- اشارة
- اشارة
- المسألة الأولی: فی معنی الاقرار لغة
- المسألة الثانیة: فی بیان الالفاظ الدالة علی الاقرار صریحا
- لو علقه علی شرط فقال: لک علی کذا إن شئت
- فی الرد علی التوجیه المزبور
- المسألة الرابعة: لو قال: لی علیک ألف فقال: نعم أو أجل أو..
- فی کسب الصرف
- فی صیغ الاقرار
- الفوائد والغایات المترتبة للنکاح
- أن الاقرار بالاقرار إقرار
- لو قال: ملکت هذه الدار من فلان أو غصبتها منه أو قبضتها
- لو قال: لک علی ألف إن شاء الله تعالی
- المسألة الأولی: فی حکم إقرار الوکیل بما لا یقدر علی إنشائه بما هو وکیل فیه
- المسألة الثانیة: لو ادعی أنه بلغ بالاحتلام فی وقت إمکانه
- المسألة الثالثة: من المحجور علیه المجنون
- فی حکم إقرار السکران وشارب المرقد
- المسألة الرابعة: من المحجور علیه المکره
- لو ادعی الاکراه حالة الاقرار
- قی حکم إقرار العبد
- لو أقر العبد بالحریة
- المسألة الأولی: فی بیان انتفاء الاقرار فی حق من لیس له أهلیة التملک
- لو أقر لحمل فلان بن فلانة وعزاه إلی الوصیة أو إلی المیراث
- لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو مصنع أو طریق وعزاه إلی سبب صحیح شرعی
- المسألة الثانیة: من شرائط صحة الاقرار عدم صدور التکذیب من المقر له
- لو أنکر المقر له ببعد
- لو أقر لعبد الغیر بنکاح أو تعزیر قذف فکذبه السید
- المسألة الأولی: لا یشترط فی المال العلومیة
- المسألة الثانیة: أن یکون المال ملکا للمقر حالة الاقرار
- لو قال: له فی میراث أبی مائة
- لو أقر بحریة عبد فی ید غیره
- المسألة الأولی: إلزام المقر بتفسیر ما أبهمه فی إقراره
- لو قال: غصبته شیئا وفسره بالخمر والخنزیر
- لو قال: أردت نفسه
- المسألة الثانیة: لو امتنع المقر من التفسیر
- المسألة الرابعة: لو مات قبل التفسیر
- المسألة الخامسة: لو قال: له علی مال وفسره بالقلیل أو الکثیر
- المسألة السادسة: لو قال: له علی مال أکثر من مال فلان وفسره بالعدد
- المسألة السابعة: لو قال: لی علیک ألف دینار فقال: علی أکثر من ذلک
- جواز توکیل أهل الزکاة والخمس فی قبضهما وعدمه
- المسألة الثامنة: فی أن لفظ (کذا) من الالفاظ المبهمة
- لو قال: له کذا وکذا درهم
- المسألة التاسعة: لو قال: له علی ألف ودرهم أو درهمان
- لو قال: له علی ألف وثلاثة دراهم
- المسألة العاشرة: لو أطلق الاقرار بالموزون والمکیل والذهب والفضة
- المسألة الحادیة عشرة: فی أن صیغ الجمع من الالفاظ المبهمة
- المسألة الثانیة عشرة: لو قال: علی ما بین درهم وعشرة
- لو قال: له درهم فی عشرة ولو یرد الضرب والحساب
- لو قال: أسلمتها فی دینار فصدقه المقر له
- لو قال: له عندی جاریة وجاء بها وهی حامل
- لو أقر له بألف فی کیس معین
- المسألة الرابعة عشرة: لو قال: له فی هذا العبد ألف
- لو قال: له فی هذا المال أو میراث أبی ألف
- لو قال: له علی درهم ودرهمان
- لو قال: له علی درهم مع درهم أو فسوق درهم أو تحت درهم ونحو ذلک
- لو شهد واحد بإقرار بتاریخ وآخر بتاریخ
- المسألة السادسة عشرة: لو کانت الجهالة والابهام متعلقة بالمقر له
- لو أقر لزید فشهد اثنان بسبق إقراره لعمرو فکذبه زید
- المسألة السابعة عشرة: لو قال: هذا المال لزید أو لحائط
- المسألة الثامنة عشرة: إرشاد للمصنف فی المقام
- القاعدة الثانیة: أن الاستثناء المتکرر بحرف العطف یعود إلی المستثنی منه
- القاعدة الرابعة: فی حکم الاستثناء من الجنس
- القاعدة الخامسة: فی حکم الاستثناء المستوعب.
- المسألة الثانیة: لو قال: له علی عشرة إلا تسعة
- لو قال: له علی ألف إلا درهمان
- المسألة الثالثة: لو قال: له علی ألف درهم إلا ثوبا
- لو قال: له علی درهم ودرهم إلا درهما
- لو قال: له ثلاثة ودرهمان إلا درهمین
- لو قال: له ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهمین
- لو قال: له عشره إلا درهم
- المسألة السادسة: اشتراط الاتصال العرفی العادی فی الاستثناء
- الأول: لو عطف ب (بل) بعده
- لو قال: له درهم بل درهم بالاطلاق فیهما
- لو عطف ب (لکن)
- لو قال: غصبته من ید زید بل من عمرو
- لو قال: لزید وعمرو نصفین بل لخالد
- لو قال: هذا لزید وغصبته من عمرو
- الثانی: البدل
- لو قال: له علی ألف من ثمن خمر أو خنزیر أو ثمن مبیع هلک قبل قبضه
- لو قال: له علی ألف من ثمن مبیع ثم سکت ثم قال: لم أقبضه
- لو قال: له ألف مؤجلة أو زیوف أو ناقصة
- لو قال: ابتعت بخیار أو کفلت بخیار
- الأولی: لو قال: له عندی دراهم ودیعة
- الثانیة: لو قال: له علی ألف ودیعة
- الثالثة: لو قال: لک علی ألف وأحضرها
- لو قال: لک فی ذمتی ألف وجاء بها
- لو قال: أودعنی مائة فلم أقبضها وأقرضنی مائة فلم آخذها
- فی شرائط صحة الاقرار بالولد
- لو نفی نسب ولد باللعان واستلحقه آخر
- الأخبار الواردة فی المقام
- الاخبار الدالة علی أن الولد لو کان معروف النسب وأقر به غیر أبیه لم یورث من المقر
- المسألة الثانیة: هل حکم المرأة بإقرارها بالولد حکم الرجل فی الشرائط أم لا؟
- المسألة الثالثة: لو مات الصغیر
- المسألة الرابعة: هل یشترط التصدیق من الولد الکبیر عند إقرار الأب لو کان أهلا لذلک؟
- لو أقر ببنوة ولد إحدی أمته وعینه
- هل یقبل تعیین الوارث؟
- المسألة الثانیة: لو أقر بوالد وأخ أو غیر هما ولا وارث له وصدقه المقر به.
- لو کان الاقرار ببنت
- لو شهد الاخوان بابن للمیت وکانا عدلین
- المسألة الخامسة: لو أقر الوارث بمن هو أولی منه بالإرث
- فی الأخبار الواردة فی المقام
- لو أقر بولد ثم بآخر فصدقه الأول وأنکر الثانی
- المسألة الثامنة: لو أقر الوارث لأخوین بزوج لذات الولد
- هل یغرم المقر بمجرد الاقرار من دون تکذیب؟
- المسألة العاشرة: لو کان الوارث الأخ من الأب فأقر بأخ من الام
- المسألة الثانیة عشرة: لو أقر الولد بزوجة ولو تحت المیت الأخری فصدقته الأخری
- لو أقر الاخوان من الام بأخ منهما
- المسألة الثالثة عشرة: لو ترک المیت ولدین واحد منهما کافر أو عبد فأقر الوارث وهو الحر المسلم بابن أخ آخر
- لو أقر أحد الولدین بابن وأنکر الثانی ثم مات المنکر عن ابن مصدق بالاقرار
- المسألة الأولی: لو أقر أحد الورثة بدین علی المیت لاحد الاشخاص وکان له مشارک فی الترکة
- المسألة الثانیة: لو أقر بعض الورثة بأن مورثة قد أعتق بعض عبیده
- المسألة الثالثة: لو أقر شخص بدین أو عین لاحد رجلین ولم یعینه حتی مات
- الأخبار الواردة فی المقام کتاب الجعالة وفیه مطالب:
- المطلب الأول: هل الجعالة من العقود أو من الایقاعات؟ وفیه مسائل
- المسألة الأولی: حکم الجعالة علی کل مقصود محلل عند الشارع
- المسألة الثالثة: فی ما یعتبر فی الجاعل والعامل فی الجعالة
- اختلاف الأصحاب فیما یعتبر من الشرائط فی العامل
- المسألة الرابعة: فی حکم الجعالة من حیث اللزوم والجواز
- فی الفرق بین الجعالة والإجارة
- فی ما یتعلق بالفسخ من أمور: (منها) عدم وجوب شیء لو کان عدم إمکان العمل من قبل العامل
- (منها) لو فسخ العامل ثم أراد العمل بالجعل
- المسألة الخامسة: لو عقب الجعالة علی عمل معین بأخری وزاد فی العوض أو نقص
- الأخبار الواردة فی المقام والبحث فیها
- المسألة الأولی: لو عین المالک الجعل أو لم یعینه
- روایة مسمع بن عبد الملک فی المقام
- المسألة الثانیة: لو استدعی الرد ولم یبذل أجرة
- الأخبار الدالة علی اشتراط إباحة العمل
- لو جعل لکل واحد من جماعة جعلا معینا
- تتمه: لا تصیر الأمة فراشا بالملک
- المسألة السادسة: لو جعل جعلا معینا علی رده من مسافة معینة فرده من بعضها
- المسألة الثانیة: لو اختلفا فی قدر الجعل مع اتفاقهما علی الجنس والوصف، وفیه أقوال خمسة:
- القول الأول والثانی والثالث والرابع فی لمسألة
- القول الخامس فی المسألة
- المسألة الثالثة: لو اختلفا فی السعی وعدمه کتاب الایمان
- الأخبار الواردة بلزوم وقوع اللعان عند الامام
- المسألة الأولی: فی أن الحلف والیمین والایلاء والقسم ألفاظ مترادفة
- الأخبار الدالة علی کراهة الیمین مع الصدق وحرمته مع الکذب
- حرمة الیمین الکاذبة إلا ضرورة أو تقیة
- الأخبار الواردة فی المقام
- الأخبار المجوزة للیمین الکاذبة للتقیة
- الثانی: فی نفقة البهائم المملوکة
- فی مندوبات اللعان
- المسألة الثانیة: فی ما تنعقد به الیمین
- أقسام ما تنعقد به الیمین
- اعتراض الشهید الأول علی التقسیم المذکور والجواب علیه
- الأخبار الواردة فی المقام
- فرقة اللعان عندنا فسخ لا طلاق
- لو أکذب نفسه فی أثناء وبعد اللعان
- حکم الیمین بالکواکب وبالأشهر الحرم وبمکة وبالکعبة وبالحرم ونحوها
- حکم استحلاف الکافر بغیر الله
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة الثالثة: لو قال: وقدرة الله وعلم الله
- المسألة الرابعة: لو قال: اقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت ولم ینطق بالجلالة
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة الخامسة: لو قال: لعمرو الله
- الاخبار الواردة فی المقام
- ثالثها: الاختیار
- المسألة السادسة: لا تنعقد الیمین إلا بالنیة
- حکم یمین الغضب والاکراه والاجبار ومع السهو ومع النسیان وما اضطر الیه
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة السابعة: حکم الیمین بالبراءة
- حکم استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته
- المسألة الثامنة: الاستثناء بالمشیئة یوقف الیمین عن الانعقاد
- الأخبار الدالة علی استحباب الاستثناء حالة الیمین
- شرائط الاستثناء فی الیمین
- الأخبار الواردة فی المقام
- اخبار الأصحاب فی جواز استثناء المشیئة فی غیر الیمین من العقود والایقاعات
- المسألة التاسعة: فی بیان الحروف التی یقسم بها والأسماء القائمة مقامها
- لو حذف حرف القسم
- لو قال: ها الله وأیمن الله وأیم الله
- حکم اشتراط الاسلام والایمان فی الحالف لو حلف الله
- تفصیل العلامة فی المقام
- حکم کفارة الکافر لو حنث فی یمینه
- المسألة الحادیة عشرة: حکم یمین الولد مع والدة والمرأة مع زوجها والمملوک مع سیده
- الثانی: أن یکون العقد دائما "
- المسألة الثانیة عشرة: حکم الیمین علی الفعل الماضی
- کفارة الیمین الغموس وما ورد فی ذلک من الاخبار
- فی شرائط متعلق الیمین
- الأخبار الواردة فی المقام
- حکم الملتقط من دار الحرب
- حکم الأولویة فی المباح
- حکم الیمین علی فعل الغیر
- المسألة الثالثة عشرة: حکم الیمین فی المستحیل
- المسألة الرابعة عشرة: حکم الیمین حال الغضب أو مع الاکراه أوفی معصیة
- المسألة الخامسة عشرة: عدم جواز الحلف إلا علی العلم
- الأخبار الدالة علی جواز الیمین الکاذبة حال الاضطرار
- المسألة السادسة عشرة: من حلف یمینا ثم رأی مخالفتها خیرا من الوفاء
- المسألة السابعة عشرة: لو حلف أن لا یشرب من لبن عنز ولا یأکل من لحمها
- المسألة الثامنة عشرة: لو حلف علی نحر ولده أو علی ترک الصلح بین الناس
- (منها) من حلف لغریمه أن لا یخرج من البلد إلا بعلمه وکان علیه فی ذلک ضرر
- حکم القران فی الطواف
- (منها) من حلف علی ضرب عبده
- (منها) من حلف علی فعل أمر متعذر
- (منها) حکم الاقتصاص من المنکر قبل الیمین وبعدها
- (منها) من حلف ونسی ما قال
- (منها) جواز حلف الوارث علی نفی مال المیت مع وجوده
- (منها) تحریم الحلف بالبراءة من الله ورسوله والأئمة علیهم السلام
- جواز تحلیف الظالم بالبراءة
- (منها) حکم الحلف برب المصحف
- (الأولی) لو حلف أن لا یأکل طعاما اشتراه زید فاشتری زید وعمر وطعاما صفة واحدة
- (الثانیة) لو حلف علی ما اشتراه زید فاشتری طعاما منفردا أو اشتری عمرو طعاما کذلک ثم اختلطا فأکل منه الحالف
- (الثالثة) لو حلف أن لا یأکل تمرة معینة فاختلطت بتمر
- (الرابعة) لو حلف أن یأکل هذا الطعام غدا فأکله الیوم
- الصور المحتملة فی المقام
- فی تحریم بیع السلاح من أعداء الدین
- (الخامسة) لو حلف أن لا یشرب من ماء الفرات وفعل
- (السابعة) لو حلف أن لا یأکل لحما وأطلق
- (العاشرة) لو حلف أن لا یأکل سمنا فأطلق فأکله مع الخبز
- (الحادیة عشرة) لو قال: لا أکلت من هذه الحنطة فطحنها دقیقا أو سویقا
- فیما قاله الشیخ من وقوع الطلاق بغیر العربیة
- (الثالثة عشرة) لو حلف أن لا یأکل بسرا فأکل منصفا ونحوه
- (الرابعة عشرة) لو حلف أن لا یأکل فاکهة فأکل واحدة
- (الخامسة عشرة) لو حلف أن لا یأکل الادم أو یأکله
- لو قال: لا شربت ماء هذا البئر
- (السابعة عشرة) لو قال: لا أکلت هذین الطعامین فأکل أحدهما
- (التاسعة عشرة) لو قال: لا شربت لک ماء من عطش
- (العشرون) لو حلف علی فعل مستدیم
- لو قال: لا سکنت هذه الدار وهو ساکن بها
- فی بیان التطبیقات فی المقام
- لو حلف أن لا أدخل بیتا فدخل بیت أهل الحضر أو بیت البادیة
- (الثانیة والعشرون) لو حلف، لا دخلت دار زید ولا کلمت زوجته ولا است خدمت عبده
- فی أن التحریم بالیمین تابع للملک وللزوجیة بالفعل
- لو حلف: لا دخلت دارا فدخل براحا وکان دار سابقا
- (الثالثة والعشرون) لو حلف: لا دخلت ولا أکلت أو لا لبست اقتضی ذلک التأبید
- استثناء الوصیة من الحکم المزبور
- لو حلف لأبیعن فباع ببیع فاسد
- (الخامسة والعشرون) لو حلف لا یفعل لم یتحقق الحنث إلا بالمباشرة له
- فی حکم حلف السلطان ونحوه
- مناقشة المصنف لکلام الشیخ فی المبسوط
- حکم متعة الصغیرة
- المسألة الأولی: لو حلف أن لا یتکلم فقرأ القرآن عامدا عالما
- (الثامنة والعشرون) فی أن الحنث یتحقق بالمخالفة اختیارا
- الاخبار الدالة علی وقوع الطلاق لو فسر الطلقة باثنین أو ثلاث ونقل قولین فی المسألة
- هل تنحل الیمین بالمخالفة وإکراها أو نسیانا أو جهلا کتاب النذر وفیه مطالب:
- الشرط الأول: البلوغ والرشد
- الشرط الثانی: الاسلام
- الشرط الثالث: إذن الزوج لو کان الناذر امرأة ذات بعل زوجة أو متعة والمنذور به من التطوعات
- الاستدلال علی اشتراط إذن الزوج فی النذر
- الشرط الخامس: القصد والنیة فی حالة النذر
- الضابط فی المنذور به کونه طاعة
- الأخبار الواردة فی المقام
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة الثانیة: فی ما یتعلق بصیغة النذر
- الاستدلال علی تحدید صیغة النذر
- المسألة الثانیة: فی الصور المحتملة فی المقام
- المسألة الثالثة: لو نذر مبتدئا بغیر شرط
- المسألة الخامسة: لو کان المنذور به مطلقا
- لو نذر العبادة مطلقا
- الأخبار الواردة فی المقام
- لو نذر الشیء الکثیر أو الخطیر أو الجلیل
- المسألة الثالثة: فی حکم نذر صوم یوم لا یتمکن منه
- کلمات بعض الأصحاب فی المقام
- الوجوه المحتملة ما فی لو التزم عبادة وأطلق تسمیة الملتزم
- لو اتفق ذلک یوم عید
- المسألة الرابعة: لو وجب علی ناذر ذلک الیوم صوم شهرین متتابعین فی کفارة.
- الثالث: تقدیم النذر
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة السادسة: حکم من نذر صلاة
- الفرق بین تعیین الوقت وتعیین المکان
- کلام ثانی الشهیدین فی المقام
- المسألة الثامنة: لو نذر الحج ماشیا له
- أحدها: فی بدأته
- ثانیها: فی نهایته
- المسألة التاسعة: لو حج الناذر للمشی راکبا
- المسألة العاشرة: لو عجز الناذر عن المشی
- الأخبار الواردة فی المقام
- الثانی: الطلاق السنی البائن
- لو نذر الحج راکبا فمشی
- لو نذر المشی وکان فی السفینة والمعبر
- لو قال: فلله علی أن أمشی إلی بیت الله لا حاجا ولا معتمرا
- لو قال: أن أمشی واقتصر علی ذلک
- لو أخر الأب الفعل إلی أن بلغ الولد
- المسألة الثالثة عشرة: لو نذر أن یحج ولم یکن له ماله فحج نائبا عن غیره
- الثانیة: أن یعین الهدی ولا یعین المکان
- الثالثة: أن یطلق الهدی والمکان
- المسألة الخامسة عشرة: لو نذر أن یهدی إلی بیت الله الحرام دون النعم
- دلیل القول المشهور فی المقام
- حکم التفرقة بالهدی
- لو نذر أن یهدی بدنة
- لو صام سنة علی التوالی
- لو شرط التتابع فی السنة
- لو نذر صوم شهر متتابعا
- لو أفطر فی بعض الأیام لغیر عذر أو مع عذر، وفیه قولان
- المسألة الثامنة وعشرة: لو نذر صوم الدهر
- لو أفطر هذا الناذر لعذر أو لغیر عذر
- المسألة التاسعة عشرة: فی حکم نذر المعصیة
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة الثانیة والعشرون: لو نذر أن یتصدق بدراهم من فضة وصیرها ذهبا
- المسألة الرابعة والعشرون: لو نذر نذرا معلقا علی شرط ثم علی بوقوع الشرط قبل النذر
- المسألة الخامسة والعشرون: لو کان المنذور مرجوعا ولو مکروها
- حکم من نذر أن یتصدق بجمیع ماله
- الاشکال علی نذر التصدق بجمیع المال ودفعه
- المسألة السادسة والعشرون: فی بیان حکم العهد وبیان مشروطه ومتعلقة
- الأخبار الدالة علی إلحاق العهد بالیمین أو نذر
- فی أن العهد لا ینعقد إلا بالنطق
- کلام بعض الأصحاب فی المقام
- کتاب الکفارات وفیه مقاصد: المقصد الأول: فی ضبط الکفارات وبیان أقسامها، وفیه مسائل:
- المسألة الأولی: فی عدد أقسامها
- فی کفارة قتل الخطأ
- فی ما ذهب إلیه الصدوق فی المقام
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة الثالثة: فی کفارة من أفطر فی یوم من شهر رمضان
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة الرابعة: فی کفارة من أفطر یوما نذر صومه
- الأخبار الواردة فی المقام
- المناقشة فی بعض روایات المسألة
- الرابعة: عدم جواز شراء المولی علی الطفل والمجنون من ینعتق علیهما بالقرابة
- المسألة الخامسة: فی کفارة خلف العهد
- المسألة السابعة: فی کفارة قتل المؤمن عمدا ظلما
- المسألة الثامنة: فی کفارة الحلف بالبراءة من الله ورسوله (ص) أو من الایمة (ع)
- المسألة التاسعة: فی کفارة جز المرأة شعرها فی المصاب
- المسألة العاشرة: فی کفارة نتف الشعر وخدش الوجه وشق الثوب فی المصاب
- المسألة الحادیة عشرة: فی کفارة من نام عن صلاة العشاء الآخرة وتجاوز نصف اللیل
- المسألة الثانیة عشرة: فی کفارة من تزوج امرأة فی عدتها
- المسألة الأولی: فی العتق
- الطعن فی دلیل المشهور بوجوه
- المراد من الایمان الاسلام
- فی الأخبار الدالة علی اشتراط الایمان الخاص
- فی إسلام الأخرس
- حکم إسلام المسبی من أطفال الکفار
- المسألة الثالثة: یشترط فی العتق السلامة من العیوب الموجبة للعتق
- حکم المتولد بالزنا من کافرین
- حکم المتولد بالزنا من مسلم تام الملک
- حکم عتق المکاتب المطلق والمشروط
- حکم عتق الآبق لو لم یعلم موته
- المسألة الرابعة: لو أعتق نصفین من عبدین مشترکین
- لو أعتق شقصا من عبد مشترک
- لو تبرع عنه بالعتق من غیر سؤال
- الفرق بین التبرع عن المیت وعن الأجنبی
- الاختلاف فی زمان انتقال الملک وفیه أقوال خمسة
- المسألة السادسة: لو قتل العبد عمدا شخصا آخر فأعتقه فی لکفارة
- المسألة السابعة: اشتراط نیة القربة فی العتق
- المسألة الثامنة: اعتبار نیة التعیین لو اجتمعت أجناس التعیین لو اجتمعت أجناس مختلفة
- فی معنی اتحاد الجنس
- إشکال المحقق فی المقام والجواب عنه
- لو کان علیه کفارة ظهار وقتل وإفطار رمضان فأعتق ناویا الکفارة مطلقا
- لو علم أن فی ذمته عتق رقبة وشک فی سببه
- المسألة الحادیة عشرة: لو اشتری أباه أو غیره ممن ینعتق علیه ونوی به التکفیر
- الفرق بین العتق بالقرابة والعتق المشترک
- لو رد المالک العوض بعد قبضه
- کلام بعض الأصحاب فی المقام
- المسألة الثالثة عشرة: فی ما یتحقق به العجز للمکلف
- لو لم یملک عین الرقبة وملک ثمنها وقدر علی شرائها
- لو لم یملک الرقبة ولا ثمنها وبذل له أحدههما بهبة
- المسألة الرابعة عشرة: لو تحقق العجز فی الکفارة المرتبة
- فی ما یتحقق به التتابع فی صیام الشهرین
- حکم الاخلال بالمتابعة
- المسألة الخامسة عشرة: فی المواضع التی تقطع الصوم ولا تقطع التتابع
- فی المواضع المختلف فی قطع التتابع بها
- المسألة السادسة عشرة: فی بیان الاطعام وأحکامه وفیها مواضع:
- أحدها: فی قدره وکمیته، والأخبار الواردة فی ذلک
- ثانیها: فی المصروف إلیه، والأخبار الواردة فی ذلک
- ثالثها: فی جنس الطعام
- الأخبار الواردة فی المقام
- حکم إطعام الصغار، وتمام البحث یتوقف علی أمور:
- منها: إخراج المد من الحنطة والدقیق والخبز کاف فی ذلک
- منها: المعتبر إخراج نقصان المستحق عن المد علی تقدیر التسلیم إلیهم وإن کثر المستحقون
- ثالثها: اشتراط کونه مؤمنا أو مستضعفا
- المسألة التاسعة عشرة: فی بیان معنی الکسوة
- الاختلاف فی ذلک الناشئ من اختلاف الاخبار
- الأخبار الواردة فی المقام
- المسألة العشرون: فی حکم صرف الکفارات إلی من تجب نفقته
- المسألة الحادیة والعشرون: المعتبر فی الکفارة المرتبة حال الأداء لا حال وجوبها
- لو کان المکفر عبدا حال الوجوب فأعتق قبل أن یشرع فی الصوم رایسر
- المسألة الثانیة والعشرون: لو عجز من العتق من وجب علیه وانتقل إلی الصوم ثم وجد ما یعتق، وکذا لو عجز عن الصیام فدخل فی الاطعام ثم زال العجز
- لو عرض الصوم ما یقطع التتابع وحصلت القدرة علی العتق
- المسألة الثالثة والعشرون: لو وجب علیه شهران متتابعان فصام هلالین
- جواز التفریق فی أصناف الخصلة الواحدة
- المسألة الخامسة والعشرون: حکم من عجز عن صوم شهرین وجب علیه
- الأخبار الواردة فی المقام
- حکم من عجز عن جمیع الخصال والأخبار الواردة فی ذلک
- المسألة السادسة والعشرون: فی کفارة ضرب السید مملو که فوق الحد
- الأخبار الواردة فی المقام
- کفارة الضحک المتعدی فیه الحد من التبسم
- کفارة من قال رمضان بغیر شهر
- السادسة: فی شروط المکاتبة باعتبار المعاقدین وغیرها
تتمة الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره المجلد 2
اشارة
سرشناسه : آل عصفور، حسین بن محمد، 1147 - 1216 ق.
عنوان و نام پدیدآور : تتمة الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف الشیخ حسین آل عصفور
مشخصات نشر : قم:مجهول ( بی جا ، بی نا )[1410]
مشخصات ظاهری : ج2.
موضوع : فقه جعفری -- قرن ق 12
رده بندی کنگره : BP183/ب 3ح 4 1300ی
رده بندی دیویی : 297/324
ص :1