"
مطالعه کتاب
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

في النهاية. انتهى.

و قال في الشرائع: و أما الجلد و التغريب، فيجبان على الذكر الحر غير المحصن، يجلد مائة و يجز رأسه و يغرب عن مصره إلى آخر عاما، مملكا كان أو غير مملك. و قيل: يختص التغريب بمن أملك و لم يدخل، و هو مبني على البكر ما هو؟ و الأشبه أنه عبارة عن غير المحصن و إن لم يكن مملكا.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 16، ص: 12

[الحديث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَضْرِبُ الشَّيْخَ وَ الشَّيْخَةَ مِائَةً وَ يَرْجُمُهُمَا وَ يَرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَ الْمُحْصَنَةَ وَ يَجْلِدُ الْبِكْرَ وَ الْبِكْرَةَ وَ يَنْفِيهِمَا سَنَةً.

[الحديث 12]

12 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

______________________________

و قال في المسالك: هذه الثلاثة تجب على البكر اتفاقا. و قد اختلف في تفسير البكر، فقيل: من أملك أي عقد على امرأة دواما و لم يدخل، ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية و أتباعه و جماعة، و اختاره العلامة في المختلف و التحرير، و تدل عليه روايات كثيرة، و ذهب الشيخ في كتابي الفروع و ابن إدريس و المصنف و أكثر المتأخرين إلى أن المراد بالبكر غير المحصن، لرواية عبد الله بن طلحة.

الحديث الحادي عشر: مختلف فيه كالصحيح.

و قال في المسالك: هذه الرواية تضمنت تغريب الرجل و المرأة، و لكن المشهور بين الأصحاب بل ادعى الشيخ في الخلاف الإجماع على اختصاص التغريب بالرجل، فإن تم الإجماع فهو الحجة، و إلا فمقتضى النص ثبوته عليها، و هو مختار ابن أبي عقيل و ابن الجنيد. انتهى.

و أكثر الأخبار خالية عن ذكر الجز، و لذا لم يقل به بعضهم.

الحديث الثاني عشر: ضعيف كالموثق.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 16، ص: 13

ع قَالَ الْمُحْصَنُ يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُرْجَمُ وَ مَنْ لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةً وَ لَا يُنْفَى وَ الَّتِي قَدْ أُمْلِكَتْ وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا تُجْلَدُ مِائَةً وَ تُنْفَى.

[الحديث 13]

13 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ.

[الحديث 14]

14 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ جَلْدُ مِائَةٍ وَ الرَّجْمُ وَ الْبِكْرُ وَ الْبِكْرَةُ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ.

[الحديث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَتْ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا

______________________________

الحديث الثالث عشر: صحيح.

الحديث الرابع عشر: مجهول.

الحديث الخامس عشر: حسن موثق.

قوله عليه السلام: و كان أول من رجمها أي: ابتدأ عليه السلام بالرجم قبل سائر الناس. و حمل على أنه كان قد ثبت بالإقرار، و إلا كان الواجب أو الأولى أن يبدأ الشهود به.

و أقول: ورد خبر محمد بن قيس أن جلد المائة لقتل ولدها، و الرجم لأنها محصنة. و يمكن أن يكون عدم القتل لأجل القصاص لأنه كان من زناء، فيكون موافقا لما ذهب إليه بعض الأصحاب من أن ولد الرشدة لا يقتل بولد الزنية.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 16، ص: 14

[الحديث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ.

[الحديث 17]

17 وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَى الشَّابُّ الْحَدَثُ جُلِدَ وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ.

[الحديث 18]

18 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ.

فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَيْنَ الرَّجْمِ وَ الْجَلْدِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يُوَافِقُنَا عَلَيْهِ أَحَدٌ

______________________________

الحديث السادس عشر: صحيح.

الحديث السابع عشر: مجهول.

الحديث الثامن عشر: صحيح.

قوله: أحدهما أنه خرج يظهر من كتبهم أن الخلاف واقع بينهم أيضا في ذلك لاختلاف أخبارهم، و رأيت في بعض كتبهم أنه نسب عدم الجمع إلى الأكثر، إذ نسب أولا القول بالجمع إلى الحسن البصري و داود و إسحاق و قال: روي ذلك عن علي بن أبي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 16، ص: 15

مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا هَذَا حُكْمُهُ يَجُوزُ التَّقِيَّةُ فِيهِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ شَيْخاً بَلْ يَكُونُ حَدَثاً لِأَنَّ الَّذِي يُوجَبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَ الْجَلْدُ إِذَا كَانَ شَيْخاً مُحْصَناً وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِكَ ع فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا وَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا

1 تا 307

حقوق مولفان و ناشران

تمامی محتوای چند رسانه ای(کتاب ،کتاب صوتی، کتاب تصویری،مجلات،روزنامه ها،مقالات،پایان نامه ها) موجود در بازار کتاب دیجیتالی قائمیه با هماهنگی و رعایت کامل حقوق ناشران ، نویسندگان و دریافت مجوز کتبی از آنان به صورت کاملا رایگان عرضه می‌شوند.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاب



بازار کتاب اولین و بزرگترین سامانه دانلود کتاب الکترونیکی رایگان بر خط با هدف در دسترس قرار دادن متون و کتب شیعه راه‌اندازی شده است. به کمک کتابخانه دیجیتالی بازار کتاب به هزاران عنوان کتاب به زبان های مختلف : فارسی ، عربی ، انگلیسی و آذری و غیره .... دسترسی خواهید داشت.


همین حالا اپ بازار کتاب را نصب کنید و کتابخانه خود را با دانلود کتاب های برتر پربار کنید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.