 7
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
مقدمه من المؤلّف
[فی أهمیت العلم]
و بعد فغیر خاف علی کل من له قلیل إلمام برساله الاسلام و تعالیمه و مناهج و مقاصده و الطلع علی تعالیمه القیمه شرف العلم و اهمیته و العلماء و المتعلّمین فی هذا الدین الحنیف و أنّ دعوته قامت علی العلم و رفع ألویته علی مکافحه الجهل و إماتته، حتّی أنّه لو کنّا نحن و بیان مشخّصات الدین الاسلامی الحنیف و ما یمتاز به عن غیره من الأدیان و المسالک، نری انّ الترغیب علی طلب العلم و تفضیل العلماء علی سائر الطبقات و تخصیصهم بخصائص عظیمه فی الدنیا و الآخره، کان من اهمّ الامور الّتی کانت مورد نظر صادع الاسلام.
فمن راجع القرآن الکریم و الأخبار الصادره عن الرسول العظیم و الائمه الطاهرین «صلوات اللّه و سلامه علیه و علیهم اجمعین»:
رأی أنّ العلم هو الغایه القصوی و المقصد الا علی فی الاسلام:
فانظر الی قوله تعالی:
أَمَّنْ هُوَ قٰانِتٌ آنٰاءَ اللَّیْلِ سٰاجِداً وَ قٰائِماً یَحْذَرُ الْآخِرَهَ وَ یَرْجُوا رَحْمَهَ رَبِّهِ قُلْ
ذخیره العقبی فی شرح العروه الوثقی، ج 1، ص: 8
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لٰا یَعْلَمُونَ إِنَّمٰا یَتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْبٰابِ «1».
و قوله تعالی:
وَ مِنَ النّٰاسِ وَ الدَّوَابِّ وَ الْأَنْعٰامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوٰانُهُ کَذٰلِکَ إِنَّمٰا یَخْشَی اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ إِنَّ اللّٰهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ «2».
بل خلق اللّه السماء و الأرض للعلم کما قال سبحانه و تعالی:
اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمٰاوٰاتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ وَ أَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحٰاطَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ عِلْماً «3».
و قال عزّ من قائل:
إِنَّمٰا یَخْشَی اللّٰهَ مِنْ عِبٰادِهِ الْعُلَمٰاءُ «4».
و قوله