- هوية الکتاب
- اشارة
- تقریظ مع تاریخ وضع اللمسات الأخیرة علی الجزء الخامس من کتاب
- فَصْلٌ: شرائط المتعاقدین
- اشارة
- 1ـ البلوغ:
- اشارة
- الأوّل: الاجماع
- الثانی: آیة الابتلاء
- الثالث: حدیث رفع القلم عن الصبی
- الرابع: عدم جواز أمر الصبی
- الخامس: النصوص الدالة علی أنّ عمد الصبی و خَطَؤُهُ
- ثم إنّ هاهنا فروعا لابدّ من التنبیه علیها:
- الأوّل: ثبوت الضمان علی الصبی
- الثانی: هل یرتفع التعزیر عن الصبی؟
- الثالث: هل یعتبر قصد الصبی أم لا؟
- الرابع: هل یصحُّ قبض الصبی
- الخامس: هل تنفذ وصیة الصبی أم لا؟
- السابع: طلاق الصبی الممیّز
- الثامن: إسلام الصبی
- التاسع: عبادات الصبی
- العاشر: التفصیل فی معاملات الصبی بین الخطیر و الحقیر
- الحادی عشر: التفصیل فی معاملات الصبی بین استقلاله و آلیّته
- الثانی عشر: هل معاملة الصبی تفید إباحة التصرف؟
- 2ـ العقل
- 3ـ القصد
- 4ـ الاختیار
- اشارة
- الأوّل: الإجماع
- الثانی: الکتاب
- الثالث: قوله صلیاللهعلیهوآله : لا یحلّ مال امریءٍ مسلم إلاّ عن طیب نفسه.
- الرابع: حدیث الرفع
- اشارة
- ثم لابدّ من التَذْکِیر بأُمُوْرٍ:
- الأوّل: المراد من جملة: «المکرَة قاصد إلی اللفظ دون المعنی»
- الثانی: حقیقة الإکراه
- الثالث: هل یعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصّی عن الضرر؟
- الرابع: هل الفرق بین الاکراه فی الْحُکْمَیْنِ التکلیفی والوضعی موجود أم لا؟
- الخامس: الإکراه علی أحد الأمرین
- السادس: اکراه أحد الشخصین علی فعلٍ واحدٍ
- السابع: متعلَّق الاکراه
- الثامن: الاکراه علی بیع عبدٍ من عبدین
- التاسع: لو اُکره علی معیّن فضمّ غیره إلیه
- العاشر: دعوی الاکراه
- الحادی عشر: طلاق المکرَه
- الثانی عشر: صحة عقد المکرَه المتعقب بالرضا
- الثالث عشر: الرضا المتأخر ناقل أو کاشف؟
- الرابع عشر: الإکراه بحقٍّ
- الخامس عشر: لو حصل الرضا بعد العقد بلافصل و...
- السادس عشر: بیع التلجئة
- 5ـ إذن السیّد لو کان العاقد عبدا
- 6ـ أن یکونا مالکَیْن أو مأذونَیْن من المالک أو الشارع
- عقد الفضولی
- تعریفه و الأقوال فیه
- الاستدلال علی صحة عقد الفضولی
- اشارة
- الوجه الأوّل: العمومات و الاطلاقات
- الوجه الثانی: حدیث عروة البارقی
- الوجه الثالث: صحیحة محمّد بن قیس
- الوجه الرابع: فحوی مادلّ علی صحة نکاح الفضولی
- الوجه الخامس: ما ورد فی عامل المضاربة
- الوجه السادس: الروایات الواردة فی الاِتِّجار بمال الیتیم
- الوجه السابع: روایة موسی بن أشْیَم
- الوجه الثامن: صحیحة الحلبی
- الوجه التاسع: موثقة عبدالرحمن بن أبیعبداللّه
- الوجه العاشر: معتبرة مسمع أبیسیّار
- الوجه الحادی عشر: خبر أبیحمزة الثمالی
- الوجه الثانی عشر: بیع عقیل دور النبی صلیاللهعلیهوآله و بنی هاشم
- الوجه الثالث عشر: اجازة الوارث بالنسبة إلی الوصیة الزایدة علی الثلث
- الوجه الرابع عشر: التصدق بمجهول المالک و اللقطة
- الوجه الخامس عشر: أخبار تحلیل خمس المناکح و المساکن
- الوجه السادس عشر: اجازة السیّد عقد العبد
- الاستدلال علی بطلان عقد الفضولی
- اشارة
- 1ـ الکتاب
- قوله تعالی: «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکون تجارة عن تراض»
- اشارة
- التقریب الأوّل: الاستثناء یدل علی الحصر فی جواز أکل أموال الناس بالتجارة عن تراض فقط، و بیع الفضولی لیس تجارة عن تراض فأْکُل المال بسببه أَکْلٌ للمال بالباطل.
- التقریب الثانی: سیاق التحدید لأنّ کلّ وصف ورد فی مقام التحدید یدلّ علی اختصاص الحکم بمورد الوصف و إن لم نقل بمفهوم الوصف، و من المعلوم أنّ قید التراضی وصف ورد مورد التحدید فیدلّ علی انحصار جواز الأکل بمورد التراضی فقط، و التراضی فی بیع الفضولی مفقودٌ.
- قوله تعالی: «لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکون تجارة عن تراض»
- 2ـ السنة
- 3ـ الإجماع المُدّعی علی البطلان
- 4ـ العقل
- اشارة
- الاستدلال علی بطلان بیع الفضولی بوجوه اُخری
- الأوّل: الفضولی غیر قادر علی تسلیم المبیع
- الثانی: الفضولی غیر قاصد للنقل و الانتقال فی عقده
- الثالث: قصد النقل شرط فی صحة العقد و هو مفقود فی الفضولی
- الرابع: من لوازم صحة عقد البیع حلّیّة التصرف
- الخامس: الرضا شرط فی صحة العقد و المفروض انتفاؤه حال العقد
- السادس: البیع بالنسبة إلی الأصیل غرریٌّ
- السابع: أصل الفساد
- ثم لابدّ هاهنا من التنبیه علی اُمور:
- و أمّا المسألة الثانیة:
- المسألة الثالثة: بیع الفضولی لنفسه
- اشارة
- الأقوال فی بیع الغاصب:
- أدلة صحة بیع الفضولی لنفسه
- أدلة بطلان بیع الفضولی لنفسه و مناقشتها
- اشارة
- الوجه الأوّل: النبویان
- الوجه الثانی: اعتبار عدم سبق منع المالک
- الوجه الثالث: فقدان قصد المعاوضة الحقیقیة
- الوجه الرابع: المُنْشَأُ غیرُ مُجازٍ و المُجازُ غیرُ مُنْشَأ
- الوجه الخامس: التسلیطُ المجّانیُّ لا یکون بیعا
- وصلٌ: القول فی الإجازة
- اشارة
- هل الإجازة کاشفةٌ أو ناقلة أو غیرهما؟
- اشارة
- ثمّ یقع الکلام فی مَقامَیْنِ:
- وجوه الکشف فی مقام الثبوت
- البحث حول الوجوه فی مقام الثبوت
- الوجه الأوّل: الکشف الحقیقی الشرطی
- الوجه الثانی: الکشف الحقیقی التعقبی
- الوجه الثالث: الکشف الحقیقی التقدیری
- الوجه الرابع: الکشف الحقیقی التامی
- الوجه الخامس: الکشف الحقیقی الحصولی
- الوجه السادس: الکشف الحقیقی الدهری
- الوجه السابع: الکشف الحقیقی الحدوثی
- الوجه الثامن: الکشف الحکمی
- الوجه التاسع: الکشف الحکمی الإنقلابی
- الوجه العاشر: الکشف الحکمی الصورتی
- الوجوه فی مقام الإثبات
- اشارة
- الأوّل: الإطلاقات و العمومات
- الثانی: حدیث عروة البارقی
- الثالث: صحیحة محمّد بن قیس
- الرابع: فحوی مادلّ علی صحة نکاح الفضولی
- الخامس: الروایات الواردة فی الإتجار بمال الیتیم
- السادس: معتبرة مسمع أبیسیّار
- السابع: بیع عقیل دور النبی صلیاللهعلیهوآله و بنیهاشم
- الثامن: التصدق بمجهول المالک و اللقطة
- التاسع: أخبار تحلیل خمس فی الموارد الخاصة
- العاشر: إجازة السیّد عقد العبد
- الحادی عشر: صحیحة أبیعبیدة
- فذلکة القول فی مقام الإثبات
- ثمرة النزاع بین الکشف و أقسامه و النقل
- اشارة
- الجهة الاولی: الثمرة بین قسمی الکشف الحقیقی
- الجهة الثانیة: الثمرة بین الکشف الحقیقی و الحکمی
- الجهة الثالثة: الثمرة بین الکشف و النقل
- اشارة
- الاُولی: النماء
- الثانیة: جواز فسخ الأصیل بناءً علی النقل
- الثالثة: تصرف الأصیل فیما انتقل عنه
- اشارة
- و استشهد بفرعین:
- الأوّل: لو باع المالکُ جاریتَه بالشراء الفضولی
- الثانی: لو زوّجت الحرّة نفسها من فضولی جاز لها التزویج من الغیر
- اشارة
- و أمّا بناءً علی الکشف: فَقَدْ قال الشیخ الأعظم:
- ثمّ نقل الشیخ الأعظم عن بعض معاصریه جواز تصرف
- ثمّ نقل عنه استدراکه: «نعم إذا حصلت الإجازة کشفت عن
- هو ـ معاصره ـ هنا جدی الشیخ محمّدتقی صاحب الهدایة
- ثمّ یقول الشیخ الأعظم: «ما ذکره البعض المعاصر صحیح
- اعترض علیه الشیخ الأعظم: بأنّ مذهب المشهور فی الکشف
- ثمّ ذکر توهما و هو: «أنّ العمل بمقتضی العقد کما یوجب حرمة
- ولکن الشیخ الأعظم ردّ هذا الذی سمّاه بالتوهم بأنّه مبنیٌّ
- ثمّ تعرّض الشیخ الأعظم لما سمّاه دعوی: و هی إثبات جواز تصرف
- و دفعها بأمرین:
- الرابعة: سقوط أهلیة التملّک عن الأصیل
- الخامسة: سقوط أحد العوضین عن المالیة
- السادسة: تجدّد القابلیة
- السابعة: فقد شرط العقد
- الثامنة: ثمرات متعددة
- التاسعة: العقود المترتبة
- اشارة
- تنبیهات الإجازة:
- الأوّل: لیس الخلاف فی الکشف و النقل مفهومیّا
- الثانی: هل الإجازة لابدّ أن تکون باللفظ أم لا؟
- الثالث: اشتراط الإجازة بعدم سبق الردّ
- الرابع: الإجازة حقّ أو حکم؟
- الخامس: هل الإجازة إجازة فی القبض و الإقباض للفضولی؟
- السادس: عدم اشتراط الإجازة بالفوریة
- السابع: تطابق الإجازة و العقد (المجاز)
- الثامن: هل یعتبر فی الإجازة تعیین العقد؟
- التاسع: عدم اشتراط الشروط المعتبرة فی البیع، فی الإجازة
- العاشر: بعض شرائط الإجازة
- المطبوع من آثار المؤلِّف
- بعض منشورات مکتبة آیةاللّه النجفی
االآراء الفقهیه: (قسم البیع 2) المجلد 5
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: النجفي، هادي، 1342 -
عنوان واسم المؤلف: الاراء الفقهیة/ تالیف هادي النجفي.
تفاصيل المنشور: تهران: شب افروز، 1393.
مواصفات المظهر: 3 ج.
شابک : 0 20000 ریال: دوره: 978-964-7331-77-7 ؛ ج. 1: 978-964-7331-74-6 ؛ ج. 2: 978-964-7331-75-2 ؛ ج. 3: 978-964-7331-85-2-شابک : 978-600-92902-8-4
حالة الاستماع: فاپا/الاستعانة بمصادر خارجية.
لسان: العربية.
ملحوظة: ج. 2 و 3 ( الطبعة الأولى: 1429ق. = 1387).
ملحوظة: فهرس.
موضوع : المعاملات (فقه)
موضوع : أعمال الهرم
موضوع : فقه جعفري -- قرن 14
ترتيب الكونجرس: BP190/1/ن3آ36 1393
تصنيف ديوي: 297/372
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 3555378
ص: 1