دروس في فقه الشيعه ، القاها السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي - الاجتهاد و التقليد

  • دروس في فقه الشيعه ، القاها السيد ابوالقاسم الموسوي الخوئي - الاجتهاد و التقليد
دروس في فقه الشيعه القاها - الاجتهاد و التقليد
اشارة:
پديدآورنده(شخص) خوئي، ابوالقاسم، ۱۳۷۱ -۱۲۷۸ . شارح
عنوان فقه الشيعه/ دروس في فقه الشيعه القاها ابوالقاسم الموسوي الخوئي
تكرار نام پديدآور تاليف محمدمهدي الموسوي الخلخالي
مشخصات نشر ..۱۴۱۱ق. =۱۳۶۹ ([بي جا]: نوظهور).
مشخصات ظاهري [۳۱۲] ص
يادداشت بالاي عنوان: مدارك العروه الوثقي
يادداشت اين كتاب بخش الاجتهاد و التقليد از كتاب عروه الوثقي محمدكاظم بن عبدالعظيم يزدي است
يادداشت كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم،۱۲۴۷ ؟ -۱۳۳۸ ق. العروه الوثقي -- نقد و تفسير
موضوع فقه جعفري -- قرن ق ۱۳
شناسه افزوده (شخص) يزدي، محمدكاظم بن عبدالعظيم.۱۲۴۷ ؟ -۱۳۳۸ ؟ق. العروه الوثقي. شرح
شناسه افزوده (شخص) موسوي خلخالي، محمدمهدي، گردآورنده
رده كنگره BP،۱۸۳/۵،/ي۴ع۴۰۲۱۳۷۴،۱۳۶۹
رده ديوئي ۲۹۷/۳۴۲
شماره مدرك م۷۰-۴۷۷۶

هذا الكتاب ...:
[الخطبة]؛ كلمة المؤلف؛ [ (مسألة 1) يجب على كل مكلف في عباداته و معاملاته أن يكون: مجتهدا]؛ [ (مسألة 2) الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهدا كان أم لا]؛ [ (مسألة 3) قد يكون الاحتياط في الفعل]؛ [ (مسألة 4) الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار]؛ [ (مسألة 5) في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا]؛ [ (مسألة 6) في الضروريات لا حاجة إلى التقليد]؛ [ (مسألة 7) عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل]؛ [ (مسألة 8) التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد]؛ [ (مسألة 9) الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت]؛ [ (مسألة 10) إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له العدول إلى الميت]؛ [ (مسألة 11) لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني اعلم]؛ [ (مسألة 12) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط]؛ [ (مسألة 13) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما]؛ [ (مسألة 14) إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل]؛ [ (مسألة 15) إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد الميت]؛ [ (مسألة 16) عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل]؛ [ (مسألة 17) المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد]؛ [ (مسألة 18) الأحوط عدم تقليد المفضول]؛ [ (مسألة 19) لا يجوز تقليد غير المجتهد]؛ [ (مسألة 20) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني]؛ [ (مسألة 21) إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما و لا البيّنة]؛ [ (مسألة 22) يشترط في المجتهد أمور]؛ [ (مسألة 23) العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات، و ترك المحرمات]؛ [ (مسألة 24) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط]؛ [ (مسألة 25) إذا قلد من لم يكن جامعا]؛ [ (مسألة 26) إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات]؛ [ (مسألة 27) يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات]؛ [ (مسألة 28) يجب تعلم مسائل الشك و السهو]؛ [ (مسألة 29) كما يجب التقليد في الواجبات و المحرمات يجب في المستحبات]؛ [ (مسألة 30) إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما و لم يعلم أنه واجب أو مباح]؛ [ (مسألة 31) إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول]؛ [ (مسألة 32) إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف و التردد يجب على المقلّد الاحتياط]؛ [ (مسألة 33) إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلّد تقليد أيّهما شاء]؛ [ (مسألة 34) إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم]؛ [ (مسألة 35) إذا قلّد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمرا]؛ [ (مسألة 36) فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور]؛ [ (مسألة 37) إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول]؛ [ (مسألة 38) إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يمكن التعيين]؛ [ (مسألة 39) إذا شك في موت المجتهد، أو تبدل رأيه]؛ [ (مسألة 40) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان]؛ [ (مسألة 41) إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد]؛ [ (مسألة 42) إذا قلّد مجتهدا ثمّ شك في أنه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص]؛ [ (مسألة 43) من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء]؛ [ (مسألة 44) يجب في المفتي و القاضي العدالة]؛ [ (مسألة 45) إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد]؛ [ (مسألة 46) يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم]؛ [ (مسألة 47) إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات]؛ [ (مسألة 48) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه]؛ [ (مسألة 49) إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها]؛ [ (مسألة 50) يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله]؛ [ (مسألة 51) المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو في أموال القصر]؛ [ (مسألة 52) إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة]؛ [ (مسألة 53) إذا قلد من يكتفي بالمرة- مثلا- في التسبيحات الأربع، و اكتفى بها]؛ [ (مسألة 54) الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل]؛ [ (مسألة 55) إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا]؛ [ (مسألة 56) في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى]؛ [ (مسألة 57) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه]؛ [ (مسألة 58) إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدل رأى المجتهد]؛ [ (مسألة 59) إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، و كذا البيّنتان]؛ [ (مسألة 60) إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها و لم يكن الأعلم حاضرا]؛ [ (مسألة 61) إذا قلد مجتهدا ثم مات، فقلّد غيره ثم مات، فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه]؛ [ (مسألة 62) يكفي في تحقق التقليد أخذ الرسالة]؛ [ (مسألة 63) في احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلّد]؛ [ (مسألة 64) الاحتياط المذكور في الرسالة إما استحبابي]؛ [ (مسألة 65) في صورة تساوى المجتهدين يتخير بين تقليد أيهما شاء]؛ [ (مسألة 66) لا يخفى: أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي]؛ [ (مسألة 67) محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية]؛ [ (مسألة 68) لا يعتبر الأعلميّة (2) في ما أمره راجع إلى المجتهد إلا في التقليد]؛ [ (مسألة 69) إذا تبدل رأى المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟]؛ [ (مسألة 70) لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية]؛ [ (مسألة 71) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده]؛ [ (مسألة 72) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل]