- اشارة
- تقدیم
- الفصل الأول أحکام الاجتهاد
- اشارة
- الأحکام الشرعیة الإسلامیة و هی تصنف إلی صنفین
- ما هی النقاط؟
- الفراغ بین عصر التشریع و عصر الاجتهاد
- الأخباریون و مسألة الاجتهاد
- الفقه و الأصول مترابطان بترابط متبادل علی طول التاریخ
- اختلاف المجتهدین فی الفتاوی
- الأحکام الاجتهادیة فیها مجموعة من الأخطاء
- نتائج هذه البحوث عدة نقاط
- الأولی: أن عملیة الاجتهاد و الاستنباط موجودة فی عصر التشریع علی طول الخط،
- الثانیة: أن عملیة الاجتهاد فی عصر الغیبة قد أصبحت عملیة معقدة و صعبة فتواجهها الشکوک و الأوهام
- الثالثة: أن الاجتهاد و التقلید عنصران أساسیان فی الإسلام،
- الرابعة: أن علم الأصول لیس علماً مستحدثاً فی زمن متأخر من علم الفقه،
- الخامسة: ان اختلاف المجتهدین فی الفتاوی ینبع من الاختلاف بینهم فی مرحلتین:
- السادسة: أن نسبة توزیع الأحکام الواقعیة إلی مجموع اجتهادات المجتهدین تختلف باختلاف الأبواب و المسائل
- الفصل الثانی فی الأحکام
- اشارة
- الأحکام الموجودة فی الشریعة الإسلامیة المقدسة علی قسمین:
- أحکام التقلید
- مسألة 1- فی الشریعة الإسلامیة أوامر و نواهٍ، یجب علی المکلف أداؤها و امتثالها،
- مسألة 2- التقلید هو العمل بقول المجتهد فی الأحکام الشرعیة
- مسألة 3- یتحقق البلوغ الشرعی فی الأنثی إذا أکملت تسع سنوات هلالیة، و فی الذکر إذا أکمل خمس عشرة سنة هلالیة
- مسألة 4- یشترط فی مرجع التقلید البلوغ، و العقل، و الإیمان،
- مسألة 5- إذا تعدّد المجتهدون الذین تتوفر فیهم شروط مرجع التقلید،
- مسألة 6- یجب علی المکلف الفحص و البحث عن الأعلم،
- مسألة 7- إذا قلد المکلفُ شخصاً بتخیّل أنه المجتهد الأعلم،ثمّ تبیَّن له أنه لیس بأعلم،
- مسألة 8- إذا قلّد الأعلم، ثمّ أصبح المجتهد الفلانی أعلم منه،
- مسألة 9- یجب علی المقلّد الرجوع إلی الأعلم من الأحیاء فی بقائه علی تقلید المیت
- مسألة 10-إذا قلّد مجتهداً فمات،
- مسألة 11- یجوز تقلید المیت ابتداءً شریطة إحراز أنه یفوق الأحیاء و الأموات جمیعاً فی العلم،
- مسألة 12- تثبت عدالة المرجع بأمور:
- مسألة 13- یثبت الاجتهاد و الأعلمیة بالعلم الوجدانی،
- مسألة 14-من لیس أهلاً للمرجعیة فی التقلید یحرم علیه الفتوی،
- مسألة 15- الوکیل فی عمل یعمل بمقتضی تقلید موکله
- مسألة 16- المأذون، و الوکیل عن المجتهد فی التصرف فی الأوقاف التی لیس لها متولٍ خاص ینعزل بمجرد موت المجتهد
- مسألة 17- إذا مارس العادل فی لحظة ضعف أو هوی ذنباً زالت عنه العدالة،
- مسألة 18- الاحتیاط المذکور فی مسائل هذه الرسالة أن کان وجوبیاً وجب علی المکلّف أن یعمل به تبعاً لمقلّده،
- کتاب الطهارة
- أحکام الطهارة
- فی المیاه
- أحکام التخلی
- اشارة
- مسألة 21- العورة فی الرجل هی القبل و الدبر و البیضتان،
- مسألة 22- یحرم علی المتخلی استقبال القبلة، و استدبارها حال التخلی
- مسألة 23- لو اشتبهت القبلة لم یجز له التخلی علی الأحوط وجوباً،
- مسألة 24- یجب غسل موضع البول بالماء القلیل مرّتین علی الأحوط وجوباً،
- مسألة 25- کیفیة الاستبراء من البول: أن یمسح من المقعدة إلی أصل القضیب ثلاثاً،
- مسألة 26- إذا بال و لم یستبرئ، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بالبول،
- مسألة 27- لا استبراء للنساء،
- فی الوضوء
- کیفیة الوضوء
- شرائط الوضوء
- وضوء الجبیرة
- اشارة
- (مسألة 30) العضو الکسیر أو الجریح إذا کانت علیه جبیرة أو عصابة،
- (مسألة 31) إذا کان العضو الجریح أو الکسیر من غیر أعضاء الوضوء،
- (مسألة 32) إذا کانت الإصابة الجرح أو الکسر أو القرح فی أحد أعضاء الوضوء و کان الموضع طاهراً و مکشوفاً و بالامکان غسله بدون ضرر،
- (مسألة 33) إذا کانت الجبیرة فی أحد أعضاء الوضوء و کان العضو طاهراً، و لکن لا یتیسر حلّها و لا یتسرب الماء إلی العضو بدون حلّها
- (مسألة 34) إذا کانت الجبیرة فی أحد أعضاء الوضوء و کان بالامکان حلُّها عن ذلک العضو
- (مسألة 35) الدواء الذی لطخ به موضع من أعضاء الوضوء للتداوی یجری علیه حکم الجبیرة
- (مسألة 36) العصابة التی یعصب بها العضو لألم أو ورم لا تشمله أحکام الجبیرة
- (مسألة 37) فی کل مورد یشک فی أن وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم، فالاحوط وجوباً الجمع بینهما
- (مسألة 38) إذا کانت الجبیرة علی العضو الماسح، مسح ببلَّتها
- نواقض الوضوء
- حکم المبطون و المسلوس
- حکم المحدث
- الغسل
- الغسل علی قسمین: ارتماسی و ترتیبی
- (مسألة 42) یجب الغسل بعدة أسباب
- اشارة
- 1 - الجنابة:
- 2 - الحیض
- اشارة
- (مسألة 47) المرأة الحامل إذا رأت الدم، و کانت واثقة و متأکدة بأنه من دم الحیض، عملت ما تعمله الحائض،
- أحکام الحیض
- (مسألة 48) لا یصح طلاق الحائض إذا کانت مدخولاً بها و لو دبراً،
- (مسألة 49) یجب علی الحائض بعد النقاء من الدم قضاء ما فاتها من الصیام الواجب،
- (مسألة 50) یستحب للحائض التحشی، و الوضوء فی وقت کل صلاة واجبة،
- 3 - الاستحاضة
- اشارة
- (مسألة 51) یعتبر دم الاستحاضة حدثاً شرعاً،
- (مسألة 52) الاستحاضة علی ثلاثة أقسام:
- (مسألة 53) حکم المستحاضة بالاستحاضة القلیلة تبدیل القطنة،و تطهیر ظاهر الفرج، و وجوب الوضوء لکل صلاة فریضة
- (مسألة 54) حکم المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة تبدیل القطنة، و تطهیر ظاهر الفرج، و غسل واحد،
- (مسألة 55) حکم المستحاضة بالاستحاضة الکثیرة تبدیل القطنة، و الغسل لصلاة الصبح، و الغسل لصلاتی الظهرین
- (مسألة 56) لا یصح الصوم من المستحاضة بالاستحاضة الکثیرة
- (مسألة 57) صحة الصوم من المستحاضة بالاستحاضة القلیلة و المتوسطة لا تتوقف علی الوضوء أو الغسل
- (مسألة 58) إذا فعلت المستحاضة الکبری أو الوسطی ما یجب علیها من غسل، جاز لزوجها أن یقاربها،
- (مسألة 59) یجوز للمرأة المستحاضة بأقسامها الثلاثة أن تدخل المساجد،
- (مسألة 60) لا یجوز للمستحاضة بأقسامها الثلاثة مسّ کتابة القرآن الکریم قبل الغسل و الوضوء،
- 4 - النفاس
- "أحکام الأموات"
- 5 - غسل المیت
- (مسألة 64) یجب تغسیل المیت المسلم،
- (مسألة 65) یجب أن یبدأ الغاسل بالرأس مع الرقبة،
- (مسألة 66) یجب تحنیط المیت بعد تغسیله،
- (مسألة 67) بعد أن یغسل المیت و یحنط، یجب تکفینه بثلاث قطع:
- (مسألة 68) تجب الصلاة علی کل میت مسلم بعد غسله و تحنیطه و تکفینه،
- (مسألة 69) یشترط فی الصلاة علی المیت أمور:
- (مسألة 70) کیفیة الصلاة علی المیت کما یلی:
- (مسألة 71) یجب دفن کل میت مسلم،
- (مسألة 72) السقط إذا کان مستوی الخلقة غسِّل، و حنِّط، و کفِّن،
- 6 - مسّ المیت
- التیمم
- الأعیان النجسة
- (مسألة 79) کل الأشیاء طاهرة شرعاً باستثناء الأعیان النجسة، أو الأشیاء التی تتنجس بملاقاتها
- (مسألة 80) الأعیان النجسة عشرة،
- (مسألة 87) ما یؤخذ من أیدی المسلمین، أو سوقهم من اللحم و الشحم و الجلد، إذا شکّ فی تذکیة حیوانه فهو محکوم بالطهارة
- (مسألة 88) الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تنتقل النجاسة إلیه
- "أحکام تتعلق بالنجاسة"
- (مسألة 89) لو کان المصلی جاهلاً بنجاسة ثوبه أو بدنه أو محل سجوده و لم یعلم بالنجاسة حتی فرغ من صلاته
- (مسألة 90) لو علم فی اثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة فی النجاسة
- (مسألة 91) لو عرضت النجاسة فی اثناء الصلاة،
- (مسألة 92) إذا علم بان علی ثوبه أو بدنه نجاسة ثمّ غفل عنها و نسی و صلّی
- (مسألة 93) إذا تذکر و هو فی الصلاة أن ثوبه هذا الذی یصلی فیه الآن نجس من قبل أن یبدأ بالصلاة
- (مسألة 94) إذا طهر ثوبه النجس و صلی فیه ثمّ تبیّن أن النجاسة باقیة فیه،
- (مسألة 95) یحرم أکل النجس و شربه،
- (مسألة 96) یحرم تنجیس المساجد و سائر آلاتها و کذلک فراشها،
- (مسألة 97) إذا دخل المسجد لیصلی فیه فوجد فیه نجاسة وجبت المبادرة إلی إزالتها
- (مسألة 98) إذا لم یتمکن المکلف من تطهیر المسجد وجب علیه اعلام غیره
- (مسألة 99) یلحق بالمساجد المصحف الشریف و المشاهد المشرفة و الضرائح المقدسة و التربة الحسینیة
- فیما یُعفی فی الصلاة من النجاسات
- المطهرات
- أحکام الطهارة
- "کتاب الصلاة"
- أهم الصلوات الواجبة هی الصلوات الیومیة،و هی خمس:
- اشارة
- (مسألة 105) وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس،
- (مسألة 106) یجب استقبال القبلة،
- (مسألة 107) من صلی إلی غیر القبلة عامداً، أو جاهلاً بالحکم، أو ناسیاً له، بطلت صلاته،
- (مسألة 108) یجب علی المصلی إذا کان رجلاً أن یرتدی من الملابس حال الصلاة ما یستر به عورته،
- (مسألة 109) یجوز للنساء لبس الذهب و الحریر فی الصلاة
- (مسألة 110) لا یجوز للرجل لبس الذهب و الحریر فی غیر حال الصلاة أیضاً
- (مسألة 111) لا تجوز الصلاة فی مکان یکون أحد المساجد السبعة فیه مغصوبا
- (مسألة 112) إذا اعتقد المصلی غصب المکان،فصلی فیه بطلت صلاته،
- (مسألة 113) لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض أو الدار المشترکة إلاّ بأذن بقیة الشرکاء،
- (مسألة 114) تجوز الصلاة فی بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن،
- (مسألة 115) تصح صلاة کلٍّ من الرجل و المرأة إذا کانا متساویین فی موقفهما حال الصلاة،
- (مسألة 116) لا یجوز التقدم فی الصلاة علی قبر المعصوم
- (مسألة 117) یشترط فی مسجد الجبهة أن یکون طاهراً،
- (مسألة 118) یشترط فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون مأکولاً
- (مسألة 119) یجب علی المصلی أن یختار مکاناً للصلاة مستقراً فیه،
- الأذان و الإقامة
- أجزاء الصلاة و واجباتها
- 1 - النیة:
- 2 - تکبیرة الإحرام:
- 3 - القراءة:
- اشارة
- (مسألة 120) تسقط السورة فی الفریضة عن المریض
- (مسألة 121) یجب أن تکون القراءة صحیحة،
- (مسألة 122) یجب علی الرجال الجهر بقراءة الفاتحة و السورة فی صلاة الصبح، و الرکعة الأولی و الثانیة من صلاتی المغرب و العشاء
- (مسألة 123) لا جهر علی النساء،
- (مسألة 124) یستثنی من وجوب الإخفات فی الصلوات الإخفاتیة، البسملة،
- (مسألة 125) إذا جهر المصلی فی موضع الإخفات، أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت صلاتهُ،
- (مسألة 126) یتخیر المصلی فی الرکعة الثالثة من صلاة المغرب، و الرکعتین الأخیرتین من صلاة الظهر و العصر و العشاء بین قراءة الفاتحة، و بین التسبیح،
- 4 - الرکوع:
- 5 - السجود:
- اشارة
- و یشترط فیه أمور:
- أ - السجود علی ستة أعضاء:
- ب - الذکر:
- ج - کون المساجد فی محالها حال الذکر و مستقرة،
- د - رفع الرأس من السجدة الأولی إلی أن ینتصب جالساً مطمئناً،
- ه - أن لا یکون موضع الجبهة أعلی من موضع القدمین أو أخفض،
- ز - أن یکون الموضع الذی یسجد علیه المصلی بدرجة من الصلابة تتیح له أن یمکِّن جبهته منه عند السجود علیه،
- ح - أن لا تکون مواضع السجود مغصوبة
- ط - أن یکون السجود علی الأرض و نباته ، مما لا یؤکل و لا یلبس
- 6 - التشهّد:
- 7 - التسلیم:
- 8 - القنوت:
- 9 - الترتیب:
- 10 - الموالاة:
- مبطلات الصلاة
- الشک فی الصلاة
- (مسألة 129) من شک و لم یدر أنه صلی أم لا، فإنه کان وقت الصلاة ما زال باقیاً فعلیه أن یصلی،
- (مسألة 130) إذا شک المصلی فی جزء، أو شرط للصلاة،
- (مسألة 131) إذا شک فی جزء من أجزاء الصلاة بعد أن تجاوز مکانه المقرر له،
- (مسألة 132) من شک فی صحة جزء بعد الإتیان به، بنی علی صحته،
- (مسألة 133) کثیر الشک لا یعتنی بشکه،
- (مسألة 134) لا یجوز لکثیر الشک الاعتناء بشکه
- (مسألة 135) یجوز فی الشک فی رکعات النافلة البناء علی الأقل،
- (مسألة 136) الشک فی عدد الرکعات إذا وقع بعد الفراغ من الصلاة لا أثر له،
- (مسألة 137) إذا حصل للشاک ترجیح معین لأحد الاحتمالات،
- (مسألة 138) الظن بالأفعال حکمه حکم الشک،
- (مسألة 139) الشک الذی تبطل معه الصلاة هو غیر ما تقدم من أقسام الشک فی عدد الرکعات،
- (مسألة 140) یؤتی بصلاة الاحتیاط بعد الصلاة،
- (مسألة 141) کیفیة صلاة الاحتیاط
- (مسألة 142) إذا نسی السجدة الواحدة، و لم یتذکر إلاّ بعد الدخول فی الرکوع،
- (مسألة 143) من شک أنه سجد سجدة واحدة أو سجدتین،
- (مسألة 144) یجب سجود السهو فی موارد،
- (مسألة 145) کیفیة سجود السهو:أن ینوی سجود السهو متقرباً، ثمّ یسجد،
- صلاة الجماعة
- اشارة
- مسائل
- (مسألة 146) کیفیة صلاة الجماعة عبارة عن اقتداء شخص بآخر،
- (مسألة 147) یجوز اقتداء من یصلی إحدی الصلوات الیومیة بمن یصلی الأخری، فیقتدی من یصلی صلاة الصبح بمن یصلی صلاة الظهر، و بالعکس،
- (مسألة 148) یجوز للمأموم أن یقتدی بالإمام فی حال کون الإمام یکبر تکبیرةَ الإحرام،
- (مسألة 149) إذا رکع المأموم معتقداً أنه یدرک الإمام راکعاً، فتبیَّن عدم إدراکه،
- (مسألة 150) إذا کان الإمام فی الرکعة الأخیرة قد جلس یتشهد،
- (مسألة 151) إذا کان الإمام فی السجدة الأخیرة من صلاته، و أراد الإنسان أن یدرک ثواب الجماعة،
- (مسألة 152) أقلُّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان،
- (مسألة 153) یشترط فی إمام الجماعة أن یکون بالغاً، عاقلاً، طاهر المولد، مؤمناً،
- أحکام الجماعة
- (مسألة 154) إذا نوی المأموم، و کبر مع تکبیرة الإحرام، أو بعدها، و الإمام یقرأ
- (مسألة 155) إذا کان الإمام فی حال القراءة، فنوی المأموم، و کبر تکبیرة الإحرام، فهوی الإمام فوراً إلی الرکوع،
- (مسألة 156) إذا جاء المأموم، و الإمام واقف،
- (مسألة 157) إذا کان الإمام فی الرکعة الثالثة و أراد المأموم أن یلتحق به،
- (مسألة 158) یشترط فی صلاة الجماعة أمور:
- (مسألة 159) لا تجوز الصلاة فرادی فی مکان تقام فیه الجماعة إذا کان هتکاً للإمام
- صلاة المسافر
- (مسألة 160) یجب علی المسافر أن یقصّر الصلوات الرباعیة، و هی الظهر، و العصر، و العشاء، فتصبح ثنائیة کصلاة الصبح، و للتقصیر شروط:
- "قواطع السفر"
- اشارة
- الأول: الوطن
- اشارة
- (مسألة 166) یکفی فی صدق الوطن قصد التوطن و لو تبعاً،
- (مسألة 167) اذا کان للمسافر وطن بأحد الاوجه التی ذکرناها و وصل الیه،
- (مسألة 168) لا فرق فی الدخول إلی الوطن بین الدخول بقصد الاستقرار، و المکث و غیره
- (مسألة 169) التلمیذ الجامعی الذی اتخذ بغداد مثلاً وطناً و مقراً له لاجل الدراسة
- (مسألة 170) المهاجر إلی النجف الاشرف لطلب العلم ان کان عازماً علی البقاء فی النجف مدة لا تقل عن ثلاث سنوات،
- الثانی:العزم علی الإقامة عشرة أیام متوالیة فی مکان واحد،
- الثالث: البقاء فی مکان واحد ثلاثین یوماً من دون قصد الإقامة فیه،
- "قضاء الصلاة"
- اشارة
- (مسألة 177) یجوز القضاء فی کل وقت من اللیل و النهار،
- (مسألة 178) لا یشترط الترتیب فی قضاء الصلوات الیومیة،
- (مسألة 179) یجب علی ولی المیت، و هو الولد الذکر الأکبر حال الموت، أن یقضی ما فات أباه من الفرائض الیومیة و غیرها،کالصیام،
- (مسألة 180) إذا کان الولیُّ حال الموت صبیاً، أو مجنوناً، وجب علیه القضاء
- (مسألة 181) إذا مات الولد الأکبر بعد موت أبیه،
- (مسألة 182) لا یجب علی الولی مباشرة القضاء بنفسه،
- صلاة الآیات
- صلاة الجمعة
- أهم الصلوات الواجبة هی الصلوات الیومیة،و هی خمس:
- "أحکام الصوم"
- یجب صیام شهر رمضان علی کل إنسان تتوفر فیه الشروط التالیة:
- 1 - البلوغ،
- 2 - العقل،
- 3 - أن تکون المرأة نقیة من دم الحیض و النفاس طیلة النهار
- 4 - الأمنُ الضرر،
- 5 - أن لا یکون الصیام محرجاً له، و موقعاً له فی مشقة شدیدة،
- 6 - أن لا یکون مسافراً،
- 7 - أن لا یکون المکلّف قد أصیب بشیخوخة أضعفته عن الصیام،
- 8 - أن لا یکون مصاباً بداء العطش،
- 9 - أن لا تکون المرأة حاملاً مقرباً یضر الصوم بها أو بحملها،
- 10 - ان لا تکون المرضعة قلیلة اللبن
- یجب علی الصائم فی شهر رمضان ما یلی:
- أ- النیة:
- ب- إذا کان المکلّف جنباً فعلیه أن یغتسل قبل طلوع الفجر
- ج- الاجتناب عن المفطرات
- (مسألة 191) لا یضر بالصوم الاکتحال،
- (مسألة 192) ما یصل إلی جوف الإنسان من غیر طریق الحلق لا یکون مبطلاً للصوم،
- (مسألة 193) لا یجوز ابتلاع ما یخرج من الصدر علی الأحوط وجوباً،
- (مسألة 194) لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع فی الفم
- (مسألة 195) تجب الکفارة بتعمّد شیء من المفطرات
- (مسألة 196) کفارة إفطار یوم من شهر رمضان مخیرة بین عتق رقبة، و صوم شهرین متتابعین، و إطعام ستین مسکیناً،
- (مسألة 197) لا یجوز الإفطار فی قضاء شهر رمضان بعد الزوال،
- (مسألة 198) لا یصح الصوم المستحب ممن علیه صوم واجب
- (مسألة 199) الشهور العربیة من الشهور القمریة
- (مسألة 200) لا یثبت الهلال بشهادة النساء و لا بشهادة العدل الواحد
- (مسألة 201) اذا رؤی الهلال فی بلد کفی فی الثبوت فی غیره مع اشتراکهما فی الأفق
- (مسألة 202) اذا ثبت هلال شهر رمضان بصورة شرعیة وجب الصیام
- (مسألة 203) اذا حلّت لیلة الثلاثین من شهر رمضان و لم یثبت هلال شوال بطریقة شرعیة وجب صیام النهار التالی،
- یجب صیام شهر رمضان علی کل إنسان تتوفر فیه الشروط التالیة:
- "أحکام الحج"
- متی یجب الحج:
- واجبات حج التمتع
- اشارة
- و واجبات عمرة التمتع خمسة،
- اشارة
- فأول ما یبدأ القاصد لحج التمتع بالإحرام،
- فأدی الواجب الثانی من واجبات عمرة التمتع، و هو الطواف حول الکعبة سبع مرات،
- فإذا فرغ الطائف من طوافه، وجبت علیه صلاة الطواف، و هی الواجب الثالث فی عمرة التمتع،
- و بعد الانتهاء من رکعتی الطواف، یجب علی الحاج الاتجاه إلی الصفا و المروة، و هو الواجب الرابع من عمرة التمتع
- و بعد ذلک یجب علی الحاج التقصیر، و هو الواجب الخامس و الأخیر من واجبات عمرة التمتع
- و نذکر الآن واجبات حج التمتع
- ذکرنا سابقاً أن الحاج إذا أحرم للعمرة، أو للحج،حرمت علیه أشیاء معیّنة، تسمّی محرمات الإحرام،
- "کتاب الزکاة"
- القسم الأول زکاة المال
- شرائط وجوب الزکاة العامة و هی کما یلی:
- (مسألة 207) فیما تجب فیه الزکاة
- (مسألة 208) یشترط فی وجوب الزکاة فی الأنعام أمور،
- (مسألة 209) یشترط فی زکاة النقدین - مضافاً إلی الشرائط العامة - أمور:
- (مسألة 210) یشترط فی وجوب الزکاة فی الغلات الأربع - مضافاً إلی الشروط العامة - أمران:
- (مسألة 211) تصرف الزکاة فی ثمانیة موارد:
- (مسألة 212) یشترط فی من تدفع إلیه الزکاة أمور:
- القسم الثانی زکاة الفطرة
- یشترط فی وجوبها أمور:
- مسائل
- (مسألة 213) یستحب للفقیر إخراج الفطرة أیضاً،
- (مسألة 215) یجب علی من جمع الشرائط أن یخرجها عن نفسه،و عن کل من یعول به،
- (مسألة 216) مقدار زکاة الفطرة عن کل نفس ثلاث کیلوغرامات تقریباً
- (مسألة 217) وقت إخراجها من طلوع الفجر من یوم العید،
- (مسألة 218) مصرف زکاة الفطرة مصرف الزکاة
- (مسألة 219) تحرم فطرة غیر الهاشمی علی الهاشمی،
- القسم الأول زکاة المال
- کتاب الخمس
- اشارة
- (مسألة 220) فیما یجب فیه الخمس:
- (مسألة 221) اذا کان المکلف یملک اعیاناً مخمسة فزادت زیادة منفصلة
- (مسألة 222) الذین یملکون الاغنام یجب علیهم اخراج خمس نماءاتها فی آخر السنة،
- (مسألة 223) اذا اشتری عیناً للتکسب بها فزادت قیمتها فی أثناء السنة و لم یبعها غفلة أو طلباً للزیادة أو لغرض أخر ثمّ رجعت قیمتها فی رأس السنة إلی رأس مالها
- (مسألة 224) الاسلوب الذی یضمن سهولة التخمیس هو أن یحدد کل شخص لنفسه یوماً معیناً بدایة لسنته،
- (مسألة 225) یجوز للمکلف أن یخصص لکل ربح من الأرباح رأس سنة خاصة،
- (مسألة 226) یجوز تغییر رأس السنة من تاریخ لآخر،
- (مسألة 227) یجوز تحدید رأس السنة علی أساس التاریخ و الشهور الهجریة و المیلادیة و غیرهما
- (مسألة 228) کل ما خمس مرة فلا یجب فیه الخمس بعد ذلک أبداً
- (مسألة 229) قد تسأل: أن من حصل علی رأس مال بهبة أو کسب،و اراد أن یجعله رأس مال للتجارة أو الصنعة أو المهنة قبل أن تنتهی سنته بغرض الاعاشة من أرباحه و فوائده فهل هو مستثنی من الخمس أو لا ؟
- (مسألة 230) المرأة التی تکتسب یجب علیها الخمس اذا عال بها الزوج
- (مسألة 231) لا یجب الخمس فی اموال غیر البالغ
- (مسألة 232) لا یبعد ثبوت الخمس فی مال المجنون،
- (مسألة 233) اذا اراد المکلف أن یدفع خمس ماله فی السنة الأولی من أرباح السنة الثانیة،
- (مسألة 234) إذا علم الوارث أن مورثه لم یؤد خمس ما ترکه من الأموال، فهل یجب علی الوارث أن یؤدی خمس الترکة أو لا؟
- (مسألة 235) لا مانع من الشرکة مع من لا یخمس،
- (مسألة 236) من لم یحاسب نفسه سنین کثیرة،
- (مسألة 237) یقسم الخمس فی زماننا - زمان الغیبة -نصفین:
- (مسألة 238) النصف الراجع للإمام ع یرجع فیه فی زمان الغیبة إلی نائبه
- (مسألة 239) قد تسأل هل یجوز للمکلف التصرف فی سهم السادة و ایصاله إلی مستحقیه من دون الرجوع إلی الحاکم الشرعی؟
- "کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر"
- اشارة
- مسألة 240) یجب الأمر بالمعروف الواجب، و النهی عن المنکر المحرم وجوباً کفائیاً،
- (مسألة 241) إذا کان المعروف مستحباً کان الأمر به مستحباً،
- (مسألة 242) یشترط فی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر أمور:
- الأول: أن یکون الشخص الآمر بالمعروف و الناهی عن المنکر عارفاً
- الثانی: أن یحتمل ائتمار(المأمور بالمعروف)بأمره، و انتهاء (المنهی عن المنکر) بنهیه،
- الثالث: أن یکون تارک المعروف، أو فاعل المنکر مصراً علی ترک المعروف، و ارتکاب المنکر،
- الرابع: أن لا یکون تارک المعروف، أو فاعل المنکر معذوراً فی ترکه للمعروف، أو فعله للمنکر،
- الخامس: أن لا یلزم من الأمر بالمعروف، و النهی عن المنکر ضرر
- (مسألة 243) المشهور أن للأمر بالمعروف و النهی عن المنکر مراتب:
- الفصل الثالث فی المسائل
- اشارة
- مسائل الطهارة
- مسائل الصلاة
- سؤال:شخص بلده الأصلی الإحساء و یعمل الآن فی مدینة الجبیل الصناعیة و أعطی سکن من قبل الشرکة علی نحو الإیجار أو التملک
- سؤال:إلحاقا بالسؤال السابق هل یختلف حکم الأولاد إذا کان مسقط رأسهم الإحساء ثمّ بلغوا فی مدینة العمل مثلاً
- سؤال: لو توفی الولد فی حیاة الأب فهل تنتقل التکالیف الواجبة علیه إلی الولد الذی یلیه بعد وفاة الأب ؟
- سؤال: هو هل یجب علی المأموم التحقق من رکوع الإمام بالرؤیة أو بسماع الذکر
- سؤال : هل یجوز تقدیم أحد العوام مع وجود طالب علم لوثاقتهم به،
- سؤال: هل یجب مقاطعة المنتجات الأمریکیة و الإسرائیلیة ؟
- سؤال: إذا کان شخص ساکناً فی مدینة الأحمدی و التی تبعد عن مدینة الکویت بمسافة 42 کیلومتر و قصد هذا الشخص مدینة الکویت فهل یصلی قصراً،
- سؤال: هل المقصود بسماع الأذان، الأذان من غیر مکبرات الصوت أو الأذان من خلال مکبرات الصوت فی مسائل صلاة المسافر أو القصر ؟
- سؤال: شخص قاصد للسفر ذهب إلی المطار و حان وقت الصلاة فهل یصلی قصراً أو تماماً
- سؤال: هل تجوز الصلاة خلف إمام جماعة شیعی منفرداً مع عدم الاطمئنان بصحة قراءته فی حالة الحرج ؟
- سؤال: قد یطلب من شخص التقدم لإمامة الجماعة نظراً لثقة الآخرین به
- سؤال: إذا أراد المکلف أن یتخذ مکانا وطنا أبدیا له هل یکفی فی تحقق صدق التوطن أن یقیم شهراً ثمّ یتردد علی ذلک المکان کل أسبوع یومین فقط؟
- مسائل فی ثبوت رؤیة الهلال
- مسائل الحج
- "مسائل فی الاستطاعة"
- سؤال:شخص لدیه مبلغ من المال و لکنه مدین للحکومة بمبلغ قد یطول إلی 40 سنة فهل یجب علیه الحج ؟
- سؤال: شخص لدیه مبلغ یکفیه للحج و علیه دین للبنک، فهل یجب علیه تسدید الدین مع العلم
- سؤال: شخص علیه دین لشخص آخر، و أذن له علی أن یسدد الدین متی ما تمکن بعد رجوعه من الحج فهل یستطیع لان یحج حجة واجبة عن نفسه فی مثل هذه الحالة؟
- سؤال: شخص علیه دین لشرکة أو لبنک أو لشخص فهل یستطیع أن یحج نیابة عن شخص أخر سواء کانت النیابة واجبة أو مستحبة ؟
- "ما یتعلق بالإحرام "
- سؤال: فی حال عقد نیة الإحرام للمرأة و عدم وجود الرجل الأجنبی،هل یجب علیها أن تکشف وجهها
- سؤال: هل یجوز للمحرم أن یتنقل تنقلاً سفریاً بسیارات النقل الکبیرة (الباص أو الأتوبیس)إذا نزع سقفها فصارت مکشوفة،
- سؤال: لا یجوز للمحرم التظلیل بالظل الجانبی،
- سؤال: فی السیارة اللوری التی لها حائط بشکل ظل جانبی یستند إلیه المحرم،
- سؤال: إننا نستعمل السیارات المسماة (اللوری) و تصنع بشکل تکون الجوانب بارتفاع ذراع تقریبا
- سؤال: فی الآونة الأخیرة منعت السلطات السعودیة رکوب سیارات اللوری
- سؤال: إذا سکن الحاج فی الأحیاء و المناطق الجدیدة فی مکة المکرمة التی تکون قریبة من منی أو غیرها
- سؤال: هل یجوز للمحرم التنقل من سکنه خارج مکة القدیمة و هو محرم فی باص مسقوف مثلا داخل العزیزیة أو الذهاب للحرم لأداء مناسک عمرة التمتع ؟
- سؤال: هل یجوز الإحرام للحج فی خارج مکة القدیمة ؟
- سؤال: هل یجوز الإحرام من خارج مکة القدیمة ؟
- سؤال: ما هی حدود مکة القدیمة التی یصح الإحرام للحج منها و یصح الصلاة فیها تماماً ؟
- "مسائل حول الطواف و السعی "
- سؤال: هل یضر الفصل بین الطواف و صلاته
- سؤال: إذا قطعت الصلاة فی الحرم جماعة الطواف أو السعی، فهل یضر ذلک بالموالاة،و کذلک لو فصلت بین الطواف و صلاته ؟
- سؤال: ما هی الفترة الزمنیة بین الطواف و صلاة الطواف للموالاة و بین الطواف و السعی للموالاة؟
- سؤال: هل یصدق فی نظرکم بان السعی فی الطابق العلوی سعی بین الصفاة و المروة ؟و هل انه مجزئ ؟
- سؤال: هل یجوز السعی من الطابق الثانی ؟
- سؤال: هل یجوز الطواف فی اللیل و تأخیر السعی إلی النهار؟
- سؤال: ما حکم من طاف بالبیت بعد صلاة العشاء و سعی بعد صلاة الفجر ؟
- سؤال: هناک بعض الأخوات اللواتی یخفن من ظهور العادة علیهن أیام الحج:
- سؤال: بالنسبة لتقدیم الطواف للمرأة هل یمکن تقدیمه بمجرد الشک فی الوقوع فی خوف الحیض
- سؤال: بالنسبة للأعمال التی تؤدیها المرأة فی حال تقدیم الطواف هل تقدم الطواف فقط أم الطواف و السعی ؟
- سؤال: بالنسبة لاجادة القراءة فی الصلاة للسور القرآنیة، فهل هناک فرق بین شخص یمکنه التصحیح بالتدریب و بین شخص لا یتمکن من التصحیح فی القراءة، بالنسبة لصلاة الطواف ؟
- سؤال: من طاف و صلی رکعتی الطواف، هل یجوز له أن یطوف عن غیره طواف واجب أو مستحب أو یصلی عن غیره قبل أن یأتی بالسعی أو لا ؟
- سؤال: بالنسبة للنیابة بالطواف هل یجوز للمنوب أن یطوف عن نفسه و یصلی ثمّ یطوف طواف نیابة ثمّ یسعی عن نفسه فی النهار ؟
- سؤال: ذکرتم انه یجب علی من لا یتقن القراءة فی صلاة الطواف أن یصلی هو و یصلیها جماعة
- سؤال: بالنسبة للذین لا یجیدون القراءة ما حکم صلاة الطواف ؟
- سؤال : هل یجب أداء صلاة الطواف عمن لا یجیدون القراءة و أدائها جماعة ؟
- سؤال: إذا کان الرجل یصلی صلاة الطواف أو أی صلاة أخری،فجاءت امرأة و صلت محاذیة له أو أمامه و بینهما اقل من شبر فما حکم صلاتهما ؟
- سؤال: ما حکم الصلاة خلف مقام إبراهیم (علیه السلام)
- سؤال: هل یجوز للمرأة و الرجل الطواف المستحب فی حال الزحام و فی حال ملامسة الرجال و التقاء الأجسام ؟
- سؤال: هل یجوز أن یطوف الحاج طوافاً مستحباً و هو فی مکة، خاصة
- سؤال: هل الاحتیاط فی ترک الوقف بحرکة و الوصل بسکون یجری فی (تلبیات الإحرام) الواجبة؟
- سؤال: ما حکم طواف المرأة التی بان شیء من شعرها حال الطواف ؟
- سؤال: هل یجب إعلام المرأة التی یظهر شیء من شعرها حال الطواف من قبل من یری ذلک حال الطواف ؟
- فی ما یتعلق بالمشعر الحرام"
- سؤال: هل یتحقق الوقوف الاضطراری بالوقوف و لو خمس دقائق مثلاً فی عرفات أو المشعر، و کذلک وقوف من یخاف الزحام و النساء و المرضی لیلة العید فی المشعر ؟
- سؤال : هل یجوز للنساء الإفاضة قبل منتصف اللیل من المشعر الحرام ؟
- سؤال: أجزتم للمرأة المبیت برهة من الوقت فی المزدلفة لیلة العاشر ثمّ الإفاضة إلی منی قبل الفجر فما حکم الرجل الذی یرافقها ؟
- 1) أ لا یعتبر وقوف هؤلاء اضطراریاً ؟
- 2) هل یجب لهؤلاء المرافقین العودة إلی المشعر قبل الفجر؟
- 3) ما ذا لو تأخروا و وصلوا المشعر بعد طلوع الفجر و قبل الشروق ؟
- سؤال: هل یعتبر الوقوف بالمشعر داخل السیارة (الباص) وقوفاً اضطراریاً ؟
- سؤال: متی یجوز الخروج من المشعر للذین یحق لهم الوقوف الاضطراری ؟
- سؤال: من الذین یحق لهم الوقوف وقوفاً اضطراریاً ؟
- "مسائل حول أعمال منی "
- سؤال: شخص لم یذهب للمبیت فی منی لا النصف الأول من اللیل و لا النصف الآخر،
- سؤال: ما حکم الرمی بالنسبة للمرأة فی الحالات التالیة:
- 1 - إذا علمت شدة الزحام و احتملت الخلوة فی فترات لاحقة ؟
- 2 - إذا ذهبت إلی الجمرة و رأت شدة الزحام ؟
- 3 - إذا استنابت ثمّ علمت بارتفاع الزحام اثناء النهار ؟
- 4 - إذا رمت لیلاً ثمّ ارتفع الزحام فی النهار ؟
- 5 - إذا استنابت مع القدرة جهلا بالحکم ؟ 6 - إذا استنابت مع القدرة جهلا بالموضوع ؟
- 7 - فی حالات وجوب القضاء. هل یجوز لها قضاء الرمی لیلا ؟
- سؤال: لقد أصبحت جمرة العقبة مفتوحة من الجهات الأربعة فهل یجوز الرمی من أی جهة شاء الحاج ؟
- سؤال: إذا کان هناک ازدحام علی الجمرات فی منی، هل یجوز للحاج أن یرمی الجمرات الثلاثة من الدور الأعلی أم لا ؟
- سؤال: جمرة العقبة: هل یجوز الرمی من جمیع الأطراف ؟
- سؤال: هل یجوز الرجم من الطابق الثانی من فوق الجسر ؟
- سؤال: هل یجب المبیت لیلة الحادی عشر و لیلة الثانی عشر فی منی أو لا ؟
- سؤال:1 - هل یجوز المبیت فی نصف اللیل الأول أو الثانی، أو یجب المبیت کل اللیل ؟
- سؤال:2 - أیهما أفضل المبیت فی منی النصف الأول من اللیل أو الثانی ؟
- سؤال:3 - کیف یمکن تحید منتصف اللیل ؟
- سؤال:4 - إذا نوی الحاج المبیت فی منی، هل یجوز له الخروج للضرورة و سواء کان المبیت کل اللیل أو أحد النصفین ؟
- سؤال: یجب علی الحاج یوم العاشر رجم الجمرة الکبری و یوم الحادی عشر و الثانی عشر رجم الصغری ثمّ الوسطی ثمّ الکبری ؟
- 1 - فهل یجوز رمی الجمرة الکبری من الجوانب الأربعة ؟
- 2 - هل یجوز رمی الجمار الثلاثة من الدور العلوی ؟
- 3 - أی الأماکن فیها رمی الجمرات أفضل ؟
- 4 - هل یجوز للمرأة و المریض و کبیر السن أن یرموا الجمار الثلاث لیلة الحادی عشر و الثانی عشر ؟و هل یکتفی بهذا العمل ؟
- 5 - بالنسبة للنیابة لرجم الجمرات الثلاث من کثرة الزحام أو الضعفهل یجوز للنائب أن یرجم عن نفسه أولا الجمرة الصغری
- 6 - بالنسبة للنساء و المرضی و کبار السن
- سؤال: فی الحج لو کانت المرأة خارج منی و استنابت یوم الثانی عشر من یرمی عنها لعذر
- سؤال: من خلال التجارب فی السنوات تبین إن هناک اختلافا من سنة لأخری
- سؤال: ما هو رأی سماحتکم فی قضیة تقسیم الهدی ؟و ما هو الواجب فیه ؟
- سؤال: ما هو رأی سماحتکم بالذبح فی وادی محسر و الذی یعتبر خارج منی، فهل یجوز الذبح فیه
- سؤال: هل یمکن للحاج أن یخرج من منی یوم الثانی عشر من ذی الحجة بعد الرجم قبل الزوال؟
- سؤال: لو اشترت الحملة (300) شاة لحجاجها لا علی التعیین
- سؤال: هل صرف تقنین الحکومة المنع من الذبح فی منی یکفی فی تحقق العجز عن الذبح فی منی
- سؤال: هل یجوز للحاج أن یرجم ثمّ یقصر و یحلق ثمّ بعد ذلک یذبح ؟
- سؤال: هل الاحتیاط الموجود فی المناسک بالنسبة لحلق الضرورة، هل هو وجوبی أم استحبابی و کذا أمثال التعابیر ؟
- سؤال: حج الصرورة هل یجب الحلق فیه أم إن الحاج مخیر بین التقصیر و الحلق، و ایهما أفضل؟
- "متفرقات الحج"
- سؤال: ماء السبیل فی الحرم المکی و المسجد النبوی هل یجوز الوضوء منه
- سؤال: هل یجوز الوضوء من ماء زمزم الموجود فی سرداب الحرم المکی
- سؤال: ما حکم الوضوء بمطارات الماء الموجودة داخل الحرم فی مکة أو المدینة ؟
- سؤال: ما حکم من توضأ سابقا و طاف و صلی و هو جاهل بالحکم ؟
- سؤال: ما هی أفضل الأعمال التی یؤدیها الحاج فی مکة بشکل عام و داخل المسجد الحرام بشکل خاص ؟
- سؤال: إذا کانت الصلاة فی الروضة فی المسجد النبوی تستدعی السجود علی ما لا یصح السجود علیه، فهل یجوز اختیار ذلک مع إمکان السجود علی ما یصح السجود علیه فی خارج الروضة ؟
- سؤال: ما الحکم إذا کانت هناک فراغات یصح السجود علیها فهل یجوز اختیار المواضع المفروشة؟
- سؤال: و ما الحکم مع إمکان اصطحاب سجادة من الخوص إذا لم یکن فی ذلک ما یتنافی مع التقیة ؟
- سؤال: هل یجوز السجود علی السجادة داخل الحرم النبوی الشریف أو فی مکة من دون حرج أو مضایقة أی باختیار الحاج نفسه ؟و من الذی یقرر الحرج فی ذلک ؟
- سؤال: هل یجوز للمعتمر بعمرة التمتع إلی الحج الخروج من مکة إلی منی أو عرفات بعد الانتهاء من أعمال العمرة
- سؤال: ما حکم من أدی عمرة التمتع و خرج عن حدود مکة من غیر اختیاره أو باختیاره ؟
- سؤال: فی أیام الحج تعتاد بعض الحاجات تناول حبوب من أجل منع نزول الحیض،
- سؤال: هناک دواء تأخذه المرأة لمنع الدورة الشهریة من النزول فی أیام شهر رمضان و أیام الحج،
- "مسائل فی الاستطاعة"
- مسائل حول التجارة
- "ما یتعلق بالبنوک"
- "ما یتعلق بالصیاغة"
- سؤال: یسلم التاجر ذهبا غیر مصوغ (خشالة) بوزن مائة و اثنین غرام إلی معمل الصاغة لیصوغه نفسه حسب الطلب،
- سؤال: یسلم التاجر ذهبا خشالة وزنه مائة و اثنین غرام إلی معمل الصیاغة،فیعطیه صاحب المعمل من عنده فی مقابل ذلک مائة غرام من الذهب المصوغ الجاهز لدیه
- سؤال: یتفق التاجر مع صاحب المعمل علی صیاغة معینة لأوزان معینة من الذهب،
- سؤال: یسلم التاجر (مائة غرام) من الذهب غیر المصوغ للمعمل الذی یعطیه فی المقابل (مائة غرام) من الذهب المصوغ و یأخذ أجورا علی الصیاغة ؟
- سؤال: یباع کیلو من الذهب (18 حبة) بنصف کیلو مثلا من الذهب (24 حبة) أو بثلاثة أرباع الکیلو من الذهب (21 حبة)؟
- سؤال: یتعامل صاحب المعمل مع عدة من التجار فیخلط ذهب زید مع ذهب عمرو
- سؤال: یقوم بعضهم بتأجیر سبیکة ذهبیة لتاجر لمدة شهر أو شهرین أو أکثر لقاء أجرة معینة مقطوعة لکل شهر ؟
- سؤال: کما یقوم بعضهم بتأجیر بعض المصوغات إلی المواطن لمدة معینة بمبلغ معین ؟
- سؤال: یعطی التاجر ذهبه غیر المصوغ إلی المعمل دفعة واحدة و لکن المعمل یسلمه فی مقابله ذهبا مصوغا علی دفعات ؟
- سؤال: وسیط یشتری (خشالة) بذهب مصوغ أقل وزنا و یأخذ أجور الصیاغة ثمّ یبیع الخشالة ؟
- سؤال: تاجر ذهب یشارک صاحب المعمل بآلة و بکمیة من الذهب، و الآلة و الذهب من التاجر و العمل من الآخر الذی یملک بدوره ذهبا و آلات أخر غیر داخلة فی الشرکة، فکیف توزع الأرباح و الخسائر بینهما ؟
- سؤال: إن لم یکن التعامل المعروض شرعیا فما الحلول الشرعیة ؟و ما حکم تعاملنا السابق ؟
- "حکم العمل فی البنک"
- سؤال: الحصول علی فتواکم بخصوص عملی (وضعی الخاص) فی المصرف بعد اطلاعکم علی النقاط المدرجة أدناه
- المقدمة
- "الخاتمة"
- الجواب:
- أ) إن القرض الربوی محرم شرعا علی المقرض و المقترض و علی کاتبه و شاهدیه،
- ب) لا شبهة فی أن البنوک أو المصارف النقدیة من أهم و أکبر المؤسسات المالیة فی العالم
- ج) و فی ضوء ذلک یجوز تعامل الناس مع البنوک و المؤسسات المالیة فی جمیع أقسامها الخدمیة المشار إلیها
- د) ذکرنا فی کتاب (البنوک) البدائل الشرعیة للمعاملات الربویة التقلیدیة فی البنوک
- سؤال: الحصول علی فتواکم بخصوص عملی (وضعی الخاص) فی المصرف بعد اطلاعکم علی النقاط المدرجة أدناه
- "المتفرقات"
- سؤال: هل تأذنون بدفع سهم الإمام (علیه السلام) فی بناء جامعة الکوثر فی إسلام آباد
- سؤال: شخصا ما لم یکن ملتزما سابقا بأداء الحقوق الشرعیة جهلا منه بهذا الواجب و یرغب حالیا بالالتزام بهذا الواجب
- سؤال: هذا الشخص قد حج حجة الإسلام فهل حجه صحیح علما بأنه لم یکن ملتزما بالحقوق الشرعیة ؟
- سؤال: هناک مشروع بیع بطاقات تتضمن سؤال علمی بمبلغ محدد و للإجابة الصحیحة تعطی جوائز نقدیة للفائزین بطریقة القرعة، فما هو رأیکم أجیبونا مأجورین ؟
- سؤال: سید عمل فی التجارة فی باکستان فی منطقة بانجار الحدودیة مع أفغانستان،
- سؤال: ما ذا یقول سماحتکم فی الذین یثیرون نعرات التفرقة بین الناس و یفرقون بین أهل الملة الواحدة، یوصفون هذا بالأخباری و ذاک بالأصولی،
- سؤال : هل یجوز استخدام ماکنة تقوم بذبح الدجاج بشکل آلی و سریع، بدلا من ذبح کل دجاجة علی حدة ؟
- سؤال: لو کان الجواب نعم، هل یکتفی بتسمیة واحدة عند ضغط زر تشغیل الماکنة، ثمّ تبدأ عملیة ذبح آلاف الدجاج فی کل وجبة ؟
- سؤال: هل یجوز استخدام ماء مکهرب لتخدیر الدجاج قبل ذبحه، علما بأنه قد تموت بعض الدجاجات قبل الذبح ؟
- سؤال: هل یجوز استخدام طلقات مطاطیة توجه إلی رأس الأبقار بهدف تخدیرها و جعلها أسهل انقیاداً أثناء عملیة الذبح ؟
- سؤال: هل ترون ضرورة فی الإشراف علی عملیة الذبح فی العراق و الدول الإسلامیة إذا علم إن بعض القصابین لا یلتزمون بشرائط الذبح ؟
- سؤال: یعتقد أهل السنة بحلیة ذبح الآلة للدجاج، فهل یجوز أکل هذا الدجاج المذبوح بالماکنة ؟
- سؤال: هل یجوز تناول اللحوم المستوردة و الموجودة فی السوق العراقیة علما أنها مشکوک فی شرعیة ذبحها أو قادمة من دول غیر مسلمة ؟
- الفصل الرابع المسائل الطبیة
- اشارة
- المقدمة
- سؤال: هل یعتبر الإنسان میتاً عند موت الدماغ
- سؤال: هل یجوز نقل عضو من متبرّع حی بأحد أعضاء جسمه کالکلیة أو الرئة
- سؤال: هل یجوز التبرع بالعضو الذی لا یؤثر علی حیاة الإنسان
- سؤال: هل یجوز الوصیة بأعضاء الجسم بعد الوفاة لإنقاذ حیاة إنسان للترقیع ؟ و هل للورثة التبرّع بذلک لإنقاذ حیاة إنسان ؟
- سؤال: هل یجوز التصرف فی جسم المیت بأخذ عظمه أو جلده أو الأجزاء التی لا تتوقف علیها حیاة الإنسان للترقیع مع إذن المیت قبل وفاته
- سؤال: لو سمح الأهل بان یعطی عضو من أخ قاصر و یزرع لأخیه أو لأبیه إنقاذا لحیاته,
- سؤال: هل یجوز زراعة أعضاء مهدور الدم کالکافر الحربی و المرتد و القاتل العمدی مع عدم عفو أولیاء الدم لإنقاذ حیاة إنسان مؤمن ؟
- سؤال: هل یجوز التبرع بالأعضاء المتجددة من الإنسان کالدم و الجلد ؟ و هل یجوز الأخذ من الکافر و التبرع له ؟
- سؤال: هل یجوز للطبیب التصرف بنقل عضو من میت لإنقاذ حیاة إنسان مع وصیة المیت ؟
- سؤال: علی فرض عدم جواز التبرع علی نحو الهبة أو الوصیة هل یجوز للمریض قبول العضو لإنقاذ نفسه إذا کان العضو من کافر أو مسلم ؟
- سؤال: لو بتر عضو لسبب ما کالقصاص أو حالة صحیة استدعت فصله
- سؤال: هل یجوز تبرع الحی ببعض أجزاء بدنه التی لا یستفید بها لسبب ما لآخر یمکنه الاستفادة منها
- سؤال: هل یجوز اخذ المال مقابل العضو المتبرع به أو الموصی به لو حصل النقل علی نحو البیع؟
- سؤال: هناک ما یدعی ب (بنوک المنی)
- سؤال: فی بعض العملیات الجراحیة مثلا عملیة رفع الزائدة الدودیة( PENDICITIS ) یقوم الجراح بفتح بطن المریض,
- سؤال: هل یجب علی الطبیب إخبار المریض بعد العملیة بهذه الحقیقة ؟
- سؤال: هل یجب علی الطبیب اخذ موافقة المریض قبل العملیة لاحتمال حدوث مثل هذه الحالة؟
- سؤال: هناک عملیة تدعی عقد الأنابیب لمنع الحمل تستوجب فتح البطن و تعریض المرأة لمخاطر العملیة الجراحیة و تجری فی المستشفیات
- سؤال: ما هو رأی الشریعة المقدسة لعملیة تخلیق إنسان بطریقة الاستنساخ الجینی ؟
- سؤال: 1 ما هی نسبة الإنسان المخلوق بهذه الطریقة بالنسبة للشخص الذی انتزعت منه الخلیة امرأة کان أو رجلاً ؟
- سؤال: تجری بعض العملیات الجراحیة لاستئصال عضو أو جزء من عضو لإصابته بأمراض معینة
- سؤال:2 - هل یجوز أن ترمی مع النفایات أم لا ؟
- سؤال:3 - هل لحجم العضو أو الجزء و نوع العضو دور فی الجواز أم لا ؟
- سؤال: هل یجوز للمرأة استعمال اللولب کأداة لمنع الحمل أم لا ؟
- سؤال: هل یجب علیها اخذ إذن زوجها قبل وضعه أم لا ؟
- سؤال: إذا أمرها زوجها برفع اللولب فهل یجب علیها طاعته أم لا ؟
- سؤال: یقوم بعض طلبة کلیات الطب بشراء الجماجم و العظام التی تعود للإنسان لغرض الدراسة علیها خارج الکلیة :
- 1) هل یجوز شراء مثل هذه العظام و الجماجم إذا کانت تعود لإنسان مسلم أم لا ؟
- 2) هل یجوز شراؤها إذا کانت تعود لإنسان غیر مسلم ؟
- 3) ما حکم المال المأخوذ من هذه المعاملة ؟
- 4) هل یجوز شراؤها إذا کان مصدرها غیر معلوم (تعود لإنسان مسلم أو کافر) ؟
- 5) أثناء الدراسة علیها توجب الدراسة مسّ هذه العظام و الجماجم بدون کفوف,
- سؤال: هل یجوز للأطباء (من الرجال) التخصص بالنسائیة و التولید ؟
- سؤال: إذا کان الطبیب یمتلک اختصاص نسائیة و تولید، هل یجب علیه ترک عمله أم لا ؟
- سؤال: هل یجوز للنساء المسلمات مراجعة الطبیب الأخصائی فی الحالات الآتیة :
- سؤال: توجد هناک عقاقیر طبیة تدعی الکورتیکو ستیرودات
- اشارة
- 1 - هل یجوز للصیدلانی بیع هذه الأدویة لهذا الغرض مع العلم أنه یعلم أن هذا الإنسان یأخذ هذه الأدویة للغرض المذکور أعلاه و هو الحصول علی ما یدعی بوجه القمر ؟
- 2 - هل یجوز للشباب استعمال مثل هذه الأدویة لهذه الأغراض ؟
- 3 - هل یجوز للطبیب وصف هذه الأدویة لهذا الغرض ؟
- 4 - لو توفی احد الشباب نتیجة فشل الغدة الکظریة الحاد الناتج من استعمال هذه الأدویة, فهل یتحمل الصیدلانی أو الذی أعطاه الدواء اثماً فی موته أم لا ؟
- سؤال: توجد فی متاحف کلیات الطب أجنّة تعود للإنسان فی مراحله الأولی فی داخل رحم الأم
- سؤال: فی بعض الحالات الطارئة و التی تستوجب عملیة نقل الدم للمریض بأسرع وقت ممکن
- سؤال: ما نوع القتل فی حالة أجراء عملیة جراحیة للمریض من قبل الطبیب الجراح الاختصاصی
- سؤال: طبیب جراح اختصاصی أجری عملیة جراحیة لمریض و لم یقصر اثناء العملیة الجراحیة
- سؤال: ما هو المعیار العام للتمییز بین أقسام القتل الثلاثة (العمد، شبیه العمد، الخطأ المحض) ؟
- سؤال: الرجاء من سماحتکم توضیح لموارد ثبوت الدّیة من کتابکم منهاج الصالحین حتی تکون سهلة الفهم
- سؤال: 1) أنا طبیب جراح و قد ترتبت علیّ دیة شرعیة و قد اخترت أن أعطیها علی شکل مائتی بقرة، فهل یجوز لی معرفة سعر مائتی بقرة بالوقت الحالی و إعطاء ولی المقتول الدیة علی شکل ورق نقدی ؟
- سؤال:2) هل تجب علیّ کفارة أم لا ؟
- سؤال:3) هل استحق تغلیظ الدیة أم لا ؟
- سؤال:4) لو کانت العملیة فی هذه المسألة قد أجریت قبل یوم واحد من شهر رجب و توفی المریض فی أول یوم من شهر رجب, فهل تعتبر الدیة للأشهر الحرم أم دیة الأشهر غیر الحرم ؟
- سؤال: أنا طبیب جراح اختصاصی و قد أجریت عملیة جراحیة لأحد المرضی فی أخر یوم من شهر محرم و قد قصرت فی العملیة و قطعت شریاناً سلیماً من جسم المریض
- سؤال: أنا طبیب جراح اختصاصی فی الجراحة العامة و لدیّ مرضی اجری لهم عملیات جراحیة
- سؤال: أنا طبیب جراح اختصاصی أجریت عملیة جراحیة لخنثی
- سؤال: ما المقصود بالکافر الحربی الذی لا دیة فی قتله؟
- سؤال: أنا طبیب قرأت فی رسالتکم العملیة منهاج الصالحین /الجزء الثالث/ کتاب الدیات/ مسألة رقم (1168) و لکنی مع الأسف لم افهم عباراتها
- سؤال: أنا طبیبة اختصاصیة فی النسائیة و التولید، قمت بإجراء فحص لإحدی المریضات و نتیجة لإهمالی و تقصیری أدی ذلک إلی افتضاض بکارة المریضة العذراء فهل تجب علی الدیة؟
- سؤال: أنا طبیب اختصاصی فی جراحة الأطفال و أتعامل مع المرضی من الأطفال دون سن البلوغ الشرعی،
- سؤال: أنا طبیب جراح اختصاصی أجریت عملیة لشخص مجنون
- سؤال: أنا إنسان مسلم و قد أجریت عملیة جراحیة لابنی البالغ من العمر عشرین عاماً
- سؤال: فی صالة العملیات الجراحیة یقوم بإجراء العملیة الجراحیة فریق طبی
- اشارة
- 1 - قطع الطبیب الجراح شریانا سلیماً من جسم المریض أثناء العملیة الجراحیة مما أدی إلی وفاة المریض بسبب قطع هذا الشریان ؟
- 2 - أعطی طبیب التخدیر جرعة عالیة من أدویة التخدیر مما أدی إلی وفاة المریض أثناء العملیة
- 3 - قام الطبیب مساعد الجراح بقطع شریان الجسم خطأ و بتوجیه من الطبیب الجراح الاختصاصی مما أدی إلی وفاة المریض بسبب قطع هذا الشریان،
- 4 - مساعد التخدیر أعطی جرعة عالیة من أدویة التخدیر للمریض
- سؤال: فی ردهات الطوارئ فی المستشفیات یتم استقبال و معالجة المریض من قبل فریق طبی
- اشارة
- 1 - وصف الطبیب الاختصاصی دواء خطأ إلی المریض,
- 2 - وصف الطبیب الاختصاصی دواء صحیحاً للمریض لکن الطبیب المقیم اخطأ فی کتابة الوصفة الدوائیة
- 3 - قام الطبیب الاختصاصی بوصف دواء صحیح للمریض و قام الطبیب المقیم بکتابة الدواء بصورة صحیحة فی الوصفة الطبیة
- 4 - قام الطبیب الاختصاصی بوصف دواء صحیح للمریض،و قام الطبیب المقیم بکتابة الدواء بصورة صحیحة فی الوصفة الطبیة
- سؤال: فی الکتب الفقهیة و منها الرسائل العملیة الموضحة للأحکام الشرعیة ترد عبارة (إذا کان الطبیب قاصراً)فما معنی کون الطبیب قاصراً فی مجال الطب ؟
- سؤال: هل یعتبر نیل الطبیب لشهادة البکالوریوس فی الطب و الجراحة العامة
- سؤال: هنالک بعض الممرضین و بعض الفنیین العاملین فی المستشفیات یدفعهم ادعاء المعرفة فی الطب تارة و الفضول تارة أخری إلی وصف أدویة للمرضی
- سؤال: یوجد فی المجتمع أشخاص کثیرون یمارسون أنواع کثیرة من فروع الطب و یتخذونها مهنة للکسب المادی
- سؤال: طبیب اختصاصی فی الجراحة البولیة و قام بإجراء عملیة جراحیة خارج اختصاصه
- سؤال: طبیب ممارس قام بإجراء عملیة جراحیة لمریض فی بطنه و هو یعلم بأنه إذا قام بإجراء مثل هذه العملیة للمریض
- سؤال: إذا استعان الطبیب بالفحص الشعاعی و المختبری (الدموی النسیجی المرضی)
- سؤال: فی المسألة السابقة رقم (23) لو أن الطبیب وصف الحقنة الوریدیة الخاطئة اعتماداً علی الفحوصات المختبریة الشعاعیة الخاطئة
- سؤال: لو إن الطبیب بذل جهده فی التشخیص و لم یقصر و لکنه اخطأ فی التشخیص,
- سؤال: هل یجب شرعاً علی الطبیب بعد التخرج من الکلیة الطبیة أن یواصل الاطلاع و القراءة فی کتب الطب الحدیثة
- سؤال: طبیب تخرج قبل عشر سنوات من الکلیة الطبیة و أثناء دراسته فی الکلیة قرأ إن علاج احد الأمراض
- سؤال: هل یجب شرعاً علی الطبیب الالتزام بطریقة العلاج
- سؤال: ما حکم الطبیب الذی أنهی حیاة مریض مصاب بأحد الأمراض المستعصیة غیر القابلة للشفاء و المصحوبة بآلام مستدیمة
- سؤال: هل من حق الطبیب تغذیة الإنسان المضرب عن الطعام بصورة قسریة ؟ و ذلک لإنقاذ حیاته من الموت أم لا ؟
- سؤال: أنا طبیب و کنت موجوداً لمراقبة الحالة الصحیة لأحد المضربین عن الطعام،و أنا بجانبه و قد توفی نتیجة عدم تناوله الطعام
- سؤال: هل یجب أخذ إذن المضرب عن الطعام أو إذن ولیه قبل تغذیته بصورة قسریة و إنهاء إضرابه، أم لا یجب ؟
- سؤال: هل یکون الطبیب مسئولاً عن الخطأ فی کتابة کلمة بدل أخری
- سؤال: أنا طبیب و اکتب و صفات للمرضی و لکن المشکلة إن خط یدی غیر واضح
- سؤال: ما حکم التجارب الطبیة التی تجری علی المرضی
- سؤال: هل یجوز إعطاء أموال لأشخاص معینین مقابل إجراء تجارب طبیة لاکتشاف عقاقیر جدیدة أم لا یجوز هذا فی الحالتین التالیتین ؟
- سؤال: هل یجوز إجراء تجارب طبیة لاکتشاف عقاقیر طبیة جدیدة علی المرضی المصابین بأمراض مستعصیة
- سؤال: جراح یعمل داخل صالة العملیات و لا یوجد معه سوی طبیبة تخدیر (أنثی) فهل تعتبر هذه الحالة من الخلوة المحرمة ؟ علماً أن صالة العملیات مغلقة تماماً ؟
- سؤال: هل یجوز مراجعة الطبیب الحاذق غیر المتورع ؟ و إذا جاز أ لیس تعتبر المراجعة إعانة علی الإثم ؟
- سؤال: بعض الأطباء الجراحی الملتفتین (المتشرعین) یقوم بإجراء صیغة العقد المنقطع مع المریضة لدفع حرمة کشف العورة ؟ ما حکم هذا العقد المنقطع ؟ ( مع عدم وجود الموانع ) ؟
- سؤال: طبیبة تقوم بإجراء عملیة جراحیة نسائیة لإحدی المریضات و أثناء العملیة یستجد أمر جدید لا یستطیع عمله إلا جراح
- سؤال: طبیبة أثناء عملیة الولادة کانت مخیرة لإنقاذ أحد الشخصین (الأم أو الطفل) فقط فأی إنقاذ تقدم ؟
- سؤال: طبیب أعطی لأحد المرضی دواء, أو أجری له عملیة جراحیة فمات من جراء الدواء أو من جراء العملیة ؟.
- سؤال: بعض الأطباء و خصوصاً غیر المسلمین و المسلمین غیر المتورعین ینصح المریض بتناول الخمر کعلاج لبعض الحالات المرضیة ؟ فما حکم مثل هذه النصائح ؟ جائزة شرعاً أم لا ؟
- سؤال: بعض الأدویة کالشرابات تدخل فی صناعتها مادة الکحول ما هو حکم المریض الذی یتناولها و حکم الطبیب ؟
- سؤال: طبیب یسأل عن المعیار لتحدید أجور الفحص الطبی علی المریض هل هی الکفاءة أم الاختصاص أم إن القضیة لا ضابط لها ؟
- سؤال: بعض العلماء الباحثین فی علم الأدویة یقوم بتجربة بعض العقاقیر علی الحیوانات,
- سؤال: ما هو حکم إجراء تجارب الأدویة علی الإنسان الکافر فی حالة:
- سؤال: کنت شاهد علی احد الجراحین اخطأ أثناء العملیة الجراحیة و أدی خطأه إلی وفاة المریض
- سؤال: مکونات الدم لوحدها خالصة ککریات الدم البیض خالصة أو کریات الدم الحمر خالصة أو البلازما هل تعتبر نجسة أم طاهرة ؟
- سؤال: شخص أخذ من احد المستشفیات بعض المستلزمات الطبیة جاهلاً بحرمة أخذها و ارتفع جهله بعد أن استهلک جمیع ما أخذ, ما حکمه ؟
- سؤال: بعض الأشخاص یرتادون المستشفیات یومیاً لأخذ الدواء
- سؤال: من هو الشخص المخول شرعاً بإعطاء الإذن و الإبراء للطبیب لکی یبدأ بعلاج المریض؟
- سؤال: ما المقصود بالإذن الذی یأخذ الطبیب من المریض قبل البدء بالعلاج؟
- سؤال: هل یکفی الإذن من المریض للطبیب لکی یبدأ بالعلاج إذناً شفویاً (کلام فقط) أم یجب أن یکون تحریریاً (مکتوب علی ورقة) حتی یکون نافذاً شرعاً ؟
- سؤال: ما هی الصیغة الشرعیة للإذن الذی یعطیه المریض للطبیب قبل البدء بالعلاج إذا کانت له صیغة حرفیة خاصة و معینة شرعاً ؟
- سؤال: ما المقصود بالإبراء الذی یأخذه الطبیب من المریض قبل بدء العلاج ؟
- سؤال: هل یکفی شرعاً أن یکون مکتوباً علی الورق حتی یصبح نافذاً شرعاً ؟
- سؤال: ما هی الصیغة الشرعیة الحرفیة للإبراء الذی یأخذه الطبیب من المریض إذا کانت للإبراء صیغة شرعیة حرفیة خاصة ؟
- سؤال: فی الحالات الطارئة کحوادث الطرق و النزف الشدید و ما شابه ذلک و التی تحتاج إلی تداخل جراحی سریع جداً
- سؤال: هل یسقط الضمان عن الطبیب فی حالة أخذ الإذن و الإبراء من المریض و لم یقصر الطبیب فی علاج المریض
- سؤال: هل یجب علی الطالب أن یعرف نفسه للمریض و یطلب منه أن یتدرب علیه
- سؤال: هل یحق للمریض أن یرفض ذلک خاصة و إن المستشفی التی ینزل بها المریض قد تستخدم للغرض العلاجی و التعلیمی معا ؟
- سؤال: إذا وافق المریض علی التدریب و لکن أثناء التدریب ساءت حالته أو أزداد الألم فهل یجب علی الطالب أن یتوقف ؟
- سؤال: هل یجب أخذ الموافقة علی التدریب من المرافقین للمریض إضافة لموافقة المریض إذا کان المریض: (أ) بالغا ؟ (ب) طفلا ؟
- سؤال: المریض الفاقد للوعی هل یجوز التدرب علیه فی الحالات التالیة:
- سؤال: إذا لم یکن مع المریض الفاقد للوعی أحد فهل یجوز فحصه من قبل الطالب ؟
- سؤال: یقوم الطبیب العدلی بتشریح الجثة بأمر من الشرطة أو القاضی لأجل کشف سبب الموت العضوی، فما الحکم الشرعی لعمل هذا الطبیب مع العلم إنه استطاع أن یکشف الکثیر من الجرائم؟
- سؤال: هل یجوز دراسة هذا الاختصاص و ممارسته علما أن هذا الاختصاص لا ینحصر علی دراسة و تشریح الموتی
- سؤال: فی جرائم الاغتصاب یطلب من الطبیب العدلی فحص غشاء البکارة
- سؤال: هل یجوز للطلاب مساعدة أستاذ الطب العدلی عند تشریح الجثة ؟
- سؤال: عند تشریح الجثة من قبل الطبیب العدلی فقد تؤخذ عینات من الکبد أو الکلی أو المعدة لغرض فحص السموم، فما حکم هذا العمل ؟ و ما هو حکم هذه الأعضاء التی لن تعاد للجثة ؟
- سؤال: هل یجوز للطبیب الرجل أن یختص بدراسة أمراض النساء و التولید ؟
- سؤال: یدخل بعض طلاب کلیة الطب إلی صالات الولادة لتعلم کیفیة إجراء عملیة الولادة مما یستوجب النظر إلی العورة فهل یجوز ذلک،
- سؤال: یسأل بعض المرضی الطالب عن حقیقة مرضه فهل یجوز له أن یخبره بذلک خاصة فی الأمراض الخطیرة ؟
- سؤال: هل یجوز للطالب الرجل التدرب علی مریضه علما بأن غالبیة المریضات لا یهتممن بالحجاب الشرعی،
- سؤال: إذا کان لا یجوز اللمس فی السؤال أعلاه فهل یجوز اللمس بواسطة حائل کالقفاز ؟
- سؤال: فی بعض الامتحانات السریریة یطلب من الطالب أن یفحص المریضة مما یستوجب لمسها
- سؤال: یقوم الأستاذ بتجمیع الطلاب حول مریض معین للشرح علی حالته
- سؤال: إذا رفض المریض کشف أجزاء جسمه تحرجا فهل یجوز للأستاذ إجباره علی ذلک
- سؤال: فی بعض العیادات الاستشاریة و عند وجود الطلاب مع الطبیب المعالج یمتنع بعض المرضی من أن یشرح علیه للطلاب،
- سؤال: إذا طلب المریض أو أی شخص من طالب الطب نصیحة طبیة فهل یجوز إعطاؤه النصیحة الطبیة،
- سؤال: هل یجب علی المریض أن یتعاون مع طالب الطب للتعلم إذا کان بمقدوره ذلک ؟
- سؤال: فی بعض المستشفیات هناک غرف خاصة یدخلها المریض بشرط القبول بأن یتعلم الطلاب علیه مقابل أجور فحصه فهل یجوز لهذا المریض أن یمتنع عن قبول تدریب الطلبة علیه
- سؤال: فی الامتحانات السریریة یطلب من الطالب التوجه إلی أحد المرضی و أخذ المعلومات الکافیة عن مرضه و فحصه و من ثمّ استنتاج المرض و العلاج
- سؤال: عند تحدید موعد الامتحانات السریریة یمنع الأطباء الطلاب من الحضور للمستشفی قبل یومین من الموعد
- سؤال: قد تأتی إلی المستشفی بعض الحالات المرضیة النادرة التی قلما یشاهد الطالب أمثالها فما هو الحکم فی الحالات التالیة:
- سؤال: هل یجوز شرعا مضاعفة قیمة الدیة الشرعیة تبعا للمرکز الاجتماعی و الوضع الاقتصادی للمقتول
- سؤال: فهل یجوز شرعا أخذ هذا المال تحت عنوان (الحشم)
- سؤال: أحد الأشخاص طلب بنت عمه للزواج و لکن الفتاة رفضت
- سؤال: هل إن الشریعة الإسلامیة أقرت مبدأ التعویض المادی عن الضرر الأدبی
- سؤال: هل یجوز تبدیل جزء من مبلغ الدیة بعدد من النساء کأن تکون واحدة أو أکثر، و إعطاؤها إلی ولی المقتول بدل مبلغ الدیة ؟
- سؤال:1) ما حکم الأطفال الذین أنجبتهم امرأة تزوجت بعنوان الفصلیة و بدون رضاها، هل هم أولاد شرعیون أم لا ؟
- سؤال:2) هل من کلمة من قبل سماحتکم لأبناء و رؤساء العشائر بخصوص موضوع إعطاء النساء بدل المال فی قضایا الدیات
- سؤال: هل یجوز لرئیس العشیرة إجباری علی دفع هذه الأموال علما إنی أری عائلتی أحوج لهذا المال ؟
- سؤال: هناک أشخاص یدعون (العارف، الکبیر، الخیر، رئیس العشیرة، رئیس الفخذ)
- سؤال: ما هو الحکم الشرعی لقضیة الثأر
- سؤال: هل من کلمة لسماحتکم بخصوص ظاهرة الثأر الموجودة بصورة واسعة فی مجتمعاتنا الإسلامیة
- سؤال: حدثت حادثة قتل و ترتب علی القاتل الدیة حسب الشریعة الإسلامیة و حضر القاتل لتسلیم الدیة إلی أهل المقتول لکن أهل المقتول، طالبوا القاتل بإضافة آلة القتل
- سؤال: قتل شخص و أعطیت الدیة الشرعیة لأهل المقتول، لکن رئیس العشیرة قام بتوزیع تلک الدیة بین أهل المقتول و أقاربه و أبناء عشیرته،
- سؤال: أنا زوجة أحد الأشخاص الذین قتلوا، و قام القاتل بدفع الدیة الشرعیة لنا نحن أهل المقتول
- سؤال: أنا الابن الأکبر قتل والدی و قام القاتل بدفع الدیة الشرعیة إلینا حسب المقدار الشرعی
- سؤال: هل یجوز شرعا التبرع بالأعضاء الغیر الرئیسة للمریض
- سؤال:فهل یجوز شرعا نقل عضو من هذه الأعضاء من بدن المیت إلی بدن المریض مع إذن الورثة بذلک أو بدونه ؟
- سؤال: کیف ینمی الشباب المؤمن حالة السلام و المودة فیما بینهم ؟
- الفصل الخامس نموذج لمجموعة أسئلة حول موقع المرأة فی النظام السیاسی الاسلامی
- اشارة
- "المقدمة "
- السؤال الأول: مسئولیة الحکومة فی الدولة الإسلامیة مسئولیة " تنفیذیة " للدستور الإلهی،
- اشارة
- هل یجوز للمرأة أن تتقلد المناصب الآتیة فی الدولة الإسلامیة
- و من جهة أخری: هل یثبت للمرأة المسلمة فی زمن الغیبة منصب السلطة الحاکمة فی الدولة القائمة علی أساس مبدأ الدین من قبل الله تعالی
- 11 القضاء بأقسامه: القضاء العام، قضاء المظالم، قضاء الردة، ولایة الحسبة، قضاء الأحداث، قضاء النساء ؟
- و هل تختص هذه الزعامة الدینیة بالرجل المسلم إذا کان واجدا لشروطها، أو تشمل المرأة المسلمة أیضا عند توفر شروطها فیها کافة ؟
- 12 رئاسة القضاء ؟
- 13 الترشیح للبرلمان و سائر المجالس النیابیة ؟
- 14 الانتخابات البرلمانیة و سائر المجالس النیابیة ؟
- 15 السفارة عن البلاد فی الخارج ؟
- 16 أن تکون شرطیة ؟
- 17 أن تکون مخبرة ؟
- السؤال الثانی: هل تعتبر المناصب الأخیرة: الترشیح و الانتخاب للبرلمان، السفارة عن البلاد فی الخارج، منصب الشرطیة،و وظیفة المخبرة من الولایة العامة ؟
- السؤال الثالث: یشترط لتقلد الولایة العامة: العلم بالشریعة الإسلامیة
- السؤال الرابع: (الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ) الحج / 41 هذه الآیة تعبر عن وظیفة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الاجتماعیة.
- السؤال الخامس: من مبادئ و قیم المذهب السیاسی الإسلامی: (السیادة للأمة فی الحکم الإسلامی)
- اشارة
- أ) مسئولیة المجتمع فی ضرورة تشکیل الدولة و انتخاب الحاکم ؟
- ب) تمکین الحاکم و جهاز الدولة من تنفیذ الشریعة الإلهیة ؟
- ج ) إقامة المجتمع المدنی بکل مرافقه و إبعاده ؟
- د) تقدیم المشورة و الخبرة العلمیة و العملیة من خلال:
- تأسیسا علی هذا المبدأ نورد الأسئلة الآتیة:
- 1) کیف تعرفون الأمة ؟
- 2)بیعة الرسول صلی الله علیه و آله و سلم للنساء، بیعة العقبة الثانیة صورة من صور تمکین الحاکم و جهاز الدولة من تنفیذ الشریعة الإلهیة
- اشارة
- المقطع من الآیة و هو "وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ " إلی أی قسم من فریضة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر یشیر،
- و هل المعروف المذکور فی الآیة ینحصر بأمور محددة أم أنه معروف بمعناه الواسع الذی یشمل الإسلام کله ؟
- هل تعبر بیعة النساء عن عملیة سیاسیة أم أنها مجرد بیعة علی قضایا عقائدیة بحتة و نسویة خاصة لا غیر ؟ نرجو توضیح هذا المطلب ؟
- 3)و حیث أن سیادة الأمة تتحقق بتقدیم المشورة و الخبرات العلمیة و العملیة من أفراد الأمة الکفوئین و أجهزة الشوری.
- السؤال السادس: بحسب ما دل علیه فقهاء الإسلام أن: - الدولة الإسلامیة دولة ترعی کافة الحقوق للإنسان،
- السؤال السابع: هل تختلف الإجابة فی أحقیة المرأة أن تتقلد المناصب السیاسیة المذکورة فی السؤال الأول
- السؤال الثامن: من مسلمات الفقه الإسلامی قاعدة:"سلطة الإنسان علی ماله"
- السؤال التاسع: إذا جاز للمرأة أن تکون نائبة فی المجلس التشریعی للبرلمان، شهادتها فی القضایا السیاسیة التی تطرح فیه:
- السؤال العاشر: من الواضح أن توزیع الأدوار فی الإسلام داخل الأسرة،
- السؤال الحادی عشر: "وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ " البقرة / 228 ما هی الدرجة التی للرجال علی النساء ؟ و ما معناها ؟
- السؤال الثانی عشر: "اَلرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ " النساء 34/ هل تقتصر قوامة الرجل علی المرأة علی الحیاة الأسریة،
- السؤال الثالث عشر: هل الأحادیث التی تُروی عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی وصف المرأة بأنها ناقصة عقل و دین أحادیث صحیحة ؟
- السؤال الرابع عشر: الحدیث الذی ینسب للرسول صلی الله علیه و آله و سلم: (لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)
- 1) هل هو حدیث صحیح ؟
- 2) و إذا صحت نسبته إلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما ذا یصنف ؟ هل هو من أحادیث الآحاد أم انه مشهور أم هو متواتر ؟
- 3) و إذا صح الحدیث فی نسبته للرسول صلی الله علیه و آله و سلم، هل قاله علی نحو الإخبار بعدم الفلاح لقوم لا یعملون بالشوری،
- 4) و هل قاله الرسول صلی الله علیه و آله و سلم من موقعه کحاکم قد رأی بذلک المصلحة لظروف الناس فی زمانه، أم کمبلغ قد أقر تشریعا ثابتاً لا تتولی المرأة بمقتضاه الولایة العامة العظمی فی أی زمان و لا أی مکان ؟
- 5) هل یصح قیاس جمیع المناصب السیاسیة المذکورة فی السؤال الأول علی هذا الحدیث فتحرم کلها أو بعضها علی المرأة بعنوان کونها ولایة عامة ؟
- 6) هل یصح التعامل فی فهم هذا الحدیث وفق قاعدة " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب "
- السؤال الخامس عشر:
- السؤال السادس عشر: یستشهد المانعون الذین لا یرون للمرأة حقوقا سیاسیة " بالإجماع "
- السؤال السابع عشر:
- السؤال الثامن عشر: هل ترون النظر إلی حقوق و واجبات المرأة السیاسیة من خلال إطار النظام السیاسی الإسلامی ککل یوضح حکما لها مختلفا عن اعتبارها کجزئیة فقهیة عنه ؟
- السؤال التاسع عشر: شواهد و أحداث فی عصر الرسالة الأولی عبرت عن واجبات إسلامیة سیاسیة أدتها المرأة فی ادوار متمیزة لم نعد نری مثلها
- السؤال العشرون: ما مدی تأثر الفقهاء بالظروف السیاسیة و الاجتماعیة فی فهمهم الفقهی للنصوص و الأحادیث المتعلقة بهذه الموضوعات ؟
- السؤال الحادی و العشرون: هل یجوز للمرأة أن تتولی منصب الإفتاء الفقهی و مرجعیة التقلید ؟
- السؤال الثانی و العشرون: " وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ " الأحزاب / 52، 53 " و قرن فی بیوتکن " الأحزاب / 32، 33. هذه الآیات هل تختص بنساء الرسول (صلی الله علیه و آله)
- السؤال الثالث و العشرون: إذا تعارضت الحقوق الزوجیة الواجبة علی المرأة المسلمة
- السؤال الرابع و العشرون: هل یحق للمرأة المسلمة أن تضع قیودا أو شروطا فی عقد الزواج تتعلق بالواجبات الزوجیة " المضاجعة و الخروج من المنزل بإذن الزوج " ؟
- السؤال الخامس و العشرون: هل من صلاحیات الحاکم ما فعله الخلیفة عمر بن الخطاب فی: - محاولة تحدید المهور
- ملحوظة
- الفصل السادس البنوک أحکام البنوک و الأسهم و السندات و الأسواق المالیة "البورصات" من وجهة النظر الإسلامیة
- اشارة
- موضوعات الکتاب
- قبل الدخول فی صلب الموضوع و تفاصیله نقدم مقدمتین
- المقدمة الأولی: جواب سؤال عن تحدید دائرة موضوع حرمة القروض الربویة فی البنوک و المصارف
- السؤال:
- المقدمة:
- الخاتمة:أرغب من سماحتکم افتائی بخصوص عملی فی البنک مع وضع اعتبار لطبیعة عملی الخاصة کخبیر حاسب آلی،
- المقدمة الثانیة: الأموال المودعة فی البنوک و المصارف هل هی ودائع حقیقیة بالمعنی الفقهی أو أنها فی الحقیقة قروض ربویة
- المقدمة الأولی: جواب سؤال عن تحدید دائرة موضوع حرمة القروض الربویة فی البنوک و المصارف
- "البنوک و المؤسسات الحکومیة و کیفیة تملک الأموال المودعة عندها"
- "البدائل الشرعیة للمعاملات الربویة التقلیدیة للبنوک و المؤسسات النقدیة"
- اشارة
- و یمکن تقسیم الوظائف و الخدمات الاساسیة التی تمارسها البنوک و المصارف إلی نوعین:
- اشارة
- و أما النوع الأول من الخدمات المصرفیة هو تقدیم البنوک القروض الربویة لعملائها بمختلف أشکالها،
- اشارة
- البدیل الاول للمعاملات الربویة فی البنوک عقد المضاربة "
- اشارة
- و نجاحه یتطلب دراسة عدة نقاط:
- الأولی: إن عقد المضاربة فی المصطلح الفقهی الإسلامی عقد خاص بین المالک و هو رب المال و العامل المستثمر،
- الثانیة: إن نجاح عقد المضاربة مرتبط بتعزیز عنصر الثقة و الامانة بین الأعضاء الثلاثة: المالک، و العامل، و الوسیط،
- الأول: أن یکون البنک جاهدا بتوفیر المناخ المناسب لعقود المضاربة مع عملائه،
- الثانی: أن یکون للبنک کامل الحریة فی التصرف فی الودائع
- الثالث: مراقبة البنک بدقة لأوضاع السوق فی العرض و الطلب و تقلبات الأسعار فیها محلیا و عالمیا،
- الرابع: تجزئة رءوس اموال المضاربة علی فترات للتأکد من جدیة المضارب و إتقانه فی العمل و أمانته
- الخامس: تعزیز عنصر الثقة و الأمانة فی العامل المضارب لدی البنک الممول،
- السادس: أن تکون للعامل خبرة سابقة فی مجال التجارة و الصناعة و الاستثمار المهنی و الحرفی و وضع الاسواق و مؤشراتها
- السابع: أن یقدم البنک دراسة متکاملة عن مفهوم التجارة و حدوده سعة و ضیقا،
- الثامن: أن یلزم البنک المودع بملزم شرعی بإبقاء ودیعته مدة لا تقل عن سنة مثلا تحت تصرفه
- التاسع: تقیید البنک المحول للعامل فی المضاربة،
- العاشر: یشترط البنک علی العامل تزویده بکافة المعلومات عن سیر دور عملیة المضاربة فی الأسواق المالیة
- الثالثة: ان البنک کما أنه وکیل من قبل المودعین فی إنجاز عقود المضاربة، وکیل من قبلهم فی إنشاء الشرکة بین ودائعهم جمیعا بنحو الاشاعة،
- الرابعة: إن الودیعة فی البنوک الربویة مضمونة،
- الخامسة: إن نسبة الفوائد التی تتقاضاها البنوک اللاربویة علی استثمار الودائع بعقود المضاربة مع عملائها و المستثمرین علی ضوء الشروط المتقدمة،
- "تقسیم الأرباح بین اصحاب المال و العاملین " تقسیم الأرباح:
- "البدیل الثانی للمعاملات الربویة فی البنوک " عقد الوکالة:
- اشارة
- و تطبیق هذا البدیل فی النظام المصرفی بدیلا عن التعامل الربوی فیه یبتنی علی توفر أمور:
- الأول: عنصر الثقة و الأمانة فی العمیل الوکیل فی الشراء،
- الثانی:إشراف البنک علی عملیة الشراء و اطلاعه علی أوضاع السوق و تقلباته صعودا أو نزولا
- الثالث: إذا لم تکن له خبرة فی عملیة الشراء أو فی معرفة الأجناس، فعلی البنک أن یرسل معه من أهل الخبرة فی ذلک،
- الرابع: تقیید عمله بزمن معین أو مکان کذلک أو شرکة خاصة لتجنب المخاطر و غیرها
- "البدیل الثالث للمعاملات الربویة فی البنوک" بیع المرابحة:
- "البدیل الرابع للمعاملات الربویة فی البنوک" بیع السلم:
- "البدیل الخامس للمعاملات الربویة فی البنوک" الشرکة:
- "البدیل السادس للمعاملات الربویة فی البنوک" تحویل القرض إلی البیع
- النوع الثانی "الخدمات البنکیة المصرفیة فی مختلف جوانب الحیاة الاقتصادیة و هی عدة خدمات"
- (1) معالجة الدیون المیتة المتعثرة
- (2) عقد التأمین و أرکانه و تخریجه الشرعی
- (3) تحصیل قیمة الشیکات و کیفیة تخریجه الشرعی
- اشارة
- الأول: الشیک الصادر من العمیل المدین لمصلحة دائنه المستفید علی البنک المدین له،
- الثانی: ان العمیل المدین قد أصدر شیکا لمصلحة دائنه المستفید علی فرع من فروع البنک المدین له،
- الثالث: ان العمیل المدین إذا سحب شیکا لصالح دائنه علی بنک آخر لا علی فرع من فروع البنک الأول،
- الرابع: إذا کان الشیک مسحوبا من المدین للدائن المستفید علی بنک فی البلد
- ففی مثل ذلک یمکن تکییف العملیة بأحد وجوه:
- الاول/ أن یبیع الدائن المستفید ما ملکه بموجب الحوالة علی ذمة البنک من العملة الداخلیة بعملة أجنبیة کالدولار مثلا،
- الثانی/ ان الدائن یتقدم بالشیک إلی البنک المدین لمحرره و یطالب منه تسلیم قیمة الشیک المسحوب علیه،
- الثالث / ان البنک یقوم بموجب طلب المستفید من الشیک تزویده بالحوالة بعملة أجنبیة فی دولة أخری
- (4)التحویل الداخلی و تکییف تخریجه الفقهی التحویل الداخلی
- (5) التحویل الخارجی و تکییف تخریجه الفقهی التحویل الخارجی
- (6) خصم الکمبیالات أو تنزیلها و کیفیة تخریجه الشرعی
- (7) تحصیل الشیکات التجاریة و کیفیة تخریجه الفقهی
- (8) قبول البنک الأوراق التجاریة بتوقیعه علیها الشیکات و
- (9) خطابات الضمان (الکفالات) و تکییف تخریجها الشرعی الکفالة
- (10) فتح الاعتماد و کیفیة تخریجه الشرعی
- (11) فتح الاعتماد المستندی و صوره و شروطه و تکییف تخریجها من وجهة النظر الشرعیة
- اشارة
- تعریفه:
- و هنا حالتان أخریان:
- الأولی: إن المعیار فی الاعتماد قد یکون بقبول المستورد المستندات
- الثانیة: إن المصدر قد یقوم بإرسال المستندات للبضائع بمواصفاتها الخاصة
- و لمزید من التعرف علی حکم هذه المسألة فتح الاعتماد المستندی من الناحیة الشرعیة نذکر فیما یلی عددا من الحالات:
- الحالة الأولی: ما إذا کان للمستورد رصید مالی لدی البنک فی بلده
- الحالة الثانیة: ما إذا لم یکن للمستورد رصید مالی لدی البنک،
- الحالة الثالثة: یجوز للبنک أن یتقاضی عمولة علی عملیة الاعتماد المستندی،
- الحالة الرابعة: ان دیون البنوک علی المستثمرین و رجال الاعمال الذین یقومون باستیراد البضائع من الدول الاجنبیة
- الحالة الخامسة: إن الربا المحرم هو اشتراط الفائدة علی المدین بإزاء الدین،
- الحالة السادسة : إن اقتراض المستورد من البنک إذا کان ربویا، فهل یجوز للبنک أن یقوم بعملیة تسدید دینه المستحق علیه للمصدر
- الحالة السابعة: إن دور البنک فی الاعتماد المستندی بالنسبة إلی البائع المصدر المستفید هو فی الواقع دور ضمان،
- الحالة الثامنة: إن المشتری المستورد إذا تقاعس عن الوفاء بالتزاماته و تخلف لسبب أو آخر،
- (12)الاعتماد الشخصی و تخریجه الفقهی الاعتماد الشخصی:
- (13) تخزین البضائع و شروطه من وجهة نظر الشریعة
- (14) خصم الأوراق التجاریة و کیفیة تخریجه الفقهی
- (15) القروض و التسلیفات و کیفیة تخریجها من وجهة النظر الشرعیة
- (16) صرف العملات الأجنبیة و تکییف تخریجه الشرعی
- (17) بیع العملات الأجنبیة و شراؤها و تخریجه الفقهی
- (18) التحویل المصرفی الخارجی و تکییف تخریجه الشرعی
- (19) قبول البنک الودائع من عملائه
- (20) الشیکات المصرفیة و کیفیة تخریجها الشرعی
- (21) بطاقات الائتمان و أنواعها و تکییف تخریجها الشرعی
- (22) أنواع البطاقات الائتمانیة و أحکامها شرعا
- (23) طبیعة العلاقة بین الأطراف الثلاثة للبطاقة الائتمانیة و أحکامها من وجهة النظر الشرعیة
- (24) الأسهم و السندات
- السهم و تعریفه:
- الشرکة المساهمة:
- أقسام الشرکة المساهمة:
- القسم الأول: الشرکة المساهمة التی رأس مالها حلال و تتعامل بالحلال بکل نشاطاتها الاستثماریة،
- القسم الثانی: الشرکة المساهمة التی رأس مالها حرام او مخلوط بالحرام،
- القسم الثالث: الشرکة المساهمة التی رأس مالها حلال،
- المشارکة فی تلک الشرکات من الناحیة الشرعیة:
- (25) سوق الأوراق المالیة أو سوق تداول الأسهم و السندات
- (26) تکییف عملیات تداول الأسهم من الناحیة الشرعیة و أقسامها
- عملیة تداول اسهم القسم الأول من الشرکات المساهمة:
- الوجه الأول: ان یتم تداول الاسهم فی السوق المالی او البورصة بین المتعاقدین عاجلا،
- الوجه الثانی: ان یتم العقد بین المتعاقدین فی السوق بتسلیم المثمن،
- الوجه الثالث: ان العقد یتم بینهما فی اسواق البورصة بتسلیم الثمن بعد شهر و تسلیم المثمن عاجلا علی عکس الاول،
- الوجه الرابع: ان تتم المبادلة بین الثمن و الاسهم بتسلیم کل منهما بعد فترة زمنیة محددة
- الوجه الخامس: یجوز شراء الأسهم معجلة بسعر و مؤجلة بسعر آخر،
- الوجه السادس: إن شراء الأسهم قد یکون بکامل الثمن،
- الوجه السابع: البیع القصیر,
- الوجه الثامن: البیع الطویل,
- الوجه التاسع: قد تسأل: هل یجوز للبائع أن یقوم ببیع الأسهم التی اشتراها قبل أن یقبضها أو لا ؟
- عملیات تداول أسهم القسم الثانی من الشرکات المساهمة:
- عملیة تداول أسهم القسم الثالث من الشرکات المساهمة
- التنبیه
- (27) الشرکات المساهمة فی البلاد الأجنبیة غیر الإسلامیة و أقسامها و تخریجها الفقهی
- اشارة
- حکم المساهمة من الناحیة الشرعیة
- "حکم التداول و الاتجار باسهم هذه الشرکات کسلع من وجهة النظر الشرعیة"
- السندات و أنواعها
- تعریف السند:
- المشارکة:
- المفارقة:
- الاتجار بالسند
- و هاهنا مسألتان:
- و الخلاصة:
- ثمّ ان هناک طرقا أخری للتخلص من مظنة الربا فی تبادل السندات
- أما فی السندات الحکومیة:
- و أما سندات الشرکات الأهلیة:
- سندات المقارضة (المضاربة):
- (28) التعامل فی الأسواق المالیة (البورصات) و تخریجه من وجهة النظر الإسلامیة
- (29) سوق الاختیارات أو البیع و الشراء بالخیار من وجهة النظر الإسلامیة
- (30) تکییف حق خیار الشراء من الناحیة الشرعیة
- (31) تکییف حق خیار البیع من الناحیة الشرعیة
- (32) الاختیار علی العملة الأجنبیة و تخریجه الفقهی
- (33) العقود المستقبلیة و أحکامها الفقهیة العقود المستقبلیة:
- اشارة
- تخریجات فقهیه للعقود المستقبلیة:
- الأول: ان العقود الجاریة فی هذا السوق النمطی تقوم نوعا علی بیع ما لا یملکه الانسان،
- الثانی: ان العقود المستقبلیة بما انها تقوم علی اساس تأجیل الثمن و المثمن معا فلا تدخل فی عقد السلم،
- الثالث: ان البیوع المتلاحقة فی العقود المستقبلیة التی یتداول بها یومیا من ید إلی ید عشرات المرات المرات فی الاسواق المالیة
- الرابع: ان البیوع اللاحقة فی تلک العقود التی یتعامل بها یومیا فی السوق،
المسایل المستحدثه
اشاره
سرشناسه:فیاض ، محمد اسحاق
عنوان و نام پدیدآور: المسایل المستحدثه/ تالیف آیت الله محمد اسحاق فیاض کابلی
مشخصات نشر: کویت - موسسه مرحوم محمد رفیع حسین معرفی
سال چاپ: 1426ه-ق
مشخصات ظاهری:384 ص.
وضعیت فهرست نویسی:فاپا
یادداشت:عربی.
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع:مسائل مستحدثه
موضوع:فتوا های شیعه -- قرن 14
موضوع:فقه جعفری -- قرن 14
ص :1