- مشخصات کتاب
- اشاره
- فهرست مطالب
- مقدمه : حضرت حجه الاسلام و المسلمين حاج آقا محسن جلالی معاون پژوهشی حوزۀ علميۀ اصفهان
- پیشگفتار
- مبحث اول : متن کتاب میراث شرح لمعه
- فصل اول: در موجبات و موانع ارث
- فصل دوم : سهام مقدّره و اهل آن و مسأله عول و تعصیب
- فصل سوم : میراث ولاء امامت
- فصل چهارم : توابع و مسائل چهارده گانه آن
- اشاره
- 1-4-1 مسأله اول: ارث خنثای دارای آلت تناسلی مذکر و مؤنث از میت
- 1- 4-2 مسأله دوم: ارث فاقدین فرج مذکر و مؤنث از میت
- 1-4-3 مسأله سوم: ارث جنین از میت
- 1-4-4 مسأله چهارم: ارث ورثه نسبت به دیۀ جنین
- 1- 4-5 مسأله پنجم: ارث ولد ملاعنه از میت
- 1-4-6 مسأله ششم: ارث ولد الزنا از میت
- 1-4-7 مسأله هفتم: اقوال در خصوص ارث متبرء از نسب
- 1- 4-8 مسأله هشتم: اقوال در خصوص ارث از غریق و مهدوم
- 1-4-9 مسأله نهم: اقوال در خصوص میراث مجوس
- 1-4-10 مسأله دهم: مخارج فروض
- 1-4-11 مسأله یازدهم: مخرج مشترک گرفتن از کسرهای مختلف
- 1-4-12مسأله دوازدهم: نقص بر دختر و دختران و خواهر و خواهران ابوینی و ابی
- 1- 4-13مسأله سیزدهم: رد بر وراث بالفعل به جز زوج و زوجه و مادر دارای حاجب
- 1-4-14 مسأله چهاردهم: مناسخات
- مبحث دوم : قواعد فقهی مرتبط با بحث ارث و مروری بر جمع و تفریق اعداد کسری
- 2-1قواعد فقهی مرتبط با بحث ارث
- 2-1-1 لا عول و لا تعصيب
- 2-1-2 لا ميراث للقاتل
- 2-1-3 ما ترك الميت فهو لوارثه
- 2-1-4 و اولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه
- 2-1-5 الأقرب يمنع الأبعد إلا العمّ لأب مع ابن عمّ للأبوين
- 2-1-6 المال للأقرب و العصبة في فيه التراب
- 2-1-7 لا يرث الكافر المسلم و للمسلم أن يرث الكافر
- 2-1-8 الزوج و الزوجة يرثان مع كل وارث لا يمنعان و لا يمنعان
- 2-1-9 لا يمنع كل من الزوجين عن نصيبه الأعلى إلا مع الولد للمورث
- 2-1-10 كلما اجتمع قرابة الأبوين مع قرابة الأب سقطت قرابة الأب
- 2-1-11 كل متقرب بالأب يقتسمون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين و كل متقرب بالأم وحدها يقتسمون بالسوية
- 2-1-12 لا طعمة إلا للجد و الجدة
- 2-1-13 كل فريضة لم يهبطها إلا إلى فريضة فهذا ما قدم اللّه
- 2-1-14 لايرث مع الولد والوالدين أحد إلّا الزوج و الزوجة
- 2-1-15 أنّ الزيادة في التركة على سهامهم تردّ عليهم
- 2-1-16 ذا السهم أحق ممّن لا سهم له
- 2-1-17 كل وارث يرث من جميع ما تركه الميت إلا الزوجة و الغريقين و المهدوم عليهما
- 2-1-18 كل إرث مشروط بسبق موت المورث قطعاً إلا فيما يستثني
- 2-1-19 الإرث في النسب من الجانبين مطلقا إلا فيما يستثني دون السبب
- 2-1-20 كلما أخذ ذو الفرض فرضه فالباقي لمن لا فرض له
- 2-1-21 كلّما قصرت التركة عن ذوي الفروض فالنقص على البنت أو البنات و الأخت للأم أو الأخوات لها
- 2-1-22 لا يرث ولد الزنا و لا يورث
- 2-1-23 الحمل يرث و يورث إذا كان حيا
- 2-1-24 الدین مقدّم علی الارث
- 2-1-25 الاصل ان لایدخل فی ملک الانسان شی ء قهرا الّا الارث
- 2-1-26 الاصل فی المیراث النسبی التولّد و فی المیراث السببی امور
- 2-1-27 کل قاتل یمنع من الارث و لا یمنع من یتصل به الا فی وضع (لا میراث للقاتل)
- 2-1-28 للذّکر مثل حظ الاُنثیین
- 2-1-29 الحاکم وارث من لا وارث له
- 2-1-30 الاقرب یمنع الابعد
- 2-1-31 لا یحجب الابعد الاقرب الا فی مسئلة ابن العم للابوین مع عم لاب
- 2-1-32 أيما رجل أقرّ بولده، ثم انتفى منه فليس له ذلك
- 2-1-33 المستلاط لا يرث و لا يورّث
- 2-1-34 من یرث المال یرث القصاص عدا الزوج و الزوجة
- 2-2 مروری بر جمع و تفریق اعداد کسری
- 2-1قواعد فقهی مرتبط با بحث ارث
- منابع و مآخذ
وَ أَفْرَدَهُمْ عَنْ الْإِخْوَةِ لِعَدَمِ إطْلَاقِ اسْمِ الْأِخوَةِ عَلَيْهِمْ فَلاَ يَدْخُلُونَ وَ لَوْ قِيلَ: وَ إِنْ نَزَلُوا وَ نَحْوُهُ، بِخِلاَفِ الْأَجْدَادِ وَ الْأَوْلَادِ. (ثُمَّ) الثَّالِثَةُ: (اَلْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ) لِلْأَبَوَيْنِ اَوْ أَحَدِهِمَا وَ إِنْ عَلَوْا كَأَعمامِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ، وَ أَعْمَامِ الْأَجْدَادِ، (وَ أَوْلَادُهُمْ) فَنَازِلاً ذُكُوراً وَ إِنَاثاً. (2)
(وَ السَّبَبُ) هُوَ الِاتِّصَالِ بِالزَّوْجِيَّةِ(1) اَوِ الْوَلَاءِ. وَ جُمْلَتُهُ (أَرْبَعَةٌ: اَلزَّوْجِيَّةُ) مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ دَوَامِ الْعَقْدِ(2) اَوْ شَرطِ الْإِرْثِ، عَلَى الْخِلَافِ وَ وَلَاءُ (الْإِعْتَاقِ وَ) وَلَاءُ (ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ) وَ ولاءُ (الْإِمَامَةِ)(3)(3)
وَ الزَّوْجِيَّةُ مِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ تُجَامِعُ جَمِيعَ الْوُرَّاثِ، وَ الْإِعْتَاقُ لاَ يُجَامِعُ النَّسَبَ، وَ يُقَدَّمُ عَلَى ضَمَانِ الْجَرِيرَةِ الْمُقَدَّمِ عَلَى وَلَاءِ الْإِمَامَةِ. فَهَذِهِ أُصُولُ مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ.
1-1-2 موانع ارث
(وَ أَمَّا) الْمَوَانِعُ فَكَثِيرَةٌ (4) قَدْ سَبَقَ بَعْضُهَا وَ يُذْكَرُ هُنَا بَعْضُهَا فِي تَضَاعِيفِ الْكِتَابِ وَ غَيْرِهِ، وَ قَدْ جَمَعَهَا الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ إِلَى عِشْرِينَ وَ ذَكَرَ هُنَا سِتَّةً:
أَحَدُهَا الْكُفْرُ
(وَ يَمْنَعُ الْإِرْثَ) لِلْمُسْلِمِ (الْكُفْرُ) بِجَمِيعِ أَصْنَافِهِ، وَ إِنِ انْتَحَلَ مَعَهُ الْإِسْلَامَ (فَلاَ يَرِثُ الْكَافِرُ) حَرْبِيّاً أَمْ ذِمِّيّاً أَمْ خَارِجِيّاً أَمْ نَاصِبِيّاً أَمْ غَالِياً (الْمُسْلِمَ) وَ إِنْ
لَمْ يَكُنْ
ص: 17