- اشارة
- اشارة
- تتمة کتاب النکاح
- مقدمة المؤلف
- المقدمة للمقررین
- فصل: فی أولیاء العقد
- اشارة
- ضوابط عامة فی ولایة الأولیاء
- الأمر الأول: تحدید موضع الإجماع علی عدم ولایة غیر الأب و الجد
- الأمر الثانی: فی الجمع بین الروایات
- الأمر الثالث: الفرق بین الولایة علی الصغیر و الولایة علی الرشید
- الأمر الرابع: فی سقوط الولایة مع العضل
- الأمر الخامس: الأقوال فی المسألة
- الأمر السادس: معنی کلمة ««لا یکون»» فی الروایات
- الأمر السابع: مناقشة صاحب الجواهر
- الأمر الثامن: الاحتمالات الواردة فی صحیحة الفضلاء- ثانوی:
- الأمر التاسع: فی معنی ولایة الأب
- الروایات الواردة فی المقام
- و یستنتج مما مر أمور:
- الأمر الأوّل: لا یخفی أن المراد من الجاریة، البکر
- الأمر الثانی: أن ولایة الأب فی نقض النکاح، إنما هی فی غیر الکفو،
- الأمر الثالث: أن الجاریة البکر بناء علی استقلالهما لو تزوجت بغیر الکفو
- الأمر الرابع: أن مقتضی ثبوت حق الفسخ للأب فی الجاریة البکر أنه لو مانع من الأوّل لم ینعقد.
- الأمر الخامس: إن شقوق المسألة کثیرة و عدیدة جداً
- الأمر السادس: أنه قد تبین مما مرّ أن بقیة ذوی الأرحام غیر الأب و الجد لا ولایة لهم
- الأمر السابع: تبین مما تقدّم أن الجد کالأب فی الولایة
- الأمر الثامن: البکر
- الأمر التاسع: الکفؤ
- تثبت ولایة الأب و الجد علی الصغیرین
- عدم صحة نکاح السفیه إلا بإذن الولی
- نُبذ فی أحکام السفیه
- فرع: لو عقد السفیه بمهر زائد علی شأنه
- استقلال کل من الأب و الجد فی الولایة
- عدم جواز تزویج المولی علیه لمن به عیب
- فی تزویج الوصی للمجنون و الصغیر
- فی تزویج الحاکم الشرعی مَن لا ولی له
- استحباب استئذان المرأة المالکة لأمرها لأبیها أو جدها
- إذن البکر سکوتها
- فی شرائط ولایة الأولیاء
- فی حدود وکالة الوکیل فی التزویج
- نبذة فی أحکام عقد الفضولی
- اشارة
- تعرّض الماتن لعدّة جهات:
- تنبیه: فی وقوع الفضولیة فی الإیقاع
- عدم اشتراط ألفاظ خاصة فی الإجازة
- اشتراط علم المجیز بعدم وجوب الالتزام بالعقد
- هل الإجازة کاشفة أو ناقلة
- فی کفایة الرضا الباطنی و عدمه الرضا
- الإکراه حال العقد
- عدم اشتراط قصد الفضولیة فی الفضولی
- لو زوج بلا وکالة
- لو أوقع الفضولی العقد علی مهر معین
- إذا وقع العقد بعنوان الفضولیة فتبین کونه وکیلاً
- إذا کان عالماً بأنه وکیل أو ولی، و وقع العقد بعنوان الفضولیة
- یترتب علی تقدیر الإجازة و الحلف جمیع الآثار المترتبة علی الزوجیة
- إذا کان العقد لازماً من أحد الطرفین و فضولیاً من الآخر
- إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولاً العقد
- إذا زوجت المرأة فضولاً من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر
- إذا زوجها أحد الوکیلین من رجل و زوجها الوکیل الآخر من آخر
- فصل: فی أسباب التحریم
- اشارة
- الأول: التحریم بالنسب
- اشارة
- تحریم نکاح القرابة بضرورة المسلمین و نص الکتاب و السنة
- اشارة
- البحث فی الآیة من جهات:
- الجهة الأولی: ظاهر إسناد التحریم و إن کان إلی الذوات، إلاّ أن المراد به أبرز فعل مناسب و هو النکاح،
- الجهة الثانیة: إن العناوین المذکورة فی الآیة الکریمة سبعة من النساء،
- قاعدة فی النسب
- أنحاء النسب الشرعی
- النحو الأوّل: النسب من طرف الام او الأب سواء کان حلالاً أم حراماً
- النحو الثانی: النسب بمعنی الاضافة و التسمیة فی مقام النداء
- النحو الثالث: النسب من الحلال ظاهراً
- النحو الرابع: النسب من الحلال واقعاً
- رسالة فی نسب ابن الزنا و ترتب أحکام الولد
- کلمات الأصحاب فی المقام
- المقام الأوّل: مقتضی القاعدة
- المقام الثانی: الأدلة الخاصة
- الطائفة الأولی
- الطائفة الثانیة
- المحتملات فی قوله «و للعاهر الحجر»
- الطائفة الثالثة
- الطائفة الرابعة
- الطائفة الخامسة
- الطائفة السادسة
- الطائفة السابعة
- الجهة الثالثة: قد اقتصرت الآیة الکریمة علی ذکر المحرمات من النساء فی النکاح،
- النقطة الأولی: فی الاستناد إلی الظن غیر المعتبر هل ینفی العمد المأخوذ فی الزنا أو لا؟
- الطائفة الأولی: ما یظهر منها لزوم العلم و الاعتماد بالاستحقاق فی نفی الزنا،
- الطائفة الثانیة: کمعتبرة زرارة عن أبی جعفر(علیه السلام) قال:
- النقطة الثانیة قاعدة: فی کون السکران بحکم الصحیح العامد
- الثانی: التحریم بالرضاع
- الفصل الأوّل فی شروط الرضاع
- اشارة
- انتشار الحرمة من الرضاع یتوقف علی شروط:
- الشرط الأول عدم اعتبار بقاء المرأة فی حبالة الرجل
- الشرط الثانی: أن یکون شرب اللبن بالامتصاص من الثدی
- الشرط الثالث: أن تکون المرأة حیة
- الشرط الرابع: أن یکون المرتضع فی أثناء الحولین
- الشرط الخامس: فی کمیة الرضاع
- الأقوال فی المسألة:
- و فی التحدید بالعدد الأشهر عند المتقدّمین العشر،
- و أما فی التقدیر الزمانی
- و أما ما دل علی الخمسة عشر،
- و أما الروایات النافیة للعشرة المعاضدة للخمس عشرة رضعة،
- فالأقوی هو القول بالخمسة عشر لوجوه:
- الوجه الأوّل: صراحة موثّقة زیاد بن سوقة
- الوجه الثانی: ما فی صحیحة عبید بن زرارة
- الوجه الثالث: کثرة ما دل علی الخمسة عشر
- الوجه الرابع: قوة ما دل علی نفی التحریم عن العشرة،
- و أما التحدید بالزمان فبالیوم و اللیلة،
- و أما التحدید بالأثر و هو ما أنبت اللحم و شدّ العظم،
- المراد بالحولین التقدیر الهلالی
- المراد بالإنبات و شدّ العظم
- شرائط الرضاع بالعدد
- الشرط الأوّل: کمال الرضعة
- الشرط الثانی: توالی الرضعات
- الشرط الثالث: اتحاد الفحل
- فائدة فی الشهادة و الإقرار فی الموضوعات المختلفة
- فی لزوم التفصیل
- قبول شهادة النساء فی الرضاع
- الفصل الثانی فی أحکام الرضاع
- اشارة
- عموم قاعدة التنزیل السببی
- التقریب الأول
- الإشارة إلی ما ورد من الروایات فی هذا المجال
- الأقوال فی عموم القاعدة
- نکتة فی المعنی المراد من عموم التنزیل و تطبیقه لإثبات العناوین الملازمة
- تحقیق فی عموم القاعدة
- التقریب الثانی
- التقریب الثالث
- التقریب الرابع
- التقریب الخامس
- المختار فی المسألة
- فی جملة ما یحصل بالرضاع
- تکفی فی حصول العلاقة الرضاعیة المحرمة دخالة الرضاع فی الجملة
- الرضاع تقوم مقام السبب و لا تقوم مقام المصاهرة
- العلاقة الرضاعیة قد تحصل برضاع واحد و قد تحصل برضاعین
- نکاح الفحل فی أولاد أبی المرتضع
- إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثمّ أرضعت بنت شخص آخر
- الرضاع المحرم کما یمنع من النکاح لو کان سابقاً یبطله لو حصل لاحقاً
- لو کانت له زوجتان، زوجة کبیرة و زوجة صغیرة فأرضعت أحدهما الرضیعة
- أما الرضیعة: فتحرم إن کان قد دخل بالکبیرة الأولی مطلقاً،
- و أما الکبیرة الأولی:
- إذا أرضعت امرأة ولد بنتها
- لو زوج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة
- أحکام التحریم بسبب رضاع الزوجة الکبیرة للصغیرة
- الأقوال فی المسألة
- تنقیح البحث
- عدم عموم تنزیل الرضاع لبعض العناوین
- لو شک فی وقوع الرضاع
- الفصل الأوّل فی شروط الرضاع
- الثالث: من أسباب التحریم اللعان
- الرابع: من أسباب التحریم: الکفر
- اشارة
- لا یجوز للمسلمة أن تنکح الکافر دواماً و انقطاعاً
- اشارة
- کلمات الفقهاء
- الآیات التی استدل بها علی التحریم
- منها: قوله تعالی: وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتّی یُؤْمِنَّ
- و منها: قوله تعالی: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا جاءَکُمُ الْمُؤْمِناتُ
- و منها: قوله تعالی: لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ
- و فی قبال هذه الآیات استدل للحل بقوله تعالی: الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ
- و تقریب الاستدلال بالآیة الکریمة:
- و مفادها مقدّم علی الآیات السابقة من وجهین:
- الوجه الأول: إن سورة المائدة آخر السور نزولاً و هی من المحکم،
- الوجه الثانی: إن آیة المائدة أخص مطلقاً من آیات النهی عن نکاح الکافرات
- و تقریب الاستدلال علی الحرمة فی الدائم و علی الحلیة فی المنقطع
- الروایات التی استدل بها علی التحریم
- الطائفة الأولی: ما دل علی الجواز مطلقاً،
- الطائفة الثانیة: ما قیّد الجواز فیه بالاثنین،
- الطائفة الثالثة: ما دل علی جواز الزواج بهن متعة،
- الطائفة الرابعة: ما دل علی الحرمة مطلقاً
- حکم المجوسیة و الصابئة
- و أما الحرانیین و من یظهرون عبادة الکواکب
- و أما السامرة:
- حکم من بدل دینه من غیر المسلمین بعد بعثة النبی(صلی الله علیه و آله)
- کلمات الفقهاء
- و المحصل من استدلالهم عدة وجوه:
- الوجه الأول: قوله تعالی: وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ
- الوجه الثانی: عموم قوله(صلی الله علیه و آله) : «من بدل دینه فاقتلوه»،
- الوجه الثالث: إنه مقتضی النسخ عدم قبول المنسوخ،
- الوجه الرابع: إنه یقر علی أن الذی یبدل دینه بعد البعثة یقر علی نفسه بالارتداد عن دینه،
- أما قرائن کون الجزیة بنحو القضیة الخارجیة،
- أما قرائن القضیة الحقیقیة
- و یستحصل من مجموع هذه القرائن فی الروایات
- و أما العامة،
- حکم العقد الواقع بین الکفار
- المشهور عند الأصحاب أن الزوجة إذا أسلمت قبل الدخول و لم یُسلم الزوج
- المقام الأول فیما إذا أسلمت الزوجة و کان الزوج کتابیاً أو غیره
- الآیات
- و أما الروایات الواردة:
- الروایة الأولی: ما فی روایة محمد بن مسلم عن أبی جعفر(علیه السلام)
- الروایة الثانیة: ما فی المصحح إلی جمیل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما\'
- الروایة الثالثة: صحیحة منصور بن حازم،
- الروایة الرابعة: صحیحة عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله(علیه السلام)،
- الروایة الخامسة: صحیحة ابن أبی نصر،
- الروایة السادسة: روایتی محمد بن مسلم و جمیل مخصَّصتان أیضاً
- الروایة السابعة: و هی مضمرة یونس قال:
- الروایة الثامنة: ما فی معتبرة السکونی عن أبی عبد الله(علیه السلام):
- الروایة التاسعة: فی صحیحة رومی بن زرارة،
- المقام الثانی: صحة نکاح أهل الکفر فیما بینهم
- حکم العدة فی الارتداد
- زواج المؤمن من المخالفة و المؤمنة من المخالف
- أدلة المانعین من زواج المؤمنة للمخالف
- یستدل للمنع بجملة من الروایات:
- منها: ما ورد فی تعریف الکفاءة بالمؤمن کما فی صحیح علی بن مهزیار
- و منها: صحیحة زرارة بن أعین عن أبی عبد الله(علیه السلام)
- منها: صحیحة العلاء بن رزین،
- و منها: موثق سماعة قال:
- و منها: ما ورد فی الهدنة معهم،
- و منها: ما ورد عنهم(علیه السلام) من تزوجهم من المخالفین أو تزویجهم،
- الخامس: من أسباب المنع عدم الکفاءة فی العقد
سند العروه الوثقی (کتاب النکاح) المجلد الثانی
اشاره
ص :1