- اشارة
- اشارة
- 1- التقلید
- (مسألة 1): یجب علی کلّ مکلّف غیر بالغ رتبة الاجتهاد
- (مسألة 2): عمل العامی بدون التقلید أو الاحتیاط غیر مجزءٍ
- (مسألة 3): التقلید هو العمل المستند إلی قول مجتهد معیّن
- (مسألة 4): الأقوی إمکان الاقتصار علی الاحتیاط فی مقام الامتثال
- (مسألة 5): یجب الفحص مع الإمکان عن المجتهد الأعلم،
- (مسألة 6): تعرف الأعلمیّة بالعلم الوجدانی أو ما بمنزلته من العلم العادی،
- (مسألة 7): إذا وجد مجتهدان و لم یمکن تحصیل العلم و لا البیّنة بأعلمیّة أحدهما،
- (مسألة 8): یشترط فی المجتهد البلوغ و العقل و الإیمان و العدالة و الذکورة و الحیاة،
- (مسألة 9): العدالة عبارة عن ملکة إتیان الواجبات و ترک خصوص الکبائر من المحرّمات،
- (مسألة 10): إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقدان الشرائط المتقدّمة
- (مسألة 11): إذا قلّد المکلّف من لم یکن جامعاً للشرائط و مضت فترة من الزمن کان کالذی لم یقلِّد أصلاً،
- (مسألة 12): إذا قلّد مجتهداً یجوّز البقاء علی تقلید المیّت،
- (مسألة 13): لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً،
- (مسألة 14): إذا وجد مجتهدان متساویان فی العلم
- (مسألة 15): یجوز العدول بعد تحقّق التقلید من الحیّ إلی الحیّ المساوی
- (مسألة 16): طرق العلم بفتوی المجتهد هی:
- (مسألة 17): إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلّم منه،
- (مسألة 18): إذا نقل شخص فتوی المجتهد صحیحاً، ثمّ تبدّل رأی المجتهد فی تلک المسألة
- (مسألة 19): إذا تعارض الناقلان أو البیّنتان فی نقل الفتوی تساقطا
- (مسألة 20): یتخیّر المقلّد بین العمل باحتیاطات الأعلم
- (مسألة 21): إذا شکّ المقلّد فی موت المجتهد أو فی تبدّل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده
- (مسألة 22): حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه
- (مسألة 23): یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم
- (مسألة 24): إذا علم المکلّف أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّة من الزمان
- (مسألة 25): إذا مضت مدّة من بلوغ المقلّد، و شکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلید صحیح أم لا،
- (مسألة 26): إذا تبدّل رأی المجتهد
- (مسألة 27): إذا قلّد المکلّف من لیس له أهلیّة الفتوی ثمّ التفت وجب علیه العدول،
- (مسألة 28): إذا انحصرت الأعلمیّة فی شخصین و لم یمکن التعیین -
- (مسألة 29): الوکیل فی عملٍ عن الغیر یعمل بمقتضی تقلید الموکّل
- (مسألة 30): المأذون و الوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو فی أموال القصّر ینعزل بموت المجتهد،
- (مسألة 31): یجب علی المکلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها
- (مسألة 32): إذا عرضت للمکلّف فی أثناء الصلاة مسألة لا یعرف حکمها
- (مسألة 33): کما یجب التقلید فی الواجبات و المحرّمات، یجب فی المستحبّات المحتملة للوجوب،
- (مسألة 34): لفظ «الأحوط» المذکور فی هذه الرسالة
- (مسألة 35): إذا أوقع عقداً أو إیقاعاً أو عمل عملاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحّة فمات، و قلّد من یقول بالبطلان
- 2- کتاب الطهارة
- اشارة
- المبحث الأول: أقسام المیاه و أحکامها
- اشارة
- الفصل الأوّل: ما یصدق علیه لفظ الماء
- الفصل الثانی: الماء المطلق و أحکامه
- اشارة
- (مسألة 36): الماء المطلق بجمیع أقسامه مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر
- (مسألة 37): الماء المطلق بجمیع أقسامه حتّی الجاری ینجس إذا تغیّر بملاقاة النجاسة
- (مسألة 38): إذا تغیّر الماء بغیر أوصافه الثلاثة:
- (مسألة 39): إذا تغیّر لون الماء أو طعمه أو رائحته بمجاورته للنجاسة،
- (مسألة 40): إذا لم یکن تغیّر الماء بأوصاف النجاسة لم ینجس،
- (مسألة 41): لا یتعیّن فی تنجّس الماء بالتغیّر وقوع عین النجس فیه،
- (مسألة 42): یکفی فی حصول النجاسة التغیّر بسبب النجس و إن لم یکن بوصفه تماماً،
- الفصل الثالث: الماء الجاری و أحکامه
- اشارة
- (مسألة 43): الماء الجاری سواء کان کرّاً أو أقلّ، و سواء کان جریانه بالفوران أو بنحو الرشح لا ینجس بملاقاة النجس ما لم یتغیّر
- (مسألة 44): إذا کان الماء الجاری علی الأرض من غیر مادّة نابعة أو راشحة أقلّ من الکر
- (مسألة 45): المعتبر فی عدم تنجّس الماء الجاری اتّصاله بالمادّة،
- (مسألة 46): الماء الراکد المتّصل بالجاری کالجاری فی عدم انفعاله بملاقاة النجس و المتنجّس،
- (مسألة 47): إذا تغیّر بعض الجاری دون بعضه الآخر
- الفصل الرابع: الماء الراکد و أحکامه
- (مسألة 48): الماء الراکد بلا مادّة إذا کان مقداراً لا یبلغ الکر فإنّه ینفعل بملاقاة النجاسة،
- (مسألة 49): مقدار الکرّ وزناً بحُقّة الاسلامبول
- (مسألة 50): إذا کان الماء أقلّ من الکرّ و لو بقلیل
- (مسألة 51): إذا وقعت نجاسة فی الکرّ و لم یعلم أنّها وقعت فیه قبل الکرّیّة أو بعدها
- (مسألة 52): إذا کان کرٌّ و لم یعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فیه النجاسة
- الفصل الخامس: ماء المطر و أحکامه
- (مسألة 53): حکم ماء المطر حال نزوله من السماء حکم الماء الجاری،
- (مسألة 54): الثوب و الفراش النجس إذا تقاطر علیه المطر و نفذ فی جمیعه طهر الجمیع،
- (مسألة 55): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إلیها
- (مسألة 56): إذا تقاطر ماء المطر علی عین النجس فترشّح منها علی شیء آخر لم ینجس
- (مسألة 57): التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه
- (مسألة 58): الحصیر النجس یطهر بالمطر،
- (مسألة 59): الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه
- الفصل السادس: ماء الحمّام و أحکامه
- الفصل السابع: ماء البئر و أحکامه
- الفصل الثامن: الماء المستعمل إذا کان قلیلاً
- الفصل التاسع: أحکام الماء المشکوک
- (مسألة 67): الماء الذی یشک فی نجاسته طاهر
- (مسألة 68): إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءین و طهارة الآخر
- (مسألة 69): ملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة
- (مسألة 70): إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل بالآخر،
- (مسألة 71): إذا علم إجمالاً أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف یجوز شربه،
- (مسألة 72): إذا کانت أطراف الشبهة غیر محصورة
- الفصل العاشر: أحکام الماء المضاف
- الفصل الحادی عشر: حکم الأسئار
- المبحث الثانی: أحکام الخلوة
- اشارة
- الفصل الأوّل: أحکام التخلّی
- (مسألة 78): یجب حال التخلّی بل فی سائر الأحوال ستر العورة
- (مسألة 79): لا فرق فی الحرمة بین عورة المسلم و الکافر
- (مسألة 80): لا یجب ستر الفخذین و لا الألیتین و لا الشعر النابت أطراف العورة
- (مسألة 81): لا یجوز النظر إلی عورة الغیر من وراء الزجاجة و نحوها،
- (مسألة 82): لو اضطرّ إلی النظر إلی عورة الغیر
- (مسألة 83): یحرم علی المتخلّی فی حال التخلّی استقبال القبلة و استدبارها
- (مسألة 84): الأقوی عدم حرمة الاستقبال و الاستدبار فی حال الاستبراء و الاستنجاء
- (مسألة 85): لو اشتبهت القبلة
- (مسألة 86): یحرم التخلّی فی ملک الغیر إلّا بإذنه،
- (مسألة 87): یحرم التخلّی فی المدارس و نحوها ما لم یعلم بعموم الوقف،
- الفصل الثانی: الاستنجاء
- الفصل الثالث: آداب المتخلّی
- الفصل الرابع: الاستبراء
- المبحث الثالث: الوضوء
- اشارة
- الفصل الأوّل: واجباته و کیفیّته
- اشارة
- الأمر الأوّل: یجب غسل الوجه ما بین قصاص الشعر إلی طرف الذقن طولاً،
- اشارة
- (مسألة 98): غیر مستوی الخلقة لطول الإصبع أو قصرها یرجع إلی متناسب الخلقة المتعارفة،
- (مسألة 99): الشعر النابت فی ما دخل فی حدّ الوجه -
- (مسألة 100): لا یجب غسل باطن العین و الفم و الأنف
- (مسألة 101): الشعر النابت فی الخارج عن الحدّ إذا تدلّی علی ما دخل فی الحدّ لا یجب غسله،
- (مسألة 102): إذا بقی ممّا فی الحدّ شیء لم یغسل
- (مسألة 103): إذا تیقّن وجود ما شکّ فی مانعیّته عن الغسل أو المسح یجب تحصیل الیقین بزواله،
- (مسألة 104): الثقبة فی الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا یجب غسل باطنها،
- الأمر الثانی: یجب غسل الیدین من المرفقین إلی أطراف الأصابع،
- اشارة
- (مسألة 105): المرفق مجمع عظم الذراع و العضد،
- (مسألة 106): یجب غسل الشعر
- (مسألة 107): الوسخ الذی یکون علی أعضاء الوضوء إذا کان معدوداً جزءاً من البشرة لا تجب إزالته،
- (مسألة 108): ما هو المتعارف بین العوام من غسل الیدین إلی الزندین،
- (مسألة 109): یجوز الوضوء برمس العضو فی الماء من أعلی الوجه
- (مسألة 110): الوسخ تحت الأظفار إذا لم یکن زائداً علی المتعارف لا تجب إزالته،
- (مسألة 111): إذا انقطع لحم من الیدین غسل ما ظهر بعد القطع،
- (مسألة 112): الشقوق التی تحدث علی ظهر الکفّ - من جهة البرد -
- (مسألة 113): ما ینجمد علی الجرح عند البرء و یصیر کالجلد لا یجب رفعه
- (مسألة 114): یجوز الوضوء بماء المطر
- (مسألة 115): إذا شکّ فی شیء أنّه من الظاهر حتّی یجب غسله، أو من الباطن فلا یجب،
- الأمر الثالث: یجب مسح مقدّم الرأس
- الأمر الرابع: یجب مسح القدمین من أطراف الأصابع إلی الکعبین،
- اشارة
- (مسألة 121): لو دار الأمر بین المسح علی الخفّ و الغسل للرجلین للتقیّة
- (مسألة 122): لو أمکنه فی مکان التقیّة ترک التقیّة و إراءتهم عدم المخالفة، کإراءتهم المسح علی الخفّ مثلاً،
- (مسألة 123): إذا زال السبب المسوّغ للمسح علی الحائل من تقیّة أو ضرورة
- (مسألة 124): لو ترک التقیّة فی مقام وجوبها و مسح علی البشرة
- (مسألة 125): یجب فی مسح الرجلین علی الأحوط أن یضع یده علی الأصابع و یمسح إلی الکعبین بالتدریج،
- الفصل الثانی: وضوء الجبیرة
- اشارة
- (مسألة 126): الجروح و القروح المعصّبة حکمها حکم الجبیرة المتقدّم،
- (مسألة 127): إذا کان شیء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه
- (مسألة 128): إذا لم یکن جرح و لا قرح و لا کسر، بل کان یضرّه استعمال الماء لمرض آخر
- (مسألة 129): یجری حکم الجبیرة فی الأغسال،
- (مسألة 130): لو کانت الجبیرة علی العضو الماسح
- (مسألة 131): الأرمد إن کان یضرّه استعمال الماء تیمّم،
- (مسألة 132): إذا ارتفع عذر صاحب الجبیرة لا تجب إعادة الصلاة و إن کان فی الوقت،
- (مسألة 133): إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدّدة
- (مسألة 134): إذا کان بعض الأطراف الصحیح تحت الجبیرة،
- (مسألة 135): فی الجرح المکشوف إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه
- (مسألة 136): إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح بالمقدار المتعارف
- (مسألة 137): إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء،
- (مسألة 138): لا فرق فی حکم الجبیرة بین أن یکون الجرح أو نحوه
- (مسألة 139): إذا کان ظاهر الجبیرة طاهراً،
- (مسألة 140): محلّ الفصد داخل فی الجروح،
- (مسألة 141): إذا کان ما علی الجرح من الجبیرة مغصوباً لا یجوز المسح علیه،
- (مسألة 142): لا یشترط فی الجبیرة أن تکون ممّا تصحّ الصلاة فیه،
- (مسألة 143): ما دام خوف الضرر باقیاً یجری حکم الجبیرة و إن احتمل البرء،
- (مسألة 144): إذا أمکن رفع الجبیرة و غسل المحلّ، لکن کان موجباً لفوات الوقت،
- (مسألة 145): الدواء الموضوع علی الجرح و نحوه إذا اختلط مع الدم و صارا کالشیء الواحد و لم یمکن رفعه بعد البرء،
- (مسألة 146): إذا کان العضو صحیحاً لکن کان نجساً و لم یمکن تطهیره،
- (مسألة 147): لا یلزم تجفیف ما علی الجرح من الجبیرة إن کانت علی المتعارف،
- (مسألة 148): الوضوء مع الجبیرة رافع للحدث،
- (مسألة 149): یجوز لصاحب الجبیرة الصلاة أوّل الوقت مع الیأس عن زوال العذر،
- (مسألة 150): إذا اعتقد الضرر فی غسل البشرة فعمل بالجبیرة ثمّ تبیّن عدم الضرر فی الواقع،
- (مسألة 151): فی کلّ مورد یشک فی أنّ وظیفته وضوء الجبیرة أو التیمّم،
- الفصل الثالث: شرائط الوضوء
- منها: طهارة الماء، و إطلاقه، و إباحته،
- اشارة
- (مسألة 152): الظاهر أنّه لا یبطل الوضوء مع کون المکان مغصوباً،
- (مسألة 153): لا فرق فی عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بین صورة العلم و العمد و الجهل أو النسیان
- (مسألة 154): إذا نسی غیر الغاصب و توضّأ بالماء المغصوب و التفت فی أثناء الوضوء صحّ ما مضی من أجزائه،
- (مسألة 155): مع الشکّ فی رضی المالک، و عدم سبق الرضی لا یجوز التصرّف و یجری علیه حکم الغصب،
- (مسألة 156): یجوز الوضوء و الشرب من الأنهار الکبار المملوکة لأشخاص خاصة،
- (مسألة 157): الحیاض الواقعة فی المساجد و المدارس إذا لم یعلم کیفیّة وقفها
- (مسألة 158): إذا علم أنّ حوض المسجد وقف علی المصلّین فیه
- (مسألة 159): إذا دخل المکان الغصبی غفلة أو عصیاناً و فی حال الخروج توضّأ
- و منها: طهارة أعضاء الوضوء
- و منها: أن لا یکون ظرف ماء الوضوء من أوانی الذهب أو الفضّة،
- و منها: أن لا یکون مانع من استعمال الماء
- و منها: النیّة،
- و منها: مباشرة المتوضّئ للغسل و المسح،
- و منها: الموالاة،
- و منها: الترتیب بین الأعضاء
- منها: طهارة الماء، و إطلاقه، و إباحته،
- الفصل الرابع: أحکام الخلل
- (مسألة 165): من تیقّن الحدث و شکّ فی الطهارة تطهّر،
- (مسألة 166): إذا تیقّن الحدث و الطهارة و شکّ فی المتقدّم و المتأخّر و لم یعلم الحالة السابقة علیهما تطهّر،
- (مسألة 167): إذا شکّ فی الطهارة بعد الصلاة أو غیرها ممّا یعتبر فیه الطهارة
- (مسألة 168): إذا شک فی الطهارة فی أثناء الصلاة
- (مسألة 169): لو تیقّن الإخلال بغسل عضو أو مسحه أتی به و ما بعده،
- (مسألة 170): ما ذکرناه آنفاً من لزوم الاعتناء بالشک، فیما إذا کان الشک أثناء الوضوء،
- (مسألة 171): إذا کان مأموراً بالوضوء من جهة الشکّ فیه بعد الحدث إذا نسی شکّه و صلّی،
- (مسألة 172): إذا کان متوضّئاً، و توضأ للتجدید و صلّی، ثمّ تیقّن بطلان أحد الوضوءین و لم یعلم أیّهما،
- (مسألة 173): إذا توضّأ وضوءین و صلّی بعدهما، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما،
- (مسألة 174): إذا تیقّن بعد الفراغ من الوضوء أنّه ترک جزءاً منه و لا یدری أنّه الجزء الواجب، أو المستحبّ،
- (مسألة 175): إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح علی الحائل،
- (مسألة 176): إذا تیقّن أنّه دخل فی الوضوء و أتی ببعض أفعاله،
- (مسألة 177): إذا شکّ بعد الوضوء فی وجود الحاجب، أو شکّ فی حاجبیّته
- (مسألة 178): إذا کانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجساً فتوضّأ و شکّ فی أنّه طهّره أم لا،
- الفصل الخامس: نواقض الوضوء
- الفصل السادس: أحکام المسلوس و المبطون
- الفصل السابع: غایات الوضوء
- اشارة
- (مسألة 184): لا یجوز للمحدث مسّ کتابة القرآن، حتی المدّ و التشدید و نحوهما،
- (مسألة 185): لا فرق فی جریان الحکم المذکور بین الکتابة بالعربیّة و الفارسیّة و غیرهما،
- (مسألة 186): الألفاظ المشترکة بین القرآن و غیره یعتبر فیها قصد الکاتب،
- (مسألة 187): یجوز الإتیان بالوضوء بقصد القربة
- (مسألة 188): سنن الوضوء علی ما ذکره العلماء (قدّس سرّهم):
- المبحث الرابع: الأغسال
- اشارة
- المقصد الأول: غسل الجنابة
- اشارة
- الفصل الأوّل: ما تتحقّق به الجنابة
- اشارة
- الأمر الأوّل: خروج المنی من الموضع المعتاد
- الأمر الثانی: الجماع
- اشارة
- (مسألة 193): إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للفاعل و المفعول به،
- (مسألة 194): إذا خرج المنی بصورة الدم -
- (مسألة 195): إذا تحرّک المنیّ عن محلّه بالاحتلام
- (مسألة 196): یجوز للشخص إجناب نفسه بإتیان أهله بالجماع
- (مسألة 197): إذا شکّ فی أنّه هل حصل الدخول أم لا،
- (مسألة 198): الوطء فی دبر الخنثی موجب للجنابة دون قبلها
- الفصل الثانی: ما یتوقّف علی الغسل من الجنابة
- و هی أُمور:
- (مسألة 199): لا فرق فی حرمة دخول الجنب فی المساجد بین المعمور منها و الخراب،
- (مسألة 200): ما یشکّ فی کونه جزءاً من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حیطانه و نحو ذلک
- (مسألة 201): لا یجوز أن یستأجر الجنب لکنس المسجد فی حال الجنابة،
- (مسألة 202): مع الشک فی الجنابة لا یحرم شیء من المحرّمات المذکورة
- الفصل الثالث: ما یکره علی الجنب
- الفصل الرابع: واجبات غسل الجنابة
- منها: النیّة،
- و منها: غسل ظاهر البشرة علی وجه یتحقّق به مسمّاه،
- و منها: الإتیان بالغسل علی إحدی کیفیّتین:
- و منها: إطلاق الماء، و إباحته، و طهارته،
- اشارة
- (مسألة 205): الغسل الترتیبی أفضل
- (مسألة 206): العدول من الغسل الترتیبی إلی الارتماسی محلّ إشکال
- (مسألة 207): یجوز الارتماس فیما دون الکرّ مع طهارة البدن،
- (مسألة 208): إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت، فتبیّن ضیقه،
- (مسألة 209): ماء غسل المرأة من الجنابة، أو الحیض، أو نحوهما، علی زوجها
- (مسألة 210): إذا خرج من بیته بقصد الغسل فی الحمام فدخله و اغتسل و لم یستحضر النیّة تفصیلاً،
- (مسألة 211): إذا کان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمّامی،
- (مسألة 212): إذا ذهب إلی الحمّام لیغتسل، و بعد الخروج شکّ فی أنّه اغتسل أم لا،
- (مسألة 213): إذا کان ماء الحمّام مباحاً،
- (مسألة 214): لا یجوز الغسل فی حوض المدرسة،
- (مسألة 215): الماء الذی یسبلونه لا یجوز الوضوء و لا الغسل منه
- (مسألة 216): لبس المئزر الغصبی حال الغسل
- الفصل الخامس: مستحبات غسل الجنابة و أحکامه
- اشارة
- (مسألة 217): الاستبراء بالبول لیس شرطاً فی صحّة الغسل،
- (مسألة 218): إذا بال بعد الغسل و لم یکن قد بال قبله لم تجب علیه إعادة الغسل
- (مسألة 219): إذا دار أمر بلل مشتبه بین البول و المنی بعد الاستبراء بالبول و الخرطات،
- (مسألة 220): یجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لکلّ ما اشترط به،
- (مسألة 221): إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، و شکّ فی أنّه استبرأ بالبول، أم لا،
- (مسألة 222): لا فرق فی جریان حکم الرطوبة المشتبهة
- (مسألة 223): لو أحدث بالأصغر فی أثناء الغسل من الجنابة،
- (مسألة 224): إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل،
- (مسألة 225): إذا شکّ فی غسل الرأس و الرقبة قبل الدخول فی غسل البدن رجع و أتی به،
- (مسألة 226): إذا غسل أحد الأعضاء ثمّ شکّ فی صحّته و فساده،
- (مسألة 227): إذا شکّ فی غسل الجنابة بنی علی عدمه،
- (مسألة 228): إذا کان یعلم إجمالاً أنّ علیه أغسالاً واجبة،
- المقصد الثانی: غسل الحیض
- اشارة
- الفصل الأوّل: تعریف الحیض و أحکامه
- الفصل الثانی: سنّ من تحیض
- الفصل الثالث: أقل الحیض و أکثره
- الفصل الرابع: أحکام ذات العادة
- الفصل الخامس: حکم الدم فی أیّام العادة
- الفصل السادس: انقطاع الدم دون العشرة أو تجاوزه عنها
- الفصل السابع: أحکام الحیض
- (مسألة 241): یحرم علی الحائض جمیع ما یشترط فیه الطهارة
- (مسألة 242): یحرم وطؤها فی القبل علیها و علی الفاعل،
- (مسألة 243): الأحوط وجوباً للواطئ الکفّارة عن الوطء فی أوّل الحیض بدینار،
- (مسألة 244): لا یصحّ طلاق الحائض و ظهارها إذا کانت مدخولاً بها -
- (مسألة 245): غسل الحیض کغسل الجنابة فی الکیفیة
- (مسألة 246): یجب علیها قضاء ما فاتها من الصوم فی رمضان،
- (مسألة 247): الظاهر أنّها تصحّ طهارتها من الحدث الأکبر غیر الحیض،
- (مسألة 248): یستحبّ لها التحشّی و الوضوء فی وقت کلّ صلاة واجبة
- (مسألة 249): یکره لها الخضاب بالحناء، أو غیرها،
- المقصد الثالث: الاستحاضة
- (مسألة 250): دم الاستحاضة فی الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع و حرقة،
- (مسألة 251): الاستحاضة علی ثلاثة أقسام:
- (مسألة 252): یجب علیها الاختبار حال الصلاة -
- (مسألة 253): حکم القلیلة
- (مسألة 254): حکم المتوسّطة
- (مسألة 255): حکم الکثیرة
- (مسألة 256): إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرین،
- (مسألة 257): إذا حدثت الکبری بعد أن کانت صغری بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرین، و آخر للعشاءین،
- (مسألة 258): إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع بُرء قبل الأعمال وجبت تلک الأعمال و لا إشکال،
- (مسألة 259): إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة و الصلاة وجب تأخیر الصلاة إلیها،
- (مسألة 260): إذا انقطع الدم انقطاع برء و جدّدت الوظیفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة،
- (مسألة 261): إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین و لم تجمع بینهما عمداً أو لعذر
- (مسألة 262): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنی إلی الأعلی،
- (مسألة 263): إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلی إلی الأدنی
- (مسألة 264): یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء و الغسل،
- (مسألة 265): یجب علیها التحفّظ من خروج الدم
- (مسألة 266): الأقوی توقّف صحّة الصوم من المستحاضة علی فعل الأغسال النهاریّة فی الکثیرة،
- المقصد الرابع: النفاس
- (مسألة 267): دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها
- (مسألة 268): الدم الخارج قبل ظهور الولد لیس بنفاس،
- (مسألة 269): النفساء ثلاثة أقسام: (1)
- (مسألة 270): إذا رأت الدم فی الیوم الأوّل من الولادة ثمّ انقطع،
- (مسألة 271): النفساء بحکم الحائض
- (مسألة 272): ما تراه النفساء من الدم إلی عشرة أیّام بعد تمام نفاسها
- المقصد الخامس: غسل المیّت
- اشارة
- الفصل الأوّل: أحکام الاحتضار
- الفصل الثانی: کیفیّة غسل المیّت و أحکامه
- اشارة
- (مسألة 273): إذا کان المغسّل غیر الولی
- (مسألة 274): البالغون فی کلّ طبقة مقدّمون علی غیرهم،
- (مسألة 275): إذا تعذّر استئذان الولی لعدم حضوره وجب تغسیله علی غیره بعد الاستئذان من الحاکم الشرعی،
- (مسألة 276): إذا أوصی أن یغسله شخص معیّن لم یجب علیه القبول،
- (مسألة 277): یجب فی التغسیل طهارة الماء،
- (مسألة 278):
- (مسألة 279): إذا تعذّر السدر و الکافور
- (مسألة 280): یعتبر فی کلّ من السدر و الکافور أن لا یکون کثیراً
- (مسألة 281): إذا تعذّر الماء، أو خیف تناثر لحم المیّت بالتغسیل یتیمّم ثلاث مرّات،
- (مسألة 282): یجب أن یکون التیمّم بید الحیّ،
- (مسألة 283): یشترط فی الانتقال إلی التیمّم الانتظار
- (مسألة 284): إذا تنجّس بدن المیّت بعد الغسل،
- (مسألة 285): إذا خرج من المیّت بول، أو منّی، لا تجب إعادة غسله،
- (مسألة 286): لا یجوز أخذ الأُجرة علی تغسیل المیّت،
- (مسألة 287): لا یجوز علی الأحوط أن یکون المغسّل صبیّاً
- (مسألة 288): یجب أن یکون المغسّل مماثلاً للمیّت فی الذکورة و الأُنوثة،
- (مسألة 289): إذا اشتبه میّت بین الذکر و الأُنثی،
- (مسألة 290): إذا انحصر المماثل بالکافر الکتابی أمره المسلم أن یغتسل أوّلاً، ثمّ یغسل المیّت،
- (مسألة 291): إذا لم یوجد المماثل حتی المخالف و الکتابی، سقط الغسل،
- (مسألة 292): إذا دفن المیّت بلا تغسیل عمداً أو خطأً،
- (مسألة 293): إذا کان المیّت محدثاً بالأکبر کالجنابة أو الحیض
- (مسألة 294): إذا کان محرماً لا یجعل الکافور فی ماء غسله الثانی،
- (مسألة 295): یجب تغسیل کلّ مسلم حتّی المخالف عدا صنفین:
- (مسألة 296): قد ذکروا للتغسیل سنناً،
- الفصل الثالث: التکفین
- اشارة
- (مسألة 297): لا بدّ فی التکفین من إذن الولیّ
- (مسألة 298): إذا تعذّرت القطعات الثلاث یکتفی بالمیسور،
- (مسألة 299): لا یجوز اختیاراً التکفین بالحریر، و لا بالنجس
- (مسألة 300): لا یجوز التکفین بالمغصوب
- (مسألة 301): یجوز التکفین بالحریر غیر الخالص
- (مسألة 302): إذا تنجّس الکفن بنجاسة من المیّت أو من غیره،
- (مسألة 303): القدر الواجب من الکفن یخرج من أصل الترکة قبل الدین و الوصیّة،
- (مسألة 304): کفن الزوجة علی زوجها
- (مسألة 305): ما عدا کفن الزوجة من سائر مؤن التجهیز من السدر و الکافور و غیرهما ممّا عرفت لیس علی زوجها
- (مسألة 306): الزائد علی المقدار المتعارف اللائق بشأن المیّت من الکفن و سائر مؤن التجهیز لا یجوز إخراجه من الأصل
- (مسألة 307): کفن واجب النفقة من الأقارب فی ماله،
- (مسألة 308): إذا لم یکن للمیّت ترکة بمقدار الکفن،
- (مسألة 309): یستحبّ لکلّ أحد أن یهیّئ کفنه قبل موته
- الفصل الرابع: التحنیط
- الفصل الخامس: الجریدتین
- الفصل السادس: الصلاة علی المیّت
- اشارة
- (مسألة 315): کیفیّتها
- (مسألة 316): لا یعتبر فی الصلاة علی المیّت الطهارة من الحدث و الخبث،
- (مسألة 317): إذا شکّ فی أنّه صلّی علی الجنازة أم لا،
- (مسألة 318): یجوز تکرار الصلاة علی المیّت الواحد،
- (مسألة 319): لو دفن المیّت بلا صلاة صحیحة،
- (مسألة 320): یستحبّ أن یقف الإمام و المنفرد عند وسط الرجل،
- (مسألة 321): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشریکها بصلاة واحدة،
- (مسألة 322): یستحبّ فی صلاة المیّت الجماعة،
- (مسألة 323): إذا حضر شخص فی أثناء صلاة الإمام کبّر مع الإمام
- (مسألة 324): لو صلّی الصبی علی المیّت
- (مسألة 325): إذا کان الولیّ للمیّت امرأة جاز لها مباشرة الصلاة،
- (مسألة 326): قد ذکروا للصلاة علی المیت آداباً:
- (مسألة 327): أقلّ ما یجزئ من الصلاة أن یقول المصلّی:
- الفصل السابع: التشییع
- الفصل الثامن: الدفن
- اشارة
- (مسألة 328): لا یجوز دفن المسلم فی مقبرة الکافرین،
- (مسألة 329): إذا ماتت الحامل الکافرة و مات فی بطنها حملها من مسلم
- (مسألة 330): لا یجوز دفن المسلم فی مکان یوجب هتک حرمته
- (مسألة 331): لا یجوز الدفن فی قبر میّت قبل اندراسه
- (مسألة 332): یستحبّ حفر القبر قدر قامة،
- (مسألة 333): یکره دفن میّتین فی قبر واحد،
- (مسألة 334): یکره نقل المیّت من بلد موته إلی بلد آخر
- (مسألة 335): لا فرق فی جواز النقل بین ما قبل الدفن و ما بعده إذا اتّفق تحقّق النبش،
- (مسألة 336): یحرم نبش قبر المؤمن علی نحو یظهر جسده،
- (مسألة 337): لا یجوز التودیع المتعارف عند بعض الشیعة (أیّدهم اللّه تعالی) بوضع المیّت فی موضع و البناء علیه،
- (مسألة 338): إذا وضع المیّت فی سرداب جاز فتح بابه و إنزال میّت آخر فیه
- (مسألة 339): إذا مات ولد الحامل دونها،
- (مسألة 340): إذا وجد بعض المیّت و فیه الصدر غسّل و حنّط و کفّن و صلّی علیه و دفن
- (مسألة 341): السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل و حنّط و کفّن و لم یصلّ علیه،
- المقصد السادس: غسل مسّ المیّت
- اشارة
- (مسألة 342): لا فرق فی الماسّ و الممسوس بین أن یکون من الظاهر و الباطن،
- (مسألة 343): لا فرق بین العاقل و المجنون،
- (مسألة 344): إذا مسّ المیّت قبل برده لم یجب الغسل بمسّه
- (مسألة 345): یجب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحیّ، أو المیّت إذا کانت مشتملة علی العظم دون الخالیة منه،
- (مسألة 346): إذا قلع السنّ من الحیّ و کان معه لحم یسیر
- (مسألة 347): یجوز لمن علیه غسل المسّ دخول المساجد و المشاهد و المکث فیها،
- المقصد السابع: الأغسال المندوبة
- المبحث الخامس: التیمّم
- اشارة
- الفصل الأوّل: مسوّغاته
- اشارة
- الأوّل: عدم وجدان ما یکفیه من الماء لوضوئه، أو غسله
- (مسألة 352): إذا احتمل وجود الماء فی رحله أو فی القافلة وجب الفحص
- (مسألة 353): یجوز الاستنابة فی الطلب
- (مسألة 354): إذا أخلّ بالطلب و تیمّم
- (مسألة 355): إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء فی خارج الحدّ المذکور
- (مسألة 356): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم یجد
- (مسألة 357): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة یکفی لغیرها من الصلوات،
- (مسألة 358): المناط فی السهم و القوس و الهواء و الرامی هو المتعارف المعتدل
- (مسألة 359): یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت،
- (مسألة 360): إذا ترک الطلب حتّی ضاق الوقت عصی،
- (مسألة 361): إذا ترک الطلب فی سعة الوقت و صلّی بطلت صلاته
- (مسألة 362): إذا طلب الماء فلم یجد، فتیمّم و صلّی،
- (مسألة 363): إذا کانت الأرض فی بعض الجوانب حزنة و فی بعضها سهلة،
- الثانی: عدم التمکّن من الوصول إلی الماء لعجز عنه
- الثالث: خوف الضرر من استعمال الماء
- الرابع: خوف العطش علی نفسه، أو علی غیره
- الخامس: توقّف تحصیله علی الاستیهاب الموجب لذلّة، و هوانه،
- السادس: أن یعارض استعمال الماء فی الوضوء أو الغسل ترک واجب،
- السابع: ضیق الوقت عن تحصیل الماء أو عن استعماله
- الفصل الثانی: ما یتیمّم به
- اشارة
- (مسألة 366): لا یجوز التیمّم بما لا یصدق علیه اسم الأرض
- (مسألة 367): لا یجوز التیمّم بالنجس، و المغصوب،
- (مسألة 368): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح
- (مسألة 369): إذا عجز عن التیمّم بالأرض لأحد الأُمور المتقدّمة فی سقوط الطهارة المائیّة
- (مسألة 370): إذ عجز عن التیمّم بالغبار تیمّم بالوحل،
- (مسألة 371): إذا عجز عن الأرض و الغبار و الوحل کان فاقداً للطهور،
- (مسألة 372): یستحبّ نفض الیدین بعد الضرب،
- الفصل الثالث: کیفیّة التیمّم
- اشارة
- (مسألة 373): لا یجب المسح بتمام کلّ من الکفّین،
- (مسألة 374): المراد من الجبهة الموضع المستوی،
- (مسألة 375): لا فرق فی التیمّم بدلاً من الوضوء و الغسل
- (مسألة 376): إذا تعذّر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلی الظاهر أو الذراع،
- (مسألة 377): المحدث بالأصغر یتیمّم بدلاً عن الوضوء، و الجنب یتیمّم بدلاً عن الغسل،
- الفصل الرابع: شرائط التیمّم
- اشارة
- (مسألة 378): لا تجب فیه نیّة البدلیّة عن الوضوء أو الغسل،
- (مسألة 379): الأقوی أنّ التیمّم رافع للحدث حال الاضطرار،
- (مسألة 380): یشترط فیه المباشرة و الموالاة حتّی فیما کان بدلاً عن الغسل،
- (مسألة 381): مع الاضطرار یسقط المعسور،
- (مسألة 382): العاجز ییمّمه غیره،
- (مسألة 383): الشعر المتدلّی علی الجبهة یجب رفعه و مسح البشرة تحته،
- (مسألة 384): إذا خالف الترتیب بطل مع فوات الموالاة
- (مسألة 385): الخاتم حائل
- (مسألة 386): الأحوط الأولی إباحة الفضاء
- (مسألة 387): إذا شکّ فی جزء منه بعد الفراغ لم یلتفت،
- الفصل الخامس: أحکام التیمّم
- اشارة
- (مسألة 388): إذا تیمّم لصلاة فریضة أو نافلة لعذر، ثمّ دخل وقت اخری
- (مسألة 389): لو وجد الماء فی أثناء العمل،
- (مسألة 390): إذا تیمّم المحدث بالأکبر بدلاً عن غسل الجنابة ثمّ أحدث بالأصغر لم ینتقض تیمّمه،
- (مسألة 391): لا تجوز إراقة الماء الکافی للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت،
- (مسألة 392): یشرع التیمّم لکلّ مشروط بالطهارة
- (مسألة 393): إذا تیمّم المحدث لغایة جازت له کلّ غایة و صحّت منه،
- (مسألة 394): ینتقض التیمّم بمجرد التمکّن من الطهارة المائیّة
- (مسألة 395): إذا وجد جماعة متیمّمون ماءً مباحاً لا یکفی إلّا لأحدهم
- (مسألة 396): حکم التداخل الذی مرّ سابقاً فی الأغسال
- (مسألة 397): إذا اجتمع جنب، و محدث بالأصغر، و میّت،
- (مسألة 398): إذا شکّ فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمّم
- المبحث السادس: النجاسات
- اشارة
- الفصل الأوّل: عدد الأعیان النجسة
- اشارة
- الأوّل و الثانی: البول و الغائط
- الثالث: المنی من کلّ حیوان له نفس سائلة
- الرابع: المیتة من الحیوان ذی النفس السائلة
- اشارة
- (مسألة 401): الجزء المقطوع من الحیّ بمنزلة المیتة،
- (مسألة 402): أجزاء المیتة إذا کانت لا تحلّها الحیاة طاهرة،
- (مسألة 403): فأرة المسک طاهرة علی الأقوی
- (مسألة 404): میتة ما لا نفس سائلة طاهرة
- (مسألة 405): المراد من المیتة ما استند موته إلی أمر آخر
- (مسألة 406): ما یؤخذ من ید المسلم أو سوقهم من اللحم و الشحم و الجلد محکوم بالطهارة و الحلیّة ظاهراً،
- (مسألة 407): المذکورات إذا أُخذت من أیدی الکافرین محکومة بالطهارة أیضاً
- (مسألة 408): السقط قبل ولوج الروح نجس،
- (مسألة 409): الأنفحة هی ما یستحیل إلیه اللبن
- الخامس: الدم من الحیوان ذی النفس السائلة،
- اشارة
- (مسألة 410): إذا وجد فی ثوبه مثلاً دماً لا یدری أنّه من الحیوان ذی النفس السائلة أو من غیره
- (مسألة 411): دم العلقة المستحیلة من النطفة نجس علی الأحوط،
- (مسألة 412): الدم المتخلّف فی الذبیحة بعد خروج ما یعتاد خروجه منها بالذبح طاهر،
- (مسألة 413): إذا خرج من الجرح أو الدمل شیء أصفر یشکّ فی أنّه دم أم لا یحکم بطهارته،
- (مسألة 414): الدم الذی قد یوجد فی اللبن عند الحلب نجس
- السادس و السابع: الکلب و الخنزیر البریّان
- الثامن: المسکر المائع بالأصالة بجمیع أقسامه،
- العاشر: الکافر غیر الکتابی نجس، و الکتابی أی الیهودی و النصرانی و المجوسی طاهر،
- الحادی عشر: عرق الإبل الجلّالة نجس،
- الفصل الثانی: کیفیة سرایة النجاسة إلی الملاقی
- (مسألة 417): الجسم الطاهر إذا لاقی الجسم النجس لا تسری النجاسة إلیه،
- (مسألة 418): الفراش الموضوع فی أرض السرداب إذا کانت الأرض نجسة لا ینجس
- (مسألة 419): یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع متدافعاً إلی النجاسة،
- (مسألة 420): الأجسام الجامدة إذا لاقت النجاسة مع الرطوبة المسریة تنجس موضع الاتّصال،
- (مسألة 421): یشترط فی سرایة النجاسة فی المائعات أن لا یکون المائع غلیظاً
- (مسألة 422): المتنجّس کالنجس
- (مسألة 423): الملاقاة فی الباطن لا توجب التنجیس،
- (مسألة 424): تثبت النجاسة بالعلم، و بشهادة العدلین، و بإخبار ذی الید،
- (مسألة 425): ما یؤخذ من أیدی الکافرین من الخبز، و الزیت، و العسل و نحوها من المائعات، و الجامدات طاهر،
- الفصل الثالث: أحکام النجاسة
- مسائل
- (مسألة 426): یشترط فی صحّة الصلاة الواجبة و المندوبة و کذلک فی أجزائها المنسیّة، طهارة بدن المصلّی و توابعه
- (مسألة 427): الغطاء الذی یتغطّی به المصلّی لا یلزم أن یکون طاهراً
- (مسألة 428): یشترط فی صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود،
- (مسألة 429): کلّ واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحکم النجس،
- (مسألة 430): لا فرق فی بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس
- (مسألة 431): لو کان جاهلاً بالنجاسة و لم یعلم بها حتّی فرغ من صلاته،
- (مسألة 432): لو علم فی أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة فی النجاسة،
- (مسألة 433): لو عرضت النجاسة فی أثناء الصلاة،
- (مسألة 434): إذا نسی أنّ ثوبه نجس و صلّی فیه کان علیه الإعادة
- (مسألة 435): إذا طهّر ثوبه النجس و صلّی فیه،
- (مسألة 436): إذا لم یجد إلّا ثوباً نجساً و ضاق الوقت أو لم یحتمل احتمالاً عقلائیّاً زوال العذر،
- (مسألة 437): إذا کان عنده ثوبان یعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة فی کلّ منهما،
- (مسألة 438): إذا تنجّس موضع من بدنه و موضع من ثوبه، أو موضعان من بدنه أو من ثوبه،
- (مسألة 439): یحرم أکل النجس و شربه،
- (مسألة 440): یحرم تنجیس المساجد،
- (مسألة 441): تجب المبادرة إلی إزالة النجاسة من المسجد،
- (مسألة 442): إذا توقّف تطهیر المسجد علی تخریب شیء منه وجب تخریبه إذا کان یسیراً لا یعتدّ به
- (مسألة 443): إذا توقّف تطهیر المسجد علی بذل مال وجب،
- (مسألة 444): إذا توقّف تطهیر المسجد علی تنجّس المواضع الطاهرة وجب
- (مسألة 445): إذا لم یتمکّن الإنسان من تطهیر المسجد وجب علیه إعلام غیره
- (مسألة 446): لا یجوز تنجیس المسجد الذی صار خراباً
- (مسألة 447): إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدین،
- (مسألة 448): یلحق بالمساجد المصحف الشریف، و المشاهد المشرّفة،
- (مسألة 449): إذا غصب المسجد و جعل طریقاً، أو دکّاناً، أو خاناً، أو نحو ذلک،
- تتمیم: ما یعفی عنه فی الصلاة من النجاسات
- مسائل
- الفصل الرابع: المطهّرات
- و هی أُمور:
- الأوّل: الماء،
- اشارة
- (مسألة 457): یعتبر فی التطهیر بالقلیل انفصال ماء الغسالة علی النحو المتعارف،
- (مسألة 458): الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس یطهر بالغسل بالکثیر
- (مسألة 459): العجین النجس یشکل تطهیره بأن یخبز، ثمّ یجفّف، ثمّ یوضع فی الکثیر،
- (مسألة 460): المتنجّس بالبول غیر الآنیة إذا طهر بالقلیل
- (مسألة 461): الآنیة إن تنجّست بولوغ الکلب
- (مسألة 462): إذا لطع الکلب الإناء، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه،
- (مسألة 463): الآنیة التی یتعذّر تعفیرها بالتراب الممزوج بالماء تبقی علی النجاسة،
- (مسألة 464): یجب أن یکون التراب الذی یعفر به الإناء طاهراً
- (مسألة 465): یجب فی تطهیر الإناء النجس من شرب الخنزیر غسله سبع مرّات،
- (مسألة 466): الثیاب و نحوها إذا تنجّست بالبول یکفی غسلها فی الماء الکرّ و الجاری مرّة واحدة،
- (مسألة 467): التطهیر بماء المطر یحصل بمجرّد استیلائه علی المحل النجس
- (مسألة 468): یکفی الصبّ مرّة فی تطهیر المتنجّس ببول الصبیّ قبل بلوغه حولین
- (مسألة 469): یتحقّق غسل الإناء بالقلیل
- (مسألة 470): یعتبر فی الماء المستعمل فی التطهیر
- (مسألة 471): یعتبر فی التطهیر زوال عین النجاسة،
- (مسألة 472): الأرض الصلبة، أو المفروشة بالآجر، أو الصخر، أو الزفت، أو نحوها، یمکن تطهیرها بالماء القلیل
- (مسألة 473): لا یعتبر التوالی فیما یعتبر فیه تعدّد الغسل،
- (مسألة 474): ماء الغسالة التی تتبعها طهارة المحلّ
- (مسألة 475): الأوانی الکبیرة المثبتة یمکن تطهیرها بالقلیل؛
- (مسألة 476): الدسومة التی فی اللحم أو الید لا تمنع من تطهیر المحلّ
- (مسألة 477): إذا تنجّس اللحم، أو الأرز، أو الماش، أو نحوها
- (مسألة 478): الحلیب النجس لا یمکن تطهیره
- (مسألة 479): إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأی بعد ذلک فیه شیئاً من الطین،
- (مسألة 480): الحلی التی یصوغها الکافر المحکوم بالنجاسة
- (مسألة 481): الدهن المتنجّس لا یمکن تطهیره
- (مسألة 482): إذا تنجّس التنور یمکن تطهیره
- الثانی: من المطهّرات الأرض،
- الثالث: الشمس،
- اشارة
- (مسألة 487): یشترط فی الطهارة بالشمس -
- (مسألة 488): الباطن النجس یطهر
- (مسألة 489): إذا کانت الأرض النجسة جافّة و أُرید تطهیرها،
- (مسألة 490): إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت علیها الشمس حتّی یبست طهرت
- (مسألة 491): الحصی، و التراب، و الطین، و الأحجار، المعدودة جزءاً من الأرض
- (مسألة 492): المسمار الثابت فی الأرض أو البناء بحکم الأرض
- الرابع: الاستحالة إلی جسم آخر،
- الخامس: الانقلاب،
- السادس: ذهاب الثلثین بحسب الکمّ لا بحسب الثقل،
- السابع: الانتقال،
- الثامن: الإسلام،
- التاسع: التبعیّة،
- العاشر: زوال عین النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحیوان الصامت،
- الحادی عشر: الغیبة،
- الثانی عشر: استبراء الحیوان الجلّال،
- الأوّل: الماء،
- (مسألة 497): الظاهر قبول کلّ حیوان للتذکیة عدا الکلب و الخنزیر
- (مسألة 498): تثبت الطهارة بالعلم و الاطمئنان، و البیّنة،
- خاتمة: یحرم استعمال أوانی الذهب و الفضّة فی الأکل و الشرب،
- و هی أُمور:
- 3- کتاب الصلاة
- اشارة
- المبحث الأول: مقدّماتها
- الأولی: أعداد الفرائض و نوافلها و مواقیتها و جملة من أحکامها
- اشارة
- الفصل الأول: أعداد الفرائض و نوافلها
- الفصل الثانی: أوقات الیومیّة و نوافلها
- اشارة
- (مسألة 506): الفجر الصادق هو البیاض المعترض فی الأُفق
- (مسألة 507): الزوال هو المنتصف ما بین طلوع الشمس و غروبها،
- (مسألة 508): المراد من اختصاص الظهر بأوّل الوقت عدم صحة العصر إذا وقعت فیه عمداً،
- (مسألة 509): وقت فضیلة الظهر
- (مسألة 510): وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع؛
- (مسألة 511): یجوز تقدیم نافلتی الظهرین علی الزوال یوم الجمعة،
- الفصل الثالث: أحکام الأوقات
- اشارة
- (مسألة 512): لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت،
- (مسألة 513): إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان، أو بطریق معتبر فصلّی ثمّ تبیّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها
- (مسألة 514): یجب الترتیب بین الظهرین بتقدیم الظهر،
- (مسألة 515): یجب العدول من اللاحقة إلی السابقة،
- (مسألة 516): إنّما یجوز العدول من العشاء إلی المغرب إذا لم یدخل فی رکوع الرابعة
- (مسألة 517): إذا بلغ الصبی فی أثناء الوقت وجب علیه الصلاة
- (مسألة 518): یجوز تقدیم الصلاة فی أوّل الوقت لذوی الأعذار مع الیأس عن ارتفاع العذر
- (مسألة 519): الأقوی جواز التطوّع بالصلاة
- المقدّمة الثانیة: القبلة
- المقدّمة الثالثة: الستر و الساتر
- اشارة
- الفصل الأوّل: ما یجب ستره فی الصلاة
- اشارة
- (مسألة 523): إذا بدت العورة لریح أو غفلة أو کانت من الأوّل بادیة و هو لا یعلم أو نسی سترها صحّت صلاته،
- (مسألة 524): عورة الرجل فی الصلاة القضیب و الأُنثیان و الدبر دون ما بینهما،
- (مسألة 525): الأمة و الصبیّة کالحرّة و البالغة فی ذلک إلّا الرأس و الشعر و العنق
- (مسألة 526): إذا کان المصلّی واقفاً علی شبّاک أو طرف سطح بحیث لو کان ناظر تحته لرأی عورته،
- الفصل الثانی: یعتبر فی لباس المصلّی أُمور:
- الفصل الثالث: أحکام لباس المصلّی
- المقدّمة الرابعة: مکان المصلّی
- (مسألة 542): لا تجوز الصلاة فریضة أو نافلة فی مکان مغصوب عیناً أو منفعة،
- (مسألة 543): إذا اعتقد غصب المکان فصلّی فانکشف الخلاف،
- (مسألة 544): لا یجوز لأحد الشرکاء الصلاة فی الأرض المشترکة إلّا بإذن بقیّة الشرکاء،
- (مسألة 545): إذا سبق واحد إلی مکان فی المسجد فغصبه منه غاصب فصلّی فیه
- (مسألة 546): إنّما تبطل الصلاة فی المغصوب
- (مسألة 547): المراد من إذن المالک المسوّغ للصلاة، أو غیرها من التصرّفات، أعمّ من الإذن الفعلیّة؛
- (مسألة 548): یعلم الإذن فی الصلاة إمّا بالقول؛ کأن یقول: صلّ فی بیتی، أو بالفعل؛
- (مسألة 549): الحمّامات المفتوحة و الخانات لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلّا بالإذن،
- (مسألة 550): تجوز الصلاة فی الأراضی المتّسعة و الوضوء من مائها
- (مسألة 551): الظاهر بطلان صلاة کلّ من الرجل و المرأة إذا کانا متحاذیین حال الصلاة
- (مسألة 552): لا یجوز التقدّم فی الصلاة علی قبر المعصوم (علیه السّلام) علی الأقوی،
- (مسألة 553): تجوز الصلاة فی بیوت من تضمّنت الآیة جواز الأکل فیها بلا إذن مع عدم العلم أو الشکّ بالکراهة،
- (مسألة 554): إذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً أو بتخیّل الإذن، ثمّ التفت و بان الخلاف،
- (مسألة 555): یعتبر فی مسجد الجبهة مضافاً إلی ما تقدّم من الطهارة أن یکون من الأرض أو نباتها أو القرطاس
- (مسألة 556): یعتبر فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون مأکولاً
- (مسألة 557): یعتبر أیضاً فی جواز السجود علی النبات أن لا یکون ملبوساً کالقطن و الکتّان،
- (مسألة 558): یجوز السجود علی القرطاس و إن اتخذ ممّا لا یصحّ السجود علیه
- (مسألة 559): لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب علیه
- (مسألة 560): إذا لم یتمکّن من السجود علی ما یصحّ السجود علیه لتقیّة أو لفقد ما یصحّ السجود علیه
- (مسألة 561): لا یجوز السجود علی الوحل أو التراب
- (مسألة 562): إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطّخ بدنه أو ثیابه إذا صلّی فیها صلاة المختار صلّی مومئاً للسجود،
- (مسألة 563): إذا اشتغل بالصلاة و فی أثنائها فقد ما یصحّ السجود علیه،
- (مسألة 564): إذا سجد علی ما لا یصحّ السجود علیه باعتقاد أنّه ممّا یصحّ السجود علیه،
- (مسألة 565): یعتبر فی مکان الصلاة أن یکون بحیث یستقرّ فیه المصلّی و لا یضطرب،
- (مسألة 566): الأحوط ترک الفریضة فی جوف الکعبة و علی سطحها اختیاراً
- (مسألة 567): تستحبّ الصلاة فی المساجد،
- (مسألة 568): تستحبّ الصلاة فی مشاهد الأئمة (علیهم السّلام)
- (مسألة 569): یکره تعطیل المسجد،
- (مسألة 570): یستحبّ کثرة التردّد إلی المساجد
- (مسألة 571): یستحبّ للمصلّی أن یجعل بین یدیه حائلاً إذا کان فی معرض مرور أحدٍ قدّامه،
- (مسألة 572): قد ذکروا أنّه تکره الصلاة فی الحمّام، و المزبلة، و المجزرة،
- المقدّمة الخامسة: الأذان و الإقامة
- اشارة
- الفصل الأوّل: موارد استحبابهما
- اشارة
- (مسألة 573): یسقط الأذان فی موارد:
- (مسألة 574): الظاهر أنّ السقوط فی الموارد الثلاثة الأُولی للجمع لا لاستحبابه
- (مسألة 575): الأقوی أنّ السقوط فی المورد الثانی و المورد الثالث بنحو العزیمة،
- (مسألة 576): یتحقّق التفریق بطول الزمان بین الصلاتین و لو بفعل النافلة علی الظاهر
- (مسألة 577): یسقط الأذان و الإقامة جمیعاً فی موارد:
- الفصل الثانی: فصولهما
- الفصل الثالث: یشترط فیهما أُمور:
- الفصل الرابع: مستحبّاتهما
- الفصل الخامس: حکم ترکهما
- إیقاظ و تذکیر
- الأولی: أعداد الفرائض و نوافلها و مواقیتها و جملة من أحکامها
- المبحث الثانی: أفعال الصلاة
- اشارة
- الفصل الأوّل: النیّة
- اشارة
- (مسألة 578): یعتبر فیها الإخلاص
- (مسألة 579): الضمائم الأُخری غیر الریاء إمّا حرام، أو مباح، أو راجح،
- (مسألة 580): یعتبر تعیین الصلاة التی یرید الإتیان بها فی ما کان من العناوین القصدیّة،
- (مسألة 581): یجب قصد القضاء و الأداء،
- (مسألة 582): لا یجب الجزم بالنیّة فی صحّة العبادة،
- (مسألة 583): قد عرفت أنّه لا یجب حین العمل الالتفات إلیه تفصیلاً و تعلّق القصد به،
- (مسألة 584): لو نوی فی أثناء الصلاة قطعها فعلاً أو بعد ذلک،
- (مسألة 585): إذا دخل فی الصلاة بقصد ما فی الذمّة و تخیّل أنّها الظهر مثلاً،
- (مسألة 586): لو شکّ فیما فی یده أنّه عیّنها ظهراً أو عصراً مثلاً
- (مسألة 587): إذا دخل فی فریضة فأتمّها بزعم أنّها نافلة غفلة صحّت فریضة،
- (مسألة 588): لو قام لصلاة و نواها فی قلبه فسبق لسانه أو خیاله خطوراً إلی غیرها صحّت مع ما قام إلیها،
- (مسألة 589): لا یجوز العدول عن صلاة إلی أُخری إلّا فی موارد:
- (مسألة 590): لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة علی الأقوی،
- (مسألة 591): إذا عدل فی غیر محلّ العدول،
- (مسألة 592): لا بأس بترامی العدول،
- الفصل الثانی: تکبیرة الإحرام
- اشارة
- (مسألة 593): الأحوط لزوماً عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النیّة
- (مسألة 594): یجب فیها القیام و الاستقرار،
- (مسألة 595): الأخرس یأتی بها علی قدر ما یمکنه،
- (مسألة 596): یستحبّ الإتیان بستّ تکبیرات مضافاً إلی تکبیرة الإحرام،
- (مسألة 597): یستحبّ للإمام الجهر بواحدة و الإسرار بالبقیّة،
- (مسألة 598): إذا کبّر ثمّ شکّ فی حال القیام فی أنّها تکبیرة الإحرام أو للرکوع بنی علی الأوّل
- (مسألة 599): یجوز الإتیان بالتکبیرات ولاءً بلا دعاء،
- الفصل الثالث: القیام
- اشارة
- (مسألة 600): إذا هوی لغیر الرکوع، ثمّ نواه فی أثناء الهویّ لم یجزئ
- (مسألة 601): إذا هوی إلی رکوع عن قیام و فی أثناء الهویّ غفل حتّی جلس للسجود،
- (مسألة 602): یعتبر فی القیام الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال حال الاختیار،
- (مسألة 603): إذا قدر علی ما یصدق علیه القیام عرفاً و لو منحنیاً أو منفرج الرجلین صلّی قائماً
- (مسألة 604): إذا تمکّن من القیام و لم یتمکّن من الرکوع قائماً
- (مسألة 605): إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع
- (مسألة 606): لو تجدّدت القدرة علی القیام فی الأثناء انتقل إلیه،
- (مسألة 607): إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الرکوع قام للرکوع،
- (مسألة 608): لو رکع قائماً ثمّ عجز عن القیام،
- (مسألة 609): إذا دار الأمر بین القیام فی الجزء السابق، و القیام فی الجزء اللاحق فالترجیح للسابق،
- (مسألة 610): یستحبّ فی القیام إسدال المنکبین، و إرسال الیدین،
- الفصل الرابع: القراءة
- اشارة
- (مسألة 611): تجب السورة فی الفریضة
- (مسألة 612): تسقط السورة فی الفریضة عن المریض و المستعجل و الخائف
- (مسألة 613): لا تجوز قراءة السور التی یفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال،
- (مسألة 614): لا تجوز قراءة إحدی سور العزائم فی الفریضة
- (مسألة 615): إذا استمع إلی آیة السجدة أو سمعها و هو فی الصلاة
- (مسألة 616): تجوز قراءة سور العزائم فی النافلة
- (مسألة 617): البسملة جزء من کلّ سورة،
- (مسألة 618): الأحوط ترک القِران بین السورتین فی الفریضة
- (مسألة 619): الأقوی اتّحاد سورتی «الفیل» و «الإیلاف»،
- (مسألة 620): تجب القراءة الصحیحة بأداء الحروف و إخراجها من مخارجها علی النحو اللازم فی لغة العرب،
- (مسألة 621): یجب حذف همزة الوصل فی الدرج
- (مسألة 622): الأحوط استحباباً ترک الوقف علی الحرکة،
- (مسألة 623): الأقوی عدم لزوم مراعاة المدّ فی الواو المضموم ما قبلها، و الیاء المکسور ما قبلها،
- (مسألة 624): ینبغی مراعاة ما ذکروه من الإدغام
- (مسألة 625): یجب إدغام «لام» التعریف
- (مسألة 626): یجب الإدغام فی مثل «مدّ» و «ردّ» ممّا اجتمع مثلان فی کلمة واحدة،
- (مسألة 627): تجوز قراءة مالک یوم الدین و مَلِکِ یوم الدین،
- (مسألة 628): إذا لم یقف علی «أحد» فی قل هو اللّه أحد، و وصله ب «اللّه الصمد»
- (مسألة 629): إذا اعتقد کون الکلمة علی وجه خاصّ من الإعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلّی مدّة علی ذلک الوجه، ثمّ تبیّن أنّه غلط
- (مسألة 630):
- (مسألة 631): یجب علی الرجال الجهر بالقراءة فی الصبح و الأُولیین من المغرب و العشاء،
- (مسألة 632): إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة،
- (مسألة 633): لا یجب الجهر علی النساء فی الصلوات الجهریّة،
- (مسألة 634): مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه،
- (مسألة 635): من لا یقدر إلّا علی الملحون
- (مسألة 636): تجوز القراءة مع المصحف لمن لا یکون حافظاً للحمد و السورة
- (مسألة 637): یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی أُخری ما لم یبلغ النصف،
- (مسألة 638): یستثنی من الحکم المتقدّم یوم الجمعة،
- (مسألة 639): یتخیّر فی ثالثة المغرب و أخیرتی الرباعیّات بین الفاتحة و التسبیح،
- (مسألة 640): من لا یستطیع علی التسبیح
- (مسألة 641): لا تجب مساواة الرکعتین الأخیرتین فی القراءة و الذکر،
- (مسألة 642): إذا قصد الحمد فسبق لسانه إلی التسبیح
- (مسألة 643): إذا نسی القراءة و الذکر، و تذکّر بعد الوصول إلی الرکوع
- (مسألة 644): تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع فی القراءة فی الرکعة الأُولی
- (مسألة 645): یکره ترک سورة «التوحید» فی جمیع الفرائض الخمس،
- (مسألة 646): یجوز تکرار الآیة و البکاء،
- (مسألة 647): إذا أراد أن یتقدّم أو یتأخّر فی أثناء القراءة یسکت، و بعد الطمأنینة یرجع إلی القراءة،
- (مسألة 648): إذا تحرّک حال القراءة قهراً بحیث خرج من الاستقرار
- (مسألة 649): یلزم فیما یجب قراءته جهراً أن یحافظ علی الإجهار فی جمیع الکلمات حتّی أواخر الآیات،
- (مسألة 650): تجب الموالاة بین حروف الکلمة بالمقدار الذی یتوقّف علیه صدق الکلمة،
- (مسألة 651): إذا شک فی حرکة کلمة أو مخرج حروفها لا یجوز أن یقرأ بالوجهین،
- الفصل الخامس: الرکوع
- اشارة
- و یجب فیه أُمور:
- (مسألة 652): إذا تحرّک حال الذکر الواجب بسبب قهریّ وجب علیه إعادته علی الأحوط
- (مسألة 653): یستحبّ التکبیر للرکوع قبله و هو قائم منتصب،
- (مسألة 654): إذا لم یتمکّن من الانحناء علی الوجه المذکور
- (مسألة 655): إذا دار الأمر بین الرکوع جالساً مع الانحناء فی الجملة و قائماً مؤمیاً
- (مسألة 656): إذا کان کالراکع خلقة أو لعارض،
- (مسألة 657): حدّ رکوع الجالس أن ینحنی بمقدار یساوی وجهه رکبتیه،
- (مسألة 658): إذا نسی الرکوع فهوی إلی السجود و ذکر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثمّ رکع،
- (مسألة 659): یجب أن یکون الانحناء بقصد الرکوع و لو إجمالاً بالبقاء علی نیّته فی أوّل الصلاة
- (مسألة 660): یجوز للمریض و فی ضیق الوقت و سائر موارد الضرورة الاقتصار فی ذکر الرکوع
- (مسألة 661): لو انحنی بقصد الرکوع فنسی فی الأثناء و هوی إلی السجود،
- الفصل السادس: السجود
- اشارة
- و تجب فی السجود أُمور:
- الأوّل: وضع المساجد السبعة علی الأرض،
- الثانی: الذکر علی نحو ما تقدّم فی الرکوع،
- الثالث: الطمأنینة فیه بمقدار الذکر الواجب،
- الرابع:
- الخامس: الجلوس بعده مطمئنّاً
- السادس: کون المساجد فی محالّها حال الذکر،
- السابع: مساواة موضع الجبهة للموقف؛
- الثامن: وضع الجبهة علی ما یصحّ السجود علیه من الأرض
- التاسع:
- العاشر: المحافظة علی العربیّة
- مسائل
- (مسألة 663): إذا وضع جبهته من غیر عمد أو معه
- (مسألة 664): لو وضع جبهته علی ما لا یصحّ السجود علیه یجب علیه الجرّ،
- (مسألة 665): إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً قبل الذکر أو بعده،
- (مسألة 666): لو لصقت التربة بالجبهة بعد رفع الرأس من السجدة الأولی
- (مسألة 667): إذا عجز عن السجود التامّ انحنی بالمقدار الممکن،
- (مسألة 668): من کان بجبهته دمل أو غیره،
- (مسألة 669): لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و نحوها،
- (مسألة 670): إذا نسی السجدتین أو إحداهما و تذکّر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیها،
- (مسألة 671): یستحبّ فی السجود التکبیر حال الانتصاب من الرکوع قائماً أو قاعداً
- (مسألة 672): الأولی و الأحوط عدم ترک جلسة الاستراحة،
- تتمیم: یجب السجود عند قراءة إحدی آیاته الأربع فی السور الأربع،
- الفصل السابع: التشهّد
- الفصل الثامن: التسلیم
- الفصل التاسع: الترتیب
- الفصل العاشر: الموالاة
- الفصل الحادی عشر: القنوت
- اشارة
- (مسألة 682): لا یشترط فی القنوت قول مخصوص،
- (مسألة 683): یستحبّ التکبیر قبل القنوت و رفع الیدین حال التکبیر و وضعهما، ثمّ رفعهما حیال وجهه،
- (مسألة 684): یستحبّ الجهر بالقنوت،
- (مسألة 685): لو نسی القنوت،
- (مسألة 686): الأحوط ترک الدعاء الملحون مادّةً أو إعراباً فی القنوت،
- (مسألة 687): تستحبّ إطالة القنوت
- الفصل الثانی عشر: التعقیب
- المبحث الثالث: صلاة الجمعة
- مسائل
- شرائط صلاة الجمعة
- اشارة
- (مسألة 691): لو اجتمعت خمسة نفر للجمعة فتفرّقوا فی أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة و لم یعودوا
- (مسألة 692): لو تفرّقوا فی أثناء الخطبة ثمّ عادوا،
- (مسألة 693): لو انصرف بعضهم قبل الإتیان بمسمّی الواجب
- (مسألة 694): لو زاد العدد علی نصاب الجمعة
- (مسألة 695): إن دخل الإمام فی الصلاة و انفضّ الباقون قبل تکبیرهم و لم یبق إلّا الإمام
- (مسألة 696): إن دخل العدد أی أربعة نفر مع الإمام فی صلاة الجمعة و لو بالتکبیر وجب الإتمام
- (مسألة 697): یجب فی کلّ من الخطبتین التحمید،
- (مسألة 698): الأحوط إتیان الحمد و الصلاة فی الخطبة بالعربی،
- (مسألة 699): ینبغی للإمام الخطیب أن یذکر فی ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمین
- (مسألة 700): یجوز إیقاع الخطبتین قبل زوال الشمس
- (مسألة 701): یجب أن تکون الخطبتان قبل صلاة الجمعة،
- (مسألة 702): یجب أن یکون الخطیب قائماً وقت إیراد الخطبة،
- (مسألة 703): الأحوط لو لم یکن الأقوی وجوب رفع الصوت فی الخطبة
- (مسألة 704): الأحوط بل الأوجه وجوب الإصغاء إلی الخطبة،
- (مسألة 705): قد مرّ اعتبار الفاصلة بین الجمعتین بثلاثة أمیال،
- (مسألة 706): الأحوط عند إرادة إقامة جمعة فی محلّ إحراز أن لا جمعة هناک دون الحدّ المقرّر -
- (مسألة 707): لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة اخری
- من تجب علیه صلاة الجمعة
- وقت صلاة الجمعة
- (مسألة 714): یدخل وقتها بزوال الشمس،
- (مسألة 715): لا یجوز إطالة الخطبة بمقدار یفوت وقت الجمعة إذا کان الوجوب تعیینیّاً،
- (مسألة 716): لو دخلوا فی الجمعة فخرج وقتها،
- (مسألة 717): لو تیقّن أنّ الوقت یتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتین و رکعتین خفیفتین تخیّر بین الجمعة و الظهر،
- (مسألة 718): لو صلّی الإمام بالعدد المعتبر فی اتّساع الوقت
- فروع:
- المبحث الرابع: مبطلات الصلاة
- و هی أُمور:
- الأوّل: فقد بعض الشرائط فی أثناء الصلاة،
- الثانی: الحدث،
- الثالث: تعمّد الالتفات بالوجه إلی الخلف
- الرابع: کلّ فعل ماح لصورة الصلاة فی نظر أهل الشرع
- الخامس: تعمّد الکلام،
- اشارة
- (مسألة 720): لا تبطل الصلاة بالتنحنح، و النفخ و الأنین، و التأوّه و نحوها
- (مسألة 721): لا فرق فی الکلام المبطل عمداً بین أن یکون مع مخاطب أو لا،
- (مسألة 722): لا بأس بالذکر، و الدعاء، و قراءة القرآن غیر ما یوجب السجود فی جمیع أحوال الصلاة،
- (مسألة 723): إذا لم یکن الدعاء مناجاة له سبحانه، بل کان المخاطب غیره،
- (مسألة 724):
- (مسألة 725): لا یجوز للمصلّی ابتداءً السلام و لا غیره من أنواع التحیّات،
- (مسألة 726): یجب أن یکون ردّ السلام فی أثناء الصلاة بمثل ما سلّم،
- (مسألة 727): إذا سلّم بالملحون وجب الجواب صحیحاً إذا لم یکن اللحن مخرجاً له عن کونه سلاماً،
- (مسألة 728): إذا کان المُسلّم صبیّاً ممیّزاً، أو امرأة أجنبیّة، أو رجلاً أجنبیّا علی امرأة تصلّی
- (مسألة 729): یجب إسماع ردّ السلام فی حال الصلاة و غیرها
- (مسألة 730): إذا کانت التحیّة بغیر السلام،
- (مسألة 731):
- (مسألة 732): إذا سلّم واحد علی جماعة کفی ردّ أحدهم،
- (مسألة 733): إذا سلّم مرّات عدیدة کفی فی الجواب مرّة،
- (مسألة 734): إذا سلّم علی شخص مردّد بین شخصین لا یجب الردّ علی أحدهما،
- (مسألة 735): إذا تقارن شخصان فی السلام وجب علی کلّ منهما الردّ علی الآخر،
- (مسألة 736): إذا سلّم سخریة أو مزاحاً
- (مسألة 737): إذا قال: «سلام» بدون «علیکم»
- (مسألة 738): یجب ردّ السلام فوراً،
- (مسألة 739): إذا أتی بالذکر بقصد تنبیه الغیر و الدلالة علی أمر من الأُمور،
- السادس: القهقهة،
- السابع: تعمّد البکاء المشتمل علی الصوت،
- الثامن: الأکل و الشرب الماحیان لصورة الصلاة،
- التاسع: تعمّد قول «آمین» بعد تمام الفاتحة لغیر ضرورة،
- العاشر: الشکّ فی رکعات الثنائیة و الثلاثیة، و الأُولیین من الرباعیّة
- الحادی عشر: زیادة جزء أو نقصانه عمداً
- مسائل
- (مسألة 743): إذا شکّ بعد السلام فی أنّه أحدث فی أثناء الصلاة أو فعل ما یوجب بطلانها
- (مسألة 744): لو علم بأنّه نام اختیاراً و شکّ فی أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام، أو نام فی أثنائها نسیاناً،
- (مسألة 745): لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً،
- (مسألة 746): الأحوط الأولی عدم قطع النافلة المنذورة
- (مسألة 747): إذا کان فی أثناء الصلاة فرأی نجاسة فی المسجد، أو حدثت نجاسة
- (مسألة 748): إذا وجب القطع فترکه و اشتغل بالصلاة أثم و صحّت صلاته،
- (مسألة 749): یستحبّ أن یقول حین إرادة القطع فی موضع الرخصة أو الوجوب:
- (مسألة 750): یکره فی الصلاة الالتفات بالوجه قلیلاً و بالعین، و العبث بالید و اللحیة
- (مسألة 751): إذا ذکر اسمه مکرّراً استحبّ تکرارها،
- (مسألة 752): الظاهر کون الاستحباب علی الفور، و لا یعتبر فیها کیفیّة خاصّة
- و هی أُمور:
- المبحث الخامس: صلاة الآیات
- اشارة
- الفصل الأوّل: وجوبها
- الفصل الثانی: وقتها
- الفصل الثالث: کیفیّتها
- اشارة
- (مسألة 758): یجوز أن یفرّق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة،
- (مسألة 759): حکم هذه الصلاة حکم الثنائیة فی البطلان بالشکّ فی عدد الرکعات،
- (مسألة 760): رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل الصلاة بزیادتها و نقصها عمداً و سهواً کالیومیّة،
- (مسألة 761): یستحبّ فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع فی کلّ قیام زوج،
- (مسألة 762): یستحبّ إتیانها جماعة، أداءً کان أو قضاءً، مع احتراق القرص و عدمه،
- (مسألة 763): یستحبّ التطویل فیها خصوصاً فی کسوف الشمس،
- (مسألة 764): یثبت الکسوف و غیره من الآیات بالعلم و بشهادة العدلین،
- (مسألة 765): إذا تعدّد السبب تعدّد الواجب،
- المبحث السادس: صلاة القضاء
- اشارة
- (مسألة 766): إذا بلغ الصبیّ و أفاق المجنون و المغمی علیه فی أثناء الوقت یجب علیهم الأداء إذا أدرکوا رکعة مع الشرائط،
- (مسألة 767): المخالف إذا استبصر یقضی ما فاته أیّام خلافه أو أتی به علی نحو کان یراه فاسدة فی مذهبه
- (مسألة 768): یجب قضاء غیر الیومیّة من الفرائض عدا العیدین،
- (مسألة 769): یجوز القضاء فی کلّ وقت من اللیل و النهار و فی الحضر و السفر
- (مسألة 770): إذا فاتته الصلاة فی أماکن التخییر
- (مسألة 771): یستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤکّداً،
- (مسألة 772): لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت غیر الیومیّة،
- (مسألة 773): إذا علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس یکفیه صبح، و مغرب و رباعیّة بقصد ما فی الذمّة،
- (مسألة 774): إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس مردّدتین فی الخمس من یوم وجب علیه الإتیان بأربع صلوات،
- (مسألة 775): إذا علم أنّ علیه ثلاثاً من الخمس وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب،
- (مسألة 776): إذا شکّ فی فوات فریضة أو فرائض لم یجب القضاء،
- (مسألة 777): لا یجب الفور فی القضاء،
- (مسألة 778): لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة،
- (مسألة 779): یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل
- (مسألة 780): یجوز الإتیان بالقضاء جماعةً،
- (مسألة 781): الأحوط لذوی الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر،
- (مسألة 782): إذا کان علیه فوائت و أراد أن یقضیها فی ورد واحد أذّن و أقام للأُولی
- (مسألة 783): یستحبّ تمرین الطفل علی أداء الفرائض و النوافل و قضائها،
- (مسألة 784): یجب علی الولیّ حفظ الطفل عن کلّ ما فیه ضرر علی نفسه أو علی غیره
- (مسألة 785): یجب علی ولیّ المیّت و هو الولد الذکر الأکبر حال الموت أن یقضی ما فات عن أبیه،
- (مسألة 786): إذا کان الولیّ حال الموت صبیّاً أو مجنوناً
- (مسألة 787): إذا تساوی الذکران فی السنّ قسّط القضاء علیهما
- (مسألة 788): لو اشتبه الأکبر بین شخصین أو أزید لم یجب علی واحد منهم
- (مسألة 789): لا یعتبر فی الولیّ کونه وارثاً، فیجب علیه
- (مسألة 791): إذا مات الأکبر بعد موت أبیه لا یجب القضاء علی غیره من إخوته الأکبر فالأکبر،
- (مسألة 792): إذا تبرّع شخص من المیّت سقط عن الولیّ،
- (مسألة 793): إذا شکّ فی فوات شیء من المیّت لم یجب القضاء،
- (مسألة 794): إذا لم یکن للمیّت ولیّ أو فاته ما لا یجب علی الولیّ قضاؤه أو مات قبل أن یقضی عن المیّت وجب الاستئجار من ترکته
- (مسألة 795): المدار فی الأکبر علی التولّد لا علی انعقاد النطفة،
- (مسألة 796): لا یجب الفور فی القضاء عن المیّت
- (مسألة 797): إذا علم أنّ علی المیّت فوائت و لکن لا یدری أنّها فاتت لعذر أو لا لعذر
- (مسألة 798): فی أحکام الشک و السهو یراعی الولیّ تکلیف نفسه اجتهاداً أو تقلیداً،
- (مسألة 799): إذا مات فی أثناء الوقت
- المبحث السابع: صلاة الاستئجار
- اشارة
- (مسألة 800): یعتبر فی الأجیر العقل و الإیمان،
- (مسألة 801): لا یکفی فی تفریغ ذمّة المیّت إتیان العمل و إهداء ثوابه،
- (مسألة 802): یعتبر فی صحّة عمل الأجیر و المتبرّع قصد القربة،
- (مسألة 803): یجوز استئجار کلّ من الرجل و المرأة عن الرجل و المرأة،
- (مسألة 804): لا یجوز استئجار ذوی الأعذار،
- (مسألة 805): إذا حصل للأجیر شکّ أو سهو یعمل بأحکامهما بمقتضی تقلیده أو اجتهاده،
- (مسألة 806): إذا کانت الإجارة علی نحو المباشرة
- (مسألة 807): إذا عیّن المستأجر للأجیر مدّة معیّنة فلم یأت بالعمل کلّه أو بعضه فیها
- (مسألة 808): إذا تبیّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجیر أُجرة المثل،
- (مسألة 809): إذا لم تعیّن کیفیّة العمل من حیث الاشتمال علی المستحبّات
- (مسألة 810): إذا نسی الأجیر بعض المستحبّات و کان مأخوذاً فی متعلّق الإجارة
- (مسألة 811): إذا تردّد العمل المستأجر علیه بین الأقلّ و الأکثر
- (مسألة 812): یجب تعیین المنوب عنه و لو إجمالاً،
- (مسألة 813): إذا وقعت الإجارة علی تفریغ ذمّة المیّت
- (مسألة 814): یجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتیان بالصلاة الاستیجاریّة جماعة،
- (مسألة 815): إذا مات الأجیر قبل الإتیان بالعمل،
- (مسألة 816): یجب علی من علیه واجب من الصلاة و الصیام و عجز عن قضائه الوصیّة به عند ظهور أمارات الموت،
- (مسألة 817): إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلاً فشکّ فی أن المستأجر علیه صلاة السفر أو الحضر،
- (مسألة 818): إذا علم أنّ علی المیّت فوائت و لم یعلم أنّه أتی بها قبل موته أو لا
- (مسألة 819): إذا آجر نفسه لصلاة أربع رکعات من الزوال فی یوم معیّن إلی الغروب،
- (مسألة 820): الأحوط اشتراط عدالة الأجیر،
- (مسألة 821): یشترط فی الأجیر أن یکون عمله صحیحاً
- (مسألة 822): لا تفرغ ذمّة المیّت بمجرّد الاستئجار،
- المبحث الثامن: صلاة الجماعة
- اشارة
- الفصل الأوّل: استحبابها
- اشارة
- (مسألة 823): تجب الجماعة فی الجمعة و العیدین مع اجتماع شرائط الوجوب،
- (مسألة 824): لا تشرع الجماعة لشیء من النوافل الأصلیّة
- (مسألة 825): یجوز اقتداء من یصلّی إحدی الصلوات الیومیّة بمن یصلّی الأُخری
- (مسألة 826): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة فی غیر الجمعة و العیدین اثنان،
- (مسألة 827): تنعقد الجماعة بنیّة المأموم للائتمام
- (مسألة 828): لا یجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر،
- (مسألة 829): إذا شکّ فی أنّه نوی الائتمام أم لا
- (مسألة 830): إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان عمرواً،
- (مسألة 831): إذا صلّی اثنان و عُلم بعد الفراغ أنّ نیّة کلّ منهما کانت الإمامة للآخر صحّت صلاتهما،
- (مسألة 832): لا یجوز نقل نیّة الائتمام من إمام إلی آخر اختیاراً،
- (مسألة 833): لا یجوز للمنفرد العدول
- (مسألة 834): یجوز العدول عن الائتمام إلی الانفراد اختیاراً
- (مسألة 835): إذا نوی الانفراد فی أثناء قراءة الإمام
- (مسألة 836): إذا نوی الانفراد صار منفرداً
- (مسألة 837): إذا شکّ فی أنّه عدل إلی الانفراد أو لا
- (مسألة 838): یعتبر فی صحّة الجماعة قصد القربة من حیث الجماعة علی الأحوط،
- (مسألة 839): تدرک الجماعة بالدخول فی الصلاة من أوّل قیام الإمام للرکعة إلی منتهی رکوعه،
- (مسألة 840): إذا رکع بتخیّل إدراک الإمام راکعاً فتبیّن عدم إدراکه بطلت صلاته،
- (مسألة 841): الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الإمام
- (مسألة 842): إذا نوی و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع
- (مسألة 843): إذا أدرک الإمام و هو فی التشهّد الأخیر
- (مسألة 844): إذا حضر المکان الذی فیه الجماعة فرأی الإمام راکعاً، و خاف أن یرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ
- الفصل الثانی: یعتبر فی انعقاد الجماعة أُمور:
- الأوّل: أن لا یکون بین الإمام و المأموم حائل یمنع عن مشاهدته،
- الثانی: أن لا یکون موقف الإمام أعلی من موقف المأموم
- الثالث: أن لا یتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومین
- الرابع: أن لا یتقدّم المأموم علی الإمام فی الموقف،
- (مسألة 847): الشروط المذکورة شروط فی الابتداء و الاستدامة،
- (مسألة 848): لا تقدح حیلولة بعض المأمومین عن بعضهم
- (مسألة 849): إذا انفرد بعض المأمومین أو انتهت صلاته
- (مسألة 850): لا بأس بالحائل غیر المستقرّ،
- (مسألة 851): إذا کان الحائل ممّا یتحقّق معه المشاهدة حال الرکوع لثقب فی وسطه مثلاً،
- (مسألة 852): الثوب الرقیق الذی یری الشبح من ورائه حائل
- (مسألة 853): لو تجدّد البعد فی الأثناء بطلت الجماعة
- (مسألة 854): لا یضرّ الفصل بالصبیّ الممیّز إذا کان مأموماً
- (مسألة 855): إذا کان الإمام فی محراب داخل فی جدار أو غیره لا یجوز ائتمام من علی یمینه و یساره
- الفصل الثالث: شرائط إمام الجماعة
- الفصل الرابع: أحکام الجماعة
- (مسألة 859): لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً من أفعال الصلاة و أقوالها غیر القراءة فی الأُولیین
- (مسألة 860): الأحوط وجوباً ترک قراءة المأموم فی أُولیی الإخفاتیّة،
- (مسألة 861): إذا أدرک الإمام فی الأخیرتین وجب علیه قراءة الحمد و السورة،
- (مسألة 862): یجب علی المأموم الإخفات فی القراءة،
- (مسألة 863): یجب علی المأموم متابعة الإمام فی الأفعال،
- (مسألة 864): إذا ترک المتابعة عمداً فالأحوط بطلان جماعته به،
- (مسألة 865): إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً انفرد فی صلاته علی الأحوط
- (مسألة 866): إذا رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام عمداً،
- (مسألة 867): إذا رفع رأسه من السجود فرأی الإمام ساجداً،
- (مسألة 868): یجوز للمأموم أن یأتی بذکر الرکوع و السجود أزید من الإمام،
- (مسألة 869): إذا حضر المأموم الجماعة و لم یدر أنّ الإمام فی الأوّلتین أو الأخیرتین
- (مسألة 870): إذا أدرک المأموم ثانیة الإمام تحمّل عنه القراءة فیها
- (مسألة 871): یستحب لمن صلّی منفرداً أن یعید صلاته جماعة
- (مسألة 872): إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الأُولی کانت باطلة
- (مسألة 873): لا تشرع الإعادة منفرداً،
- (مسألة 874): إذا دخل الإمام فی الصلاة باعتقاد دخول الوقت، و المأموم لا یعتقد ذلک،
- (مسألة 875): إذا کان فی نافلة فأُقیمت الجماعة
- (مسألة 876): الأحوط أن لا یتصدّی للإمامة من یعرف نفسه بعدم العدالة
- (مسألة 877): إذا شکّ المأموم بعد السجدة الثانیة من الإمام أنّه سجد معه السجدتین أو واحدة
- (مسألة 878): إذا رأی الإمام یصلّی و لم یعلم أنّها من الیومیّة أو من النوافل
- (مسألة 879):
- (مسألة 880): یستحبّ للإمام أن یقف محاذیاً لوسط الصفّ الأوّل،
- (مسألة 881): الأحوط للمأموم أن یقف عن یمین الإمام متأخّراً عنه قلیلاً
- (مسألة 882): یکره للمأموم الوقوف فی صفّ وحده إذا وجد موضعاً فی الصفوف،
- المبحث التاسع: الخلل الواقع فی الصلاة
- اشارة
- مسائل
- (مسألة 883): لو أخلّ بشیء من أجزاء الصلاة و شرائطها جهلاً بالحکم
- (مسألة 884): من زاد جزءاً سهواً،
- (مسألة 885): من نقص جزءاً سهواً،
- (مسألة 886): من نسی الانتصاب بعد الرکوع حتّی سجد أو هوی إلی السجود مضی فی صلاته،
- (مسألة 887): إذا نسی الرکوع حتّی سجد السجدتین أعاد الصلاة،
- (مسألة 888): إذا علم أنّه فاتته سجدتان من رکعتین من کلّ رکعة سجدة قضاهما،
- (مسألة 889): من نسی التسلیم و ذکره قبل فعل المنافی تدارکه و صحّت صلاته،
- (مسألة 890): إذا نسی رکعة من صلاته أو أکثر، فذکر قبل التسلیم قام و أتی بها،
- (مسألة 891): إذا فاتت الطمأنینة فی القراءة أو التسبیح، أو فی التشهّد سهواً،
- (مسألة 892): إذا نسی الجهر و الإخفات و ذکر لم یجب التدارک بإعادة القراءة أو الذکر علی الأقوی،
- فصل: الشکّ
- (مسألة 893): من شکّ و لم یدر أنّه صلّی أم لا،
- (مسألة 894): إذا شکّ فی جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم یلتفت،
- (مسألة 895): کثیر الشکّ لا یعتنی بشکه،
- (مسألة 896): إذا کان کثیر الشکّ فی مورد خاصّ من فعل أو زمان أو مکان اختصّ عدم الاعتناء به،
- (مسألة 897): المرجع فی صدق کثرة الشکّ هو العرف،
- (مسألة 898): إذا لم یعتن بشکّه ثمّ ظهر وجود الخلل جری علیه حکم وجوده،
- (مسألة 899): لا یجب علیه ضبط الصلاة بالحصی أو بالسبحة
- (مسألة 900): لا یجوز لکثیر الشکّ الاعتناء بشکّه،
- (مسألة 901): لو شکّ فی أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ بنی علی العدم،
- (مسألة 902): یجوز فی الشک فی رکعات النافلة البناء علی الأقلّ و البناء علی الأکثر،
- (مسألة 903): من شکّ فی شیء من أفعال الصلاة،
- (مسألة 904): إذا شکّ فی صحّة ما أتی به بعد الفراغ منه،
- (مسألة 905): إذا أتی بالمشکوک فی المحلّ ثمّ تبیّن أنّه قد فعله أوّلاً لم تبطل صلاته
- (مسألة 906): إذا شکّ و هو فی فعل فی أنّه هل شکّ فی بعض الأفعال المتقدّمة أم لا، لم یلتفت،
- (مسألة 907): إذا شکّ المصلّی فی عدد الرکعات فلا بدّ له من التروّی یسیراً،
- (مسألة 908): إذا تردّد بین الاثنتین و الثلاث
- (مسألة 909): إذا تردّد فی أنّ الحاصل له شکّ أو ظنّ -
- (مسألة 910): الظنّ بالرکعات کالیقین،
- (مسألة 911): فی الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین
- (مسألة 912): صلاة الاحتیاط واجبة
- (مسألة 913): یعتبر فیها ما یعتبر فی الصلاة
- (مسألة 914): إذا تبیّن تمامیّة الصلاة قبل صلاة الاحتیاط لم یحتج إلیها،
- (مسألة 915): إذا تبیّن نقص الصلاة قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط
- (مسألة 916): یجری فی صلاة الاحتیاط ما یجری فی سائر الفرائض
- (مسألة 917): إذا شکّ فی الإتیان بصلاة الاحتیاط،
- (مسألة 918): إذا نسی من صلاة الاحتیاط رکناً و لم یتمکّن تدارکه أعاد الصلاة،
- فصل: قضاء الأجزاء المنسیة
- فصل: سجود السهو
- (مسألة 921): یجب سجود السهو للکلام ساهیاً، و للسلام فی غیر محلّه،
- (مسألة 922): یتعدّد السجود بتعدّد موجبه،
- (مسألة 923): لا یجب الترتیب فیه بترتیب أسبابه،
- (مسألة 924): یؤخّر السجود عن صلاة الاحتیاط،
- (مسألة 925): سجود السهو سجدتان متوالیتان،
- (مسألة 926): إذا شکّ فی موجبه لم یلتفت،
- (مسألة 927): تشترک النافلة مع الفریضة
- المبحث العاشر: صلاة المسافر
- اشارة
- الفصل الأوّل: شرائط القصر
- اشارة
- الأوّل: قصد قطع المسافة؛
- اشارة
- (مسألة 928): الفرسخ ثلاثة أمیال، و المیل أربعة آلاف ذراع بذراع الید،
- (مسألة 929): إذا نقصت المسافة عن ذلک و لو یسیراً بقی علی التمام،
- (مسألة 930): تثبت المسافة بالعلم و بالبیّنة الشرعیّة،
- (مسألة 931): إذا اعتقد کون ما قصده مسافة فقصّر، فظهر عدمه أعاد،
- (مسألة 932): إذا شکّ فی کونه مسافة، أو اعتقد العدم و ظهر فی أثناء السیر کونه مسافة،
- (مسألة 933): إذا کان للبلد طریقان، و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب،
- (مسألة 934): الأقوی اعتبار أن لا یکون الذهاب أقلّ من أربعة بعد کون المجموع ثمانیة،
- (مسألة 935): مبدأ حساب المسافة من سور البلد إذا کان آخر البلد
- (مسألة 936): لا یعتبر توالی السیر علی النحو المتعارف،
- (مسألة 937): یجب القصر فی المسافة المستدیرة،
- (مسألة 938): لا بدّ من تحقّق القصد إلی المسافة فی أوّل السیر،
- (مسألة 939): إذا خرج إلی ما دون أربعة فراسخ ینتظر رفقة
- (مسألة 940): لا یعتبر فی قصد السفر أن یکون مستقلا،
- (مسألة 941): إذا کان التابع عازماً علی مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة،
- (مسألة 942): یجب القصر فی السفر إذا کان مکرهاً علی السفر أو مضطرّاً إلیه عرفاً،
- الثانی: استمرار القصد:
- الثالث: أن لا یکون ناویاً فی أوّل السفر إقامة عشرة أیّام قبل بلوغ المسافة،
- الرابع: أن یکون السفر مباحاً،
- اشارة
- (مسألة 945): إذا کان السفر مباحاً، و لکن رکب دابّة مغصوبة
- (مسألة 946): إباحة السفر شرط فی الابتداء و الاستدامة،
- (مسألة 947): إذا کان ابتداء سفره معصیة فعدل إلی المباح،
- (مسألة 948): الراجع من سفر المعصیة یقصّر إذا کان الرجوع مسافة و کان تائباً،
- (مسألة 949): إذا سافر لغایة ملفقة من الطاعة و المعصیة أتمّ صلاته،
- (مسألة 950): إذا سافر للصید لهواً،
- (مسألة 951): التابع للجائر إذا کان مکرهاً، أو بقصد غرض صحیح کدفع مظلمة عن نفسه أو غیره یقصّر،
- (مسألة 952): إذا شکّ فی کون السفر معصیة أو لا،
- (مسألة 953): إذا کان السفر فی الابتداء معصیة، فقصد الصوم ثمّ عدل فی الأثناء إلی الطاعة،
- الخامس: أن لا یتّخذ السفر عملاً له،
- اشارة
- (مسألة 954): إذا اختصّ عمله بالسفر إلی ما دون المسافة قصّر إن اتّفق له السفر إلی المسافة،
- (مسألة 955): لا یعتبر فی وجوب التمام تکرّر السفر ثلاث مرّات،
- (مسألة 956): إذا سافر من عمله السفر سفراً لیس من عمله -
- (مسألة 957): إذا اتّخذ السفر عملاً له فی شهور معیّنة من السنة، أو فصل معیّن منها،
- (مسألة 958): الحملداریة الذین یسافرون إلی مکّة فی أیّام الحجّ فی کلّ سنة،
- (مسألة 959): لا یعتبر فی من شغله السفر اتّحاد کیفیّات و خصوصیّات أسفاره
- (مسألة 960): إذا أقام من عمله السفر فی بلدة عشرة أیّام وجب علیه القصر فی السفرة الأُولی دون الثانیة
- السادس: أن لا یکون ممّن بیته معه،
- السابع: أن یصل إلی حدّ الترخّص،
- اشارة
- (مسألة 962): المدار فی السماع علی المتعارف من حیث اذُن السامع، و الصوت المسموع
- (مسألة 963): کما لا یجوز التقصیر فیما بین البلد إلی حدّ الترخّص فی ابتداء السفر، کذلک لا یجوز التقصیر عند الرجوع إلی البلد،
- (مسألة 964): إذا شکّ فی الوصول إلی الحدّ
- (مسألة 965): یعتبر کون الأذان فی آخر البلد فی ناحیة المسافر،
- (مسألة 966): إذا اعتقد الوصول إلی الحدّ فصلّی قصراً ثمّ بان أنّه لم یصل بطلت
- الفصل الثانی: قواطع السفر
- اشارة
- الأوّل: الوطن،
- اشارة
- (مسألة 967): إذا عزم علی السکنی فی بلد إلی مدّة مدیدة
- (مسألة 968): یجوز أن یکون للإنسان وطنان؛
- (مسألة 969): ذکر المشهور أنّه تجری أحکام الوطن علی الوطن الشرعی،
- (مسألة 970): یکفی فی صدق الوطن قصد التوطّن و لو تبعاً،
- (مسألة 971): إذا حدث له التردّد فی التوطّن فی المکان بعد ما کان وطناً أصلیّاً أو مستجدّاً،
- الثانی: العزم علی الإقامة عشرة أیّام متوالیة فی مکان واحد،
- اشارة
- (مسألة 972): یشترط وحدة محلّ الإقامة،
- (مسألة 973): إذا قصد الإقامة إلی ورود المسافرین،
- (مسألة 974): تجوز الإقامة فی البرّیة،
- (مسألة 975): إذا عدل المقیم عشرة أیّام عن قصد الإقامة،
- (مسألة 976): إذا صلّی بعد نیّة الإقامة فریضة رباعیّة تماماً نسیاناً،
- (مسألة 977): إذا تمّت مدّة الإقامة لم یحتج فی البقاء علی التمام إلی إقامة جدیدة،
- (مسألة 978): لا یشترط فی تحقّق الإقامة کونه مکلّفاً،
- (مسألة 979): إذا صلّی تماماً ثمّ عدل، لکن تبیّن بطلان صلاته رجع إلی القصر،
- (مسألة 980): إذا استقرّت الإقامة و لو بالصلاة تماماً، فبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة،
- (مسألة 981): إذا دخل فی الصلاة بنیّة القصر فنوی الإقامة فی الأثناء أکملها تماماً
- (مسألة 982): إذا عدل عن نیّة الإقامة، و شکّ فی أنّ عدوله کان بعد الصلاة تماماً لیبقی علی التمام أم لا،
- (مسألة 983): إذا عزم علی الإقامة فنوی الصوم و عدل بعد الزوال قبل أن یصلّی تماماً بقی علی صومه و أجزأ،
- الثالث: أن یقیم فی مکان واحد ثلاثین یوماً
- الفصل الثالث: أحکام المسافر
- (مسألة 989): تسقط النوافل النهاریّة فی السفر،
- (مسألة 990): الصوم کالصلاة فیما ذکر،
- (مسألة 991): إذا قصّر من وظیفته التمام بطلت صلاته فی جمیع الموارد،
- (مسألة 992): إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمکّن من الصلاة تماماً و لم یصلّ،
- (مسألة 993): إذا فاتته الصلاة فی الحضر قضی تماماً
- (مسألة 994): یتخیّر المسافر بین القصر و التمام فی الأماکن الأربعة الشریفة،
- (مسألة 995): لا فرق فی ثبوت التخییر فی الأماکن المذکورة بین أرضها و سطحها و المواضع المنخفضة فیها،
- (مسألة 996): لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المذکور،
- (مسألة 997): التخییر المذکور استمراریّ،
- (مسألة 998): لا یجری التخییر المذکور فی سائر المساجد
- (مسألة 999): یستحبّ للمسافر أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة
- (مسألة 1000): یختصّ التخییر المذکور بالأداء
- خاتمة: بعض الصلوات المندوبة
- 4- کتاب الصوم
- و فیه فصول
- الفصل الأول: النیّة
- (مسألة 1010): یشترط فی صحّة الصوم النیّة علی وجه القربة
- (مسألة 1011): لا یجب قصد الأداء،
- (مسألة 1012): لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل،
- (مسألة 1013): یعتبر فی القضاء عن غیره قصد النیابة عن الغیر،
- (مسألة 1014): لا یقع فی شهر رمضان صوم غیره،
- (مسألة 1015): وقت النیّة فی الواجب المعیّن -
- (مسألة 1016): اللازم حصول النیّة عند طلوع الفجر
- (مسألة 1017): إذا صام یوم الشک بنیّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً
- (مسألة 1018): لو أصبح یوم الشک بنیّة الإفطار
- (مسألة 1019): تجب استدامة النیّة فی الواجب المعیّن إلی آخر النهار،
- (مسألة 1020):
- الفصل الثانی: المفطرات
- و هی أُمور:
- الأوّل و الثانی: الأکل و الشرب،
- الثالث: الجماع قبلاً و دبراً،
- الرابع: الاستمناء؛
- الخامس: الکذب علی اللّه تعالی أو علی رسوله (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) أو علی الأئمة (علیهم السّلام)،
- السادس: إیصال الغبار الغلیظ إلی حلقه،
- السابع: الارتماس فی الماء علی الأحوط؛
- الثامن: تعمّد البقاء علی الجنابة حتّی یطلع الفجر،
- اشارة
- (مسألة 1026): الأقوی عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد؛
- (مسألة 1027): لا یبطل الصوم واجباً أو مندوباً، معیّناً أو غیره بالاحتلام
- (مسألة 1028): إذا أجنب عمداً لیلاً فی وقت لا یسع الغسل و لا التیمّم ملتفتاً إلی ذلک
- (مسألة 1029): إذا نسی غسل الجنابة لیلاً حتی مضی یوم أو أیّام من شهر رمضان
- (مسألة 1030): إذا کان المجنب لا یتمکّن من الغسل لمرض و نحوه
- (مسألة 1031): إذا ظنّ سعة الوقت للغسل، فأجنب فبان الخلاف فلا شیء علیه
- (مسألة 1032): یشترط فی صحّة صوم المستحاضة علی الأحوط الأغسال النهاریّة التی للصلاة،
- (مسألة 1033): حدث الحیض و النفاس کالجنابة
- (مسألة 1034): إذا أجنب فی شهر رمضان لیلاً و نام حتّی أصبح،
- (مسألة 1035): یجوز النوم الأوّل و الثانی و الثالث و الأزید مع احتمال الاستیقاظ،
- (مسألة 1036): لا یُعدُّ النوم الذی احتلم فیه لیلاً من النوم الأوّل،
- (مسألة 1037):
- (مسألة 1038): الأقوی عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب،
- التاسع: الاحتقان بالمائع
- العاشر: تعمّد القیء
- تتمیم
- و هی أُمور:
- الفصل الثالث: کفّارة الصوم
- اشارة
- (مسألة 1047): تجب الکفّارة فی صوم شهر رمضان، و قضائه بعد الزوال،
- (مسألة 1048): کفّارة إفطار یوم من شهر رمضان مخیّرة
- (مسألة 1049): تتکرّر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین
- (مسألة 1050): یجب فی الإفطار علی الحرام کفّارة الجمع بین الخصال الثلاثة
- (مسألة 1051): إذا أکره زوجته علی الجماع فی صوم شهر رمضان
- (مسألة 1052): إذا علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم،
- (مسألة 1053): إذا أفطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال للفرار عن الکفّارة لم تسقط عنه الکفّارة:
- (مسألة 1054): إذا کان الزوج مفطراً لعذر فأکره زوجته الصائمة علی الجماع
- (مسألة 1055): یجوز التبرّع بالکفّارة عن المیّت صوماً کانت أو غیره،
- (مسألة 1056): وجوب الکفّارة موسّع،
- (مسألة 1057): مصرف کفّارة الإطعام الفقراء،
- (مسألة 1058): لا یجزئ فی الکفّارة إشباع شخص واحد مرّتین أو أکثر،
- (مسألة 1059): إن کان للفقیر عیال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم
- (مسألة 1060): یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:
- الأوّل: نوم الجنب
- الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیّة
- الثالث: إذا نسی غسل الجنابة
- الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة،
- الخامس: الإفطار قبل دخول اللیل
- السادس: إدخال الماء فی الفم للتبرّد بمضمضة و غیرها فیسبق و یدخل الجوف،
- السابع: سبق المنی بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم یکن قاصداً و لا من عادته،
- الفصل الرابع: شرائط صحة الصوم
- و هی أُمور:
- (مسألة 1062): الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر
- (مسألة 1063): یصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأصل وجوب الإفطار فی السفر،
- (مسألة 1064): یصحّ الصوم من المسافر الذی حکمه التمام،
- (مسألة 1065): لا یصحّ الصوم من المریض،
- (مسألة 1066): لا یکفی الضعف فی جواز الإفطار و لو کان مفرطاً،
- (مسألة 1067): إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففی الصحّة إشکال،
- (مسألة 1068): إذا حکم الطبیب بأنّ الصوم مضرّ، و علم المکلّف من نفسه عدم الضرر، یصحّ صومه،
- (مسألة 1069): یصحّ الصوم من الصبیّ کغیره من العبادات،
- (مسألة 1070): لا یجوز التطوّع بالصوم لمن علیه صوم واجب من قضاء شهر رمضان،
- الفصل الخامس: شرائط وجوب الصوم
- (مسألة 1071): یشترط فی وجوب الصوم البلوغ و العقل، و الحضر،
- (مسألة 1072): لو صام الصبیّ تطوّعاً و بلغ بعد طلوع الفجر
- (مسألة 1073): لو برئ المریض قبل الزوال و لم یتناول مفطراً
- (مسألة 1074): إذا کان حاضراً فخرج إلی السفر،
- (مسألة 1075): الظاهر أنّ المناط فی الشروع فی السفر قبل الزوال و بعده،
- (مسألة 1076): یجوز السفر فی شهر رمضان اختیاراً و لو للفرار من الصوم،
- (مسألة 1077): یجوز للمسافر التملّی من الطعام و الشراب،
- الفصل السادس: موارد ترخیص الإفطار
- الفصل السابع: طرق ثبوت الهلال
- الفصل الثامن: أحکام قضاء شهر رمضان
- (مسألة 1081): لا یجب قضاء ما فات زمان الصبا،
- (مسألة 1082): إذا شکّ فی عدد الفائت بین الأقلّ و الأکثر
- (مسألة 1083): لا یجب الفور فی القضاء،
- (مسألة 1084): لا ترتیب بین صوم القضاء و غیره من أقسام الصوم الواجب
- (مسألة 1085): إذا فاتته أیّام من شهر رمضان بمرض و مات قبل أن یبرأ لم یجب القضاء عنه،
- (مسألة 1086): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، و استمرّ به المرض إلی رمضان الثانی سقط قضاؤه،
- (مسألة 1087): إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر أو عمد
- (مسألة 1088): إذا استمرّ المرض ثلاث رمضانات وجبت الفدیة مرّة للأوّل و مرّة للثانی،
- (مسألة 1089):
- (مسألة 1090): یجب علی ولیّ المیّت و هو الولد الذکر الأکبر حال الموت أن یقضی ما فات عن أبیه من الصوم
- (مسألة 1091): یجب التتابع فی صوم الشهرین من کفّارة الجمع و کفّارة التخییر،
- (مسألة 1092): إذا نذر أن یصوم شهراً أو أیّاماً معدودة لم یجب التتابع
- (مسألة 1093): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فیه التتابع
- (مسألة 1094): إذا وجب علیه صوم متتابع
- (مسألة 1095): کلّ ما یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه
- (مسألة 1096): إذا نذر صوم شهرین متتابعین
- (مسألة 1097): الصوم من المستحبّات المؤکّدة،
- (مسألة 1098): یکره الصوم فی موارد،
- (مسألة 1099): یحرم الصوم فی موارد،
- الفصل الأول: النیّة
- الاعتکاف
- اشارة
- مسائل
- (مسألة 1100): یشترط فی صحّته مضافاً إلی العقل و الإیمان أُمور:
- (مسألة 1102): إذا قصد الاعتکاف فی مکان خاصّ من المسجد
- (مسألة 1103): لو اعتکف فی مسجد معیّن فاتّفق مانع من البقاء فیه بطل،
- (مسألة 1104): یدخل فی المسجد سطحه
- (مسألة 1105): الاعتکاف فی نفسه مندوب،
- (مسألة 1106): الظاهر أنّه یجوز اشتراط الرجوع متی شاء
- (مسألة 1107): إذا شرط الرجوع حال النیّة، ثمّ بعد ذلک أسقط شرطه،
- (مسألة 1108): إذا جلس فی المسجد علی فراش مغصوب لم یقدح فی الاعتکاف،
- أحکام الاعتکاف
- (مسألة 1109): لا بدّ للمعتکف من ترک أُمور:
- (مسألة 1110): لا فرق فی المحرّمات المذکورة
- (مسألة 1111): إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهواً
- (مسألة 1112): إذا أفسد اعتکافه بأحد المفسدات،
- (مسألة 1113): إذا باع أو اشتری فی أیّام الاعتکاف
- (مسألة 1114): إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع و لو لیلاً وجبت الکفّارة،
- و فیه فصول
- 5- کتاب الزکاة
- اشارة
- المبحث الأوّل: شرائط وجوب الزکاة
- الأوّل و الثانی: البلوغ و العقل،
- الثالث: الحریّة
- الرابع: الملک فی زمان التعلّق،
- الخامس: التمکّن من التصرّف،
- اشارة
- (مسألة 1116): لا تجب الزکاة فی نماء الوقف إذا کان مجعولاً علی نحو المصرف،
- (مسألة 1117): إذا کانت الأعیان الزکویّة مشترکة بین اثنین أو أکثر،
- (مسألة 1118): ثبوت الخیار للبائع و نحوه لا یمنع من تعلّق الزکاة
- (مسألة 1119): الإغماء و السکر حال التعلّق أو فی أثناء الحول
- (مسألة 1120): إذا عرض عدم التمکّن من التصرّف بعد تعلّق الزکاة،
- (مسألة 1121): زکاة القرض علی المقترض بعد قبضه لا علی المقرض،
- (مسألة 1122): یستحبّ لولیّ الصبیّ و المجنون إخراج زکاة مال التجارة
- (مسألة 1123): إذا علم البلوغ و التعلّق و لم یعلم السابق منهما لم تجب الزکاة،
- المبحث الثانی: ما تجب فیه الزکاة
- اشارة
- الفصل الأوّل: زکاة الأنعام الثلاثة
- اشارة
- الشرط الأوّل: النصاب؛
- اشارة
- (مسألة 1124): فی النصاب السادس إذا لم یکن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن اللبون،
- (مسألة 1125): فی البقر نصابان:
- (مسألة 1126): فی الغنم خمسة نصب:
- (مسألة 1127): الجاموس و البقر جنس واحد،
- (مسألة 1128): المال المشترک إذا بلغ نصیب کلّ واحد منهم النصاب وجبت الزکاة علی کلّ منهم،
- (مسألة 1129): إذا کان مال المالک الواحد متفرّقاً بعضه عن بعض،
- (مسألة 1130): الأحوط وجوباً فی الشاة التی تجب فی نصب الإبل و الغنم أن تکمل لها سنة
- (مسألة 1131): المدار علی القیمة وقت الدفع لا وقت الوجوب،
- (مسألة 1132): إذا کان جمیع النصاب من الإناث یجزی دفع الذکر عن الأُنثی، و بالعکس،
- (مسألة 1133): لا فرق بین الصحیح و المریض، و السلیم و المعیب، و الشاب و الهرم فی العدّ من النصاب
- الشرط الثانی: السوم طول الحول،
- الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل
- الشرط الرابع: أن یمضی علیها حول جامعة للشرائط،
- الفصل الثانی: زکاة النقدین
- الفصل الثالث: زکاة الغلّات الأربع
- (مسألة 1142): یشترط فی وجوب الزکاة فیها أمران:
- (مسألة 1143): المشهور أنّ وقت تعلّق الزکاة عند اشتداد الحبّ فی الحنطة و الشعیر،
- (مسألة 1144): المدار فی قدر النصاب هو الیابس من المذکورات،
- (مسألة 1145): وقت وجوب الإخراج حین تصفیة الغلّة،
- (مسألة 1146): لا تتکرّر الزکاة فی الغلّات بتکرّر السنین،
- (مسألة 1147): المقدار الواجب إخراجه فی زکاة الغلّات العُشر إذا سقی سیحاً،
- (مسألة 1148): المدار فی التفصیل المتقدّم علی الثمر لا علی الشجر،
- (مسألة 1149): الأمطار المعتادة فی السنة لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه،
- (مسألة 1150): لو أخرج شخص الماء بالدوالی عبثاً أو لغرض، فسقی به آخر زرعه
- (مسألة 1151): ما یأخذه السلطان باسم المقاسمة -
- (مسألة 1152): الأقوی استثناء المؤن التی یحتاج إلیها الزرع و الثمر
- (مسألة 1153): یضمّ النخل بعض إلی بعض و إن کانت فی أمکنة متباعدة
- (مسألة 1154): یجوز دفع القیمة عن الزکاة من الأثمان،
- (مسألة 1155): لو مات المالک بعد تعلّق الوجوب وجب علی الوارث إخراج الزکاة،
- (مسألة 1156): إذا اختلفت أنواع الغلّة الواحدة
- (مسألة 1157): المشهور أنّ الزکاة حقّ متعلّق بالعین علی وجه الإشاعة
- (مسألة 1158): یجوز للمالک عزل الزکاة من العین مع عدم المستحق،
- (مسألة 1159): إذا باع الزرع أو الثمر و شکّ فی أنّ البیع کان بعد تعلّق الزکاة حتی تکون علیه،
- (مسألة 1160): یجوز للحاکم الشرعی و وکیله خرص ثمر النخل و الکرم علی المالک،
- المبحث الثالث: أصناف المستحقین و أوصافهم
- و فیه فصلان
- الفصل الأوّل: أصنافهم
- اشارة
- الأوّل و الثانی: الفقیر و المسکین،
- اشارة
- (مسألة 1161): إذا کان له رأس مال لا یکفی ربحه لمئونة السنة
- (مسألة 1162): دار السکنی و الخادم و فرس الرکوب المحتاج إلیها بحسب حاله
- (مسألة 1163): إذا کان قادراً علی التکسّب لکنّه ینافی شأنه جاز له الأخذ،
- (مسألة 1164): إذا کان قادراً علی تعلّم صنعة أو حرفة من غیر مشقّة،
- (مسألة 1165): طالب العلم الذی لا یملک فعلاً ما یکفیه یجوز له أخذ الزکاة
- (مسألة 1166): المدّعی للفقر إن علم صدقه أو کذبه عومل به،
- (مسألة 1167): إذا کان له دین علی الفقیر جاز له احتسابه من الزکاة،
- (مسألة 1168): لا یجب إعلام الفقیر
- (مسألة 1169): إذا دفع الزکاة باعتقاد الفقر فبان کون المدفوع إلیه غنیّاً،
- الثالث: العاملون علیها،
- الرابع: المؤلّفة قلوبهم،
- الخامس: الرقاب،
- السادس: الغارمون،
- السابع: سبیل اللّه،
- الثامن: ابن السبیل،
- الفصل الثانی: أوصاف المستحقّین
- اشارة
- الأوّل: الإیمان،
- الثانی: أن لا یکون من أهل المعاصی
- الثالث: أن لا یکون ممّن تجب نفقته علی المعطی
- اشارة
- (مسألة 1173): یجوز لمن وجبت نفقته علی غیره أن یأخذ الزکاة من غیر من تجب علیه
- (مسألة 1174): یجوز دفع الزکاة إلی الزوجة المتمتّع بها،
- (مسألة 1175): یجوز للزوجة دفع زکاتها إلی الزوج
- (مسألة 1176): إذا عال بأحد تبرّعاً جاز للمعیل و لغیره دفع الزکاة إلیه،
- (مسألة 1177): لا یجوز لمن وجب الإنفاق علیه أن یعطی زکاته لمن تجب علیه نفقته،
- الرابع: أن لا یکون هاشمیّاً إذا کانت الزکاة من غیر الهاشمی،
- الفصل الأوّل: أصنافهم
- بقیّة أحکام الزکاة
- (مسألة 1182): لا یجب البسط علی الأصناف الثمانیة،
- (مسألة 1183): یجوز نقل الزکاة من بلد إلی غیره،
- (مسألة 1184): إذا کان له مال فی غیر بلد الزکاة جاز دفعه زکاة عمّا علیه فی بلده و لو مع وجود المستحقّ،
- (مسألة 1185): إذا قبض الحاکم الشرعی الزکاة بعنوان الولایة العامّة برئت ذمّة المالک
- (مسألة 1186): لا یجوز تقدیم الزکاة قبل تعلّق الوجوب،
- (مسألة 1187): إذا أتلف الزکاة المعزولة أو النصاب متلف،
- (مسألة 1188): دفع الزکاة من العبادات، فلا یصحّ إلّا مع نیّة القربة و التعیین
- (مسألة 1189): یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاة،
- (مسألة 1190): الأقوی عدم وجوب دفع الزکاة إلی الفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة
- (مسألة 1191): تجب الوصیّة بأداء ما علیه من الزکاة إذا أدرکته الوفاة،
- (مسألة 1192): الأحوط عدم نقصان ما یعطی الفقیر من الزکاة عمّا یجب فی النصاب الأوّل
- (مسألة 1193): یستحبّ لمن یأخذ الزکاة الدعاء للمالک،
- (مسألة 1194): یستحبّ تخصیص أهل الفضل بزیادة النصیب،
- (مسألة 1195): یکره لربّ المال طلب تملّک ما أخرجه فی الصدقة الواجبة و المندوبة،
- (مسألة 1196): یجوز للفقیر أن یوکّل شخصاً
- و فیه فصلان
- المبحث الرابع: زکاة الفطرة
- اشارة
- مسائل
- (مسألة 1197): یستحبّ للفقیر إخراجها أیضاً،
- (مسألة 1198): إذا أسلم الکافر بعد الهلال سقطت الزکاة عنه،
- (مسألة 1199): یجب علی من جمع الشرائط أن یخرجها عن نفسه و عن کلّ من یعول به،
- (مسألة 1200): من وجبت فطرته علی غیره سقطت عنه
- (مسألة 1201): إذا ولد له ولد بعد الغروب لم تجب علیه فطرته،
- (مسألة 1202): إذا کان شخص عیالاً لاثنین وجبت علی الأحوط فطرته علیهما علی نحو التوزیع،
- (مسألة 1203): الضابط فی جنس الفطرة أن یکون قوتاً غالباً لکلّ قطر،
- (مسألة 1204): المقدار الواجب صاع،
- فصل: وقت وجوبها
- فصل: مصرفها
- 6- کتاب الخمس
- اشارة
- المبحث الأوّل: ما یجب فیه الخمس
- اشارة
- الأوّل: الغنائم المأخوذة من الکفّار
- الثانی: المعدن،
- الثالث: الکنز،
- الرابع: ما أُخرج من البحر بالغوص من الجوهر و غیره،
- الخامس: الأرض التی اشتراها الذمی من المسلم،
- السادس: المال المخلوط بالحرام إذا لم یتمیّز و لم یعرف مقداره و لا صاحبه،
- اشارة
- (مسألة 1229): إذا علم قدر المال الحرام و لم یعلم صاحبه بعینه،
- (مسألة 1230): إذا کان فی ذمّته مال حرام فلا محلّ للخمس،
- (مسألة 1231): إذا تبیّن المالک بعد دفع الخمس
- (مسألة 1232): إذا علم بعد دفع الخمس أنّ الحرام أکثر
- (مسألة 1233): إذا کان الحرام المختلط من الخمس، أو الزکاة، أو الوقف العام، أو الخاصّ،
- (مسألة 1234): إذا کان الحلال الذی اختلط به الحرام قد تعلّق به الخمس
- (مسألة 1235): إذا تصرّف فی الحلال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه بالإتلاف لم یسقط الخمس،
- السابع: ما یفضل عن مئونة سنته و مئونة عیاله
- اشارة
- (مسألة 1236): لا خمس فیما ملک بالخمس أو الزکاة و إن زاد عن مئونة السنة،
- (مسألة 1237): إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلّق بها الخمس أو تعلّق بها و قد أدّاه،
- (مسألة 1238): إذا عمّر بستاناً و غرس فیه نخیلاً و أشجاراً للانتفاع بثمرها
- (مسألة 1239): إذا اشتری عیناً للتکسّب بها فزادت قیمتها فی أثناء السنة
- (مسألة 1240): المراد بالمؤنة
- (مسألة 1241): مبدأ السنة التی یکون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع فی الاکتساب
- (مسألة 1242): الأقوی وجوب إخراج خمس رأس المال
- (مسألة 1243): لا فرق فی مئونة السنة
- (مسألة 1244): یجوز إخراج المؤنة من الربح،
- (مسألة 1245): لو زاد ما اشتراه للمئونة
- (مسألة 1246): مصارف الحج من مئونة عام الحجّ دون عام الاستطاعة،
- (مسألة 1247): أداء الدین من المؤنة،
- (مسألة 1248): إذا اتّجر برأس ماله مراراً متعدّدة فی السنة فخسر فی بعض تلک المعاملات فی وقت، و ربح فی آخر
- (مسألة 1249): إذا کان له نوعان من التکسّب کالتجارة و الزراعة
- (مسألة 1250): إذا تلف بعض أمواله ممّا لیس من مال التکسّب
- (مسألة 1251): لو اشتری ما فیه ربح ببیع الخیار فصار البیع لازماً، فاستقاله البائع فأقاله،
- (مسألة 1252): إذا کان الغوص و إخراج المعدن مکسباً
- (مسألة 1253): المرأة التی تکتسب یجب علیها الخمس إذا عال بها الزوج،
- (مسألة 1254): الظاهر عدم اشتراط التکلیف و الحریّة فی ثبوت الخمس
- (مسألة 1255): یتعلّق الخمس بالربح بمجرّد حصوله
- (مسألة 1256): إذا مات المکتسب أثناء السنة بعد حصول الربح
- (مسألة 1257): إذا علم الوارث أنّ مورّثه لم یؤدّ خمس ما ترکه وجب علیه أداؤه،
- (مسألة 1258): إذا ربح فی أثناء السنة فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مئونة زائدة،
- (مسألة 1259): الخمس بجمیع أقسامه و إن کان یتعلّق بالعین، إلّا أنّ المالک یتخیّر بین دفع العین و دفع قیمتها،
- المبحث الثانی: قسمة الخمس و مستحقّه
- (مسألة 1260): یقسّم الخمس فی زماننا زمن الغیبة نصفین،
- (مسألة 1261): لا یجب البسط علی الأصناف،
- (مسألة 1262): المراد من بنی هاشم من انتسب إلیه بالأب،
- (مسألة 1263): لا یصدّق من ادّعی النسب إلّا بالبیّنة،
- (مسألة 1264): لا یجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته علی المعطی علی الأحوط،
- (مسألة 1265): الأحوط وجوباً فی سهم السادة الدفع إلی الحاکم الشرعی،
- (مسألة 1266): النصف الراجع للإمام علیه و علی آبائه أفضل الصلاة و السلام یرجع فیه فی زمان الغیبة إلی نائبه؛
- (مسألة 1267): یجوز نقل الخمس من بلده إلی غیره مع عدم وجود المستحق،
- (مسألة 1268): إذا کان المال الذی فیه الخمس فی غیر بلد المالک
- (مسألة 1269): إذا کان له دین فی ذمّة المستحقّ ففی جواز احتسابه علیه من الخمس إشکال،
- (مسألة 1270): إذا انتقل إلی الشخص مال فیه الخمس ممّن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه لم یجب علیه إخراجه،
- 7- کتاب التجارة
- مسائل
- المعاملات المکروهة
- المکاسب المحرّمة
- (مسألة 1275): تحرم المعاملة فی مواضع کثیرة،
- (مسألة 1276): لا بأس ببیع المتنجس القابل للتطهیر،
- (مسألة 1277): لا بأس ببیع المتنجّس الذی لا یقبل التطهیر
- (مسألة 1278): تصحّ معاملة الأدویة المتنجسة المأکولة،
- (مسألة 1279): لا بأس ببیع الزیوت المستوردة من بلاد غیر المسلمین إذا لم تعلم نجاستها،
- (مسألة 1280): لا یجوز بیع جلد الثعلب
- (مسألة 1281): یجوز بیع الجلود و اللحوم و الشحوم المستوردة
- (مسألة 1282): لا بأس ببیع الجلود و اللحوم و الشحوم المأخوذة من ید المسلم
- (مسألة 1283): یحرم بیع المسکر
- (مسألة 1284): بیع المال المغصوب بدون إذن المالک باطل
- (مسألة 1285): إذا کان من قصد المشتری عدم إعطاء الثمن للبائع،
- (مسألة 1286): إذا قصد المشتری حین المعاملة إعطاء المال للمشتری من الحرام،
- (مسألة 1287): یحرم بیع آلات اللهو المحرّم،
- (مسألة 1288): یحرم بیع الشیء المحلّل بقصد صرفه فی الحرام
- (مسألة 1289): لا بأس ببیع المجسّمة
- (مسألة 1290): لا یصحّ شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة
- (مسألة 1291): إذا بیع الدهن المخلوط بالشحم شخصیّاً و معیّنا؛
- (مسألة 1292): یحرم بیع المکیل و الموزون بأکثر منه،
- (مسألة 1293): لا یعتبر الزیادة أن یکون الزائد من العوضین،
- (مسألة 1294): لا بأس بالزیادة فی أحد الطرفین إذا أُضیف إلی الآخر شیئاً،
- (مسألة 1295): لا بأس ببیع ما یباع بالأمتار أو العدّ،
- (مسألة 1296): ما یباع فی بعض البلدان بالوزن أو الکیل و فی البعض الآخر بالعدّ،
- (مسألة 1297): لو لم یکن العوضان من جنس واحد
- (مسألة 1298): لا یجوز التفاضل بین العوضین المأخوذین من أصل واحد،
- (مسألة 1299): تعتبر الحنطة و الشعیر من جنس واحد فی باب الربا،
- (مسألة 1300): یجوز للمسلم أخذ الزیادة و الربا من الکافر الحربی،
- شرائط المتبایعین
- (مسألة 1301): یشترط فی المتبایعین ستّة أُمور:
- (مسألة 1302): لا یجوز استقلال غیر البالغ فی المعاملة علی أمواله
- (مسألة 1303): إذا اشتری من غیر البالغ شیئاً أو باعه یجب ردّ ما أخذه إلی المالک أو استرضائه،
- (مسألة 1304): لو عامل مع غیر البالغ شیئاً فتلف الشیء عند الصبیّ
- (مسألة 1305): لو أُکره أحد المتعاملین علی المعاملة ثمّ رضی و قال: أنا راض بها صحّت،
- (مسألة 1306): لا یصحّ بیع مال الغیر فضولاً و من دون إجازته
- (مسألة 1307): یجوز للأب و الجدّ من جهة الأب أن یبیع مال الطفل إن لم تکن فیه مفسدة،
- (مسألة 1308): إذا بیع المال المغصوب ثمّ أجازه المالک لنفسه صحّ،
- (مسألة 1309): إذا باع الغاصب المال المغصوب لنفسه،
- شرائط العوضین
- (مسألة 1310): یشترط فی العوضین خمسة أُمور:
- (مسألة 1311): ما یباع فی بلد بالوزن أو الکیل لا یصحّ بیعه فی ذلک البلد إلّا بالوزن أو الکیل،
- (مسألة 1312): تبطل المعاملة بفقدانها شیئاً من هذه الشروط عدا الشرط الرابع،
- (مسألة 1313): لا یجوز بیع الوقف إلّا إذا خربَ
- (مسألة 1314): لو وقع الخلاف بین الموقوف علیهم علی وجه یظنّ بتلف المال أو النفس
- (مسألة 1315): یجوز بیع العین المستأجرة من المستأجر و غیره،
- عقد البیع
- بیع الثمار
- (مسألة 1319): یصحّ بیع الفواکه و الثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا تناثر الورد و انعقد الحبّ،
- (مسألة 1320): یجوز بیع الفواکه قبل الاقتطاف و تناثر الورود،
- (مسألة 1321): لا بأس ببیع التمر الذی احمرّ أو اصفرّ علی النخل،
- (مسألة 1322): یجوز بیع الخیار و الباذنجان و نحوهما
- (مسألة 1323): یجوز بیع سنبل الحنطة و الشعیر بعد انعقاد الحبّ
- النقد و النسیئة
- (مسألة 1324): یجوز لکلّ من المتبایعین مطالبة الآخر تسلیم عوض ماله فی المعاملة النقدیّة
- (مسألة 1325): یعتبر فی النسیئة ضبط الأجل
- (مسألة 1326): لا یجوز مطالبة الثمن من المشتری فی النسیئة قبل انقضاء الأجل
- (مسألة 1327): یجوز مطالبة الثمن من المشتری فی النسیئة بعد انقضاء الأجل،
- (مسألة 1328): إذا باع مالاً نسیئةً بزیادة شیء
- (مسألة 1329): إذا باعَ شیئاً نسیئةً
- بیع السلف
- مسائل
- شرائط بیع السلف
- أحکام بیع السلف
- (مسألة 1333): لا یجوز بیع ما اشتراه سلفاً قبل انقضاء الأجل،
- (مسألة 1334): لو سلّم البائع المبیع علی طبق ما قرّر بینه و بین المشتری فی بیع السلف
- (مسألة 1335): لو سلّم البائع مبیعاً غیر الجنس المقرّر و المعیّن -
- (مسألة 1336): لا بأس بأن یسلّم البائع غیر الجنس المعیّن
- (مسألة 1337): إذا لم یوجد المبیع سلفاً فی الزمان الذی یجب تسلیمه فیه
- (مسألة 1338): إذا باع متاعاً فی الذمّة مؤجّلاً إلی مدّة بثمن کذلک
- بیع النقدین
- (مسألة 1339): لا یجوز بیع الذهب بالذهب و الفضّة بالفضّة مع الزیادة،
- (مسألة 1340): لا بأس ببیع الذهب بالفضّة و بالعکس،
- (مسألة 1341): یجب فی بیع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تسلیم العوضین قبل الافتراق،
- (مسألة 1342): لو سلّم بائع الذهب أو الفضّة تمام المبیع و سلم المشتری بعض الثمن أو بالعکس و افترقا
- (مسألة 1343): لا یصحّ بیع تراب معدن الفضّة بالفضّة،
- الخیارات
- (مسألة 1344): الخیار هو «ملک فسخ العقد» و للمتبایعین الخیار فی أحد عشر مورداً:
- (مسألة 1345): إذا لم یعلم المشتری بقیمة المبیع أو غفل عنها حین البیع و اشتراه بأزید من المعتاد،
- (مسألة 1346): لا بأس ببیع الشرط
- (مسألة 1347): یصحّ بیع الشرط
- (مسألة 1348): لو اطّلع المشتری علی عیب فی المبیع،
- (مسألة 1349): لو اطّلع البائع بعد البیع الکلّی علی عیب فی العوض سابق علی البیع
- (مسألة 1350): لو طرأ عیب علی المبیع بعد العقد و قبل التسلیم
- (مسألة 1351): الأحوط وجوباً اعتبار الفوریّة العرفیّة فی خیار العیب،
- (مسألة 1352): لو علم بالعیب بعد الشراء فله الفسخ،
- (مسألة 1353): لا یجوز للمشتری فسخ البیع بالعیب،
- (مسألة 1354): لا یجوز للمشتری فسخ البیع بالعیب
- (مسألة 1355): إذا لم یعلم البائع لخصوصیّات ماله بل أخبره بها غیره،
- (مسألة 1356): لو أخبر البائع برأس المال
- (مسألة 1357): إذا أعطی شخص ماله لآخر و عیّن قیمته
- (مسألة 1358): لا یجوز للقصّاب أن یبیع لحماً علی أنّه لحم الخروف و یسلّم لحم النعجة،
- (مسألة 1359): لو قال المشتری لبزّاز: أعطنی قماشاً ثابت اللون،
- (مسألة 1360): لا ینبغی الیمین و الحلف فی المعاملة،
- الإقالة
- 8- الشفعة
- اشارة
- (مسألة 1362): تثبت الشفعة فی بیع ما لا ینقل إذا کان یقبل القسمة
- (مسألة 1363): یشترط فی ثبوت الشفعة أن تکون العین المبیعة مشترکة بین اثنین،
- (مسألة 1364): تثبت الشفعة فی البیع،
- (مسألة 1365): یعتبر فی الشفیع الإسلام إذا کان المشتری مسلماً،
- (مسألة 1366): یشترط فی الشفیع أن یکون قادراً علی أداء الثمن،
- (مسألة 1367): الشفیع یأخذ بقدر الثمن لا بأکثر منه و لا بأقلّ،
- (مسألة 1368): فی ثبوت الشفعة فی الثمن القیمی
- (مسألة 1369): الأقوی لزوم المبادرة إلی الأخذ بالشفعة،
- 9- الشرکة
- (مسألة 1370): لو اتّفق شخصان مثلاً علی التکسّب و الاتّجار بعین أو أعیان مشاعة بینهما بأحد أسباب الإشاعة،
- (مسألة 1371): لو اشترک شخصان مثلاً فیما یربحان من أُجرة عملهما،
- (مسألة 1373): یعتبر فی عقد الشرکة توفّر الشرائط الآتیة فی الطرفین:
- (مسألة 1374): لا بأس باشتراط زیادة الربح عمّا تقتضیه نسبة المالین لمن یقوم بالعمل من الشریکین،
- (مسألة 1375): لو اشترطا أن یکون تمام الربح لأحدهما،
- (مسألة 1376): إذا لم یشترطا لأحدهما زیادة فی الربح،
- (مسألة 1377): لو اشترطا فی عقد الشرکة أن یشترکا فی العمل،
- (مسألة 1378): إذا لم یعیّنا العامل
- (مسألة 1379): یجب علی من له العمل علی طبق ما هو المقرّر بینهما،
- (مسألة 1380): لو تخلّف العامل عمّا شرطاه و صار سبباً للخسران فهو ضامن
- (مسألة 1381): الشریک العامل فی رأس المال أمین،
- (مسألة 1382): لو ادّعی العامل التلف فی مال الشرکة
- (مسألة 1383): لو رجع کلّ من الشریکین عن إجازة الآخر فی التصرّف فی مال الشرکة
- (مسألة 1384): متی طلب أحد الشرکاء قسمة مال الشرکة وجب علی الآخرین القبول
- (مسألة 1385): إذا مات أحد الشرکاء لم یجز للآخرین التصرّف فی مال الشرکة،
- (مسألة 1386): لو اتّجر أحد الشرکاء بمال الشرکة ثمّ ظهر بطلان عقد الشرکة،
- 10- الصلح
- (مسألة 1387): الصلح هو التسالم بین شخصین علی تملیک عین، أو منفعة
- (مسألة 1388): یعتبر فی المتصالحین، البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد،
- (مسألة 1389): لا یعتبر فی الصلح صیغة خاصّة،
- (مسألة 1390): لو تصالح مع الراعی
- (مسألة 1391): إسقاط الحقّ أو الدین لا یحتاج إلی قبول،
- (مسألة 1392): لو علم المدیون بمقدار الدین و لم یعلم به الدائن و صالحه بأقلّ منه
- (مسألة 1393): لا تجوز المصالحة علی مبادلة مالین من جنس واحد
- (مسألة 1394): لا بأس بالمصالحة علی مبادلة دینین علی شخص واحد،
- (مسألة 1395): لا بأس بالصلح فی الدین المؤجّل بأقل منه
- (مسألة 1396): ینفسخ الصلح بتراضی المتصالحین بالفسخ،
- (مسألة 1397): لا یجری خیار المجلس، و لا خیار الحیوان، و لا خیار التأخیر «المتقدّمة» فی الصلح
- (مسألة 1398): لو ظهر العیب فی المصالح به جاز الفسخ،
- (مسألة 1399): لو اشترط فی عقد الصلح أن یوقف المال المصالح به إذا لم یکن للمصالح وارث بعد الموت صحّ
- 11- الإجارة
- شرائط عقد الإجارة و أحکامها
- (مسألة 1400): یعتبر فی المؤجر و المستأجر البلوغ، و العقل، و الاختیار،
- (مسألة 1401): لا بأس بإیجار مال الغیر
- (مسألة 1402): إذا آجر الولیّ أو القیّم مال الطفل مدّة و بلغَ الطفل أثناءها صحّت الإجارة،
- (مسألة 1403): لا یجوز استئجار الطفل الذی لا ولیّ له بدون إجازة المجتهد العادل أو وکیله،
- (مسألة 1404): لا تعتبر العربیّة فی صیغة الإجارة،
- (مسألة 1405): تکفی فی صحّة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة
- (مسألة 1406): لو استأجر داراً أو دکّاناً أو بیتاً مقیّداً
- (مسألة 1407): لو اشترط فی الإجارة أن یکون عمل الأجیر لشخص المستأجر
- (مسألة 1408): إذا استأجر غیر الدار و الدکّان و البیت و الأجیر شیئاً
- (مسألة 1409): لا بأس بأن یستأجر داراً مثلاً سنة بعشرة دنانیر
- شرائط العین المستأجرة
- شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة
- (مسألة 1413): تعتبر فی المنفعة التی تستأجر العین لأجلها أُمور أربعة:
- (مسألة 1414): لو لم یعیّن مبدأ مدّة الإجارة
- (مسألة 1415): لو آجر داره سنة و جعل ابتداءها بعد مضیّ شهر مثلاً من إجراء الصیغة
- (مسألة 1416): لو قال: «آجرتک الدار کلّ شهر بدینار مهما أقمت فیها»
- (مسألة 1417): الدور المعدّة لإقامة الزوّار و الغرباء
- مسائل فی الإجارة
- (مسألة 1418): یعتبر فی الأُجرة أن تکون معلومة،
- (مسألة 1419): لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة أو الشعیر أو غیرهما و جعل الأُجرة من حاصل تلک الأرض
- (مسألة 1420): لا یستحقّ المؤجر مطالبة الأُجرة قبل تسلیم العین المستأجرة،
- (مسألة 1421): إذا سلّم المؤجر العین المستأجرة
- (مسألة 1422): إذا آجر نفسه لعمل و سلم نفسه إلی المستأجر لیعمل له استحقّ الأُجرة
- (مسألة 1423): لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها وجب علی المستأجر أداء أُجرة المثل،
- (مسألة 1424): إذا تلفت العین المستأجرة لم یضمنها المستأجر إذا لم یتعدّ و لم یقصّر فی حفظها،
- (مسألة 1425): إذا ذبحَ القصّاب حیواناً بطریق غیر مشروع فهو ضامن له،
- (مسألة 1426): إذا استأجر دابّة لحمل کمیّة معلومة من المتاع
- (مسألة 1427): لو آجر دابّة لحمل الزجاج مثلاً فعثرت فانکسر الزجاج لم یضمنه المؤجر،
- (مسألة 1428): الختّان إن قصر أو أخطأ فی عمله
- (مسألة 1429): لو عالج الطبیب المریض مباشرة و أخطأ و تضرّر المریض أومأت فهو ضامن،
- (مسألة 1430): لو تبرّأ الطبیب من الضمان و مات المریض أو تضرّر بطبابته لم یضمن
- (مسألة 1431): تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر و المستأجر إذا تراضیا علی ذلک،
- (مسألة 1432): إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر کان له خیار الغبن و حقّ الفسخ
- (مسألة 1433): إذا غصبت العین المستأجرة قبل التسلیم إلی المستأجر، أو منع الظالم المؤجر من تسلیمها
- (مسألة 1434): إذا منع الظالم المستأجر من تسلّم العین المستأجرة، أو غصبت منه بعد تسلّمها،
- (مسألة 1435): لا تبطل الإجارة ببیع المؤجر العین المستأجرة
- (مسألة 1436): تبطل الإجارة بسقوط العین المستأجرة قبل ابتداء مدّة الإجارة عن قابلیّة الانتفاع بها رأساً،
- (مسألة 1437): لو استاجر داراً سنة مثلاً فانهدمت أثناء السنة
- (مسألة 1438): لو استأجر داراً تشتمل علی بیتین مثلاً فانهدم أحدهما و عمّرها المؤجر فوراً
- (مسألة 1439): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر
- (مسألة 1440): لو وکّل شخصاً فی أن یستأجر له عمّالاً، فاستأجرهم بأقلّ ممّا عیّن الموکّل
- (مسألة 1441): لو آجر الصبّاغ نفسه لصبغ الثوب بالنیل مثلاً فصبغه بغیره لم یستحقّ أُجرة أصلاً،
- (مسألة 1442): لا بأس بأخذ الأُجرة علی ذکر مصیبة سیِّد الشهداء و سائر الأئمّة (علیهم السّلام)،
- شرائط عقد الإجارة و أحکامها
- 12- الجعالة
- (مسألة 1443): الجعالة هو تملیک عوض علی عمل؛
- (مسألة 1444): یعتبر فی الجاعل: البلوغ، و العقل، و الاختیار،
- (مسألة 1445): یعتبر فی الجعالة أن لا یکون العمل محرّماً، أو واجباً شرعیّاً لا بدّ من إتیانه مجّاناً
- (مسألة 1446): یعتبر فی الجعالة تعیین العوض بخصوصیّاته علی الأحوط وجوباً إذا کان کلّیاً،
- (مسألة 1447): إذا کان العوض فی الجعالة مبهماً بطلت،
- (مسألة 1448): لا یستحقّ العامل شیئاً إذا أتی بالعمل قبل الجعالة
- (مسألة 1449): یجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع فی العمل،
- (مسألة 1450): لا یجب علی العامل إتمام العمل إلّا إذا أوجب ترکه ضرر الجاعل،
- (مسألة 1451): لا یستحقّ العامل شیئاً من العوض إذا لم یتمّ العمل الذی لا ینتفع به الجاعل لو لا الإتمام،
- 13- المزارعة
- (مسألة 1452): عقد المزارعة هو الاتّفاق بین مالک الأرض
- (مسألة 1453): یعتبر فی المزارعة أمور:
- (مسألة 1454): لو اتّفق المالک مع الزارع علی أن یکون مقدار من الحاصل للمالک،
- (مسألة 1455): إذا انقضت مدّة المزارعة و لم یدرک الحاصل
- (مسألة 1456): لو طرأ مانع قهریّ من الزراعة فی الأرض لانقطاع الماء عنها،
- (مسألة 1457): عقد المزارعة یلزم بإجراء الصیغة،
- (مسألة 1458): لا تنفسخ المزارعة بموت المالک أو الزارع،
- (مسألة 1459): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع،
- (مسألة 1460): إذا کان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع
- (مسألة 1461): الباقی من أُصول الزرع فی الأرض بعد الحصاد و انقضاء المدّة إذا اخضرّ فی السنة الجدیدة فحاصله لمالک البذر
- 14- المساقاة
- (مسألة 1462): المساقاة هی اتّفاق شخص مع آخر علی سقی أشجار یرجع ثمرها إلیه بالملک أو غیره
- (مسألة 1463): لا یصحّ عقد المساقاة فی الأشجار غیر المثمرة،
- (مسألة 1464): لا تعتبر الصیغة فی المساقاة،
- (مسألة 1465): یعتبر فی المالک و الفلّاح البلوغ، و العقل،
- (مسألة 1466): یعتبر فی المساقاة تعیین المدّة،
- (مسألة 1467): یعتبر تعیین حصّة کلّ منها بالإشاعة
- (مسألة 1468): یعتبر فی المساقاة أن یکون العقد قبل ظهور الثمرة،
- (مسألة 1469): لا تصحّ المساقاة فی الأُصول غیر الثابتة،
- (مسألة 1470): تصحّ المساقاة فی الأشجار المستغنیة عن السقی بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض
- (مسألة 1471): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضی،
- (مسألة 1472): لا تنفسخ المساقاة بموت المالک،
- (مسألة 1473): إذا مات الفلّاح قام وارثه مقامه
- (مسألة 1474): إذا اتّفق المالک و الفلّاح علی أن یکون تمام الحاصل للمالک وحده لم یصحّ العقد
- (مسألة 1475): المغارسة باطلة علی الأحوط
- 15- الحجر
- (مسألة 1476): لا ینفذ تصرّف غیر البالغ فی ماله شرعاً
- (مسألة 1477): نبات الشعر الخشن فی الخدّ و الشارب و فی الصدر و تحت الإبط، و غلظة الصوت و نحوها لا تکون أمارة علی البلوغ،
- (مسألة 1478): لا ینفذ تصرّف المجنون و السفیه إلاّ بإذن ولیّه،
- (مسألة 1479):
- (مسألة 1480): یجوز للمالک صرف ماله فی مرض موته فی الإنفاق علی نفسه و من یعوله،
- 16- المضاربة
- اشارة
- و یعتبر فیها أُمور:
- (مسألة 1481): الأقوی صحّة المضاربة بالأوراق النقدیّة،
- (مسألة 1482): لا خسران علی العامل من دون تفریط،
- (مسألة 1483): عقد المضاربة جائز من الطرفین،
- (مسألة 1484): یجوز للعامل مع إطلاق عقد المضاربة التصرّف حسب ما یراه مصلحة
- (مسألة 1485): تبطل المضاربة بموت کلّ من المالک و العامل،
- (مسألة 1486): لو تبیّن فساد المضاربة فتمام الربح للمالک،
- 17- الوکالة
- اشارة
- (مسألة 1487): لا تعتبر الصیغة فی الوکالة،
- (مسألة 1488): یعتبر فیها علی الأحوط التنجیز،
- (مسألة 1489): یصحّ التوکیل بالکتابة،
- (مسألة 1490): یعتبر فی الموکّل و الوکیل: العقل، و القصد و الاختیار و البلوغ،
- (مسألة 1491): من لا یتمکّن من مباشرة عمل شرعاً لا یصحّ أن یتوکّل فیه عن الغیر،
- (مسألة 1492): یصحّ التوکیل العامّ فی جمیع الأعمال التی ترجع إلی الموکّل،
- (مسألة 1493): الوکالة عقد جائز و یصحّ الفسخ و العزل لکلّ من الجانبین،
- (مسألة 1494): للوکیل أن یعزل نفسه
- (مسألة 1495): لیس للوکیل أن یوکّل غیره فی إیقاع ما توکّل فیه،
- (مسألة 1496): لیس للوکیل عزل من وکّله من قبل الموکّل بإذنه،
- (مسألة 1497): إذا وکّل الوکیل غیره عن نفسه بإجازة الموکل، فللموکّل و الوکیل الأوّل عزله
- (مسألة 1498): إذا وکّل شخصٌ جماعةً فی عمل و أجاز لکلّ منهم القیام بذلک العمل وحده فلکلّ منهم أن یأتی به،
- (مسألة 1499): تبطل الوکالة بموت الوکیل أو الموکّل،
- (مسألة 1500): لو جعل الموکّل عوضاً للعمل الذی یقوم به الوکیل وجب دفعه إلیه
- (مسألة 1501): إذا لم یقصّر الوکیل فی حفظ المال الذی دفعه الموکّل إلیه
- (مسألة 1502): لو قصّر الوکیل فی حفظ المال الذی دفع الموکّل إلیه
- (مسألة 1503): لو تصرّف الوکیل فی المال الذی دفعه الموکّل إلیه
- 18- القرض
- اشارة
- (مسألة 1504): لا تعتبر الصیغة فی القرض،
- (مسألة 1505): إذا کان الدین مؤجّلاً لا یجب علی الدائن القبول قبل حلول الأجل،
- (مسألة 1506): إذا جعل فی الدین وقت للأداء
- (مسألة 1507): یجب علی المدین أداء الدین فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر علیه،
- (مسألة 1508): إن لم یملک المدین غیر دار السکنی و أثاث المنزل و نحوها مراعیاً فی ذلک مقدار الحاجة بحسب حاله و شرفه،
- (مسألة 1509): من لا یتمکّن من أداء الدین فعلاً،
- (مسألة 1510): إذا فقد المدین دائنه و یئس من الوصول إلیه أو إلی ورثته لزمه أن یؤدّیه إلی الفقیر،
- (مسألة 1511): إذا لم تف ترکة المیّت إلّا بمصارف کفنه و دفنه الواجبة صرفت فیها،
- (مسألة 1512): إذا استقرض شیئاً من النقود من الذهب أو الفضّة أو غیرهما، فنقصت قیمته جاز له أداء مثله،
- (مسألة 1513): إذا کان ما استدانه موجوداً و طالبه الدائن به
- (مسألة 1514): لا یجوز اشتراط الزیادة فی الدین،
- (مسألة 1515): یحرم الربا علی المعطی و الآخذ،
- (مسألة 1516): لو أقرضه و شرط أن یبیع منه شیئاً بأقل من قیمته أو یؤاجره بأقلّ من أُجرته بطل الشرط و کان رباً
- (مسألة 1517): إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها ممّا أخذه بالقرض الربوی
- (مسألة 1518): لو اشتری ثوباً بما فی الذمّة، ثمّ أدّی ثمنه ممّا أخذه الدائن من الزیادة فی القرض الربوی،
- (مسألة 1519): یجوز دفع النقد قرضاً إلی تاجر فی بلد لیحوله إلی صاحبه فی بلد آخر بأقلّ ممّا دفعه،
- (مسألة 1520): لا یجوز دفع مال إلی أحد فی بلد قرضاً لیأخذ الأزید منه فی بلد آخر
- (مسألة 1521): یجوز للدائن بیع ما فی ذمّة المدین من غیر المکیل و الموزون إلیه بأقلّ منه نقداً،
- 19- الحوالة
- (مسألة 1522): لو أحال المدیون الدائن علی شخص، و قبل الدائن ذلک و توفّرت سائر شرائط الحوالة برئت ذمّة المحیل
- (مسألة 1523): یعتبر فی المحیل و المحتال و المحال علیه إذا اعتبر قبوله أیضاً البلوغ، و العقل و الاختیار
- (مسألة 1524): یعتبر فی الحوالة قبول المحال علیه
- (مسألة 1525): یعتبر فی الحوالة ان یکون المحیل مدیوناً حین الحوالة،
- (مسألة 1526): یعتبر أن یکون المال المحال به معیّناً،
- (مسألة 1527): یکفی تعیّن الدین واقعاً
- (مسألة 1528): للدائن أن لا یقبل الحوالة
- (مسألة 1529): لیس للمحال علیه البری مطالبة المحال به من المحیل قبل أدائه إلی المحتال،
- (مسألة 1530): لیس للمحیل و المحال علیه فسخ الحوالة،
- (مسألة 1531): یجوز اشتراط حقّ الفسخ
- (مسألة 1532): إذا أدّی المحیل الدین،
- 20- الرهن
- (مسألة 1533): الرهن هو دفع المدیون عیناً إلی الدائن
- (مسألة 1534): لا تعتبر الصیغة فی الرهن،
- (مسألة 1535): یعتبر فی الراهن و المرتهن البلوغ، و العقل، و الاختیار،
- (مسألة 1536): الرهن لازم من جهة الراهن و جائز من جهة المرتهن،
- (مسألة 1537): یعتبر فی العین المرهونة جواز تصرّف الراهن فیها،
- (مسألة 1538): یعتبر فی العین المرهونة جواز بیعها و شرائها،
- (مسألة 1539): منافع العین المرهونة
- (مسألة 1540): لا یجوز للراهن و إن کان مالکاً و لا المرتهن أن یتصرّف فی العین المرهونة
- (مسألة 1541): لو باع المرتهن العین المرهونة قبل حلول الأجل بإذن الراهن بطل الرهن
- (مسألة 1542): إذا حان زمان قضاء الدین و أراد المرتهن استیفاء حقّه،
- (مسألة 1543): إذا لم یملک المدین غیر الدار و أثاث البیت و نحوها
- (مسألة 1544):
- (مسألة 1545): المراهنة المعمولة بین بعض الناس بأن یدفع المستأجر مالاً بعنوان القرض إلی المؤجر
- 21- الضمان
- (مسألة 1546): یعتبر فی ضمان شخص للدائن ما فی ذمّة ثالث الإیجاب منه
- (مسألة 1547): یشترط فی الضامن و الدائن: البلوغ، و العقل، و الاختیار،
- (مسألة 1548): الأحوط عدم صحّة الضمان إذا علّق الضامن أداءه علی أمرٍ
- (مسألة 1549): الظاهر عدم صحّة ضمان الدین غیر الثابت بالفعل،
- (مسألة 1550): یعتبر فی الضمان تعیین الدائن و المدین و الدین،
- (مسألة 1551): إذا أبرأ الدائن الضامن فلیس للضامن مطالبة المدیون بشیء،
- (مسألة 1552):
- (مسألة 1553): یجوز للضامن و الدائن اشتراط الخیار
- (مسألة 1554): إذا کان الضامن حین الضمان قادراً علی أداء المضمون
- (مسألة 1555): لو کان الضامن حین الضمان عاجزاً عن أداء المضمون و الدین و التفت الدائن بذلک بعد الضمان
- (مسألة 1556): لو ضمن أحد مدیوناً بغیر إذنه
- (مسألة 1557): لیس للضامن مطالبة المدیون بعد وفائه بالدین
- 22- الکفالة
- (مسألة 1558): الکفالة هی: التعهّد
- (مسألة 1559): تصحّ الکفالة بالإیجاب من الکفیل
- (مسألة 1560): یعتبر فی الکفیل: البلوغ، و العقل، و الاختیار،
- (مسألة 1561): تنفسخ الکفالة بأحد أُمور ثمانیة:
- (مسألة 1562): من خلّص غریماً من ید الدائن قهراً
- (مسألة 1563):
- (مسألة 1564): إذا لم یحضر الکفیل المکفول فأخذ المکفول له المال من الکفیل،
- 23- الودیعة
- (مسألة 1565): الودیعة هی دفع شخص ماله إلی آخر لیصونه و یبقی أمانة عنده،
- (مسألة 1566): یعتبر فی المودع و الودعی: العقل،
- (مسألة 1567): لا یجوز تسلّم ما یودعه الصبیّ من أمواله بدون إذن ولیّه،
- (مسألة 1568): من لم یتمکّن من حفظ الودیعة
- (مسألة 1569): إذا طلب شخصٌ من آخر أن یکون ماله ودیعة لدیه فلم یوافق علی ذلک
- (مسألة 1570): الودیعة جائزة من الطرفین،
- (مسألة 1571): لو فسخ الودعی الودیعة وجب علیه أن یوصل المال فوراً إلی صاحبه،
- (مسألة 1572): إذا لم یکن للودعی محلّ مناسب لحفظ الودیعة
- (مسألة 1573): لا یضمن الودعی المال إلّا بالتعدّی أو التفریط،
- (مسألة 1574): إذا عیّن المودع لحفظ ماله محلّاً
- (مسألة 1575): إذا عیّن المودع للودیعة محلّاً معیّناً
- (مسألة 1576): لو جنّ المودع وجب علی الودعی أن یوصل الودیعة فوراً إلی ولیّه،
- (مسألة 1577): إذا مات المودع وجب علی الودعی أن یوصل الودیعة إلی وارثه،
- (مسألة 1578): لو مات المودع و تعدّد وارثه وجب علی الودعی أن یدفع المال إلی جمیع الورثة،
- (مسألة 1579): لو مات الودعی أو جنَّ وجب علی وارثه أو ولیّه إعلام المودع به فوراً،
- (مسألة 1580): إذا أحسّ الودعی بأمارات الموت فی نفسه وجب علیه
- (مسألة 1581): لو أحسّ الودعی بأمارات الموت فی نفسه و لم یعمل بما تقدّم کان ضامناً للودیعة
- 24- العاریة
- (مسألة 1582): العاریة هی أن یدفع الإنسان ماله إلی الغیر
- (مسألة 1583): لا یعتبر فی العاریة التلفّظ،
- (مسألة 1584): تصحّ إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه،
- (مسألة 1585): تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعیان،
- (مسألة 1586): لا تصحّ إعارة الطفل ماله،
- (مسألة 1587): لا یضمن المستعیر العاریة إلّا أن یقصّر فی حفظها،
- (مسألة 1588): إذا مات المعیر
- (مسألة 1589): إذا عرض علی المعیر ما یمنع من التصرّف فی ماله
- (مسألة 1590): العاریة غیر لازمة،
- (مسألة 1591): لا تصحّ إعارة ما لیس له منفعة محلّلة،
- (مسألة 1592): تصحّ إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها،
- (مسألة 1593): لا یتحقّق ردّ العاریة إلّا بردّها إلی مالکها
- (مسألة 1594): یجب الإعلام بالنجاسة فی إعارة المتنجّس للانتفاع به فیما یعتبر فیه الطهارة،
- (مسألة 1595): لا یجوز للمستعیر إعارة العاریة أو إجارتها من غیر إجازة مالکها،
- (مسألة 1596): لو أعار المستعیر العاریة بإذن مالکها
- (مسألة 1597): إذا علم المستعیر بأنّ العاریة مغصوبة
- (مسألة 1598): إذا استعار ما یعلم بغصبیّته، و انتفع به و تلف فی یده
- (مسألة 1599): إذا لم یعلم المستعیر بغصبیّة العاریة و تلفت فی یده، و رجع المالک علیه بعوضها
- 25- الهبة
- اشارة
- (مسألة 1600): یعتبر فی الواهب البلوغ، و العقل، و القصد، و الاختیار،
- (مسألة 1601): تصحّ الهبة من المریض فی مرض الموت
- (مسألة 1602): یشترط فی صحّة الهبة القبض،
- (مسألة 1603): تصحّ الهبة فی الأعیان المملوکة و إن کانت مشاعة،
- (مسألة 1604): للأب و الجدّ ولایة القبول و القبض
- (مسألة 1605): یتحقّق القبض فی غیر المنقول بالتخلیة و رفع الواهب یده عن الموهوب
- (مسألة 1606): لیس للواهب الرجوع بعد الإقباض
- (مسألة 1607): فی إلحاق الزوج أو الزوجة بذی الرحم فی لزوم الهبة إشکال
- (مسألة 1608): لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض
- (مسألة 1609): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض
- (مسألة 1610): لا یعتبر فی صحّة الرجوع علم الموهوب له،
- (مسألة 1611): فی الهبة المشروطة لا یجب علی الموهوب له العمل بالشرط،
- (مسألة 1612): فی الهبة المطلقة لا یجب التعویض،
- (مسألة 1613): لو بذل المتّهب العوض و لم یقبل الواهب
- (مسألة 1614): العوض المشروط إن کان معیّناً تعیّن
- (مسألة 1615): لا یعتبر فی الهبة المشروطة بالعوض و لا فی التعویض الخارجی أن یکون العوض عن هبة الموهوب له عیناً للواهب،
- 26- الإقرار
- اشارة
- (مسألة 1616): لا یعتبر فی نفوذ الإقرار و أخذ المقرّ به دلالة الکلام علیه ابتداءً،
- (مسألة 1617): یعتبر فی المقرّ البلوغ -
- (مسألة 1618): یعتبر فی المقرّ به أن یکون ممّا لو کان المقرّ صادقاً فی إخباره کان للمقرّ له إلزامه و مطالبته به،
- (مسألة 1619): إذا أقرّ بشیء ثمّ عقّبه بما یضادّه و ینافیه،
- (مسألة 1620): لو أبهم المقرّ له،
- (مسألة 1621): إذا أقرّ بولد أو أخ أو أُخت أو غیر ذلک نفذ إقراره
- (مسألة 1622): لو أقرّ أحد ولدی المیّت بولد آخر له، و أنکر الآخر
- (مسألة 1623): لو أقرّ بعض الورثة بدین علی المیّت و أنکر بعض،
- 27- النکاح
- أحکام العقد
- اشارة
- (مسألة 1624): یشترط فی النکاح دواماً و متعةً الإیجاب و القبول اللفظیان،
- (مسألة 1625): لا یعتبر فی الوکیل أن یکون رجلاً،
- (مسألة 1626): إذا وکّلا الغیر فی إجراء الصیغة
- (مسألة 1627): لو وکّلت المرأة شخصاً فی أن یعقدها لرجل متعة مدّة عشرة أیّام مثلاً، و لم تعیّن العشرة
- (مسألة 1628): یجوز أن یکون شخص واحد وکیلاً عن الطرفین،
- (مسألة 1629): إذا باشر الزوجان العقد الدائم بعد تعیین المهر
- (مسألة 1630): إذا باشر الزوجان العقد غیر الدائم بعد تعیین المدّة و المهر،
- شرائط العقد
- (مسألة 1631): یشرط فی عقد الزواج أُمور:
- (مسألة 1632): إذا لحن فی الصیغة
- (مسألة 1633): الأحوط فی مجری الصیغة أن یکون عارفاً بمعناها تفصیلاً،
- (مسألة 1634): لا یعتبر فی العاقد المجری للصیغة البلوغ،
- (مسألة 1635): العقد الواقع فضولیّاً إذا تعقب بالإجازة صحّ،
- (مسألة 1636): لا یکفی الرضا القلبی فی خروج العقد عن الفضولیّة،
- (مسألة 1637): لو أُکره الزوجان علی العقد ثمّ رضیا بعد ذلک و أجازا العقد
- (مسألة 1638): الأب و الجدّ من طرف الأب لهما الولایة علی الطفل الصغیر و الصغیرة،
- (مسألة 1639): هل یشترط فی نکاح البالغة الرشیدة البکر إذن أبیها أو جدّها من طرف الأب أم لا؛
- (مسألة 1640): لا یعتبر إذن الأب و الجدّ إذا کانا غائبین بحیث لم یمکن الاستئذان
- أحکام النظر
- (مسألة 1641): لا یجوز للرجل أن ینظر إلی ما عدا الوجه و الکفّین
- (مسألة 1642): یجوز النظر إلی نساء الکفّار إذا لم یکن نظر تلذّذ و ریبة،
- (مسألة 1643): یجب علی المرأة أن تستر شعرها و بدنها عن غیر الزوج من البالغین مطلقاً،
- (مسألة 1644): یحرم النظر إلی عورة الغیر،
- (مسألة 1645): یجوز لکلّ من الرجل و المرأة أن ینظر إلی بدن محارمه
- (مسألة 1646): لا یجوز لکلّ من الرجل و المرأة النظر إلی مماثله
- (مسألة 1647): إذا اضطرّت المرأة إلی العلاج من مرض و کان الرجل الأجنبی أرفق بعلاجها
- (مسألة 1648): لو اضطرّ الطبیب فی معالجة المریض غیر زوجته إلی النظر إلی عورته
- (مسألة 1649): یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلی وجهها و کفّیها و شعرها و محاسنها،
- (مسألة 1650): یجب الزواج علی من لا یستطیع التمالک علی نفسه
- (مسألة 1651): لا یجوز الخلوة بالمرأة الأجنبیّة فی موضع لا یتیسّر الدخول فیه لغیرهما
- العیوب الموجبة لخیار الفسخ
- أسباب التحریم
- اشارة
- الأوّل: ما یحرم بالمصاهرة
- (مسألة 1656): تحرم أُمّ الزوجة و جدّاتها من طرف الأب أو الأُمّ،
- (مسألة 1657): تحرم علی الزوجة أب الزوج و جدّه و إن علوا،
- (مسألة 1658): إذا کانت لزوجة الرجل بنت من غیره
- (مسألة 1659): یحرم الجمع بین الأُختین،
- (مسألة 1660): إذا طلّق زوجته رجعیّاً لم یجز له نکاح أُختها فی عدّتها،
- (مسألة 1661): إذا عقد علی امرأة لم یجز له أن یتزوّج ببنت أخیها أو ببنت أُختها إلّا بإذنها،
- (مسألة 1662): لو زنی بخالته أو عمّته فیحرم علیه أن یتزوّج بعد ذلک ببنتهما
- (مسألة 1663): لو زنی بامرأة غیر عمّته و خالته
- (مسألة 1664): لو زنی بامرأة ذات بعل أو فی عدّة الطلاق الرجعی لا تحرم علیه المرأة
- (مسألة 1665): لو زنی بامرأة لیس لها زوج، و لیست بذات عدّة
- (مسألة 1666): یحرم تزویج المرأة دواماً و متعةً فی عدّتها من الغیر،
- (مسألة 1667): لو تزوّج بامرأة عالماً بأنّها ذات بعل حرمت علیه مؤبّداً
- (مسألة 1668): لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها،
- (مسألة 1669): إذا تزوّجت المرأة، ثمّ شکّت فی أنّ زواجها وقع فی العدّة أو بعد انقضائها
- (مسألة 1670): لو ادّعت المرأة أنّها یائسة لم تسمع دعواها،
- (مسألة 1671): لو تزوّج بامرأة ادّعت أنّها خلیّة، و ادّعی بعد ذلک مدّعٍ أنّها کانت ذات بعل،
- (مسألة 1672): إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت علی الواطئ أُمّ الموطوء و أُخته و بنته،
- (مسألة 1673): إذا تزوّج امرأة ثمّ لاط بأبیها، أو أخیها، أو ابنها لم تحرم علیه
- (مسألة 1674): لا یجوز الدخول بالزوجة قبل إکمال تسع سنین،
- (مسألة 1675): تحرم المطلّقة ثلاثاً علی زوجها المطلِّق لها،
- الثانی من أسباب التحریم: الرضاع
- مسائل
- (مسألة 1676): تحرم علی المرتضع عدّة من النساء و الرجال بالشرائط الآتیة:
- (مسألة 1677): لا یجوز أن یتزوّج أبو المرتضع بنات صاحب اللبن النسبیّة،
- (مسألة 1678): لا تحرم أخوات المرتضع و المرتضعة علی صاحب اللبن و لا علی أبنائه و أعمامه و أخواله،
- (مسألة 1679): لا تحرم المرضعة و بناتها و سائر أقاربها من النساء علی إخوة المرتضع و المرتضعة،
- (مسألة 1680): إذا تزوّج امرأة و دخل بها حرمت علیه بنتها الرضاعیّة،
- (مسألة 1681): لا فرق فی نشر الحرمة بالرضاع بین ما إذا کان الرضاع سابقاً علی العقد، و ما إذا کان لاحقاً له،
- (مسألة 1682): لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها،
- (مسألة 1683): إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته،
- شرائط الرضاع المؤثّر فی نشر الحرمة
- (مسألة 1684): لیس للرضاع أثر فی التحریم ما لم تتوفّر فیه شروط ثمانیة،
- (مسألة 1685): یلاحظ فی التقدیر الزمانی أی الیوم و اللیلة أن یکون ما یرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحید،
- (مسألة 1686): الأحوط وجوباً فی التقدیر الزمانی و العددی أن یتغذّی الطفل بالحلیب
- (مسألة 1687): یعتبر فی تحقّق الاُخوّة الرضاعیّة بین مرتضعین اتّحاد صاحب اللبن،
- (مسألة 1688): إذا ولدت المرأة مرّتین لزوج واحد و أرضعت فی کلّ مرّة صبیّاً نشر الحرمة بینهما،
- (مسألة 1689): إذا حرم أحد الطفلین علی الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلی رجل واحد
- (مسألة 1690): لا یجوز التزویج ببنت أخی الزوجة و بنت أختها من الرضاعة إلّا برضاها،
- (مسألة 1691): یجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها
- (مسألة 1692): لا یجوز الجمع بین الأُختین الرضاعیّتین،
- (مسألة 1693): لا توارث فی الرضاع
- (مسألة 1694): لا یجوز للزوجة إرضاع ولد الغیر إذا زاحم ذلک حقّ زوجها
- (مسألة 1695): یمکن لأحد الأخوین أن یجعل نفسه مَحْرَماً علی زوجة الآخر عن طریق الرضاع،
- (مسألة 1696): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبیّة علیه بسبب الرضاع
- (مسألة 1697): نظیر اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل علیها قبل العقد أو بعده،
- (مسألة 1698): یثبت الرضاع المحرّم بأمرین:
- (مسألة 1699): إذا لم یعلم بوقوع الرضاع أو کماله حکم بعدمه،
- مسائل
- الثالث من أسباب التحریم: الکفر
- اشارة
- (مسألة 1700): لا یجوز للمسلمة المرتدّة أن تنکح المسلم،
- (مسألة 1701): إذا ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة،
- (مسألة 1702): عدّة زوجة المرتدّ الفطری عدّة الوفاة،
- (مسألة 1703): لو أسلم زوج الکتابیّة ثبت عقده،
- (مسألة 1704): لو کان الزوجان غیر کتابیّین و أسلم أحدهما قبل الدخول
- (مسألة 1705): یجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف علی کراهیة،
- الرابع من أسباب التحریم: التزویج حال الإحرام
- الخامس من أسباب التحریم: اللعان
- السادس من أسباب التحریم: تکمیل العدد
- أحکام الزوجیة
- (مسألة 1708): یحرم علی الزوجة الدائمة أن تخرج من دارها بدون إذن زوجها،
- (مسألة 1709): إذا عملت الزوجة الدائمة بوظیفتها استحقّت النفقة علی زوجها
- (مسألة 1710): إذا نشزت الزوجة علی زوجها عدّت عاصیة و لم تستحقّ النفقة علیه،
- (مسألة 1711): لا یستحقّ الزوج علی زوجته خدمة البیت
- (مسألة 1712): إذا استصحب الزوج زوجته فی سفره کانت نفقتها علیه
- (مسألة 1713): لو امتنع الزوج الموسر عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها
- (مسألة 1714): إذا کانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما لیلة وجب علیه أن یبیت عند الأُخری لیلة أیضاً،
- (مسألة 1715): لا یجوز ترک وطء الزوجة بلا عذر أکثر من أربعة أشهر بدون رضاها،
- النکاح المنقطع
- اشارة
- (مسألة 1716): لو ترک ذکر الأجل عمداً أو نسیاناً ینقلب العقد إلی العقد الدائم
- (مسألة 1717): تملک المتمتّع بها المهر بالعقد، فیلزم علی الزوج دفعه إلیها بعده لو طالبته،
- (مسألة 1718): لو تبیّن فساد العقد بأن ظهر لها زوج،
- (مسألة 1719): لا یجوز جعل المدّة منفصلة عن العقد؛
- (مسألة 1720): لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل،
- (مسألة 1721): یجوز للمتمتّع بها أن تشترط علی زوجها أن لا یدخل بها،
- (مسألة 1722): لا تجب نفقة المتمتّع بها و إن حملت من زوجها إلّا مع الاشتراط،
- (مسألة 1723): لا بأس بتزویج الأب أو الجدّ من الأب بنته الصغیرة لمدّة قلیلة لغایة حصول المحرمیّة و نحوها،
- (مسألة 1724): یجوز لولیّ الصبی إبراء المدّة
- (مسألة 1725): لو أبرأها المدّة علی أن لا تتزوّج فلاناً صحّ الإبراء
- المهر
- (مسألة 1726): المرأة تملک المهر بالعقد و یسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول،
- (مسألة 1727): إذا أزال غیر الزوج بکارة المرأة بإکراهها بالوطء أو بغیره
- (مسألة 1728): یصحّ أن یکون المهر عیناً أو دیناً أو منفعة،
- (مسألة 1729): لو لم یذکر المهر فی الزواج الدائم صحّ العقد
- (مسألة 1730):
- (مسألة 1731): لو شرط فی العقد محرّماً بطل الشرط دون العقد،
- (مسألة 1732): ما تعارف فی بعض البلاد من أخذ بعض أقارب البنت کأبیها و أُمّها من الزوج شیئاً و قد یسمّی ب «شیربها» لیس من المهر،
- (مسألة 1733): لو أبرأته من الصداق الذی کان علیه ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع بنصفه علیها،
- (مسألة 1734): للمرأة الامتناع عن التمکین قبل الدخول فی المهر الحالّ حتّی تقبضه
- (مسألة 1735): لو اختلفا فی قدر المهر کان القول قول الزوج مع یمینه،
- (مسألة 1736): لو اختلفا فقال الزوج: ما دفعت إلیک کان بنیّة الصداق،
- أحکام الأولاد
- (مسألة 1737): یلحق ولد المرأة بزوجها فی الدائم و المنقطع بشروط:
- (مسألة 1738): لو اختلفا فی الدخول الموجب لإلحاق الولد و عدمه
- (مسألة 1739): لا یجوز للزانی إلحاق ولد الزنا به
- (مسألة 1740): لو تزوّج بامرأة جاهلاً بکونها فی العدّة بطل العقد،
- (مسألة 1741): لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت فتزوّجت ثمّ أتت بولدٍ
- (مسألة 1742): إذا وُطِئت الزوجة أو المعتدّة الرجعیّة شبهة ثمّ ولدت و اشتبه أمره
- (مسألة 1743): إذا أدخلت المرأة منیّ رجل أجنبیّ فی فرجها أثمت
- (مسألة 1744): یجوز للمرأة استعمال ما یمنع الحمل إذا لم یکن فیه ضرر معتدّ به
- (مسألة 1745): لا یجوز إسقاط الحمل و إن کان نطفة،
- (مسألة 1746): لو کانت المرأة ذات بعلٍ أو معتدّة و تزوّجت بآخر
- (مسألة 1747): إذا جامع امرأته علی وجه محرّم،
- (مسألة 1748): یجب عند الولادة استقلال النساء أو الزوج بالمرأة،
- (مسألة 1749): من المستحبّات الأکیدة العقیقة للذکر و الأُنثی،
- (مسألة 1750): أفضل المراضع الاُمّ،
- (مسألة 1751): یستحبّ اختیار المرضعة المؤمنة الاثنی عشریة العفیفة الوضیئة الحمیدة فی خَلقها و خُلقها،
- (مسألة 1752): یُستحبّ إرضاع الولد حولین کاملین
- (مسألة 1753): یُستحبّ منع النساء من الاسترسال فی إرضاع الأطفال
- (مسألة 1754): لا یجوز للأب أن یفصل ولده من امّه حولین کاملین فی الذکر و سبع سنین فی الأُنثی،
- (مسألة 1755): یستحبّ التعجیل فی تزویج البنت البالغة و تحصینها بالزواج
- (مسألة 1756): المتولّد من ولد الزنا إذا کان عن وطء مشروع
- أحکام العقد
- 28- الطلاق
- شروطه:
- (مسألة 1757): یشترط فی المطلِّق أُمور:
- (مسألة 1758): لا یجوز الطلاق ما لم تکن المطلّقة طاهرة من الحیض و النفاس،
- (مسألة 1759): إذا طلّق الرجل زوجته باعتقاد أنّها طاهرة، ثمّ بانت أنّها حائض حین الطلاق بطل الطلاق،
- (مسألة 1760): إذا انفصل الزوج عن زوجته و هی حائض لم یجز له طلاقها
- (مسألة 1761): کما لا یجوز طلاق المرأة فی الحیض و النفاس، کذلک لا یجوز طلاقها فی طهر قاربها فیه،
- (مسألة 1762): لو طلّق زوجته فی طهر المواقعة ثمّ ظهر أنّها کانت حاملاً
- (مسألة 1763): إذا انفصل الزوج عن زوجته فی طهر واقعها فیه و سافر
- (مسألة 1764): إذا أراد الزوج طلاق زوجته و هی فی سنّ من تحیض و لکن لا تحیض،
- (مسألة 1765): لا یقع الطلاق إلّا بصیغة خاصّة عربیّة،
- (مسألة 1766): یشترط فی الطلاق التنجیز،
- (مسألة 1767): لا یصحّ طلاق المتمتّع بها، بل فراقها یتحقّق بانقضاء المدّة أو بذله لها،
- (مسألة 1768): إذا خدع الرجل ذات بعل فنشزت علی زوجها حتّی طلّقها فتزوّجها
- (مسألة 1769): طلاق زوجة المجنون إن بلغ حال الجنون بید أبیه و جدّه لأبیه،
- (مسألة 1770): إذا زوّج الطفل أبوه أو جدّه من أبیه بعقد انقطاع جاز لهما بذل مدّة زوجته مع المصلحة،
- (مسألة 1771): لو اعتقد الرجل بعدالة رجلین و طلّق زوجته عندهما،
- (مسألة 1772): إذا طلّق الرجل زوجته دون أن تعلم به
- أقسام الطلاق
- (مسألة 1773): الطلاق البائن ما لیس للزوج بعده الرجوع إلی الزوجة إلّا بعقد جدید،
- (مسألة 1774): الطلاق العدی، هو أن یطلِّق زوجته مع اجتماع الشرائط،
- (مسألة 1775): تحرم المطلّقة الحرّة فی الثالث مطلقاً حتّی تنکح زوجاً غیره،
- (مسألة 1776): إذا طلّق المخالف زوجته بدعیّاً جاز لنا تزویجها،
- (مسألة 1777): إذا تخلّل بین الطلقات الثلاث تزوّجها من رجل آخر انهدم حکم ما سبق،
- (مسألة 1778): یشترط فی الزوج الذی یکون نکاحه محلّلاً أن یکون بالغاً،
- شروطه:
- 29- الرجعة و حکمها
- (مسألة 1779): الرجعة عبارة عن ردّ المطلّقة الرجعیّة فی زمان عدّتها إلی نکاحها السابق،
- (مسألة 1780): لا یعتبر الإشهاد فی الرجعة و إن کان أفضل،
- (مسألة 1781): لو اتّفقا علی الرجوع و انقضاء العدّة و اختلفا فی المتقدّم منهما،
- (مسألة 1782): لو طلّق و رجع فأنکرت الدخول بها قبل الطلاق لئلّا تکون علیها العدّة و لا تکون له الرجعة
- (مسألة 1783): الظاهر أنّ جواز الرجوع حکم شرعیّ غیر قابل للإسقاط،
- 30- العدّة
- (مسألة 1784): لا عدّة فی الطلاق علی الصغیرة التی لم تکمل التسع
- (مسألة 1785) لو طلّقها رجعیّاً بعد الدخول، ثمّ رجع، ثمّ طلّقها قبل الدخول
- (مسألة 1786) إذا طلّق الرجل زوجته المدخول بها بعد إکمال التسع و قبل بلوغها سنّ الیأس وجبت علیها العدّة،
- (مسألة 1787): المطلّقة غیر الحامل إذا کانت لا تحیض
- (مسألة 1788): المطلّقة الحامل عدّتها مدّة حملها إذا کان الحمل ملحقاً بمن له العدّة،
- (مسألة 1789): عدّة المتمتّع بها إذا کانت بالغة مدخولاً بها غیر یائسة حیضتان کاملتان علی الأحوط،
- (مسألة 1790): إذا وطئ الرجل امرأةً شبهة باعتقاد أنّها زوجته اعتدّت عدّة الطلاق علی التفصیل المتقدّم،
- (مسألة 1791): إذا زنی بامرأة مع العلم بکونها أجنبیّة اعتدّت المرأة علی الأحوط
- (مسألة 1792): ابتداء عدّة الطلاق من حین وقوعه،
- (مسألة 1793): تثبت النفقة و السکنی لذات العدّة الرجعیّة فی العدّة،
- 31- عدّة الوفاة
- (مسألة 1794): إذا توفّی الزوج وجبت علی زوجته العدّة مهما کان عمر الزوجة،
- (مسألة 1795): یجب علی الزوجة فی عدّة الوفاة الحداد
- (مسألة 1796): مبدأ عدّة الوفاة من حین بلوغ خبر الموت إلی الزوجة
- (مسألة 1797): إذا طلّق امرأته رجعیّاً فمات فی أثناء العدّة
- (مسألة 1798): إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها قبلت دعواها بشرطین:
- (مسألة 1799): الغائب إن عرف خبره و علمت حیاته صبرت امرأته،
- (مسألة 1800): إن علم أنّ الفحص لا ینفع و لا یترتّب علیه أثر فالظاهر سقوط وجوبه،
- (مسألة 1801): الطلاق الواقع من الولیّ أو الحاکم هنا رجعیّ فتستحقّ النفقة فی أیّامه،
- (مسألة 1802): ما ذکر فی بعض الصور السابقة من لزوم الصبر علیها إنّما هو فی ما لم تقع فی حرج شدید،
- (مسألة 1803): إذا تیقّنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوّجت بعد ما اعتدّت عدّة الوفاة،
- (مسألة 1804): للزوجة أن ترفع أمرها للحاکم الشرعی لطلاقها فی موردین:
- 32- الخلع و المباراة
- (مسألة 1805): الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها،
- (مسألة 1806): صیغة الخلع
- (مسألة 1807): إذا وکّلت المرأة أحداً فی بذل مهرها لزوجها و وکّله زوجها أیضاً فی طلاقها
- (مسألة 1808): لو کانت الکراهة من جهة إیذاء الزوج لها بالسبّ و الشتم و الضرب و نحوها
- (مسألة 1809): المبارأة هی طلاق الزوج الکاره لزوجته بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها،
- (مسألة 1810): صیغة المبارأة
- (مسألة 1811): تعتبر العربیّة فی صیغتی الخلع و المباراة
- (مسألة 1812): لو رجعت الزوجة عن بذلها فی عدّة الخلع و المباراة
- (مسألة 1813): یعتبر فی المبارأة أن لا یکون المبذول أکثر من المهر،
- 33- الغصب
- اشارة
- (مسألة 1814): الاستیلاء علی الأوقاف العامّة کالمساجد و المدارس و القناطر و نحوها
- (مسألة 1815): لا یجوز للراهن أن یأخذ من المرتهن رهنه قبل أن یوفی له دینه؛
- (مسألة 1816): إذا غصبت العین المرهونة فلکلّ من الراهن و المرتهن مطالبتها من الغاصب،
- (مسألة 1817): یجب علی الغاصب رفع الید عن المغصوب و ردّه إلی مالکه،
- (مسألة 1818): منافع المغصوب کالولد و اللبن و نحوهما ملک لمالکه،
- (مسألة 1819): المال المغصوب من الصبیّ أو المجنون یردّ إلی ولیّهما، و مع التلف یردّ إلیه عوضه،
- (مسألة 1820): إذا کان الغاصب شخصین معاً ضمن کلّ منهما بنسبة استیلائه و غصبه،
- (مسألة 1821): لو اختلط المغصوب بغیره،
- (مسألة 1822): إذا غصبت قلادة ذهبیّة أو نحوها فتلفت عنده هیئتها،
- (مسألة 1823): لو تصرّف فی العین المغصوبة بما تزید به قیمتها
- (مسألة 1824): لو غصب أرضاً فغرسها، أو زرعها فالغرس و الزرع و نماؤهما للغاصب،
- (مسألة 1825): إذا رضی المالک ببقاء غرس الغاصب أو زرعه فی أرضه لم یجب علی الغاصب قلعهما،
- (مسألة 1826): إذا تلف المغصوب و کان قیمیّاً
- (مسألة 1827): المغصوب التالف إذا کان مثلیّا
- (مسألة 1828): لو غصب قیمیّاً فتلف و لم تتفاوت قیمته السوقیة فی زمانی الغصب و الأداء، إلّا أنّه حصل فیه ما یوجب ارتفاع قیمته،
- (مسألة 1829): إذا غصبت العین من مالکها، ثمّ غصبها الآخر من الغاصب، ثمّ تلفت،
- (مسألة 1830): إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها،
- (مسألة 1831): المقبوض بالسوم و ما یبقیه المشتری عنده لیتروّی فی شرائه إذا تلف
- 34- اللقطة
- اشارة
- (مسألة 1832): إذا لم تکن للمال الملتقط علامة یعرف بها و بلغت قیمته درهماً
- (مسألة 1833): إذا کانت قیمة اللقطة دون الدرهم،
- (مسألة 1834): اللقطة إذا کانت لها علامة یمکن الوصول بها إلی مالکها و بلغت قیمتها درهماً
- (مسألة 1835): لا تعتبر المباشرة فی التعریف،
- (مسألة 1836): إذا عرّف اللقطة سنة و لم یظهر مالکها فللملتقط أن یتملّکها،
- (مسألة 1837): لو عرّف اللقطة سنة و لم یظفر بمالکها، فتلفت ثمّ ظفر به،
- (مسألة 1838): لو أخّر تعریف اللقطة عن أوّل زمن الالتقاط عصی،
- (مسألة 1839): إذا کان الملتقط صبیّاً أو مجنوناً
- (مسألة 1840): إذا یئس اللاقط من الظفر بمالک اللقطة قبل تمام السنة
- (مسألة 1841): لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة،
- (مسألة 1842): اللقطة ذات العلامة البالغة قیمتها درهماً فما فوق إذا علم منذ الیوم الأوّل أنّه لا یصل إلی مالکها حتّی بتعریفها،
- (مسألة 1843): لو عثر علی مال و حسب أنّه له فأخذه، ثم ظهر أنّه مال ضائع للغیر
- (مسألة 1844): یعتبر فی التعریف أن یکون علی نحو لو سمعه المالک لاحتمل احتمالاً معتدّاً به أن یکون المال المعثور علیه له،
- (مسألة 1845): لو ادّعی اللقطة أحد، سئل عن أوصافها و علاماتها،
- (مسألة 1846): لو کانت اللقطة ممّا لا یبقی سنة و یفسد بالبقاء
- (مسألة 1847): لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة حالها
- (مسألة 1848): إذا تبدّل حذاء الشخص بحذاء غیره
- (مسألة 1849): إذا ترک اللاقط ما دون الدرهم من اللقطة فی مجامع الناس أو مسجد و أعرض عنه فأخذها شخصٌ
- (مسألة 1850): یجب الفحص عن المالک فیما جهل مالکه،
- 35- الصید و الذباحة
- مسائل
- (مسألة 1851): الحیوان المحلّل لحمه وحشیّاً کان أم أهلیّاً إذا ذکّی بالذبح علی الترتیب الآتی فی هذا الباب و خرجت روحه
- (مسألة 1852): الحیوان المحلّل لحمه الذی لیست له نفس سائله کالسمک إذا مات بغیر تذکیة
- (مسألة 1853): الحیوان المحرّم أکله إذا لم تکن له نفس سائلة کالحیّة
- (مسألة 1854): الکلب و الخنزیر لا یقبلان التذکیة،
- (مسألة 1855): لو خرج الجنین من بطن امّه و هی حیّة أو میّتة بدون التذکیة،
- کیفیّة الذبح
- شرائط الذبح
- نحر الإبل
- (مسألة 1862): یعتبر فی حلّیّة لحم الإبل و طهارته جمیع الشرائط المتقدّمة عدا أنّ تذکیتها بالنحر لا بالذبح،
- (مسألة 1863): یجوز نحر الإبل قائمة و بارکة و ساقطة علی جنبها،
- (مسألة 1864): لو ذبح الإبل بدلاً عن نحرها، أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلاً عن ذبحها
- (مسألة 1865): لو تعذّر ذبح الحیوان أو نحره لاستعصائه،
- آداب الذباحة و النحر
- مکروهات الذباحة و النحر
- أحکام الصید بالسلاح
- اشارة
- (مسألة 1868): یشترط فی تذکیة الوحش المحلَّل أکله إذا اصطید بالسلاح أُمور خمسة:
- (مسألة 1869): لو اصطاد اثنان صیداً واحداً، أحدهما مسلم دون الآخر، لم یحلّ أکله،
- (مسألة 1870): یعتبر فی حلّیّة الصید أن تکون الآلة مستقلّة فی قتله،
- (مسألة 1871): لا یعتبر فی حلّیّة الصید إباحة الآلة،
- (مسألة 1872): لو قسّم حیواناً بالسیف أو بغیره ممّا یحلّ به الصید قطعتین،
- (مسألة 1873): لو قسّم الحیوان قطعتین بالحبالة أو الحجارة و نحوهما ممّا لا یحلّ به الصید
- حکم الصید بالکلب
- (مسألة 1874): إذا اصطاد کلب الصید حیواناً وحشیّاً محلّل اللحم
- (مسألة 1875): إذا أدرک مرسل الکلب الصید حیّاً و الوقت متّسع لذبحه،
- (مسألة 1876): لو أرسل کلاباً متعدّدة للاصطیاد فقتلت صیداً واحداً،
- (مسألة 1877): لو کان المرسل متعدّداً؛
- (مسألة 1878): لا یحلّ الصید إذا اصطاده غیر الکلب من أنواع الحیوانات
- (مسألة 1879): الحیوان المشکوک تذکیته أو أجزاؤه إن کان فی ید المسلم فیحکم بتذکیته
- صید السمک
- (مسألة 1880): لو أخذ من الماء ما له فلس من الأسماک الحیّة و مات خارج الماء حلّ أکله،
- (مسألة 1881): لو و ثبت السمکة خارج الماء أو نبذتها الأمواج إلی الساحل
- (مسألة 1882): لا یعتبر فی صائد السمک الإسلام،
- (مسألة 1883): السمکة المیتة إذا کانت فی ید المسلم یحکم بحلیّتها
- (مسألة 1884):
- (مسألة 1885): لو شوی السمکة حیّة، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت
- (مسألة 1886): إذا قطعت من السمکة الحیّة بعد أخذها قطعة
- صید الجراد
- مسائل
- 36- الأطعمة و الأشربة
- أحکامهما
- (مسألة 1889): یحلّ أکل لحم الدجاج و الحمام بجمیع أصنافه و العصفور بأنواعها،
- (مسألة 1890): یتمیّز المحرّم من الطیور عن غیره بملاحظة خصوصیّتین:
- (مسألة 1891): بیض الطیور تابع للطیور من حیث الحلّیّة و الحرمة
- (مسألة 1892): یحلّ من حیوان البحر من الأسماک ما کان له فلس
- (مسألة 1893): بیض السمک الحلال حلال،
- (مسألة 1894): تحرم من الذبیحة عدّة أشیاء علی الأحوط فی بعضها،
- (مسألة 1895): یحرم أکل الطین و المدر، و کذا التراب و الرمل،
- (مسألة 1896): یحرم أکل السرجین و بلع النخامة،
- (مسألة 1897): لا یحرم بلع النخامة و الأخلاط الصدریّة غیر الصاعدة إلی فضاء الفم،
- (مسألة 1898): یحرم تناول کلّ ما یضرّ الإنسان ضرراً کلیّاً بلیغاً
- (مسألة 1899): الغنم و البقر، و الإبل و الخیل، و البغال و الحمیر بجمیع أقسامها محلّلة الأکل،
- (مسألة 1900): یحرم الحیوان الأهلی المحلّل من طرق ثلاثة:
- (مسألة 1901): الحیوان الجلّال یتحلّل بالاستبراء،
- (مسألة 1902): ما وطأه الإنسان من البهائم إن کان ممّا یؤکل لحمه کالبقر و الغنم و الجمل وجب أن یذبح و یحرق،
- (مسألة 1903): یحرم شرب الخمر و غیره من المسکرات،
- (مسألة 1904): یحرم الجلوس علی مائدةٍ یشرب علیها شیء من الخمر
- (مسألة 1905): إذا أشرفت نفس محترمة علی الهلاک لشدّة الجوع أو العطش وجب علی کلّ مسلم انجاؤها؛
- آداب الأکل و الشرب
- أحکامهما
- 37- الأیمان و النذور
- أحکام النذر
- (مسألة 1910):
- (مسألة 1911): النذر علی نوعین:
- (مسألة 1912): یعتبر فی النذر إنشاؤه بصیغة،
- (مسألة 1913): یعتبر فی الناذر البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد، و انتفاء الحجر فی متعلّق نذره،
- (مسألة 1914): لا یصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجها فیما ینافی حقّه فی الاستمتاع منها،
- (مسألة 1915): إذا نذرت الزوجة بإذن زوجها انعقد،
- (مسألة 1916): لا یشترط فی نذر الولد أن یکون بإذن والده،
- (مسألة 1917): یعتبر فی متعلّق النذر من الفعل أو الترک أن یکون مقدوراً للناذر،
- (مسألة 1918): یعتبر فی متعلّق النذر أن یکون راجحاً شرعاً حین العمل،
- (مسألة 1919): إذا نذر المکلّف الإتیان بالصلاة فی مکان بنحو کان منذوره تعیین هذا المکان لها لا نفس الصلاة،
- (مسألة 1920): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معیّن وجب علیه التقیّد بذلک الزمان فی الوفاء،
- (مسألة 1921): إذا نذر صوماً و لم یحدّده من ناحیة الکمّیّة کفاه صوم یوم واحد،
- (مسألة 1922): إذا نذر صوم یوم معیّن یجوز له السفر فی ذلک الیوم،
- (مسألة 1923): لو ترک الوفاء بالنذر اختیاراً فعلیه الکفّارة،
- (مسألة 1924): إذا نذر المکلّف التصدّق بمقدار معیّن من ماله و مات قبل الوفاء به،
- (مسألة 1925): إذا نذر المکلّف ترک عمل فی زمان محدود لزمه ترکه فی ذلک الزمان فقط،
- (مسألة 1926): إذا نذر الصدقة علی فقیر لم یجزءه التصدّق بها علی غیره،
- (مسألة 1927): إذا نذر زیارة أحد الأئمّة (علیهم السّلام) معیّناً،
- (مسألة 1928): مَنْ نذر زیارة أحد الأئمّة (علیهم السّلام) لا یجب علیه عند الوفاء غسل الزیارة و لا صلاتها
- (مسألة 1929): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة یصرف فی مصالحه،
- (مسألة 1930): المال المنذور لشخص الإمام (علیه السّلام) أو بعض أولاده دون أن یقصد الناذر مصرفاً معیّناً
- (مسألة 1931): الشاة المنذورة صدقة، أو لأحد الأئمة (علیهم السّلام)، أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نموّاً متّصلاً کالسمن
- (مسألة 1932): إذا نذر المکلّف صوم یوم إذا برئ مریضة
- العهد و حکمه
- (مسألة 1933): إذا عاهد المکلّف ربّه تعالی أن یفعل فعلاً غیر مرجوح بصورة منجّزة،
- (مسألة 1934): یجب الوفاء بالیمین کالنذر و العهد،
- (مسألة 1935): یعتبر فی الیمین أُمور:
- (مسألة 1936): لا تنعقد یمین الولد إذا منعه أبوه،
- (مسألة 1937): إذا أقسم الولد و الزوجة بدون إذن الأب و الزوج لا یبعد القول بعدم صحّة یمینهما،
- (مسألة 1938): إذا ترک الإنسان الوفاء بیمینه نسیاناً، أو اضطراراً، أو إکراهاً لا تجب علیه الکفّارة،
- (مسألة 1939): الأیمان إمّا صادقة، و إمّا کاذبة،
- أحکام النذر
- 38- الوقف
- (مسألة 1940): إذا تمّ الوقف بشرائطه الشرعیّة خرج المال الموقوف عن ملک الواقف،
- (مسألة 1941): یعتبر فی الوقف التنجیز علی الأحوط،
- (مسألة 1942): لا تعتبر الصیغة فی الوقف فضلاً عن کونها باللغة العربیّة،
- (مسألة 1943): لو عیّن مالاً للوقف ثمّ مات أو ندم قبل إجراء صیغة الوقف
- (مسألة 1944): یعتبر فی الوقف الدوام،
- (مسألة 1945): الأقوی عدم اعتبار قصد القربة حتّی فی الوقف العامّ،
- (مسألة 1946): یعتبر فی الوقف القبض،
- (مسألة 1947): یعتبر فی الواقف: البلوغ، و العقل، و الاختیار، و القصد،
- (مسألة 1948): صحّة الوقف علی الحمل قبل أن یولد أو علی المعدوم لا تخلو من إشکال
- (مسألة 1949): یعتبر فی صحّة الوقف أن لا یکون وقفاً علی نفس الواقف
- (مسألة 1950): إذا وقف الإنسان مالاً
- (مسألة 1951): لو وقف علی جهة و شرط أن یعود إلیه عند حاجته
- (مسألة 1952): لو وقف شیء علی الفقراء،
- (مسألة 1953): لو وقف علی أولاده اشترک الذکور و الإناث،
- (مسألة 1954): لو علم من الخارج وقفیّة شیء علی الذرّیّة و لم یعلم أنّه بنحو التشریک بین البطون أو الترتیب،
- (مسألة 1955): لو کان الوقف ترتیبیّاً،
- (مسألة 1956): لو قال: وقفت علی أولادی، ثمّ أولاد أولادی أفاد الترتیب بین الطبقة الأُولی و سائر الطبقات،
- (مسألة 1957): لو علم وقفیّة شیء و لم یعلم مصرفه،
- (مسألة 1958): یجوز للواقف جعل ناظر علی المتولّی،
- (مسألة 1959): المال الموقوف علی أشخاص کالأولاد طبقة بعد طبقة إذا آجره المتولّی مدّة من الزمان ملاحظاً بذلک مصلحة الوقف، ثمّ مات فی أثنائها
- (مسألة 1960): العین الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفاً بمجرّد الخراب
- (مسألة 1961): إذا کان بعض المال وقفاً و بعضه ملکاً طلقاً
- (مسألة 1962): إذا ظهرت خیانة المتولّی للوقف و عدم صرفه منافع الوقف فی الموارد المقرّرة من الواقف،
- (مسألة 1963): إذا کان الفراش وقفاً علی حسینیّة مثلاً لم یجز نقله إلی المسجد للصلاة علیه
- (مسألة 1964): إذا وقف عقاراً لتصرف منافعه فی عمارة مسجد معیّن،
- (مسألة 1965): یثبت الوقف بالشیاع المفید للاطمئنان،
- (مسألة 1966): لو کان کتاب بید شخص و کتب علیه أنّه وقف،
- (مسألة 1967): لو ظهر فی ترکة المیّت ورقة بخطّه أنّ ملکه الفلانی وقف، و أنّه قد تحقّق القبض و الإقباض،
- (مسألة 1968): یجوز للشخص أن یحبس ملکه علی ما یصحّ الوقف علیه؛
- (مسألة 1969): لو جعل لأحد سکنی داره مثلاً مع بقائها علی ملکه یقال له: السکنی،
- (مسألة 1970): یحتاج عقد السکنی إلی إیجاب من المالک و قبول من الساکن،
- (مسألة 1971): عقد السکنی لازم لا یجوز للمالک أن یرجع فیه
- (مسألة 1972): لو جعلت المدّة فی العمری طول حیاة المالک و مات الساکن قبله
- (مسألة 1973): الظاهر أنّ عقد السکنی راجع إلی تملیک الانتفاع لا المنفعة،
- 39- الوصیّة
- (مسألة 1974): الوصیّة إمّا تملیکیّة،
- (مسألة 1975): لا یعتبر فی صحّة الوصیّة اللفظ،
- (مسألة 1976): یکفی فی ثبوت الوصیّة وجد ان کتابة للمیّت
- (مسألة 1977): یعتبر فی الموصی: البلوغ، و العقل، و الاختیار،
- (مسألة 1978): یعتبر فی الموصی أن لا یکونُ مُقدِماً علی موته بتناول سمّ،
- (مسألة 1979): إذا أوصی الإنسان لشخص بمال فقبل الموصی له الوصیّة ملک بعد موت الموصی
- (مسألة 1980): إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب علیه أمور:
- (مسألة 1981): یعتبر أن یکون الوصیّ بالغاً عاقلاً،
- (مسألة 1982): یجوز للموصیّ أن یوصی إلی اثنین فما فوق،
- (مسألة 1983): الوصیّة جائزة من طرف الموصی،
- (مسألة 1984): یتحقّق الرجوع فی الوصیّة بالقول أو بالفعل،
- (مسألة 1985): لو أوصی بشیء معیّن لشخص ثمّ أوصی بنصفه لشخصٍ آخر
- (مسألة 1986): إذا وهب المالک فی مرض موته بعض أمواله و أوصی ببعضها ثمّ مات نفذت الهبة،
- (مسألة 1987): إذا أوصی بإبقاء ثلثه و صرف منافعه فی مصارف معیّنة کالخیرات
- (مسألة 1988): إذا اعترف فی مرض الموت بدین علیه، و لم یتّهم فی اعترافه بقصد الإضرار بالورثة
- (مسألة 1989): إذا أوصی بشیء لأحدٍ علی نحو الوصیّة التملیکیّة،
- (مسألة 1990): إذا مات الموصی له فی حیاة الموصی من دون أن یردّ الوصیّة
- (مسألة 1991): لا یجب علی الموصی إلیه قبول الوصایة
- (مسألة 1992): لیس للوصیّ أن یفوّض أمر الوصیّة إلی غیره
- (مسألة 1993): إذا أوصی إلی اثنین مجتمعین و مات أحدهما،
- (مسألة 1994): إذا عجز الوصیّ عن إنجاز الوصیّة
- (مسألة 1995): الوصیّ أمین،
- (مسألة 1996): لا بأس بالإیصاء علی الترتیب،
- (مسألة 1997): الحجّ الواجب علی المیّت بالأصالة،
- (مسألة 1998): إذا زاد شیء من مال المیّت بعد أداء الحجّ و الحقوق المالیّة،
- (مسألة 1999): لا تنفذ الوصیّة فیما یزید علی ثلث المیّت،
- (مسألة 2000): إذا أوصی بأداء الخمس و الزکاة و غیرهما من الدیون
- (مسألة 2001): لو أوصی بأداء دیونه، و بالاستئجار للصوم و الصلاة،
- (مسألة 2002): إذا زادت الوصایا التبرّعیّة عن الثلث و لم یجز الورثة،
- (مسألة 2003): تثبت دعوی مدّعی الوصایة و القیمومیّة بشهادة رجلین عدلین،
- 40- الکفّارات
- (مسألة 2004): الکفّارة قد تکون مرتّبة، و قد تکون مخیّرة، و قد یجتمع فیها الأمران،
- (مسألة 2005): کفارة الظهار و قتل الخطأ مرتّبة،
- (مسألة 2006): کفّارة من أفطر یوماً من شهر رمضان، أو خالف عهداً أو نذراً مخیّرة؛
- (مسألة 2007): کفّارة الإیلاء و کفّارة الیمین
- (مسألة 2008): کفارة قتل المؤمن عمداً و ظلماً کفّارة جمع،
- (مسألة 2009): إذا اشترک جماعة فی القتل العمدی
- (مسألة 2010): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتّی خرج الوقت
- (مسألة 2011): لا بدّ من التعیین
- (مسألة 2012): یعتبر فی مصرفها الفقر،
- (مسألة 2013): یجب التتابع فی صوم الشهرین
- (مسألة 2014): یکفی فی تتابع الشهرین من الکفّارة
- (مسألة 2015): إنّما یضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار فی البین بالاختیار،
- 41- الإرث
- موجبات الإرث
- إرث الطبقة الأُولی
- (مسألة 2017): إذا لم یکن للمیّت قریب من الطبقة الأولی إلّا أبناؤه ورثوا المال کلّه،
- (مسألة 2018): إذا لم یکن للمیّت قریب من الطبقة الأولی غیر أحد أبویه فقط أخذ المال کلّه،
- (مسألة 2019): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلک صور:
- (مسألة 2020): إذا اجتمع أحد الأبوین مع ولد ذکر واحد أو متعدّد، أو إناث متعدّدة،
- (مسألة 2021): إذا اجتمع أحد الأبوین مع بنات للمیّت،
- (مسألة 2022): إذ اجتمع أحد الأبوین مع ابن و بنت
- (مسألة 2023): لو اجتمع أحد الأبوین و أحد الزوجین فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی و الباقی لأحد الأبوین،
- (مسألة 2024): لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجین
- (مسألة 2025): لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجین
- (مسألة 2026): لو اجتمع أحد الأبوین و الأولاد و أحد الزوجین،
- (مسألة 2027): لو اجتمع الأبوان و الأولاد و أحد الزوجین،
- (مسألة 2028): إذا لم یکن للمیّت ابن أو بنت بلا واسطة
- إرث الطبقة الثانیة
- اشارة
- (مسألة 2029): إذا کان وارث المیّت أخاً واحداً، أو أُختاً واحدة،
- (مسألة 2030): إذا ورث المیّت إخوة متعدّدون کلّهم إخوته لأبیه و أُمّه، أو کلّهم إخوته لأبیه فقط،
- (مسألة 2031): أن ورث المیّت إخوة متعدّدون، کلّهم إخوته لأُمّه،
- (مسألة 2032): إن اجتمع الأخ للأبوین مع الأخ للأب فلا یرث الأخ للأب شیئاً،
- (مسألة 2033): إن اجتمع الإخوة للأبوین، أو الإخوة للأب إذا لم یکن إخوة للأبوین مع أخ واحد أو أُخت واحدة للاُمّ،
- (مسألة 2034): لو اجتمع الإخوة للأبوین، أو الإخوة للأب
- (مسألة 2035): لو انفرد الجدّ أو الجدّة لأبیه أو لأُمّه:
- (مسألة 2036): إذا کان الوارث الجدّ و الجدّة للأب،
- (مسألة 2037): لو کان الوارث أحد جدّیه لأبیه مع أحد جدّیه لاُمّه،
- (مسألة 2038): لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الاُمّ مع الإخوة من قبلها،
- (مسألة 2039): لو اجتمع جدّ و جدّة أو أحدهما من قبل الأب و الأُمّ أو الأب مع الإخوة من قبله،
- (مسألة 2040): لو اجتمع الإخوة من قبل الأب و الأُمّ، أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة، أو هما من قبل الاُمّ،
- (مسألة 2041): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الاُمّ،
- (مسألة 2042): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما، و الأجداد من قبل الأب و الإخوة من قبل الاُمّ،
- (مسألة 2043): لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوین أو الأب مع الجدودة من قبل الأب و الجدودة من قبل الاُمّ،
- (مسألة 2044): لو اجتمع الجدودة من قبل الاُمّ، و الإخوة من قبل الأبوین أو الأب، و الإخوة من قبل الاُمّ،
- (مسألة 2045): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ و الإخوة من قبل الاُمّ،
- (مسألة 2046): لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الاُمّ و الإخوة من قبل الأبوین أو الأب و الإخوة من قبل الاُمّ،
- (مسألة 2047): إذا مات الرجل و له زوجة و جدّان الجدّ و الجدّة لأبیه، و جدّان لاُمّه،
- إرث الطبقة الثالثة
- (مسألة 2048): العمّ و العمّة، و الخال و الخالة،
- (مسألة 2049): إذا انحصر الوارث فی عمّ واحد أو عمّة واحدة،
- (مسألة 2050): إذا مات الشخص عن أعمام للأُمّ أو عمّات للاُمّ
- (مسألة 2051): إذا مات الشخص عن أعمام و عمّات، بعضهم للأبوین و بعضهم للأب و بعضهم للاُمّ،
- (مسألة 2052): الأخ و الخالات من الطبقة الثالثة کما مرّ،
- (مسألة 2053): إذا اجتمع من الأعمام و العمّات واحد أو أکثر مع واحد أو أکثر من الأخوال
- (مسألة 2054): إذا کان ورثة المیّت من أعمام أبیه و عمّاته و أخواله و خالاته،
- إرث الزوج و الزوجة
- (مسألة 2055): للزوج نصف الترکة إذا لم یکن للزوجة ولد،
- (مسألة 2056): للزوجة إذا مات زوجها ربع المال إذا لم یکن للزوج ولد،
- (مسألة 2057): طریق التقویم أن تقوّم الآلات و الشجر و النخل باقیة فی الأرض مجّاناً إلی أن تفنی،
- (مسألة 2058): لا یجوز لسائر الورثة التصرّف فیما ترث منه الزوجة
- (مسألة 2059): إذا تعدّد الزوجات قسّم الربع أو الثمن علیهنّ،
- (مسألة 2060): الزوجان یتوارثان فیما إذا انفصلا بالطلاق الرجعی
- (مسألة 2061): إذا طلّق الرجل زوجته فی حال المرض و مات قبل انقضاء السنة
- (مسألة 2062): ما تستعمله الزوجة من ثیاب و نحوها بسماح من زوجها لها بذلک من دون تملیکها إیّاها یعتبر جزءاً من الترکة،
- مسائل متفرّقة فی الإرث
- (مسألة 2063): یعطی من ترکة المیّت مجّاناً لولده الأکبر أو للولدین المتساویین فی العمر
- (مسألة 2064): إذا کان علی المیّت دین،
- (مسألة 2065): لا یرث الکافر من المسلم و إن کان أبوه،
- (مسألة 2066): یعتبر فی الوارث أن لا یکون قد قتل مورّثه عمداً و ظلماً،
- (مسألة 2067): الحمل یرث إذا انفصل حیّاً،
- (مسألة 2068): لو مات اثنان بینهما توارث فی آن واحد؛
- (مسألة 2069): لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب، و شکّ فی التقارن و عدمه، أو علم عدم التقارن و شکّ فی المتقدّم و المتأخّر،
- (مسألة 2070): لو مات اثنان و شکّ فی التقارن و التقدّم و التأخّر و لم یعلم التاریخ،
- (مسألة 2071): لو ماتا و علم تقدّم أحدهما علی الآخر، و شکّ فی المتقدّم و جهل تاریخهما،
- (مسألة 2072): طریق التوارث من الطرفین؛ أن یفرض حیاة کلّ واحد منهما حین موت الآخر،
- (مسألة 2073): یشترط فی التوریث من الطرفین عدم الحاجب من الإرث فی کلّ منهما،
- 42- الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
- مسائل
- (مسألة 2074): الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان مع الشرائط الآتیة،
- (مسألة 2075): الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان کفائیّان،
- (مسألة 2076): لو أمر بعض بالمعروف و نهی عن المنکر و لم یؤثّر،
- (مسألة 2077): لا یسقط الواجب بمجرّد البیان و الإرشاد للمسألة شرعاً،
- (مسألة 2078): لا یعتبر قصد القربة فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر؛
- شرائط الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
- مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر
- مسائل
- 43- الدفاع
- (مسألة 2083): لو هجم العدوّ علی بلاد المسلمین أو ثغورها یجب علیهم الدفاع
- (مسألة 2084): لو کان المسلمون تحت سلطة غیرهم و خیف من زیادة الاستیلاء و توسعته و أخذ بلادهم بالکامل
- (مسألة 2085): فی العلاقات السیاسیّة بین بلاد المسلمین و الأجانب،
- (مسألة 2086): لو کانت فی العلاقات التجاریّة بین الدول أو التجار مع بعض الدول الأجنبیّة أو التجار الأجانب مخافةٌ
- (مسألة 2087): لو عقدت إحدی الحکومات الإسلامیّة حلفاً أو عقداً مع دولة أجنبیّة تضرّ مصالح الإسلام و المسلمین،
- 44- قائمة المؤلفات المطبوعة لسماحة الشیخ آیة الله العظمی الشیخ محمّد الفاضل اللنکرانی (مدّ ظلّه العالی)
- نهایة التقریر فی مباحث الصلاة: فی ثلاثة أجزاء:
- تفصیل الشریعة:
- معتمد الأصول:
- 24-الأحکام الواضحة:
- 25-رسالة توضیح المسائل:
- 26-رسالة أحکام شرعیة
- 27-الحواشی علی العروة الوثقی لآیة اللّه السیّد محمد کاظم الطباطبائی الیزدی (قدّس سرّه):
- 28-مناسک الحجّ:
- 29-مدخل التفسیر:
- 30-آیة التطهیر رؤیة مبتکرة:
- 31-الأئمّة الأطهار،
- 32-التقیّة المداراتیة:
- 33-القواعد الفقهیّة:
- 34-کتاب الطهارة:
- جامع المسائل:
- 37-استفتاءات حول الحجّ و العمرة:
- 38-أحکام الحجّ من کتاب تحریر الوسیلة:
- 39-الفتاوی الوافیة،
- 40-مناسک الحجّ
- 41- أحکام العمرة المفردة
الاحکام الواضحه: فتاوی محمد الفاضل اللنکرانی
اشاره
سرشناسه:فاضل موحدی لنکرانی، محمد، - 1310
عنوان و نام پدیدآور:الاحکام الواضحه/ فتاوی محمدالفاضل اللنکرانی
وضعیت ویراست:[ویرایش ]2
مشخصات نشر:قم: مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام، 1422ق. = 1380.
مشخصات ظاهری:ص 480
شابک:964-7709-00-510000ریال ؛ 964-7709-00-510000ریال
یادداشت:عربی
یادداشت:چاپ پنجم: 1424ق. = 1382؛ 10000 ریال
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه
رده بندی کنگره:BP183/9/ف 18الف 3 1380
رده بندی دیویی:297/3422
شماره کتابشناسی ملی:م 81-716
ص :1