"
next
مطالعه کتاب الاجتهاد و التقليد
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

الاجتهاد و التقليد

اشارة

سرشناسه : فاضل موحد لنكراني، محمد، - 1310

عنوان و نام پديدآور : معتمد الاصول: تقرير ابحاث الاستاذ... روح الله الموسوي الامام الخميني/ محمد الفاضل اللنكراني

مشخصات نشر : تهران: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني(س)، 1423ق. = 1381.

مشخصات ظاهري : ص 529

يادداشت : چاپ قبلي: موسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني(س)، 1380 در دو مجلد است

يادداشت : عربي

يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس

موضوع : اصول فقه شيعه -- قرن 14

شناسه افزوده : خميني، روح الله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، 1368 - 1279

شناسه افزوده : موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)

رده بندي كنگره : BP159/8/ف 18م 6 1381

رده بندي ديويي : 297/312

شماره كتابشناسي ملي : م 81-47400

ذكر شؤون الفقيه

اشارة

إنّ هنا عناوين ستّة مختلفة من حيث الآثار و الأحكام نذكرها في ضمن امور:

الأوّل: من لا يجوز له الرجوع إلى الغير

و هو من حصلت له قوّة الاستنباط و إن كان جاهلًا بالأحكام الشرعيّة فعلًا، إذ لا دليل على جواز رجوع الجاهل مطلقاً إلى العالم، بل الدليل الفريد في هذا الباب كما سيجي ء هو بناء العقلاء و سيرتهم على رجوع الجاهل في كلّ فنّ و صنعة إلى العالم.

و من المعلوم عدم تحقّق هذا البناء في الجاهل الذي يكون الفصل بين جهله و علمه هو المراجعة إلى المدارك و صرف ساعة أو ساعتين مثلًا، فإنّ مثله و إن كان جاهلًا قبل الرجوع، إلّا أنّ الظاهر أنّه يلزم عليه المراجعة إلى المدارك لاستنباط الأحكام، خصوصاً بعد اختلاف أنظار المجتهدين و آراء المستنبطين، لعدم كون المسائل حسّية بل نظريّة تختلف حسب اختلاف الأنظار.

الاجتهاد و التقليد (معتمد الأصول)، ج 2، ص: 424

و بالجملة: فالظاهر أنّه لا ريب في عدم جواز رجوع مثل هذا الشخص إلى مجتهد آخر، إمّا لعدم بناء العقلاء على الرجوع إلى العالم في مثل هذا المورد كما لا يبعد دعواه، و إمّا لعدم إحراز بنائهم عليه، كما أنّه لا مجال لإنكاره أصلًا، كما لا يخفى. و هذا لا فرق فيه بين المطلق و المتجزي بالنسبة إلى المسائل التي حصل له قوّة استنباط أحكامها.

الثاني: من يجوز له العمل بفتوى نفسه

و هو من بلغ رتبة الاجتهاد و حصلت له قوّة الاستنباط و كان قد استنبط الأحكام من مداركها.

و لا يخفى: أنّ البلوغ إلى هذه المرتبة مشروط بشرائط، و هي الاطّلاع على قوانين النحو و الصرف و لو بتحصيل قوّة بها يقدر على الرجوع إلى الكتب المشتملة عليها و الاطّلاع على القواعد المذكورة فيها.

و الاطّلاع على كيفيّة المحاورات العرفيّة التي بهذه الطريقة القيت الأحكام الشرعيّة خصوصاً الفرعيّة، و هذا أمر مهمّ ربّما تقع الغفلة عنه

1 تا 71