"
next
مطالعه کتاب ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار جلد 10
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المجلد 10

اشارة

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385

عنوان قراردادی : [تهذیب الاحکام. شرح]

عنوان و نام پديدآور : ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار [محمدبن حسن طوسی]/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ باهتمام محمود المرعشی

مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1406ق. = 1364.

مشخصات ظاهری : 16 ج.نمونه

فروست : (مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 15)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

يادداشت : "شرحی است بر تهذیب الاحکام در شرح المقتعه للشیخ المفید"

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : تهذیب الاحکام

عنوان دیگر : المقنعه

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 5

شناسه افزوده : مفید، محمدبن محمد، 413 - 336ق. المقنعه

شناسه افزوده : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1111 - 1037ق. شارح

شناسه افزوده : رجائی، مهدی، 1336 - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP130/ط9ت 9026

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 67-339

كِتَابُ الْقَضَايَا وَ الْأَحْكَامِ

1 بَابُ مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ وَ أَقْسَامِ الْقُضَاةِ وَ الْمُفْتِينَ

[الحديث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

باب من إليه الحكم و أقسام القضاة و المفتين الحديث الأول: ضعيف.

قوله عليه السلام: أو وصي نبي قال الوالد العلامة طاب ثراه: و في الكافي" أو وصي" و الغرض بيان

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 10، ص: 8

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِشُرَيْحٍ يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا يَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِيٌّ.

[الحديث 2]

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا وَلَّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع شُرَيْحاً الْقَضَاءَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَلَّا يُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ

______________________________

شقاوة شريح، فإنه لم يكن منصوبا من قبله صلوات الله عليه، بل من قبل من كان قبله و أراد عزله و لم يتيسر له. و الظاهر أن المنصوب من قبل المعصوم بمنزلة الوصي. انتهى.

و الحاصل أن الحصر إضافي بالنسبة إلى من ارتكب ذلك بغير إذن الإمام. أو المراد لا يجلسه بالأصالة إلا النبي و الوصي. و يحتمل أن يكون الغرض بيان صعوبة القضاء، و أنه لغير المعصوم غالبا يستلزم الشقاء.

أو المعنى: أنه من زمن النبي صلى الله عليه و آله إلى هذا الزمان ما جلس فيه إلا هذه الثلاثة الأصناف، و يؤيده أن في الفقيه" ما جلسه".

و بالجملة ظاهر تلك الأخبار عدم جواز ارتكاب القضاء لغير المعصوم، و لا ريب في جوازه لغيره، كالقضاة المنصوبة في زمن الرسول و أئمة الحق صلوات الله عليهم، فلا بد من تأويل فيها.

و ربما يقرأ" يجلسه"

1 تا 276