- اشاره
- التمهید
- وجوب الحج
- شرائط وجوب حجّة الإسلام
- الشرط الأول؛ البلوغ:
- الشرط الثانی؛ العقل:
- الشرط الثالث؛ الحرّیة:
- الشرط الرابع؛ الاستطاعة:
- اشارة
- الأوّل: السعة فی الوقت، ومعنی ذلک وجود القدر الکافی من الوقت للذهاب إلی مکّة والقیام بالأعمال الواجبة هناک، وعلیه فلا یجب الحجّ إذا کان حصول المال فی وقت لا یسع للذهاب والقیام بالأعمال الواجبة فیها، أو أنّه یسع ذلک ولکن بمشقّة شدیدة لا تتحمل عادة، ولکن الأحوط وجوباً فی مثل ذلک التحفّظ علی المال إلی السنة القادمة، إلاّ مع الحاجة والضرورة العرفیة.
- الثانی: الأمن والسلامة، وذلک بأن لا یکون خطراً علی النفس أو المال أو العرض، ذهاباً وإیاباً وعند القیام بالأعمال، کما أنّ الحجّ لا یجب علی مستطیع لا یتمکّن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر، ولکن تجب علیه الاستنابة، علی ما سیجیء تفصیله.
- الثالث: أن یکون له مال یکفی لنفقة الحجّ زائداً علی ما یحتاج إلیه فی معاشه ویعبّر عن ذلک بالزاد والراحلة، ومعنی الزاد هو وجود ما یتقوّت به فی الطریق، من المأکول والمشروب وسائر ما یحتاج إلیه فی سفره، أو وجود مقدار من المال (النقود وغیرها) یصرفه فی سبیل ذلک ذهاباً وإیاباً، ومعنی الراحلة هو وجود وسیلة یتمکّن بها من قطع المسافة ذهاباً وإیاباً، ویلزم فی الزاد والراحلة أن یکونا مما یلیق بحال المکلّف.
- الرابع: الرجوع إلی الکفایة، وهو التمکّن بالفعل أو بالقوّة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع، وبعبارة واضحة یلزم أن لا یکون صرف ما عنده من المال فی سبیل الحجّ موجباً لوقوعه فی الحرج بعد رجوعه، من جهة إعاشة نفسه وعیاله، وعلیه فلا یجب علی من یملک مقداراً من المال یفی بمصاریف الحج وکان ذلک وسیلة لإعاشته وإعاشة عائلته، مع العلم بأنّه لا یتمکّن من الإعاشة عن طریق آخر یناسب شأنه.
- اشارة
- (مسألة 23)
- (مسألة 24)
- (مسألة 25)
- (مسألة 26)
- (مسألة 27)
- (مسألة 28)
- (مسألة 29)
- (مسألة 30)
- (مسألة 31)
- (مسألة 32)
- (مسألة 33)
- (مسألة 34)
- (مسألة 35)
- (مسألة 36)
- (مسألة 37)
- (مسألة 38)
- (مسألة 39)
- (مسألة 40)
- (مسألة 41)
- (مسألة 42)
- (مسألة 43)
- (مسألة 44)
- (مسألة 45)
- (مسألة 46)
- (مسألة 47)
- (مسألة 48)
- (مسألة 49)
- (مسألة 50)
- (مسألة 51)
- (مسألة 52)
- (مسألة 53)
- (مسألة 54)
- (مسألة 55)
- (مسألة 56)
- (مسألة 57)
- (مسألة 58)
- (مسألة 59)
- (مسألة 60)
- (مسألة 61)
- (مسألة 62)
- (مسألة 63)
- (مسألة 64)
- (مسألة 65)
- (مسألة 66)
- (مسألة 67)
- (مسألة 68)
- (مسألة 69)
- (مسألة 70)
- (مسألة 71)
- (مسألة 72)
- الوصیة بالحجّ
- (مسألة 73)
- (مسألة 74)
- (مسألة 75)
- (مسألة 76)
- (مسألة 77)
- (مسألة 78)
- (مسألة 79)
- (مسألة 80)
- (مسألة 81)
- (مسألة 82)
- (مسألة 83)
- (مسألة 84)
- (مسألة 85)
- (مسألة 86)
- (مسألة 87)
- (مسألة 88)
- (مسألة 89)
- (مسألة 90)
- (مسألة 91)
- (مسألة 92)
- (مسألة 93)
- (مسألة 94)
- (مسألة 95)
- (مسألة 96)
- (مسألة 97)
- (مسألة 98)
- (مسألة 99)
- (مسألة 100)
- (مسألة 101)
- (مسألة 102)
- فصل فی النیابة
- (مسألة 103)
- الأوّل: البلوغ، فلا یجزئ حجّ الصبی من غیره فی حجّة الإسلام وغیرها من الحجّ الواجب وإن کان الصبی ممیّزاً، نعم لا یبعد صحّة نیابته فی الحجّ المندوب بإذن الولی.
- الثانی: العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء فی ذلک ما إذا کان جنونه مطبقاً، أم کان أدواریاً إذا کان العمل فی دور جنونه، وأمّا السفیه فلا بأس باستنابته.
- الثالث: الإیمان، فلا عبرة بنیابة غیر المؤمن، وإن أتی بالعمل علی طبق مذهبنا.
- الرابع: أن لا یکون النائب مشغول الذمّة بحجّ واجب علیه فی عام النیابة، وهذا الشرط شرط فی صحّة الإجارة لا فی صحّة حجّ النائب، فلو حجّ والحالة هذه برئت ذمة المنوب عنه، ولکنه لا یستحقّ الأُجرة المسمّاة، بل یستحقّ أقل الأمرین منها ومن أُجرة المثل.
- (مسألة 104)
- (مسألة 105)
- (مسألة 106)
- (مسألة 107)
- (مسألة 108)
- (مسألة 109)
- (مسألة 110)
- (مسألة 111)
- (مسألة 112)
- (مسألة 113)
- (مسألة 114)
- (مسألة 115)
- (مسألة 116)
- (مسألة 117)
- (مسألة 118)
- (مسألة 119)
- (مسألة 120)
- (مسألة 121)
- (مسألة 122)
- (مسألة 123)
- (مسألة 124)
- (مسألة 125)
- (مسألة 126)
- (مسألة 127)
- (مسألة 128)
- (مسألة 129)
- الحجّ المندوب
- أقسام العمرة
- أقسام الحجّ
- مواقیت الإحرام
- أحکام المواقیت
- کیفیة الإحرام
- اشارة
- الأمر الأوّل: النیّة، ومعنی النیّة أن یقصد الإتیان بما یجب علیه فی الحجّ أو العمرة متقرّباً به إلی اللّه تعالی، وفیما إذا لم یعلم المکلّف به تفصیلاً وجب علیه قصد الإتیان به إجمالاً، واللازم علیه حینئذ الأخذ بما یجب علیه شیئاً فشیئاً من الرسائل العملیة أو ممن یثق به من المعلّمین، فلو أحرم من غیر قصد بطل إحرامه.
- الأمر الثانی: التلبیة: وصورتها أن یقول: «لَبَّیْک اللّهُمَّ لَبَّیْکَ، لَبَّیْکَ لا شَریْکَ لَکَ لَبَّیْکَ»، والأحوط الأولی إضافة هذه الجملة: «إنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالمُلْکَ، لا شَریْکَ لَکَ لَبَّیْکَ» ویجوز إضافة «لَکَ» إلی الملک، بأن یقول: «وَالْمُلْکَ لَکَ، لا شَریْکَ لَکَ لَبَّیْکَ».
- الأمر الثالث: لبس الثوبین بعد التجرّد عمّا یجب علی المحرم اجتنابه، یتّزر بأحدهما ویرتدی بالآخر، ویستثنی من ذلک الصبیان، فیجوز تأخیر تجریدهم إلی فخّ، کما تقدّم.
- تروک الإحرام
- 1 ـ الصید البرّی:
- 2 ـ مجامعة النساء:
- 3 ـ تقبیل النساء:
- 4 ـ مسّ النساء:
- 5 ـ النظر إلی المرأة وملاعبتها:
- 6 ـ الاستمناء:
- 7 ـ عقد النکاح:
- 8 ـ استعمال الطیب:
- 9 ـ لبس المخیط للرجال:
- 10 ـ الاکتحال:
- 11 ـ النظر فی المرآة:
- 12 ـ لبس الخفّ والجورب:
- 13 ـ الکذب والسبّ:
- 14 ـ الجدال:
- 15 ـ قتل هوامّ الجسد:
- 16 ـ التزیّن:
- 17 ـ الادّهان:
- 18 ـ إزالة الشعر عن البدن:
- 19 ـ ستر الرأس للرجال:
- 20 ـ ستر الوجه للنساء:
- 21 ـ التظلیل للرجال:
- 22 ـ إخراج الدم من البدن:
- 23 ـ التقلیم:
- 24 ـ قلع الضرس:
- 25 ـ حمل السلاح:
- الصید فی الحرم وقلع شجرة ونبتها
- أین تذبح الکفّارة وما مصرفها
- شرائط الطواف
- اشارة
- الأوّل: النیّة، فیبطل الطواف إذا لم یقترن بقصد القربة.
- الثانی: الطهارة من الحدثین الأکبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسیاناً لم یصحّ طوافه.
- الثالث من الأُمور المعتبرة فی الطواف: الطهارة من الخبث، فلا یصحّ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والنجاسة المعفو عنها فی الصلاة کالدم الأقلّ من الدرهم لا تکون معفوّاً عنها فی الطواف علی الأحوط.
- الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر اعتباره فی الصبی الممیّز أیضاً إذا أحرم بنفسه، وأمّا إذا کان الصبی غیر ممیّز فاعتبار ختانه حینما یطاف به غیر ظاهر وإن کان الاعتبار أحوط.
- الخامس: ستر العورة حال الطواف علی الأحوط، ویعتبر فی الساتر الإباحة، والأحوط اعتبار جمیع شرائط لباس المصلّی فیه.
- واجبات الطواف
- اشارة
- الأول: الإبتداء من الحجر الأسود، والأحوط الأولی أن یمرّ بجمیع بدنه علی جمیع الحجر، ویکفی فی الإحتیاط أن یقف دون الحجر بقلیل، فینوی الطواف من الموضع الذی تتحقّق فیه المحاذاة واقعاً علی أن تکون الزیادة من باب المقدّمة العلمیّة.
- الثانی: الانتهاء فی کلّ شوط بالحجر الأسود، ویحتاط فی الشوط الأخیر بتجاوزه عن الحجر بقلیل علی أن تکون الزیادة من باب المقدّمة العلمیّة.
- الثالث: جعل الکعبة علی یساره فی جمیع أحوال الطواف، فإذا استقبل الطائف الکعبة لتقبیل الأرکان أو لغیره أو ألجأه الزحام إلی استقبال الکعبة أو استدبارها، أو جعلها علی الیمین فذلک المقدار لا یعدّ من الطواف.
- الرابع: إدخال حجر إسماعیل فی المطاف، بمعنی أن یطوف حول الحجر من دون أن یدخل فیه.
- الخامس: خروج الطائف من الکعبة وعن الصفة التی فی أطرافها المسمّاة بشاذروان.
- السادس: أن یطوف بالبیت سبع مرّات متوالیات عرفاً، ولا یجزئ الأقلّ من السبع، ویبطل الطواف بالزیادة علی السبع عمداً کما سیأتی.
- الخروج عن المطاف
- النقصان فی الطواف
- الزیادة فی الطواف
- اشارة
- الأُولی: أن یقصد الطائف جزئیّة الزائد للطواف الذی بیده أو لطواف آخر، ففی هذه الصورة لا یبطل الطواف بالزیادة.
- الثانیة: أن یقصد حین شروعه فی الطواف أو فی أثنائه الإتیان بالزائد علی أن یکون جزءاً من طوافه الذی بیده، ولا إشکال فی بطلان طوافه حینئذ ولزوم إعادته.
- الثالثة: أن یأتی بالزائد علی أن یکون جزءاً من طوافه الذی فرغ منه، بمعنی أن یکون قصد الجزئیّة بعد فراغه من الطواف، والأظهر فی هذه الصورة أیضاً البطلان.
- الرابعة: أن یقصد جزئیّة الزائد لطواف آخر ویتمّ الطواف الثانی، والزیادة فی هذه الصورة وإن لم تکن متحقّقة حقیقة، إلاّ أنّ الأحوط بل الأظهر فیها البطلان، وذلک من جهة القران بین الطوافین فی الفریضة.
- الخامسة: أن یقصد جزئیة الزائد لطواف آخر ولا یتمّ الطواف الثانی من باب الاتفاق، فلا زیادة ولا قران إلاّ أنّه قد یبطل الطواف فیها لعدم تأتّی قصد القربة، وذلک فیما إذا قصد المکلّف الزیادة عند ابتدائه بالطواف أو فی أثنائه، مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به، فإنّه لا یتحقّق قصد القربة حینئذ وإن لم یتحقّق القران خارجاً من باب الاتفاق.
- الشکّ فی عدد الأشواط
- صلاة الطواف
- السعی
- أحکام السعی
- الشکّ فی السعی
- التقصیر
- واجبات الحجّ
- الأوّل: الإحرام:
- الوقوف بعرفات:
- الوقوف فی المزدلفة:
- إدراک الوقوفین أو أحدهما
- منی وواجباتها
- طواف الحجّ وصلاته والسعی:
- طواف النساء:
- المبیت فی منی:
- رمی الجمار:
- أحکام المصدود
- أحکام المحصور
- مستحبّات الإحرام
- مکروهات الإحرام
- دخول الحرم ومستحبّاته
- آداب دخول مکّة المکرّمة والمسجد الحرام
- آداب الطواف
- آداب صلاة الطواف
- آداب السعی
- آداب الإحرام إلی الوقوف بعرفات
- آداب الوقوف بعرفات
- آداب الوقوف بالمزدلفة
- آداب رمی الجمرات
- آداب الهدی
- آداب الحلق
- آداب طواف الحجّ والسعی
- آداب منی
- آداب مکّة المعظّمة
- طواف الوداع
م_ن_اس_ک ال_ح_ج فتاوی سماحه المرجع الدینی آیه اللّه العظمی المیرزا جواد التبریزی (دام ظله)
اشاره
م_ن_اس_ک ال_ح_ج فتاوی سماحه المرجع الدینی آیه اللّه العظمی المیرزا جواد التبریزی (دام ظله)
فتاوی: سماحه المرجع الدینی آیه اللّه العظمی
المیرزا جواد التبریزی (دام ظله)
الناشر: دار الصدیقه الشهیده (سلام اللّه علیها)
الطبعه وتاریخ النشر: الأُولی _ 1383 ه_ ش
المطبعه: شریعت
عدد المطبوع: 2000 مجلد
شابک: 3-15-8438-964
إیران _ قم _ شارع الشهید فاطمی (دور شهر)
رقم الزقاق 28 _ رقم الدار 37
رقم الهاتف7745723
رقم المبرقه (الهاتف): 7831270
التمهید
بسم اللّه الرحمن الرحیم
یسرّ دار الصدیقه الشهیده (علیها السلام) أن تقدّم لحجاج بیت اللّه الحرام کتاب مناسک الحج لآیه اللّه العظمی المیرزا جواد التبریزی (دام ظله)، والتی امتازت عن الطبعات السابقه بإضافه ملحق بالأدعیه والزیارات؛ تیسیراً للحجاج الکرام. نسأل اللّه عزّ وجلّ أن یبرّ حجهم ویشکر سعیهم ویتقبل أعمالهم بأحسن قبول.
مؤسسه دار الصدیقه الشهیده (علیها السلام)
بسم اللّه الرحمن الرحیم
«لا بأس بالعمل برساله مناسک الحجّ التی لاحظناها بتمامها، وهو مجزئ ومبرئ للذمه»
بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمد للّه ربّ العالمین، والصلاه والسلام علی أشرف الأنبیاء والمرسلین محمد وآله الطیبین الطاهرین، واللعنه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.
وبعد: إن هذه رساله فی مناسک الحج، وافیه بأغلب ما یبتلی به عاده من المسائل. وهی رساله منظمه مرتبه یسهل فهمها ومراجعتها. وقد أفردت فیها المستحبات عن الواجبات، لئلا یلتبس الأمر علی المؤمنین. وأرجو من اللّه تعالی أن یجعلها ذخراً لی یوم لا ینفع مال ولا بنون.
وجوب الحج
اشاره
یجب الحجّ علی کل مکلّف جامع للشرائط الآتیه، ووجوبه ثابت بالکتاب والسنه القطعیه.
والحج رکن من أرکان الدین، ووجوبه من الضروریات، وترکه مع الاعتراف بثبوته معصیه کبیره، کما أنّ إنکار أصل الفریضه _ إذا لم یکن مستنداً إلی شبهه _ کفر.
قال اللّه تعالی فی کتابه المجید: (وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَیْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَیْهِ سَبیْلاً وَمَنْ کَفَرَ فَإنَّ اللّهَ غَنیٌّ عَنِ العَالَمینَ).
وروی الشیخ الکلینی بطریق معتبر عن أبی عبداللّه (علیه السلام) قال: «من مات ولم یحجّ حجّه الإسلام، لم یمنعه من ذلک حاجه تجحف به، أو مرض لا یطیق فیه الحجّ، أو سلطان یمنعه، فلیمت یهودیاً أو نصرانیاً».
وهناک روایات کثیره تدلّ علی وجوب الحجّ والاهتمام به، لم نتعرّض لها طلباً للاختصار، وفیما ذکرناه من الآیه الکریمه والروایه کفایه للمراد.
واعلم أنّ الحجّ الواجب علی المکلّف فی أصل