"
backnext
مطالعه کتاب آموزش کاربردی کتاب میراث شرح لمعه
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

وَ أَفْرَدَهُمْ عَنْ الْإِخْوَةِ لِعَدَمِ إطْلَاقِ اسْمِ الْأِخوَةِ عَلَيْهِمْ فَلاَ يَدْخُلُونَ وَ لَوْ قِيلَ: وَ إِنْ نَزَلُوا وَ نَحْوُهُ، بِخِلاَفِ الْأَجْدَادِ وَ الْأَوْلَادِ. (ثُمَّ) الثَّالِثَةُ: (اَلْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ) لِلْأَبَوَيْنِ اَوْ أَحَدِهِمَا وَ إِنْ عَلَوْا كَأَعمامِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ، وَ أَعْمَامِ الْأَجْدَادِ، (وَ أَوْلَادُهُمْ) فَنَازِلاً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً. (2)

(وَ السَّبَبُ) هُوَ الِاتِّصَالِ بِالزَّوْجِيَّةِ(1) اَوِ الْوَلَاءِ. وَ جُمْلَتُهُ (أَرْبَعَةٌ: اَلزَّوْجِيَّةُ) مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ دَوَامِ الْعَقْدِ(2) اَوْ شَرطِ الْإِرْثِ، عَلَى الْخِلَافِ وَ وَلَاءُ (الْإِعْتَاقِ وَ) وَلَاءُ (ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ) وَ ولاءُ (الْإِمَامَةِ)(3)(3)

وَ الزَّوْجِيَّةُ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ تُجَامِعُ جَمِيعَ الْوُرَّاثِ، وَ الْإِعْتَاقُ لاَ يُجَامِعُ النَّسَبَ، وَ يُقَدَّمُ عَلَى ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ الْمُقَدَّمِ عَلَى وَلَاءِ الْإِمَامَةِ. فَهَذِهِ أُصُولُ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ.

1-1-2 موانع ارث

(وَ أَمَّا) الْمَوَانِعُ فَكَثِيرَةٌ (4) قَدْ سَبَقَ بَعْضُهَا وَ يُذْكَرُ هُنَا بَعْضُهَا فِي تَضَاعِيفِ الْكِتَابِ وَ غَيْرِهِ، وَ قَدْ جَمَعَهَا الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ إِلَى عِشْرِينَ وَ ذَكَرَ هُنَا سِتَّةً:

أَحَدُهَا الْكُفْرُ

(وَ يَمْنَعُ الْإِرْثَ) لِلْمُسْلِمِ (الْكُفْرُ) بِجَمِيعِ أَصْنَافِهِ، وَ إِنِ انْتَحَلَ مَعَهُ الْإِسْلَامَ (فَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ) حَرْبِيّاً أَمْ ذِمِّيّاً أَمْ خَارِجِيّاً أَمْ نَاصِبِيّاً أَمْ غَالِياً (الْمُسْلِمَ) وَ إِنْ

لَمْ يَكُنْ

ص: 17


1- . ماده 864 قاون مدنی: از جمله اشخاصی كه به موجب سبب ارث می برند هر یك از زوجین است كه درحین فوت دیگری زنده باشد.
2- . قاعده فقهی: الزوج و الزوجة یرثان مع کل وارث لایمنعان و لایمنعان (شریف کاشانی، 1404، ص15).
3- . قاعده فقهی: الامام وارث من لا وارث له.
1 تا 128