- اشارة
- [فصل فی معنی المضاربة و شرائطها]
- [فی معنی المضاربة]
- [شرائط المضاربة]
- اشارة
- قد تعرض الماتن فی المقام لجهات:
- الجهة الأولی: فی ان عنوان المفاعلة قائم بطرفین
- الجهة الثانیة: انه یشترط فی المضاربة الایجاب و القبول
- الجهة الثالثة: أنه یعتبر فی المتعاقدین البلوغ و العقل و الاختیار
- الجهة الرابعة: انه یشترط فیهما عدم الحجر لفلس أو جنون
- الجهة الخامسة: أنه یشترط فیها أن یکون رأس المال عینا.
- الجهة السادسة: أن یکون المال من الذهب أو الفضة المسکوکین بسکة المعاملة
- الجهة السابعة: أن یکون المال معلوما قدرا و وصفا
- الجهة الثامنة: أن یکون المال معینا
- الجهة التاسعة: انه یشترط فیها أن یکون الربح مشاعا بینهما
- الجهة العاشرة: یلزم أن یکون نصیب کل منهما معینا
- الجهة الحادیة عشرة: أن یکون الربح بین المالک و العامل
- الجهة الثانیة عشرة: أنه هل یشترط فی المضاربة أن یکون رأس المال بید العامل
- الجهة الثالثة عشرة: أنه یشترط فیها أن یکون الاسترباح بالتجارة
- الجهة الرابعة عشرة: أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجارة به
- [فی أحکام المضاربة]
- [مسألة 1: لو کان له مال موجود فی ید غیره أمانة أو غیرها فضاربه علیها صحّ]
- [مسألة 2): المضاربة جائزة من الطرفین یجوز لکل منهما فسخها]
- اشارة
- الفرع الأول: أن المضاربة عقد جائز من الطرفین
- الفرع الثانی: ان الفسخ جائز فی عقد المضاربة علی الاطلاق
- الفرع الثالث: أنه لو اشترط عدم الفسخ الی زمان کذا فهل یجوز قبله أم لا،
- الفرع الرابع: أنه هل یکون الشرط فی ضمن العقود الجائزة جائز و نافذ أم لا
- الفرع الخامس: أنه لو فسخ العقد فهل یسقط اعتبار الشرط الذی فی ضمنه أم لا؟
- الفرع السادس: ان اشتراط عدم الفسخ فی العقود الجائزة یوجب لزومها و عدم جواز فسخها
- [مسألة 3: إذا دفع إلیه مالا و قال: اشتر به بستانا مثلا أو قطیعا من الغنم فان کان المراد الاسترباح بهما بزیادة القیمة صحّ مضاربة]
- [مسألة 4: إذا اشترط المالک علی العامل أن یکون الخسارة علیهما کالربح أو اشترط ضمانه لرأس المال ففی صحته وجهان]
- [مسألة 5: إذا اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر مطلقا أو الی البلد الفلانی أو الّا الی البلد الفلانی]
- [مسألة 6: لا یجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غیره الّا مع إذن المالک عموما]
- [مسألة 7: مع اطلاق العقد یجوز للعامل التصرف علی حسب ما یراه]
- [مسألة 8: مع اطلاق العقد و عدم الاذن فی البیع نسیئة لا یجوز له ذلک الّا أن یکون متعارفا ینصرف إلیه الاطلاق]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه لا یجوز التصرف الاعتباری مع عدم الاذن بالصراحة أو بالقرینة
- الفرع الثانی: أنه لو خالف و عامل نسیئة
- الفرع الثالث: أنه لو اطلع المالک قبل استیفاء الثمن
- الفرع الرابع: انه لو تلفت العین و لم تکن موجودة یکون للمالک الرجوع الی کل من العامل و المشتری
- الفرع الخامس: ان المالک لو رجع الی المشتری بالمثل أو القیمة لا یرجع المشتری علی العامل
- الفرع السادس: أنه لو رجع المالک علی العامل یرجع العامل علی المشتری
- [مسألة 9: فی صورة اطلاق العقد لا یجوز له أن یشتری بأزید من قیمة المثل]
- [مسألة 10: لا یجب فی صورة الاطلاق أن یبیع بالنقد بل یجوز أن یبیع الجنس بجنس آخر]
- [مسألة 11: لا یجوز شراء المعیب الّا إذا اقتضت المصلحة]
- [مسألة 12): المشهور علی ما قیل أن فی صورة الاطلاق یجب أن یشتری بعین المال]
- اشارة
- ثم انّ الماتن قدّس سرّه صور للشراء فی الذمة صورا:
- الصورة الأولی: أن یشتری العامل بقصد المالک بعنوان المضاربة
- الصورة الثانیة: أن یقصد کون المثمن فی ذمته
- الصورة الثالثة: أن یقصد ذمة نفسه و لم یکن قصده الأداء من مال المضاربة
- الصورة الرابعة: عین الصورة الثالثة و الفارق بینهما أنه فی الرابعة یکون قاصدا من أول الأمر الاداء من مال المضاربة
- الصورة الخامسة: أن یقصد الشراء فی ذمته من غیر التفات الی نفسه و غیره
- [مسألة 13): یجب علی العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما یعتاد بالنسبة الیه و إلی تلک التجارة فی مثل ذلک المکان و الزمان من العمل]
- [مسألة 14: قد مرّ أنه لا یجوز للعامل السفر من دون إذن المالک و معه فنفقته فی السفر من رأس المال]
- مسألة 15: المراد بالنفقة ما یحتاج إلیه من مأکول و ملبوس و مرکوب و آلات یحتاج الیها فی سفره و أجرة المسکن و نحو ذلک]
- [مسألة 16: اللازم الاقتصار علی القدر اللائق]
- [مسألة 17: المراد من السفر العرفیّ لا الشرعیّ]
- [مسألة 18: استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فیه]
- [مسألة 19: لو تعدّد أرباب المال]
- [مسألة 20: لا یشترط فی استحقاق النفقة ظهور ربح بل ینفق من أصل المال]
- [مسألة 21: لو مرض فی أثناء السفر]
- [مسألة 22: لو حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء السفر]
- [مسألة 23: قد عرفت الفرق بین المضاربة و القرض و البضاعة]
- [مسألة 24: لو اختلف العامل و المالک فی انّها مضاربة فاسدة أو قرض أو مضاربة فاسدة أو بضاعة]
- [مسألة 25: إذا قال المالک للعامل خذ هذا المال قراضا و الربح بیننا صحّ و لکل منهما النصف]
- [مسألة 26: لا فرق بین أن یقول خذ هذا المال قراضا و لک نصف ربحه أو قال خذه قراضا و لک ربح نصفه فی الصحة و الاشتراک فی الربح بالمناصفة]
- [مسألة 27: یجوز اتحاد المالک و تعدّد العامل مع اتحاد المال أو تمیّز مال کل من العاملین]
- [مسألة 28: إذا کان مال مشترکا بین اثنین فقارضا واحدا و اشترطا له نصف الربح و تفاضلا فی النصف الآخر]
- [مسألة 29: تبطل المضاربة بموت کل من العامل و المالک]
- [مسألة 30: لا یجوز للعامل أن یوکل وکیلا فی عمله أو یستأجر أجیرا إلّا باذن المالک]
- [مسألة 31: اذا أذن فی مضاربة الغیر]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه لو أذن المالک أن العامل یجعل مضاربا آخر للمالک
- الفرع الثانی: أنه لیس للعامل الأول شیء من الربح
- الفرع الثالث: أنه لا یجوز اشتراط شیء من الربح للعامل الأول فی المضاربة الثانیة
- الفرع الرابع: أن یجعل العامل الثانی شریکا مع العامل الأول
- الفرع الخامس: أن یجعل العامل الثانی عاملا لنفسه أی عاملا للعامل الأول
- [مسألة 32: إذا ضارب العامل غیره مع عدم الاذن من المالک]
- اشارة
- الجهة الأول: انّه لو ضارب العامل غیره مع عدم الاذن یکون العقد فضولیا
- الجهة الثانیة: أنه لو لم یجز المالک المضاربة الثانیة و لکن اجاز المعاملة التی أوقعها العامل الثانی
- الجهة الثالثة: أنه هل یصح العقود المتعددة الصادرة من العامل الثانی بالاجازة أم تختص الصحة بالعقد الأول
- الجهة الرابعة: أنه هل یستحق العامل الثانی اجرة المثل
- الجهة الخامسة: أنه لو ضاربه علی أن یکون عاملا له لا للمالک
- [مسألة 33: إذا شرط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا]
- [مسألة 34: یملک العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غیر توقّف علی الانضاض أو القسمة لا نقلا و لا کشفا]
- [مسألة 35: الربح وقایة لرأس المال فملکیة العامل له بالظهور متزلزلة]
- [مسألة 36: إذا ظهر الربح و نض تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته]
- [مسألة 37: إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صحّ مع تحقق الشرائط]
- [مسألة 38: لا اشکال فی أن الخسارة الواردة علی مال المضاربة تجبر بالربح]
- مسألة 39: العامل أمین فلا یضمن إلّا بالخیانة]
- [مسألة 40: لا یجوز للمالک أن یشتری من العامل شیئا من مال المضاربة]
- [مسألة 41: یجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالک فی مال المضاربة]
- [مسألة 42: لا اشکال فی عدم جواز وطء العامل للجاریة التی اشتراها بمال المضاربة بدون اذن المالک]
- [مسألة 43: لو کان المالک فی المضاربة امرأة فاشتری العامل زوجها فان کان باذنها فلا اشکال فی صحته و بطلان نکاحها]
- [مسألة 44: اذا اشتری العامل من ینعتق علی المالک فامّا أن یکون بإذنه أو لا]
- [مسألة 45: إذا اشتری العامل أباه أو غیره ممن ینعتق علیه]
- [مسألة 46: فی بیان أحکام المضاربة فی طی مسائل]
- اشارة
- الجهة الأولی: أن المضاربة من العقود الجائزة
- الجهة الثانیة: انه إذا تحقق الفسخ أو الانفساخ و لم یشرع فی العمل و لا فی مقدماته فلا اشکال و لا شی له و لا علیه
- الجهة الثالثة: أنه إذا کان الفسخ بعد تمام العمل و الانضاض فأیضا لا شیء علیه و لا له
- الجهة الرابعة: أنه لو فسخ العامل العقد أثناء العمل قبل حصول الربح هل یستحق اجرة المثل أم لا؟
- الجهة الخامسة: انه لو فسخ المالک قبل ظهور الربح فهل یکون ضامنا للعامل
- الجهة السادسة: أنه لو کان الفسخ من العامل بعد السفر و صرف مقدار من المال فهل یکون ضامنا للمالک أم لا؟
- الجهة السابعة: أنه لو حصل الفسخ قبل حصول الربح لا یجوز للعامل التصرف فیه
- الجهة الثامنة: أنه لو تحقق الفسخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده و بالمال عروض لا حق لأحدهما علی الآخر فی اجباره بالبیع
- الجهة التاسعة: أنه اذا مات المالک أو العامل هل یقوم الوارث مقامه
- الجهة العاشرة: أنه لا یجب علی العامل بعد الفسخ ایصال المال الی المالک
- [مسألة 47: قد عرفت أن الربح وقایة لرأس المال من غیر فرق بین أن یکون سابقا علی التلف أو الخسران أو لاحقا]
- اشارة
- الجهة الأولی: أنه لا فرق بین کون الربح سابقا علی التلف أو الخسران أو لاحقا لهما
- الجهة الثانیة: أنه لا فرق بین الربح الحاصل من مجموع رأس المال أو من بعض
- الجهة الثالثة: أنه أفاد الماتن أن جبر الخسران أو التلف بالربح لا یتوقف علی بقاء المضاربة بل الأمر کذلک
- الجهة الرابعة: أنه أفاد قدّس سرّه أنه یجوز للمالک استرداد جزء من رأس المال و تبطل المضاربة بالنسبة الی ذلک المقدار
- [مسألة 48: إذا کانت المضاربة فاسدة فأما أن یکون مع جهلهما بالفساد أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر]
- اشارة
- الفرع الأول: أن المضاربة إذا کانت فاسدة و فرض جهل کلیهما أو أحدهما بالفساد یکون الربح کله للمالک
- الفرع الثانی: أنه لو کان اذن المالک مقیدا بالتجارة الناشیة عن المضاربة
- الفرع الثالث: أنه فی فرض عدم اختصاص الاجازة بخصوص ما یکون ناشیا عن المضاربة أو أجاز العقد الفضولی
- الفرع الرابع: أنه هل یضمن عوض ما انفقه فی السفر علی نفسه
- الفرع الخامس: أنه هل یضمن التلف و النقص أم لا
- الفرع السادس: أنه هل یمکن القول بأنه فی صورة علمهما بالفساد یستحق حصة من الربح من باب الجعالة
- الفرع السابع: أنه هل یمکن القول باستحقاقه إذا اعتقد استحقاقه و لو مع کون العقد فاسدا أم لا
- الفرع الثامن: أنه لو لم یحصل الربح لا یکون مستحقا للأجرة
- [مسألة 49: إذا ادّعی علی أحد أنه أعطاه کذا مقدارا مضاربة و أنکر و لم یکن للمدعی بینة]
- [مسألة 50: إذا تنازع المالک و العامل فی مقدار رأس المال الذی أعطاه للعامل]
- [مسألة 51: لو ادّعی المالک علی العامل أنه خان أو فرط فی الحفظ فتلف أو شرط علیه أن لا یشتری الجنس الفلانی أو لا یبیع من زید أو نحو ذلک]
- [مسألة 52: لو ادعی العامل التلف و أنکر المالک]
- [مسألة 53: إذا اختلفا فی مقدار حصة العامل و انه نصف الربح مثلا أو ثلثه]
- [مسألة 54: إذا ادّعی المالک أنّی ضاربتک علی کذا مقدار و اعطیتک فانکر اصل المضاربة أو انکر تسلیم المال إلیه فاقام المالک بیّنة علی ذلک فادّعی العامل تلفه]
- [مسألة 55: إذا اختلفا فی صحة المضاربة الواقعة بینهما و بطلانها]
- [مسألة 56: إذا ادعی أحدهما الفسخ فی الأثناء و أنکر الآخر]
- [مسألة 57: إذا ادّعی العامل الرد و أنکره المالک]
- [مسألة 58: لو ادّعی العامل فی جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادّعی المالک أنه اشتراه للمضاربة]
- [مسألة 59: لو ادّعی المالک أنه أعطاه المال مضاربة و ادعی القابض أنه أعطاه قرضا یتحالفان]
- [مسألة 60: إذا حصل تلف أو خسران فأدعی المالک أنه أقرضه و ادعی العامل أنه ضاربه]
- [مسألة 61: لو ادّعی المالک الابضاع و العامل المضاربة یتحالفان]
- [مسألة 62: إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل و اختلفا فی مقدار الربح الحاصل]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه لو کان مقدار رأس المال معلوما و مقدار حصة العامل أیضا معلوما و کان الاختلاف فی مقدار الربح
- الفرع الثانی: ان الاختلاف لو کان فی أصل الربح و عدمه یکون القول قول العامل
- الفرع الثالث: أنه لو علم مقدار المال الموجود و کان الاختلاف فی مقدار حصة العامل
- الفرع الرابع: أنه لو کان الاختلاف من جهة الاختلاف فی مقدار رأس المال
- [مسائل]
- [الأولی: إذا کان عنده مال المضاربة فمات]
- اشارة
- الجهة الأولی: أنه لو کان عنده مال المضاربة فمات
- الجهة الثانیة: أنه لو علم وجوده فی الترکة من غیر تعیین
- الجهة الثالثة: أنه لو لم یکن موجودا فی ترکته و لا فی یده و لم یعلم أنه تلف بتفریط أو بغیره أو برده علی مالکه
- الجهة الرابعة: أنه لو علم ببقائه فی یده الی ما بعد الموت و لم یعلم أنه موجود فی ترکته أم لا
- الجهة الخامسة: ما لو شک فی بقائه فی یده أم لا
- الجهة السادسة: ان العامل لو فرط فی تعیین مال الغیر و الاعلام به یکون موجبا للضمان
- [الثانیة: ذکروا من شروط المضاربة التنجیز]
- [الثالثة: قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس فی المالک و أما العامل فلا یشترط فیه ذلک]
- [الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت]
- [الخامسة: اذا ضارب المالک فی مرض الموت صح و ملک العامل الحصة]
- [السادسة: إذا تبیّن کون رأس المال لغیر المضارب سواء کان غاصبا أو جاهلا بکونه لیس له]
- [السابعة: یجوز اشتراط المضاربة فی ضمن عقد لازم]
- [الثامنة: یجوز ایقاع المضاربة بعنوان الجعالة]
- [التاسعة: یجوز للأب و الجد الاتجار بمال المولی علیه بنحو المضاربة بایقاع عقدها]
- [العاشرة: یجوز للأب و الجد الإیصاء بالمضاربة بمال المولی علیه بإیقاع الوصی عقدها لنفسه أو لغیره]
- اشارة
- الفرع الأول: أنه یجوز الإیصاء من الأب و الجد بالنسبة الی مال الصغیر المال
- الفرع الثانی: أنه یجوز الایصاء بالمضاربة فی حصة الصغیر من ترکته
- الفرع الثالث: أنه یجوز الوصیة بالنسبة الی الثلث
- الفرع الرابع: أنه یجوز الایصاء بحصة الکبار
- الفرع الخامس: أن الصغیر بعد بلوغه له الخیار فی الفسخ و الاجازة
- الفرع السادس: أنه یجوز الایصاء بالاتجار بمال الصغیر
- الفرع السابع: أنه لا یجوز الوصیة العقدیة بالنحو المذکور بالنسبة الی الکبار
- [الحادیة عشرة: إذا تلف المال فی ید العامل بعد موت المالک من غیر تقصیر]
- [الثانیة عشرة: إذا کان رأس المال مشترکا بین اثنین فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشریکین]
- [الثالثة عشرة: إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترک التجارة به الی سنة مثلا]
- [الرابعة عشرة: إذا اشترط العامل علی المالک عدم کون الربح جابرا للخسران مطلقا فکل ربح حصل یکون بینهما]
- [الخامسة عشرة: لو خالف العامل المالک فیما عیّنه جهلا أو نسیانا أو اشتباها]
- [السادسة عشرة: إذا تعدد العامل کأن ضارب اثنین بمائة مثلا بنصف الربح بینهما متساویا أو متفاضلا]
- [السابعة عشرة: إذا أذن المالک للعامل فی البیع و الشراء نسیئة فاشتری نسیئة و باع کذلک فهلک المال]
- [الثامنة عشرة: یکره المضاربة مع الذمّی]
- [التاسعة عشرة: الظاهر صحة المضاربة علی مائة دینار مثلا کلّیا]
- [متمم العشرین: لو ضاربه علی ألف مثلا فدفع إلیه نصفه فعامل به ثم دفع إلیه النصف الآخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر]
- [الأولی: إذا کان عنده مال المضاربة فمات]
الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی - کتاب المضاربه
اشاره
نام کتاب: الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی- کتاب المضاربه
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: قمّی، سید تقی طباطبایی
تاریخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 1
ناشر: انتشارات محلاتی
تاریخ نشر: 1423 ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: قم- ایران
[فصل فی معنی المضاربه و شرائطها]
[فی معنی المضاربه]
فصل فی معنی المضاربه و شرائطها و تسمی قراضا عند أهل الحجاز و الأول من الضرب لضرب العامل فی الأرض لتحصیل الربح و المفاعله باعتبار کون المالک سببا له و العامل مباشرا.
و الثانی من القرض بمعنی القطع لقطع المالک حصه من ماله و دفعه الی العامل لیتّجر به و علیه العامل مقارض بالبناء للمفعول و علی الأول مضارب بالبناء للفاعل.
و کیف کان عباره عن دفع الانسان مالا الی غیره لیتجر به علی أن یکون الربح بینهما لا أن یکون تمام الربح للمالک و لا یکون تمامه للعامل.
و توضیح ذلک ان من دفع مالا الی غیره للتجاره تاره علی أن یکون الربح بینهما و هی مضاربه و تاره علی أن یکون تمامه للعامل و هذا داخل فی عنوان القرض إن کان بقصده و تاره علی أن یکون تمامه للمالک و یسمی عندهم باسم البضاعه و تاره لا یشترطان شیئا و علی هذا أیضا یکون تمام الربح للمالک فهو داخل فی عنوان البضاعه و علیهما یستحق العامل أجره المثل لعمله الا أن یشترطا عدمه أو یکون العامل قاصدا للتبرع و مع عدم الشرط و عدم قصد التبرع أیضا
الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی - کتاب المضاربه، ص: 6
له أن یطالب الاجره الّا أن یکون الظاهر منهما فی مثله عدم أخذ الاجره و الّا فعمل المسلم محترم ما لم یقصد التبرع.
[شرائط المضاربه]
اشاره
و یشترط فی المضاربه الایجاب و القبول و یکفی فیهما کل دالّ قولا أو فعلا و الایجاب القولی کأن یقول: ضاربتک علی کذا و ما یفید هذا المعنی فیقول: قبلت، و یشترط فیها أیضا بعد البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلس أو جنون