"
next
مطالعه کتاب ملاذ الاخيار في فهم تهذيب الاخبار جلد 16
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار المجلد 16

اشارة

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385

عنوان قراردادی : [تهذیب الاحکام. شرح]

عنوان و نام پديدآور : ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار [محمدبن حسن طوسی]/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ باهتمام محمود المرعشی

مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1406ق. = 1364.

مشخصات ظاهری : 16 ج.نمونه

فروست : (مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 15)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

يادداشت : "شرحی است بر تهذیب الاحکام در شرح المقتعه للشیخ المفید"

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : تهذیب الاحکام

عنوان دیگر : المقنعه

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 5

شناسه افزوده : مفید، محمدبن محمد، 413 - 336ق. المقنعه

شناسه افزوده : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1111 - 1037ق. شارح

شناسه افزوده : رجائی، مهدی، 1336 - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP130/ط9ت 9026

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 67-339

كتاب الحدود

1 بَابُ حُدُودِ الزِّنَى

[الحديث 1]

1 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ

______________________________

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب الحدود باب حدود الزنا الحديث الأول: موثق.

و المكحلة- بضم الميم و الحاء- التي فيها الكحل.

قال الجوهري: هو أحد ما جاء على الضم من الأدوات.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 16، ص: 8

[الحديث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ الْأَرْبَعَةُ شُهُودٍ أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا.

[الحديث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ

______________________________

الحديث الثاني: ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث: صحيح.

قوله صلوات الله عليه: لا يرجم قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: أي لا يكفي في شهادة الزنا العلم الحاصل بالقرائن. و الظاهر أن الإخراج وقع استتباعا، لأنه لو لم يشاهد الخروج يحكم بالزنا.

و يحتمل أن يكون لازما لزيادة اليقين، أو لوجه لا نعلمه، لأن هذا الحكم مخالف لسائر الأحكام في مشاهدة الإدخال، فيمكن أن يكون في الإخراج كذلك.

و يحتمل أن يكون كناية عن العلم، فلو حصل من وجه آخر بأن وضع يده في الظلمة على فرجه داخلا في الفرج في الظلمة ثم أخرجه و أضاء و علم الفاعل و المفعول لكان كافيا، لكنه خلاف المنصوص، و لهذا لو حصل التواتر المفيد للعلم من الثلاثة لا يكفي، بل لا بد من الأربعة، و كذا لو حصل العلم من شهادة الكفار و الفساق لا يعتبر. انتهى.

و أقول: يظهر من ابن الجنيد اعتبار الإخراج حيث قال رحمه الله فيما حكي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 16، ص: 9

[الحديث 4]

4 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ.

[الحديث 5]

5 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعاً قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ يَا سَعْدُ فَكَيْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِكُلِّ مَنْ يَتَعَدَّى ذَلِكَ حَدّاً

______________________________

عنه: ليس تصح الشهادة بالزنا حتى يكونوا أربعة عدول و ليس فيهم خصم لأحد المشهود عليهما و يقولوا إنا رأيناه يولج ذلك منه في ذلك منها و يخرجه كالمرود في المكحلة- إلى آخر ما قال.

الحديث الرابع: صحيح.

الحديث الخامس: صحيح.

قوله صلى الله عليه و آله: أي و الله لعل هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم و النجاة عن الحكم الظاهري، و إلا قد وردت الرخصة بجواز قتل الزاني و الزوجة إذا علم بهما. و عليه الفتوى.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 16، ص: 10

[الحديث 6]

6 يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُرُّ وَ الْحُرَّةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَةُ فَعَلَيْهِمَا الرَّجْمُ.

[الحديث 7]

7 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ.

[الحديث 8]

8 عَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا يُجْلَدُ مِائَةً وَ نُفِيَ سَنَةً.

[الحديث 9]

9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الشَّيْخِ وَ الشَّيْخَةِ أَنْ يُجْلَدَا مِائَةً وَ قَضَى لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَى فِي الْبِكْرِ وَ الْبِكْرَةِ إِذَا زَنَيَا جَلْدَ مِائَةٍ وَ نَفْيَ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِكَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

______________________________

الحديث السادس: موثق.

الحديث السابع: صحيح.

قوله تعالى: إذا زنى كذا بخطه رحمه الله، و في بعض النسخ" إذا زنيا"، و عدت هذه الآية مما نسخت تلاوتها دون حكمها. و رويت بعبارات أخر أيضا. و على أي تقدير فهي مخصوص بالمحصن منهما على ما هو الظاهر من كلامهم، و يحتمل الأعم.

الحديث الثامن: صحيح.

الحديث التاسع: حسن.

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج 16، ص: 11

[الحديث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَى النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَى الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ

______________________________

الحديث العاشر: مجهول.

قوله عليه السلام: ثم رجما حمل على ما إذا كانا محصنين، و إن كان ظاهره التعميم.

و في الصحاح: النصف بالتحريك المرأة بين الحدثة و المسنة.

و قال في الشرائع: أما الرجم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة [عاقلة]، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم، و إن كان شابا ففيه روايتان، إحداهما يرجم لا غير، و الأخرى يجمع، و هو أشبه.

و قال في المسالك: القول بالتفصيل للشيخ

1 تا 307