- اشارة
- المجلد 1
- اشارة
- مقدّمة المؤسّسة
- تقدیم بقلم الاُستاذ الدکتور محمود البستانی
- کتاب الاجتهاد والتقلید
- اشارة
- یجب التقلید أو الاحتیاط علی غیر المجتهد
- جواز العمل بالاحتیاط
- الاحتیاط فی الفعل أو فی الترک
- جواز الاحتیاط ولو استلزم التکرار
- لا حاجة إلی التقلید فی الضروریات و الیقینیات
- عمل العامی بلا تقلید ولا احتیاط باطل
- تعریف التقلید
- حکم البقاء علی تقلید المیت
- وجوب تقلید الأعلم مع الإمکان
- عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل
- تعریف الأعلم
- ما یعرف به اجتهاد المجتهد
- یشترط فی المجتهد أمور
- تعریف العدالة
- وجوب العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها
- وجوب تعلم مسائل الشک و السهو
- وجول التقلید فی المستحبات
- إذا تبدل رأی المجتهد
- یجوز التبعیض فی المسائل
- ما یعلم به فتوی المجتهد
- من قلد غیر الأعلم أو من لیس أهلاً للفتوی
- إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه
- إذا عمل بلا تقلید مدة من الزمن
- إذا قلد مجتهداً ثم شک فی أنه جامع للشرائط أم لا
- یحرم الافتاء والقضاء علی من لیس أهلاً لهما
- تثبت عدالة المفتی و القاضی بأمور
- وجوب العمل بالاحتیاط فی زمان الفحص عن المجتهد
- المأذون و الوکیل عن المجتهد ینعزل بموت المجتهد
- فی من بقی علی تقلید المیت، دون أن یقلد الحی
- فی من قلد من یفتی بخلاف مجتهده الأول
- الوکیل والوصی یعملان بمقتضی تقلید الموکل والموصی
- اختلاف المتعاملین فی التقلید
- فی المرافعات اختیار الحکم بید المدعی
- لا یجوز نقض حکم الحاکم الجامع للشرائط
- فی من نقل فتوی المجتهد، ثم تبدل رأیه، أو نقلها خطأً
- إذا تعارض الناقلان فی نقل الفتوی
- إذا عرضت مسألة لا یعلم حکمها و لم یکن الأعلم حاضراً
- فی من عدل إلی الحی بعد موت مقلدیه الأول و الثانی
- ما یکفی فی تحقق التقلید
- احتیاطات الأعلم
- فی أقسام الاحتیاط
- التخییر فی صورة تساوی المجتهدین
- فی تشخیص موارد الاحتیاط
- محل التقلید و مورده
- لا تعتبر الأعلمیة فی امور
- إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلدین؟
- لا یجوز للمقلد إجزاء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة
- لا یجوز تقلید المجتهد غیر العادل أو مجهول الحال
- الظن بفتوی المجتهد لا یکفی فی جواز العمل
- کتاب الطهارة
- فهرس محتویات کتاب
- الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
- المجلد 2
- فصل فی الماء المشکوک
- الماء المشکوک النجاسة
- الشک فی إطلاق الماء
- الشک فی إباحة الماء
- العلم الإجمالی بالنجاسة
- حکم ما لو اشتبه مضاف فی محصور أو غیر محصور
- حکم انحصار الماء فی المشکوک إطلاقة و إضافته
- العلم الإجمالی بالنجاسة و الإضافة
- العلم الإجمالی بالنجاسة أو الغصیبة
- التوضؤ بالمشتبه بالمضاف
- ملاقی الشبهة المحصورة
- انحصار الماء فی المشتبهین
- إذا کان هناک إناءان نجس و طاهر فاریق أحدهما
- الحکم فی الماءین المشتبهین إذا توضأ أو اغتسل بأحدهما ثم بالآخر
- العلم الإجمالی بالنجاسة بعد العمل
- إستعمالی أحد المشتبهین بالغصبیة
- فصل فی الأسآر
- فصل فی النجاسات
- اشارة
- الأول والثانی: بول و غائط مالا یؤکل لحمه
- بول و غائط ما یؤکل لحمه
- فضلة مالا نفس له
- ملاقاة النجاسة فی الباطن
- بیع البول والغائط
- الانتفاع بالبول والغائط
- البول والغائط من الحیوان المشکوک
- الثالث: المنی
- الرابع: المیتة
- الأجزاء المبانة من الحی
- فأرة المسک
- المراد من المیتة
- أمارات التذکیة
- ما یؤخذ من ید الکافر أو أرضهم
- نجاسة السقط
- نجاسة المیت قبل البرد
- نجاسة المضغة و المشیمة
- العضو المقطوع المعلق بالبدن
- حکم الجند
- بیع المیتة
- الانتفاع بالمیتة
- الخامس: الدم
- السادس و السابع: الکلب و الخنزیر
- الثامن: الکفر
- المراد بالکافر
- ولد الکافر
- التاسع: الخمر
- العاشر: الفقاع
- الحادی عشر: عرق الجنب من حرام
- الثانی عشر: عرق الابل الجلالة
- فصل فی طرق ثبوت النجاسة
- ثبوت النجاسة بالعلم الوجدانی وبالبینة العادلة
- ثبوت النجاسة بقول ذی الید
- عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن
- عدم الاعتبار بعلم الوسواسی
- ثبوت النجاسة بالعلم الإجمالی
- فیما لا یعتبر بالبینة
- فروع فی الشهادة بالنجاسة
- قبول خبر صاحب الید بالنجاسة
- لا یعتبر العدالة فی حجیة خبر صاحب الید مع الکلام فی اعتبار الإسلام والبلوغ
- حکم ما إذا أخبر صاحب الید بعد الاستعمال
- فصل فی کیفیّة تنجّس المتنجّسات
- فصل فی أحکام النجاسات
- فصل فی الصلاة فی النجس
- فصل فیما یُعفی عنه فی الصلاة
- فصل فی المطهّرات
- اشارة
- الأول: الماء
- شروط مطهریة الماء
- حکم استعمال الغسالة فی التطهیر
- ما یعتبر فیه تعدد الغسل
- ما یعتبر فیه الغسل مرة
- کیفیة تطهیر الأوانی
- فروع التطهیر بالماء
- اثلانی: الأرض
- کیفیة التطهیر بالأرض
- تحدید الأرض المطهرة
- و اعتبار طهارة الأرض فی التطهیر بها
- تحدید ما یطهر بالأرض
- فروع فی مطهریة الأرض
- الثالث: الشمس
- ما یطهر بالشمس
- مطهریة الشمس للحصر البواری من المنقول
- ما یعتبر فی مطهریة الشمس
- فروع فی مطهریة الشمس
- الرابع: الاستحالة
- مطهریة الاستحالة للنجس والمتنجس
- حکم تبدل الأوصاف و تفرق الأجزاء
- حکم الشک فی الاستحالة
- الخامس: الانقلاب
- ما یشترط فی مطهریة الانقلاب
- بعض فروع الانقلاب
- التسهلاک و الاستحالة
- السادس: ذهاب الثلثین
- کیفیة تقدیر الثلث والثلثین
- طرق ثبوت ذهاب الثلثین
- فروع فی مطهریة ذهاب الثلثین
- السابع: الانتقال
- انتقال دم الانسان إلی جوف البق
- حکم دم البق الخارج بعد قتله
- الثامن: الإسلام
- فیما یطهر بالإسلام من الکافر
- فیما یتحقق به الإسلام
- التاسع: التبعیة
- العاشر: زوال العین
- الحادی عشر: استبراء الحیوان الجلال
- معنی الجلل
- ما یحصل به الاستبراء عن الجلل
- مدة الاستبراء فی الحیوانات
- الثانی عشر: حجر الاستنجاء
- الثالث عشر: خروج الدم من الذبیحة
- الرابع عشر: نزح البئر
- الخامس عشر: تیمم المیت
- السادس عشر: الاستبراء بالخرطات
- السابع عشر: زوال التغیر
- الثامن عشر: غیبة المسلم
- شروط مطهریة غیبة المسلم
- فروع فی المطهرات
- فصل طرق ثبوت التطهیر
- فهرس محتویات الجزء الثانی
- فصل فی الماء المشکوک
- المجلد 3
- اشارة
- فصل: فی حکم الأوانی
- حمک استعمال الظروف المتخذة من جلد المیتة أو نجس العین
- حکم استعمال الظروف المغصوبة فی الوضوء
- ما یشترط للحکم بطهارة أوانی الکفار
- حکم استعمال أوانی الخمر والتخذة من الخشب و نحوه
- حکم استعمال أوانی الذهب والقضة
- حکم الإناء الملبس بالذهب والفضة والمفضض والمطلی
- حکم الممتزج بالذهب أو الفضة
- الممتزج من الذهب والفضة
- حکم غیر الدوانی من الذهب والفضة
- المراد من الإناء
- عدم الفرق فی حرمة الأکل بین مباشرته بالفم أو أخذ اللقمة منه
- عدم سرایة حرمة الأکل والشرب إلی المأکول والمشروب
- حکم انحصار ماء الوضوء أو الغسل فی إحدی الآنیتین
- حکم التوضؤ أو الاغتسال من إناء الذهب أو الفضة جهلاً بالحکم أو الموضوع
- الاضطرار إلی استعمال أوانی الذهب أو الفضة
- دوران الأمر بین استعمال أوانی الذهب أو الفضة أو الآنیة المغصوبة
- هل یجب کسر إناء الذهب أو الفضة؟
- إذا شک فی شیء کونه إناء أو أنه من الذهب أو الفضة أم لا
- فصل: فی أحکام التخلّی
- وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم
- تحدید العروة و مقدار الستر الواجب
- حرمة النظر إلی عورة الکافر
- المراد من الناظر المحترم
- ما یستحب ستره
- فروع فی ستر العورة
- حکم النظر من وراء الزجاجة و نحوها
- لو شک فی الناظر أو المنظور إلیه
- حکم النظر إلی عورة الخنثی
- لو اضطر إلی النظر إلی عوروة الغیر
- حرمة استقبال المتخلی للقبلة و کذا استدباره لها
- حکم الاستقبال و الاستدبار حال الاستبراء و الاستنجاء
- لو اشتبهت القبلة
- حکم إقعاد الطفل للتخلی مستقبلاً أو مستدبراً
- عدم وجوب التشریق أو التغریب حال التخلی
- حکم من یتواتر بوله أو غائطه
- حکم الدوران بالبول عند اشتباه القبلة
- التخلی فی ملک الغیر
- المراد بمقادیم البدن
- حرمة التخلی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیة وقفها
- فصل: فی الاستنجاء
- فصل: فی الاستبراء
- فصل: فی مستحبّات التخلّی ومکروهاته
- فصل: فی موجبات الوضوء ونواقضه
- فصل: فی غایات الوضوءات الواجبة وغیر الواجبة
- فصل: فی الوضوءات المستحبّة
- صحة الوضوء فی نفسه و إن لم یقصد به غایة علی کلام
- أقسام وضوء المستحب
- الأول: استحبابه للصلاة و الطواف و التهیؤ للصلاة
- الثانی: استحباب الوضوء التجدیدی
- الثالث: استحبابه للحائض و للجنب و لتفسیل المیت و غیرها
- إباحة جمیع الغایات بالوضوء
- الوضوء التجدیدی و انکشاف الحدث
- عدم اعتبار قصد موجب الوضوء
- کفایة الوضوء الواحد للأحداث المتعددة
- الوضوء للغایات المتعددة
- فصل: فی بعض مستحبّات الوضوء
- الأول: أن یکون بمد
- الثانی: الاستیاک
- الثالث: وضع الإناء علی الیمین
- الرابع: غسل الیدین
- الخامس: المضمة والاستنشاق
- السادس: التسمیة
- السابع: الاغتراف بالیمین
- الثامن: قراءة الأدعیة المأثورة
- التاسع: تثنیة الغسلات
- العاشر: أن یبدأ الرجل بالظاهر والمرأة بالباطن من الذراعین
- الحادی عشر: صب الماء علی أعلی کل عضو
- الثانی عشر: غسل الأعضاء صبأ لا رمساً
- الثالث عشر: الغسل بإمرار الید لا بمجرد صب الماء
- الرابع عشر: حضور القلب فی جمیع الأفعال
- الخامس عشر: قراءة سورة القدر حال الوضوء
- السادس عشر: قراءة آیة الکرسی
- السابع عشر: فتح العینین حال غسل الوجه
- فصل: فی مکروهاته
- فصل: فی أفعال الوضوء
- اشارة
- الأول: غسل الوجه
- وظیفة الإنزع و الأغم و نحوهما
- وجوب الابتداء بالأعلی فی غسل الوجه
- وجوب غسل شیء من الأطراف مقدمة، و عدم وجوب غسل البواطن
- وجوب غسل الوجه والیدین بجمیع أجزائهما
- إذا شک بوجود المانع أو علم بمشکوک المانعیة
- الثانی: غسل الیدین
- حکم وسخ الأظفار
- حکم ما یقطع من لحم الیدین
- حکم الشقوق علی ظاهر الکف
- حکم ما یعلو البشرة مثل الجدری
- حکم ما ینجمد علی الجرح عند برئة
- لایجب إزالة الوسخ الذی لیس بحاجب
- الکلام فی الوسواسی
- لا یجب قلع الشوکة فی الید فی بعض الصور
- الکلام فی الوضوء الارتماسی
- الوضوء بماء المطر
- الشک فی کون شیء من الظاهر
- الثالث: مسح الرأس ببلة الوضوء و محل المسح من الرأس
- کیفیة المسح و ما یعتبر فیه
- التسویة بین أنحاء المسح
- الرابع: مسح الرجلین
- تحدید المسح والمراد من الکعبین و کیفیة المسح
- اعتبار تقدیم الرجل الیمین علی الیسری
- الحکم فی مقطوع بعض القدم
- اعتبار أن یکون المسح بنداوة الوضوء
- لابد من تأثر الممسوح ببلة الماسح
- تعذر المسح بباطن الکف و ظاهرها
- لو تعذر المسح ببلة الوضوء
- عدم لزوم المسح تدریجاً و جوازه دفعة
- المسح علی الحائل لضرورة
- ما یعتبر فی مشروعیة المسح علی الحائل
- ترک التقیة مع وجوبها
- المبادرة إلی الوضوء الاختیاری لو تعذر بالتأخیر
- إذا اعتقد التقیة ثم انکشف الخلاف
- دوران الأمر بین الغسل و المسح تقیة
- حکم زوال السبب المسوغ للتقیة
- حکم العمل بخلاف مذهب من یتقیه
- جواز الصب متعدداً فی کل غسلة
- وجوب الابتداء فی الغسل من الأعلی
- کراهة الإسراف و استحباب الإسباغ
- وضوء الوسواسی
- إذا بالغ غیر الوسواسی فی غسله
- یکفی مسح الرجلین بأحد الأصابع
- فصل: فی شرائط الوضوء
- اشارة
- الأول: إطلاق الماء إلی نهایة الغسل
- الثانی: طهارة الماء و أعضاء الوضوء
- التوضؤ بماء القلیان
- استحباب تقدیم الاستنجاء علی الوضوء
- کیفیة غسل موضوع الجرح
- الثالث: عدم الحائل علی محل الوضوء
- الرابع: إباحة الماء و ظرفه و مصبه و مکان الوضوء
- لا فرق فی بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذکورة بین العمد و غیره
- الالتفات إلی الغصیبة أثناء الوضوء
- لابد من إحراز رضا المالک فی جواز التصرف
- حکم الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار
- الوضوء من حیاض المساجد و المدارس
- إذا شق نهر من آخر بغیر إذن المالک
- لو کان بعض جهات الحوض مغصوباً
- حکم الوضوء إذا کان المکان مباحاً والفضاء مغصوباً
- استلزام الوضوء تحریک المغضوب
- الوضوء تحت الخیمة المغصوبة
- بعض فروع اعتبار الإباحة
- الوضوء من ماء وقع فیه القلیل من الماء المغصوب
- الخامس: عدم کون ظرف الوضوء من الذهب أو الفضة
- الوضوء من آنیة باعتقاد غصبیتها ثم تبین الخلاف
- السادس: عدم کون الماء مستعملاً فی رفع الخبث
- السابع: عدم المانع من استعمال الماء
- الثامن: سعة الوقت للوضوء والصلاة
- التاسع: المباشرة فی أفعال الوضوء
- الاستنابة فی الوضوء
- العاشر: الترتیب فی أفعال الوضوء
- الحادی عشر: الموالاة فی الوضوء
- الثانی عشر: النیة فی الوضوء
- عدم لزوم التلفظ بالنیة ولا إخطارها
- لزوم استمرار النیة فی تمام الأفعال
- لا یجب نیة الوجوب ولا الاستحباب
- عدم اعتبار قصد الاستباحة أو رفع الحدث
- الثالث عشر: الخلوص بمعنی مبطلیة الریاء
- الریاء مبطل للوضوء مطلقاً
- الکلام فی التوبة من الریاء
- الشک فی تحقق الریاء
- العجب لا یبطل الوضوء
- حکم الضمائم إلی قصد القربة
- الریاء بعد العمل
- وضوء المرأة فی موضع یراها الأجنبی
- اجتماع غایات الوضوء
- دخول الوقت أثناء الوضوء
- لو کان الوضوء لواجب فأتی به لمستحب
- التضرر بالغسل الزائد
- الکلام فی مبطلیة الارتداد
- التوضؤ مع نهی المولی أو الزوج
- استصحاب الوضوء و الحدث للمتیقن منهما
- المأمور بالوضوء إذا نسیه و صلی
- من توضاً للتجدید و علم ببطلان أحد وضوءیه
- فروع الشک فی زمان الحدث
- من علم إجمالاً ببطلان إحدی النافلتین للحدث
- العلم بصدور حدث وصلاة بعد الوضوء
- العلم بترک جزء واجب أو مستحب
- العلم بترک جزء أو شرط
- کثیر الشک
- الشک فی أثناء التیمّم
- الشک فی وجود الأمر الاضطراری
- الشک فی إتمام الوضوء أو العدول عنه اختیاراً أو اضطراراً
- الشک فی الحاجب
- إذا علم بحدوث الحاجب وشک فی تقدم الوضوء وتأخره عنه
- إذا توضّأ فشکّ فی أنّه هل طهّر المحلّ قبله؟
- بعض فروع قاعدة الفراغ
- فصل: فی أحکام الجبائر
- تعریف الجبائر
- لو أمکن إیصال الماء تحت الجبیرة وجب
- تفصیل صور الجبیرة
- وجوب المسح علی الجبیرة الموضوعة
- ما یعتبر فی المسح علی الجبیرة
- لو أمکن إیصال الماء تحت جبیرة موضع المسح
- الجبیرة المستوعبة
- إذا کانت الجبیرة فی الماسح
- شرط الانتقال إلی مسح الجبیرة
- الجبائر المتعدِّدة فی محلّ واحد
- إذا وقع بعض الأطراف الصحیحة تحت الجبیرة
- اعتبار غسل أطراف الجرح المکشوف
- إضرار الماء بأطراف الجرح
- إذا أضرّ الماء من دون جرح ونحوه
- المرمّد یتیمّم
- محلّ الفصد من الجروح
- جریان أحکام الجبیرة لو حدث الجرح اختیاراً وعصیاناً
- اللاصق ببعض المواضع
- إذا کانت الجبیرة مغصوبة
- عدم اشتراط کون الجبیرة ممّا تصحّ الصلاة فیه
- إجراء حکم الجبیرة مادام خوف الضرر باقیاً
- إذا کان رفع الجبیرة مفوّتاً للوقت
- حکم الدواء المختلط بالدم المنجمد علی الجرح
- هل یتحقّق الغسل بالمسح برطوبة الید؟
- عدم مانعیّة الدسومة من المسح علی الجبیرة
- العضو السلیم إذا لم یمکن تطهیره
- تخفیف الجبیرة غیر واجب
- الوضوء الجبیری رافع للحدث، لا مبیح
- فوارق جبیرة محلّ الغسل والمسح
- غسل الجبیرة
- مساواة التیمّم للوضوء فی أحکام الجبیرة
- هل یجوز قضاء الصلاة لصاحب الجبیرة عن نفسه وغیره؟
- إجزاء وضوء الجبیرة لوزال العذر
- جواز البدار لصاحب الجبیرة
- اعتقاد الضرر أو عدمه
- إذا تردّد بین الوضوء الجبیری ووجوب التیمّم
- فصل: فی حکم دائم الحدث
- صور المسلوس والمبطون وأحکامها
- لصورة الاُولی: وجود فترة تسع الطهارة والصلاة بلا حدث
- الصورة الثانیة: خروج الحدث أثناء الصلاة مرّة أو أکثر بحیث لا یلزم الحرج من تجدید الوضوء
- الصورة الثالثة: خروج الحدث أثناء الصلاة کثیراً بحیث یلزم الحرج من تجدید الوضوء کل مرّة
- الصورة الرابعة: خروج الحدث بدون انقطاع
- حکم سلس الریح
- فی وجوب المبادرة بلا مهلة
- کفایة وضوئهما لغیر الصلاة
- وجوب التحفّط عن النجاسة
- لا دلیل علی وجوب المعالجة علیهما
- حکم مسّهما کتابة القرآن
- تأخیر الصلاة مع احتمال الفترة
- إذا شرع فی الصلاة باعتقاد عدم الفترة فتبیّن وجودها
- إذا تمکّنا من الصلاة الاضطراریة
- عدم وجوب القضاء علیهما
- لو نذر الدوام علی الوضوء فطرأت إحدی الحالتین
- فهرس محتویات الجزء الثالث
- الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
- المجلد 4
- اشارة
- فصل فی الأغسال
- فصل فی غسل الجنابة
- اشارة
- موجبات الجنابة
- الأول: خروج المنی و علامته
- الثانی: الجماع و إن لم ینزل
- اشارة
- رؤیة المنی فی الثوب
- إذا علم بالجنابة والغسل و جهل السابق منهما
- دوران الجنابة بین شخصین
- حکم الاقتداء عند دوران الجنابة بین شخصین أو أکثر
- بعض فروع دوران الجنابة بین اثنین أو أکثر
- خروج المنی بصورة الدم
- وجوب الغسل علی المرأة بالاحتلام
- إجناب الشخص نفسه اختیاراً مع العجز عن الغسل
- مع الشک فی الدخول لا یجب الغسل
- لا فرق فی الدخول بالعضو مجرداً أو ملفوفاً بخرقة
- من یأتی بالغسل احتیاطاً لا بد له من الوضوء
- فصل فیما یتوقّف علی الغسل من الجنابة
- فصل فیما یحرم علی الجنب
- اشارة
- الأول: مس خط المصحف و أسمائه تعالی، و کذا مس سائر أسماء الأنبیاء والأئمة علیهم السلام
- الثانی: دخول المسجدین ولو اجتیازاً
- الثالث: المکث فی سائر المساجد و کذا المشاهد المشرفة
- الرابع: دخول المسجد بنیة وضع شیء فیه
- الخامس: قرائة سور العزائم
- تیمم الجنب للخروج من المساجدین
- الکلام فی الحائض والنفساء
- حکم المسجد الخراب
- لا یجری حکم المسجد علی المصلی فی البیت
- الشک فی المسجدیة
- الأولی للجنب عدم قراءة آیة «أفمن کان مؤمناً...» فی دعاء کمیل
- حکم إدخال الجنب للمسجد
- استئجار الجنب لکنس المسجد
- التیمم لدخول المسجد و أخذ الماء منه
- من فروع استئجار الجنب
- الشک فی الجنابة
- فصل فیما یکره علی الجنب
- فصل فی کیفیّة الغسل وأحکامه
- غسل الجنابة والکون علی الطهارة
- لا یجب قصد الوجوب أو الندب
- فروع فی غسل الجنابة
- کیفیة غسل الجنابة
- اشارة
- الاولی: الترتیب، صورته و أحکامه
- الثانیة: الارتماس، صورته و أحکامه
- اشارة
- لزوم الإعادة لو لم یستو عب الغسل تمام البدن
- وحدة الکیفیة فی جمیع الأغسال
- الوضوء مع غسل الجنابة
- أفضلیة الترتیبی من الارتماسی
- جواز رمس العضو فی الترتیبی
- امحل النیة فی الغسل الارتماسی
- اشتراط طهارة الأعضاء حال الغسل
- وجوب الیقین بوصول الماء إلی البشرة
- الشک فی کون الشیء من الظهار أو الباطن
- اعتبار الموالاة فی غسل المبطون و المسلوس والمستحاضة
- الغسل تحت المطر و نحوه
- جواز العدول عن الارتماسی و بالعکس
- جواز الارتماس بما دون الکر مع طهارة البدن، و حکم الاغتسال منه بعد ذلک
- شرائط صحة الغسل
- نیة الغسل و کفایة الداعی إلیه
- إذا شک فی اغتساله بعد الخروج من الحمام
- الاغتسال باعتقاد خلاف الحال
- الاغتسال مع قصد عدم دفع الاجرة
- الاغتسال بالماء المسخن بالمغضوب
- الغسل فی الأحواض الموقوفة
- الغسل بالمئزر المغضوب
- اجرة اغتسال الزوجة علی الزوج
- اغتسال الصائم بالارتماس نسیاناً أو عمداً
- فصل فی مستحبات غسل الجنابة
- الکلام فی استحباب المذکورات
- کراهة الاستعانة بالغیر فی المقدمات القریبة
- الاستبراء لیس شرطاً فی صحة الغسل
- البلل المشتبه و صوره
- إذا شک بعد الغسل بالاستبراء
- فروع فی حکم الرطوبة المشتبهة
- الإحداث بالأصغر أثناء غسل الجنابة
- الإحداث بالأصغر بین بقیة الأغسال
- إذا أحدث بکلأکبر أثناء الغسل
- إذا أحدث بالأصغر أثناء الأغسال المستحبة
- الشک فی غسل عضو قبل الدخول فی الآخر
- الشک فی نیة الارتماسی بعد الارتماس
- العلم ببقاء شیء غیر منغسل
- الشک فی الاغتسال بعد الصلاة
- صور اجتماع الأغسال المتعددة و أحکامها
- غسل الجمعة من الجنب والحائض
- بعض فروع التداخل
- فصل فی الحیض
- صفات الحیض
- مبدأ الحیض و منتهاه
- معنی القرشیة
- الشک فی القرشیة و فی البلوغ و الیأس
- الدم الخارج من مشکوکة البلوغ
- اجتماع الحیض مع الإرضاع و الحمل
- فروع فی حکم الحیض
- الشک فی حیضیة الدم
- اشتباه الحیض بغیره
- حکم الصلاة بدون الاختبار
- حکم تعذر الاختبار
- اشتباه دم الحیض بدم القرحة
- أقل الحیض و أکثره
- أقل الطهر عشرة أیام
- ما یعتبر فی ثلاثة أیام الدم
- حکم النقاء المتخلل بین الأیام العشرة
- أقسام الحائض
- ذات العادة و أقسامها
- ذات العادة الوقتیة
- ذات العادة العددیة
- العادة المرکبة
- حصول العادة بالتمییز
- حکم النقاء المتخلل بین الحیضتین
- تساوی الحیضتین فی العددیة و الوقتیة
- حکم صاحبة العادة الوقتیة مطلقاً
- حکم غیر ذات العادة الوقتیة
- رؤیة العدد فی غیر وقت العادة
- حکم الدم فی العادة و غیرها إذا لم یتجاوز العشرة
- حکم الدمین المتخلل بینهما أقل من عشرة
- إذا کان بعض کل واحد من الدمین فی العادة
- تعارض الوقت و العدد
- حکم ما تجاوز العدد و لم یتجاوز العشرة
- رؤیة الدم مرتین فی شهر واحد
- حکم الاستبراء و کیفیته
- الکلام فی وجوب الاستظهار للحائض
- إذا انقطع الدم و احتمل عوده قبل العشرة
- حکم الصلاة مع ترک الاستبراء
- تعذر الاستبراء
- فصل فی حکم تجاوز الدم عن العشرة
- حکم ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة
- رجوع غیر ذات العادة التمییز
- تعارض الدمین الواجدین للصفات
- أقسام الناسیة و أحکامها
- المراد من الشهر و مبدؤة
- اختیار العدد فی أول رؤیة الدم
- وجوب الموافقة بین المشهور
- تبین الخلاف فی المختار
- تجاوز الدم عن العشرة فی ذات العادة الوقتیة
- تجاوز الدم عن العشرة فی ذات العادة العددیة
- التویة بین أوصاف الدم
- بعض فروع اعتبار التمییز
- ما تعتبر فی التمییز بالصفات
- الرجوع إلی الأقران مع فقد الأقارب
- الأقارب الذین ترجع إلیهم
- منافاة مختار المرأة مع حق الزوج
- لزوم التدارک عند انکشاف الخلاف
- فصل فی أحکام الحائض
- محرمات الحیض و أحکامه
- الأول: العبادة
- الثانی: المس
- الثالث: قراءة آیات السجدة
- الرابع: اللبث فی المساجد
- الخامس: الوضع فی المساجد
- السادس: الاجتیار من المسجدین
- السابع: وطء الحائیض فی القبل
- الثامن: وجوب الکفارة
- التاسع: طلاق الحائض و ظهارها
- العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحیض
- الحادی العشر: وجوب قضاء الصیام
- اشارة
- الحائیض لا تقضی صلاتها
- إذا حاضت بعد دخول الوقت
- إذا طهرت قبل خروج الوقت
- قضاء الحائض التی تدرک من الوقت رکعة
- إذا طهرت فی زمان لا یسع الصلاة مع الطهارة
- المناط فی تمامیة الرکعة
- فروع ترتبط بأعمال الحائیض من القضاء و التدارک
- العلم أول الوقت بمفا جأة الحیض
- إذا طهرت ولها وقت إحدی الصلاتین
- إذا طهرت فی مواطن التخییر مع ضیق الوقت
- إذا اعتقدت سعة الوقت
- عدم سعة الوقت إلا الوقت إلا لواحدة مع اشتباه القبلة
- ما یستحب للحائض
- ما یکره للحائض
- أغسال الحائض
- محرمات الحیض و أحکامه
- فصل فی الاستحاضة
- تعریف الاستحاضة
- صفات دم الاستحاضة
- کون دم الاستحاضة هو الأصل لدی الشک
- أقسام المستحاضة و أحکامها
- الاستحاضة القلیلة و أحکامها
- الاستحاضة المتوسة و أحکامها
- الاستحاضة الکثیرة و أحکامها
- تفریق الصلوات جائز للمستحاضة
- بعض فروع المستحاضة
- وجوب الفحص علی المستحاضة
- حکم الاختبار قبل الوقت
- تجدید المستحاضة الأعمال للصلاة دون توابعها
- التجدید مع انقطاع الدم
- التخییر بین تقدیم الغسل علی الوضوء، وبالعکس
- لزوم المبادرة إلی الصلاة بعد الأعمال
- التحفظ من خروج الدم
- أحوطیة الاحتشاء بعد الغسل
- المحافظة من خروج الدم إذا کانت صائمة
- تقدیم غسل الفجر علیه لصلاة اللیل و نحو ذلک
- اشتراط الأغسال فی صوم المستحاضة دون الوضوءات
- تأخیر الصلاة إلی وقت انقطاع الدم
- صور و أحکام انقطاع الدم أثناء الوقت
- انقلابات الاستحاضة و أحکامها
- وجوب الغسل للانقطاع
- وضوء المستحاضة القلیلة لکل مشروط به
- لو عملت المستحاضة بوظیفتها أو أخلت
- جواز القضاء للمستحاضة
- الحدث الأصغر أثناء الغسل
- الحدث الأکبر أثناء الغسل
- وجوب خمسة أغسال علی المستحاضة
- بدلیلة التیمم عن غسل المستحاضة
- فصل فی النِفاس
- حد النفاس
- أقل النفاس و أکثره
- مبدأ احتساب النفاس
- لحوق النقاء المتخلل بالنفاس
- عدم رؤیة الدم فی العشرة
- حکم تجاوز دم النفاس عن العشرة
- صاحبة العادة إذا لم تر فی العادة، أو رأته فی بعضها
- اعتبار فصل أقل الطهر بین الحیض و النفاس
- إذا خرج بعض الطقل بعد فصل طویل
- تعدد الولادة
- حکم مستمرة الدم إلی شهر أو أکثر
- وجوب الاستظهار علی النفساء
- حکم استظهار النفساء لو استمر الدم بعد مضی العادة
- النفساء کالحائض
- کیفیة غسل النفاس
- فصل فی غسل مسّ المیت
- فهرس محتویات الجزء الرابع من کتاب
- الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
- المجلد 5
- اشارة
- فصل: فی أحکام الأموات
- فصل: فی آداب المریض
- فصل: فی استحباب عیادة المریض وآدابها
- فصل: فیما یتعلق بالمحتضر مما هو وظیفة الغیر
- فصل: فی المستحبّات بعد الموت
- فصل: فی المکروهات
- فصل: فی حکم کراهة الموت
- فصل: فی أنّ وجوب تجهیز المیّت کفائی
- فصل: فی مراتب الأولیاء
- فصل: فی تغسیل المیّت
- فصل: فی ما یتعلق بالنیّة فی تغسیل المیّت
- فصل: فی اعتبار المماثلة بین المغسّل والمیّت
- اعتبار المماثلة فی الذکوریة والاُنوثیة إلاّ فی موارد
- الأوّل: الطفل الذی لم یتجاوز الثلاث سنین
- الثانی: تغسیل الزوج زوجته وبالعکس
- إلحاق المنقطعة ونحوها بالدائمة
- تغسیل المطلق مطلقته وبالعکس
- حکم التغسیل بعد انقضاء العدة
- الثالث: المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة
- ماقیل باشتراطه فی تغسیل المحارم
- الرابع: المولی والأمة علی إشکال
- حکم الخنثی المشکل
- حکم المیت أو عضوه المشتبه بین الذکر والانثی
- تغسیل الکتابی المماثل للمسلم
- إذا حضر المسلم المماثل بعد تغسیل الکتابی
- انحصار التغسیل بالمخالف المماثل
- إذا فقد المماثل فی غیر موارد الاستثناء المتقدمة
- شرائط المُغسّل
- فصل: فی موارد سقوط غسل المیّت
- اشارة
- الأول: الشهید ومن قتل فی حفظ بیضة الإسلام
- المدار فی سقوط التغسیل وعدمه فی الشهید
- الثانی: من وجب قتله برجم أو قصاص
- ما یعتبر فی غسل وتکفین المرجوم والمقتص منه
- اعتبار استناد الموت إلی الرجم أو القصاص
- الحکم بجواز تکفین الشهید فوق الثیاب
- الحکم بجواز تکفین الشهید فوق الثیاب
- ما یجوز وما لا یجوز نزعه من الشهید
- الشک فی شهادة من وجد میتاً فی المعرکة
- من لایجری علیه حکم الشهید
- اذا اشتبه المسلم بالکافر
- حکم مسّ الشهید والمقتول بالقصاص
- حکم القطعة المبانة من المیت
- جریان أحکام المیت لو بقی عظاماً بلا لحم
- حکم العضو المردد بین الذکر والأنثی
- فصل: فی کیفیّة غسل المیّت
- ما یُعتبر فی غسل المیت
- غسل المیت کغسل الجنابة علی کلام فی الارتماسی
- إزاله النجاسة عن بدن المیت قبل التغسیل
- ما یعتبر فی السدر والکافور
- الوضوء مع غسل المیّت
- مقدار الماء الذی یغسل به المیّت
- حکم تعذّر أحد الخلیطین أو کلیهما
- بدلیّة التیمّم عن تغسیل المیت
- کفایة الماء لغسل واحد
- حکم من تعذّر تغسیله لجرح أو حرق ونحو ذلک
- المیت المحرم لا یُمسُّ بالکافور
- حکم ارتفاع العذر عن الغسل أو الخلیط
- کیفیة التیمّم بالمیّت
- حکم مسّ المیّت المیمّم
- فصل: فی شرائط الغسل
- اشتراط الغسل بما اشترط فی الوضوء
- الغسل بالمغصوب نسیاناً أو جهلاً
- إجزاء غسل المیت عن غیره
- تغسیل المیّت قبل برده
- حرمة النظر إلی عورة المیّت
- واجبات المیت التی یجوز النبش لأجل تدارکها
- أخذ الأجرة علی تغسیل المیّت
- استعمال المیسور من السدر والکافور عند تعذّره
- تنجّس بدن المیّت بعد الغسل أو أثنائه
- طهارة الآلات بعد کل غسل
- فصل: فی آداب غسل المیّت
- فصل: فی مکروهات الغسل
- فصل: فی تکفین المیّت
- اشارة
- وجوب التکفین بالأثواب الثلاثة: المئزروالقمیص والإزار
- حکم تعذّر بعض أثواب الکفن
- نیّة التکفین
- اعتبار حصول الستر بتمام الأثواب أو بکلّ واحدٍ منها
- التکفین بجلد المیتة أو بالمغصوب اضطراراً
- ما لا یجوز التکفین به اختیاراً
- صور الدوران بین أفراد ما لا یجوز التکفین به اختیاراً
- حکم التکفین بالحریر غیر الخالص
- یلزم إزالة ما لو تنجّس من الکفن بغسله أو بقرضه
- حکم تجهیز الزوجة وشرائطه
- تجهیز غیر الزوجة من واجبی النفقة
- القول فی مالکیة الکفن
- فروع فی التجهیز
- خروج مؤنة التجهیز من الترکة
- حکم الزائد عن الواجب فی التجهیز
- هل یقدّم الکفن علی الحقوق المتعلّقة بالترکة کحق الرهن؟
- هل یجب علی المسلمین بذل الکفن؟
- تکفین المحرم کغیره
- فصل: فی مستحبّات الکفن
- فصل: فی بقیة المستحبّات
- فصل: فی مکروهات الکفن
- فصل: فی الحنوط
- فصل: فی الجریدتین
- فصل: فی التشییع
- فصل: فی الصلاة علی المیّت
- وجوب الصلاة علی کلّ مسلم
- حرمة الصلاة علی کلّ کافر
- الصلاة علی الطفل
- الصلاة علی من لا یعلم إسلامه
- شروط الصلاة علی المیت
- صلاة الصبی الممیز علی المیت
- اشتراط تأخر الصلاة عن التکفین
- الصلاة عند تعذّر الکفن
- جواز تعدّد الصلاة علی المیت مع الکلام فی النیّة
- حکم الصلاة علی بعض المیت
- الصلاة قبل الدفن
- اعتبار الاستئذان من جمیع الأولیاء
- حکم ما إذا کان الولی إمرأة
- تعیین المیت من یصلّی علیه
- مشروعیة صلاة المیت جماعة
- إمامة المرأة للنساء فی صلاة المیت
- صلاة العراة علی المیت
- فروع فی الصلاة جماعةً علی المیت
- حضور المرأة جماعة الرجال
- من حضر أثناء صلاة الجماعه علی المیّت
- فصل: فی کیفیة صلاة المیّت
- فصل: فی شرائط صلاة المیّت
- اشارة
- الأول: کون المیت مستلقیاً
- الثانی: اتجاه رأسه إلی یمین المصلّی
- الثالث: وقوف المصلّی خلف المیّت محاذیاً له
- الرابع: الحضور عند المیّت
- الخامس: عدم الحائل بین المصلّی والمیت
- السادس: عدم الإفراط فی البعد عن المیّت
- السابع: عدم العلوّ المفرط بین المصلّی والمیت
- الثامن: استقبال القبلة عند الصلاة
- التاسع: القیام حال الصلاة
- العاشر: تعیین المیت
- الحادی عشر: قصد القربة
- الثانی عشر: إباحة المکان
- الثالث عشر: الموالاة بین التکبیرات والأدعیة
- الرابع عشر: الاستقرار حال الصلاة
- الخامس عشر: تأخر الصلاة عن الغسل والکفن
- السادس عشر: أن یکون المیت مستور العورة
- السابع عشر: إذن الولی
- ما یعتبر فی صلاة المیت
- ما یلزم فی شرطیة القیام والاستقرار
- حکم الصلاة عند اشتباه القبلة
- غصبیة مکان المیّت دون المصلّی
- صلاة غیر المأذون من الولی
- اذا دفن المیت ولم یصلَّ علیه
- التیمّم لصلاة الجنازة
- الکلام بغیر الصلاة أثناء صلاة الجنازة
- الإشکال فی صلاة العاجز مع وجود من یستطیع القیام
- انکشاف وجود القادر بعد الصلاة من العاجز
- الشک فی صلاة الغیر
- الصلاة علی المیّت مع العلم ببطلانها تقلیلاً أو اجتهاداً
- الصلاة علی المصلوب
- تکرار الصلاة علی المیت
- لو ترکت الصلاة قبل الدفن
- الصلاة علی المصلّی علیه قبل الدفن
- استحباب المبادرة إلی صلاةالجنازة
- الصلاة علی الجنازة أثناء الفریضة الیومیة
- کیفیة الصلاة إذا تعدّدت الجنائز
- إذا تواردت جنازة أثناء أخری
- فصل: فی آداب الصلاة علی المیّت
- فصل: فی الدفن
- فصل: فی المستحبّات قبل الدفن وحینه وبعده
- فصل: فی مکروهات الدفن
- فصل: فی الأغسال المندوبة
- اشارة
- الأغسال الزمانیة
- استحباب غسل الجمعة
- مبدأ غسل الجمعة ومنتهاه
- نیة الغسل بعد زوال الجمعة
- قضاء غسل الجمعة
- تقدیم غسل الجمعة
- فروع فی وقت الجمعة وقضائه
- صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض
- التیمم بدل غسل الجمعة
- أغسال لیالی شهر رمضان
- غُسل یومی العیدین ووقته
- غسل یوم الترویة
- غسل یوم عرفة
- غسل أیام من رجب
- غسل یوم الغدیر
- غسل یوم المباهلة
- بقیة الأغسال الزمانیة
- فصل: فی الأغسال المکانیّة
- فصل: فی الأغسال الفعلیّة
- فصل: فی التیمّم
- مسوّغات التیمّم
- الأول: عدم وجدان الماء
- محققات الطلب ومسقطاته
- لو ترک الطلب متعمدّاً صحّت صلاته وإنْ عصی
- اذا أخطا الماء أو اعتقد ضیق الوقت فتبین العکس
- حکم إراقة الماء بعد الوقت وقبله أو إبطال الوضوء
- حکم الطلب عند الخوف أو الحرج أو اختلاف الأرض
- الثانی: عدم الوصلة إلی الماء
- أنحاء تحصیل الماء
- الثالث: الخوف من استعمال الماء
- حکم الطهارة المائیة مع الضرر والحرج
- التیمّم أو الوضوء باعتقاد الضرر أو خوفه وتبین الخلاف
- الإجناب عمداً مع العلم بالتضرر باستعمال الماء
- حکم إبطال الوضوء أو الجماع مع عدم التمکن من الماء
- الرابع: الحرج فی تحصیل الماء أو استعماله
- الخامس: الخوف علی نفسه أو غیره من العطش لو توضأ بالماء
- وظیفة من کان معه ماءان: طاهر ونجس
- السادس: إذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم
- لو قدم الطهارة الحدثیة علی الخبثیة
- تعیّن تقدیم الطهارة الحدثیة لو فقد التراب
- دوران الأمر بین صرف الماء للوضوء أو إزالة بعض الخبث
- الدوران بین الترک فی الوقت أو شرب النجس
- دوران الأمر بین تحصیل الماء وتحصیل الساتر
- الدوران بین تحصیل الماء أو القبلة
- السابع: ضیق الوقت عن استعمال الماء
- الشک فی ضیق الوقت وسعته
- ضیق الوقت عن تحصیل الماء الموجود
- من ضاق وقته عن استعمال الماء فخالف واستعمله
- التیمّم لصلاة أو غایة ضاق وقتها لایبیح غیرها
- المدار ضیق الوقت عن الواجبات لا مع المستحبات
- حکم ضیق الوقت فی المستحبّات
- التیمّم باعتقاد السعة فتبیّن الضیق أو العکس
- الثامن: العجز عن استعمال الماء لمانع شرعی
- حکم من کان جنباً مع عدم الماء إلاّ فی المسجد
- موارد مشروعیة التیمّم مع وجدان الماء
- خلط المطلق بالمضاف
- فصل: فی بیان ما یصحّ التیمّم به
- جواز التیمّم علی مطلق وجه الأرض
- حکم التیمّم بالجص والنّورة والطین قبل الإحراق وبعده
- حکم التیمّم بالمعادن ونحوها ممّا خرج عن اسم الأرض
- جواز التیمّم بالغبار ومع فقده فبالطین
- وظیفة من فقد الأرض والغبار والطین
- حکم التیمّم بالثلج
- تعین الطهارة المائیة لو أمکن إذابة الثلج
- الأحوط الترتیب بین أنواع الأرض بحسب الإمکان
- من لا یجد الاّ الجص المطبوخ أو الآجر أو الخزف أو الرماد
- جواز التیمّم علی الحائظ من الطین ونحوه مما لا یخرج عن اسم الأرض
- وجوب إزالة ما لصق بالید من الطین عند التیمّم
- حکم التیمّم بالتراب الممزوج بغیره
- وجوب شراء ما یتیمّم به
- حکم التیمّم علی الأرض الندیّة
- حکم التیمّم بما لا یصح التیمّم به جهلاً
- تحدید المراد من الطین
- فصل: فی شرائط ما یتیمّم به
- اشتراط الطهارة والإطلاق والإباحة
- حکم التیمّم حال الجهل بالغصبیة أو نسیانها
- التیمّم بالتراب فی آنیة الذهب والفضة
- اشتباه التراب النجس بغیره والمباح بالمغصوب
- العلم الإجمالی بغصبیة الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما أو إضافته
- التیمّم بما یشک فی کونه ترابا
- حکم تیمّم المحبوس فی مکان مغصوب ووضوئه بمائه
- إذا کان التراب لا یکفی لضرب الکفّین معاً
- مستحبات التیمّم ومایتیمّم به ومکروهاته
- فصل: فی کیفیّة التیمّم
- اشارة
- الأول: ضرب باطن الیدین معاً اختیاراً وبما تیسّر مع الاضطرار
- الثانی: مسح الجبهة والجبینین
- الثالث: مسح ظاهر کل من الکفین بباطن الاُخری
- شرائط التیمّم
- لو بقی فی الممسوح ما لم یمسح علیه
- مسح اللحم الزائد
- حکم الجبیرة علی الماسح أو الممسوح
- جواز الاستنابة مع تعذر المباشرة
- حکم ما لو کان باطن الیدین نجساً
- حکم الأقطع فی التیمّم
- لو کان علی الباطن نجاسة لها جرم ولا یمکن إزالتها
- الخاتم حائل یجب نزعه
- تعیین المبدل عنه ولو إجمالاً عند تعدّد التیمّم
- کفایة قصد ما فی الذمّة من الغایات
- حکم ما لو قصد غایة فانکشف عدمها أو غیرها
- شرطیّة إمرار الماسح علی الممسوح
- کفایة ضربة واحدة للتیمّم بدلاً عن الوضوء والغسل
- الشک بعد الفراغ أو فی الأثناء من التیمّم
- حکم التیمّم إذا علم فوات جزء منه بعد الفراغ
- فصل: فی أحکام التیمّم
- حکم التیمّم قبل الوقت
- الصلاة بالتیمّم السابق لصلاة دخل وقتها
- حکم التیمّم فی سعة الوقت
- البدار إلی صلاة اُخری لمن تیمّم لصلاة سابقة
- المراد من آخر الوقت
- التیمّم للصلاة القضائیة والنافلة
- التیمّم بتخیّل ضیق الوقت
- إجزاء التیمّم عمّا صلاّه لو زال العذر
- المتیمّم لغایة بحکم الطاهر تشرع له الغایات الاُخر
- غایات الوضوء والغسل غایات للتیمّم
- إغناء تیمّم الجنب عن الوضوء
- فی نواقض التیمّم
- وجدان الماء فی زمان لا یسع الوضوء أو الغسل
- وجدان الماء أثناء الصلاة قبل الرکوع أو بعده
- وجدان الماء أثناء غیر الصلاة من العبادات
- زوال العذر غیر الفقدان
- وجدان الماء بعد الرکوع ثمّ فقدانه
- بعض فروع وجدان الماء بعد الرکوع
- صحة صلاة من أتمّها مع وجوب قطعها
- وجدان المتیمّم تیمّمین ما یکفی لأحدهما
- إذا وجد ماء یکفی الغسل أو الوضوء وهو محدث بغیر الجنابة
- هل ینقض التیمّم بدل الغسل بالحدث الأصغر
- التداخل فی التیمّمات
- التیمّم بدل أغسال عدیدة أو غسل معین إذا انکشف غیره
- إذا تزاحم جُنبٌ ومیّت ومحدث بالأصغر علی الماء
- التیمّم لصلاة منذورة
- استئجار من وظیفته التیمّم للصلاة عن المیت
- المجنب المتیمّم مع کون الماء فی المسجد
- لو أمکن الجمع فی سائر الفروض تعیّن
- لو علم بعدم وجدان ما تیمّم به بعد الوقت
- التیمّم لمسّ القرآن
- وجوب إزالة الحاجب عن مواضع التیمّم
- الأحوط فی موارد الحدث الأکبر غیر الجنابة
- نقش لفظ الجلالة علی العضو
- فهرس المحتویات الجزء الخامس من کتاب
- الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
- المجلد 6
- اشارة
- مقدّمة
- فصل فی أعداد الفرائض ونوافلها
- فصل فی أوقات الیومیّة ونوافلها
- فصل فی أوقات الرواتب
- وقت نافلة الظهرین
- تقدیم نافلة الظهرین علی الزوال
- ما یتعلق بنافلة یوم الجمعة
- وقت نافلة المغرب
- وقت نافلة العشاء
- وقت نافلة الصبح
- دس نافلة الصبح فی صلاة اللیل
- وقت نافلة اللیل
- موارد تقدیم صلاة اللیل
- ما یتعلق بتقدیم صلاة اللیل
- طلوع الفجر أثناء صلاة اللیل
- الموارد المستثناة من استحباب تعجیل الصلاة
- استحباب التعجیل فی قضاء الفرائض
- موارد وجوب تأخیر الصلاة
- التطوع فی وقت الفریضة
- التطوع ممن علیه القضاء
- نذر التنفل وقت الفریضة
- تقسیم النافلة و بعض أحکامها
- الأوقات التی تکره فیها النوافل المبتدأة
- فصل فی أحکام الأوقات
- بطلان الصلاة قبل دخول الوقت
- شهرة عدم کفایة الظن بدخول الوقت
- الاعتماد علی شهادة العدلین، و کذا علی العارف بالوقت
- حکم ما إذا کان غافلاً عن إحراز دخول الوقت و صلی
- حکم الدخول بالصلاة باعتقاد دخول الوقت ثم انکشاف الخطأ
- کفایة الظن لغیر المتمکن من تحصیل الحجة
- إذا شرع باعتقاد دخول الوقت ثم شک فیه
- إذا شک بعد الدخول فی الصلاة أنه راعی الوقت أم لا
- الشک فی الوقت بعد الفراغ من الصلاة
- حکم الترتیب بین الظهرین و العشاءین
- إذا ترک المغرب و دخل فی العشاء غفلة
- أحکام العدول من اللاحفة إلی السابقة و بالعکس
- تعیین الوقت المختص بالصلاة الاولی
- ارتفاع العذر عن أداء التکلیف فی آخر الوقت
- ارتفاع العذر فی أثناء الوقت المشترک
- بلوغ الصبی أثناء الوقت المشترک
- حکم من أتی بالمستحبات عند ضیق وقت الواجب
- من أدرک من الوقت رکعة أو أزید یلزمه ترک المستحبات
- الشک فی أثناء العصر أنه صلی الظهر أم لا
- فصل فی القِبلة
- معنی القبلة
- حجر إسماعیل لیس من القبلة
- الکلام أن الکعبة عیناً أو جهة هی القبلة
- الکلام فی إحراز المحاذاة و الجهة
- الکلام فی استعلام القبلة
- وظیفة المتحیر مع تعذر الظن و سعة الوقت
- علامات الظن بالقبلة
- وجوب التحری مع الجهل بالقبلة
- إخبار صاحب المنزل بالقبلة
- إذا خالف اجتهاده قبلة بلد المسلمین
- إذا انحصرت القبلة فی جهتین وجبت الصلاة إلیهما
- عدم وجوب تکرار التحری لکل صلاة مع بقاء الظن
- تبدل الظن بالقبلة بعد الصلاة أو فی أثنائها
- اقتداء أحد المتجهدین المختلفین فی القبلة بالآخر
- من کان علیه صلاتان إلی الجهات الأربع
- من صلی إلی أربع جهات ثم علم أو ظن بالقبلة
- جریان حکم الصلاة الیومیة علی غیرها فی الاستقبال
- الصلاة من غیر فحص عن القبلة
- فصل فی ما یُستَقبَلُ لَه
- فصل فی أحکام الخلل فی القبلة
- فصل فی الستر والساتر
- اشارة
- وجوب ستر العورتین مطلقاً إلا ما استثنی
- وجوب ستر المرأة بدنها عن غیر المحارم
- حرمة النظر مع التلذذ بلا استثناء
- ستر الشعر المستعار و الحلی
- النظر إلی ما یحرم بالمرأة و نحوها
- شرطیة الستر الواجب
- کیفیة الستر الواجب فی الصلاة للرجل و المرأة
- أحکام ستر الباطن والزینة والوجه والرقبة فی صلاة المرأة
- أحکام الستر فی صلاة الأمة و مقداره
- الصبیة غیر البالغة کالأمة
- عموم شرطیة الستر لأنواع الصلاة و توابعها
- شرطیة الستر فی الطواف
- ظهور العورة أثناء الصلاة
- إذا نسی ستر العورة فی الصلاة
- وجوب الستر من جمیع الجوانب
- هل یجب علی المصلی التستر عن نفسه؟
- ما یعتبر فی الساتر الصلاتی
- فصل فی شرائط لباس المصلّی
- اشارة
- الأول: الطهارة
- الثانی: الإباحة
- نسیان غصیبة الساتر أو الجهل بها
- فروع اعتبار الإباحة فی الساتر الصلاتی
- الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة و إن کان محلل الأکل
- تعمیم الحکم لما کانت میتته طاهرة
- الصلاة فیما یشک کونه من المذکی
- ما یؤخذ من مسلم یستحل المیتة بالدبغ
- ما یؤخذ من ید الکافر أو مجهول الحال
- حکم المأخوذ من المسلم بعد أخذه من الکافر
- استصحاب جزء من المیتة فی الصلاة
- الصلاة فی المیتة جهلاً أو نسیاناً
- الصلاة فیما یشک کونه من جلد الحیوان
- الرابع: أن لا یکون من أجزاء مالا یؤکل لحمه
- شمول الحکم لغیر ذی النفس السائلة
- لا بأس بفضلات الحیوانات التی لا لحم لها عند الصلاة
- استثناء فضلات الإنسان من عرقه شعره و نحوهما
- تعمیم المنع للملبوس والمحمول
- الصلاة فی الخز الخالص
- الصلاة فی جلد السنجاب
- الصلاة فی السمور والقاقم و الفنک و الحواصل
- الصلاة فی اللباس المسکوک کونه مما یؤکل
- الصلاة فی غیر المأکول جهلاً أو نسیاناً
- تعمیم المنع للمحرم أکله بالأصل أو بالعارض
- الخامس: أن لا یکون من الذهب للرجال
- موارد صدق عنوان لبس الذهب و عدمه
- جواز حمل الذهب فی الصلاة
- شد الأسنان بالذهب
- حمل السلاح المحلی بالذهب و حکم الصلاة
- لا بأس بالذهب للمرأة والصبی الممیز
- اصلاة فیما یشک فی کونه ذهباً
- الصلاة فی ذهب جهلاً أو نسیاناً
- حکم قاب الساعة و زنجیرها المتخذ من الذهب
- لا فرق فی لبس الذهب بین الظاهر و المستور
- بعض فروع استعمال الذهب
- السادس: أن لا یکون حریراً محضاً للرجال
- حرمة لبس الحریر فی غیر الصلاة إلا لضرورة أو حرب
- لبس النساء للحریر و الصلاة فیه
- لبس الخنثی للحریر والصلاة فیه
- لبس التحریر الممتزج بغیره و الصلاة فیه
- الثوب المکفوف بالحریر المحض
- استعمال الحریر فی غیر اللبس
- فروع فی سائر انحاء اللبس والملبوس من الحریر
- لبس الحریر حال الضرورة
- الصلاة فی الحریر جهلاً أو نسیاناً
- اشتراط کون الخلیط مما تصح فیه الصلاة
- الصلاة فی ممنوع أو مشکوک الصحة
- انحصار الثوب بما لا تصح الصلاة فیه
- الاضطرار إلی لبس النجس أو نحوه
- لبس و إلباس الصبی الحریر و حکم صلاته فیه
- وجوب تحصیل الساتر الصلاتی
- حکم لباس الشهرة
- لبس الرجل والمرأة ما یختص بالآخر
- صلاة الفاقد للساتر الصلاتی
- کیفیة صلاة العاری
- وجدان العاری ما یستر إحدی عورتیه
- مشروعیة صلاة العراة جماعة
- تأخیر الصلاة مع فقد الساتر
- العلم إجمالاً بمانعیة أحد الثوبین
- صلاة المستلقی أو المضطجع بالنجس و الحریر و نحوهما
- هل تصح الصلاة فی ثوب طویل جداً من النجس أو الحریر أو نحوهما؟
- الصلاة فیما یستر ظهر القدم دون الساق
- فصل: ما یکره من اللباس حال الصلاة
- فصل فی ما یستحبّ من اللباس
- فصل فی مکان المصلّی
- تعریف مکان المصلی
- شروط مکان المصلی
- الصلاة فی مکان تعلق لحق الغیر
- الصلاة فی المغضوب غافلاً أو ناسیاً أو جاهلاً
- فروع الصلاة فی المغصوب
- صلاة المحبوس فی المکان المغصوب
- إذا اعتقد الغصیبة و صلی فتبین الخلاف
- إذا اعتقد الإباحة و صلی فتبین الخلاف
- الصلاة فی المغصوب مع الجهل بحرمته
- الصلاة فی الأرض المغصوبة المجهول مالکها
- شرطیة الإذن بالتصرف فی المال المشترک بین الشرکاء
- حکم الشراء من المال غیر المزکی و غیر المخمس
- حکم التصرف فی ترکة المیت إذا تعلق بها حق الغیر
- حکم التصرف فی الترکة مع الدین المستغرق
- طرق إحراز الإذن فی التصرف
- حکم الصلاة فی الأراضی المتسعة
- الصلاة فی بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها
- وجوب الخروج من المکان المغصوب
- حکم من دخل فی المغصوب جهلاً ثم التفت
- رجوع المالک عن إذنه قبل الشروع فی الصلاة أو فی أثنائها
- إذا کان الإذن من باب الخوف أو غیره
- دوران الأمر بین الصلاة بتمامها فی حال الخروج أو بعده مع إدراک رکعة من الوقت
- الثانی من شروط المکان: کونه قاراً
- حکم الصلاة علی الدابة و نحوها
- حکم الصلاة فی السفینة
- الصلاة علی مثل صبرة الحنطة و الرمل مع عدم الاستقرار
- الثالث: أن لا یکون معرضاً للقطع
- الرابع: أن لا یکون مما یحرم البقاء فیه
- الخامس: أن لا یکون مما یحرم الکون علیه
- السادس: أن یکون مما یمکن أداء الأفعال فیه
- السابع: أن لا یکون متقدماً علی قبل المعصوم علیه السلام و لا مساویاً له
- الثامن: خلو المکان من نجاسة متعدیة
- التاسع: عدم کون المسجد أعلی أو أسفل من موضع القدم
- العاشر: عدم تقدم المرأة أو محاذاتها للرجل
- الامور التی ترفع المنع أو الکراهة فی المحاذاة
- تعمیم الحکم للمحارم و غیرهم، و الکلام فی غیر البالغ
- تعمیم الحکم للنافلة
- اختصاص الحکم بحال الاختیار
- اختصاص الحکم بصورة الاشتغال بالصلاة
- حکم الصلاة علی سطح الکعبة و فی جوفها
- فصل فی مسجد الجبهة من مکان المصلّی
- اشتراط کون مسجد الجبهة من الأرض أو ما أنبتته غیر المأکول والملبوس
- عدم جواز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض کبعض المعادن
- عدم جواز السجود علی ما خرج عن اسم النبات کالرماد و الفحم
- عدم جواز السجود علی المأکول و الملبوس
- جملة مما یتعلق به المنع و الجواز فی المقام
- السجود علی ما یؤکل فی بعض الأوقات و البلدان
- بقیة ما یتعلق به المنع والجواز من موارد السجود
- السجود علی القرطاس بأنواعه
- الکلام فی الأبدال إذا فقد ما یصح السجود علیه
- اشتراط تمکین الجبهة علی ما یسجد علیه
- کیفیة الصلاة فی الأرض الطینیة
- أفضلیة السجود علی الأرض من غیرها خصوصاً تربة الحسین علیه السلام
- فقد ما یصح السجود علیه أثناء الصلاة
- السجود علی ما لا یجود باعتقاد أنه مما یجوز
- فصل فی الأمکنة المکروهة
- اشارة
- أحدها: الحمام و إن کان نظیفاً
- بقیة المواضع المکروهة
- حکم الصلاة فی البیع و الکنائس
- الصلاة عند قبور الأئمة علیهم السلام
- جعل المصلی سترة بین یدیه
- المواضع التی تستحب الصلاة فیها
- استحباب تفریق الصلاة فی أماکن
- کراهة صلاة جار المسجد فی غیره
- استحباب الصلاة فی مسجد لا یصلی فیه
- استحباب کثرة التردد إلی المساجد
- استحباب بناء المسجد
- إجراء صیغة الوقف
- جواز جعل الأرض مسجداً دون البناء
- استحباب تعمیر المسجد و جواز تجدید بنائه
- فصل فی بعض أحکام المسجد
- زخرفة المسجد و نقشه بالصور
- بیع المسجد و بیع آلاته
- عدم خروج المسجد عن المسجدیه بخرابه
- تنجیس المسجد و ما یعود إلیه من الأحکام
- جواز جعل الکنیف مسجداً و کیفیته
- إخراج الحصی و ما یجتمع بالکنس من المسجد
- الدفن فی المسجد
- استحباب السبق إلی المسجد
- بقیة أحکام المساجد
- مکروهات المسجد
- تفضیل صلاة المرأة فی بیتها
- تفضیل إتیان النوافل فی المنازل
- فصل فی الأذان والإقامة
- استحباب الأذان و الإقامة فی الفرائض الیومیة
- تأکد استحباب الإقامة للرجال إلا فی موارد
- اختصاص الأذان و الإقامة بالفرائض الیومیة
- موارد استحباب الأذان فی غیر الصلاة
- انقسام الأذان إلی أذان الصلاة و أذان الإعلام
- فصول الأذان و الإقامة
- استحباب الصلاة علی النبی صلی الله علیه و آله عند ذکر اسمه المبارک
- اشهادة الثالثة فی الأذان و الإقامة
- حکم التکرار فی بعض فصول الأذان
- أذان المسافر و المستعجل
- ما یکره فی الأذان و الإقامة
- موارد سقوط الأذان، و أنه رخصة أم عزیمة
- عدم تأکد الأذان للفوائت فی دور واحد
- موارد سقوط الأذان و الإقامة
- استحباب حکایة الأذان عند سماعه و کذا الإقامة
- حکایة الأذان فی الصلاة
- فروع فی سماع الأذان والإقامة
- فصل فی شرائط الأذان والإقامة
- فصل فی ما یستحبّ فی الأذان والإقامة
- اشارة
- الأول: الاستقبال
- الثانی: القیام
- الثالث: الطهارة فی الأذان
- الرابع: عدم التکلم فی أثنائهما
- الخامس: الاستقرار فی الإقامة
- السادس: الجزم فی أواخر فصولهما، مع التأنی فی الأذان والحدر فی الإقامة
- السابع: الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة
- الثامن: وضع الإصبعین فی الاذنین فی الأذان
- مد الصوت فی الأذان و رفعه فیهما
- العاشر: الفصل بین الأذان و الإقامة
- ما یستحب قوله فی السجدة والخطوة و القعدة بعد الأذان
- ما یستحب لمن سمع الشهادتین من المؤذن
- ما یستحب فی المنصوب للأذان
- حکم من ترک الإقامة و الأذان عمداً حتی أحرم للصلاة
- نسیان الأذان و الإقامة
- الاکتفاء بأحدهما فیما جاز له ترک الإقامة
- النوم و الارتداد فی أثناء الأذان و الإقامة
- لو أذن منفرداً و أقام ثم بدا له الإقامة
- الحدث أثناء الأذان أو الإقامة
- أخذ الاجرة علی أذان الصلاة
- فصل فیشرائط قبول الصلاة وزیادة ثوابها
- فهرس محتویات الجزء السادس من کتاب
- الإصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
- المجلد 7
- اشارة
- أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب
- فصل فی واجبات الصلاة وأرکانها
- فصل فی النیّة
- اشارة
- کفایة الداعی دون الزائد علیه
- درجات غایات الامتثال
- وجوب تعیین العمل لو کان ما علیه فعلاً متعدداً
- عدم وجوب قصد الأداء و القضاء إلا مع توقف التعیین علی أحدهما
- جواز العدول فی أماکن التخییر بین القصر و التمام
- کفایة القصد الإجمالی للشروع فی الصلاة
- عدم منافاة نیة الوجوب اشتمال الصلاة علی المندوب
- مرجوحیة التلفظ بالنیة
- من لا یعرف الصلاة علیه الأخذ بالتلقین
- شرطیة الخلوص من الریاء فی النیة
- وجوه تحقق الریاء
- الأول: قصد الریاء محضاً
- الثانی: ضم الریاء إلی القربة
- الثالث: الریاء فی الأجزاء الواجبة
- الرابع: الریاء فی الأجزاء المستحبة
- الخامس: الریاء من حیث المکان
- السادس: الریاء من حیث الزمان
- السابع: الریاء فی أوصاف العمل
- الثامن: الریاء فی مقدمات العمل
- التاسع: الریاء فی ما هو خارج عن الصلاة
- العاشر: الصلاة بحیث یعجبه أن یراه الناس
- الریاء المتأخر عن العبادة لا یوجب البطلان
- حکم العجب المتأخر فی الصلاة
- حکم الضمائم من غیر الریاء
- أنحاء الضمیمة إلی داعی القربة
- حکم ما یؤتی به بقصد الصلاة و غیرها
- انضمام داعی إعلام الغیر إلی داعی الصلاة
- وقت نیة ابتداء الصلاة
- وجوب استدامة النیة إلی آخر الصلاة
- حکم نیة القطع أو القاطع أثناء الصلاة
- لونوی المکلف صلاة فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها
- وقوع صحة الصلاة علی ما التتحت علیه
- حکم الشک فی تعیین الفریضة
- موارد جواز العدول من صلاة إلی اخری
- أولها: العدول من الحاضرة إلی الحاضرة
- الثانی: العدول من الفائتة إلی الفائتة
- الثالث: العدول من الحاضرة إلی الفائتة
- الرابع: العدول من الجمعة إلی النافلة لمن قرأ غیر سورة الجمعة
- الخامس: العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة
- السادس: العدول من الجماعة إلی الانفراد
- السابع: العدول من إمام إلی إمام آخر
- الثامن: العدول من القصر إلی التمام
- التاسع: العدول من التمام إلی القصر
- العاشر: العدول من القصر إلی التمام أو العکس فی مواطن التخییر
- عدم جواز العدول من الفائتة إلی الحاضرة
- حکم العدول من النفل إلی الفرض أو إلی نفل آخر
- عدم جواز العدول فی موضع لا یجوز العدول فیه
- العدول من الظهر إلی العصر
- حکم العدول فی غیر موضع العدول خطأً
- عدم البأس بترامی العدول
- العدول بعد الفراغ من الصلاة
- کفایة النیة فی تحقق العدول
- بلوغ حد الترخص أثناء الصلاة
- إذا عین صلاة ثم تبین أن ما فی ذمته صلاة اخری
- الخطأ فی قصد عنوان الرکعات فی النوافل
- فصل فی تکبیرة الإحرام
- رکنیة التکبیر
- حکم ترک التکبیرة و زیادتها أو نقصانها
- الإتیان بتکبیرة أثناء الصلاة لصلاة اخری نسیاناً
- لزوم الإتیان بتکبیرة الإحرام مجردة بلا وصل
- التکبیر بغیر الکیفیة المعهودة
- اعتبار القیام و الاستقرار فی تکبیرة الإحرام
- أنی ما یتحقق به التلفظ
- وجوب تعلم التکبیرة
- کیفیة التکبیر من الأخرس
- حکم التکبیرات المندوبة کحکم تکبیرة الإحرام
- صحة صلاة من ترک التعلم فی سعة الوقت
- استحباب الإتیان بست تکبیرات سوی تکبیرة الإحرام و اختیار الأخیرة
- عموم استحباب الافتتاح، والقول بالاختصاص بمواضع
- الجمع بین محتملات مسألة تعیین تکبیرة الإحرام
- کیفیة الافتتاح بالسبع وصیغها
- استحباب جهر الإمام بتکبیرة الإحرام
- استحباب رفع الیدین حال التکبیر
- حکم الشک فی تکبیرة الإحرام
- فصل فی القیام
- التعریف بأقسام القیام
- القیام حال التکبیرة، و المتصل بارکوع واجب رکنی
- القیام حال القراءة و بعد الرکوع واجب غیر رکنی
- القیام المستحب و المباح
- حکم القیام حال تکبیرة الإحرام و قبلها و بعدها
- حکم القیام حال القراءة و التسبیحات
- المراد من استحبابیة القیام حال القنوت
- حکم نسیان القیام حال القراءة
- المراد من القیام المتصل بالرکوع
- الکلام فی زیادة القیام
- الشک فی القیام بعد تجاوزه
- ما یعتبر فی القیام
- الإخلال بشرائط القیام نسیاناً
- حکم الاعتماد علی إحدی الرجلین حال القیام
- حکم الاعتماد والمعتمد علیه فی حال الاضطرار
- مقدمیة القیام الاضطراری بأقسامه علی الجلوس
- حکم العاجز عن القیام أو الجلوس أو الاستلقاء
- حکم التمتکن من القیام و العاجز عن الرکوع قائماً أو السجود
- الحکم فی ترک القیام أو ترک الرکوع و السجود
- دوران الأمر بین الصلاة قائماً ماشیاً أو جالساً
- فی من کانت وظیفته الجلوس و أمکنه القیام للرکوع
- حکم القادر علی القیام فی بعض الرکعات أو الرکعة
- مقدمیة المشی أو الرکوب حال اصلاة للعجز عن القیام
- مطنة التمکن من القیام فی آخر الوقت
- حکم التمکن من القیام مع خوف المرض أو بطء برئه
- الحکم بین مراعاة الاستقبال و مراعاة القیام
- حکم تجدد العجز عن القیام فی أثناء الصلاة
- حکم تجدد القدرة علی القیام فی أثناء الصلاة
- لو رکع قائماً ثم عجز عن القیام
- اعتبار الاستقرار فی أفعال اصلاة و أذکارها
- حکم العاجز عن السجود
- کیفیة الجلوس للمصلی جالساً
- مستحبات القیام
- فصل فی القراءة
- ما یجب قراءته فی صلاة القرائض
- حکم القراءة
- حکم القراءة ما یفوت الوقت
- حکم قراءة سور العزائم
- حکم قراءة آیة السجده
- حکم قراءة السور فی النوافل
- حکم قراءة العزائم فی النوافل
- ما هی سور العزائم
- حکم البسملة فی السور
- ما حکم السور المتحدة
- قراءة أکثر من سورة فی الفرائض
- ما حکم تعیین السورة
- ما حکم تعیین البسملة للسورة
- حکم العدول فی السور حال الصلاة
- حکم الجهر فی القراءة للرجل
- الجهر بالبسملة فی الظهرین
- حکم الجهر فی موضع الإخفات و بالعکس
- حکم الناسی أو الجاهل للقراة قبل الرکوع
- صور الجهل بالحکم جهراً و إخفاتاً
- سقوط الجهر عن النساء
- مالمناط فی صدق الجهر و الإخفات
- کیفیة سدق القراءة
- حکم غیر الحافظ للقراءة
- قراءة العاجز عن القراءة
- حکم قراءة الأخرس
- فی وجوب تعلم القراءة
- حکم الائتمام مع العجز عن تعلم القراءة
- حکم من ضاق وقته عن التعلم
- حکم من لم یعلم شیئاً من القرآن
- حکم أخذ الدجرة علی تعلیم الصلاة
- حکم الترتیب والموالاة فی القراءة
- الإخلال بالکلمات و الحروف و الحرکات
- حکم الوقف بالحرکة و الوصل بالسکون
- مراعاة مخارج الحروف
- المد الواجب و مورده
- حکم الفصل بین حروف الکلمة
- انقطاع النفس أثناء القراءة
- مواضع الإدغام
- القراءة بإحدی القراءات السبع
- الحروف الشمسیة و القمریة
- فروع فی ما یرتبط فی المقام
- فصل التخییر بین القراءة والتسبیحات فی الرکعات الأخیرة
- اشارة
- حکم من نسی الحمد فی الرکعتین الولتین
- أفضلیة التسبیحات علی القراءة
- حکم القراءة فی الأخیرتین
- حکم الإخفات فی الأخیرتین
- العدول من القراءة إلی التسبیح و بالعکس
- قراءة الحمد بتخیل أنه فی الاولیین
- حکم نسیان القراءة و التسبیحات قبل الرکوع
- الشک فی التسبیح بعد الهوی للرکوع
- فی حکم زیادة التسبیحات علی الثلاث
- قصد القربة فی التسبیحات
- فصل فی مستحبّات القراءة
- اشارة
- الأول: الاستعاذة
- الثانی: الجهر بالبسملة
- الثالث: الترتیل
- الرابع: تحسین الصوت
- الخامس: الوقف علی فواصل الآیات
- السادس: ملاحظة المعانی و الاتعاظ بها
- السابع: السؤال عند آیة النعمة و النقمة بما یناسبهما
- الثامن: السکتة بین الحمد و السورة، و کذا بعد السورة
- التاسع: قراءة المأثور بعد التوحید و الفاتحة
- العاشر: قراءة بعض السور المخصوصة فی بعض الصلوات
- استحباب قراءة بعض السور فی صلاة
- کراهة ترک سورة التوحید فی جمیع الفرائض
- کراهة قراءة التوحید بنفس واحد، و کذا الحمد
- کراهة قراءة سورة واحدة فی الکعتین إلا التوحید
- جواز تکرار الآیة فی الفریضة و غیرها و البکاء
- استحباب إعادة الجمعة أو الظهر فی یوم الجمعة إذا لم یقرأهما
- قراءة المعوذتین فی الصلاة
- عدد آیات الحمد و التوحید
- قصد الإنشاء و القرآن حین القراءة
- الاستقرار حال القراءة
- استحباب الصلاة علی النبی عند سماع اسمه حین القراءة
- حکم القراءة فی الحرکة القهریة
- حکم الشک فی صحة قراءة آیة أو کلمة
- الاقتصار علی تسبیحة واحدة عند الضیق
- بعض فروع القراءة
- فصل فی الرکوع
- حکم الرکوع فی الصلاة
- واجبات الرکوع
- الأول: الانحناء
- الثانی: الذکر
- الثالث: الطمأمنینة
- الرابع: الانتصاب بعد الرکوع
- الخامس الطمأنینة حا القیام من الرکوع
- عدم وجوب وضع الیدین علی الرکبتین
- العجز عن الانحناء للرکوع
- حکم الرکوع جالساً مع الانحناء و قائماً مومئاً
- التمکن من الرکوع الاختیاری بعد العجز
- زیادة الرکوع الجلوسی أو الإیمائی
- حکم من کان کالراکع خلقة أو بالعارض
- اعتبار قصد الرکوع فی الانحناء
- حکم الناسی للرکوع قبل السجود
- حد الانحناء فی رکوع المرأة
- فی ما یکتفی به من الذکر فی الرکوع
- زیادة الذکر علی المرة
- کفایة التسبیحة الصغری
- عدم جواز الشروع فی الذکر قبل الرکوع و الاطمئنان
- سقوط الطمأنینة عن العاجز
- حکم ترک الطمأنینة فی الرکوع
- فی الجمع بین التسبیحة الصغری و الکبری
- العدول من التسبیحة الصغری إلی الکبری، و بالعکس
- شرائط ذکر الرکوع
- التحرک قهراً فی حال الذکر
- حکم التنقل بین مراتب الانحناء
- الشک فی لفط «العظیم»
- کیفیة الرکوع الجلوسی
- مستحبات الرکوع
- الأول: التکبیر للرکوع فی حال الانتصاب
- الثانی: رفع الیدین حال التکبیرة
- الثالث: وضع الکفین علی الرکبتین
- الرابع: رد الرکبتین إلی الخلف
- الخامس: تسویة الظهر
- السادس: مد العنق
- السابع: أن یکون نظره بین قدمیه
- الثامن: التجنیح
- التاسع: وضع الید الیمنی علی
- العاشر: وضع المرأة یدیها علی فخذیها فوق الرکبتین
- الحادی عشر: تکرار التسبیح ثلاثاً
- الثانی عشر: الختم علی وتر
- الثالث عشر: الدعاء قبل الذکر بالمأثور
- الرابع عشر: الدعاء بعد الانتصاب منه بالمأثور
- الخامس عشر: رفع الیدین للانتصاب منه
- السادس عشر: الصلاة علی النبی صلی الله علیه و اله بعد الذکر أو قبله
- مکروهات الرکوع
- الأول: أن یطأطئ رأسه
- الثانی: یضم یدیه إلی جنبیه
- الثالث: أن یضع إحدی الکفین علی الخری و یدخلهما بین رکبتیه
- الرابع: قراءة القرآن فیه
- الخامس: أن یجعل یدیه تحت ثیابه ملاصقاً لجسده
- اتحاد النافلة مع الفریضة فی أحکام الرکوع
- فصل فی السجود
- حقیقة السجود و أقسامه و رکنیته
- واجبات السجود
- الأول: وضع المساجد السبعة علی الأرض
- الثانی: الذکر
- الثالث: الطمأنینة
- الرابع: رفع الرأس منه
- الخامس: الجلوس بعد السجدة الأولی و بعده
- السادس: کون المساجد السبعة فی محالها
- السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف
- الثامن: وضع الجبهة علی ما یصح السجود علیه
- التاسع: طهارة محل وضع الجبهة
- العاشر: المحافظة علی العربیة و الموالاة و الترتیب فی الذکر
- تحدید الجبهة و موضع السجود
- اعتبار مباشرة الجبهة حال السجود
- اشتراط وضع الکفین علی الأرض اختیاراً
- إجزاء وضع مسمی الرکبتین، و تحدید الرکبة
- وضع طرفی الإبهامین و ما بحکمها
- الاعتماد علی الأعضاء السبعة حال السجود
- کیفیة السجود و تفصیله
- حکم وضع الجبهة علی موضع مرتفع
- حکم ما لو وضعت الجبهة علی ما لا یصح السجود علیه
- حکم تعذر السجود علی الجبهة
- فی ما لو عجز عن الانحناء أو وضع بعض الأعضاء للسجود
- حکم ما لو حرک إبهامه او باقی المساجد فی حال الذکر
- حکم السجود علی غیر الأرض
- حکم ما لو نسی السجدتین أو إحداهما
- حکم ما لا تستقر علی المساجد
- حکم العاجز عن الانحناء بین وضع الیدین علی الأرض و وضع المسجد علی الجبهة
- فصل فی مستحبّات السجود
- الأمور المستحبة حال السجود
- الأول: التکبیر حال الانتصاب من الرکوع قائماً أو قاعداً
- الثانی: رفع الیدین حال التکبیر
- الثالث: السبق بالیدین إلی الأرض عند الهوی
- الرابع: استیعاب الجبهة للمسجد
- الخامس: الإرغام بالأنف
- السادس: بسط الیدین مضمومتی الأصابع
- السابع: شغل النظر إلی طرف الأنف حال السجود
- الثامن: الدعاء قبل الشروع فی الذکر
- التاسع: تکرار الذکر
- العاشر: الختم علی الوتر
- الحادی عشر: اختیار التسبیح من الذکر
- الثانی عشر: السجود علی الأرض
- الثالث عشر: المساواة بین موضع الجبهة و الموقف
- الرابع عشر: الدعاء فی السجود
- الخامس عشر: التورک فی الجلوس
- السادس عشر: القول بین السجدتین: «أستغفرالله ربی و أتوب إلیه».
- السابع عشر: التکبیر بعد السجدة الولی و قبل الثانیة
- الثامن عشر: التکبیر بعد الرفع من الثانیة کذلک
- التاسع عشر: رفع الیدین حال التکبیرات
- العشرون: وضع الیدین علی الفخذین حال الجلوس
- الحادی العشرون: التجافی حال الجلوس
- الثانی والعشرون: التجنح
- الثالث والعشرون: الصلاة علی النبی و آله فی السجدتین
- الرابع والعشرون: أن یقوم سابقاً برفع رکبتیه قبل یدیه
- الخامس والعشرون: القول بین السجدتین: «اللهم اغفرلی و الرحمنی»
- السادس والعشرون: القول عند النوض للقیام: «بحول الله و قوته...»
- السابع والعشرون: عدم العجن بیدیه عند إرادة النهوض
- الثامن والعشرون: وضع الرکبتین قبل الیدین للمرأة عند الهوی للسجود
- التاسع والعشرون: إطالة السجود والإکثار فیه من التسبیح و الذکر
- الثلاثون: مباشرة الأرض بالکفین
- الواحد والثلاثون: زیادة تمکین الجبهة و سائر المساجد فی السجود
- کراهة الإقعاء فی الجلوس
- کراهة نفخ موضع السجود
- کراهة قراءة القرآن فی السجود
- حکم ترک جلسة الاستراحة
- حکم ما لو نسی جلسة الاستراحة
- فصل فی سائر أقسام السجود
- السجود للسهو
- أحکام السجود لآیات العزائم
- فی ما یعتبر فی هذا السجود
- فی ما لا یعتبر فی هذا السجود
- فی ما یکتفی به فی هذا السجود
- حکم ما لو سمع القراءة مکرراً و شک بین الأقل و الأکثر
- کفایة رفع الرأس من السجدة فی صورة وجوب التکرار
- سجود الشکر، و بعض موارده
- ما یکتفی به و ما یشترط و ما لا یشتر فی هذا السجود
- فی ما لو وجد سبب سجود الشکر و کان له مانع من ذلک
- السجود بقصد التذلل و التعظیم لله تعالی، و ما یتعلق به
- حکم السجود لغیر الله تعالی
- فصل فی التشهّد
- حکم التشهد فی کل صلاة
- حکم ترکه
- واجبات التشهد، سبعة
- الأول: الشهادتان
- الثانی: اصلاة علی النبی و آله
- الثالث: الجلوس بمقدار الذکر الوارد
- الرابع: الطمأنینة فیه
- الخامس: الترتیب فیه
- السادس: الموالاة
- السابع: تأدیته بالوجه الصحیح
- ذکر الشهادتین و الصلاة بألفاظها المتعارفة
- کیفیة الجلوس فی التشهد
- حکم تعلم الذکر
- یستحب فی التشهد امور عشرة
- الأول: الجلوس متورکاً
- الثانی: القول قبل الشروع بالذکر: «الحمدالله»، أو غیر ذلک
- الثالث: جعل الیدین علی الفخذین
- الرابع: أن یکون نظره إلی حجره
- الخامس: القول بعد الشهادة الثانیة: «أرسله بالحق بشیراً و ...»
- السادس: القول بعد الصلاة علی النبی: «و تقبل شفاعته، وارفع درجته»
- السابع: القول فی التشهد الأول و الثانی بما جاء فی موثقة أبی بصیر
- الثامن: التسبیح سبعاً بعد التشهد الأول
- التاسع: قول «بحول الله و قوته...» حین القیام عن التشهد الأول
- کراهة الإقعاء حال التشهد
- فصل فی التسلیم
- حکم التسلیم و حزئیته للصلاة و جمیع ما یعتبر فیها
- حکم ترکه
- حکم الجلوس فی التسلیم و الاطمئنان
- کیفیة التسلیم و صیغته
- حکم تأدیته
- حکم الصلاة فی الحدث أو الإتیان ببعض المنافیات قبل السلام
- ما لا یشترط فی التسلیم
- حکم تعلم صیغة التسلیم
- حکم العاجز عن التسلیم و الأخرس
- مستحبات الجلوس فیه
- کفایة الإخطار الإجمالی بالبال فی السلام
- استحباب الإیماء بالتسلیم
- فی ما لو دخل وقت الصلاة أثناء التسلیم
- فصل فی الترتیب
- فصل فی الموالاة
- فصل فی القنوت
- حکم القنوت فی جمیع الفرائض و النوافل
- تأکد القنوت فی الصلوات
- محل القنوت فی الصلوات
- عدم اشتراط رفع الیدین و لا الذکر الخاص فیه
- أقل ما یجزی فی القنوت
- جواز قراءة القرآن فی القنوت
- جواز قراءة الأشعار فی القنوت
- جواز الدعاء فیه بسائر اللغات إلا الأذکار المخصوصة
- قراءة الأدعیة الواردة عن الأئمة: فی القنوت
- ما یبدء به فی القنوت
- بعض ما ورد من القنوت الجامع
- حکم القنوت بالدعاء الملحون
- جواز الدعاء لشخص أو علیه
- حکم الدعاء لطلب الحرام
- استحباب إطالة القنوت
- استحبابیة و کرهیة جملة من الأمور حین القنوت
- استحباب الجهر بالقنوت
- فی ما إذا نذر القنوت
- حکم نسیان القنوت و ما یتعلق به
- فی شرطیة القیام فی القنوت
- صلاة المرأة کالرجل فی الواجبات و المستحبات، و بعض ما یستحب فی صلاتها
- صلاة الصبی کالرجل، و الصبیة کالمرأة
- بعض ما یستحب فی حال الصلاة
- فصل فی التعقیب
- مالمراد من التعقیب
- حکم التعقیب و ما یقصد فیه
- ذکر امور فی التعقیب:
- أحدها: أن یکبر ثلاثاً بعد التسلیم
- الثانی: تسبیح الزهراء علیهاالسلام، و ذکر فضله و کیفیته
- استحباب کون السبحة من طین قبر الحسین علیه السلام
- فی ما لو شک فی تسبیح الزهراء علیهاالسلام
- الثالث: دعاء «لا إله إلا الله وحده وحده ... إنک علی کل شیءٍ قدیر»
- الرابع:«اللهم اهدنی من عندک، و أفض علی ... من برکاتک»
- الخامس:«سبحان الله، والحمد لله، و لا إله إلا الله و الله أکبر» مائة مرة أو أربعین أو ثلاثین
- السادس:« اللهم صل علی محمد و آل محمد، و أجرنی من النار... الحور العین»
- السابع:«أعوذ بوجهک الکریم... و لا قوة إلا بالله العلی العظیم»
- الثامن: قراءة الحمد و آیة الکرسی و آیة «شهد الله أنه...» و آیة الملک
- التاسع: «اللهم إنی أسألک من کل خیر أحاط به علمک ... و عذاب الآخرة»
- العاشر: «اعیذ نفسی و ما رزقنی ربی...»، و «اعیذ نفسی...»
- الحادی عشر: أن یقرأ سورة التوحید اثنتی عشرة مرة، ثم یقرأ الدعاء الوارد بعدها
- الثانی عشر: الشهادتان والإقرار بالأئمة علیهم السلام
- الثالث عشر: قبل أن یثنی رجلیه یقول ثلاث مرات»« أستغفر الله الذی... و أتوب إلیه»
- الرابع عشر: دعاء الحفظ من النسیان، و هو :«سبحان من لا یعتدی علی أهل مملکته قدیر»
- استحباب الجلوس فی المصلی بعد صلاة الصبح إلی طلوع الشمس مشتغلاً بذکر الله
- الدعاء بعد الفریضة أفضل من الصلاة بعدها، و هو أفضل من الدعاء بعد النافلة
- استحباب سجود الشکر بعد کل صلاة
- فصل استحباب الصلاة علی النبیّ صلیاللهعلیهوآله
- استحباب الصلاة علی النبی حیثما ذکر أو ذکر عنده
- یستحب تکرار الصلاة علیه إذا ذکر اسمه صلی الله علیه و آله مکرراً
- إذا کان فی أثناء التشهد فسمع اسمه لا یکتفی بالصلاة التی تجب للتشهد
- عدم الفصل الطویل بین ذکره و الصلاة علیه صلی الله علیه و آله
- لا تعتبر کیفیة خاصة فی الصلاة علیه صلی الله علیه و آله، بل یکفی کل ما یدل علیها
- إذا کتب اسمه صلی الله علیه و آله یستحب أن یکتب الصلاة علیه
- فی ما لو تذکر اسمه صلی الله علیه و آله فی قلبه
- استحباب الصلاة علیه صلی الله علیه و آله عند ذکر سائر الأنبیاء و الأئمة علیهم السلام و کیفیتها
- فصل فی مبطلات الصلاة
- الامور المبطلة للصلاة
- أحدها: فقدان بعض الشرائط فی الصلاة، کالستر و إباحة المکان و غیرهما
- الثانی: إتیان الحدث الأکبر أو الأصغر
- الثالث: التکفیر
- الرابع: تعمد الالتفات بتمام البدن دون الرأس
- الخامس: تعمد الکلام بحرفین ولو مهملین، أو بحرف واحد مفهم للمعنی
- حکم تکلم بحرفین فحصل ثانیهما من إشباع حرکة الأول
- حکم التکلم بحرفین من غیر ترکیب
- فی ما لو تکلم بحرف واحد غیر مفهم للمعنی و وصله بإحدی کلمات الذکر أو القراءة
- عدم بطلان الصلاة بمد حرف المد و اللین و إن زاد حرف آخر
- حکم ما لو تکلم بأحد حروف المعانی، کحرف الجر و التعلیل والعطف مع عدم قصدها
- عدم بطلان الصلاة بصوت التنحنح أو النفخ والأنین و التأوه من دون حکایتها
- ذکر التأوه من الذنب أو من نار جهنم ضمن الدعاء لا یبطل الصلاة بدون ذکر المتعلق
- عدم الفرق فی بطلان الصلاة بین وجود مخاطب أم لا، و کذا مع الاضطرار أو الاختیار
- لا بأس بالذکر والدعاء فی جمیع أحوال الصلاة بغیر المحرم، و معه لا یجوز و مبطل
- جواز الذکر و الدعاء بغیر العربیة، و إن کانت أفضل
- اعتبار قصد القرآنیة فی القراءة، و إن لم یکن بها و لم یکن دعاء أبطل
- حکم ما لو أتی بالذکر بقصد تنبیه الغیر والدلالة، أو قصد به التنبیه من دون قصد الذکر
- جواز الدعاء مع مخاطبة الغیر بقول: «غفر الله لک»
- جواز تکرار الذکر أو القراءة عمداً أو من باب الاحتیاط، و عدمه مع الوسوسة
- لا یجوز ابتداء السلام للمصلی و کذا سائر التحیات مع قصد التحیة، و إن قصد الدعاء بأس
- جواز رد سلام التحیة أثناء الصلاة، بل یجب، و إن عصی لم تبطل
- وجوب رد السلام أثناء الصلاة بمثل ما سلم بنفس اللفظ والمماثلة
- لو قال المسلم: «علیکم السلام» فالأحوط أن یقول: «سلام علیکم» بقصد القرآنیة أو الدعاء
- وجوب رد جواب السلام صحیحاً ولو سلم بالملحون، والأفضل قصد القرآن و الدعاء
- حکم ما لو کان المسلم صبیاً ممیزاً، أو امرأة أجنبیة، أو أجنبیاً علی امرأة تصلی
- فی ما لو سلم علی جماعة منهم المصلی فرد الجواب غیره، أو رده صبی ممیز
- حکم ما لو سلم علیه بقول: «سلام» بدون «علیکم»
- لو سلم مرات عدیدة یکفی فی الجواب مرة، ولو أجاب و سلم یجب جواب الثانی
- حکم ما لو شک المصلی أن المسلم قصده مع الجماعة، أو لا
- وجوب رد السلام فوراً، و عدمه لو أخر عصیاناً أو نسیاناً مع خروجه عن صدق الجواب، و إن کان فی الصلاة لم یجز
- وجوب إسماع رد السلام، سواء کان فی الصلاة أم لا، إلا إذا سلم و مشی سریعاً
- فی ما لو کانت التحیة بغیر لفظ السلام، و لو کان فی أثناء الصلاة
- حکم ما لو شک المصلی بأن المسلم سلم بأی صیغة؟
- کراهة السلام علی المصلی
- کفائیة وجوب رد السلام، و عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلی الباقین
- جواز سلام الأجنبی علی الأجنبیة، و بالعکس مع عدم الریبة أو خوف الفتنة
- حکم الابتداء بالسلام علی الکافر، و سلام الذمی علی المسلم و کیفیته
- استحباب سلام الراکب علی الماشی، و القائم علی الجالس، و القلة علی الکثرة، و غیرها
- عدم وجوب ردالسلام إن کان سخریة أو مزاح
- عدم وجوب الرد إذا سلم علی أحد شخصین و لم یعلم أیهما أراد؟ و إن کان الأفضل الرد لکلیهما فی غیر حال الصلاة
- لو تقارن سلام شخصین کل الآخر وجب علی کل فهما الرد للآخر
- وجوب رد سلام قارئ التعزیة والواعظ و نحوهما، و یکفی رد أحد المستمعین
- استحباب الرد بالأحسن فی غیر حاصل الصلاة
- استحباب قول العاطس و من سمع عطسة الغیر: «الحمد لله»، أو التحمید و الصلاة
- یستحب تسمیت العاطس یقول: «و یرحمک الله» أو الجمع، و إن کان فی الصلاة
- یستحب للعاطس أن یرد التسمیت بقوله: «یغفر الله لکم»
- السادس: تعمد القهقهة ولو اضطراراً
- السابع: تعمد البکاء المشتمل علی الصوت و غیره لامور الدنیا
- الثامن: کل فعل ماح لصورة الصلاة، قلیلاً کان أو کثیراً
- التاسع: الأکل والشرب الماحیان للصورة، عمداً کانا أو سهواً
- العاشر: تعمد قول:«آمین» بعد تمام الفاتحة لغیر ضرورة
- الحادی عشر: الشک فی رکعات الثنائیة و الثلاثیة والاولیین من الرباعیة
- الثانی عشر: زیادة جزءٍ أو نقصانه، عمداً إن لم یکن رکناً، و مطلقاً مع الرکنیة
- لو شک بعد السلام فی أنه هل أحدث أثناء الصلاة أم لا؟ بنی علی العدم و الصحة
- حکم من علم بأنه نام اختیاراً و شک فی أنه هل أتم الصلاة ثم نام، أو نام فی أثنائها؟
- حکم من رأی نجاسة فی المسجد أثناء الصلاة
- فی القول بجواز البکاء علی سید الشهداء علیه السلام فی حال الصلاة
- حکم الشک فی بقاء الصلاة فی الفعل الکثیر و السکوت الطویل
- فهرست محتویات الجزء السابع من کتاب
- الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
- المجلد 8
- اشارة
- أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب
- فصل فی المکروهات فی الصلاة
- فصل حکم قطع الصلاة
- فصل فی صلاة الآیات
- وجوب صلاة الآیات علی الرجال و النساء و الخناثی
- الامور المسببة لصلاة الآیات
- وقت صلاة الآیات
- تفصیل کیفیة صلاة الآیات
- صور کیفیة صلاة الآیات
- ما یعتبر فی صلاة الآیات من الأجزاء و الشرائط و الأذکار الواجبة والمندوبة
- مواضع استحباب القنوت فی صلاة الآیات
- استحباب التکبیر عند کل هوی للرکوع و کل رفع منه
- استحباب قول:«سمع الله لمن حمده» بعد الرفع من الرکوع الخامس و العاشر
- حکم الشک فی عدد الرکعات فی صلاة الآیات
- الرکوعات فی صلاة الآیات أرکان، فتبطل بزیادتها أو نقیصتها، عمداً أو سهواً
- إذا أدرک من وقت الکسوفین رکعة فقد أدرک الوقت
- وجوب القضاء عند الإهمال مع العلم، و کذا إن علم ونسی
- یجب القضاء أو الإعادة عند العلم بالآیة مع تبین فساد الصلاة
- حکم ما لو حصلت الآیة فی وقت الفریضة
- لو شرع فی الیومیة ثم ظهر له ضیق وقت الآیة قطعها مع سعة وقتها
- ما یستحب فی صلاة الآیات من امور
- فی حکم التطویل فی القراءة و الأذکار فیها حتی للإمام
- حکم الدخول فی الجماعة لو أدرک الإمام فی رکوع الاولی أو الثانیة، قبل الرکوع أو بعده
- وجوب الإتیان بسجود السهو عند حصول موجباته فیها کما فی الیومیة
- جریان قاعدة التجاوز عن المحل فیها و عدم التجاوز عند الشک کما فی الیومیة
- شرائط ثبوت الکسوف و الخسوف و سائر الآیات
- اختصاص وجوب صلاة الآیات بمن فی بلد الآیة
- وجوب صلاة الآیات علی کل مکلف إلا الحائض و النفساء
- لو تعدد سبب الآیة دفعة أو تدریجاً تعدد وجوب الصلاة
- حکم ما لو تعدد ما علیه من سبب واحد، و مع تعدد السبب نوعاً
- المناط فی وجوب القضاء فی الکسوفین فی صورة الجهل
- حکم ما لو أخبر جماعة بحدوث الکسوف و لم یحصل العلم ثم تبین صدقهم
- فصل فی صلاة القضاء
- وجوب قضاء الصلوات الیومیة الفائتة عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لمرض و غیره
- حکم بلوغ الصبی و إفاقة المجنون و الغمی علیه و الحائض و النفساء و غیرهم
- فیما لو أسلم الکافر قبل خروج الوقت و لم یصل
- لا فرق فی سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بین کون العذر قهریاً أو اختیاراً
- المرتد الفطری أو الملی یجب علیه قضاء ما فات منه أیام ردته بعد عوده للإسلام
- المخالف یجب علیه قضاء ما فات منه أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه، و عکسه صحیح
- لو استبصر المخالف ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء
- وجوب القضاء علی شارب المسکر، مع العلم أو الجهل
- فاقد الطهورین یجب علیه القضاء و یسقط عنه الأداء
- وجوب أداء الظهر علی من وجبت علیه الجمعة و ترکها، و قضائها إن ترکها، لا قضاء الجمعة
- وجوب قضاء غیر الیومیة سوی العیدین حتی النافلة المنذورة فی وقت معین
- یجوز قضاء الفرائض فی اللیل أو النهار أو السفر أو الحضر، و ما فات فی الحضر تماماً سفراً، و بالعکس
- حکم ما لو فاتت الصلاة فی أماکن التخییر
- القضاء فیما لو فاتت الصلاة فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بین القصر و التمام
- فیما لو فاتته الصلاة و کان فی أو الوقت حاضراً و فی آخر الوقت مسافراً، و بالعکس
- استحباب قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤکداً
- فی من عجز عن قضاء الرواتب، و عدم الفرق فی قضاء النوافل بین الأوقات
- عدم اعتبار الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیة
- وجوب الترتیب فی قضاء الفوائت الیومیة، کقضاء السابق علی اللاحق
- حکم ما لو جهل الترتیب فی الفوائت فی یوم أو یومین
- لو فاتته صلوات معلومة سفراً و حضراً و لم یعلم الترتیب صلی بعددها من الأیام
- فیما إذا علم أن علیه صلاة واحدة و لم یعلم بأنها ظهر أو عصر اکتفی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمة
- حکم ما لو تیقن فوت إحدی الصلاتین من الظهرین لا علی التعیین واحتمل فوت کلتیهما
- فیمن علم أن علیه إحدی الصلوات الخمس
- الحکم فیمن علم أن علیه اثنتین من الخمس مرددتین فی الخمس من یوم
- فیما لو علم أن علیه ثلاثة فروض من الخمس سفراً أو حضراً
- إذا علم أن علیه أربعة من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب
- فیمن علم أن علیه خمس صلوات مرتبة و لا یعلم أن أولها أیة صلاة
- فیما إذا علم أن علیه ست صلوات
- فیما لو علم أن علیه سبع صلوات
- فی الاکتفاء بالقدر المعلوم لو علم فوت صلاة معینة مرات و لم یعلم عددها
- فیما لو علم بفوت صلوات مختلفة و لم یعلم مقدارها
- لا یجب الفوز فی القضاء، بل هو موسع ما دام العمر إذا لم ینجر إلی المسامحة والتهاون
- عدم وجوب تقدیم الصلاة الفائتة علی الحاضرة
- فیما لو کانت علیه فوائت أیام وفاتت منه صلاة ذلک الیوم و لم یتمکن من إتیانها
- فیما لو احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت، و کذا لو احتمل خللاً فیها
- فی إتیان النوافل لمن علیه القضاء، قبل دخول الوقت أو بعد إتیان الفریضة
- عدم جواز الاستنابة فی قضاء الفوائت مادام حیاً و لو عجز عن إتیانها أصلاً
- جواز إتیان القضاء جماعة، سواء کان الإمام قاضیاً أم مؤدیاً
- فی تأخیر القضاء لذوی الأعذار إلی زمان رفع العذر
- استحباب تمرین الممیز من الأطفال علی قضاء ما فات والتمرین علی أدائة
- یجب علی الولی منع الأطفال عن کل ما فیه ضرر علیهم أو علی غیرهم من الناس من المحرمات
- فی منع الممیز عن لبس الحریر و الذهب و غیرهم مما یحرم علی البالغین
- فصل فی صلاة الاستئجار
- جواز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم
- عدم جواز الاستئجار ولا التبرع عن الأحیاء فی الواجبات و إن کانوا عاجزین
- جواز إتیان المستحبات و إهداء ثوابتها للأحیاء والنیابة فی بعض المستحبات
- لا یکفی فی تفریغ ذمة المیت إتیان العمل و إهداء ثوابه
- یعتبر فی صحة عمل الأجیر و المتبرع قصد القربة
- وجوب الوصیة علی من علیه شیء من الواجبات، و علی الوصی إخراجها من الترکة
- إذا علم أن علیه شیئاً من الواجبات وجب إخراجها و إن لم یوص به
- لو أوصی المیت بالصلاة أو الصوم و نحوهما و لم یکن له ترکة لا یجب علی الوصی أو الوارث إخراجه من ماله، ولا المباشرة، إلا ما فات منه لعذر و إن لم یوص
- فیما لو أوصی بما یجب علیه من باب الاحتیاط وجب إخراجه من الأصل
- لو أوصی بما یستحب علیه من باب الاحتیاط وجب العمل به، لکن یخرج من الثلث
- فما لو أوصی بالاستئجار عنه إزید من عمره فإنه یجب العمل و الإخراج من الثلث
- لو علم فراغ ذمته فماً قطعیاً فلا یجب و إن أوصی به
- فیما لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتیان به
- فیمن لو کان علیه صلاة أو صیام استئجاری و کان علیه فوائت من نفسه
- یشترط فی الأجیر کونه عارفاً بأجزاء الصلاة و أحکامها تقلیداً أو اجتهاداً
- فی اشتراط عدالة الأجیر
- حکم کفایة استئجار غیر البالغ ولو بإذن ولیه
- عدم جواز استئجار ذوی الأعذار والعاجز عن القیام و إن کان المیت کذلک
- فیما لو استأجر القادر فصار عاجزاً
- فی حکم تبرع العاجز عن القیام عن المیت
- لوسها الأجیز أو شک فیعمل وفق تقلیده أو اجتهاده، و عدم إعادة الصلاة
- یجب علی الأجیر الإتیان بالصلاة وفقاً لتکلیف المیت أجتهاداً أو تقلیداً
- جواز استئجار کل من الرجل و المرأة للآخر مع مراعاة المباشر جهراً و إخفاتاً
- جواز الإتیان بالصلاظ الاستئجاریة جماعة مع عدم اشتراط الانفراد
- حکم الاقتداء بمن یصلی الصلاة الاستئجاریة
- وجوب مراعاة الترتیب فی الصلاة الاستئجاریة مع العلم به
- حکم ما لو استؤجر لفوائت المیت جماعة
- عدم فراغ ذمة المیت بمجرد الاستئجار، بل یتوقف علی العمل صحیحاً
- فیما لو مات الأجیر قبل انقضاء مدة الإجارة
- عدم جواز استئجار الأجیر غیره للعمل إلا بإذن المستأجر
- فراغ ذمة المیت و انفساخ الإجارة لو تبرع متبرع قبل عمل الأجیر
- یستحق الأجیر أجرة المثل لو ظهر بطلان الإجارة بعد العمل أو حصل الغبن
- فیما لو آجر نفسه لصلاة أربع رکعات فأخر و لم یصل عصر ذلک الیوم
- حکم ما لو انقضی الوقت المضروب للصلاة المستأجرة و لم یأت بها الأجیر
- وجوب تعیین المیت المنوب عنه ولو إجمالاً، ولم یجب ذکر اسمه
- وجوب الإتیان بالمتعارف عند عدم تعیین کیفیة العمل من حیث المستحبات
- فیما لو نسی الأجیر بعض المستحبات المشترط علیها أو بعض الواجبات عدا الأرکان
- حکم ما لو آجر نفسه لصلاة شهر و شک بأن المستأجر علیه سفر أو حضر
- فصل فی قضاء الولیّ
- وجوب القضاء علی ولی المیت مافاته من الصلاة لعذر و عدم إمکانه قضاءه
- المراد بالولی هو الابن الأکبر، فلا یجب علی البنت ولا علی غیر الأکبر
- وجوب القضاء علی الولی مافات من الأبوین من صلاة نفسهما
- عدم وجوب القضاء عن المیت علی ولد الولد و إن کان هو الأکبر
- لا یجب القضاء علی غیر الأکبر لو مات الأکر بعد أحد أبویه
- الاعتبار فی الولی فی أکبر الأبناء بالسن، لا بالبلوغ
- لا یجب فی الولی کونه وارثاً،بل یجب علی الممنوع من الإرث بالقتل أو
- الخنثی المشکل الأکبر لا یعتبر ولیاً، بل غیره ولو کان أصغر
- لو انحصرت الولایة فی الخنثی لم یجب علیه
- عدم وجوب القضاء علی أی واحد لو اشتبه الأکبر بین الاثنین
- فیما لو تساوی الإبنان بالسن قسط القضاء علیهما
- سقوط القضاء عن الولی لو أوصی المیت بالاستئجار بشرط صحة صلاة الأجیر
- جواز استئجار الولی ما علیه من القضاء عن المیت
- فی سقوط القضاء عن الولی لو تبرع عن المیت متبرع
- وجوب مراعاة الترتیب فی الصلاة علی الولی، والاحتیاط بالتکرار مع جهله
- المناط فی الجهر والإخفات علی حال الولی المباشر، لا المیت فیجهر بالجهریة ولو عن الام
- مراعاة الولی تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً، بخلاف أجزاء الصلاة و شرائطها
- لا یجب علی الولی القضاء لو علم فوائت للمیت و لم یدر أنها لعذر أو لا
- مدار الأکبریة للأبناء علی الولادة، لا علی انعقاد النطفة، فالأول ولادة هو الأکبر
- فی عدم اختصاص الوجوب علی الولی بالفوائت الیومیة
- کفایة الوجوب علی الولی إخبار المیت قضاء مافاته لعذر
- وجوب القضاء علی الولی إذا مات أحدهما فی أثناء الوقت
- وجوب الاستئجار من الترکة لو لم یکن ولی أو کان و مات قبل أن یقضی
- فیما لو تبین بطلان ما أتی به الولی من قضاء الصلاة
- عدم المنع من الوجوب علی الولی اشتغال ذمته بفوائت نفسه
- عدم وجوب الفوریة فی قضاء الولی عن المیت
- فیما لو مات الولی بعد المیت قبل تمکنه من القضاء
- حکم ما لو استأجر الولی غیره لما علیه من صلاة المیت
- فصل فی الجماعة
- الجماعة مستحب أکید فی جمیع الفرائض الیومیة الأدائیة
- صلاة الجماعة تفضل علی صلاة الفرد بأربع و عشرین درجة
- فی فضل و ثواب صلاة الجماعة فی القرآن و السنة النبویة
- فضل الجماعة فی حدیث جبرئیل للنبی صلی الله علیه و آله عن الله تعالی
- تضاعف الأجر عند تعدد جهات الفضل فی فضیلة المساجد
- زیادة الفضل والأجر فی فضیلة إمام الجماعة و کثرة المأمومین
- عدم جواز ترک الجماعة رغبة عنها أو استخفافاً بها
- ما ورد من الأحادیث والأخبار فی ذم تارک الجماعة رغبة عنها
- وجوب الجماعة فی الجمعة و اشتراطها فی صحتها
- فی حکم ضیق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا یحسنها
- فی وجوب الجماعة بالنذر والعهد و الیمین
- حکم وجوبها لو توقف ترک الوسواس علیها
- عدم مشروعیة الجماعة فی النوافل الأصلیة و إن وجبت بالعارض بنذر
- الموارد التی تصح فیها الصلاة جماعة
- جواز الاقتداء فی کل من الصلوات الیومیة بمن یصلی الاخری بمطلق الأحوال
- فی جواز اقتداء المؤدی بالقاضی والمسافر بالحاضر والمعید بمن لم یصل و بالعکس
- فی حکم اقتداء من یصلی و وجوباً بمن یعید احتیاطاً، واقتداء المحتاط بالمحتاط
- فی جواز الاقتداء فی الیومیة أداء أو قضاء بصلاة الطواف والعکس
- عدم جواز الاقتداء فی الیومیة بصلاة الاحتیاط فی الشکوک
- فی عدم جواز اقتداء مصلی الیومیة أو الطواف بمصلی الآیات أو العیدین أو الأموات، ولا بالعکس
- فی حکم اقتداء مصلی العیدین بمصلی الاستسقاء، و کذا العکس
- أقل عدد تنعقد به الجماعة-عدا الجمعة والعیدین-اثنان، الإمام والمأموم
- لا تنعقد الجمعة والعیدان إلا بخمسة أدهم الإمام
- عدم اشتراط نیة الإمام الجماعة والإمامة فی انعقاد الجماعة عدا الجمعة والعیدین
- لابد للمأموم من نیة الائتمام، فإن لم ینوه لم تتحقق الجماعة ولو تابع الإمام
- تجب وحدة الإمام، فلو نوی الاقتداء باثنین لم تصح جماعة
- وجوب تعیین الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنیة أو الخارجیة
- عدم جواز الاقتداء بالمأموم، واشتراط عدم کون إمامه مأموماً لغیره
- فیما لو شک المأموم بأن نوی الائتمام أو لا بنی علی العدم
- لو نوی الاقتداء بشخص أنه زید فبان أنه عمرو، فإن لم یکن عادلاً بطلت جماعته
- فی صورة قصد الاقتداء بزید و تخیل أن الحاضر هو زید تبطل جماعته
- فی صورة کون قصده الاقتداء بهذا الحاضر و تخیل أنه زید فبان أنه عمرو صحت صلاته
- فیما لو صلی اثنان ثم علم أن نیة کل منهما الإمامة للآخر
- فیما لو علم أن نیة کل منهما الائتمام بالآخر
- فی نقل المأموم نیته من إمام إلی إمامٍ آخر اختیاراً
- جواز تقدیم المأمومین إمامً آخر و إتمام الصلاة معه لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام الصلاة
- عدم جواز عدول المنفرد إلی الائتمام فی الأثناء
- فی العدول من الائتمام إلی الانفراد ولو اختیاراً فی جمیع أحوال الصلاة
- لا یجب علی المأموم القراءة لو نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول فی الرکوع
- فی جواز الائتمام والرکوع مع الإمام لو أدرکه راکعاً ثم العدول إلی الانفراد اختیاراً
- فیما لو نوی المأموم الانفراد بعد قراءة الإمام و أتم صلاته فنوی الاقتداء به فی صلاة اخری
- عدم جواز عود المأموم إلی الائتمام لو نوری الانفراد فی الأثناء
- صحة الائتمام لو تردد المأموم فی الانفراد و عدمه ثم عزم علی عدم الانفراد
- البنیان علی العدم فیما لو شک بأنه عدل إلی الانفراد أم لا
- عدم اعتبار قصد القربة فی صحة صلاة الجماعة
- فی الاقتداء بمن یصلی صلاة لا یجوز الاقتداء فیها، کالنافلة أو الآیات
- فیما لو لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع أو أول الرکعة أو أثنائها
- حکم ما لو رکع بتخیل إدراک الإمام راکعاً و لم یدرک، أو شک فی إدراکه و عدمه
- فی حکم الدخول فی الجماعة مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام، و عدمه
- فیما لو نوی وکبر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع أو قبل الوصول إلی حد الرکوع
- جواز الدخول فی الجماعة لو أدرک الإمام فی التشهد الأخیر
- فیما لو أدرک الإمام فی السجدة الاولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة
- فی حضور المأموم الجماعة فرأی الإمام راکعاً وخاف رفع الإمام رأسه إن التحق بالصف
- فصل شرائط الجماعة
- شروط الجماعة مضافاً إلی ما مر فی المسائل المتقدمة
- أحدهما:عدم وجود الحائل بین الإمام والمأموم یمنع عن المشاهدة
- الثانی: عدم کون موقف الإمام أعلی من موقف المأمومین
- الثالث: عدم تباعد المأموم عن الإمام کثیراً فی العادة
- الرابع: عدم تقدم المأموم علی الإمام فی الموقف
- عدم البأس بالحائل القصیر غیر المائع من المشاهدة
- فی حکم الحائل المثقوب وسطه لو تحققت المشاهدة فیه حال الرکوع أو
- حکم الحائل الزجاجی الحاکی من ورائه
- عدم عد الظلمة والغبار والنهر والطریق من الحائر إن لم یکن فیه بعد ممنوع
- فی حکم الشباک وعده من الحائل
- عدم منع حیلولة المأمومین بعضهم لبعض
- لا یمنع عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أکثر عن الإمام
- عدم صحة اقتداء من علی یمین و یسار الإمام إن کان الإمام فی محراب داخل فی جدار
- عدم صحة اقتداء من بین الإسطوانات مع وجود الحائل بینه و بین من تقدمه
- الحکم فیما لو تجدد الحائل فی الأثناء
- عدم صحة الجماعة فیما لو دخل فی الصلاة مع وجود الحائل جاهلاً به أو لعمی و غیره
- فی حکم الحائل الغیر مستقر، کمرور شخص أو حیوان أو غیر ذلک
- البناء علی العدم فیما لو شک فی حدوث الحائل فی الأثناء
- حکم ما لو کان الحائل مما لا یمنع عن المشاهدة فی بحض أحوال الصلاة
- فیما لو تمت صلاة الصف الأول و بقوا جالسین فی مکانهم
- اعتبار الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائلاً
- حکم ما لو کان أصل الصفوف اللاحقة متفرقین بفاصل أکثر من الخطوة
- بطلان الجماعة فیما لو تجدد البعد فی أثناء الصلاة
- فی حکم اقتداء المتأخر للبعد فیما لو انتهت صلاة الصف المتقدم لقصورهم أو انفرادهم
- فی جواز إحرام أهل الصف المتأخر مع عدم دخول الصف المتقدم
- بطلان جماعظ الصف المتأخر إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم
- الفصل بالصبی الممیز لا یضر ما لم یعلم بطلان صلاته
- البناء علی العدم فیما لو شک فی حدوث البعد فی الأثناء
- فیما لو تقدم المأموم علی الإمام أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً
- فی حکم الجماعة بالاستدارة حول الکعبة و تقدم المأموم علی الإمام بحسب الدائرة
- فصل فی أحکام الجماعة
- فی حکم قراءة المأموم مع الإمام فی الرکعتین الاولیین من الإخفاتیة و ترکها
- عدم السماع لا فرق فیه بین کونه لجهة البعد أو کون المأموم أصماً أو لکثرة الأصوات و غیرها
- حکم قراءة المأموم لو سمع بعض قراءة الإمام
- عدم بطلان صلاة المأموم لو قرأ بتخیل أن المسموع غیر صوت الإمام ثم تبیین أنه صوته
- فیما لو شک المأموم فی السماع و عدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غیره
- عدم وجوب الطمأنینة علی المأموم حال قراءة الإمام
- عدم جواز تقدم المأموم علی الإمام فی الأفعال، و کذا التأخر الفاحش
- وجوب المتابعة لیس شرطاً فی صحة الصلاة، بل هو تعبدی، فلو تقدم أو تأخر فاحشاً عمداً أثم
- وجوب العود والمتابعة لو رفع المأموم رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو
- بطلان الصلاة جماعة فیما لو رفع رأسه من الرکوع سهواً، ثم عاد للمتابعة فرفع الإمام رأسه
- الحکم فیما لو رفع المأموم رأسه من السجود فرأی الإمام فی السجدة فتخیلها الاولی، فعاد إلیها بقصد
- عدم جواز المتابعة للمأموم فیما لو رکع أو سجد قبل الإمام عمداً
- عدم وجوب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام فی الأقوال
- حکم ما لو أحرم المأموم قبل الإمام سهواً بزعم أنه کبر
- جواز إتیان المأموم ذکر الرکوع والسجود أزید من الإمام
- عدم جواز ترک المأموم جلسة الاستراحة و هو یقلد من یوجبها أو یحتاطها رغم ترک الإمام لها
- یجب عدو المأموم إلی القیام لو رکع المأموم ثم رأی الإمام یقنت فی غیر محله
- عدم تحمل الإمام عن المأموم غیر القراءة فی الاولتین لو ائتم به فیهما
- فیما لو أدرک المأموم الإمام فی الرکعة الثانیة
- فی المراد بعدم إمهال الإمام المأموم المجوز لترک السورة
- عدم بطلان صلاة المأموم فیما لو اعتقد إمهال الإمام له فی قراءة فقرأها و لم یدرک رکوعه
- وجوب إخفات المأموم فی القراءة خلف الإمام و إن کانت الصلاة جهریة
- فیما یجب علی المأموم المسبوب برکعة
- فیما لو أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین فدخل معه قبل رکوعه
- فی حضور المأموم الجماعة و لم یدر أن الإمام فی الاولیین أو الأخیرتین
- فیما لو تخیل المأموم أن الإمام فی الاولیین فترک القراءة ثم تبین أنه فی الأخریتین
- حکم ما لو کان المأموم مشتغلاً بالنافلة أو الفریضة فاقیمت الجماعة وخاف عدم إدراکها
- فی الفرق فی جواز العدول من الفریضة إلی النافلة لإدراک الجماعة بین الثنائیة أو غیرها
- الحکم فیما لو قام المأموم مع الإمام إلی الرکعة الثانیة أو الثالثة تذکر أنه ترک سجدة أو سجدتین
- جواز إتیان المأموم بالتکبیرات الست قبل تحریم الإمام
- جواز اقتداء أحد المجتهدین أو المقلدین أو المختلفین بالآخر مع الاتحاد فی العمل
- عدم جواز اقتداء المأموم لو علم بطلان صلاة الإمام من جهة ما وهو یعتقد صحتها جهلاً و سهواً
- فیما لو رأی المأموم فی ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غیر معفوً عنها
- حکم ما لو تبین بعد الصلاة کون الإمام فاسقاً أو کافراً أو غیر متطهر أو
- الحکم فیما لو نسی الإمام سیئاً من واجبات الصلاة ولم یعلم به المأموم
- حکم مالو تبین للإمام بطلان صلاته لکونه محدثاً أو تارک شرطٍ أو غیر ذلک
- عدم جواز الاقتداء بإمام یری نفسه مجتهداً و لیس بمجتهد ولیس بمجتهد مع عمله برأیه
- عدم جواز الئتمام لو دخل الإمام فی الصلاة معتقداً دخول الوقت و المأموم بعکسه
- فصل فی شرائط إمام الجماعة
- الامور التی تشترط فی إمام الجماعة: البلوغ والعقل والإیمان والعدالة وسحة الولادة و غیرها
- إباحةإمامة القاعد والمطجع لمثلهما والجالس للمضطجع
- عدم البأس بإمامة المتیمم للمتوضئ و ذی الجبیرة لغیره والمتنجس لعذر لغیره
- جواز الاقتداء بمن لا یحسن القراءة فی غیر المحل الذی یحتمله الإمام عن المأموم
- عدم جواز إمامة من لا یحسن القراءة لمثله إذا اختلفا فی محل التحمل
- جواز الاقتداء بمن لا یتمکن من کمال الإفصاح بالحروف و إن کان المأموم أفصح منه
- فی حکم اقتداء غیر المحسن بمن هو محسن
- عدم جواز إمامة الأخرس لغیره و إن کان ممن لا یحسن
- جواز إمامة المرأة لمثلها، و عدم الجواز للرجل و لا للخنثی
- جواز إمامة الخنثی للانثی دون الرجل والخنثی
- جواز إمامة غیر البالغ لمثله
- فی حکم إمامة الأجذم والأبرص والمحدود بالحد الشرعی بعد التوبة والأعرابی لمثلهم و لغیرهم
- فی مناط العدالة الشرعیة فی العبادات و تعریفها
- فی تعریف المعصیة الکبیرة و مواردها
- کفایة ثبوت عدالة شخص بشهادة عدلین إن لم یعارض بشهادة عدل آخر أو عدلین
- فی کفایة الاطمئنان بإخبار جماعة غیر معلومی العدالة بعدالة شخص
- حکم تصدی الإمامة من یعرف نفسه بعدم عدالته
- فی الأولویة بالإمام للإمام الراتب فی المسجد من غیره و إن کان الغیر أفضل منه
- فیما لو تشاح الأئمة رغبة فی ثواب الإمامة لا لفرض دنیوی
- عدم حرمة مزاحمة الغیر للإمام الراتب فی المسجد إذا کان المسجد وقفاً لا ملکاً له
- فی کراهة إمامة بعض الأشخاص کالأجذم والأبرص والأغلف وغیرهم إلا لأمثالهم
- فصل فی مستحبات الجماعة و مکروهاتها
- اشارة
- الامور المسحبة فی صلاة الجماعة هی:
- أحدها: وقوف المأموم عن یمین الإمام إن کان رجلاً واحداً، و خلفه لو کانوا أکثر
- الثانی: وقوف الإمام فی وسط الصف
- الثالث: وقوف أهل الفضل فی العلم والکمال والعقل والورع والتقوی فی الصف الأول
- الرابع: الوقوف فی القرب من الإمام
- الخامس: الوقوف فی میامن الصفوف لأنها أفضل من میاسرها بعکس صلاة الجنازة
- السادس: اعتدال الصفوف، و سد الفرج فیها، والمحاذاة بین المناکب
- السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض بأقل من مقدار مسقط الإنسان إذا سجد
- الثامن: کون صلاة الإمام بصلاة أضعف من خلفه
- التاسع: اشتغال المأموم المسبوق بالتمجید و التسبیح و التهلیل إذا أکمل القراءة قبل رکوع الإمام
- العاشر:عدم قیام الإمام بعد التسلیم حتی یتم من خلفه صلاته من المسبوقین
- الحادی عشر: إسماع الإمام من خلفه القراءة الجهریة والأذکار بلا علوٍ مفرط
- الثانی عشر: إطالة الإمام رکوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما کان
- الثالث عشر: قول المأموم عند الفراغ من سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمین
- الرابع عشر: قیام المؤمنین عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة
- الامور المکروهة فی صلاة الجماعة:
- أحدها: وقوف المأموم وحده فی صف وحده مع وجود موضع فی الصفوف
- الانشغال بالنافلة بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة، أو عند الشروع فیه
- الثالث: اختصاص الإمام الدعاء لنفسه إن اخترعه من عنده دون الأدعیة المأثورة
- الرابع: التکلم بعد قول المؤذن:قد قامت الصلاة، بل یکره فی غیر الجماعة أیضاً
- الخامس: إسماعالمأموم الإمام ما یقوله کلاً أو بعضاً
- السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر و بالعکس مع اختلاف صلاتهما قصراً و تماماً
- الجواز لکل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر أن لا یسلم و ینتظر
- فیما لو شک المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنه سجد معه سجدتین أو واحدة
- حکم ما لو اقتدی المغرب بعشاء الإمام و شک فی حال القیام أنه الرابعة أو الثالثة
- فیما لو رأی المأموم من عادل کبیرة
- عدم صحة الاقتداء فیما لو رأی الإمام یصلی و لم یعلم أنها من الیومیة أو النوافل
- فی القدر المتیقن من اغتفار زیادة الرکوع للمتابعة سهواً
- الحکم فیما لو کان الإمام یصلی أداء أو قضاء یقینیاً والمأموم منحصراً بمن یصلی احتیاطیاً
- لا یلزم علی المأموم نیة الإفراد إذا فرغ الإمام من الصلاة و هو فی التشهد
- المأموم المسبوق برکعة یجوز له القیام بعد السجدة الثانیة من رابعة الإمام و ینفرد
- عدم وجوب إصغاء المأموم إلی قراءة الإمام فی الولیین من الجهریة
- فیما لو عرف الإمام بالعدالة و شک فی حدوث فسقه، أو رأی منه شیئاً و شک بأنه موجب للفسق أم لا
- جواز تقدم المأموم إلی الصف المتقدم أو یتأخر إن وجد خللاً فیها، مع مراعاة القبلة
- استحباب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً، و هو أفضل من الصلاة أول الوقت منفرداً
- استحباب الجماعة فی السفینة الواحدة والمتعددة للرجال والنساء، وکراهتها فی بطون الأودیة
- استحباب اختیار الإمامة علی الاقتداء، وللإمام إن أحسن مثل أجر من صلی مقتدیاً به
- عدم البأس بالاقتداء بالعبد إذا کان عارفاً بالصلاة و أحکامها
- فی ترک المأموم القراءة فی الاولیین من الإخفاتیة
- المشهور کراهة تمکین الصبیان من الصف الأول و إن کانوا ممیزین
- جواز بل استحباب إعادة الصلاة منفرداً أو جماعة إذا صلی واحتمل فیها خللاً فی الواقع
- الاجتزاء بالصلاة المعادة إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة أن الاولی کانت باطلة
- إذا أراد نیة الوجه فی الصلاة المعادة ینوی الندب، لاالوجوب
- فصل فی الخلل الواقع فی الصلاة
- و هو الإخلال بالشیء المعتبر فیها وجوداً أو عدماً
- فی بیان أنواع الخلل والزیادة و النقیصة فی الصلاة
- فی أحکام أقسام الخلل العمدی الموجب لبطلان الصلاة
- فیما لو حصل الإخلال بزیادة أو نقصان جهلاً بالحکم
- عدم الفرق فی البلطان بالزیادة العمدیة بین کونه فی ابتداء النیة أو فی الأثناء، و غیره
- تبطل الصلاة إن أخل بالطهارة الحدثیة ساهیاً بأن ترک الوضوء أو الغسل أو التیمم و إن تذکر بالأثناء
- بطلان الصلاة فیما لو صلی قبل دخول الوقت أو إلی الیمین والیسار أو مستدبراً ساهیاً
- فیما لو أخل بالطهارة الخبثیة فی البدن أو اللباس ساهیاً أو جاهلاً بالحکم أو الموضوع
- حکم الإخلال بستر العورة و بشرائط الساتر سهواً عدا الطهارة
- فی حکم الإخلال بشرائط المکان سهواً
- فیما لو سجد علی ما لا یصح السجود علیه سهواً إما لنجاسة أو غیرها
- بطلان الصلاة بزیادة رکعة أو رکوعاً أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهواً، عدا الجماعة
- فی المستثنی من بطلان الصلاة بزیادة الرکعة
- عدم الفرق فی بطلان الصلاة بزیادة رکعة بین کونه تشهد فی الرابعة ثم قام للخامسة أو جلس بمقدارها
- بطلان الصلاة فیما لوسها عن الرکوع حتی دخل فی السجدة الثانیة
- حکم ما لو نسی السجدتین ولم یتذکر إلا بعد الدخول فی رکوع الرکعة التالیة، و غیره
- بطلان الصلاة فیما لو نسی النیة أو التکبیرة أو القیام حالها والقیام المتصل، سواء تذکر فی الأثناء أم لا
- الحکم فیما لو نسی الرکعة الأخیرة فذکرها بعد التشهد أو بعد التسلیم الواجب و غیرهما
- لم تبطل الصلاة لو نسی ما عدا الأرکان من أجزاء الصلاة، و بتدارک
- فی موارد فوت محل التدارک و أحکامه
- فی حکم ما لو کان المنسی الجهر أو الإخفات
- فصل فی الشکّ
- وهو الشک فی الإتیان بأصل الصلاة و فی شرائطها و فی أجزائها و فی عدد رکعاتها
- فی موارد الشک فی أصل اصلاة بأنه هل صلی أولا؟
- فیما لو شک فی فعل الصلاة و بقی من الوقت مقدار رکعة فهل ینزل منزلة تمام الوقت، أو لا؟
- حکم ما لو ظن فعل الصلاة أو ظن عدم فعلها
- لو شک فی بقاء الوقت و عدمه یلحقه حکم البقاء
- تفصیل حکم ما لو شک فی أثناء صلاة العصر أنه صلی الظهر أو لا
- التفصیل فیما لو علم أنه صلی إحدی الصلاتین من الظهر أو العصر و لم یدر المعین منهما
- فیما لو شک فی الصلاة أثناء الوقت و نسی الإتیان بها، أو شک واعتقد أنه خارج الوقت
- حکم کثیر الشک فی الإتیان بالصلاة و عدمه حکم غیره، والوسواسی یبنی علی الإتیان
- التفصیل فی حکم الشک فی بعض شرائط الصلاة
- التفصیل فی أحکام الشک فی شیء من أفعال الصلاة
- فی جریان الحکم المذکور فی المسألة المتقدمة فی غیر صلاة المختار
- حکم ما لو شک فی صحه ما أتی به و فساده لا فی أصل الإتیان
- فیما لو شک فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به، ثم تبین أنه کان آتیاً به
- فی الشک فی التسلیم بعد الدخول فی صلاة اخری أو بعد الإتیان بالمنافیات
- فیما لو شک المأموم فی أنه کبر للإحرام أم لا
- فیما لو شک و هو فی فعل أنه هل شک فی بعض الأفعال المتقدمة، أو لا؟
- فصل فی الشکّ فی الرکعات
- الشکوک الثمانیة الموجبة لبطلان الصلاة
- أحدها: الشک فی الصلاة الثنائیة، کالصبح و صلاة السفر
- الثانی: الشک فی الثلاثیة، کالمغرب
- الثالث: الشک بین الواحدة والأکثر
- الرابع: الشک بین الاثنتین والأکثر قبل إکمال السجدتین
- الخامس: الشک بین الاثنتین والخمس أو الأزید و إن کان بعد الإکمال
- السادس: الشک بین الثلاث والست أو الأزید
- السابع: الشک بین الأربع والست أو الأزید
- الثامن: الشک بین الرکعات بحیث لم یدرکم صلی
- الشکوک الصحیحة تسعة فی الرباعیة
- أحدها: الشک بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین
- الثانی: الشک بین الثلاث والأربع فی أی موضع کان
- الثالث: الشک بین الاثنتین والأربع بعد الإکمال
- الرابع: الشک بین الاثنتین والثلاث والأربع بعد الإکمال
- الخامس: الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین
- السادس: الشک بین الأربع والخمس حال القیام
- السابع: الشک بین الثلاث والخمس حال القیام
- الثامن: الشک بین الثلاث والأربع والخمس حال القیام
- التاسع: الشک بین الخمس والست حال القیام
- الشک فی الرکعات فی غیر تلک الموارد التسعة موجب للبطلان
- عدم جواز العمل بحکم الشک من البناء أو البطلان بمجرد حدوثه
- فی بیان المراد بالشک فی الرکعات
- فیما إذا شک فی إتیان السجدتین أو إحداهما و عدمه فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین
- فی الشک الثانی والثامن إذا علم حال القیام أنه ترک سجدة أو سجدتین بطلت صلاته
- فیما لو شک بین الثلاث والأربع مثلا فبنی علی الأربع ثم انقلب إلی الظن بالثلاث بنی علیه
- فیما لو ترد فی أن الحاصل له ظن أو شک کان ذلک سکاً
- لو شک فی أن شکه السابق کان موجباً للبطلان أو للبناء بنی علی الثانی
- حکم ما لو شک بعد الفراغ من الصلاة أن شکه هل کان موجباً للرکعة أو موجباً للرکعتین؟
- فیما لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشک فی الأثناء لکن لم یدر کیفیته من رأس
- فی العلم بحصول حالظ تردد والشک بحصول الیقین
- الحکم فیما لو عرض له أحد الشکوک ولم یعلم به من جهة الجهل بالمسألة أو نسیانها
- حکم ما لو انقلب شکه بعد الفراغ من الصلاة إلی شک آخر
- والخمس والاثنتین والخمس وجب علیه الإعادة
- یجری علیه حکم الشکین؟
- الحکم فیما لو شک بین الاثنتین والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع
- فیما لو تعددت الشکوک و لم یحصل الیقین فیرجع شکه إلی حاله الأول
- حکم ما لو عرض أحد الشکوک الصحیحة للمصلی جالساً من جهة العجز عن القیام
- عدم جواز قطع الصلاة فی الشکوک اصحیحة واستئنافها
- فی الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکه و أتم الصلاة ثم تبین له الموافقة للمواقع
- حکم ما لو شک بین الواحدة والاثنتین و هو فی حال القیام أو الرکوع أو السجود
- فیما لو عرض له الشک وهو فی السجدة و علم أنه إذا رفع رأسه لا تفوت عنه الأمارات
- حکم ما لو کان المسافر فی أحد مواطن التخییر فنوی بصلاته القصر وشک فی الرکعات
- فیما لو شک أحد الشکوک الصحیحة فبنی علی وظیفته و أتم الصلاة ثم مات قبل إتیان صلاة الاحتیاط
- فهرست محتویات الجزء الثامن من کتاب
- الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
- المجلد 9
- اشارة
- أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب
- صاحب التعلیقةمقدار التعلیقة
- فصل: فی کیفیة صلاة الاحتیاط
- جملة من أحکام صلاة الاحتیاط، مضافاة إلی ما قتدم فی مسائل الصلاة
- ما یعتبر فی الصلوات من الشرائط یجری فی صلاة الاحتیاط
- یراعی فی صلاة الاحتیاط جهة الاستقلال و الجزئیة؛ لترددها بین النافلة أو الجزء أو بمنزلة الجزء
- عدم وجوب إعادة الصلاة لو جاء بالمنافی قبل قبل صلاة الاحتیاط ثم تبین تمامیتها
- لا یجب الإتیان بالاحتیاط لو تبین تمامیة الصلاة قبلها
- لو تبین تمامیة الصلاة بعد الإتیان بالاحتیاط فتحسب نافلة، و إن تبین فی الأثناء جاز قطعها
- إذا تبین بعد إتمام الصلاة و قبل الاحتیاط زیادة رکعة وجب إعادتها قبل الشروع ها أو فی الأثناء أو بعدها
- صلاة الاحتیاط جابرة للصلاة إذا تبین بعد الاحتیاط نقصان الصلاة
- عدم کفایة صلاة الاحتیاط لو تبین بعد صلاة الاحتیاط نقص الصلاة أزید مما کان
- صلاة الاحتیاط لا تکون جابرة للنقص لو تبین الواقع بخلاف کل من طرفی شکه
- فیما لو تبین قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط نقصان صلاته
- الحکم فیما لو تبین نقصان الصلاة فی أثناء صلاة الاحتیاط
- فی حکم ما لو شک فی إتیان صلاة الاحتیاط بعد العلم بوجوبها علیه
- لو زاد فی صلاة الاحتیاط رکعة أو رکناً ولو سهواً بطلت ووجب إعادتها و إعادة الصلاة
- فیما لو شک فی فعل من أفعال صلاة الاحتیاط
- إذا شک بأنه هل شک شکاً یوجب صلاة الاحتیاط، أولا؟ بنی علی عدمه
- الحکم فیما إذا شک فی عدد رکعات صلاة الاحتیاط
- لو زاد فی صلاة الاحتیاط فعلاً غیر رکن أو نقص فهل علیه سجدتا سهوٍ أولا؟ وجهان، والأحوط الإتیان بهما
- إذا شک فی شرط أو جزء من صلاة الاحتیاط بعد السلام لم یلتفت إلیه
- حکم ما لو نسی صلاة الاحتیاط و شرع فی نافلة أو قضاء فریضة أو غیرهما
- إذا نسی سجدة واحدة من صلاة الاحتیاط أو تشهداً قضاهما بعدها
- فصل: فی حکم قضاء الأجزاء المنسیّة
- وجوب قضاء الأجزاء المنسیة مع عدم التذکر قبل الرکوع
- فیما لو نسی بعض أجزاء التشهد أو الصلاة علی محمد و آل محمد
- حکم ما لو فصل بین سجدتی السهو والصلاة بالمنافی عمداً أو سهواً
- إذا أتی بما یوجب السهو قبل الإتیان بسجدتی السهو أو فی الأثناء فعله بعدهما
- لا یجب قضاء ما نسیه من الذکر فی سجدتی السهو، ما عدا وضع الجبهة فی سجود الصلاة
- حکم ما لو نسی بعض أجزاء التشهد القضائی و أمکن تدارکه، أو لم یمکن تدارکه بعد تخلل المنافی
- لو تعدد نسیان السجدة أو التشهد أی بهما واحدة بعد واحدة، مع عدم اشترا التعیین
- فیما لو کانعلیه قضاء سجدة و قضاء تشهد
- الإتیان بالاحتیاط بالتکرار لو کان علیه قضاء سجدة و قضاء تشهد وشک فی السابق واللاحق
- حکم ما لو شک فی أنه نسی أحدهما أم لا، أو علم بنسیان أحدهما و شک فی التدارک
- فیما لو کان علیه صلاة الاحتیاط و قضاء السجدة أو التشهد
- حکم إعادة سجدة القضاء لو سها عن الذکر أو بعض ما یعتبر فیها ما عدا وضع الجبهة
- فی حکم الإتیان بالسلام فی التشهد القضائی
- عدم الفرق فی وجوب قضاء السجدة و کفایته عن إعادة الصلاة بین کونها من الأولتین والأخیرتین
- فیما لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهد مع فوت محل تدارکهما و بعد الفراغ انقلب شکاً
- لو کان علیه قضاء السجدة أو التشهد و شک فی إتیانه و عدمه وجب علیه الإتیان مادام فی وقت الصلاة
- فیما لو شک فی أن القائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الاتحاد
- یکفی سجود السهو فیما لو شک أن الفائت منه سجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة التی لا یجب قضاؤها
- لو نسی قضاء السجدة أو التشهد و تذکر بعد الدخول فی نافلة أو فریضة جاز له قطعها والإتیان به
- فیما لو کان علیه قضاء السجدة أو التشهد فی صلاة الظهر و ضاق وقت صلاة العصر
- فصل: فی موجبات سجود السهو وکیفیّته وأحکامه
- الأمور التی توب سجوب السهو:
- الأول: الکلام سهواً بغیر قرآن و دعاء و ذکر، المتحقق بحرفین أو حرف واحد مفهم فی
- الثانی: السلام فی غیر محله سهواً، سواء کان بقصد الخروج بتخیل إتمام الصلاة، أم لا بقصده
- الثالث: نسیان السجدة الواحدة لو فات محل تدارکها و لم یتذکر إلا بعد الرکوع أو السلام
- الرابع: إذا نسی التشهد وفات محل تدارکه
- الخامس: فی الشک بین الأربع والخمس بعد إکمال السجدتین، کما مر فی شکوک الصلاة
- السادس: للقیام فی موضع القعود أو العکس، بل لکل زیادة و نقیصة لم تذکر فی محل التدارک
- وجوب تکرار سجود السهو بتکرر الموجب، من نوع واحد کان أو من أنواع، والکلام الواحد موجب واحد
- فیما لو سها عن سجدة واحدة من الرکعة الأولی مثلاً وقام وقرأ وقنت وکبر للرکوع فتذکر قبل الرکوع
- لا یجب فی سجود السهو تعیین السبب ولو مع التعدد، ولا الترتیب فی أسبابه
- حکم ما لو سجد سجود السهو للکلام فبان أن الموجب غیره
- وجوب الإتیان والمبادرة بسجود السهو فوراً، فإن أخر عمداً عصی ولم یسقط
- فی کیفیة سجود السهو و صیغته
- التخییر فی إتیان تشهد سجود السهو بالتسهد المتعارف، أو الخفیف
- عدم وجوب سجود السهو لو شک فی تحقق موجبه، و عکسه فی الزیادة و النقیصة
- فیما لو شک فی إتیان سجود السهو بعد العلم بوجوبه
- عدم وجوب سجود السهو فیما لو اعتقد وجوب الموجب و بعد السلام شک فیه
- البناء علی الأقل فیما لو علم بوجود الموجب و شک فی الأقل و الأکثر
- فیما لو علم نسیان جزء و شک بعد السلام بأنه تذکر قبل فوت محله و تدارکه أم لا
- لو شک فی فعل من أفعاله فی محله أتی به، و إن تجاوز لم یلتفت
- فیما لو شک فی أنه سجد سجدتین أو واحدة
- فصل: فی الشکوک الّتی لا اعتبار بها ولا یُلتفت إلیها
- المواضع التی لا یعتنی بالشک فیها
- الأول: الشک بعد تجاوز المحل
- الثانی: الشک بعد الوقت، سواء فی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو أصل الإتیان
- الثالث: الشک بعد السلام
- الرابع: شک کثیر الشک وإن لم یصل حد الوسواس
- االرجوع إلی العرف فی کثرة الشک
- لو شک فی حصول حالة کثرة الشک أم لا بنی علی العدم
- الحکم فیما لو لم یلتفت إلی شکه و ظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه
- عدم جواز الاعتناء بالشک، و عدم جواز الرجوع إلی المشکوک لو کان رکناً
- لو شک فی اختصاص کثرة شکه بمورد معین أو مطلقاً اقتصر علی ذلک المورد
- کثیر الشک و غیره لا یجب علیه ضبط عدد الرکعات بالحصی أو السبحة ولو کان أفضل
- الخامس: الشک البدوی الزائل بعد التروی
- السادس: شک کل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر
- عدم وجوب الإمام إلی المأمومین إذا کان شاکاً و هم مختلفین، إلا بعد حصول الظن بإحدی الفرقتین
- حکم ما لو کان الإمام شاکاً والمأمومون مختلفین بعضهم شاکاً والآخر متیقناً
- الحکم فیما لو کان کل من الإمام والمأمومین شاکاً اتحاداً أو اختلاف أو فی القدر المشترک
- السابع: الشک فی رکعات النافلة، رکعة کانت أو رکعتین أو رباعیة
- عدم وجوب قضاء السجدة المنسیة فی النافلة، ولا التشهد، ولا سجود السهو لموجباته فیها
- فیما لو شک فی النافلة بین الاثنتین والثلاث فبنی علی الاثنتین ثم تبین کونها ثلاثاً
- لو شک فی أصل فعل الصلاة بنی علی العدم، إلا إذا کانت موقتة و خرج وقتها
- فی حکم الظن فی رکعات النافلة
- الحکم فی نسیان کیفیة النوافل التی لها کیفیة خاصة أو سورة خاصة أو دعاء خاص کالغفیلة و غیرها
- إن کل ما ذکر من أحکام السهو والشک و الظن یجری فی جمیع الصلوات الواجبة أداء وقضاء
- فی الفرق بین الظن المتعلق بالکرعات والظن المتعلق بالأفعال والمتعلق بالشروط
- جواز تأخیر التروی إلی وقت العمل بالشک إذا حدث الشک بین الثلاث والأربع قبل السجدتین أو بینهما
- فی وجوب تعلم ما یعم به البلوی من أحکام الشک والسهو، والقول ببطلان صلاة من لا یعرفها
- ختام: فیه مسائل متفرّقة
- الاولی: حکم ما لو شک فی أن ما بیده ظهر أو عصر
- الثانیة: فیما لو شک فی أن ما بیده مغرب أو عشاء مع علمه بإتیانها أو بعدم الإتیان بها
- الثالثة: حکم ما لو علم بعد الصلاة أو فی أثنائها أنه ترک سجدتین من رکعتین
- الرابعة: الحکم فیما إذا کان فی الرکعة الرابعة مثلا و شک فی أن شکه السابق بین الأثنتین والثلاث کان قبل إکمال السجدتین أو بعدهما
- الخامسة: إذا شک فی أن الرکعة التی بیده آخر الظهر، أو أنه أتمها و هذه أول العصر جعلها آخر الظهر
- السادسة: فیما إذا شک فی العشاء بین الثلاث والأربع و تذکر أنه سها عن المغرب
- السابعة: الحکم فیما لو تذکر فی أثناء العصر أنه ترک من الظهر رکعة
- الثامنة: فیما لو صلی صلاتین ثم علم نقصان رکعة أو رکعتین من إحداهما من غیر تعیین
- التاسعة: حکم ما لو شک بین الاثنتین والثلاث ثم شک فی أن الرکعة التی بیده آخر صلاته أو اولی صلاة الاحتیاط
- العاشرة فیما لو شک بأن الرکعة التی بیده رابعة المغرب، أو أنه سلم علی الثلاث و هذه اولی العشاء
- الحادیة عشرة: حکم ما لو شک و هو جالس بعد السجدتین بین الاثنتین و الثلاث و علم بعدم إتیان التشهد
- الثانیة عشرة: الحکم فیما لو شک فی أنه بعد الرکوع من الثالثة أو قبل الرکوع من الرابعة بنی علی الثانی
- الثالثة عشرة: فیما لو کان قائماً و هو فی الرکعة الثانیة، و علم أنه أتی برکوعین ولم یعلم أیهما
- الرابعة عشرة: الحکم فیما لو علم بعد الفراغ أنه ترک سجدتین و لم یدر أنهما من رکعة أو رکعتین
- الخامسة عشرة: فیما لو علم أنه بعد ما دخل فی السجدة الثانیة مثلاً أنه: إما ترک القراءة أو الرکوع أو غیرهما
- السادسة عشرة: حکم ما لو علم قبل أن یدتخل فی الرکوع أنه إما ترک سجدتین من السابقة أو القراءة
- السابعة عشرة: فیما إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنه ترک التشهد و شک فی ترکه السجدة أم لا
- الثامنة عشرة: الحکم فیما لو علم إجمالاً أنه أتی بأحد الأمرین من السجدة و التشهد من غیر تعیین و شک فی الآخر
- التاسعة عشرة: فیما لو علم أنه: إما ترک السجدة من الرکعة السابقة، أو التشهد من هذه الرکعة
- العشرون: حکم ما لو علم أنه ترک سجدة إما من الرکعة السابقة، أو من هذه الرکعة
- الحادیة والعشرون: الحکم فیما إذا علم أنه إما ترک جزءاً مستحبیاً کالقنوت أو جزءاً واجباً
- الثانیة والعشرون: لا إشکال فی بطلان الفریضة إذا علم إجمالاً أنه إما زاد أو نقص رکناً، بعکس النافلة
- الثالثة والعشرون: فیما لو تذکر و هو فی السجدة أو بعدها من الرکعة الثانیة ترکه سجدة من الاولی و ترکه رکوع هذه
- الرابعة والعشرون: حکم ما إذا صلی الظهر والعصر و علم بعد السلام نقصان إجدی الصلاتین
- الخامسة والعشرون: الحکم فیما لو صلی المغرب والعشاء ثم علم بعد سلام العشاء نقصه رکعة من إحداهما
- السادسة والعشرون: فیما إذا صلی الظهرین و قبل السلام للعصر علم إجمالاً أنه: إما ترک رکعة من الظهر و ما بیده رابعة العصر، أو أن ظهره تامة و هذه ثالثة العصر
- السابعة والعشرون: فیما لو علم أنه صلی الظهرین ثمان رکعات، ولکن لم یدر أنه صلی کلاً منهما أربع رکعات، أو نقص من إحداهما رکعظ وزاد فی الأخری
- الثامنة والعشرون: حکم ما إذا علم أنه صلی الظهرین ثمان رکعات، و قبل سلام العصر شک فی أنه هل صلی الظهر أربعاً و ما بیده رابعة العصر، أو نقص من الظهر رکعة فسلم علی الثلاث و ما بیده خامسة العصر؟
- التاسعة والعشرون فیما لو انعکس الفرض السابق بأن شک فی أنه صلی الظهر دربعاً و ما بیده رابعة العصر، أو صلاها خمساً و ما بیده ثالثة العصر
- الثلاثون: حکم ما إذا علم أنه صلی الظهرین تسع رکعات و لم یدر أنه زاد رکعة فی الظهر أو فی العصر
- الحادیة والثلاثون: فیما إذا علم أنه صلی العشاءین ثمان رکعات و لم یدر أنه زاد الرکعة الزائدة فی المغرب أو فی العشاء
- الثانیة والثلاثون: الحکم فما لو أتی بالمغرب ثم نسی الإتیان بها باعتقاد عدم الإتیان، أو شک فیه فأتی بها ثانیاً و تذکر قبل السلام إتیانه بها، ولکن علم بزیادة رکعة إما فی الاولی أو لاثانیة
- الثالثة والثلاثون: إذا شک فی الرکوع و هو قائم وجب علیه الإتیان به، فلو نسی حتی دخل فی السجود فهل یجری علیه حکم الشک بعد تجاوز المحل، أولاً؟
- الرابعة والثلاثون: فیما لو علم نسیان شیء قبل فوات محل المنسی وجب علیه التدارک، فنسی حتی دخل فی رکن بعده، ثم انقلب علمه بالنسیان شکاً
- الخامسة والثلاثون: حکم ما لو اعتقد نقصان السجدة أو التشهد، أو ترک ما یوجب سجود السهو فی أثناء الصلاة، ثم تبدل اعتقاده بالشک أو بعد الصلاة قبل الإتیان
- السادسة والثلاثون: فیما لو تیقن بعد السلام و قبل إتیان المنافی عمداً أو سهواً نقصان الصلاة و شک بأن الناقص رکعة أو رکعتان
- السابعة ولاثلاثون: الحکم فیما لو تیقن بعد السلام قبل إتیان المنافی نقصان رکعة، ثم شک أنه أتی بها أولا
- الثامنة و الثلاثون: فیما إذا علم أن ما بیده رابعة، لکن لا یدری أنها واقعیة أو بنائیة
- التاسعة و الثلاثون: إذا تیقن بعد القیام إلی الرکعة التالیة أنه ترک سجدة أو سجدتین أو تشهداً، ثم شک أنه هل رجع و تدارک ثم قام، أو هو القیام الأول؟
- الأربعون: فیما إذا شک بین الثلاث و الأربع مثلاً فبنی علی الأربع، ثم أتی برکعة أخری سهواً
- الحادیة والأربعون: إذا شک فی رکن بعد تجاوز المحل ثم أتی به نسیاناً، فهل تبطل صلاته؟
- الثانیة والأربعون: فیما إذا کان فی التشهد فذکر أنه نسی الرکوع، و مع ذلک شک فی السجدتین أیضاً
- الثالثة والأربعون: حکم ما إذا شک بین الثلاث والأربع مثلاً و علم أنه ترک رکناً أو ما یوجب القضاء أو السهو
- الرابعة والأربعون: حکم ما إذا تذکر بعد القیام أنه ترک سجدة من الرکعة التی قام عنها
- الخامسة والأربعون: فیما لو علم بعد القیام أو الدخول فی التشهد نسیان إحدی السجدتین و شک فی الأخری
- السادسة والأربعون: الحکم فیما إذا شک بین الثلاث والأربع مثلاً و بعد السلام قبل صلاة الاحتیاط علم أنها کانت أربعا، ثم عاد شکه
- السابعة والأربعون: فیما لو دخل فی سجود الرکعة ثانیة و شک فی رکوع هذه الرکعة والسجدتین من الأولی
- الثامنة والأربعون: عدم جریان حکم کثیر الشک فی صورة العلم الإجمالی
- التاسعة والأربعون: حکم ما لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلاً و شک فی قراءة الحمد، فبنی علی القراءة لتجاوز المحل، ثم فی القنوت تذکر أنه لم یقرأ السورة
- الخمسون: فیما لو علم أنه: إما ترک سجدة، أو زاد رکوعاً
- الحادیة والخمسون: حکم ما لو علم أنه: إما ترک سجدة من الاولی، أو زاد فی الثانیة
- الثانیة والخمسون: لو علم أنه: إما ترک سجدة أو تشهداً وجب الإتیان بقضائهما و سجدتا السهو مرة
- الثالثة والخمسون: الحکم فیما إذا شک فی أنه صلی المغرب والعشاء أم لا قبل أن ینتصف اللیل
- الرابعة والخمسون: فیما إذا صلی الظهر والعصر ثم علم إجمالاً أنه شک فی إحداهما بین الاثنتین والثلاث ولا یدری أن الشک المذکور فی أیهما کان
- الخامسة والخمسون: إذا علم إجمالاً أنه إما زاد قراءة أو نقصها یکفیه سجدتا السهو مرة
- السادسة والخمسون: فیما إذا شک بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث، ثم شک بین الثلاث البنائیة والأربع
- السابعة والخمسون: الحکم فیما لو علم أنه زاد سجدتین و لم یدر أنهما من رکعة أو رکعتین
- الثامنة والخمسون: إذا شک بأنه هل ترک الجزء الفلانی عمداً أولا؟ فمع بقاء محل الشک لا إشکال فی وجوب الإتیان به
- التاسعة والخمسون: حکم ما إذا توضاً و صلی، ثم علم أنه إما ترک جزءاً من وضوئه أو رکناً من صلاته
- الستون: فیما لو کان مضغولاً بالتشهد أو بعد الفراغ منه، و شک فی أنه صلی رکعتین أو ثلاثاً
- الحادیة والستون: حکم ما لو شک فی شیء وقد دخل فی غیره الذی وقع فی غیر محله
- الثانیة والستون: فیما لو بقی من الوقت أربع رکعات للعصر و علیه صلاة الاحتیاط من جهة الشک فی الظهر
- الثالثة والستون: الحکم فیما لو قرأ فی الصلاة شیئاً بتخیل أنه ذکر أو دعاء أو قرآن ثم تبین أنه کلام الآدمی
- الرابعة والستون: عدم وجوب سجود السهو فیما لو عکس الترتیب الواجب سهواً، کتقدیم السورة علی الحمد و تذکر فی الرکوع
- الخامسة والستون: إذا وجب علیه قضاء السجدة المنسیة أو التشهد ثم أبطل صلاته أو انکشف بطلانها سقط وجوبه
- السادسة والستون: الحکم فیما ذذا شک فی أنه هل سجد سجدة واحدةً أو اثنتین أو ثلاثاً؟
- السابعة والستون: إذا ترک جزءاً من أجزاء الصلاة لجهله بوجوبه فالأفضل إعادة الصلاة و إن لم یکن من الأرکان
- فصل فی صلاة العیدین: الفطر والأضحی
- وجوب صلاة العیدین فی زمان حضور المعصوم علیه السلام، و استحبابها فی زمن الغیبة جماعة و فرادی
- عدم اشتراطها ما یشترط فی الجمعة، و لا بعد فرسخ بین الجماعتین
- وقتها من طلوع الشمس إلی الزوال، ولا قضاء لها لوفاتت
- استحباب تأخیرها إلی ارتفاع الشمس، و یستحب فی عید الفطر تأخیرها أزید بمقدار الإفطار و إخراج الفطرة
- فی عدد رکعاتها و کیفیتها
- عدم اشتراط سورة مخصوصة فیها، بل یجزی کل سورة، والأفضل الشمس والغاشیة، أو (سبح اسم) والشمس
- الأمور المستحبة فی صلاة العیدین
- أحدها: الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد
- الثانی: رفع الیدین حال التکبیرات
- الثالث: الإصحاب بهار، إلا فی مکة فإنه یستحب الإتیان بها فی المسجد الحرام
- الرابع:السجود علی الأرض دون غیرها مما یصح السجود علیه
- الخامس: الخروج إلیها راجلاً حافیاً مع السکینة الوقار
- السادس: الغسل قبلها
- السابع: لبس العمامة البیضاء
- الثامن: أن یشمر ثوبه إلی ساقه
- التاسع: الإفطار فی صباح عید الفطر بالتمر، والأکل من لحم الأضحیة فی الأضحی
- العاشر: التکبیرات عقیب أربع صلوات فی عید الفطر
- فی کیفیة التکبیر فی یوم عید الفطر
- المور المکروهة فی صلاة العیدین
- الأول: الخروج مع السلاح، إلا فی حال الخوف
- الثانی: النافلة قبل صلاة العید و بعدها إلی الزوال، إلا فی مدینة الرسول صلی الله علیه و آله
- الثالث: نقل المنبر إلی الصحراء
- الرابع: الصلاة تحت السقف
- الأفضل ترک النساء لهذه الصلاة إلا العجائز
- عدم تحمل الإمام فی هذه الصلاة إلا القراءة والأذکار والتکبیرات والقنوتات
- لو شک فی التکبیرات والقنوتات بنی علی الأقل
- فیما لو أدرک مع الإمام بعض التکبیرات
- لو سها عن القراءة أو التکبیرات أو القنوتات کلاً أو بعضاً لم تبطل، بعکس السهو عن الرکوع والسجدتین
- الحکم فیما لو أتی بموجب سجود السهو فی صلاة العیدین
- لیس فی صلاة العیدین أذان بموجب سجود السهو فی صلاة العیدین
- فیما لو اتفق العید و الجمعة فمن کان نائیاً عن البلد اختار العود لأهله أو البقاء لحضور الجمعة
- فصل فی صلاة لیلة الدفن
- فی عدد رکعات صلاة لیلة الدفن و کیفیتها
- لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة و إعطاء الاجرة بعنوان التبرع والإحسان
- جواز إتیان شخص واحد أزید من واحدة بقصد إهداء الثواب متبرعاً أو بإذن المستأجر
- الحکم فیما لو صلی و نسی آیة الکرسی فی الاولی أو القدر فی الثانیة، أو قرأ القدر اقل من العشرة نسیاناً
- إذا أخذ الاجرة لیصلی فنسی فترکها فی تلک اللیلة وجب علیه ردها إلی المعطی
- إذا لم یدفن المیت إلا بعد مدة فالظاهر أن الصلاة تؤخر إلی لیلة الدفن
- ذکر روایة الکفعمی فی کیفیة صلاة لیلة الدفن
- جواز إتیان صلاة لیلة الدفن فی أی وقت کان من اللیل، والأفضل التعجیل بها بعد العشاءین
- فصل فی صلاة جعفر علیهالسلام
- فی أن صلاة جعفر من المستحبات الأکیدة، و تسمی أیضاً: «صلاة التسبیح» و «صلاة الحبوة»
- تواتر الأخبار فی شهرة صلاة جعفر بین العامة والخاصة
- ذکر الروایات الواردة فی استحباب الإتیان بصلاة جعفر علیه السلام
- فی کیفیة صلاة جعفر بن أبی طالب علیهما السلام
- جواز أتیان هذه الصلاة لیلاً أو نهاراً، سفراً أو حضراً، و ذکر أفضل أوقاتها
- عدم تعیین سورة مخصوصة فیها، و ذکر أفضل السور الواردة فیها
- جواز تأخیر التسبیحات إلی ما بعد الصلاة، و جواز التفریق لسبب ما
- جواز احتساب هذه الصلاة من نوافل اللیل أو النهار أداء وقضاء و ذکر روایة الإمام الصادق علیه السلام
- فی المراد من الاحتساب فی روایة الإمام الصادق علیه السلام
- دفع دعوی تغییر هیئة الفریضة و توقیفیة العبادات
- استحباب القنوت فی هذه الصلاة فی الرکعة الثانیة من کل من الصلاتین؛ للعموماتو ...
- فیما لو سها المصلی عن بعض التسبیحات أو کلها فی محل فتذکر فی المحل الآخر
- الأفضل عد الاکتفاء بالتسبیحات عن ذکر الرکوع والسجود، فیأتی به أیضاً قبلها أو بعدها
- یستحب أن یقول فی السجدة الثانیة من الرکعة الرابعة بعد التسبیحات: «یا من لبس العز والوقار...»
- فصل فی صلاة الغفیلة
- فصل فی صلاة أوّل الشهر
- فصل فی صلاة الوصیّة
- فصل فی صلاة یوم الغدیر
- فصل فی صلاة قضاء الحاجات وکشف المُهمّات
- فصل فی الصلوات المستحبّة
- أقسام الصلوات المستحبة:
- منها: نوافل الفرائض الیومیة، و هی ثلاث و عشرون رکعة مع احتساب رکعتی الوتیرة بواحدة
- و منها: نافلة اللیل، و هی إحدی عشرة رکعة
- و منها : الصلاة المستحبة فی أوقات مخصوصة
- و منها: الصلوات التی لها أسباب
- و منها: الصلوات المستحبة لغایات مخصوصة
- ومنها: الصلوات المخصوصة بدون سبب و غایة ووقت
- و منها: النوافل المبتدأة
- فصل فی جمیع الصلوات المندوبة
- جواز إتیان جمیع الصلوات المندوبة جالساً اختیاراً، و ماشیاً و راکباً، و فی المحل و السفینة
- حکم إتیانها نائماً مستلقیاً أو مضطجعاً حال الاختیار
- جواز إتیان النوافل رکعة قائماً و اخری جالساً، بل بعض الرکعة جالساً و بعضها قائماً
- إذا أتی بالنافلة جالساً یستحب احتساب کل رکعتین برکعة واحدة
- فیما لو صلی جالساً و أبقی من السورة آیة أو آیتین فقام و أتمها و رکع عن قیام
- لا فرق فی الجلوس بین کیفیاته، فهو مخیر بین أنواعها حتی مد الرجلین
- حکم ما لو نذر النافلة مطلقاً، أو نذرها جالساً
- النوافل کلها رکعتان، عدم جواز الزیادة علیهما ولا النقیصة، إلا فی صلاة الأعرابی والوتر
- الأحکام المختصة بالنوافل:
- منها: جواز الجلوس و المشی اختیاراً
- و منها: عدم وجوب السورة فیها، إلا فی بعض الصلوات المخصوصة بکیفیات خاصة
- و منها: جواز الاکتفاء ببعض السورة فیها
- و منها جواز قراءة أزید من سورة من غیر إشکال
- و منها: جواز قراءة العزائم فیها
- و منها: جواز العدول فیها من سورة إلی اخری مطلقاً
- و منها: عدم بطلانها بزیادة الرکن فیها سهواً
- و منها: عدم بطلانها بالشک بین الرکعات
- و منها: عدم وجوب سجود السهو لها، و لا قضاء السجدة المنسیة
- و منها: جواز إتیانها فی جوف الکعبة و سطحها
- و منها: عدم مشروعیة الجماعة فیها، إلا فی صلاة الاستسقاء، و صلاة الغدیر علی أقوال
- و منها: جواز قطعها اختیاراً
- و منها: إتیانها فی البیت أفضل من إتیانها فی المسجد
- فصل فی صلاة المسافر
- وجوب القصر علی المسافر مع اجتماع الشرائط الآتیة بإسقاط الأخیرتین من الرباعیات
- الامور التی یشترط فیها القصر:
- الأول: المسافة، و هی ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهاباً أو إباباً، أو ملفقة منهما
- الفرسخ ثلاثة أمیال، و یساوی حالیاً خمسة کیلومترات و نصف تقریباً
- المسافة مبنیة عن التحقیق، لا المسامحة العرفیة، فلو نقصت عن ثمانیة فراسخ لا یجوز القصر
- لو شک فی کون مقصده مسافة شرعیة أو لا بقی علی التمام، و کذا لو ظن کونها مسافةً
- تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختیار و بالشیاع و البینة الشرعیة، و بالعدل الواحد إشکال
- الأفضل فی عدم الحرج عند الشک وجوب الاختبار أو السؤال لتحصل البینة أو الشیاع المفید للعلم
- الحکم فیما لو تعارضت البینتان
- فیما لو شک فی مقدار المسافة شرعاً
- حکم ما لو کان شاکاً فی المسافة و مع ذلک قصر
- فیما لو اعتقد کونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها، أو اعتقد عدم کونه مسافة فأتم ثم ظهر العکس
- لو شک فی کونه مسافة، أو اعتقد العدم ثم بان فی أثناء السیر کونه مسافة یقصر
- الحکم فیما لو قصد الصبی مسافة ثم بلغ، أو أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه
- لو تردد فی أقل من أربعة فراسخ ذاهباً و جائیاً مرات حتی بلغ المجموع ثمانیة لم یقصر
- حکم ما لو کان للبلد طریقان والأبعد منهما مسافة
- الحکم فی المسافة المستدیرة
- فی مبدأ حساب المسافة فی المدن الکبار و المتوسطات والصغار التی لا سور لها
- الشرط الثانی: قصد قطع المسافة من حین الخروج
- عدم اعتبار اتصال السیر مع قصد المسافة، فیقصر و إن کان قصده قطع ثمانیة فی أیام
- لا یعتبر فی قصد المسافة أن یکون مستقلاً، بل یکفی ولو جهة التبعیة و الطاعة کالزوجة والعبد
- فیما لو علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة
- الحکم فیما لو کان التابع عازماً علی المفارقة أمکنه، أو معلقاً لها علی حصول أمر کالعتق أو الطلاق
- فیما لو اعتقد التابع أن متبوعه لم یقصد المسافة، أو شک فی ذلک و فی الأثناء علم أنه قاصد لها
- الحکم فیما إذا کان مکرهاً علی السفر أو اجبر علیه، أو القی فی السفینة من دون اختیاره
- الشرط الثالث: استمرار قصد المسافة، فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم
- فی کفایة بقاء قصد النوع فی استمرار القصد و إن عدل عن الشخص
- الحکم فیما لو تردد فی الأثناء ثم عاد إلی الجزم قبل قطع مسافة من الطریق أو بعده
- عدم وجوب إعادة ما صلاه قصراً فی وقته قبل العدول عن قصده قضلاً عن قضائه خارجه
- الرابع: أن لا یکون من قصده فی أول السیر أو أثنائه إقامة عشرة أیام قبل بلوغ الثمانیة
- الحکم فیما لو کان حین الشروع فی السفر أو أثنائه قاصداً الإقامة أو متردداً فی ذلک و عدم عن تردیده
- فیما لو یکن ناویاً أول السفر الإقامة أو المرور علی الوطن و قطع مقداراً من المسافة، ثم بدا له ذلک، ثم عدل
- الخامس من الشروط: أن لا یکون السفر حراماً، و إلا لم یقصر
- إذا کان السفر مستلزماً لترک واجب کالفرار من الدین و نحوه فهل یوجب التمام، أم لا؟
- حکم ما إذا کان السفر مباحاً لکن رکب دابة غصیبة، أو کان المشی فی أرض مغصوبة
- االتابع للجائر المجبور أو المکره، أو کان قصده دفع مظلمة أو نحوها من الأعمال الراجحة قصر، و بعکسه یتم
- حکم ما لو کان التابع للجائر المعد نفسه لطاعته لو أمره بالسفر فسافر امتثالاً لأمره، سواء أعد إعانة له، أم لم یعد إعانة علی الظلم
- الحکم فیما لو سافر للصید لقوت عیاله و التجارة، أو للهو کما عند أبناء الدنیا
- الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة یقصر، و إن کان مع عدم التوبة فلا یبعد وجوب التمام علیه
- إباحة السفر کما أنها شرط فی الابتداء فکذلک شرط فی الاستدامة
- حکم ما لو کانت غایة السفر ملفقة من الطاعة و المعصیة
- فیما لو شک فی کون السفر معصیة أو لا مع کون الشبهة موضوعیة
- هل المدار فی الحلیة و الحرمة علی الواقع، أو الاعتقاد، أو الظاهر من جهة الاصول إشکال؟
- فیما لو کانت الغایة المحرمة فی أثناء الطریق لکن کان السفر إلیه مستلزماً لقطع مدار آخر من المسافة
- السفر بقصد مجرد التنزه لیس بحرام، و لا یوجب التمام
- فی حکم ما لو نذر أن یتم الصلاة فی السفر فی یوم معین أو یصوم یوماً معیناً
- فیما إذا کان سفره مباحاً لکن یقصد الغایة المحرمة فی حواشی الطریق فیخرج عنه لمحرم و یرجع إلیه
- الحکم فیما لو قصد مکاناً لغایة محرمة، و حاله لو تاب، أو لو لم یتب
- فیما لو کان السفر لغایة لکن عرض فی أثناء الطریق قطع مقدار من المسافة لغرض محرم منضماً إلی الفرض الأول
- فی حکم ما لو کان السفر فی الابتداء معصیة فقصد الصوم، ثم عدل فی الأثناء إلی الطاعة
- جواز الإتیان بالصوم الندبی فی سفر المعصیة، ولا یسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار
- السادس من الشرائط: أن لا یکون ممن بیته معه، کأهل البوادی الذین لا مسکن لهم؛ لعدم صدق المسافر علیهم
- السابع: أن لا یکون ممن اتخذ السفر عملاً له، کالمکاری و الملاح و السائق و الساعی و نحوهم
- إذا سافر المکاری و نحوه ممن شغله السفر لغیر عمله کالحج أو الزیارة فإنه یقصر، و بکعسه لا یقصر
- إذا سافر المکاری و نحوه ممن شغله السفر لغیر عمله کالحج أو الزیارة فإنه یقصر، و بعکسه لا یقصر
- الحکم بشأن الحملداریة الذین یتخذون السفر عملاً فی أشهر الحج و الزیارة لا علی طول السنة
- فیمن کان شغله المکاراة فی الصیف دون الشتاء، أو بالعکس
- حکم من کان التردد إلی ما دون المسافة عملاً له، کالحطاب و نحوه
- فی اعتبار التمام علی استمرار من شغله السفر عدم إقامته فی بلده أو غیره عشرة أیام
- الحکم فیما إذا لم یکن عمله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیدة
- فی عدم اعتبار فیمن شغله السفر اتحاد کیفیات و خصوصیات أسفاره من حیث الطول والقصر
- السائح فی الأرض الذی لم یتخذ وطناً منها یتم، و الأفضل الجمع
- الراعی الذی لیس له مکان مخصوص یتم
- التاجر الذی یدور فی تجارته یتم
- المسافر المعرض عن وطنه و لم یتخد وطناً غیره یقصر
- فیمن کان فی أرض واسعة اتخذها مقراً له، لکنه فی کل سنة فی مکان منها
- إذا شک بأنه أقام فی منزله أو بلد آخر عشرة أیام أو أقل بقی علی التمام
- الثامن: الوصول إلی حد الترخص، و هو المکان الذی تتواری عنه جدران البلد
- فی کفایة تحقق أحد فردی الترخص - تواری الجدران أو خفاء الأذان - مع عدم العلم بتحقق الآخر أو مع العلم
- الحکم فیما لو تحقق أحد سببی الترخص دون الآخر
- المناط فی خفاء الجدران: خفاء جدران البیوت: لا خفاء الأعلام والقباب و المنارات
- الحکم فیما لو کان البلد فی مکان مرتفع، أو مکان منخفض، أو مانع یمنع عن رؤیته، أو البیوت علی خلاف المعتاد علواً و انخفاضاً
- إذا لم یکن هناک بیوت ولا جدران یعتبر التقدیر، و فی بیوت الأعراب و نحوهم یکفی خفاءها بلا تقدیر
- الظاهر فی خفاء الأذان کفایة عدم تمیز فصوله، و إن کان اعتبار خفاء مطلق الصوت أفضل
- عدم کون الأذان فی آخر البلد فی البلدان الصغیرة و المتوسطة، بل المدار أذانها
- فی اعتبار کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان ذلک البلد، ولو منارة متعارفة فی العلو
- المدار فی عین الرائی و اذن السامع علی المتوسط فی الرؤیة و السماع فی الهواء الخالی من الغبار والریح
- الأفضل عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فیجری فی محل الإقامة أیضاً
- کما أنه لا فرق فی الوطن بین ابتداء السفر والعود منه فی اعتبار الترخص کذلک فی محل الإقامة
- إذا شک فی البلوغ إلی حد الترخص بنی علی عدمه، فیبقی علی التمام فی الذهاب، و علی القصر بعکسه
- الحکم فیما إذا کان فی السفینة أو العربة فشرع بالصلاة قبل حد الترخص بنیة التمام ثم فی الأثناء و صل إلیه
- فیما لو اعتقد الوصول إلی الحد فصلی قصراً، ثم بان أنه لم یصل إلیه
- الحکم فیما إذا سافر من وطنه و جاز حد الترص، ثم فی أثناء الطریق و صل إلی مادونه
- إذا سافل من محل الإقامة وجاز عن الحد، ثم وصل إلی ما دونه أو رجع فی الأثناء لحاجة بقی علی التقصیر
- فی المسافة الدوریة حول البلد دون الترخص فی تمام الدور أو بعضه مما لم یبق قبله أو بعده مسافة یتم الصلاة
- فصل فی قواطع السفر
- الامور التی تقطع السفر:
- أحدها: الوطن فإن المرور علیه قاطع للسفر و موجب للتمام مادام فیه
- المراد بالوطن: المکان الذی اتخذه مسکناً و مقراً له دائماً، بلداً کان أو قریة
- فیما لو أعرض عن وطنه الأصلی أو المستجد و توطن فی غیره و لم یکن له فیه ملک
- فی إعراضه عن وطنه الأصلی و توطنه فی غیره وله فی ملک سکن فیه و اتخذه وطناً له دائماً
- فی بیان الوطن العرفی و الوطن الشرعی
- فی إمکان تعدد الوطن العرفی
- لا یبعد کون الولد تابعاً لأبویه أو أحدهما فی الوطن ما لم یعرض بعد بلوغه عن مقرهما
- زوال حکم الوطنیة بالإعراض والخروج و إن لم یتخذ بعد وطناً آخر
- عدم اشتراط إباحة المکان الذی فیه فی الوطن، فالدار المغصوبة المسکونة فی البلد یعتبر ذلک البلد وطناً له
- الحکم فیما إذا تردد بعد العزم علی الوطن أبداً
- فی اعتبار قصد التوطن أبداً فی صدق الوطن العرفی فی کلمات العلماء رحمة الله
- الثانی من قواطع السفر: العزم علی إقامة عشرة أیام متوالیات فی مکان واحد من بلد أو قریة
- یشترط فی الإقامة: وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة فی أمکنة متعددة لم ینقطع حکم السفر
- لا یعتبر فی نیة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد
- المدار فی محل الإقامة علی صدق الوحدة عرفاً، فلا یجب التضییق لو کان محل الإقامة بریة قفراء
- الحکم فیما لو علق الإقامة علی إمر مشکوک الحصول، بل و کذا علی مظنون الحصول
- المجبور علی الإقامة عشراً و المکره علیها یجب علیه التمام و إن کان من نیته الخروج
- عدم صحة نیة الإقامة فی بیوت الأعراب و نحوها ما لم یطمئن بعدم الرحیل عشرة أیام
- الزوجة والعبد إذا قصداً المقام بمقدار ما قصده الزوج والسید لا یبعد کفایته فی تحقق الإقامة لهما
- فیما إذا قصد المقام إلی آخر الشهر مثلاً و کان عشرظ أیام و إن کان عالماً أو غیر عالم
- حکم ما إذا عزم علی إقامة عشرة أیام ثم عدل عن قصده
- فیما لو صلی رباعیة، بتمام بعد العزم علی الإقامة، ثم عدل غافلاً عن إقامته
- عدم الاشتراط فی تحقق الإقامة کونه مکلفاً بالصلاة، فلو نوی الإقامة و هو غیر بالغ ثم بلغ فی أثناء العشرة وجب علیه التمام
- الحکم فیما إذا فاتته الرباعیة بعد العزم علی الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت
- العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حینه، ولیس کاشفاً عن عدم تحققها من الأول
- لا فرق فی العدول عن قصد الإقامة بین أن یعزم علی عدمها أو یتردد فیها
- لو عزم الإقامة فنوی الصوم، ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة رجع إلی القصر فی صلاته وصومه صحیح
- إذا تمت العشرة یبقی علی التمام ما لم ینشء سفراً جدیداً، ولا حاجة إلی إقامة جدیدة
- کما أن الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم کذلک موجبة لاستحباب النوافل
- الصور المتمثلة فیما لو تحققت الإقامة و تمت العضرة أولاً و بدا للمقیم الخروج ما دون المسافة ولو ملفقة
- الصورة الاولی: أن یکون عازماً علی العود إلی محل الإقامة واستأنف إقامة عشرة اخری
- الثانیة: أن یکون عازماً علی عدم العود إلی محل الإقامة، و حکمه وجوب القصر
- الثالثة: أن یکون عازماً علی عدم العود إلی محل الإقامة من دون إقامةٍ مستأنفة
- الرابعة: أن یکون عازماً علی العود إلیه بأن لا یکون حین الخروج معرضاً عنه
- الخامسة: أن یکون عازماً علی العود إلی محل الإقامة لکن مع التردد فی الإقامة بعد العود و عدمها
- السادسة: أن یکون عازماً علی العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها
- السابعة: أن یکون متردداً فی العود و عدمه، أو ذاهلاً عنه
- الحکم فیما إذا بدا للمقیم السفر، ثم بدا له العود إلی محل الإقامة والبقاء عشرة أیام
- فیما لو دخل فی الصلاة بنیة القصر ثم بدا له الإقامة، أو لو نوی الإقامة و دخل فی الصلاة بنیة التمام فبدا له السفر
- عدم الفرق إیجاب الإقامة لقطع حکم السفر و إتمام الصلاة بین أن تکون محللة أو محرمة
- إذا کان علیه صوم واجب غیر رمضان کالنذر أو الاستئجار وجب علیه الإقامة مع الإمکان
- إشکالیة جواز الإقامة فیما إذا بقی من الوقت أربع رکعات و علیه الظهران؛ لتفویت الظهر و صیرورتها قضاء
- إذا نوی الإقامة ثم عدل عنها و شک فی عدوله فیرجع إلی القصر
- فیما لو علم بعد نیة الإقامة بصلاة أربع رکعات والعدول عن الإقامة، ولکن شک فی المتقدم منهما مع الجهر بتاریخهما
- إذا صلی تماماً ثم عدل ولکن تبین بطلان صلاته رجع إلی القصر، وکان کمن لم یصل
- الحکم فیما إذا نوی الإقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة و شک بأنه صلی أو لا؟
- الظاهر الکفایة فی البقاء علی التمام فیما لو عدل عن الإقامة بعد الإتیان بالسلام الواجب قبل السلام الأخیر
- صورتا المسألة فیما لو اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها، ثم تبین أنهم لم یقصدوا فهل یبقی علی التمام، أو لا؟
- الثالث من القواطع: التردد فی البقاء و عدمه ثلاثین یوماً إذا کان بعد بلوغ المسافة
- یلحق بالتردد: ما إا عزم علی الخروج غداً أو بعد غد ثم لم یخرج إلی مضی ثلاثین یوماً
- وجه إلحافظ الشهر الهلالی إذا کان ناقصاً بثلاثین یوماً لو تردد فی أول الشهر
- یکفی فی الثلاثین التلفیق إذا کان تردده فی أثناء الیوم
- عدم الفرق فی مکانه التردد بین کونه بلداً أو قریة أو مفازة
- اشتراط وحدة مکان التردد، فلو کان بعض الثلاثین فی مکان و بعضه فی مکان آخر لم یقطع حکم التردد
- فی حکم المتردد بعد الثلاثین یوماً فی مسألة الخروج إلی ما دون المسافة مع قصد العود إلیه
- الحکم فما إذا تردد فی مکان تسعة و عشرین یوماً أو أقل ثم سار إلی مکان آخر و تردد فیه کذلک
- حکم المتردد ثلاثین یوماً لو أنشأ سفراً بقدر المسافة
- فصل فی أ حکام صلاة المسافر
- وجوب القصر فی الصلوات الرباعیة فیما عدا الأماکن الأربعة
- عدم سقوط نافلة الصبح و المغرب و لا صلاة اللیل فی السفر
- إذا دخل علیه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الإتیان بالظهرین یجوز له الإتیان بنافلتهما سفراً
- عدم بعد جواز الإتیان بنافلة الظهر فی حال السفر إذا دخل علیه الوقت و هو مسافر
- حکم صلاة المسافر لو صلی تماماً بعد تحقق شرائط القصر و کان عالماً بالحکم والموضوع، أو جاهلاً بهما، أو بأحدهما، أو ناسیاً
- حکم الصوم فیما ذکر حکم الصلاة، فیبطل مع العلم و العمد، ویصح مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصیات والموضوع
- إذا قصر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد،
- الحکم فیما لو کان المسافر جاهلاً بأصل الحکم ولکن لم یصل فی الوقت، أو کان ناسیاً للسفر أو لحکمه
- فیما لو تذکر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة، أو تذکر بعد الصلاة تماماً و بقی من الوقت مقدار رکعة
- الظاهر صحة المسافر لو قصر اتفاقاً لا عن قصد، أو لو کان جاهلاً للقصر فنوی التمام
- الحکم فیما لو دخل علیه الوقت و هو حاضر متمکن من الصلاة و لم یصل ثم سافر
- فیما إذا فاتت من المسافر الصلاة و کان فی أول الوقت حاضراً و فی آخره مسافراً، أو بالعکس
- فی تخییر المسافر الصلاة قصراً أو تماماً فی الأماکن الأربعة: المسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و مسجد الکوفة و الحائر الحسینی
- عدم الجواز للمسافر الصلاة تماماً إذا کان بعض بدنه داخلاً فی أماکن التخییر و بعضه خارجاً
- عدم إلحاق الصوم بالصلاة فی التخییر المذکور، فلا یصح له الصوم فیها إلا إذا نوی الإقامة أو بقی متردداً ثلاثین یوماً
- التخییر فی هذه الأماکن استمراری، فیجوز له التمام مع شروعه فی الصلاة بقصد القصر، و بالعکس
- یستحب للمسافر عقیب کل صلاة قصر أن یقول ثلاثین مرة: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أکبر»
- فهرست محتویات الجزء التاسع من کتاب
- فهرست الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
- المجلد 10
- اشارة
- شکر وتقدیر
- وجوب الصوم وأقسامه وحکم منکره وتارکه
- فصل: فی النیّة
- اعتبار القصد والقربة
- اعتبار قصد النوع فی الصوم الواجب
- اعتبار قصد النوع فی الصوم المندوب
- کفایة قصد الصوم فی صوم رمضان
- قصد صوم غیر رمضان فی رمضان
- المتوخّی وهو من اشتبه علیه شهر رمضان کالمحبوس ونحوه
- قصد الوجه وعدمه فی الصوم
- إذا جاء بالمأمور به مع قصد الخلاف خطأً
- العلم بالمفطرات علی التفصیل
- نیّة الجاهل بالمفطر
- نیّة النیابة عن الغیر
- الصوم فی شهر رمضان لغیره
- صوم النذر إذا لم ینوه أو نوی غیره
- التعیین ممّن علیه أکثر من قضاء أو نذر أو کفّارة
- فروع فی التعیین إذا کان العمل واحداً
- وقت النیّة
- فروع فی وقت النیّة
- کیفیة نیة صوم شهر رمضان
- حکم یوم الشک
- کیفیة النیّة فی صوم یوم الشک
- فروع صوم یوم الشک
- نیّة القطع أو القاطع فی أثناء النهار
- عدم لزوم معرفة حقیقة الصوم التفصیلیة
- العدول من صوم الی صوم
- فصل: فی ما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطِرات
- اشارة
- الأول والثانی: الأکل والشرب المعتاد منه وغیره قلّ أو کثر
- حکم التخلیل بعد الأکل ممّن یرید الصوم
- حکم ابتلاع البصاق وما یخرج من الصدر
- المدار صدق الأکل والشرب بأیّ نحوٍ کان
- صوم من أنفذ إلی جوفه رمحاً أو نحوه
- الثالث : الجماع وإن لم ینزل
- بعض فروع الإنزال وصوره
- حکم الجماع قهراً أو سهواً من غیر اختیار
- حکم ارتکاب المفطر خطأً أو قاصداً مع الخلاف
- حکم مجامعة الخنثی
- الرابع: الاستمناء
- بعض صور مفطریة الاستمناء
- الخامس : تعمّد الکذب علی الله تعالی أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله علیهم)
- إلحاق سائر الانبیاء والأوصیاء بنبیّنا (صلی الله علیه وآله)
- فروع فی ما یندرج فی الکذب من العناوین
- حکم الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواة
- حکم ارتکاب الکذب لأجل الاضطرار والتقیة
- إذا قصد الکذب فتبیّن الصدق وبالعکس
- اشارة
- حکم الکذب هزلاً أو مع عدم القصد
- السادس : إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق
- حکم البخار ودخان التتن
- السابع : الارتماس فی الماء
- مبطلیة رمس الرأس فی الماء
- رمس الرأس فی المضاف وغیره من المائعات
- الکلام فی صدق الارتماس فی بعض الفروض
- حکم ذی الرأسین
- فروع فی مفطریّة الارتماس
- حکم الصوم إذا انحصر الغسل بالارتماس
- قصد الارتماس بالغسل فی غیر شهر رمضان
- الارتماس فی الماء المغصوب
- عدم الفرق بین العالم بحکم الارتماس والجاهل به
- حکم الارتماس فی الوحل والثلج
- حکم الشک فی الارتماس
- الثامن : البقاء علی الجنابة عمداً فی شهر رمضان وقضائه
- أحکام الجنابة فی صوم غیر شهر رمضان وقضائه
- الإصباح جنباً من غیر عمد
- الاحتلام فی النهار
- النوم علی الجنابة بعد العلم بها
- التعجیز الاختیاری کما لو أجنب قبل الفجر متعمداً
- البقاء علی حدث الحیض والنفاس
- مَن طهرت من حیضها ولم یسع الوقت للغسل ولا للتیمم
- حکم صوم المستحاضة
- من نسی غسل الجنابة فی شهر رمضان وغیره
- من تعذّر علیه الغسل وجب علیه التیمّم قبل الفجر
- هل یبطل التیمم بدل الغسل بالحدث الأصغر أو لا؟
- جواز التأخیر فی غسل من احتلم نهار شهر رمضان
- حکم الصوم إذا علم سبق الاحتلام علی الفجر أو شک
- حکم نوم الجنب قبل الفجر وأقسامه
- حکم نوم الجنب فی صوم غیر شهر رمضان
- فروع فی النوم بعد الجنابة
- حکم النوم مع حدث الحیض والنفاس لیل شهر رمضان
- الشک فی عدد النومات
- من نسی الجنابة أیّاماً من شهر رمضان وشک فی عددها
- قصد الوجوب فی غسل الجنابة قبل الفجر
- إجزاء الصوم من فاقد الطهورین مع الحدث
- عدم مانعیّة حدث مسّ المیّت من الصوم حدوثاً وبقاء
- إجناب الصائم نفسه مع ضیق الوقت وظنّ السعة
- التاسع : من المفطرات الاحتقان بالمایع ولو مع الاضطرار
- الحقنة بالجامد والمائع غیر البالغ للجوف وما یشک فی کونه منها
- العاشر : تعمّد القیء
- ابتلاع ما یخرج بالتجشّؤ
- مفطریة القیء وما یطّرد فیه من الفروع
- فصل: فی اعتبار العمد والاختیار فی الإفطار
- فصل: فی اُمورٍ لا بأس بها للصائم
- فصل: فی ما یکره للصائم
- اشارة
- الأول : مباشرة النساء بما لا یستوجب الجنابة
- الثانی : الاکتحال بما یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق
- الثالث : دخول الحمّام لمن یخشی الضعف
- الرابع : إخراج الدم المضعف بل کل فعل یورث الضعف
- الخامس : السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق
- السادس : شمّ الریاحین
- السابع : بلّ الثوب علی الجسد
- الثامن : جلوس المرأة فی الماء
- التاسع : الحقنة بالجامد
- العاشر : قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم
- الحادی عشر : السواک بالعود الرطب
- الثانی عشر : المضمضة عبثاً
- الثالث عشر : إنشاد الشعر
- الرابع عشر : الجدال والمراء وأذی الخادم والمسارعة إلی الحلف
- فصل: فی ما یوجب القضاء والکفّارة
- لزوم الکفّارة بفعل المفطرات عمداً واختیاراً علی تفصیل
- لزوم الکفّارة علی الجاهل علی تفصیل
- أقسام وجوب الکفّارة
- الأول : کفّارة صوم شهر رمضان
- کفّارة الإفطار علی محرّم
- الثانی : کفّارة قضاء شهر رمضان
- الثالث : کفارة صوم النذر المعیّن
- الرابع : کفّارة صوم الاعتکاف
- تکرّر الکفّارة بتکرّر موجبها
- لزوم کفارة الجمع بلا فرق بین الإفطار بالمحرم ذاتاً وبالعارض
- من الإفطار بالمحرّم الکذب علی الله ورسوله صلی الله علیه و آله و سلم
- حکم ابتلاع النخامة
- تعذّر بعض الخصال فی کفّارة الجمع
- حکم تکرّر الکفّارة بالجماع مراراً وکونه علی الوجه المحرّم
- المدار فی تکرّر الکفّارة فی بعض الموارد
- من أفطر بغیر الجماع إذا جامع بعد ذلک
- الإفطار بالحلال ثمّ تناول الحرام
- العلم بفساد الصوم والشک فی وجوه
- من أفطر ثمّ سافر بعد الزوال أو قبله
- إفطار یوم الشک مع تحقق المخالفة
- من استحلّ الإفطار فی شهر رمضان
- من جامع زوجته الصائمة مکرهاً لها أو مطاوعةً له
- من جامع زوجته الصائمة وهی نائمة ومن أکرهها علی غیر الجماع
- حکم الإکراه من الزوجة لزوجها
- الإکراه فی غیر الزوجة کالأمة والأجنبیّة
- إکراه الزوج المفطر لعذرٍ زوجته الصائمة علی الجماع
- من عجز عن الخصال الثلاث فی کفارة شهر رمضان
- من تمکن من الکفّارة بعد العجز عنها
- التبرع بالکفّارة عن الغیر
- التأخیر فی أداء الکفّارة وکونها غیر فوریّة
- الإفطار علی الحرام بعد المغرب
- مصرف کفّارة الإطعام
- مقدار الطعام ونوعه فیالکفّارة
- لزوم مراعاة العدد وإطعام ستین نفساً ولو من الصغار والنساء
- جواز السفر فی شهر رمضان من غیر حاجة
- مقدار المدّ
- فصل: فی ما یوجب القضاء دون الکفّارة
- اشارة
- الأول: النوم الثانی بل الثالث علی الجنابة
- الثانی : إبطال الصوم بالإخلال بالنیّة
- الثالث : نسیان غسل الجنابة یوماً أو أیّاماً
- الرابع : فعل المفطر بعد الفجر قبل المراعاة
- الخامس : الأکل تعویلاً علی من أخبر ببقاء اللیل
- السادس : الأکل لزعمه سخریّة المخبر بطلوع الفجر
- السابع : الإفطار تقلیداً لمن أخبر بدخول اللیل
- الثامن : الإفطار لظلمةً أوجبت القطع فبان خطؤه
- حکم تناول المفطر مع الشکّ فی طلوع الفجر
- فعل المفطر قبل الفحص
- التاسع : إدخال الماء فی الفم للتبرّد فسبقه ودخل الجوف
- سبق الماء بالمضمضة لوضوء الصلاة
- کراهة المبالغة فی المضمضة
- عدم جواز التمضمض مطلقاً مع العلم بسبق الماء
- العاشر : سبق المنی بالملاعبة أو الملامسة
- فصل: فی الزمان الّذی یصحّ فیه الصوم
- فصل: فی شرائط صحّة الصوم
- اشارة
- الأول : الإسلام والإیمان
- الثانی : العقل
- الثالث : عدم الإصباح جنباً أو علی حدث الحیض والنفاس
- الرابع : الخلوّ من الحیض والنفاس فی مجموع النهار
- الخامس : أن لا یکون مسافراً
- مواضع استثنیت من الصوم فی السفر
- الصوم المندوب فی السفر
- صحة صوم المسافر الجاهل بالحکم دون الناسی
- صحة الصوم من المسافر بعد الزوال وکذا من لم یقصّر فی صلاته
- السادس : عدم المرض أو الرمد الذی یضرّه الصوم
- عدم الابتلاء بالمزاحم الأهمّ
- عدم کفایة الضعف فی سقوط الصوم
- الصوم بزعم عدم الضرر مع انکشاف الخلاف
- علم المکلف من نفسه خلاف حکم الطبیب
- صحة الصوم من النائم تمام النهار مع سبق النیة
- صحة صوم الصبی الممیز
- عدم جواز الصوم المندوب وعلیه صوم واجب
- استثناء العجز والنسیان من عدم الجواز
- حکم نذر صوم التطوّع ممّن علیه الفرض
- حکم التطوّع بالصوم ممّن علیه صوم واجب بالاستئجار
- فصل: فی شرائط وجوب الصوم
- اشارة
- الأول والثانی : البلوغ والعقل
- الصبی والمجنون إذا کملا بعد طلوع الفجر ولم یأتیا بالمفطر
- الثالث : عدم الإغماء
- الرابع : عدم المرض
- حکم مَن برئ بعد الزوال ولم یتناول شیئاً أو برئ قبله
- الخامس : الخلوّ من الحیض والنفاس
- السادس : الحَضَر
- حکم المسافر قبل وبعد الزوال
- حکم القادم قبل وبعد الزوال
- استحباب الإمساک بقیة النهار للقادم من السفر مفطراً
- المستثنیات من قاعدة التلازم بین إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار
- عدم جواز الإفطار للمسافر قبل حدّ الترخّص
- حکم السفر اختیاراً فی شهر رمضان وغیره من الواجب المعیّن
- کراهة السفر فی شهر رمضان
- کراهة الجماع والتملّی من الطعام والشراب من غیر الصائم
- فصل: فی موارد جواز أو وجوب الإفطار
- فصل: فی طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار
- اشارة
- الأول : رؤیة المکلّف بنفسه
- الثانی : التواتر
- الثالث : الشیاع المفید للعلم
- الرابع : مضی ثلاثین یوماً من هلال شعبان أو رمضان
- الخامس : البیّنة الشرعیة
- السادس : حکم الحاکم
- حکم استناد الحاکم إلی الشیاع الظنّی
- عدم ثبوت الهلال بقول المنجّمین ونحوه
- اعتبار شهادة الشاهدین بالرؤیة حسّاً لا حدساً
- لو ترک الصوم ثم انکشف بشهادة عدلین ثبوت الهلال
- نفوذ حکم الحاکم بالهلال فی حق مقلّدیه وغیرهم
- ثبوت الهلال فی بلد دون بلد اتّحد الاُفق أم لم یتّحد
- الإخبار بثبوت الهلال بواسطة الآلات والمخترعات
- حکم یوم الشک أنّه من رمضان أو شوّال
- حکم ما لو غمّت الشهور
- حکم الأسیر والمحبوس إذا لم یتمکّنا من تحصیل العلم بالشهر
- إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنّه رمضاناً
- حکم اشتباه شهر رمضان بین شهرین أو أکثر
- حکم المکان الذی یکون لیله ونهاره غیر متعارفین
- فصل: فی أحکام القضاء
- شرائط وجوب قضاء الصوم
- بلوغ الصبی فی أثناء النهار أو الشک فی کونه قبل الفجر أو بعده
- عدم قضاء صوم ما فات حال الجنون
- حکم قضاء ما فات عن المغمی علیه
- لا قضاء علی من أسلم عن کفر وکذا لو أسلم أثناء النهار
- وجوب القضاء علی المرتدّ ما فاته أیّام ردّته
- وجوب القضاء علی من فاته الصوم لسکر
- وجوب القضاء علی الحائض والنفساء
- حکم المخالف إذا استبصر
- وجوب القضاء علی من فاته الصوم لنومٍ أو غفلة
- دوران الفائت بین الأقل والأکثر
- عدم وجوب الفور والتتابع فی القضاء
- عدم وجوب تعیین الأیام فی صوم القضاء
- حکم من کان علیه قضاء رمضانین فصاعداً
- عدم الترتیب بین صوم القضاء وغیره من أقسام الواجب
- إذا صام قضاءً ثم تبیّن فراغ ذمّته لم یقع عن غیره
- حکم من فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ ومات فیه
- لو استمرّ المرض إلی رمضان الآخر
- لو استمرّ العذر غیر المرض إلی رمضان الآخر
- فوات شهر رمضان لا لعذرٍ أو لعذرٍ لم یستمر
- تکرّر الکفّارة لو استمرّ المرض ثلاث أو أربع سنین
- عدم تکرّر کفّارة السنة الواحدة لو أخّر القضاء سنین عدیدة
- جواز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة لفقیر واحد
- عدم وجوب کفّارة العبد علی سیّده
- اعتبار فوریّة القضاء قبل رمضان الآخر
- قضاء ما فات المیّت لعذر
- ما یشترط فی وجوب القضاء والمقضی عنه والولی
- لو لم یکن للمیّت ولد
- إذا تعدّد الولی أو تبرّع متبرّع عن المتوفّی
- فروع فی ما یجب علی الولی من قضاء الصوم عن المیّت
- قضاء غیر رمضان من الصوم الواجب علی المتوفّی
- فروع فی قضاء شهر رمضان وغیره من الصوم الواجب عن نفسه وغیره
- فصل: فی صوم الکفّارة
- اشارة
- منها : ما یجب الصوم مع غیره
- ومنها : ما یجب فیه الصوم بعد الفجر عن غیره
- کفّارة صید النعامة والبقر الوحشی والغزال
- کفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامداً
- کفّارة خدش المرأة وجهها فی المصاب وشق الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده
- ومنها : ما یجب فیه الصوم مخیّراً بینه وبین غیره
- کفّارة الإفطار فی شهر رمضان وکفّارة الاعتکاف وکفّارة النذر
- کفّارة العهد وجزّ المرأة شعرها فی المصاب وحلق الرأس فی الإحرام
- ومنها : ما یجب فیه الصوم مرتّباً علی غیره مخیّراً بینه وبین غیره
- وجوب التتابع فیما وجب فی کفّارته صوم شهرین
- التتابع فی الثمانیة عشر بدل الشهرین بل فی جمیع صوم الکفّارة
- التتابع فی صوم النذر مع الاشتراط
- التتابع فی قضاء الصوم المنذور المشروط فیه التتابع
- الشروع فی صوم التتابع فی وقت لا یسلم فیه
- الإفطار فی أثناء الصوم الذی یشترط فیه التتابع لا لعذر
- الإفطار فی أثناء الصوم الذی یشترط فیه التتابع لعذر
- من أمثلة ما فیه العذر
- المقدار اللازم من التتابع فی الصوم
- بطلان التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان ما سبق من الأیام
- فصل: فی أقسام الصوم
- کتاب الاعتکاف
- معناه وأفضل أوقاته وأقسامه
- شرائط صحة الاعتکاف
- الأول: الإیمان، فلا یصحّ من غیره
- الثانی : العقل، فلا یصحّ من المجنون
- الثالث : نیّة القربة العبادیة
- الرابع : الصوم فلا یصحّ بدونه
- الخامس : ألّا یقلّ الاعتکاف عن ثلاثة أیام
- السادس : لزوم الکون فی المسجد وبیان المراد من المسجد
- السابع : إذن السید لمملوکه والمستأجر لأجیره الخاص
- إذن الزوج للزوجة
- إذن الوالد لولده
- الثامن : استدامة اللبث فی المسجد
- بطلان الاعتکاف بالارتداد
- عدم جواز العدول بالنیّة فی الاعتکاف
- النیابة عن أکثر من واحد
- کفایة مطلق الصوم فی الاعتکاف
- جواز قطع الاعتکاف فی الیومین الأوّلین
- صوم نذر الاعتکاف فی یوم علیه فیه صوم واجب
- نذر الاعتکاف لیوم أو یومین
- لو صادف النذر مانع من الصوم کالعید
- نذر الاعتکاف یوم قدوم شخصٍ معیّن
- حکم اللیلتین المتوسّطتین واللیلة الاُولی فی الاعتکاف المنذور
- المراد من الشهر فی المقام
- لو نذر اعتکاف شهر أو مقدار شهر والفرق بینهما
- فروع فیما یرتبط بالتتابع فی صوم الاعتکاف
- قضاء ما ترک من الاعتکاف الواجب وحکم ما لو غمّت الشهور
- اعتبار وحدة المسجد فی الاعتکاف الواحد
- حکم ما لو اتفق مانع من إتمام الاعتکاف
- أحکام فی توابع المسجد ومنه مسجد الکوفة المعظّم وفروع ذلک
- صحة اعتکاف الصبی الممیز
- اعتکاف العبد وشرطیة إذن المولی
- حکم خروج المعتکف من المسجد
- الخروج لأجل الاغتسال من الجنابة
- اعتبار عدم الغصبیة للمکان من المسجد
- فروع فی ما یرتبط بالخروج من المسجد
- إجزاء اللبث فی المسجد بأیّ نحوٍ کان
- وظیفة المرأة المعتکفة إذا طُلّقت طلاقاً رجعیاً
- الرجوع عن الاعتکاف
- فروع الرجوع عن الاعتکاف
- التعلیق فی نیّة الاعتکاف
- فصل: فی أحکام الاعتکاف
- اشارة
- أحدها: المباشرة بالجماع من الرجل والمرأة
- الثانی : الاستمناء
- الثالث: شمّ الطیب مع التلذّذ
- الرابع: البیع والشراء
- الخامس: المماراة
- استواء اللّیل والنهار فی التحریم
- فعل المباح فی الاعتکاف
- حکم ارتکاب أحد المحرّمات فی الاعتکاف
- مرتکب أحد المحرّمات سهواً
- قضاء ما فسد من الاعتکاف
- قضاء ما فات بموت المعتکف
- حکم البیع والشراء فی الاعتکاف
- وجوب الکفارة وتفصیلاتها
- فهرست محتویات الجزء العاشر من کتاب
- الاصدارات العلمیّة لمؤسّسة السبطین علیهماالسلام العالمیّة
- المجلد 11
- اشارة
- أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب
- فصل: فی شرائط وجوب الزکاة
- اشارة
- أوّلاً: البلوغ
- ثانیاً: العقل
- ثالثاً: الحریّة
- رابعا: الملکیّة
- خامساً: تمام التمکّن من التصرّف
- سادساً: النصاب
- إخراج الزکاة فی غلاّت غیر البالغ
- حکم المغمی علیه أثناء الحول ونحوه
- تعلّق الزکاة فی ملکیّة العبد علی القول بها
- الشکّ فی المتقدّم من البلوغ والتعلّق
- الشکّ فی المتقدّم من العقل والتعلّق
- مانعیّة ثبوت الخبار ونحوه فی تعلّق الزکاة
- الشرکة فی الأعیان الزکویّة
- مانعیّة الوقف من تعلّق الزکاة بالعین الوقفیّة
- فروض التمکّن من التصرّف فی المغصوب والمسروق ونحوها
- التمکّن من استیفاء الدین وتفصیلاته
- المقترض یجب أداء الزکاة إذا بلغت بالقرض
- تعلّق الزکاة بالنذر صُوَره وأحکامه
- إذا استطاع الحج بالنصاب
- من تمکّن من التصرّف بعد التعذّر وبالعکس
- کون الکافر مکلّفاً بالفروع ومنها الزکاة
- لزوم إخراج ما تعلّق به الزکاة قبل البیع ونحوه
- فصل: فی الأجناس الّتی تتعلّق بها الزکاة
- فصل: فی زکاة الأنعام الثلاثة
- اشارة
- الشرط الأوّل : النصاب
- مسائل فی نصاب الأنعام الثلاثة
- الشرط الثانی : السوم طول الحول
- الشرط الثالث : أن لا تکون عوامل
- الشرط الرابع : مضی الحول علیها جامعة للشرائط
- بطلان الحول باختلاف بعض الشرائط
- التفصیل فی ضمان النصاب
- المسلم المرتد عن دینه لو تعلّقت بماله الزکاة
- المناط فی الدفع لمن کان مالکاً النصاب أو أکثر
- تجدّد النصاب فی الملک الجدید وصوره
- حکم النصاب إذا کان صداقاً للزوجة
- حکم تعلّق الزکاة فی البیع الثابت فیه الخیار
- فصل: فی زکاة النقدین
- فصل: فی زکاة الغِلاّتِ الأربع
- وجوب الزکاة فی الغلاّت الأربع وبیانها وشرائطها
- وقت تعلّق الزکاة بالغلاّت
- مدخلیّة الیبوسة فی اعتبار النصاب فی الغلاّت
- المدار فی التعلّق فی جملة من الأجناس
- حکم التصرّف بما یزید علی المتعارف
- طلب الساعی الزکاة قبل الوقت
- وقت الإخراج فی الغلاّت
- دفع القیمة من النقدین ومن غیرهما
- عدم وجوب الزکاة بعد الدفع ولو بقیت أحوالاً
- مقدار الزکاة فی الغلاّت وفروع ذلک
- استثناء ما یأخذه السلطان وغیره
- استثناء المؤن من الزکاة
- اسثناء قیمة البذر
- بعض فروع استثناء المؤن.
- حکم تباعد الأمکنة واختلاف وقت الإدراک وتعدّد الثمرة لعام واحد فی الزرع والنخل
- حکم دفع الرطب عن التمر أو العنب عن الزبیب
- تبدیل الزکاة بالقیمة
- تعلّق الزکاة بالمال لو مات الزارع بعد التعلّق
- وجوب الزکاة علی من کان مالکاً حال التعلّق
- تعدّد أنواع الثمر واختلافها فی الجودة
- کیفیّة تعلّق الزکاة بالعین وثمرة ذلک
- جواز الخرص علی المالک
- التجارة بالمال المتعلّق فیه الزکاة
- جواز عزل الزکاة
- فصل: فی ما یستحبّ فیه الزکاة
- اشارة
- الأوّل : مال التجارة وشرائط التعلّق به
- قدر الزکاة وکیفیّة تعلّقها بالمال
- حکم مال التجارة لو کان من النصاب
- ثمرة القول باشتراط حول الحول فی المقام
- زکاة مال المضاربة
- تقدّم الزکاة الواجبة علی الدین
- فروع فی زکاة مال التجارة
- الثانی : ما یکال أو یوزن من الحبوب
- الثالث : إناث الخیل
- الرابع : حاصل العقار المتّخذ للنماء
- الخامس : الحلی، وزکاته إعارته
- السادس : المال الغائب أو المدفون علی تفصیل
- السابع : النصاب المعاوض به بقصد الفرار
- فصل: أصناف المستحقّین للزکاة
- اشارة
- الأوّل والثانی : الفقیر والمسکین وبیان المراد منهما
- حکم القادر علی الاکتساب
- فروع فی المؤونة ومستحقّ الزکاة
- الشکّ فی کفایة المؤونة
- احتساب الدین علی الفقیر من الزکاة
- عدم وجوب إعلام الفقیر بالزکاة
- دفع الزکاة إلی غیر المستحق وفروع ذلک
- الثالث : العاملون علیها وما یشترط فیهم
- الرابع : المؤلّفة قلوبهم
- الخامس : الرقاب
- السادس : الغارمون
- عدم الفرق بین أقسام الدین
- فروع فی صرف الزکاة فی الغارمین
- السابع : سبیل اللّه
- الثامن : ابن السبیل
- دفع الزکاة للفقیر باعتقاد الوجوب وانکشاف الخلاف
- فصل: فی أوصاف المستحقّین
- اشارة
- الأوّل : الإیمان، فلا یعطی الکافر بأقسامه
- إعطاء أطفال المؤمنین ومن بحکمهم
- حکم ما لو کان أحد الأبوین مؤمناً دون الآخر
- عدم الإجزاء ممّن أعطی لغیر المؤمن زکاته
- الإشکال فی إعطاء من لا یُحرز فیهم الإیمان
- إعطاء من اعتقد کونه مؤمناً وتبیّن الخلاف
- الثانی : عدم کون الدفع إلیه إعانة علی الإثم
- الثالث : ألاّ یکون المدفوع إلیه من واجبی النفقة المزکّی وفروع ذلک
- استثناء بعض من تجب علیه النفقة من المنع المذکور
- فروع فی دفع الزکاة إلی أصناف من المستحقّین
- الرابع : أن لا یکون هاشمیّاً والزکاة من غیره
- الاستثناء من المحرّم من صدقات غیر الهاشمی علیه
- ما یثبت به النسب الهاشمی
- فصل: فی بقیّة أحکام الزکاة
- إشارة
- المسألة الاُولی : الأفضل نقل الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط
- الثانیة : البسط علی الأصناف الثمانیة
- الثالثة : مرجحیّة بعض الأوصاف والأصناف
- الرابعة : أفضلیّة الإجهار فی أداء الزکاة
- الخامس : القبول من المالک بلا بیّنة ولا یمین
- السادسة : حکم عزل الزکاة بین وجود المستحق وعدمه
- السابعة : الاتّجار بمال الزکاة
- الثامنة : وجوب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة
- التاسعة : العدول بالزکاة إلی غیر الحاضرین من الفقراء
- العاشرة : نقل الزکاة من بلده إلی غیره
- الحادیة عشرة : نقل الزکاة مع وجود المستحق فی البلد
- الثانیة عشرة : من کان ماله فی غیر بلد الزکاة یحتسبه عمّا علیه فی بلده
- الثالثة عشرة : إذا کان المال فی بلد آخر غیر بلده جاز له نقله إلی بلده ضامناً
- الرابعة عشرة : القبض للزکاة بعنوان الولایة
- الخامسة عشرة : اُجرة الکیّال والوزّان
- السادسة عشرة : تعدّد موجبات الاستحقاق فی شخص واحد
- السابعة عشرة : المملوک الذی یشتری بالمال الزکوی إذا مات
- الثامنة عشرة : حدّ ما یدفع من الزکاة
- التاسعة عشرة : استحباب الدعاء لربّ المال
- العشرون : کراهة طلب التملّک ما أخرج من الزکاة صدقة
- فصل: فی وقت وجوب إخراج الزکاة
- فصل: فی اعتبار نیّة القربة والتعیین فی الزکاة
- ما یعتبر فی نیّة الزکاة
- عدم لزوم تعیین الجنس المزکّی
- التوکیل فی أداء الزکاة وإیصالها
- کفایة النیّة وصول المال للفقیر مع بقاء العین أو تلفها
- جواز الدفع للحاکم بعنوان الوکالة عن المالک أو الولایة علی الفقراء
- أداء الولی للزکاة عن القاصر والنیّة نیابة عنه
- أداء الحاکم الزکاة عن الممتنع أو أخذها من الکافر
- أداء الزکاة بنیّة ما علیه
- دفع الزکاة عن ماله الغائب ثمّ انکشاف تلفه
- فصل: ختام فیه مسائل متفرقة
- الاُولی : التکلیف بإخراج زکاة مال التجارة عن الصبی أو المجنون فی عدة مَن ؟
- الثانیة : حکم الشکّ فی إخراج الزکاة بعد العلم بتعلّقها
- الثالثة : الشکّ فی البیع للمال الزکوی أ نّه قبل التعلّق أو بعده
- الرابعة : إخراج ما تعلّقت به الزکاة من مال المیّت
- الخامسة : شکُّ الوارث فی أداء المورّث للزکاة
- السادسة : لو تردّد ما علیه بین الخمس والزکاة
- السابعة : تردّد المال المتعلّق فیه الزکاة بین نوعین
- الثامنة : الدفع إلی واجب النفقة من زکاة المیّت
- التاسعة : بیع العین المستحقّة للزکاة واشتراط أداء زکاتها علی المشتری
- العاشرة : من طلب من غیره لدفع عنه
- الحادیة عشرة : هل تبرأ ذمّة الموکل بمجرّد التوکیل فی الدفع عنه
- الثانیة عشرة : الدفع بنیّة ما علیه فإن لم یکن فعن أبیه وهکذا
- الثالثة عشرة : عدم لزوم الترتیب فی الأداء
- الرابعة عشرة : حکم الزکاة فی المزارعة الفاسدة والصحیحة
- الخامسة عشرة : الاقتراض علی الزکاة من قبل الحاکم وصرفه فی مصارفها
- السادسة عشرة : حکم أخذ الفقیر أو الحاکم للزکاة ثمّ إرجاعها للمالک
- السابعة عشرة : حکم اعتبار التمکّن من التصرّف فیما لا یعتبر فیه الحول کالغلاّت
- الثامنة عشرة : حکم المال الغافل عنه صاحبه مع القدرة علیه
- التاسعة عشرة : إذا کان عدم التصرّف بسبب النذر أو الشرط أو الإکراه
- العشرون : للمالک أن یشتری من زکاته من سهم سبیل اللّه عیناً ویوقفها
- الحادیة والعشرون : لیس للفقیر مقاصّة الممتنع عن أداء الزکاة إلاّ بإذن الحاکم الشرعی
- الثانیة والعشرون : هل یجوز دفع الزکاة للفقیر من سهم الفقراء علی أن یحجّ بها ؟
- الثالثة والعشرون : هل یجوز دفع الزکاة وسهم سبیل اللّه للظالم لتخلیص مؤمن منه
- الرابعة والعشرون : زکاة المنذور لشخص، علیه أم علی الناذر
- الخامسة والعشرون : للفقیر حقّ التوکیل فی قبض الزکاة
- السادسة والعشرون : لا فضولیّة فی دفع الزکاة عن المالک
- السابعة والعشرون : هل یجوز للوکیل فی دفع الزکاة الأخذ منها إذا کان فقیراً
- الثامنة والعشرون : وجوب الزکاة علی الفقیر من الأعیان الزکویة
- التاسعة والعشرون : حکم المال الزکوی بین الشریکین
- الثلاثون : أخذ الحاکم زکاة الکافر
- الحادیة والثلاثون : من کان علیه خمس وزکاة لا یفی المال بهما
- الثانیة والثلاثون : إعطاء الزکاة للسائل بکفّه وکذا الفطرة
- الثالثة والثلاثون : الدفع للفقیر غیر العادل
- الرابعة والثلاثون : نیّة القربة فی العزل والدفع
- الخامسة والثلاثون : لو قصد المالک الریاء والوکیل القربة
- السادسة والثلاثون : قصد القربة من المالک وعدمه من الحاکم
- السابعة والثلاثون : إجزاء نیّة الحاکم عن الممتنع
- الثامنة والثلاثون : دفع الزکاة إلی طالب العلم مع قدرته علی الاکتساب
- التاسعة والثلاثون : دفع الزکاة إلی من یطلب العلم ریاءً
- الأربعون : دفع الزکاة فی المکان المغصوب
- الحادیة والأربعون : اعتبار التمکّن من التصرّف فی بعض الفروض
- فصل: فی زکاة الفطرة
- فصل: فی مَن تجب عنه
- وجوب إخراج الفطرة عن نفسه وعیاله حتّی من لا تجب علیه نفقته وحتّی الکافر منهم
- وجوب إخراج الفطرة عمّن یصیر عیالاً قبل الغروب
- من وجبت علی غیره فطرته سقطت عن نفسه
- فطرة الزوجة مع عدم وجوب نفقتها علیه وکذا المملوک
- فطرة الصغیر والمجنون لو أنفق الولی علیهما من مالهما
- دفع الفطرة بالوکالة ونحوها
- مَن دفع عن نفسه مع وجوبها علی غیره
- حرمة فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی
- عموم الحکم فی العیال والمعیل حال حضورهم وغیبتهم
- حکم المملوک المشترک
- حکم مَن کان عیالاً لشخصین
- الحکم فی فطرة الرضیع
- عدم وجوب الفطرة عن الجنین
- عدم اشتراک کون الإنفاق من المال الحلال
- فروع اُخری فی المقام
- فصل: فی جنسها وقدرها
- فصل: فی وقت وجوبها
- فصل: فی مصرف زکاة الفطرة
- بیان مصرفها وما یُستثنی فیه
- إعطاء الفطرة بلا اشتراط للعدالة فی المستحق
- جواز تولّی المالک وتوکیله فی دفع الفطرة وأولویّة الدفع للحاکم الشرعی
- حکم إعطاء الفقیر أقلّ من صاع
- حکم إعطاء الفقیر أکثر من صاع
- ملاحظة بعض المرجّحات بین المستحقّین
- حکم الدفع لشخصٍ علی أ نّه فقیر وتبیّن الخلاف
- الحکم فی مدّعی الفقر
- لزوم النیّة فی زکاة الفطرة
- فهرست محتویات الجزء الحادی عشر من کتاب العروة الوثقی والتعلیقات علیها
- الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
- المجلد 12
- اشاره
- کتاب الخمس
- فصل: فی ما یجب فیه الخمس
- اشارة
- الأوّل : الغنائم ، موضوعها ومستثنیاتها وفروع ذلک
- الأموال المستحصلة من الکفّار
- أموال الناصب
- یعتبر فی المغتنم ألاّ یکون من المال المحترم
- لا یعتبر النصاب فی الغنائم
- معنی السَلَب وجریان الخمس فیه
- الثانی : المعادن معناها وما یدور مدارها
- اشتراط بلوغ النصاب فی خمس المعدن وما یستثنی منه
- بلوغ المعدن المستخرج علی دفعات النصاب ولو بالاشتراک
- شرطیّة الوحدة فی جنس المعدن
- إخراج الخمس قبل التصفیة
- المعدن الموجود مطروحاً فی الصحراء
- حکم المعدن فی الأرض المملوکة والمفتوحة عنوة
- حکم الاستیجار لحیازة المعدن وما أخرجه العبد لمولاه
- حکم الزیادة الحاصلة بسبب العمل
- إذا شکّ فی بلوغ ما أخرجه النصاب
- الثالث : الکنز ، معناه وما یتحقّق به
- من وجد کنزاً فی ملک غیره وفروع ذلک
- حکم الکنوز المتعدّدة
- تحقّق النصاب فی الکنز الواحد بالإخراج دفعات
- ما یوجد فی بطون الحیوانات
- الرابع : الغوص معناه ونصابه وفروع ذلک
- حکم المعدن الموجود تحت الماء
- حکم العنبر المأخوذ بالغوص
- الخامس : المال الحلال المختلط بالحرام بشرائط
- فروع فی المال المختلط بالحرام
- لو علم صاحب المال فی عدد محصور
- العلم بوجود الحق فی الذمّة مع عدم العلم بمتعلّقه وفروع ذلک
- تبیّن المالک بعد إخراج الخمس
- تبیّن الجهل بالمقدار بعد إخراج الخمس
- من خلط الحرام المجهول بماله باختیاره
- بعض الصور فی المال المختلط
- إتلاف المال المختلط قبل إخراج الخمس أو ا لتصرّف فیه
- السادس : الأرض التی اشتراها الذمّی من مسلم وشرائط وفروع ذلک
- الأرض المفتوحة عنوة إذا اشتراها الذمّی
- فروع فی الأرض التی یشتریها الذمّی من مسلم
- السابع : ما یفضل عن مؤنة سنته
- أنواع ما تحصل به الفائدة من الوجوه وفروع ذلک
- حکم الزیادة المتّصلة والمنفصلة للعین
- زیادة قیمة العین ثمّ انخفاضها أثناء السنة
- نمو النخیل والأشجار فیمن عمّر بستاناً
- تعیین رأس السنة مع اختلاف المکاسب
- الربح الحاصل من المعاملة المخیّرة
- إخراج خمس رأس المال الحاصل من الأرباح
- مبدأ احتساب الأرباح
- المراد من المؤونة
- خمس رأس مال التجارة
- ما ینتفع به مع بقاء عینه کالفراش والأوانی ممّا یحتاج إلیه
- أخذ المؤونة من الربح
- مناط المؤنة
- ما یصرف فی المؤنة قبل حصول الربح
- حکم ما زاد علی المؤنة وما یحتاج إلی بقاء أعیانها وفروع
- مصارف الحجّ من المؤنة
- أداء الدین من المؤنة وحکم ما لو لم یؤدّه أثناء السنة
- وقت تعلّق الخمس وجواز تأخیر الأداء إلی آخر السنة
- جبران لخسران الواقع فی بعض المال من غیر التجارة
- جبر الخسران فی التجارة بربح تجارة اُخری
- التخییر فی الدفع من العین أو القیمة
- الاتّجار بالعین قبل إخراج خمسها
- الحکم بجواز التصرّف فی بعض الربح والوجه فی شرکة أرباب الخمس مع المالک
- الحکم بجواز التصرّف فی الربح بالاتّجار قبل تمام الحول لا بعده
- الحکم بجواز التصرّف بالمصالحة مع الحاکم فی بعض الفروض
- تعجیل إخراج الخمس والرجوع فی فرض زیادة المؤنة
- حرمة التصرّف فیما اشتراه من الربح قبل إخراج الخمس
- المدار فی احتساب مصارف الحجّ
- حکم الغوص أو المعدن إذا کان مکسباً له
- عدم استثناء المؤنة من الربح فی الزوجة المکفولة
- عدم اشتراط التکلیف والحریّة فی وجوب الخمس
- فصل: فی قسمة الخمس، ومستحقّه
- أقسام الخمس وسهامه وشرائطها
- عدم لزوم البسط والاستیعاب فی القسمة
- عدم استحقاق المنتسب إلی هاشم بالاُم للخمس
- المدار فی ثبوت النسب الهاشمی
- حکم دفع الخمس إلی واجب النفقة
- المنع من دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد
- حکم سهم الامام علیهالسلام فی زمن الغیبة
- حکم سهم السادة فی زمن الغیبة
- نقل الخمس إلی بلدٍ آخر وما یتفرّع علی ذلک
- اعتبار القبض والاشکال بالعزل
- احتساب الدَین فی ذمّة المستحقّ خمساً
- دفع البدل لا یعتبر فیه رضا المستحقّ أو المجتهد
- إرجاع المستحقّ الخمس علی المالک بعد تملّکه
- حکم بقیّة موارد الخمس فی زمان الغیبة
- کتاب الحجّ
- فصل: فی وجوب الحجّ
- فصل: فی شرائط وجوب حجّة الإسلام
- اشارة
- الشرط الأوّل : الکمال بالبلوغ والعقل
- مشروعیّة حجّ الصبیّ وعدم الإجزاء عن حجّة الإسلام
- اشتراط إذن الولی فی حجّ الصبیّ
- کیفیّة إحجاج الصبیّ
- للولیّ فی الإحرام بالصبی أن یکون غیر محرم
- المراد بالولی الذی یحجّ بالصبیّ
- النفقة الزائدة علی نفقة الحضر
- فی مَنْ یتحمّل هدی الصبی وکفّاراته
- إجزاء حجّ الصبیّ إذا أدرک المشعر بالغاً والمجنون عاقلاً
- حکم حجّ الصبیّ إذا بلغ قبل الإحرام
- حکم الحجّ لو خالف ما اعتقده ما هو الواقع
- الشرط الثانی (من شرائط الحجّ) : الحریّة
- مشروعیّة حجّ المملوک دون إجزائه عن حجّة الإسلام
- صحّة حجّ المملوک لو اُعتِق قبل إدراک المشعر
- التکلیف بتجدید النیّة
- أقوال فی شرطیّة الاستطاعة فی المقام
- أقوال فی شرطیّة إدراک أحد الموقفین فی المقام
- الحکم بالإجزاء شامل لجمیع أقسام الحجّ
- رجوع المولی عن إذنه فی حجّ العبد
- بیع المولی مملوکه المحرم بإذنه
- هدی العبد من انعتق ومن لم ینعتق
- الأقوال فی مَن یتحمّل کفّارات العبد
- حکم إفساد المملوک حجّه بالجماع من انعتق ومن لم ینعتق
- شمول الحکم فی المملوک لجمیع أقسامه ما عدا المبعّض
- وجوب طاعة المملوک لو أمره مولاه بالحجّ
- الشرط الثالث ( من شرائط الحجّ ) : الاستطاعة
- ما یعتبر فی الاستطاعة
- اعتبار الراحلة حتّی بالنسبة إلی أهل مکّة
- عدم الفرق بین وجود الزاد والراحلة عیناً ووجود بدلها
- المراد بالزاد والراحلة
- تحصیل الاستطاعة بالکسب فی الطریق
- حصول الاستطاعة غیر مختصّ بالبلد
- تحمّل الضرر بحسب حال المکلّف وشأنه
- غلاء أسعار ما یحتاج إلیه فی الحجّ
- اشتراط نفقة العود إلی الوطن فی الاستطاعة
- استثناء ما یلزم الحرج من بیعه لأجل الحجّ
- هل یشترط فی استثناء ما یحتاج إلیه الملکیّة أم یکفی التمکّن ولو بغیر الملک؟
- هل یجب تبدیل العین بالقیمة للصرف فی نفقة الحجّ وصدق الاستطاعة؟
- موارد فی ضروریّات ما یحتاج إلیه من مستثنیات الاستطاعة
- إذا کان ما یحجّ به دین علی شخص
- الإقتراض للحجّ
- صور تزاحم الحجّ فی أداء الدَین
- زوال الاستطاعة بالدَین المتأخّر عنها
- مانعیّة تعلّق الخمس والزکاة بالمال من تحقّق الاستطاعة
- الدَین الذی لا یمنع من تحقّق الاستطاعة
- الشکّ فی الاستطاعة
- الشکّ فی بقاء المال الغائب إلی زمان العود
- تفویت الاستطاعة
- مناط تحقّق الاستطاعة
- مناط تحقّق الاستطاعة
- من موارد الجهل بالاستطاعة
- الاستطاعة بالملکیّة المتزلزلة
- شرطیّة بقاء الاستطاعة
- ذهاب مؤونة الرجوع بعد تمام الأعمال
- تزاحم الحجّ والنذر
- تفصیل فی النذر المعلّق
- وجوب الحجّ بالبذل
- المنع من أداء الدَین بالاستطاعة البذلیّة
- الرجوع إلی کفایة فی الاستطاعة البذلیّة
- صور البذل
- حصول الاستطاعة ببذل المتولّی للوقف والوصیّة
- حصول الاستطاعة بالحقوق الشرعیّة
- إجزاء الحجّ البذلیّ عن حجّة الإسلام
- الرجوع عن البذل للحجّ
- التزام الباذل إذا رجع بنفقة العود
- البذل لواحدٍ من اثنین
- ثمن الهدی والکفّارات فی الحجّ البذلی
- ما یجب بالبذل للحجّ من سائر أقسامه وفروعه
- تخییر المبذول له بین الحجّ والزیارة
- انتفاء الاستطاعة فی أثناء الطریق
- رجوع الباذل فی الأثناء
- لو کان الباذل متعدّداً
- لو بان عدم کفایة ما بذله الباذل
- تعلیق البذل علی الأمر بالاقتراض
- لو تبیّن انّ الاستطاعة حصلت بالمال الحرام
- الاستطاعة لو آجر نفسه للخدمة فی الطریق
- عدم وجوب قبول الإجارة للخدمة بما یصیر به مستطیعاً
- الاستطاعة بالنیابة
- المتسکّع إذا حجّ لنفسه أو عن غیره تبرّعاً أو إجارة
- اشتراط الاستطاعة بوجود ما یموّن به عیاله
- اعتبار الرجوع إلی کفایة
- تصرّف الولد بمال الوالد
- جواز الحجّ من مال الغیر وعدم لزوم صرف ا لمستطیع من خصوص ماله
- اشتراط الاستطاعة البدنیّة والزمانیّة والسربیّة فی الحجّ
- عدم وجوب الحجّ مع استلزامه تلف المال أو ترک واجب
- إذا اعتقد تحقّق بعض شرائط الاستطاعة أو اعتقد فقدها، فبان الخلاف
- إذا استلزم الحجّ ترک الواجب
- توقّف الحجّ علی بذل مال لدفع عدو
- توقّف الحجّ علی قتال العدوّ
- انحصار طریق الحجّ فی البحر
- حکم الحجّ مع تعلّق الخمس أو الزکاة بأمواله
- وجوب مباشرة الحجّ المستقرّ علی المستطیع والاستنابة إن لم یتمکّن من المباشرة
- زوال العذر بعد الاستنابة
- هل یختصّ وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام؟
- موت من استقرّ علیه الحجّ فی الطریق
- وجوب الحجّ علی الکافر والمرتدّ وفروع فی المقام
- حجّ المخالف
- عدم اعتبار اذن الزوج فی حجّ الزوجة
- عدم اعتبار وجود المحرم فی حجّ المرأة المأمونة علی نفسها
- لو ترک الحجّ المستقرّ علیه حتّی زالت الاستطاعة أو بعض شرائطها
- مَن استقرّ علیه حجّ الإفراد والقِران والعمرة
- قضاء الحجّ عن المیّت
- الوصیّة بالحجّ
- قصور الترکة عن الحجّ والدَین مجتمعة
- حکم التصرّف فی الترکة قبل استئجار الحجّ
- حکم عدم وفاء الترکة بالحجّ
- التبرّع بالحجّ عن المیّت
- لو لم یمکن الاستئجار إلاّ من البلد
- لو أوصی بالحجّ البلدی فخولف
- المراد من البلد الذی یحجّ منه
- لو عیّن بالوصیّة بلداً تعیّن
- فروع کفایة المیقاتیّة
- إذا لم یمکن الاستئجار من المیقات
- عدم وفاء الترکة بالاستئجار من المیقات
- جواز الحجّ عن الحیّ المعذور من المیقات
- وجوب المبادرة إلی الاستئجار فی سنة الموت
- الضمان لو أهمل الوصیّ أو الوارث الاستئجار وتلفت الترکة
- حکم من کان له وطنان
- لا فرق بین أقسام الحجّ بناءً علی البلدیّة
- حکم اختلاف المیّت والوارث فی التقلید
- ملاحظة الأقلّ اُجرة فی صورة تعدّد من یمکن استئجاره
- فروع فی الحجّ عن المیّت
- فروع فی وجوب تفریغ ذمّة المیّت
- حکم من مات ولیس له مال وکان علیه الحجّ
- نیابة من استقرّ علیه الحجّ
- فهرست محتویات الجزء الثانی عشر من کتاب
- الإصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
- المجلد 13
- اشارة
- أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب
- کتاب الحج
- اشاره
- فصل: فی الحجّ الواجب بالنذر والعهد والیمین
- شرائط انعقاد نذر الحجّ
- حکم الکافر فی المقام
- حکم یمین ونذر الزوجة والمملوک والولد
- حکم الزوجة المنقطعة وولد الولد
- فروع فی شمول الحکم لجملة من الموارد
- نذر الحجّ من مکانٍ معیّن والخلف فیه
- تأخیر الحجّ المنذور
- أحکام قضاء ما فوّت من الحجّ المنذور
- عدم التمکّن من إتیان الحجّ المنذور
- هل یجب القضاء فی النذر المعلّق علی شیء عن الناذر المتوفّی؟
- زوال القدرة عن الحجّ النذریّ
- نذر إحجاج الغیر
- نذر الإحجاج معلّقاً علی شرط
- حکم المستطیع لو نذر الحجّ الواجب
- الاستطاعة فی نذر الحجّ
- نذر غیر حجّة الإسلام فی عام الاستطاعة
- الاستطاعة بعد نذر الحجّ وصورها
- إهمال النذر وحصول الاستطاعة لحجّة الإسلام
- هل یتداخل الحجّ النذری غیر المقیّد مع حجّة الإسلام؟
- حصول الاستطاعة قبل تحقّق متعلّق الحجّ المنذور
- ماذا یقدم من استقرّ فی ذمّته حجّتان فی صورة التزاحم؟
- الحجّ الواجب بالنذر الموسّع
- نذر الحجّ أو الإحجاج
- نذر الحجّ أو زیارة الحسین علیه السلام
- من مات وعلیه حجّ لم یعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر
- نذر الحجّ ماشیاً
- نذر الحجّ راکباً أو حافیاً
- شرائط نذر الحجّ ماشیاً أو حافیاً أو راکباً
- مبدأ وجوب المشی أو الحفاء
- لزوم عدم ارتکاب ما ینافی نذر المشی للحجّ
- مخالفة نذر المشی للحجّ
- تخلّل الرکوب أثناء المشی للحجّ المنذور مشیاً
- العجز عن المشی بعد انعقاد النذر
- امتناع المشی لعارضٍ غیر العجز
- فصل: فی النیابة
- مشروعیّة النیابة وشروط نائب الحجّ
- الأوّل: البلوغ، نیابة الصبیّ الممیّز
- الثانی: العقل، صحّة نیابة السفیه دون المجنون
- الثالث: الإیمان وعدم صحّة نیابة المخالف
- الرابع: العدالة
- الخامس: معرفة أعمال الحجّ
- السادس: عدم اشتغال ذمّة النائب بحجٍّ آخر
- صحّة نیابة المملوک بإذن مولاه
- اشتراط الإسلام فی المنوب عنه
- حکم الحجّ عن الصبیّ الممیّز والمجنون
- شرطیّة المماثلة بین النائب والمنوب عنه
- حکم استنابة الصرورة
- اعتبار قصد النیابة وتعیین المنوب عنه
- حصول فراغ الذمّة باتیان الحجّ لا بمجرّد الإجارة
- حکم استئجار المعذور فی ترک بعض الأعمال
- صور موت النائب قبل الإتیان بالمناسک
- التفصیل فی استحقاق اُجرة النائب المتوفی فی المناسک
- تعیین نوع الحجّ المستأجر علیه
- عدم اعتبار تعیین الطریق والحکم فی صورة التعیین
- الإجارة للحجّ مرّتین فی سنة
- اقتران الإجارتین للحجّ
- تأخیر حجّ الإجارة أو تقدیمه
- تصحیح الإجارة الثانیة ببعض الوجوه
- صدّ الأجیر أو إحصاره
- هل یتحمّل النائب موجب الکفّارة؟
- اقتضاء الإجارة التعجیل
- استحباب ردّ الأجیر الزائد من الاُجرة أو التتمیم
- حکم إفساد الأجیر حجّه
- زمان ملکیّة الأجیر الاُجرة
- إقتضاء الإجارة المباشرة
- استئجار من ضاق وقته عن إتمام حجّ التمتّع
- التبرّع بالحجّ عن المیّت والحیّ
- نیابة شخص عن اثنین أو أزید فی عام واحد
- نیابة جماعة عن المیّت أو الحیّ فی عامٍ واحد
- فصل: فی الوصیّة بالحجّ
- إخراج الحجّ الموصی به من الأصل أو الثلث
- الشکّ فی الموصی به
- العلم بالوجوب والشکّ فی الأداء
- کفایة المیقاتیّة مع إطلاق الوصیّة بالحجّ
- تعیین اُجرة الحجّ الموصی به
- ملاحظة شأن المیّت فی الاستئجار للحجّ
- الوصیّة بالحجّ بعدد معیّن وبلا عدد
- الوصیّة بالحجّ سنین متعدّدة مع عدم وفاء الاُجرة
- الوصیّة بالحجّ بمقدار من الاُجرة
- الوصیّة بالحجّ بتعیین أجیر معیّن
- حکم تعیین اُجرة لا یرغب فیها راغب
- حکم ما صالح علیه بشرط الحجّ عنه بعد موته
- حکم الوصیّة بالحجّ عنه ماشیاً أو حافیاً
- حکم الوصیّة بحجّتین أو أزید وأنّها واجبة علیه
- الشکّ بعد موت الوصی فی تنفیذه الوصیّة
- حکم تلف اُجرة الحجّ فی ید الوصیّ من دون تقصیر
- الشکّ فی المال الموصی به للحجّ أنّه من الثلث أو لا؟
- استحباب الطواف ومشروعیّته مستقلّاً
- حکم الودیعة إذا مات صاحبها وعلیه حجّة الإسلام
- جواز طواف النائب عن نفسه بعد الفراغ وعن غیره
- جواز مباشرة الحجّ من قِبَل الآخذ للمال بنفسه
- فصل: فی الحجّ المندوب
- استحباب الحجّ من فاقد الشرائط وکراهة الترک
- استحباب نیّة العود عند الخروج من مکّة
- استحباب التبرّع بالحجّ عن الغیر
- استحباب الاستقراض للحجّ مع الوثوق بالوفاء
- استحباب إحجاج غیر المستطیع
- جواز إعطاء الزکاة من لا یستطیع الحجّ
- أفضلیّة الحجّ من الصدقة بنفقته
- استحباب کثرة الانفاق فی الحجّ
- حکم الحجّ بالمال المشتبة والمال الحرام
- فی بعض شرائط الحجّ الندبی
- إهداء ثواب الحجّ
- ما یستحبّ لمن لا مال له
- فصل: فی أقسام العمرة
- فصل: فی أقسام الحجّ
- إختصاص النائی بالتمتّع والحاضر بالقِران والإفراد
- حدّ البعد الموجب للتمتّع
- وظیفة من منزله علی نفس الحدّ ومن شکّ فی منزله
- إجزاء الأقسام الثلاثة فی الحجّ الندبی
- حکم من کان له وطنان
- وظیفة المکّی الخارج إلی بعض الأمصار
- حکم المقیم بمکّة من أهل الآفاق
- الحدّ الموجب للانقلاب
- حکم المکّی المقیم فی بلد آخر
- میقات المقیم فی مکّة إذا تمتّع
- حکم من لم یتمکّن من الإحرام من أحد المواقیت
- فصل: فی صورة حجّ التمتّع
- صورة حجّ التمتّع وشرائطه
- شروط حجّ التمتّع
- الأوّل: النیّة، أی قصد نوع الحجّ
- الثانی: وقوع مجموع عمرته وحجّه فی أشهر الحجّ
- حکم الإتیان بعمرة التمتّع قبل أشهر الحجّ
- الثالث: وقوع الحجّ وعمرة التمتّع فی سنة واحدة
- الرابع: الإحرام من بطن مکّة
- الخامس: أن یکون مجموع عمرته وحجّه من واحد وعن واحد
- حکم خروج المعتمر من مکّة
- العدول من حجّ التمتّع إلی القِران أو الإفراد
- الأقوال فی الحائض والنفساء لو ضاق وقتهما عن إتمام العمرة وإدراک الحجّ
- الحکم إذا حدث الحیض أثناء طواف عمرة التمتّع
- فصل: فی المواقیت
- اشارة
- الأوّل: ذوالحلیفة وهو میقات أهل المدینة ومن یمرّ علیهم
- حکم تأخیر الإحرام إلی الجحفة
- عدول أهل المدینة إلی میقاتٍ آخر
- إحرام الحائض خارج المسجد
- إحرام الجنب من خارج المسجد
- الثانی: العقیق، وهو میقات أهل نجد والعراق ومن یمرّ علیهم
- الثالث: الجحفة، وهو میقات أهل الشام ومصر والمغرب
- الرابع: یلملم، وهو میقات لأهل الیمن
- الخامس: قرن المنازل، وهو میقات لأهل الطائف
- السادس: مکّة، وهی لحجّ التمتّع
- السابع: دُوَیرة الأهل، میقات من کان منزله دون المیقات إلی مکّة
- الثامن: فخّ، وهو میقات الصبیان
- التاسع: محاذاة أحد المواقیت الخمسة
- ما تتحقّق به المحاذاة
- طرق ثبوت المحاذاة
- تبیّن الخلاف فی الإحرام من موضع المحاذاة
- العاشر: أدنی الحلّ، وهو میقات العمرة المفردة
- میقات من یمرّ علی المواقیت
- المحصّلة فی الإحرام من المواقیت
- فصل: فی أحکام المواقیت
- عدم جواز الإحرام قبل المیقات إلّا فی موردین :
- الأوّل: نذر الإحرام قبل المیقات
- إلحاق العهد والیمین بالنذر
- اعتبار تعیین المکان المنذور منه الإحرام
- الثانی: تقدیم الإحرام لمن خاف فوت العمرة
- المنع عن تأخیر الإحرام عن المیقات
- ترک الإحرام من المیقات
- ترک الإحرام للعمرة المفردة عن المیقات
- حکم من کان مریضاً لا یتمکّن من النزع ولبس الثوبین والمعذور عن إنشاء الإحرام
- ترک الإحرام من المیقات ناسیاً أو جاهلاً
- حکم المقیم بمکّة لو أراد حجّ التمتّع
- نسیان المتمتّع الإحرام للحجّ من مکّة
- من ترک الإحرام نسیاناً أو جهلاً وتذکّر بعد الفراغ من المناسک
- فصل: فی مقدّمات الإحرام
- مستحبّات الشروع فی الأعمال
- الأوّل: توفیر الشعر
- الثانی: قصّ الأظفار والأخذ من الشارب ونحو ذلک
- الثالث: الغسل أو بدله للإحرام فی المیقات وحکم تقدیمه علیه
- من أحرم بغیر غسل
- الدعاء بالمأثور عند الغسل
- الرابع: أن یکون الإحرام عقیب صلاة
- الخامس: صلاة ستّ رکعات أو أربع أو رکعتین للإحرام
- کراهة استعمال الحنّاء قبل الإحرام
- فصل: فی کیفیّة الإحرام
- اشارة
- واجبات الإحرام
- الأوّل: النیّة وبیان مؤادّها
- ما یعتبر فی نیّة الإحرام
- تعیین خصوصیّات الإحرام فی النیّة
- ما لا یعتبر فی نیّة الإحرام
- إذا نسی أن إحرامه کان للعمرة أو للحجّ
- لو نوی للحجّ والعمرة بنیّة واحدة
- لو نوی الإحرام کإحرام فلان
- لو نوی غیر ما وجب علیه أو نطق به أو شکّ
- ما یستحبّ فی نیّة الإحرام
- الثانی: التلبیة وکیفیّتها
- ما یلزم مراعاته فی التلبیة
- مواطن انعقاد الإحرام بالتلبیة وبالإشعار والتقلید
- تأخیر التلبیة عن النیّة ولبس الثوبین
- جواز إتیان محرّمات الإحرام قبل التلبیة
- حکم نسیان التلبیة
- استحباب إکثار التلبیة والجهر بها
- أفضلیّة تأخیر التلبیة إلی المواضع الخاصّة
- موضع قطع التلبیة للمعتمر والحاجّ
- عدم لزوم صورة خاصّة فی تکرار التلبیة
- الشکّ فی صحّة التلبیة
- صور الشکّ فی التلبیة
- الثالث: لبس الثوبین بلا کیفیّة مخصوصة فیهما
- حکم من أحرم فی قمیصه عالماً عامداً
- نزع المحرم ثوبی الإحرام أو تبدیلهما حیناً مّا
- لبس ما زاد علی الثوبین فی ابتداء الإحرام
- کتاب الإجارة
- اشارة
- فصل: فی أرکانها
- اشارة
- الأوّل: الإیجاب والقبول
- الثانی: المتعاقدان وما یشترط فیهما
- الثالث: العوضان وما یشترط فیهما
- إعتبار الاختیار وعدم الإکراه
- إجارة المفلَّس والسفیه
- إعتبار الحریّة وتعیین العین والمنفعة ومعلومیّتها
- اُمور لابدّ من تعیینها
- الإجارة بنحو التردید بین وجهین وأجرین
- اشتراط وقت معیّن فی الإجارة وحکم تخلّف الشرط
- عدم الخیار مع عدم تقیید الإجارة
- فصل: الإجارة من العقود اللازمة
- کلام فی المعاطاة
- بیع العین المستأجرة
- وقوع البیع والإجارة فی زمانٍ واحد
- هل تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر؟
- حدود الولایة علی الصبی فی المقام
- إجارة المرأة نفسها مدّة ثمّ أقدمت علی الزواج فی أثنائها
- أحکام تابعیّة المملوک المستخدم بعد عتقه من مولاه
- تبیّن العیب فی العین المستأجرة
- تبیّن العیب فی الاُجرة
- إفلاس المستأجر
- جریان خیار الغبن فی الإجارة
- ما یجری وما لا یجری من الخیارات فی الإجارة
- بیع العین المستأجرة علی المستأجر
- فصل: یملک المستأجر المنفعة
- اشارة
- استقرار الاُجرة مع تسلّم العین بلا توقّف علی الاستیفاء
- حکم الاُجرة مع بذل العین وعدم تسلّمها
- ما تستقرّ فیه الاُجرة من المنافع
- تلف العین المستأجرة قبل الاستیفاء وتمام المدّة
- فسخ الإجارة فی أثناء المدّة
- تلف بعض العین المستأجرة
- استظهار ملکیّة الاُجرة من حین العقد وتبعات ذلک
- الإجارة علی الکلّی وتلف فرد منه
- انهدام الدار المستأجرة
- امتناع المؤجِر من التسلیم
- الامتناع بمنع ظالم من الانتفاع بالعین
- لو تعذّر علی المستأجر الاستیفاء
- موجبات ما تلف بسبب سماوی أو بسبب مُتلِف
- إجارة الزوجة نفسها بلا إذن من الزوج فیما ینافی حقّ الاستمتاع
- شرطیّة التسلیم والتسلّم وتحقّقها باختلاف الموارد
- تبیّن بطلان الإجارة فی المدّة أو بعدها
- إجارة الملک المشاع بإذن من الشریک فی التسلیم
- استئجار اثنین داراً علی الإشاعة أو بالتناوب
- شرطیّة اتّصال مدّة الإجارة بالعقد
- فصل: العین المستأجَرَة فی ید المستأجر أمانة
- اشتراط الضمان علی المستأجر
- الضمان فی الإجارة الباطلة
- حکم الضمان لعین المستأجر التی بید المؤجر
- المدار علی أیّ القیّم فی الضمان؟
- ضمان الأجیر إتلاف العین فی صورةٍ استحقّ الاُجرة علیها
- ضمان تلف العین بید من تجاوز الحدّ المأذون فیه
- ارتکاب الطبیب ما یوجب الضمان
- مسقطات الضمان عن الطبیب
- ضمان الحمّال ما یُسقطه من المتاع
- حکم الضمان بحسب الموارد والأشخاص فی جملة موارد
- ما یوجب الضمان علی العبد
- عدم ضمان صاحب الدابّة
- عدم ضمان صاحب السفینة
- ضمان المحمول زیادة علی المسمّی
- ضمان الزیادة فی السیر عن المسمّی
- سوق الدابّة ونحوها بالمتعارف علیه من الضرب ونحوه
- عدم تمکّن الأجیر من حفظ ما استؤجر علیه
- عدم ضمان صاحب الحمّام حفظ الثیاب
- فصل: ما یکفی فی صحّة الإجارة
- کفایة مالکیّة المنفعة فی صحّة الإجارة
- اعتبار مالکیّة المنفعة فی صحّة الإجارة وفروع ذلک
- صحّة إجارة العین المستأجرة مع عدم اشتراط المباشرة
- دفع متعلّق العمل غیر المشروط فیه المباشرة إلی الغیر
- جواز تبرّع الغیر عن الأجیر غیر المشروط بالمباشرة
- أحکام الأجیر الخاصّ
- العمل لغیر المستأجر مع عدم تعیین المباشرة أو المدّة
- صور ثبوت الاُجرة فی غیر مورد الإجارة وفروع ذلک
- صور فی فوات المنفعة علی المستأجر أو تعذّرها
- استیفاء المنفعة فی أغراض لم یرضها الشارع
- الاشتباه فی استیفاء منفعة عین غیر المستأجرة
- التزاحم فی متعلّق الإجارة
- فهرست محتویات الجزء الثالث عشر من کتاب العروة الوثقی والتعلیقات علیها
- الاصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
- المجلد 14
- اشارة
- أصحاب التعلیقات لهذا الکتاب
- کتاب الإجارة
- اشارة
- فصل: فی مسائل متفرقة
- إجارة الأرض لزرع بما یحصل منها فی الزرع
- إجارة حصّة من الأرض مشاعاً أو بنحو الکلّی فی المعیّن أو فی الذمّة
- إجارة الأرض لتعمل مسجداً
- استئجار الدراهم والدنانیر للزینة والشجر للاستظلال والبستان للتنزّه
- الاستئجار لحیازة المباحات
- استئجار المرأة للإرضاع والارتضاع
- استئجار المرأة المزوّجة للرضاع
- إجارة المرأة نفسها للرضاع قبل التزوّج
- جواز إجبار الأمة علی الرضاع إلّا المکاتبة والمبعّضة
- عدم الفرق فی المرتضع بین المعیّن والکلّی
- حکم استئجار الشاة للبنها والشجرة لثمرتها
- حکم الإجارة لإتیان الواجبات العینیّة والکفائیّة
- الإجارة لأعمال المسجد والمشهد
- جواز الاستئجار للحراسة واشتراط الضمان
- استئجار شخصین للصلاة عن میّت واحد وشخص واحد للحجّ عن میّتین أو نحوه
- الإجارة للنیابة عن الأحیاء فی العبادات
- العمل للغیر تبرّعاً
- حکم المأمور بعمل لو عمله بقصد التبرّع أو بدونه
- الضابط فی موضوع الإجارة من الأعیان والأعمال
- الإجارة علی الأعمال المستحبّة لا بعنوان النیابة
- تحمّل ما یتوقّف علیه العمل من الأعیان
- الجمع بین الإجارة والبیع فی عقد واحد
- الاستئجار للإنفاذ فی جمیع حوائج المستأجر
- استعمال الأجیر مع عدم تعیین الاُجرة
- صور انقضاء مدّة الإجارة قبل إدراک الزرع
- فصل: فی التنازع
- التنازع فی أصل الإجارة
- النزاع فی نحو استیفاء المنفعة
- التنازع فی قدر المستأجر علیه
- النزاع فی ردّ العین المستأجرة
- ادّعاء العامل تلف العین وإنکار المالک
- کراهة تضمین الأجیر فی مورد ضمانه
- النزاع فی مقدار الاُجرة
- النزاع فی تعیّن العین أو الاُجرة
- الاختلاف فی الاشتراط وعدمه
- الاختلاف فی مدّة الإجارة
- الاختلاف فی صحّة وفساد العقد
- النزاع فی تعیین المقصد
- موارد الیمین فی باب التداعی
- خاتمة فیها مسائل :
- الاُولی: خراج الأرض علی المالک لا المستأجر
- الثانیة: أخذ الاُجرة علی قراءة التعزیة
- الثالثة: استئجار الصبی الممیّز
- الرابعة: حکم اُصول الزرع الباقیة بعد انقضاء مدّة الإجارة
- الخامسة: ضمان القصّاب ما یذبحه علی غیر الوجه الشرعی
- السادسة: الإتیان عن غیر المنوب عنه فیما استؤجر علیه
- السابعة: توکیل المستأجر فی تجدید الإجارة
- الثامنة: إجارة العین المشتراة ببیع الخیار
- التاسعة: حصول العمل المستأجر علیه لا بقید المباشرة بتبرّع المتبرّع
- العاشرة: الإجارة لعمل حصل مانعٌ عن إتمامه
- الحادیة عشرة: فسخ الأجیر ذوالخیار قبل العمل أو بعده أو فی أثنائه
- الثانیة عشرة: جواز اشتراط النفقة علی الأجیر أو المؤجر
- الثالثة عشرة: إجارة المالک للعین المستأجرة
- الرابعة عشرة: تملّک العین المستأجرة قبل انقضاء مدّة الإجارة
- الخامسة عشرة: عدم بطلان إجارة الأرض للزراعة لو نقص الحاصل بآفة
- السادسة عشرة: إجارة الأرض مدّة بتعمیرها
- السابعة عشرة: أخذ الاُجرة علی الطبابة
- الثامنة عشرة: الإجارة علی ختم القرآن
- التاسعة عشرة: توزیع المسافة فی إجارة الحجّ البلدی علی متعدّدین
- العشرون: حکم الإخلال السهوی فی الصلاة الاستئجاریّة إذا لم یکن مبطلاً لها
- کتاب المُضاربة
- اشارة
- معنی المضاربة لغةً واصطلاحاً
- صور دفع المال إلی الغیر للتجارة
- الشرائط العامّة فی المضاربة
- الشرائط الخاصّة: ما یشترط فی رأس المال
- أوّلاً: أن یکون عیناً
- أوّلاً: أن یکون عیناً
- ثالثاً: کونه معلوماً قدراً ووصفاً
- رابعاً: کونه معیّناً
- خامساً: یشترط فی الربح، أن یکون مشاعاً
- سادساً: تعیین حصّة کلّ منهما
- سابعاً: أن یکون الربح بین المالک والعامل
- ثامناً: ذَکَرَ بعضهم من الشرائط، أن یکون رأس المال بید العامل
- تاسعاً: کون الاسترباح بالتجارة
- عاشراً: کفایة رأس المال
- آثار اشتراط القدرة فی المضاربة
- المضاربة علی ماله الموجود فی ید غیره
- جواز فسخ عقد المضاربة
- اشتراط عدم الفسخ فی المضاربة
- أحکام الشروط فی المضاربة
- حکم المضاربة بقصد الانتفاع بالنماء
- اشتراط الخسارة أو ضمان رأس المال علی العامل
- حکم شرط المالک علی العامل اُموراً ومخالفة العامل
- عدم جواز خلط رأس المال بمالٍ آخر
- حرّیّة التصرّف للعامل مع إطلاق العقد
- حکم بیع العامل نسیئة بلا إذن
- حکم المعاملة بأزید أو أقلّ من قیمة المثل
- البیع بغیر النقد
- شراء الجنس المعیب
- الشراء فی الذمّة
- صور الشراء فی الذمّة
- وظیفة العامل تحمّل أعباء العمل التجاری بموجب المضاربة
- نفقة سفر العامل
- بیان المراد بالنفقةومقدارها والمراد من السفر المستحقّ فیه النفقة
- کیفیّة توزیع المال لو تعدّد أرباب العمل
- عدم اشتراط ظهور الربح فی استحقاق النفقة
- نفقة علاج العامل لو مرض فی السفر
- نفقة رجوع العامل لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی السفر
- تداخل العقد بین المضاربة والقرض والبضاعة
- الاختلاف فینوع المعاملة
- بیان صور تقسیم الربح
- تفاوت التعبیر فی تعیین ربح النصف
- جواز اتّحاد المالک مع تعدّد العامل، وعکسه
- صور کون المال مشترکاً بین اثنین
- بطلان المضاربة بموت کلّ من المالک أو العامل
- عدم جواز توکیل العامل غیره إلّا بإذن المالک
- ثلاث صور فی إذن المالک فی مضاربة الغیر
- مضاربة العامل غیره من دون إذن المالک
- حکم الشرط فی ضمن المضاربة
- ملکیّة العامل للربح بمجرّد ظهوره وأقوال فی المسألة
- اعتبار الربح وقایة لرأس المال
- ظهور الربح لو نضّ تمامه أو بعضه
- بیع العامل حصّته من الربح
- جبران الربح للخسارة
- عدم ضمان العامل ما لم یکن غیر أمین
- شراء المالک من العامل من مال المضاربة
- الأخذ بالشفعة من المالک
- وطء العامل الجاریة من مال المضاربة
- شراء العامل زوج المالکة فی المضاربة
- شراء من ینعتق علی المالک بمال المضاربة
- شراء العامل من ینعتق علیه
- أحکام الفسخ والانفساخ فی عقد المضاربة
- بیان أحکام المضاربة :
- اشارة
- الاُولی: کون الفسخ قبل الشروع فی العمل
- الثانیة: إذا کان الفسخ قبل حصول الربح
- الثالثة: کون الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالک
- الرابعة: حصول الفسخ قبل حصول الربح وبالمال عروض
- الخامسة: حصول الفسخ بعد حصول الربح وبالمال عروض
- السادسة: لو کان فی المال دیون علی الناس
- السابعة: قیام الوارث مقام المالک أو العامل فیموتها
- الثامنة: وجوب التخلیة بین المالک وماله علی العامل
- فروع کون الربح وقایة لرأس المال
- أحکام المضاربة الفاسدة
- إدّعاء المضاربة علی أحدٍ وإنکار الأخیر
- تنازع العامل والمالک فی رأس المال
- إدّعاء المالک علی العامل التخلّف
- التنازع فی التلف
- التنازع فی مقدار حصّة العامل
- التنازع فیأصل المضاربة أو تسلیم المال
- التنازع فی صحّة المضاربة
- إدّعاء الردّ وإنکاره
- إدّعاء الفسخ وإنکاره
- اختلاف العامل والمالک فی الشراء للمضاربة وغیره
- إدّعاء المالک المضاربة والقابض القرض
- إدّعاء المالک القرض والعامل المضاربة
- النزاع فی کونه إبضاعاً أو مضاربة
- الاختلاف فی مقدار الربح أو حصوله، أو فی مقدار نصیب العامل
- مسائل :
- اشارة
- الاُولی: موت العامل وعنده مال مضاربة
- الثانیة: اشتراط التنجیز فی المضاربة
- الثالثة: لا یشترط الحَجر فی العامل
- الرابعة: عروض ما یبطل المضاربة
- الخامسة: مضاربة المالک فی مرض الموت
- السادسة: کون رأس المال لغیر المضارب
- السابعة: اشتراط المضاربة فی عقد لازم
- الثامنة: إیقاع المضاربة بعنوان الجعالة
- التاسعة: اتّجار الولیّ بمال المولّی علیه
- العاشرة: إیصاء الولیّ بالمضاربة بمال الولیّ علیه
- الحادیة عشرة: تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک
- الثانیة عشرة: فسخ أحد الشریکین العقد
- الثالثة عشرة: أخذ العامل مال المضاربة وترکالتجارة مدّة
- الرابعة عشرة: اشتراط العامل عدم جبران الربح للخسارة
- الخامسة عشرة: مخالفة العامل للمالک
- السادسة عشرة: حکم تعدّد العامل فی المضاربة
- السابعة عشرة: تلف المال فی المعاملة نسیئة بإذن المالک
- الثامنة عشرة: حکم المضاربة مع الذمّی
- التاسعة عشرة: المضاربة بالمال الکلّی
- العشرون: تبعیض المالک فی تسلیم مال المضاربة إلی العامل
- فصل: فی أحکام الشرکة
- معنی الشرکة وأقسامها وما یعتبر فیها
- اختصاص الشرکة العقدیّة بالأعیان
- لو استأجر اثنین لعملٍ واحد
- حکم ما یستحصل بعملٍ مشترک
- اشتراط الامتزاج فی الشرکة العقدیّة
- تساوی الشریکین فی الربح والخسارة
- حکم التصرّف فی المال المشترک
- العامل أمین لا یضمن إلّا مع التفریط
- الشرکة من العقود الجائزة
- تعیین الأجل فی عقد الشرکة
- ادّعاء أحد الشریکین علی الآخر الخیانة
- إدّعاء العامل التلف
- بطلان الشرکة بالموت
- النزاع فی أنّه اشتری لنفسه أو بالشرکة
- کتاب المزارعة
- معنی المزارعة ومشروعیّتها
- شرائط عقد المزارعة :
- اشارة
- الأوّل: الإیجاب والقبول
- الثانی: الشرائط العامة من البلوغ والعقل وغیرهما
- الثالث: أن یکون النماء مشترکاً بینهما
- الرابع: أن یکون مشاعاً بینهما
- الخامس: تعیین الحصّة
- السادس: تعیین المدّة
- السابع: قابلیّة الأرض للزرع ولو بالعلاج
- الثامن: تعیین المزروع
- التاسع: تعیین الأرض ومقدارها
- العاشر: تعیین المصارف کالبذر وغیره وکونه علی أیّهما
- عدم اشتراط کون الأرض ملکاً للمزارع
- الإذن بزراعة أرضٍ علی حصّةٍ من الحاصل منها
- لزوم عقد المزارعة ومبطلاته
- حکم المزارعة المعاطاتیّة والإذنیّة
- الاستعارة والرجوع فی إعارة الأرض للمزارعة
- حکم اشتراط أحدهما علی الآخر شیئاً مضافاً إلی الحصّة
- القسمة بعد استثناء مقدار البذر أو ما یُصرف
- إذا شرط مدّة معیّنة والزرع لم یبلغ
- لو ترک الزارع الزرع حتّی انقضت المدّة
- إذا غصَب الأرض غاصب
- إذا تعدّی الزارع ما عیّن له من الزرع
- لو زارع علی أرضٍ لا ماء لها
- تعیین من علیه البذر
- حکم عقد المزارعة بین أزید من اثنین
- مزارعة العامل غیره
- تبیّن بطلان العقد
- مفاد عقد المزارعة وتحدید زمان الاشتراک فی الحاصل
- حصول موجب الانفساخ فی الأثناء
- حصول الفسخ فی الأثناء بالتقایل ونحوه
- تبیّن مغصوبیّة الأرض بعد عقد المزارعة
- تبیّن مغصوبیّة البذر
- تبیّن الغصبیّة فی سائر المصارف
- جواز الخرص بین الزارع والمالک
- حقیقة الخرص وأحکامه
- وجوب الزکاة علی المالک والزرع مع تحقّق النصاب
- حکم الباقی من الاُصول بعد الزرع
- اختلاف المالک والزارع فیالمدّة أو الحصّة وغیر ذلک
- الاختلاف فی اشتراط کون البذر أو العوامل علی أیّهما
- الاختلاف فی الإعارة والمزارعة
- لو ادّعی المالک الغصب والزارع المزارعة
- حکم قلع الزرع بعد تعلّق الزکاة وقبل البلوغ
- تسلیم الأرض الخراجیّة إلی غیره لِزَرعها لنفسه
- مسائل متفرّقة
- الاُولی: إذا قصّر العامل فی تربیة الزرع فقلّ الحاصل
- الثانیة: إدّعاء المالک علی العامل التخلّف عن الشرط أو نحوه
- الثالثة: إدّعاء أحدهما شرطاً وإنکار الآخر أصل الاشتراط
- الرابعة: إدّعاء الغبن فی المعاملة
- الخامسة: مزارعة الأرض الموقوفة
- السادسة: جواز مزارعة الکافر
- السابعة: النهی عن تسمیة حصّة للبذر وحصّة للبقر وثالثة للأرض
- الثامنة: جواز المصالحة عن الحصّة بمقدارٍ معیّن
- التاسعة: جواز المزارعة علی الأرض البائرة وبعض صور الاشتراط
- العاشرة: استحباب الدعاء عند نثر الحبّ
- کتاب المساقاة
- معنی المساقاة ومشروعیّتها
- شرائط المساقاة :
- صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر
- المساقاة علی أشجار لا ثمر لها
- المساقاة علی اُصول غیر ثابتة
- المعاملة علی أشجار لا تحتاج إلی السقی
- المساقاة علی فسلانٍ مغروسة
- المساقاة علی ودیّ غیر مغروسة
- المساقاة لازمة
- حکم المساقاة إذا مات أحد الطرفین
- الضابط فی تعیین ما علیهما من الأعمال بمقتضی العقد
- ما لا یصحّ اشتراطه علی المالک وما یصحّ
- ترک العامل ما اشترط علیه
- شرط العامل أن یعمل غلام المالک معه
- عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل
- اشتراط انفراد أحدهما بالثمر
- عدم اعتبار العلم بمقدار کلّ نوعٍ من أنواع الشجر
- جواز إفراد کلّ نوعٍ بحصّة
- ملاحظة اختلاف کیفیّة السقی فی تقدیر الحصّة
- اشتراط شیء غیر الحصّة
- لو تلف بعض الثمرة فی صورة اشتراط شیء
- حکم جعل المالک للعامل حصّة من الاُصول
- لو تبیّن فی الأثناء عدم خروج الثمر
- الاستئجار بحصّة من الثمرة
- أحکام بطلان عقد المساقاة
- إشتراط مساقاة فیعقد مساقاة
- جواز تعدّد العامل أو المالک
- امتناع العامل عن العمل بعد إجراء العقد
- حصول العمل من غیر العامل
- أحکام فسخ المالک عند امتناع العامل
- عدم اعتبار الإشهاد علی الاستئجار عن العامل
- تبیّن غصبیّة الاُصول
- حکم مساقاة العامل غیره
- خراج الأرض علی المالک
- ملکیّة العامل لحصّته من حین الظهور
- فروع ملکیّة الحصّة بالظهور :
- حکم الزکاة بالنسبة إلی العامل
- صورة التنازع بین المساقین
- حکم خیانة العامل
- حکم المغارسة وفروع الحکم بالبطلان
- الجهل بکیفیّة وصحّة المغارسة
- تذنیب :
- فهرست محتویات الجزء الرابع عشر من کتاب العروة الوثقی والتعلیقات علیها
- الإصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهماالسلام العالمیة
- المجلد 15
- اشارة
- کتاب الضمان
- اشارة
- معنی الضمان وإطلاقاته وشرائطه
- عدم اعتبار العلم بمقدار المضمون أو جنسه
- انتقال الحق إلی ذمّة الضامن بالضمان
- إبراء ذمّة الضامن والمضمون عنه
- لزوم الضمان من طرف الضامن والمضمون له وحکم ضمان المعسر
- اشتراط الخیار وغیره فی الضمان
- تبیّن کون الضامن مملوکاً
- ضمان الدَین الحالّ مؤجّلاً وبالعکس
- موت الضامن وحلول الدَین المؤجّل
- ضمان الدَین المؤجّل حالّاً بإذن المضمون عنه
- ضمان الدَین المؤجّل بأقلّ من أجله وأدائه
- حکم الضمان من غیر إذن المضمون عنه
- لیس للضامن الرجوع إلّا بعد الأداء بمقدار ما أدّی
- احتساب المضمون له الدَین علی الضامن من الحقوق الشرعیّة
- بیع المضمون له بما یساوی أقلّ من الدَین
- لو دفع المضمون عنه إلی الضامن مقدار ما ضمن قبل الأداء
- لو دفع المضمون عنه بأمر الضامن
- إذا دفع المضمون عنه بغیر إذن الضامن
- إذا ضمن تبرّعاً فضمن عنه ضامن
- ضمان الدَین بأقلّ منه أو أکثر
- الضمان بغیر جنس الدَین
- الضمان بشرط الرهانة
- إذا کان علی الدَین رهن فهل ینفک بالضمان؟
- اشتراط الضمان فی مالٍ معیّن وما فیه من أقسام
- إذن المولی لعبده بالضمان فی کسبه
- ضمان إثنین عن واحد
- ضمان کلّ من المدینین ما علیه للاخر
- عدم اعتبار علم الضامن بثبوت الدَین
- ضمان ما تشهد به البیّنة
- جواز الدور فی الضمان
- ضمان دَین الفقیر بالوفاء من الخمس ونحوه
- کون الدَین زکاةً أو خمساً
- الضمان فی مرض الموت
- ضمان ما یعتبر مباشرة المدیون له وضمان الکلّی فی المعیّن
- حکم ضمان نفقة الزوجة والأقارب
- ضمان مال الکتابة
- حکم ضمان مال الجعالة والسبق والرمایة
- حکم ضمان الأعیان المضمونة
- حکم ضمان درک الثمن للمشتری
- ضمان أرش المعیب
- ضمان عهدة الثمن وتبیّن بعض المبیع مستحقّاً
- ضمان ما یحدثه المشتری فی الأرض
- ضمان المتاع الملقی فی البحر لغرضٍ عقلائی
- اختلاف المضمون له والمضمون عنه
- اختلاف الضامن والمضمون له
- اختلاف الضامن والمضمون عنه
- إنکار الضامن الضمان
- لو ادّعی الضامن الوفاء وأنکر المضمون له
- لو أذِن له المدین فی وفاء دینه بلا ضمان فوفی
- کتاب الحوالة
- اشارة
- تعریف الحوالة وشرائطها العامّة
- الشرائط المعتبرة فی الحوالة
- حکم الحوالة بالمنفعة والعمل
- براءة ذمّة المحیل بمجرّد تحقّق الحوالة
- عدم وجوب قبول الحوالة
- لزوم الحوالة ما لم تکن علی معسر
- الحوالةعلی البریء
- اشتراط خیار الفسخ
- جواز الدور والترامی فی الحوالة
- جواز التبرّع عن الغیر
- لو ادّعی المحیل علی المحال علیه مالاً فأنکره
- اشتغال ذمّة المحیل للبریء عند الحوالة أو الأداء
- حوالة السیّد علی مکاتبه بمال الکتابة وفروع فی المقام
- الاختلاف فی کون الواقع حوالة أو وکالة
- إذا وقعت الحوالة علی المشتری وبالعکس وتبیّن بطلان البیع
- إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهین
- إذا أحال علی وکیله بمال شخصی فی یده
- کتاب النکاح
- اشارة
- فصل [فی فضل النکاح وآدابه]
- التزوّج بالنساء وحبهنّ من سنن الإسلام المؤکّدة
- کراهة العزوبة وثبوت الاستحباب للنکاح من غیر اختصاص بواحدة أو بنوع
- حکم النکاح بالنظر إلی الطبیعة والطوارئ
- مستحبات من أراد التزویج
- المکروه عند إیقاع العقد
- ترجیح جملة صفات للتزویج
- الأخبار فی کراهة تزویج جملة من الرجال وما تحمل علیه
- مستحبّات الدخول علی الزوجة
- أکل ما ینثر فی الأعراس
- مستحبّات ومکروهات الجماع
- أوقات کراهة الجماع
- جملة من سنن النکاح وآدابه
- النظر إلی المرأة لمن یرید تزویجها
- نظر المرأة إلی الرجل الّذی یرید تزویجها
- النظر إلی نساء أهل الذمّة وسائر الکفّار
- نظر کلّ من الرجل والمرأة لمماثله
- حلّیّة کلّ المرأة لزوجها والرجل لزوجته
- نظر الخنثی إلی الذکر وبالعکس
- حکم النظر إلی الأجنبیّة وهی إلی الأجنبی وحکم الوجه والکفّین
- النظر إلی المحارم
- نظر السیّد إلی مملوکته
- موارد الاستثناء من الحرمة فی الأجنبی والأجنبیّة
- حمل وتقبیل الصبیّة من غیر المحارم
- نظر المملوک والخصی لمالکتهما
- نظر المرأة للرجل الأعمی
- سماع صوت الأجنبیّة
- مصافحة الأجنبی للأجنبیّة
- السلام علی النساء من غیر المحارم
- الجلوس فی مجلس المرأة قبل برده
- الاستئذان علی الأب
- تفریق الأطفال فی المضاجع
- النظر إلی العضو المبان من الأجنبیّ
- وصل شعر المرأة بشعر غیرها
- عدم اقتضاء جواز النظر جواز المسّ
- اعتبار عدم التعدّی عن مقدار الضرورة
- کراهة خروج النساء واختلاطهنّ بالرجال
- اشتباه محلّل النظر والتستّر مع محرّمه بالشبهة المحصورة وغیرها
- وجوب التستّر علی النساء وحرمة النظر علی الرجال وحکم العکس
- تحدید النظر المحرّم
- فصل [فی ما یتعلّق بأحکام الدخول علی الزوجة]
- اشارة
- حکم وطء الزوجة والمملوکة فی الدبر
- حکم وطء الحائض دبراً
- هل یتحقّق النشوز بعدم تمکین الزوجة من وطئها دبراً؟
- اشتراک الوطء فی الدبر والقبل فی جملة الأحکام
- تحقّق الحنث بالوطء دبراً لو حلف علی الترک
- موارد العزل
- ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر
- حکم ما لو کانت المرأة لا تصبر عن المواقعة إلی أربعة أشهر
- تدارک ما فات من ترک الوطء لمانع
- فصل [فی وطء الزوجة الصغیرة]
- حرمة وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین
- التحریم بإفضاء الصغیرة قبل إکمال التسع
- وجوب الدیة وتعلّق النفقة للمفضاة
- حقیقة الإفضاء وأنّه لا فرق فیه بالدخول قبلاً ودبراً
- اختصاص الحکم بالزوجة الصغیرة المفضاة بالوطء دون غیرها
- الدخول بالزوجة بعد إکمالها التسع
- حکم المفضی إذا کان صغیراً أو مجنوناً
- ضمان من عیبت بغیر الإفضاء
- وطء من شکّ فی إکمالها تسع سنین
- جریان أحکام الزوجیّة بعد الإفضاء
- عدم سقوط النفقة بنشوز المفضاة
- فصل [فی ما یجوز من عدد الأزواج]
- فصل [فی التزویج فی العدّة]
- حرمة التزویج فی عدّة الغیر
- تحریم المزوّجة فی العدّة مطلقاً دواماً ومتعة قبلاً دخل أو دبراً
- ما لا یلحق بالتزویج فی العدّة من الموارد
- عدم إلحاق وطء المعتدة شبهة ولا زناً ما عدا الرجعیّة
- التزویج فی العدّة من قِبَل الولیّ والوکیل
- جواز تزویج من فی العدّة لنفسه
- المناط فی الدخول المعتبر شرطاً فی الحرمة الأبدیّة
- الشکّ فی کون المرأة فی العدّة
- العلم بالعدّة والشکّ فی الدخول والعلم بالدخول والشکّ من جهة اُخری
- العلم الإجمالی بکون إحداهما فی العدّة
- من علم بالعدّة شکّ فی أنّها لنفسه أو لغیره
- الزواج بذات البعل وصوره
- التزوّج بامرأة علیها عدّة لم تشرع فیها
- الزواج بذات العدّة جهلاً والحمل منها
- إذا اجتمعت عدد مختلفة هل تتداخل أم تتعدّد؟
- حکم ما لو کانت العدّتان لشخصٍ واحد
- ثبوت المهر للموطوءة أو المزوّجة فی العدّة
- مبدأ العدّة فی وطء الشبهة
- حکم الموطوءة بالشبهة لو کانت عالمة فی الحرّة والأمة
- حکم المهر لو تعدّد الوطء
- أحکام نکاح الزانیة
- لا تحرم علی الرجل امرأته بزناها
- الزنا بذات البعل
- الزنا بذات العدّة الرجعیّة
- من لاط بغلام فأوقبه وایجابه الحرمة علی اُمّه وبنته واُخته وعدمها فی الموطوء
- الاُمّ الرضاعیّة کالنسبیة من جهة الحرمة وکذا الاُخت والبنت
- حکم الوطء غیر العمدی
- الشکّ فی تحقّق الإیقاب وعدمه
- فصل [من المحرّمات الأبدیّة: التزویج حال الإحرام]
- التزویج حال الإحرام وفروع فی البطلان والتحریم
- من تزوج عالماً بالحرمة غافلاً عن کونه محرماً أو ناسیاً
- وطء الزوجة فی حال الإحرام
- بطلان التزویج من غیر جهة الإحرام
- الشکّ فی کون التزویج فی الإحرام أو قبله أو بعده
- حکم إنکشاف فساد الإحرام أو إفساده
- رجوع المحرم فی الطلاق فی العدّة الرجعیّة
- جواز التوکیل للمحرم فی إیقاع التزویج
- إجازة عقد الفضولی فی حال الإحرام وبعده
- فصل [فی المحرّمات بالمصاهرة]
- اشارة
- حقیقة المصاهرة
- حرمة زوجة الأب والابن علی الآخر
- حرمة مملوکة الأب علی الابن وبالعکس
- حرمة اُمّ الزوجة علی الزوج
- حرمة البنت علی الزوج الداخل باُمّها
- تحدید الدخول المحرّم
- وطء الأب والابن مملوکة الآخر
- جواز وطء الأب مملوکة ابنه الصغیر
- حکم ما لو زنی الأب أو الابن بمملوکة الآخر
- حکم وطء الأب أو الابن مملوکة الآخر شبهة
- نکاح المرأة علی عمّتها أو خالتها وبالعکس
- شمول الحکم لمطلق العمّة والخالة بلا فرق ولا استثناء حال
- اقتران العقدین علی العمّة وبنت أخیها أو الخالة وبنت اُختها
- عدم الفرق فی العمّة والخالة مسلمتین وغیرهما وبین الدنیا والعلیا منهما
- کفایة الرضا الباطنی
- عدم کفایة الإذن السابق فی التزویج
- الرجوع عن الإذن بعد العقد
- کفایة الإذن وإن کان عن غرور
- اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی
- الاشتراط علی العمّة أو الخالة الإذن فی تزویج بنت الأخ أو الاُخت
- صحّة العقد بالإذن اللاحق
- حکم الشکّ فی سبق أحد العقدین واقترانه
- إذا ادّعتا عدم الإذن وادّعی هو الإذن
- الشکّ فی حصول إذن العمّة أو الخالة
- صحّة التزویج إذا حصلت البنتیّة بعده أو کان الجمع بینهما حال الکفر ثمّ أسلم
- تزوّج بنت الأخ أو الاُخت لو طلّق عمّتها أو خالتها
- حکم المملوکتین والمختلفتین
- الزنا الطارئ علی التزویج
- الزنا السابق علی التزویج
- حکم الوطء بالشبهة
- الزنا بمملوکة الأب والعکس
- ترتّب حکم الزنا بالوطء فی القبل أو الدبر
- بعض فروع الشکّ فی الزنا
- حصول الزنا بالاختیاری والاضطراری بالبالغة وغیرها
- حکم ما لو زنا لاحقاً ثمّ طلّق زوجته وأراد الرجوع لها
- الزنا بعد التزویج بالفضولی
- النظر واللمس بشهوة هل ینشر الحرمة؟
- الجمع بین الاُختین فی النکاح وفی الملک
- التزویج بإحدی الاُختین وملک الاُخری
- وطء إحدی الاُختین بالملک والتزوّج بالاُخری
- بطلان عقد الثانیة بعد التزوج بالاُولی
- حکم ما لو تزوّج بالاُختین واشتبه السابق واللاحق
- حکم اقتران عقد الاُختین
- حکم وطء إحدی الاُختین المملوکتین
- وطء الثانیة بعد وطء الاُولی
- حکم الجمع بین الاُختین من الزنا
- حکم التزوّج بإحدی الاُختین فی عدّة اُختها
- حکم التزوّج بإحدی الاُختین مع الزنا بالاُخری أو وطئها شبهة
- حکم الجمع بین فاطمیّتین
- التزویج بالإماء
- تزویج الأمة مع عدم الشرطین
- تحقّق الشرطین وزوالهما بعد التزوج
- الوطء بالتحلیل أو بملک الیمین
- تزویج حرّة لا یقدر علی مقاربتها
- من لم تکفه مع الشرطین أمة واحدة
- طلب الحرّة مهراً بمقدار یعدّ ضرراً علیه
- فصل [حکم نکاح الأمة علی الحرّة]
- جواز نکاح الأمة علی الحرّة مع إذنها بالشرطین
- نکاح الحرّة علی الأمة
- نکاح الحرّة والأمة فی عقد واحد
- نکاح المبعّضة علی المبعّضة أو الحرّة
- حکم موت الحرّة أو طلاقها بعد عقد الأمة
- حکم التزوّج بالأمة فی عدّة الحرّة
- نکاح الأمة بعد التزوّج الفضولی بحرّة
- الشکّ فی السابق من عقد الحرّة والأمة
- الاشتراط فی عقد الحرّة إذنها فی نکاح الأمة
- فصل[فی نکاح العبید والإماء]
- اشارة
- أمر تزویج المملوک عبداً وأمةً لسیّده
- صحّة زواج المملوک وقف علی إجازة المولی وکونها کاشفة
- حکم المهر فی تزویج المملوک
- مهر الأمة المزوّجة للمولی ونفقتها
- جعل المهر للأمة المأذونة فی التزویج
- نکاح المملوک عبداً أو أمةً المشترک والمبعّض
- حکم النکاح والمهر فی فرض شراء الحرّة زوجها المملوک
- الولد الحاصل من المملوکین رق وملحق بالحرّ منهما ما لم یکن عن زنا ونحو ذلک
- ملکیّة المولود من مملوکین
- منع اشتراط رقّیّة الولد من الحرّ
- تزوّج الحرّ مملوکة غیره وحکم الولد والمهر
- هل للوارث إجازة العقد الواقع علی أمةٍ مُورِّثة؟
- حکم الأمة المدَلّسة علی الحرّ من جهة النکاح والمهر والولد
- زواج العبد بحرّة من دون إذن مولاه وإجازته وحکم الولد
- زنا العبد بحرّة من غیر عقد
- زنا الحرّ بأمة وکذا العبد بأمة الغیر
- تحلیل المولی أمته لعبده وتزویجها منه وفروع ذلک
- إرادة المولی التفریق بین عبده وأمته
- إعطاء المولی شیئاً لأمته لو زوّجها من عبده
- انتقال الأمر بالمفارقة لورثة المولی
- لو زوّج الأمة غیر مولاها من حرّ
- من تزوّج بأمة بین شریکین ثمّ اشتری بعضها
- فصل [فی الطوارئ]
- اشارة
- عتق الأمة المزوّجة وثبوت الخیار لها
- حکم المهر لو کان العتق بعد الدخول وقبله
- حکم المهر لو کان العتق قبل الدخول والفسخ بعده
- نکاح الأمة بتفویض المهر أو البضع
- الحکم لو کان العتق فی العدّة الرجعیّة أو البائنة
- عدم افتقار الفسخ لإذن الحاکم
- فوریّة الخیار بعد العتق للأمة المزوّجة
- الخیار فیمن لا یصحّ منها الاختیار
- إعلام المعتقة بالحال
- ثبوت الخیار ولو کان التزویج برضاها
- اشتراط المولی فی العتق عدم الخیار فی الفسخ
- عدم الخیار للعبد المعتق
- الحکم لو کان للعبد حرّة وأمتان واُعتقت إحداهما
- فصل [فی العقد وأحکامه]
- الصیغة وشرائطها فی النکاح
- التعاقد بالإشارة وبالکتابة
- التطابق بین الإیجاب والقبول فی ألفاظ المتعلّقات
- الاکتفاء بلفظ «نعم» بعد الاستفهام
- اللحن فی الصیغة
- قصد الانشاء فی إجراء الصیغة
- معرفة معنی الصیغة تفصیلاً
- الموالاة بین الإیجاب والقبول
- اتّحاد مجلس الإیجاب والقبول
- التنجیز فی العقد
- وقوع العقد علی وجه یخالف الاحتیاط
- شرط کمال العاقد
- وکالة السفیه عن الغیر فی العقد
- شرط الذکورة فی العاقد
- شرط بقاء أهلیّة المتعاقدین إلی تمام العقد
- شرط تعیین الزوج والزوجة
- اختلاف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة
- تنازع الزوجین فی التعیین وعدمه
- الاتّفاق علی التعیین والاختلاف فی المعیّن
- نکاح الحمل وإنکاحه
- اشتراط علم کلّ من الزوجین بأوصاف الآخر
- فصل [فی مسائل متفرّقة]
- اشتراط الخیار فی نفس العقد وفی المهر
- تصادق الرجل والمرأة علی الزوجیّة ونکرانها من أحدهما
- الإقرار بعد الإنکار ورجوع المدّعی عن دعواه
- من تزوّج امرأة ادّعی غیره سبق زوجیّتها
- تزوّج من ادّعی زوجیّتها رجل مع إنکارها
- من أنکرت دعوی زوجیّتها من رجل وادّعت زوجیّته من اُختها أو اُمّها أو بنتها
- زوجیّة العبد من مملوکة اشتراها لاحقاً له أو للمولی أو مطلقاً
- تصدیق دعوی عدم الزوجیّة من غیر فحص
- ادّعاء المرأة الزوجیّة بعد التزوّج بها
- لزوم العلم بایقاع الوکیل للعقد فی زمان معین قبل المقاربة منهما
- فصل [فی أولیاء العقد]
- ولایة الأب والجدّ الأب
- عدم ولایة الاُمّ ولا الجد من قبلها ولا الأخ والعم والخال وأولادهم
- ولایة الأب والجدّ علی الصغیرین والمجنون
- الولایة علی البالغ والبالغة الرشیدین
- لزوم إذن البکر والأب ما لم تسقط ولایته
- محتملات ذهاب البکارة
- ثبوت ولایة الجدّ فی حیاة الأب وموته
- نفوذ تزویج الولی الصغیرة بعد بلوغها ورشدها وکذا الصغیر
- ما یشترط فی صحّة تزویج الأب
- تزویج الولیّ البنت بدون مهر المثل أو الصغیر بأزید منه
- لزوم إذن الولی فی نکاح السفیه
- الرشد فی شؤون المال وعدمه فی شؤون النکاح
- استقلال الأب والجد فی الولایة وما یتفرّع علیه
- تزویج الولی للمولّی علیه من ذی العیب
- ثبوت الخیار مع الجهل بالعیب المجوّز للفسخ
- تزویج مملوک المملوک
- الولایة للوصیّ فی تزویج المجنون والصغیر
- ولایة الحاکم الشرعی
- الاستئذان من الأب والجد والأخ
- کفایة سکوت البکر فی إحراز إذنها
- عامّة شرائط الأولیاء
- تعدّی الوکیل عمّا عیّنه الموکّل
- تزویج وکیل المرأة من نفسه
- النکاح الفضولی حکماً ومعنیً ولزوم الإجازة وفروع فی المقام
- کتاب الوصیّة
- اشارة
- معنی الوصیّة وتقسیماتها
- نفوذ الوصیّة العهدیّة والتوقّف فی الوصیّة التملیکیّة علی القبول
- إیقاع القبول بعد وفاة الموصی
- ما یجب عند ظهور أمارات الموت
- حکم ردّ الموصی له الوصیّة
- قبول أحد شیئین أو بعض شیء من قبل الموصی له
- تصرّف الورثة فی العین الموصی بها
- موت الموصی له قبل القبول أو الردّ وقیام الوارث مقامه
- فروع فی مسألة موت الموصی له
- اشارة
- الأوّل: هل الحکم یشمل ورثة الوارث؟
- الثانی: قبول بعض الورثة وردّ بعضهم
- الثالث: الوجه فی انتقال الموصی به إلی وارث الموصی له
- الرابع: المدار فی الوارث
- الخامس: هل ترث الزوجة الأرض الموصی بها لزوجها لو مات قبل القبول؟
- السادس: کون الموصی به ممّن ینعتق علی الموصی له
- السابع: حکم قیام الوارث مقام الموصی له فی الوصیّة العهدیّة
- عدم اشتراط القبول فی الوصیّة العهدیّة وما إذا کان للنوع أو للجهة
- تحقّق الوصیّة بکلّ ما دلّ علیها من لفظٍ أو فعل
- شرائط الموصی
- وصیّة الأب أو الجدّ مع فقد الآخر بالولایة علی الأطفال
- فصل [فی الموصی به]
- ما تصحّ الوصیّة به من الاُمور وما لا تصحّ
- بطلان الوصیّة فی الزائد عن الثلث إلّا مع إجازة الورثة
- وصیّة من لم یقصد الثلث ومن قصد کونها من الأصل أو ثلثی الورثة
- الوصیّة بالأزید أو بتمام الترکة مع الجهل بکونها فی واجب أو فی غیره
- نفوذ إجازة الوارث فی الوصیّة بعد وفاة الموصی وحال حیاته علی کلام
- إذا أجاز الورثة ثمّ ادّعوا الظنّ بقلّة المال
- المدار فی الثلث علی حال وفاة الموصی لا حال الوصیّة
- حکم الوصیّة بمقدار ثمّ تلف بعض الترکة قبل تنفیذ الوصیّة
- المال الحاصل للموصی بعد الموت
- مِسک الختام
- الفهارس الفنّیّه
- فهرست الإصدارات العلمیة لمؤسسة السبطین علیهما السّلام العالمیة
العروه الوثقی والتعلیقات علیها
اشاره
عنوان قراردادی : عروه الوثقی . شرح
عنوان و نام پدیدآور : العروه الوثقی تالیف آیه الله العظمی السیدمحمدکاظم الطباطبائی الیزدی قدس سره والتعلیقات علیها/ اعداد موسسه السبطین علیهما السلام العالمیه.
مشخصات نشر : قم: موسسه السبطین علیهماالسلام العالمیه، 1430ق.-= 1388 -
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : دوره : 978-964-8716-50-4 ؛ 75000 ریال : ج.1 : 978-964-8716-27-6 ؛ 75000 ریال : ج.2 978-964-8716-54-2 : ؛ 75000 ریال : ج.3 978-964-8716-62-7 : ؛ 75000 ریال : ج.4 978-964-8716-71-9 : ؛ 75000 ریال : ج.5 978-964-8716-71-9 : ؛ 80000 ریال : ج.6 : 978-964-8716-82-5 ؛ 90000 ریال : ج.7 978-964-8716-95-5 : ؛ ج.8 978-964-8716-98-6 : ؛ ج.10 978-600-7070-07-9 : ؛ ج.11 978-600-7070-11-6 : ؛ ج.12 978-600-7070-14-7 : ؛ ج.13 978-600-7070-16-1 : ؛ 260000 ریال: ج.14 978-600-7070-18-5 :
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : عربی.
یادداشت : ج.2-4 ( چاپ اول: 1430 ق.= 1388 ).
یادداشت : ج.5 (چاپ اول:1430 ق = 1388).
یادداشت : ج.6 ( چاپ اول: 1431ق= 1389).
یادداشت : ج.7 (چاپ اول: 1432 ق.= 1390) (فیپا).
یادداشت : ج.8 و 9 و 11(چاپ اول: 1435ق. = 1393) (فیپا).
یادداشت : ج.10 (چاپ اول : 1435ق.= 1393).
یادداشت : ج. 12 و 13 (چاپ اول: 1437 ق. - 1394) (فیپا).
یادداشت : ج.14 (چاپ اول: 1437 ق. = 1395)(فیپا).
مندرجات : ج.1. الاجتهاد والتقلید - الطهاره ( نهایه الماءالمستعمل ).- ج.2. الطهاره (الماءالمشکوک- طرق ثبوت التطهیر ).- ج.3. الطهاره (حکم الاوانی- حکم دائم الحدث ).- ج.6. الصلاه (فضل الصلوات الیومیه - شرائط قبول الصلاه).- ج.8. واجبات الصلاه و ارکانها - مبطلات الصلاه.- ج.10. الصوم والاعتکاف.- ج.11. (الزکاه - الخمس).-ج.12. کتاب الخمس و کتاب الحج (فضله و ثوابه - شرائط وجوب حجه الاسلام).-ج.13. کتاب الحج( الحج الواجب بالنذر و ... کیفیه الاحرام) و کتاب الاجاره( ارکانها- ما یکفی فی صحه الاجاره)
موضوع : یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی -- نقد و تفسیر
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
شناسه افزوده : یزدی، محمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقی. شرح
شناسه افزوده : موسسه جهانی سبطین (ع)
رده بندی کنگره : BP183/5/ی4ع40383 1388
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : 1161459
ص: 1