"
backnext
مطالعه کتاب آموزش کاربردی کتاب میراث شرح لمعه
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

وَ سَادِسُهَا (الْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ)

وَ هِيَ مَانِعَةٌ مِنْ نُفُوذِ الْإِرْثِ ظَاهِراً حَتَّى يَثْبُتَ الْمَوْتُ شَرْعاً(1)، وَ قَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَ الْغَائِبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً) بِحَيْثُ لاَ يُعْلَمُ خَبَرُهُ (لاَ يُورَثُ حَتَّى تَمْضِيَ) لَهُ مِنْ حِينِ وِلَادَتِهِ (مُدَّةٌ لاَ يَعِيشُ مِثْلُهُ إِلَيْهَا عَادَةً)(2)،

وَ لاَ عِبْرَةَ بِالنَّادِرِ، وَ هِيَ فِي زَمَانِنَا مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ سَنَةً، وَ لاَ يَبْعُدُ الآنَ الْاِكْتِفَاءُ بِالْمِائَةِ، لِنُدُورِ التَّعْمِيرِ إلَيْهَا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ. فَإِذَا مَضَتْ لِلْغَائِبِ الْمُدَّةُ الْمُعْتَبَرَةُ حُكِمَ بِتَوْرِيثِ مَنْ هُوَ مَوْجُودٌ حَالَ الْحُكْمِ. وَ لَوْ مَاتَ لَهُ قَرِيبٌ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، عُزِلَ لَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ وَ كَانَ بِحُكْمِ مَالِهِ(3). وَ الْحُكْمُ بِالتَّرَبُّصِ بِمِيرَاثِ الْغَائِبِ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ هُوَ الْمَشْهُورُ بَيْنَ الْأَصْحَابِ، وَ هُوَ مُنَاسِبٌ لِلْأَصْلِ، لَكِنْ لَيْسَ بِهِ رِوَايَةٌ صَرِيحَةٌ. وَ مَا ادُّعِيَ لَهُ مِنَ النُّصُوصِ لَيْسَ دَالّاً عَلَيْهِ.

وَ فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالٌ أُخَرُ مُسْتَنِدَةٌ إلَى رِوَايَاتٍ بَعْضُهَا صَحِيحٌ.

مِنْهَا: أَنْ يَطْلُبَ أَرْبَعَ سِنِينَ فِي الْأَرْضِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قُسِّمَ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ. ذَهَبَ إلَيْهِ الْمُرْتَضَى وَ الصَّدُوقُ وَ قَوَّاهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ، وَ جَنَحَ إلَيْهِ الْعَلَامَةُ،

وَ هُوَ قَوِيٌّ مَرْوِيٌّ. (29) وَ يُؤَيِّدُهُ الْحُكْمُ السَّابِقُ بِاعْتِدَادِ زَوْجَتِهِ عِدَّةَ الْوَفَاةِ، وَ جَوَازِ تَزْوِيجِهَا بَعْدَهَا. وَ لَوْ لَمْ يُطْلَبْ كَذَلِكَ فَالْعَمَلُ عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ.

وَ قِیْلَ: يَكْفِي انْتِظَارُهُ عَشْرَ سِنِينَ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ وَ هُوَ مَرْوِيٌّ أَيْضَاً.

ص: 25


1- . ماده 867 قانون مدنی: ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می كند.
2- . ماده 872 قانون مدنی: اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود، مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی كه عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند. - به مواد 1011 و 1016 الی 1022 ق.م مراجعه شود.
3- . ماده 879 قانون مدنی: اگربین وراث غایب مفقودالاثری باشد، سهم او كنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود. در صورتی كه محقق گردد قبل از مورّث مرده است، حصۀ او به سایر وراث برمی گردد والا به خود او یا به ورثۀ او می رسد.
1 تا 128