"
next
مطالعه کتاب ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار جلد 11
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المجلد 11

اشارة

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385

عنوان قراردادی : [تهذیب الاحکام. شرح]

عنوان و نام پديدآور : ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار [محمدبن حسن طوسی]/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ باهتمام محمود المرعشی

مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1406ق. = 1364.

مشخصات ظاهری : 16 ج.نمونه

فروست : (مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 15)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

يادداشت : "شرحی است بر تهذیب الاحکام در شرح المقتعه للشیخ المفید"

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : تهذیب الاحکام

عنوان دیگر : المقنعه

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 5

شناسه افزوده : مفید، محمدبن محمد، 413 - 336ق. المقنعه

شناسه افزوده : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1111 - 1037ق. شارح

شناسه افزوده : رجائی، مهدی، 1336 - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP130/ط9ت 9026

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 67-339

[تتمة كتاب التجارات]

5 بَابُ الْعُيُوبِ الْمُوجِبَةِ لِلرَّدِّ

[الحديث 1]

1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئاً وَ بِهِ عَيْبٌ أَوْ عَوَرٌ لَمْ يَتَبَرَّأْ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَبْرَأْ بِهِ وَ أَحْدَثَ فِيهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَيْئاً وَ عَلِمَ بِذَلِكَ الْعَوَرِ أَوْ بِذَلِكَ الْعَيْبِ إِنَّهُ يُمْضَى عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ الدَّاءِ وَ الْعَيْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ بِهِ

______________________________

باب العيوب الموجبة للرد أي: الموجبة لجواز الرد، أو على البائع قبول الرد.

الحديث الأول: ضعيف على المشهور معتبر.

و في القاموس: العوار مثلثة العيب.

فالترديد من الراوي، أو يخص بنوع من العيب كالداء، و العيب بنوع آخر.

و يدل على سقوط خيار الرد بالعيب بتبري البائع منه، أو علم المشتري،

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 11، ص: 6

[الحديث 2]

2 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَيَجِدُ فِيهِ عَيْباً قَالَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِيطَ أَوْ صُبِغَ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ.

[الحديث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِينَةِ فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً كُلَّ ثَوْبٍ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِيهِ عَيْبٌ فَرَدُّوهُ فَقَالَ لَهُمْ أُعْطِيكُمْ ثَمَنَهُ الَّذِي بِعْتُكُمْ بِهِ قَالُوا لَا وَ لَكِنْ نَأْخُذُ مِثْلَ قِيمَةِ الثَّوْبِ فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ

______________________________

و كلاهما متفق عليه، و على أن التصرف يمنع الرد دون الأرش.

و المشهور أن مطلق التصرف مانع حتى ركوب الدابة، و ظاهر بعض الأصحاب التصرف المغير للصفة. و ربما يفهم من بعض الأخبار الثاني كخبر جميل، و جعل ابن حمزة التصرف بعد العلم بالعيب مانعا من الأرش أيضا، و هو نادر.

قوله عليه السلام: لم يتبرأ إليه أي: لم يسقط البائع خيار المشتري." و لم يبين له" أي: العيب، و في بعض النسخ" و لم يبرأ" أي: و لم يبرأ المشتري ذمة البائع.

الحديث الثاني: مرسل كالحسن.

الحديث الثالث: صحيح.

قوله عليه السلام: يلزمه ذلك أي: عمر، و هو البائع، إذ لهم باعتبار تبعض الصفقة أن يردوا الجميع،

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 11، ص: 7

[الحديث 4]

4 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْباً لَمْ يَرُدَّهَا وَ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَيْبِ.

[الحديث 5]

5 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَا يَرُدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا كَانَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبِهَا

______________________________

فلو ماكس في ذلك يردون الجميع عليه، فبهذا السبب يلزمه القبول.

و يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى المشتري الذي وقع الثوب في حصته أو إفراد الضمير بقصد الجنس. و يؤيده ما في نسخة الفقيه من ضمير الجمع، و هذا أوفق للأصول، لأنه مع الرد للبائع الخيار في أخذ الجميع لتبعيض الصفقة أو أخذ المعيب و رد ثمنه، و ليس لهم أن يأخذوا قيمة الصحيح، و لا ينافي ذلك جواز أخذ الأرش إن لم يرد الجميع.

الحديث الرابع: ضعيف.

الحديث الخامس: موثق كالصحيح.

و المشهور بين الأصحاب استثناء مسألة من القاعدة المقررة أن التصرف يمنع الرد، و هي أنه لو كان العيب الحمل و كان التصرف الوطء، يجوز الرد مع نصف العشر للوطء.

و لكون المسألة مخالفة لأصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلى حملها على كون الحمل من المولى البائع، فيكون أم ولد، و يكون البيع

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 11، ص: 8

[الحديث 6]

6 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ إِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْباً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَ لَكِنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَهَا الْعَيْبُ قَالَ قُلْتُ هَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ ع قَالَ نَعَمْ.

[الحديث 7]

7 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع كَانَ الْقَضَاءُ الْأَوَّلُ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَى الْأَمَةَ فَوَطِئَهَا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ أَنَّ الْبَيْعَ لَازِمٌ وَ لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ

______________________________

باطلا. و إطلاق نصف العشر مبني على الأغلب من كون الحمل مستلزما للثيبوبة، فلو فرض على بعد كونها بكرا كان اللازم العشر، و بعد ورود النصوص الصحيحة هذا الحمل غير موجه. نعم ما ذكره من تقييد نصف العشر بما إذا كانت ثيبا وجه جمع بين خبر عبد الملك و سائر الأخبار.

و ألحق بعض الأصحاب بالوطء مقدماته من اللمس و القبلة و النظر بشهوة، و في وطئ الدبر إشكال، و قال الشهيد الثاني رحمه الله: الأجود الإلحاق، و الله يعلم.

الحديث السادس: صحيح.

و حمل على أن يكون العيب غير الحمل.

الحديث السابع: صحيح.

قوله عليه السلام: كان القضاء الأول أي: على عهد الرسول صلى الله عليه و آله و عهد علي عليه السلام، ثم تغير في هذا الزمان. و لعل هذا رد على ما ذهب إليه الشافعي و جماعة من العامة، من

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 11، ص: 9

[الحديث 8]

8 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْباً بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا يَرُدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ مَا بَيْنَ الْعَيْبِ وَ الصِّحَّةِ فَيُرَدُّ عَلَى الْمُبْتَاعِ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَجْعَلَ لَهَا أَجْراً.

[الحديث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ فِيهَا عَيْباً قَالَ تُقَوَّمُ وَ هِيَ صَحِيحَةٌ وَ تُقَوَّمُ وَ فِيهَا الدَّاءُ ثُمَّ يَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَ الدَّاءِ

______________________________

أن وطء الثيب مطلقا- سواء كانت حاملا أم لا- لا يمنع الرد.

و في المصباح: ظهرت عليه اطلعت.

الحديث الثامن: صحيح.

قوله عليه السلام: معاذ الله أن يجعل لها أجرا كأنهم كانوا يقولون ببطلان البيع من الرأس، فيلزم أن يكون وطؤه في هذه المدة بالأجرة بدون عقد و ملك.

و قال الوالد العلامة طاب ثراه: أي معاذ الله أن يجعل لها أجرا يكون بإزاء الوطء حتى لا يأخذ منه الأرش، بل الوطء مباح له و الأرش لازم. و يفهم من هذه الأخبار أنه كان مذهب بعض العامة عدم الرد و الأرش.

الحديث التاسع: ضعيف كالموثق.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 11، ص: 10

[الحديث 10]

10 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَمْ يَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ يَرُدُّهَا عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَ يَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا لِنِكَاحِهِ إِيَّاهَا وَ قَدْ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ يُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَيْبٍ إِنْ كَانَ فِيهَا.

[الحديث 11]

11 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُرَدُّ الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ لَهُ أَرْشُ الْعَيْبِ وَ تُرَدُّ الْحُبْلَى وَ يُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا.

[الحديث 12]

12 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى فَيَطَؤُهَا قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ عُشْرَ ثَمَنِهَا إِذَا كَانَتْ حُبْلَى

______________________________

الحديث العاشر: صحيح.

قوله عليه السلام: و قد قال علي عليه السلام الغرض إما بيان حكم لآخر، أو الاستدراك بمفهوم الصفة على ما ذكره عليه السلام، أو بيان عدم الرد المشهور عن علي عليه السلام إنما هو في غير الحبلى، فلا يتوهم التنافي، و الله يعلم.

الحديث الحادي عشر: حسن.

الحديث الثاني عشر: حسن.

قوله عليه السلام: يردها قال الوالد العلامة تغمده الله بالمغفرة: يمكن حمله على ما إذا كانت بكرا،

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 11، ص: 11

[الحديث 13]

13 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَيَجِدُهَا حُبْلَى قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ مَعَهَا شَيْئاً.

[الحديث 14]

14 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ الْحُبْلَى فَيَقَعُ عَلَيْهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَكْسُوهَا.

[الحديث 15]

15 أَبُو الْمَغْرَاءِ عَنْ فُضَيْلٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً حُبْلَى وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَنَكَحَهَا الَّذِي اشْتَرَى قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا.

[الحديث 16]

16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً

______________________________

لعدم منافاته للحمل، لإمكان حصوله بالمساحقة، كما رواه الكليني رضي الله عنه مرسلا، حيث قال: في رواية أخرى: إن كانت بكرا فعشر ثمنها، و إن لم يكن بكرا فنصف عشر ثمنها.

الحديث الثالث عشر: ضعيف.

و يمكن حمله على ما إذا رضي البائع، و كذا الخبر الثاني.

الحديث الرابع عشر: موثق كالصحيح.

الحديث الخامس عشر: مجهول، و قيل: صحيح.

الحديث السادس عشر: صحيح.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 11، ص: 12

حُبْلَى وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَنَكَحَهَا الَّذِي اشْتَرَى قَالَ يَرُدُّهَا وَ يَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الَّذِي يَلْزَمُ مَنْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَرُدَّهَا أَنْ يَرُدَّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهَا وَ هُوَ الَّذِي تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ ابْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو وَ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ وَ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ وَ أَمَّا رِوَايَةُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو الَّتِي رَوَاهَا- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ عُشْرُ قِيمَتِهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَلَطاً مِنَ النَّاسِخِ بِأَنْ يَكُونَ قَدْ سَقَطَ نِصْفٌ وَ بَقِيَ عُشْرُ قِيمَتِهَا لِأَنَّا قَدْ أَوْرَدْنَا الرِّوَايَةَ عَنْهُ مُطَابَقَةً لِلْأَخْبَارِ الْأُخَرِ فِي وُجُوبِ نِصْفِ عُشْرِ الْقِيمَةِ فِيمَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ لَوْ كَانَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ مَضْبُوطَةً لَجَازَ أَنْ تُحْمَلَ عَلَى مَنْ يَطَأُ الْجَارِيَةَ مَعَ الْعِلْمِ

1 تا 201